منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

chaoukikh03 02-04-2010 07:45 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي-اخوان استخرجا دفترا عقاريا لمنزل سجلت مساحته 145متر مربع عوض 150 متر مربع وفي المقابل استخرجا شهادة تقسيم العقار على اساس ان مساحته هي 150 متر مربع طبقا للشهادات التوثيقية -فلماكـمـبـيـوتـرbye1 قدم ملف ايداع القسمة الى المحافظ العقاري'لاشهاره' رفض ذلك وطلب تصحيح الفرق بين المساحتين-السؤال هو هل يستطيع الاخوان الحصول كل واحد على دفتره العقاري الخاص به رغم المساحة الناقصة المسجلة دون انتظار التصحيح ودون العودة الى شهادة التقسيم الصادرة عن البلدية وذلك من اجل الاسراع في القضية-افيدوني افادكم الله

FLY1001 03-04-2010 08:51 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام
لا يمكن يصديقي المحافظ العقاري على صواب يجب تصحيح الخطأ في المساحة سواء النظري أو من حيث الطبيعة لتجاوز الفارق المسموح به و هو 1/21 .
fly1001

samou2008 11-04-2010 11:01 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي هــل وكــيــل الــجــمــهــوريــة طــرف فــي قــســمة الــتـركــة مــع الــدلـيـل الــقــانــونــي
و مــن لــديــه الـمـرســوم المتعــلــق بـالـتـنـضــم الــقــضــلئـي الـجـزائري

FLY1001 13-04-2010 07:46 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samou2008 (المشاركة 1050943)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي هــل وكــيــل الــجــمــهــوريــة طــرف فــي قــســمة الــتـركــة مــع الــدلـيـل الــقــانــونــي
و مــن لــديــه الـمـرســوم المتعــلــق بـالـتـنـضــم الــقــضــلئـي الـجـزائري

السلام
وكيل الجمهورية ليس طرف بل هو يمثل النيابة و سؤال هل يمكن أن تكون النيابة طرفا في دعوى قسمة التركة .
مواد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للنيابة إمكانية أن تتدخل في هذه الدعوى إذا نص القانون على ذلك أو تعلقت بالنظام العام م 257 ق.إ.م.إ
ثم تليها مواد أخرى تنص على الحالات التي يمكن أن تتدخل النيابة أو أن تبلغ من القاضي فيمكن لمحكمة شؤون الأسرة أو العقاري إبلاغ النيابة لأبداء طلباتها .
كأن يكون ضمن الملاك المشتركين قاصر ، أجنبي .......
كما يمكن إبلاغها إذا كانت تركة بدون وارث فضلا عن مصالح أملاك الدولة التي تذخل في النزاع .....
فليس هناك قاعدة ولكن كأصل عام ليس للنيابة أن تكون طرفا في دعوى القسمة الخاصة بالتركة راجع 257-258-259-260.....إلخ كـمـبـيـوتـر

روح القانون 15-04-2010 07:28 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم على المساعدة المهمة و المعلومات القيمة

فأنا اتابع دائما صفحتك ، امنياتي بمزيد من النجاح

لدي سؤال ربما بعيد عن العقاري لكن اتمنى ان اجد جواب

هي قضية معروضة امام القسم المدني



رفعت القضية من قبل مدعيان احدهما الاب و الاخر الابن

هذا الاب يملك منزل و يعيش معه ابنه و قاما برفع الدعوى ضد سونلغاز لانها وضعت عمودا كهربائيا ملاصق للمنزل حتى اسلاكه تمر على الشرفة

و قد اصيب الابن بصعقة كهربائية من الاسلاك و نقل الى المستشفى من قبل الحماية المدنية
رفع الاثنان الدعوى معا للمطالبة بتعيين خبير لتحديد مدى مسؤولية سونلغاز و تقدير الخطر و التعويض الى جانب خبير اخر لفحص المدعي الثاني و هو الابن لتحديد نسبة عجزه

كان جواب سونلغاز هو رفض الدعوى لفساد الاجراءات على اساس مبدا فردية الطلب القضائي

و احتجت بالقرار 47870 المؤرخ في 27/6/1988 غرفة تجارية

هل فعلا هناك عيب في الاجراءات ؟؟؟ و ماهو الحل

و جزاك االله خير مسبقا

FLY1001 16-04-2010 08:28 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام
إذا تحققت مجموعة من الشروط فإن دفع الشكلي المثار من قبل الشركة يكون صحيحا وهي .
أن يكون الإبن رفع الدعوى لأجل تعويضه عما أصابه و يكون الأب رفع دعوى عما يشكل وضع العمود الكهربائي من خطر على سكنه ؟؟
كي تقبل الدعوى من عدة مدعين يجب أن يكون الطلب القضائي يتسم بالوحدة ، أي أن يكون سبب رفع الدعوى واحد ومركز القانوني لكلا الطرفين واحد .
فإبن حية من صعقة كهربائية يريد التعويض والإب مالك يريد إبعاد الخطر عن منزله .
لكن إذا رفع الأب دعوى مكان إبنه لأنه قاصر فلا بأس .

FLY1001 16-04-2010 08:38 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
وهو ما يسمى بمبدأ تفريد الدعوى وجاء في القرار القضائي ما يلي : من المبادىء المستقر عليها قضاء تفريد الدعوى الذي يوجب خاصة إذا كانت مبنية على اسباب مختلفة أن يتقاضى كل مدعي بصفة فردية ضمانا لحسن سير العدالة " قرار رقم 47870 لسنة 1988 .

روح القانون 17-04-2010 08:14 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا على المساعدة ، الابن ليس قاصر بل هو في 27 سنة و يعيش بنفس المنزل يحتل الطابق الاول و الاب الطابق الارض و كلاهما معرض للخطر من هذه الاسلاك ، حتى الابن تعرض لصعقة و هو بالشرفة

هذا يعني انه لابد من تقديم عريضة تصحيحية يرد فيها طلب قضائي واحد و هو ابعاد الاسلاك او ندب خبير لتحديد مسؤولية سونلغاز مع تعويض عن الضرر المادي و المعنوي للطرفين ؟؟

هل هكذا نكون امام اجراءات صحيحة و غير معيبة ؟ ثم يرفع الابن دعوى اخرى مستقلة يطلب فيها تعيين خبير لتحديد نسبة عجزه لانه اصيب على مستوى اليد و الرجل
و شكرا مرة اخرى

FLY1001 17-04-2010 10:20 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1-لا من يرفع الدعوى الأولى هو المالك فقط أو لحائز فهو من له حق إرتفاق الإبتعاد راجع قانون المتعلق بسونغاز 2002
2- أنت ترفع الدعوى على الصرر الذي أصابك
معذرة على الجواب القصير
نسيت ملاحظة إذا تم رفع الدعوى لك أن تدفع عن الدفع بتفريد الدعوى بنص المادة 208 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أي الطلب من المحكمة الفصل الخصومة لخصومتين أو أكثر .
حظ سعيد clap

samou2008 18-04-2010 06:52 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FLY1001 (المشاركة 1051899)
السلام
وكيل الجمهورية ليس طرف بل هو يمثل النيابة و سؤال هل يمكن أن تكون النيابة طرفا في دعوى قسمة التركة .
مواد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للنيابة إمكانية أن تتدخل في هذه الدعوى إذا نص القانون على ذلك أو تعلقت بالنظام العام م 257 ق.إ.م.إ
ثم تليها مواد أخرى تنص على الحالات التي يمكن أن تتدخل النيابة أو أن تبلغ من القاضي فيمكن لمحكمة شؤون الأسرة أو العقاري إبلاغ النيابة لأبداء طلباتها .
كأن يكون ضمن الملاك المشتركين قاصر ، أجنبي .......
كما يمكن إبلاغها إذا كانت تركة بدون وارث فضلا عن مصالح أملاك الدولة التي تذخل في النزاع .....
فليس هناك قاعدة ولكن كأصل عام ليس للنيابة أن تكون طرفا في دعوى القسمة الخاصة بالتركة راجع 257-258-259-260.....إلخ كـمـبـيـوتـر

أريد إجــابة بنعم أو لا
الأستاد قال لنا ليت طرفا النيابة أمــا في المحكمة نجدها طرف وسألت محامية قالت لي إنها طرفا لكن لم اجد مادة بصريح العبارة قالت أنها طرف surrender


الساعة الآن 01:11 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى