منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=69878)

wisards2004 05-10-2009 10:50 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم ،،،
شكراً لكم جميعاً على المشاركات القيمة ،،،
و كإضافة :
المادة 69 :" يجب على القاضي أن يُثير تلقائياً ، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، لا سيما عند عدم احترام آجال الطعن أو عند غياب طرق الطعن ".
المادة 301 : يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع و عشرين ( 24 ) ساعة .
في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصياً أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي .
المادة 302 : في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات و أيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، و يسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم من ساعة إلى ساعة .

( المواد بالطبع كلها من القانون 08-09 )

في انتظار مشاركاتكم ،،،
تحاياي ...

رؤوف أونلاين 06-10-2009 12:20 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
الإحالة بسبب الأمن العام

المادة 248 قانون (08-09): يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب.
يفصل في هذا الطلب خلال 8 أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف.

رؤوف أونلاين 06-10-2009 12:27 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
الإحالة بسبب الشبهة المشروعة

المادة 250 قانون (08-09): يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال 8 أيام.

المادة 251 قانون (08-09): إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشروة، خلال 1 شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.
تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.
يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.

أنا يوسف 28-10-2009 06:54 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz (المشاركة 530717)
المعارضة في القانون الجديد مهلتها شهر المادة 329 من القانون الجديد
بدل 10 ايام في القانون القديم
مع ملاحظة انها تتعارض مع الميعاد الموجود في القانون التجاري للمعارضة في المادة 231 التي تبقي ميعاد المعرضة 10 ايام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للنقاش يا شاطرين*

السلام عليكم
يطبق الأجل تالمنصوص عليه في القانون التجاري لأن الخاص يقيد العام
تحياتي

samou2008 02-12-2010 06:43 PM

رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
قضية في التجاري عــلـى مــســـتــوى الـمـحـكـمـة صــدر حــكــم ثـــم قـــــام الـمـدعـــى عــن طــريــق مــحــامــيــه بــتـبــلــغ الــحــكم للـمـدعــى عــلــيــه ثــم هــدا الأخــيــر رفــع إسـتــئــنــاف لــكــن مــو كــل الــمــحــامــي لــم يــعــجــبــه مـنـطــوق الــحــكــم أراد أن يـسـتـأنــف وبــمــا أنــه بــلــغ الــحــكــم للــخــصــم هـــل تـســــري الأجـــــال عــلــى الــطــرفــيــن مــثــلا صــدر حكــم فــي أفـــريــل بــلــغ فـــي 28 جــوان و الـخــصــم إسـتـئــنــاف الــحــكــم و بــعــدهــا قـــام الـمـدعــي بـــالإســتئــنــاف فـــي أوت هـــل هـنا تــسر ي نفس الأجــال


الساعة الآن 05:01 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى