![]() |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
السلام عليكم أخي الفاضل ولك مني أجمل تحية على هذا الأسلوب العلمي الراقي في
الحوار الذي يدور الآن كما تعلم عن تحكيم القوانين أي إستبدال شريعة بشريعة . اقتباس:
وبلا شك أن الكفر العملي قد يتضاد مع الإيمان مثل دس المصحف مثلا ومثل سب الله تعالى فهذا الكفر العملي سبقه كفر إعتقادي حتى صار مخرج من الملة فلا يمكن للمسلم أن يدس القرآن أو يسب الله تعالى إلا إذا فسد إعتقاده فنحن متفقون في هذا اقتباس:
1-ما يتعلق بالإستحلال فأوافقك بأن المرجع هم العلماء وانا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ما كنت أدندن حوله فالإستحلال هو إعتقاد أن الله لم يحرمها أو يعلم أن الله حرمها ولكنه يجحد بذلك . 2-أما عن تفريقك بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله في المسألة والمسألتين فذاك خلاف عند أهل السنة والجماعة فلا أنكر أن هناك من فرق بين الأمرين ولكن مع هذا فإنه لم يكفروا الحاكم بالقوانين لأنة هناك فرق بين النوع والمعين فليس كل من وقع في كفر يعتبر كافرا بخلاف الخوارج 3-إليك فتوى الإمام ابن باز في هذه المسألة (تحكيم القوانين) هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.- «1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، 2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر. أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي: 1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، 2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ السؤال المطروح: هل توافق كلام الإمام ابن باز؟؟؟ إذا كان نعم فالحمد لله وإن كان لا فما قولك مع الدليل بارك الله فيك؟؟؟؟ 3-هب جدلا أن الحكم بالقوانين كفر أكبر كما نص عليه بعض أهل العلم فإن هذا في حق نوع وليس المعين لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ. اقتباس:
|
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
وعليكم السلام ورحمة الله أخي جمال
اقتباس:
يعني فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والقول بالاستحلال القلبي لا يصح فهو حصر الإيمان في القلب وهو قول المرجئة .... أما كلام الشيخ بن باز رحمه الله فلا غبار عليه وهذا ما كنا ندندن حوله وهو كلام مجمل فيما معناه يحتاج لتفصيل الخلاصة : - أن الحكم بغير ما أنزل الله منه ما يخرج من الملة ومنه من لا يخرج من الملة - أن الحكم على النوع لا يعني الحكم على المعين وهنا أسوق بعض الكلام لأهل العلم كيف نحكم على الحكم بغير ما أنزل الله هل هو مخرج من الملة أم لا قال العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280 وقال العلامة الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على ما أورده الطبري في تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئـك هم الكافرون ) من قول أبي مجلز وهو تابعي ثقة لمن سأله من الإباضية عن معنى هـذه الآية وأرادوا أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ، ولأنهم ربما ارتكبوا بعض ما نهاهـم الله عن ارتكابه فأجابهم أبو مجلز بقوله : (إنهم يعملون بما يعملون - يعنى الأمراء ، ويعلمـون أنه ذنب ! قال : بينما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى ، قالوا : أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ، ولكنك تخشاهم ! قال : أنتم أحق بذلك منا ، أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ! قالوا : ولكنكم تـعرفونه ولكن يمنعكـم أن تمضوا أمركم من خشيتهم ! ) ( تفسير الطبري 6/252 ، 253 ) . قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله ( فلم يكن سؤالهم عما احتـج به مبتـدعة زماننا ، من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصـدار قانون ملزم لأهل الإسلام ، بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفـر على حكم الله سبحـانه وتعالى ، وهذا كفر لا يشك أحد من اهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء ، وإيثار حكم غـير حكمه في كتابه وسنة نبيه ، وتعطيل لكل ما في شريعة الله ، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة ، وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ، ولعـلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز ، والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس !! ( راجع تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر 10/349 ) . وقال في موضع آخر : ( لو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز ، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها ، هذه واحدة ، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها ، فإنه إما أن يكـون حكم بها وهو جاهل ، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة ، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة ، وإما أن يكون حكم به متأولاً حكماً يخالفه به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر ، جاحداً لحكم من أحكام الشريعة ، أو مؤثراً لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام، فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه . فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما ، وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة سلطان ، أو احتيالاً على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده ، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد بحكم من أحكام الله : أن يستتاب ، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله ، ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين ) ( تفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر : 10/358 ) . الملون بالأزرق يصف حالة اليوم فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين أننا يجب أن لا نجعل كلمة الاستحلال مسوغا لحكام اليوم بل التحري والمقاصد والتفصيل والعلل وما إلى ذلك مطلوب فاستبدال شريعة مكان شريعة وجعلها قانونا دائما تتحاكم إليه الشعوب يكفر حسب كلام الشيخ شاكر |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
وإذا جاء من سني فهو يقصد أنه لا كفر بالعمل إلا إذا سبقه كفر في الإعتقاد اقتباس:
وأنت على ما يبدوا على رأي العلامة أحمد شاكر رحمه الله ألا هو:تحكيم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة. لذا لنفترض صحة هذا القول من غيره لنحسم مادة الخلاف السؤال المطروح:هل الحاكم الذي وقع في الكفر الذي هو تحكيم القوانين يعد كافرا أم أن هناك فرق بين النوع والمعين؟؟؟ ما جوابك؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
قلنا من قبل أن هناك فرق بين النوع والمعين وكما قلت سابقا حتى الكفر البواح العالم من يقيم الحجة وليس عامة الناس ولا يعني هذا تبرئة الحكام فلا أحد يشك في وقوعهم في الكفر ويكفينا أن لا نطبل لهذه الأنظمة التي لم تكتفي فقط بالحكم بغير ما أنزل الله بل إلى ما هو أخطر وهو مظاهرة الكفار على المسلمين باعت دينها بدنيا غيرها شرعت القوانين وألزمت الناس بها طغت وتجبرت ماهي مسوغات التبرير بارك الله فيك ؟؟ ... |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
إذا الحاكم الذي يحكم بالقوانين ليس كافرا كفر معين إنما وقع في الكفر فقط ومنه لا تسقط طاعته مادام أنه ليس كافرا النصوص الواردة في المسألة 1- عن عبادة بن الصامت http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif قال: "دَعَانَا النَّبِيُّ http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (إِلا) أَنْ (تَرَوْا) (كُفْرًا) (بَوَاحًا) عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ)" متفق عليه.2- وعن عوف بن مالك الأشجعي http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif أن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ: الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ!. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟!. فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ ... الحديث" أخرجه مسلم. (بعض) أقوال أهل العلم في هذه الأحاديث (باختصار) قال الحافظ في "الفتح" (13/37): "أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه .. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها"اهـ. وقد ذكر مثل قول الحافظ جمع من أهل العلم كابن بطال في "شرحه على البخاري" (5/126)، والقاضي عياض فيما نقله النووي في "المنهاج" (12/229) وعنه نقل أخونا المصري، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (3/168). التعليق على ما سبق إن النصوص والإجماعات السابقة يجب حملها على ما إذا كفر الإمام بعينه (=الكفر العيني) لا بمجرد وقوعه في الكفر (=الكفر النوعي) لأن قاعدة (أهل السنة) في التفريق بين النوع والعين إنما بنيت على أدلة (عامة) من الكتاب والسنة؛ فهي تنطبق على كل مسلم سواءً كان حاكمًا أو محكومًا، ومن فرق بين الحاكم والمحكوم في اندراجه تحت هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة؛ فعليه بدليل التفريق. فإذا كان المسلم (العادي) قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -في "فتاواه" (12/500-501)- على عموم هذه القاعدة على (كل المسلمين) بلا استثناء؛ فقال: "فتكفير (المعيّن)- من هؤلاء الجهّال وأمثالهم- بحيث يحكم عليه أنه من الكفار- لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير (جميع المعيّنين). ... فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ. |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
اقتباس:
الحديث قال : ما أقاموا الصلاة فيهم فيا ترى هم يقيمونها منذ سنوات غير بعيد في العشرية الحمراء كانت اللحية مجرد تهمة تكفي لتودعك السجن ناهبك عن مداهمة المساجد انظر لحالنا تصرف الأموال وتبذر على مراكز الفسق والفجور ولا نرى الدولة تصرف فلسا واحدا على المساجد لم يكتفوا بعدم إقامة الصلاة بل حاربوها اقتباس:
... أما عن تكفير النوع والمعين فهذا لا شك فيه أما والحالة التي نحن عليها فيكفي لذوي البصيرة ليرى حالة الحكام وأفعالهم وأقوالهم إذا كان مازال هناك وجوب لطاعتهم أو عذر من جهل وإكراه وما إلى ذلك ؟ ... على فكرة دائما نتكلم عن طاعة الحكام مثلا أنا أردت أن أطيع بوتفليقة كيف وماذا أفعل ، تعلم أنه في يومنا هذا توجد هوة وفصل بين الحكام والمحكومين هم مشغولين بمن ينال شهادة عميل بامتياز للكفار ؟؟؟ لن أقول مثلا حكام اليوم كفرة بل أقول " يكفيهم ماهم عليه من الضلال ومسارعتهم للكفر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " ابتسامة : أظن أن أهم شرطين للمسؤولية في كل الأعمال لا يتوفر عليها حكام اليوم وهي العقل والبلوغ ;) |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
السلام عليكم أخي عماد
نحن متفقون أن الطاعة تسقط في حالة وقوع الحاكم في الكفر(المعين) لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ (فِيهِ بُرْهَانٌ)" متفق عليه. موضوع النقاش:هل تسقط طاعة الحاكم لوقوعه في الكفر(النوع) الذي هو تحكيم القوانين أم أنه يجب أن يقع عليه الكفر بعينه ؟؟؟ رأيي هو:لا تسقط طاعته حتى يقع عليه الكفر بعينه أما رأيك فلم تخبرني به بعد اقتباس:
اقتباس:
وهم ليسوا كفار إستنادا لقاعدة ليس كل من وقع في الكفر يكفر اقتباس:
فإذا كان المسلم العادي قد يعتذر له من الوقوع في الكفر لمانع –من موانع التكفير- منع من ذلك كالجهل؛ فلا تسقط حقوقه كمسلم –من أخوة ونصرة وتوريث ودفن في مقابر المسلمين..إلخ- حتى لو وقع في الكفر الصريح طالما أن الكفر لم يقع على عينه؛ فمن باب أولى أن يعتذر عن إمام المسلمين وحاكمهم لاسيما وغالبهم جُهَّال! –وهذا أقل ما يقال فيهم- كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –في فتوى له (قديمة)-: "وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). 2-حكامنا يصلون كما تعلم ونراهم في الشاشة يصلون 3-دعنا من تصرف الأموال وغير ذلك ولنبقى في نقطة واحدة ألا وهي: هل تسقط طاعة الحاكم إذا حكم بالقوانين الوضعية؟؟؟ اقتباس:
نحن نتكلم عن حكم طاعة الحاكم الذي وقع في الكفر(النوع) الذي هو تحكيم القوانين على حد قول العلامة أحمد شاكر وبكر أبو زيد السؤال:هل تسقط طاعة الحاكم الذي وقع في الكفر (النوع) الذي هو تحكيم القوانين؟؟؟ |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
أخي الواقع في الكفر وهو النوع يتعين كفره إذا لم يوجد مانع للتكفير صح ؟؟؟ فهل الحكام حقا معذورون بالجهل ؟؟؟ الإكراه ؟؟ ....الخ إذن ما فائدة العلماء الموجودين ؟ أنت تجعل الجهل عذرا مطلقا بدون تفصيل سؤال آخر هل من قاتل إلى جانب كافر ضد مسلم كافر أم لا ؟؟ أم توجد أعذار ؟؟ قولك أن الحكام يعذرون لأن غالبهم جهال لا يستسيغه العقل فهل هم جهال حقا ؟ ... أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عليها أم أنك إذا أردت أن تقولني لأقول مباشرة مثلا بوتفليقة كافر فلن أفعل ولن أقول أيضا أنه مسلم فالمسألة جد حساسة ... قال العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر - وهو من أكابر العلماء والقضاة الذين عاصروا فتنة سنِّ القوانين للمسلمين على غرار التشريع الوضعي الحديث! - الوثني - وإلغاء المحاكم الشرعية -: "... انظروا إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون المستعمرون: إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة، مدمرة للأخلاق والآداب والأديان، قوانين إفرنجية وثنية، لم تُبنَ على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل وثني كافر هو "جوستنيان" أبو القوانين، وواضع أسسها فيما يزعمون" هل كل التحذيرات والكتابات من العلماء يبقى بعدها عذر للحاكم ؟؟ وهل أفعال وأقوال الحكام اليوم توحي أنهم يعتقدون أن القوانين الوضعية لا يجوز التحاكم إليها؟ فكما تعلم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على كفر من اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ؟؟ ... فالكلام ينصب حول موانع التكفير فلو اعتبرنا الجهل على إطلاقه لعذرنا الكافر لعدم إسلامه |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
اقتباس:
وهذا ما عليه أئئمة الإسلام قديما وحديثا قال شيخ الإسلام ابن تيمية". فليس لأحد أن يكفّر (أحدًا) من المسلمين-وإن أخطأ وغلط- حتى تُقَامَ عليه الحجة، وتُبَيَّنَ له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة" وقال رحمه الله" وتدبر معي جدا هذا القول قال رحمه الله"وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع." ومنه يبقون على الأصل ونقولون أنهم مسلمون ولا نشك في هذا حتى تقام عليهم الحجة الرسالية من طرف العلماء وأنت لست عالم ومنه يجب عليك الطاعة في المعروف 2-كلامنا ليس في الذي يقاتل بجانب كافر ضد مسلم فلنبقى في موضوع النقاش الذي هو تحكيم القوانين 3-كيف لا يستسيغ عقلك عذر الحكام؟؟؟؟ وقد قال به العلماء كالشيخ العثيمين حيث يقول"وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة!، لا يعرفون شيئاً، فإذا جاء إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي قال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت؛ فيحللون ما حرم الله، ... ثم يقولون: اكتب هذه المادة!؛ فيكون هذا جاهلاً" اهـ. من "لقاءات الباب المفتوح" رقم (87) الوجه (ب) الدقيقة (00:28:24). هل تتبع عقلك وتترك أقوال أهل العلم في مسألة خطيرة؟؟؟ ثم إن الأصل في الذي وقع في الكفر الإسلام حتى تقام عليه الحجة الرسالية كما قال ابن تيمية فهل أقيمت عليهم الحجة الرسالية؟؟؟ يا أخي هذه الامور لا تخوض فيها بالشك بل يجب اليقين ثم إن مسألة تحكيم القوانين هناك من العلماء من لا يعتبرها كفرا أكبر بل أصغر فكيف تريد من الحاكم أن يعلم ذلك والعلماء في حد ذاته مختلفون؟؟؟ اقتباس:
ثانيا:-الكافر أصه كافر فلا يدخل للإسلام إلا بيقين والمسلم أصله مسلم فلا يخرجه منه إلا بيقين ولا يوجد مرتبه بينهما وقدج تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا:-واقعنا الذي نعيشه الآن ((واقع مُكَرَّر)) بمعنى الكلمة!، وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون: 1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه: أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك...."اهـ باختصار. 2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- : (كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ. 3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح): "ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ. أقول: ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ. وكذلك فهذا هو مذهب كل الأئمة الكبار من (أهل السنة) المعاصرين أيضًا؛ فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله -كما في لقاءات الباب المفتوح رقم (51) الوجه (ب) الدقيقة (00:12:41)/بفهرسة أهل الحديث والأثر-:هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله (تشريعاً عاماً)؟. فأجاب: "كل إنسان فعل مكفراً [فلابد] أن يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هلننابذ الحكام؟ قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) فلابد من أن يكون الكفر صريحًا معروفًا لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر. فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقدتكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود مانع يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل الفاسد، تتأول الخوارج مثلاً أن هذا كفر؛ فتخرج، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما وقعت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم خرجوا وقالوا: أنت حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هو البلاء؛ بلاء الأمة. فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج!. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. أليس هذا موجودًا؟!؛ بلى بلا شك إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟. فهؤلاء الذين تشير إليهم [يعني ممن يحكمون بالقوانين] مما يجري في الساحة بين حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين فيه لم تُبَيَّن لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم مثلاً. فلا بد من التأني في الأمر..." اهـ. |
رد: حوار ذهبي مع العالم السلطاني
أخي جمال بارك الله فيك أنت تعيد كثيرا مما قلناه
اتفقنا أن هناك فرق بين كفر النوع والمعين ولايتم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة بعدم وجود مانع للتكفير قلت في رد سابق لحسم مادة الخلاف نعتبر أن ما يفعله الحكام اليوم كفر أكبر مخرج من الملة صح ثم تعود لتذكر بـأن المسألة خلافية بين العلماء ولم نرى هذا من أقوال السلف وإذا كان الاختلاف بين علماء الخلف فلا يعتد به فالعبرة بمن سلف وهكذا تتركنا ندور في حلقة مفرغة؟؟ والسؤال هو هل يتعين عن ذلك كفر الحكام أم لا ؟ لمعرفة ذلك نقوم بدراسة موانع التكفير وأنت سقت كلام الشيخ العثيمين رحمه الله : اقتباس:
لو تكلمنا بمنطقك لعذرنا الكافر لعدم إسلامه ؟ متى يتعين الكفر على المعين إذا وقع في الكفر المخرج من الملة ؟؟؟ هذا ونحن مازلنا في مسألة تحكيم القوانين فكيف بمن قاتل بجانب الكافر ضد المسلم |
| الساعة الآن 12:09 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى