منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   اكتب قاعدة قانونية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=189979)

تـقــ الله ــــوى 31-12-2011 06:08 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
"الخاص يقيد العام"


من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر

لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟

في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام


مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية

نقيب المحامين27 13-06-2012 09:15 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1318007)
*** نرمين ***
مشكورة
عاهدتي ووفيتي
وعدتي بانه ستكون لكِ عودة
وها قد اتيتي فتمنياتي ان تكوني دوما بالجوار
لنستفيد منكِ
واضيف لما قلته
لايمكن ان يعتبر الزواج زواج فقط بعقد القران بل من شروطه
أن يدخل بالزوجة والا كان هذا الزواج ناقصاً

بارك الله فيك ايتها الغالية على الإثراء

سلام اخوتي
ليس مهما ان يدخل الزوج بالزوجة حتى يكتمل الزواج

نقيب المحامين27 13-06-2012 09:23 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تـقــ الله ــــوى (المشاركة 1326673)
"الخاص يقيد العام"


من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر

لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟

في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام


مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية


السلام عليكم اخوتي وزملائي
اتدخل فقط لامانة القانونية انه لا توجد قاعدة خاصة
وانما قانون خاض وعام هذا مايسمى تقسيمات القانون
اما العمومية فهي صفة من صفات القاعدة القانونية
اذا فالخاص يقيد العام يقصد به ان القانون العام يقيد القانون الخاص

أكثر من ذلك فالقاضي الجزائي لما يرجئ الفصل في الدعوى المدنية فهذا من اجل الدعوى العمومية التي اذا لم يتم الفصل فيها بالادانة فلا يمكن التكلم عن الدعوى المدنية والمشرع اسماها بالتبعية اي مرتبطة بالاولى
وشكرا

RIAD16 01-03-2013 09:40 PM

Re: رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1321437)
[center]سيدي الكريم
اشكرك على مشاركتك وحسن متابعتك
اولاً للزواج اركان
وهناك فرق بين الخطبة والزواج

فالخطبة هي وعد بالزواج تسبق الزواج ولايترتب عليها اي اثر قانوني ملزم
وهي مرحلة ليتعرف الخاطب على مخطوبته عن قرب
وليمكن ان تعتبر زواج حتى لوقرنت بفاتحة
وليحق للخاطب ان يعامل مخطوبته كأنها زوجة

اما الزواج فهو عقد قران ملزم وبرضى الطرفين
يتم بتوافر اركانه وشروطه:

اركانه:

- الزوجان : بصفتهما طرفا العقد
-الصيغة : وهي الصعة التي تدل على الإيجاب والقبول وارضا من كلا الطرفين
-الصداق : وهو واجب على الزوج ان يتمه بعد التراضي عليه وحق مطلق للزوجة
-الوالي : وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة

شروطه :

- الإيجاب والقبول : وهو ان يتقدم احد الطرفين علنا بطلب الزوج من الآخر ويعلن الطرف الآخر قبوله
-الرضا وموافقة الطرفين : ان يكون برضى الطرفين وعدم اجبار الزوجين من اي طرف آخر على الزواج
- اشهار الزواج: ان يعلن هذا الزواج ليعرف الناس حسب ما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع والتشريع ان فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان
- توفر الأهلية القانونية: وهو ان يكون الطرفين كاملين الاهلية اي عاقلين وبالغين السن القانوني للزواج
- الخلوا من الموانع القانونية : ان تكون المراة في عصمة رجل آخر ، ان تكون في عدة من طلاق او وفات ، ان لايكون في عصمة الرجل اربع نساء وتكون هي ال خامسة ، ان لا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع اخرى ، ان لا تكون كانت تحت عصمته وطلقها طلاقا ثلاث ويريد اعادة تزويجها مباشرة بعد طلاقه الثالث دون ان يتزوجها آخر بعده ،.......الخ

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1321437)






معذرة على هذا التدخل للرد على هذه الإجابة
بصفتنا في منتدى متخصص في القانون لابد من اتباع آخر التعديلات التي تطرأ على قانون الأسرة الجزائري
وبالرجوع إلى هذا الأخير نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد أركان الزواج وشروطه، ففي المادة 09 من هذا القانون المعدل بالأمر 02/05 جعل الركن الوحيد لانععقاد الزواج هو الرضا.
أما شروط الزواج فنصت عليها المادة 09 مكرر من نفس القانون ألا وهي الصداق الولي والشاهدان.
أنا على علم بأن هذا الأمر يفاجئ أكثر من واحد ولكنه الأمر الواقع والقانوني الشيء الذي لا يتماشى تماما مع الشريعة الإسلاميةالتي لابد أن تكون طريقنا

RIAD16 01-03-2013 09:53 PM

Re: رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقيب المحامين27 (المشاركة 1392982)
السلام عليكم اخوتي وزملائي
اتدخل فقط لامانة القانونية انه لا توجد قاعدة خاصة
وانما قانون خاض وعام هذا مايسمى تقسيمات القانون
اما العمومية فهي صفة من صفات القاعدة القانونية
اذا فالخاص يقيد العام يقصد به ان القانون العام يقيد القانون الخاص

أكثر من ذلك فالقاضي الجزائي لما يرجئ الفصل في الدعوى المدنية فهذا من اجل الدعوى العمومية التي اذا لم يتم الفصل فيها بالادانة فلا يمكن التكلم عن الدعوى المدنية والمشرع اسماها بالتبعية اي مرتبطة بالاولى
وشكرا

لا علاقة للدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية في هذا الموضوع.

و سأعيطي مثالا بسيطا لشرح المفاهيم
القانون مدني: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا
القانون التجاري : يجب أن يكون عقد الشركة مثبتا في شكل رسمي

جليس القلم 23-03-2016 10:09 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
مشكورين على اثراء الموضوع وتنوير الرأي العام بمواضيع وقواعد قانونية تفيدهم في الحياة اليومية وتقوم حياتهم وسلوكاتهم وتصرفاتهم وترشدهم الى حقوقهم وواجباتهم


الساعة الآن 06:34 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى