![]() |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
السلام عليكم مرحبا بك |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
شُكراً لك ، على الترحيب |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلام عليكم وفقكم الله فيما تسعون اليه، استاذي من فضلكم لدي مشكل والدتي ترث في الشياع مع اخواتها في قطعة ارض ممسوحة ونريد ان نعترض على التصرف في العقارامام المحافظة العقارية حتى لايتم البيع دون علمها .شكرا
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
عليك بالتقرب بأقرب مكتب توثيق. |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
يا اخي اذا تم مسح الارض هذا يعني انه تم ترقيم الارض باسم والدتك كذلك و الدفتر العقاري هنا يذكر فيه جميع الملاك بما فيهم والدتك اتصل بالمحافظ العقاري و اسال اذا اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري و ان كان كذلك من حق والدتك الحصول على نسخة من الدفتر العقاري و مادام اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري لا تخشى على حقوق والدتك في غيابها حتى لو تصرف باقي الورثة في حقهم فان حق والدتك محفوظ و اذا حاول اي وريث التلاعب بحق والدتك فما عليك الا تسجيل معارضة لدى المحافظ العقاري شكرا |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
المحافظ العقاري ان عرف أن هناك عقار بدفتر عقاري فهو يخشى على منصبه ولن يتصرف في العقار |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد ) سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز .... - هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر - إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني تحياااااتي الخالصة |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
ارجو ان اكون وفقت اذا لك تكن معلوماتي صحيحة فأتمنى ان يتقدم احد الممختصين و يوضح لك أكثر تحياتي |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلام عليكم ارجوا من الاخ المرشــد مشكور على المجهود الذي يقوم به ان يقوم باعلان غلق هذا الموضوع لا نريد جمع استشارات كثيرة و مختلفة في موضوع واحد هذا من شانه ان يؤثر على منتدى الاستشارة ككل نرحب بك اخينا المرشد معنا بفريق العمل بمنتدى الاستشارة لكن انا افضل ان نفرد لكل استشارة موضوع مستقـــــــــــــل حتى تعـــم الفائـــــدة اكرر شكري لاخينا المرشــد |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
باالنسبة للحجز على المنقول يكون خلال فترة مابعد إستصدار أمر بالحجز من عند رئيس المحكمة وينفذ خلال 60 يوما فقط المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل. لمادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين. يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء. ---------------------- وبعد قيام المحضر القضائي بتحرير محضر عدم وجود منقولات يبحث من جديد عن عقارات مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية وفي حالة وجود عقار يتبع اجراءات الحجز العقاري المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها. غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير. ---- -في حالة عدم وجود عقار يحرر محضر عدم وجود منقولات وعقارات وهكذا يتم تقديم طلب تطبيق عقوبة الإكراه البدني -الججز على الراتب الشهري لايجوز قانونا. لمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي . ملحوظة لديك معلومات لابأس بها ؟ هل من خلال تجربتك مع القضية ؟ أم إجتهاد شخصي ؟ أم انك أستاذة محضرة قضائية ههه |
| الساعة الآن 07:11 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى