![]() |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
في الاخير
ومن وحى الاحاديث نستعرض بعض افكار الصحابة و تعاملهم مع الجواري ومدى انسانيتها مثل اختيار الجارية عند شرائها (تقليب البضاعة ) تأمل معى الهدى النبوي و اثره في اصحابه الذين يشترون الجوارى اقتباس: أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها (يعنى الجارية) و على عجزها من فوق الثياب و يكشف عن ساقها الراوي: نافع مولى ابن عمر - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1792 التعليمات هنا واضحة و صريحة لا يختلف عليها العلماء طبعا الاماكن مختارة باشراف ربانى محكم و توجيه نبوى حاسم والا ما كان صحابي بثقل ابن عمر ليتحمل هذا الوزر ولي عودة |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
بسم الله الرحمان الرحيم مرحبا مرة أخرى بالزميل صابراقتباس:
أما عن تناقضاتي فأنا بحمد الله لم أتناقض كما سيتبين بحمد الله اقتباس:
أنا قلت:هذه هي الأخوة الكونية للمؤمنين والمساواة الكاملة بينهم أمام الله كأسنان المشط والأفضلية فقط بالتقوى والعمل الصالح معنى هذا الكلام:المؤمنون بما فيهم الغني والفقير والرجل والمرأة والحر والعبيد هم عند الله سواسية والكلام يفهم منه أنهم متساوون عند الله تعالى مهما إختلفت جنسياتهم أو مكانتهم أما الحقوق ووالوجبات فكل حسب إستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها مثال:الغنبي يجب عليه الإنفاق والفقير لا يجب عليه فهنا ترى أن الواجبات مختلفة ولكن هل هذا يعني أنهم ليسو سواسية؟؟؟ مثال ثاني:المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة أما الحاضر تجب عليه صلاة الجمعة فكما ترى واجباتهم مختلفة لأن كل واحد حسب إستطاعته ولكن مع هذا هم سواسية اقتباس:
أنا قلت ما نصه: البند الثاني :- مساوة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات :- - يقرر الإسلام للعبيد المساواة في العقوبات والحدود .... روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه ) علما بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود إلى النصف لاعتبارات نفسية واجتماعية وإنسانية ......إنتهى كلامي فلو نظرت إلى سياق الكلام لفهمت معنى المساواة أنا كنت أقصد المساواة حسب الإستطاعة فالحر مكلف حسب إستطاعته والعبد مكلف حسب إستطاعته وهذه هي المساواة التي أقصدها اقتباس:
وقد كان هذا كلامي واضحا حين قلت لك:وهذا لا ينافي قول الفوزان لأنني مقر أن الإسلام يبيح الرق ولكن ليس الرق بالمفهوم الذي فهمته أنت والشيخ الفوزان يتكلم عن رق الحروب الذي أباحه الإسلام إلى يوم القيامة ......إنتهى كلامي اقتباس:
2-أما أنك ترى أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده أمر غير طبيعي فسبب ذلك أنك ترى الرق الإسلامي غيرطبيعي أيضا فذلك نتيجة حتمية إذن عندك أما الذي يرى أن الرق أمر طبيعي فهو يرى أيضا أن زواج الرقيق بإذن سيده أمر طبيعي 3-الرق في الإسلام له منبع واحد وهو الحرب الشرعية فلما ينتصر المسلمون يقع في أيدهم الباقي ويستسلمون فإما القتل وإما الفداء وإما إطلاق سراحهم وإما الإسترقاق وكل هذا راجع للحاكم هو الذي ينظر إلى المصلحة العسكرية فلو كانت المصلحة في إطلاق سراحهم أطلقهم ولو كانت المصلحة في ترقيقهم جعلهم عبيدا وبالتالي بعد ان يصبحو عبيدا فهم ملك لسيده ومادامو ملك لسيده فالزواج يكون بإذنه لأنهم لا يملكون الحرية المطلقة ولكن هذا أفضل من سجنهم وفيه منافع كثيرة لهم ولسيدهم ومع هذا لا يجوز ظلمهم وايضا يجب أن تعلم أن السيد أيضا لا يجوز له تزويج عبده إلا بإستأذانه والسيد ينظر في المصلحة والمنفعة فهو عبده وكان كافرا محاربا لله ولرسوله فمن حقه أن يأستأذن له عبده إذا أراد الزواج اقتباس:
قال تعالى ....... ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) فهذا المبدأ قد أقره الله تعالى في كتابه الكريم وبتقرير المكاتبة ، فتح في الواقع باب التحرير في الإسلام ، لمن أحس في داخل نفسه برغبة التحرر ، ولم ينتظر أن يتطوع سيده بتحريره في فرصة قد تسنح أو لا تسنح على مر الأيام . ومنذ اللحظة الأولى التي يطلب فيها المكاتبة ـ والسيد لا يملك رفض المكاتبة متى طلبها الرقيق ، ولم يكن في تحريره خطر على أمن الدولة الإسلامية ـ يصبح عمله عند سيده بأجر ، أو يتاح له ـ إذا رغب ـ أن يعمل في الخارج بأجر ، حتى يجمع المبلغ المتفق عليه. يتبع بإذن الله..... |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
اقتباس:
فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء ( وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان ) وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده ، لا يدخل عليهن أحد غيره ، وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة ، كما كانت تحرر من ولدت لسيدها ولداً ويحرر معها ولدها ، وكن يلقين من حسن المعاملة ما أوصى به الإسلام . اقتباس:
اقتباس:
[quote] اقتباس:
أنا أعلم الخلاف في صحة الحديث فهناك من صححه وهناك من ضعفه والإختلاف فيه سائغ قال الإمام ابن عثيمين: قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئاً للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»[(19)]. ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» [(20)] وهذا القول هو الصواب. http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18245.shtml ولو أفترضنا بصحة القول الذي أخذت به أنت فتكون ديته فحق العبد الذي قُتِل لا يناله ذلك العبد في الدنيا ، و ما الذي يستفيده المقتول من كون قاتله قد قُتِل ؟!! لذلك فإن قضاء الله تعالى يوم القيامة في الدماء هو الذي يُنصف هذا المقتول ، فهل يوجد عالم واحد يقول إن العبد لا يأخذ حقه يوم القيامة ؟!! فكيف لو علم المعترض قوله صلى الله عليه و سلم ( من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ، و إن كان المقتول كافراً ) " صححه الألباني " . الدية و القصاص لا يراها في الدنيا إلا أهل القتيل و لذلك كان لهم الحق في العفو و هذا يبين سبب الخلاف في القصاص في شأن العبد لأنه يناله الأحياء لا يستفيد القتيل منه شيئًا .. اللهم إلا أن يكون على القتيل ديونًا فيؤخذ من الدية لتأدية ديونه فهذا يقرره أهل القتيل فهذا ما قد يستفيده القتيل من الدية و عندها سيقبل أهله الدية حتى تكفيهم في تأدية الدَّيْن .. قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ) . فهذا فيه حكمة الشرع من إعطاء كل ذي حق حقه ، فالمقتول يأخذ حقه في الدار الآخرة حيث انقطع عن الدنيا و أهلها ، و أهل القتيل يأخذون حقهم في الدنيا ثم في الآخرة ، كما يحكم به الحكيم العزيز سبحانه و تعالى . ما قول اللادينين و الكفرة في هذه المعضلة الأخلاقية .. قاتلٌ ضرب رجلًا فقضى عليه .. ما السبيل عند اللادينيين لكي ينال هذا القتيل حقه ؟!! لا يقولن قائلٌ إنه يأخذ حقه بقتل القاتل لأن القتيل قد صار عند اللادينين عدمًا بمجرد موته !! فما السبيل عند اللادينيين لكي ينال هذا القتيل حقه و قد صار عدمًا ؟:confused: اقتباس:
اقتباس:
هل تريد للفقير مثلا أن يزكي بحجة المساواة؟ اقتباس:
والله لست ادري كيف أنت مقتنع بهذه الشبهات والتفاهات المنقولة من تلك المواقع ؟؟؟ على كل حال العبادة في الإسلام متعلقة بالقدرة والإستطاعة وقدرات الناس وإستطاعته تختلف فمنهم المريض الذي يقابله الصحيح ومنهم الفقير الذي يقابله الغني ومنهم العبد الذي يقابله الحر وهكذا |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
اقتباس:
ثنا ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها - وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب - أقرأ جيداً ( إذا اشترى ) يعنى الجارية جاريته واسمع قول الله { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ملكت أيمانكم يقصد بها الجوارى ... بمعنى أنه اشترى هذه الجارية فيجوز له أن يستنكحها ... فماذا إذا وضع يده بين ثدييها .!!!!:eek: 2-أما عن البيع والشراء فليس هناك شبهة أصلاً .. فالإسلام لم يحرم الرق !والامتلاك يقتضي البيع والشراء! |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
اقتباس:
لا ترى معي ان هذا الشرط تعجيزي للعبد وكيف يقر الشرع حرية الانسان مقابل مبلغ من المال |
رد: ملكات اليمين والرق في الإسلام..الرد الأخير ونتحدى
بسم الله الرحمان الرحيم اقتباس:
ولنعود إلى أقوالك مع الرد عليها بالرد المفصل أولا :الحجاب أنت قلت : اقتباس:
هذا خطأ فالحجاب فرض على كل مسلمة قال الله تعالى : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" عزيزي صابر من هن نساء المؤمنين أليس كل مؤمنة أمة "وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ" و حرة؟ .. بماذا أمرهن القرآن "يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" .. مرة ثانية الآية نزلت في نساء المؤمنين أمة وحرة؟ - عزيزي صابر .. هل يمكن أن تقول على عبد مؤمن أو أمة مؤمنة .. ليس بمؤمن؟! .. بالطبع لا .. فالآية عامة لكل نساء المؤمنين حرة أو أمة .. ابنة و زوجة و أخت و أم و خالة. الآية نزلت لتفرق المؤمنة من غير المؤمنة .. فالمؤمنة عزيزة كريمة درة مصانة .. والكافرة سافرة غابرة يضرب الذل على وجها الكالح. فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن " ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!! يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف . ثانيا الحج : أنت قلت : اقتباس:
الحج مقرون بالاستطاعة .. وقد لا يستطيع العبد إلى الحج سبيلاً بسبب عجزه عن النفقة (وهو غالب الأمر) أو بسبب انشغاله بما كلفه سيده به من أعمال .. فإن توافرت له النفقة .. وأراد أن يحج .. لزمه أن يستأذن سيده كما يلزم الحر أن يستأذن رب عمله، ويحصل منه على إجازة .. ثالثا :القصاص أنت قلت : اقتباس:
المسألة خلافية ولكلا القولين فيهما عدل بحمد الله كما سيتبين القول الأول :إذا قتل حرا عبدا فإن الحر لا يقتل به ولكن على مهلك قبل أن تتهجم فالعبد إذا قتل حرا فهو أيضا لا يقتل وبالتالي هناك مساواة وعدل وتخفيف على العبد كما ترى وبالتالي أنت قلبت الحقائق وجعلت العدل ظلما القول الثاني :وهو أنه إذا قتل الحر عبدا يقتل أيضا وهذا ما ذهب إليه ابن تييمة والإمام أحمد وهذا ما تريده أنت وفيه دليل أقوى من القول الأول ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام » «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» ويمكنك مراجعة تفسير القرطبي ففيه تفصيل جيد يبين مدى عدل الإسلام رابعا :العدة أنت قلت : اقتباس:
أولاً .. العدة ليست من الأمور البيولوجية .. صحيح أن لها تفسيراً مرتبطاً بالناحية البيولوجية، ولكن هذا يدخل في باب فهم الحكمة من التشريع، وليس في باب التشريع. ثانياً .. هذه قضية خلافية .. حيث يرى بعض العلماء أن عدة الأمة حيضتان، وليس ثلاث كالحرة، ويرى البعض الآخر أن العدة ثلاث حيضات في الحالتين. ثالثاً .. العدة قيد للمرأة يمنعها من الزواج حتي نهاية الفترة المحددة .. فهل تقليل هذه الفترة يمثل تشديداً على الأمة؟ أم تخفيفاً عنها؟؟؟ ألا تستحون من قلب الحقائق؟ خامسا :حد القذف أنت قلت : اقتباس:
مرة أخرى تقلب الحقائق .. أن يعاقب العبد بنصف العقوبة المقررة على الحر هو تخفيف عنه .. وليس تعنتاً معه .. هو ميزة وليس عيباً !!!!! أما تفسيرك المغرض بأن السبب في ذلك هو الخوف على مال سيده من التلف .. فمردود عليه بأن هذا السيد لو وقع في نفس المخالفة .. لطبق الحد عليه كاملاً دون الخوف عليه هو شخصياً من التلف !!!!! سادسا :إمامة الصلاة والقضاء أنت قلت اقتباس:
ومسك الختام ... راجع هذا الرابط لتعرف آراء أهل العلم في إمامة العبد للصلاة: http://www.islamweb.net/ver2/library...75&bk_no=10&ID= 665 أما عن توليه القضاء .. فكيف يتولى العبد القضاء وهو يأتمر بأمر سيده؟ بينما القاضي يحتاج أن يتحرر تماماً من كل ما يشتبه في أن يؤثر على حيدته ونزاهته. اقتباس:
الرق له صورة واحدة وهو الحرب الشرعية أي الجهاد ة في سبيل الله ولما ينتصر المسلمون على الكافرون الذي حاربو الدينواذلو المسلمين يبقى بعض الكفار المنهزمين فإما أن يقتلو وإما الفدية وإما الرق وهذا جزاء لهم لأنهم حاربو الدين وكفرو بالله بعد أن قامت عليهم الحجة والحاكم هوالذي ينظر إلى المصلحة أمام تلك الخيارات لو كان الرق فيه مصلحة لأخذ به ولو كان العكس لتركه فأني العيب هنا هذا موجود في كل الحروب والإسلام خف عنهم بالرق والفدية ولكون الله عادل ورحيم أرسل الرسل حتى يكون العقاب للمكذبين فقط فلن يعذب الله من لم تصله رسالته للبشر ولكن من وصلته رسالة الله ويكذب بها فهو مستحق للعقوبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فعليه إبلاغ رسالة الله للبشر لن تصل كلمة الله للبشر والمسلمون نائمون فى مكة ولو تركوا الناس دون قتال لما تركهم الناس ظل المسلمون 13 سنة فى مكة يعانون من اضطهاد عظيم ولم يكون الأمر بالجهاد قد أنزله الله بعد ورغم ذلك وهم يقولون كلمة الله بالحسنى عذبهم كفار قريش ومات بعضهم فى التعذيب وكاد أن يموت بعضهم وكان ممن مات من التعذيب آل ياسر رحمهم الله بعد ذلك شرع لهم الله الجهاد فعالم البشر يغلب عليه منطق القوة ويجب أن يظهر المسلمين قوة ليردوا عن أنفسهم بأس خصومهم ما أراده الله من المسلمين إبلاغ رسالته إلى الناس كل البشر وهذه هى التجربة المحدودة بمكة 13 سنة من التعذيب والإضطهاد الدينى فكيف بالعالم كله ومكة كان بها أقل من 3000 رجل كادوا يهلكون المسلمين وائتمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب منهم دعوة العالم كله ليس 3000 ولا 3000 ملايين بل كل العالم لم يتركهم الله دون تنظيم وتشريع لحماية الأنفس المؤمنة اقتباس:
2-لو حرر الرقيق مباشرة فما الفائدة من كفره إذن فالرق عقوبة للكافر الذي حارب الدين 3-الشرط ليس تعجيزي لأن المال ليس المطلوب منه دفعه مباشرة بل بعد أجل يمكن أن يعمل العبد حتى يوفر المال 4-هناك فرصة أخرى وهي العتق الجماعي من طرف الحاكم ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فتقرر أن الزكاة تصرف من بيت المال ـ وهو الخزانة العامة في العرف الحديث ـ لمعاونة المكاتبين من الأرقاء لأداء ثمن التحرير ، إذا عجزوا بكسبهم الخاص عن أدائه . وبهذا يكون تحرير العبيد قربى إلى الله عزوجل حيث أمر الله بإنفاق أموال الزكاة في هذا البند . وبهذا وذاك يكون الإسلام قد خطا خطوات فعليه واسعة في سبيل تحرير الرقيق ، وسبق بها التطور التاريخي كله بسبعة قرون على الأقل ، وزاد على هذا التطور عناصر – كرعاية الدولة – لم يفىء إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث . وعناصر أخرى لم يفيء إليها أبداً ، سواء في حسن معاملة الرقيق ، أو في عتقه تطوعاً ، بغير ضغط من التطورات الاقتصادية أو السياسية التي اضطرت الغرب اضطراراً لتحرير الرقيق والحمد لله رب العالمين |
| الساعة الآن 04:34 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى