منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب- (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=186676)

عزالدين بن عبد الله 07-12-2011 09:36 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 1318095)
السلام عليكم //

القضاء هو الفيْصَل في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ،،،

الإجراءات و المواعيد محددة و مدققة حسب الأوضاع و الوقائع ، تستوجب الإطلاع المركز والمعمّق قبل مباشرة الدعوى ،،،

لذلك فيستوجب الإطلاع مباشرة على : الباب الثاني /المواد 12 و ما يليها من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجّل العقاري و كذا المرسوم 93/123 المؤرخ في 19 ماي 1993،،،





بالتوفيق ،،،



السلام عليكم

مرحبا بك

wisards2004 07-12-2011 10:02 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ (المشاركة 1318820)
السلام عليكم

مرحبا بك

و عليكم السلام //

شُكراً لك ، على الترحيب

عدل 08-12-2011 10:52 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
السلام عليكم وفقكم الله فيما تسعون اليه، استاذي من فضلكم لدي مشكل والدتي ترث في الشياع مع اخواتها في قطعة ارض ممسوحة ونريد ان نعترض على التصرف في العقارامام المحافظة العقارية حتى لايتم البيع دون علمها .شكرا

عزالدين بن عبد الله 17-12-2011 09:12 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدل (المشاركة 1319031)
السلام عليكم وفقكم الله فيما تسعون اليه، استاذي من فضلكم لدي مشكل والدتي ترث في الشياع مع اخواتها في قطعة ارض ممسوحة ونريد ان نعترض على التصرف في العقارامام المحافظة العقارية حتى لايتم البيع دون علمها .شكرا

السلام عليكم
عليك بالتقرب بأقرب مكتب توثيق.

م.ابراهيم 18-12-2011 07:24 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدل (المشاركة 1319031)
السلام عليكم وفقكم الله فيما تسعون اليه، استاذي من فضلكم لدي مشكل والدتي ترث في الشياع مع اخواتها في قطعة ارض ممسوحة ونريد ان نعترض على التصرف في العقارامام المحافظة العقارية حتى لايتم البيع دون علمها .شكرا

سلام //

يا اخي اذا تم مسح الارض هذا يعني انه تم ترقيم الارض باسم والدتك كذلك و الدفتر العقاري هنا يذكر فيه جميع الملاك بما فيهم والدتك اتصل بالمحافظ العقاري و اسال اذا اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري و ان كان كذلك من حق والدتك الحصول على نسخة من الدفتر العقاري و مادام اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري لا تخشى على حقوق والدتك في غيابها
حتى لو تصرف باقي الورثة في حقهم فان حق والدتك محفوظ
و اذا حاول اي وريث التلاعب بحق والدتك فما عليك الا تسجيل معارضة لدى المحافظ العقاري

شكرا

عزالدين بن عبد الله 18-12-2011 08:27 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1322171)
سلام //

يا اخي اذا تم مسح الارض هذا يعني انه تم ترقيم الارض باسم والدتك كذلك و الدفتر العقاري هنا يذكر فيه جميع الملاك بما فيهم والدتك اتصل بالمحافظ العقاري و اسال اذا اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري و ان كان كذلك من حق والدتك الحصول على نسخة من الدفتر العقاري و مادام اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري لا تخشى على حقوق والدتك في غيابها
حتى لو تصرف باقي الورثة في حقهم فان حق والدتك محفوظ
و اذا حاول اي وريث التلاعب بحق والدتك فما عليك الا تسجيل معارضة لدى المحافظ العقاري

شكرا

مشكور
المحافظ العقاري ان عرف أن هناك عقار بدفتر عقاري فهو يخشى على منصبه ولن يتصرف في العقار

أحلام27 20-12-2011 11:21 AM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد )
سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز ....
- هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر
- إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين
أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني
تحياااااتي الخالصة

تـقــ الله ــــوى 20-12-2011 02:47 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 1322609)
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد )
سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز ....

لا يمكن بما انه قام بإخراجها من ذمته المالية و تصرف فيها بالبيع اي ان السيارة اصبحت مملوكة لشخص آخر غير البائع


- هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر

لا يمكن ..
- إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين

ما قصدك بالتحويل في هذه الحالة؟هل باعها ام رهنها ام اثقلها بتأمين عيني؟

أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني
سأسأل اهل الإختصاص و سأجيبك بأسرع وقت
تحياااااتي الخالصة

ارجو ان اكون وفقت
اذا لك تكن معلوماتي صحيحة فأتمنى ان يتقدم احد الممختصين و يوضح لك أكثر

تحياتي

م.ابراهيم 20-12-2011 06:30 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
السلام عليكم

ارجوا من الاخ المرشــد مشكور على المجهود الذي يقوم به
ان يقوم باعلان غلق هذا الموضوع
لا نريد جمع استشارات كثيرة و مختلفة في موضوع واحد
هذا من شانه ان يؤثر على منتدى الاستشارة ككل

نرحب بك اخينا المرشد معنا بفريق العمل بمنتدى الاستشارة
لكن انا افضل ان نفرد لكل استشارة موضوع مستقـــــــــــــل
حتى تعـــم الفائـــــدة

اكرر شكري لاخينا المرشــد

عزالدين بن عبد الله 20-12-2011 07:35 PM

رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 1322609)
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد )
سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز ....
- هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر
- إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين
أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني
تحياااااتي الخالصة

السلام عليكم

باالنسبة للحجز على المنقول يكون خلال فترة مابعد إستصدار أمر بالحجز من عند رئيس المحكمة وينفذ خلال 60 يوما فقط

المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.

يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.



لمادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين.

يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.

يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء.

----------------------

وبعد قيام المحضر القضائي بتحرير محضر عدم وجود منقولات يبحث من جديد عن عقارات مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية
وفي حالة وجود عقار يتبع اجراءات الحجز العقاري

المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.

غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.
----


-في حالة عدم وجود عقار يحرر محضر عدم وجود منقولات وعقارات وهكذا يتم تقديم طلب تطبيق عقوبة الإكراه البدني


-الججز على الراتب الشهري لايجوز قانونا.
لمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي .



ملحوظة

لديك معلومات لابأس بها ؟ هل من خلال تجربتك مع القضية ؟ أم إجتهاد شخصي ؟
أم انك أستاذة محضرة قضائية ههه


الساعة الآن 07:11 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى