![]() |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
اقتباس:
ماذا تريد أن تقول ؟ باعتقادك أن حديث "رهط من عكل" هو الحديث الصحيح لأنه هو الذي يتوافق مع نظرتك المتعصبة ؟ برأيي : كل مسلم يغترف من الموروث الاسلامي ما يتوافق مع طبيعته و ميوله الداخلية: المسلم المتسامح يأخذ بالروايات التي تتوافق مع طبيعته الخيرة ، أي تلك الروايات التي تعزز قيم الرحمة و الأخوة و التسامح و السلم و الخيرية ، بينما المسلم المتطرف يأخذ بالروايات التي تتوافق مع طبيعته القاسية ، روايات يغذي بها دوافعه وميوله الإجرامية ، و يستخدمها كغطاء لتبرير جرائمه و منحها القداسة الدينية . |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
اقتباس:
هي ليست مدنية و الأرض ليست أرضها لأعاملها بإنسانية و أتعاطف معها الله غالب قلبي مافيهش الرحمة على اليهود و غير تتجاب سيرتهم يغلي الدم في عروقي و لو في وسعي ندير فيهم مادار هتلر ندير و يا لو كان بعدها يسلخوا جلدي على لحمي على الأقل قلبي يكون بارد و راضي |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
حكم سعد بن معاذ روى الإمام أحمد في المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فأتاهم رسول الله فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة فلما إشتد حصرهم وإشتد البلاء قيل لهم : إنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإستشاروا ابا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم انه الذبح . قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ وكان قد أصيب بجروح في الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنزلوا على حكم سعد بن معاذ فنزلوا و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت (وهو) لا يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم إلتفت إلى قومه فقال : قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم ...قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحكم فيهم" قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم ....فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله ّ: ثم إستنزلوا فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم خرج رسول الله إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضربت أعناقهم في تلك الخنادق . |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
اقتباس:
قلت لك مرة لا تشخصني الحوار ....:18::18: |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
تفصيل المسألة أولاً: الأصل في النساء والأطفال أنَّهم ليسوا من أهل الحرب والقتال، فلا يجوز قتلهم، ولا الاعتداء عليهم، قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا} [البقرة: 190]. قال ابن جرير الطبري –رحمه الله- في "تفسيره": "وَإِنَّمَا الِاعْتِدَاءُ الَّذِي نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ نَهْيُهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ". والذراري: هم الأبناء. وعن ابْنِ عُمَرَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا_ قَالَ: (وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث رباح بن الربيع عند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ). قال ابن عبد البر –رحمه الله- في "التمهيد": " وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِيِّينَ وَلَا أَطْفَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي الْأَغْلَبِ". وقال النووي -رحمه الله- في "شرحه على صحيح مسلم": "أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا". ثانيًا: دلت أقوال أهل العلم على استثناء ثلاث حالات فقط من منع القتل، كما يلي: الحال الأولى: الاشتراك في القتال حقيقةً أو حُكماً، سواء بحمل السلاح، أو التحريض على القتال، أو التجسس لصالح المقاتلين، أو الإيقاع بالنساء المسلمات بما يؤدي لانتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقالهن. قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله- في الفتح عن قوله صلى الله عليه وسلم (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ): "فإنَّ مفهومه أنَّها لو قاتلت لقُتلت". قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": " وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْمَشَايِخِ أَوْ الرُّهْبَانِ فِي الْمَعْرَكَةِ قُتِلَ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا". وقال الكاساني –رحمه الله- في "بدائع الصنائع": " وكذا لو حرَّض على القتال أو دلَّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعًا، وإن كان امرأة أو صغيرًا, لوجود القتال من حيث المعنى". الحال الثانية: في حال التَّبييت والغارات الحربية إذا احتيج إليه؛ لعدم القدرة على التمييز بينهم وبين غيرهم من المقاتلين. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ) أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ –رحمه الله- في "الفتح": "ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يُميَّز بين أفرادهم". قال الخطابي _رحمه الله_ في "معالم السنن": " يريد أنهم منهم في حكم الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلاّ بالإتيان عليهم جائز ". ويدخل في هذا : رميهم بما يعم كالصواريخ والقاذفات والقنابل وغيرها، في حالة الحصار، أو ضرب المقرات والثكنات، أو الرد على قصف القرى والبلدات بالمثل؛ لأنَّه لا يمكن التمييز بين المقاتلين وغيرهم في هذه الحالات. قال ابن رشد –رحمه الله- في "بداية المجتهد": "وَاتَّفَقَ عَوَّامُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ الْحُصُونِ بِالْمَجَانِيقِ، سَوَاءً كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ وَذُرِّيَّةٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِمَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ". الحالة الثالثة: إذا تَترَّس بهم العدو واتخذهم دروعاً بشرية بحيث لا يَقْدِرُ المسلمون على مهاجمته في ثكناته أو حصونه أو آلياته أو أثناء انسحابه إلا بقتل هؤلاء المُتَتَرس بهم، فيجوز للمجاهدين ضرب هؤلاء المجرمين وإن أدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال، بغير خلاف بين الفقهاء، مع تحاشي قصد ضرب النساء والأطفال ما أمكن. قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": "إِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، جَازَ رَمْيُهُمْ، وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ ". ثالثًا: لم نجد في كلام أهل العلم المتقدمين ما يدل على جواز قتل النساء والصبيان من باب المعاملة بالمثل، مع وجود الداعي له من كثرة الحروب والإجرام في حق المسلمين. وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، على جواز قتلهم معاملةً بالمثل، فهو استدلال في غير محله، وذلك لأمور: 1_ أن المماثلة في العقوبة: مشروطة بكونها لا تشتمل على معصية. قال الشوكاني –رحمه الله- في "نيل الأوطار": "وقوله: (وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْخَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}. وقال ابن قدامة –رحمه الله- في "المغني:" "وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لِعَيْنِهِ، مِثْلَ إنْ لَاطَ بِهِ فَقَتَلَهُ، أَوْ جَرَّعَهُ خَمْرًا أَوْ سَحَرَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقًا، وَيَعْدِلُ إلَى الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ.."، ولا شك أن قتل النساء والأطفال معصية، لثبوت النهي عنه بإجماع العلماء. 2- أنَّ المماثلة في العقوبة تكون مع الجاني نفسه لا غيره، ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على الاقتصاص من الجاني بمثل جنايته، ولا يراد منها الاعتداء على غير الجاني، فمن قتل مسلماً تغريقًا أو خنقاً أو بحجر قُتل بمثل فعله. 3- أن هذه الآيات هي نصوص عامة مخصصَّةٌ بما سبق من أدلة عدم قتل النساء والأطفال. ورغم الغزوات التي خاضها المسلمون على مدى أربعة عشر قرنًا لم يُعرف لهم مخالف في ذلك، رغم ما تعرضوا من اعتداءات وانتهاكات ومجازر. 4- أنَّ قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يُؤخذ بجريرة غيره، قال تعالى: { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقال –صلى الله عليه وسلم- في حجَّة الوداع: (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ) رواه الترمذي. ونساء وأطفال الأعداء لا يجوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم. نسأل الله -تعالى- أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يوفقهم للعمل بدينه، والالتزام بشرعه، وأن يقمع عدوهم، ويورثهم ديارهم وأموالهم. منقول بتصرف |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
ثم تزوج من صفية بنت حيي بعدما سمع عن جمالها فحرم منها احد الصحابة الشباب بعدما اراد ان تكون من نصيبه من ضمن ما يغنم ؟ هذا هو تاريخكم الذي علينا ان نقر به ونتبعه ونسير عليه ؟؟؟
والله على رقبتي لن ألطخ ديني وفطرتي السليمة وإيماني الراسخ بنزاهة رسولي عما تنسوبنه اليه حاشاك يا رسول الله وكل التراث الديني الذي نقل لنا هذه الخرافات فليذهب الى الجحيم |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
اقتباس:
النساء اللأئي كن يفجرن الحانات التي يرتادها المدنيون ؟؟؟؟؟؟؟ ما رأي إبنت المجاهدين فيها بلا مزايدة عليك أن تعرفي أن المعاملة بالمثل عدل فإن قتلوا نساءنا قتلنا نساءهم وغن شردوا أبناءنا وقتلوهم فالجزاء يكون بالمثل وهذا لا يعتبر إعتداء على الابرياء المجاهدون بما أنهم أهدى إلى سواء السبيل من غيرهم فهموا المعادلة وطبقوها واقعا معيشا ولم يلتفتوا لتنظيرات المثبطين |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
اقتباس:
و ما دليلك يا أماني على أنهم أتو بها صغيرة و حتى و لو يا خي هوما يخلطوا في الفلسطينين حار و حلو في جرائمهم فكيف لا يكون للفلسطينيين حق معاملتهم بالمثل شاء من شاء و أبى من أبى فالأرض أرضهم و لهم فيها ما ليس ليهود وعد بلفور و عن نفسي أنا أحيي اليد الفاتكة بهم و أسأل الله لهم التوفيق و السداد حتى تعود القدس للمسلمين و فلسطين كاملة حدود 48 ماشي 67 |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
رسول شيوخهم سمع عن جمال صفية بنت حيي ولما جاءه احد الصحابة الشباب الذين شاركوا في الغزوة وطلب منه على استحياء ان تكون من نصيبه لأنها اعجبته فاستأثرها الرسول - اقصد رسول شيوخهم الذي يتصورونه - استأثرها لنفسه وحرم منها الشاب !
وعندما استحوا ما يبررون به هذا الموقف المخجل اصبحو يقولون انه خشي ان تحدث الفتنة بين الشباب الذي شارك في الغزوة فأخذها لنفسه !!!! هذا هو الرسول تاع مخيلة شيوخكم شيوخ الهيئة والشق السفلي ؟؟؟ هذا هو التراث الديني تاعكم المليان بالخرافات ؟؟؟ حاشى لرسولنا وحاشى لديننا وحاشى لربنا ان يكون على شاكلة ما يصور شيوخكم احد احد ربي لا يسكن في جماد او جسد واستغر الله العظيم ولا حول ولا قوة الا به لكم دينكم ولي ديني |
رد: دهس عجوز إسرائلية بالسيارة هل هو جهاد و إستشهاد ...
ههههههههههههه امينة سالي عن الاف الشباب الفلسطينيين لي تزوجوا من يهوديات
شبعتونا مقروض بالولاء والبراء والنفاق هذا يتزوجون الشقروات اليهوديات ارضاء لشقهم السفلي ثم يقولون الولاء والبراء والموت لليهود فهموا رواحكم ما لقيتوش رواحكم فاقوووووووووووووو |
| الساعة الآن 06:02 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى