![]() |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
ارجو من المشرف ان يغلق هذا الموضوع
فلا فائدة ترجى منه و الاكثرية يناقشون الامر من اجل الانتصار لانفسهم و ليس للحق |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
اقتباس:
الزميل العزيز سبب طرحي للموضوع ان الحجاب كغطاء ساتر للشعر يعتبره أغلب رجال الدين أمرا ربانيا وتشريعا قرآنيا لأزياء النساء لضبط حركة الأخلاق وسيادة العفة ويحتجون بمجموعة من النصوص القرآنية والنبوية ونحن لا نريد أن ندخل بجدل لغوي وتحليلات نصوصية واجتماعية وأنتربولوجية لظاهرة الحجاب ومفاهيم العورة بل نشير إلى حقيقة يذكرها القرآن بصورة واضحة والفقهاء من المذاهب المختلفة في الإسلام يفتون بها ويذكرونها في مدوناتهم التي تتحدث عن أنساق المجتمع القديم الذي ينقسم إلى السادة والعبيد والحرائر والإماء ففقهيا المرأة الحرة غير ملزمة بأرتداء الحجاب أمام عبيدها الذكور - ملك يمينها - مع أنهم يحملون كامل صفات الذكورة والعواطف والشهوات ويقابله عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري بل عرف تراثنا معاقبة الجواري اللائي يتشبهن بالحرائر ويرتدين الحجاب . فلست أدري كيف يمكن الحديث عن الحجاب كوسيلة أخلاقية تنمي العفاف - حسب الفهم السائد بين المؤمنين - وبين عدم وجوب الحجاب على الحرائر أمام الذكور العبيد أو عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري في مجتمعات عالم المسلمين آنذاك و الجواري يمتلكن كافة صفات الإغراء والجمال واليك نماذج من الفتاوى الدينية الفقه السني : يقول الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل. والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر . الفقه الشيعي : يقول العلامة الحلي ( وعورة الرجل قبله ودبره، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق ... إلى قوله ... جسد المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين، ويجوز للامة والصبية كشف الرأس ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 247 المقصد الرابع ما يصلى فيه وفيه مطلبان الأول اللباس. ويذكر الخميني ذلك بوضوح ( الامة والصبية كالحرة و البالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق ) تحرير الوسيلة الستر والساتر مسألة 5 . قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الثاني الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة. الحجاب على ما نفهمه من طرح رجال الدين ليس تشريعا للزي الذي ينبغي أن ترتديه النساء فالإله أعظم من أن يفرض رغبات خاصة لأزياء الناس !! ولا أفهم كيف يمكن طبقا حتى لأليات الإستنباطات الفقهية لدى المذاهب الإسلامية أن يعتبروا القرآن في مقام تشريع الأزياء للنساء إذا كانت القضية كلها تتعلق بواقع طبقي أندثر وأصبح نسيا منسيا ؟؟؟ وإذا كان القرآن بصدد التشريع لاخلاقيات خاصة لسد باب الفتنة والفساد الأخلاقي كما يقولون فما المبرر لعدم فرض الحجاب على الإماء آنذاك؟؟ وختاما لست من أعداء الحجاب فلكل شخص على سطح الكرة الأرضية أن يرتدي الزي الذي يعجبه ، فشكل الزي أمر عائد إليه وإلى ذوقه وإنما حديثي عن ضرورة إفراغ الشحنات الدينية من قضية الحجاب والتخلي عن التهديد والوعيد بالجحيم للنساء التي لا يفضلنه زيا خصوصا وإن إسترسال الشعر وإبداء الزينة والتفنن بها أمر عرف في تراث المسلمين فمسلمات الأندلس كن سافرات ويتفنن بالزينة على ما يرويه لنا لسان الدين بن الخطيب (وحريمهم، حريم جميل، موصوف بالسحر، وتنعم الجسوم، واسترسال الشعور، ونقاء الثغور، وطيب النشر، وخفة الحركات، ونبل الكلام، وحسن المحاورة، إلا أن الطول يندر فيهن. وقد بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المصبغات، والتنفيس بالذهبيات والديباجيات، والتماجن في أشكال الحلي، إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها، عين الدهر، ويكفكف الخطب، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة، وأن يعامل جميع من بها بستره، ولا يسلبهم خفي لطفه، بعزته وقدرته) الإحاطة في أخبار غرناطة ص 12صفات أهل غرناطة ومظاهرهم وأنسابهم وأزيائهم وطرق معيشتهم وصنوف نقدهم ووصف نسائهم. |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
لازلت في انتضار تعقيب الاخوة على اخر مداخلة وخاصة محمد ايوب / والمسلم / ويوسف / 1441البليدي جمال /Mushtak
http://bp3.blogger.com/_O-0Yov3e1dQ/...kha31front.jpg |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
اقتباس:
الطاعنين في الحجاب لان المقال ليس لك :rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
ارجو من المشرف ان يغلق هذا الموضوع
فلا فائدة ترجى منه |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
للاسف مثل هؤلاء هم الذين يشكلون خطرا على تماسك الامة وهم العائق في تقدمها و ارتقائها الا ترونه ينزه الاله عن فرض لباس معين ويقارن بين العفيفات اليوم و بين بعض كبار الصحابيات رميا للرماد في العيون بزعم انه معاد التطرف فقط لا اصل الدين و كذلك كان دئبهم دائما وانا واثق انه ما ضرب هذه الامثلة الا جدلا فهو مجرد ناقل لفضلات ما يتحفنا به اوليائهم من الغربيين و المتغربيين الذين يبحثون في شواذ تاريخنا الاسلامي ليجعلوه اصلا واساسا يبنون عليهم تطرفهم اللاديني واما مسالة الامة فعد الى كتابات العلامة الغزالي وسترى كيف رد على هذه الرويات السقيمة والاراء الشاذة الله اعظم من ان يترك الناس هملا بما في ذلك في اللباس وانتم تتقربون الى سادتكم الغربيين بارهاب و الاجرام في اهل اوطانكم
|
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
اقتباس:
هل للأمة أو حتى الحُرة ... عورة يجِب سترها في أي مجتمع او تشريع أو قانون مُتحضِّر ؟!!! لا يوجد قط إلا في الإسلام .. الأمر بالتستّر أمر إلهي إسلامي لجميع النِساء المؤمِنات : فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن " ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!! يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف . وبالتأكيدِ لم نسْمع في تشريع الله ودينِ الله قط .. أن تغُض بصرك عن نساء دون نساء , أو ان تغض البصر عن حرة وتمعن النظر في أمة ..!!!! بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه على جميعِ النساء بلا استِناء .. وهو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... ..بستر المرأة لِجسدِها , ولا تخصيص في ذلِك بين حرة أو ملِكة يمين ... السؤال إذاً : إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات , فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!! أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف . ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره. ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها . إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على : 1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة .. 2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!! 3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!! إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ .. فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!! ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ... ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق. وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ... مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!: هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ... إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...! القرآن الكريم والسُّنة لا يوجد فيها قط أي شيء خلاف الأمر بِغض البصر و بستر المرأةِ للجسد ودونما تقييد ..!! لم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من النساء ...!! ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!! بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه أو تخصيص لنساء عن نساء .. وهو أمرٌ مُسلّمٌ بستر المرأة لِجسدِها , ولا جِدال فيه ولا تخصيص . يتبع.......... |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
أخيراً تتسائل منطقية .. إن كان هذا الأثر ضعيفاً ولا يُعتدُّ بهِ فلِما تناقلوه في الكُتُب وكتبوه ؟!!!!
نقل الرواياتِ هو من باب الأمانةِ والإستِئاسِ والرد عليها , فهل نلوم من رد الشبهة على نقلِهِ الشبهة قبل أن يدرءها ؟!!.. وهل نطالب من يشرح كتاب أحد ما بأن يحذف منه مالا يُعجِبه أو يُخالِف عقيدته ؟!! , هذا خيانةٌ للأمانة ... بل يجِب أن ينقُل كلامهُ كامِلاً ثم يُعقِّب في الحاشية أو في الهامِش على هذا الرأي فيُصحّحهُ أو يرفُضه ... او كِتابٌ جليلُ القدر , أخطأ صاحِبُهُ في نُقطة , فإن أتى بعده من يشرحُ كِتابهُ , فماذا يفعل ؟!!... هل يُخفي ما أخطأ فيهِ ؟!!! ... أم يُظْهِرهُ ثم يشرحُ خطأه ؟!!.. هذا تماماً ما حدث , فالشارِح في هذا الراِيِط الذي نقلتهُ منطقية هو الإمام النووي , ناقِل هذا الكلام هو النوويُّ رحِمهُ الله , وهل تعلمين ماذا اختار النووي ؟!! لقد قال النووي بأن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها... برغم أنه في شرحِهِ لكلام لمصنِّف , فإنه نقل كلامهُ كامِلاً ...!!! فارِقٌ كبير بين : خيانة الأمانة في نقل كِتاب وحذْفِ بعض المنقول والتغاضي عنه وبين أمانة نقل الكِتاب كما هو ثم تِبيين صِحة أوخطأ المنقول . يتبع........... |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
اقتباس:
الأمة في أي تشريع أو قانون في الدنيا قبل بدايات القرن العشرين في أمريكا أو بريطانيا أو حتى اليوم في الصين أو في الهند او في السنغال , أو في الشرق و في الغرب .. لا يوجد أي قانون يمنع سيِّدها من ممارسة الجِنْس معها ,والنظر إلى عوْرتِها و النظرُ إلى عوْرتِه .. بل إن أحد أهم أسباب إقتناء الإماء هو الجنس أو ما يُسمى عند الغرب Sex Slavery بل إن لسيِّدِها الحق في أن يفعل فيها أي شيء ولو مُتزوِّجة , وله الحق في أن يُطلِّق زوجها العبد منها إن أمجبت ويأخّذها لنفسه ... لأن سيِّدها اشتراها كسِلعة يحِقُّ له أن يفعل بِها ما يشاء .. وهذا هو ما يقول بهِ كتاب النصارى , كم سنُوضِحه. فمنذ أكثرمِن أربعة آلاف عام (منذ تاريخ معرفتنا بالرقيق ) وحتى اليوم , لم يخرُج للوجود تشريع غير التشريع الإسلامي الذي احترم الإماء وعاملهم بإنسانية لهن حقوق وواجِبات , بل ومنع على الرجُل أن ينظُر لعورة المرأة , وأمرها بالتستُّرِ , وحتىالإماء الغي مسلمات لا يجِب عليهن التعري أو الخروج متبرجات كاشِفات في مجتمعٍ إسلاميٍّ مُسلِم . http://www.imanway1.com/horras/hostk...t-top-left.gifاقتباسhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...-top-right.gifhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...p-right-10.gif اقتباس:
نقول قبل الإسلام .... لم يكُن أصلاً عندهم شيء اسمه عورة , بمعنى لا يوجد أي قيد أو شرط فيما ينظُر أولا ينظُر ... وهكذا في عصور الجاهلية وفي عصور اليهودية والمسيحية (بعد تحريف كلام لله ) , كان عِندهم لا غضاضة ولامشكِلة في أن ينظُر ويُمعِن السيد أو حتى الأجنبيٍّ الحُر لمفاتِن الأمةِ وجسدِها كما يريد سواءاً كانت متزوجة منه أو من أحد عبيده ...أو مِلْكاً لِغيْرِه !! ومهما أمرها سيِّدُها بشيء فليس لها إلا السمع والطاعة لأنها ملك تام له ... بل حتى إذا قتلها لا يوجد عليه أي شيء ....لأنها كسلعة يحِق له أن يُعطِبها أو يُبْقيها ..!!!!! أما بعد الإسلام ... فقد حدّد الإسلام عورة المرأة , وكلمِة عورة أي ما لا يحِق او يصِح للاجنبي رؤيتُهُ , فكانت المرأةُ كلها عورة (سواءاً كانت أمة أو حرة ) , إلا ما ظهر منها كالوجهِ والكفين , ومن لا يُخشى عليْهِن الفِتنة من القواعد (العواجيز ) فلا حرج في كشْفِهِن شعورِهِن ... حرّم الإسلام تماماً أن تتكشف المرأة أمة و حرة للأجبي , ولا يحِق لأحد أن يرى مفاتِنها إلا زوجها او سيِّدها.. ثم صحّح الإسلام مفهوم باقي الأمم ومنهم النصارى واليهود وكذِبهم على الله , فأمر السيِّد بأن يمتنِع عن النظر إلى عورة أمتِهِ أو أن تنظُر الأمة إلى عورةِ سيِّدِها بعد أن تتزوج من أحد عبيدِه ... وهذا التشريع الإلهيُّ الجديد ما كان موجوداً في الأمم السابِقة .. فقد كانت الأمة عند اليهود والنصارى والوثنيين شرِكة بين السيِّد و زوجِها العبد !! وهكذا فإن الإسلام حرّم مشاركة السيِّد لعبدِهِ في أمتِه ..!!! http://www.imanway1.com/horras/hostk...t-top-left.gifاقتباسhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...-top-right.gifhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...p-right-10.gif اقتباس:
في المسيحية واليهودية و عند باقي الأمم ... قُلنا لا يوجد عورة أصلاً ... فلا شيء يحكُمهُم ... لا سرة ولا ركبة ولا فرج ...!!! أما في الإسلام : العورة لا يُنظرُ لها في كل الاحوال إلا في حالتيْنِ : بين الزوج و الزوجة .. وبين السيِّدِ وأمته غير المتزوِّجة ..... وهكذا فقد حرّم الإسلام على الأمة النظر إلى عورةِ سيِّدها إذا تزوجت , صوناً لزوجِها وحرّم الإسلام على السيِّد النظر إلى عورة الأمة إذا تزوّجت لأنها ما عادت تِحِلُّ له وإن كانت لا زالت أمته . وهنا .. فلاتنظُر الأمةُ المتزوِّجةُ لعورة السيِّد وهي مِن السرة إلى الركبة. ولا ينظُر السيِد إلى عوْرةِ الأمةِ المُتزوِّجة , وهي كل جسدِها ماعدا الوجهِ والكفّيْنِ . ____________ http://www.imanway1.com/horras/hostk...t-top-left.gifاقتباسhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...-top-right.gifhttp://www.imanway1.com/horras/hostk...p-right-10.gif اقتباس:
فقد جاز للأمة كشفه إن كان لا يُخْشى عليها الفِتنة ووجدت في تغطِيتِهم إعاقة في تنفيذِ الأعمال التي تقوم بها ... ولم يؤثِّمها الإسلامُ في ذلِك , ولكِن وجب عليْها تغطيتها إن كانت فيها فتنة , أو وجب على السيِّد غض النظر إن وجد فيها الفِتنة . |
رد: ارغام المراة على لبس النقاب والحجاب في هذا الحر جريمة
بارك الله فيك اخي جمال هؤلاء لا يتورعون على نقل مقالات و اكاذيب الناس من الشيعة و العلمانية و اهل الالحاد و لكن الغريب ان الاستاذ رميته غائب بدون حذف الموضوع او غلقه ...ربما هي في نظره مسالة خلافية من يدري فعنده المسائل الخلافية كثيرة لا تحصى المسالة فيها قولان ههههههه |
| الساعة الآن 04:40 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى