![]() |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
للمتابعة؛ وبارك الله في الجميع
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
-أخي الحبيب قبل أن أرد عليك أنصحك بأن توثق كلامك عندما تنتقد شخصا حتى لا يرميك مخالفك بالكذب فتصيح وتعمل ضجة إعلامية وتتهم غيرك بالسب
وان قلت لك ان الانسان لايصيح فتأدب في كتاباتك 2-لا يوجد فتوى ألبتة أباحت لأمريكا وحلفائها استعمال اراضي السعودية لضرب العراق بل هذا إفتراء ستحاسب عليه يوم لا ينفع مال وبنون (وكفى بالمرئ كذبا أن يحدث بكل ما سمع) ولكن الفتوى التي يدندن حولها الحزبيون بعقولهم الكاسدة وأفامهم السقيمة هي قول ابن باز الآتي(« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. ومن هذه الفتوى يمكن أن نستخلص ما يلي: 1- الشيخ أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد . 2- من هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه البعض الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن . وللمزيد حول هذه المسألة رجع مقالي( ) وأنصحك بالأمانة العلمية وتقوى الله ومراقبته فيما تكتب أو تنقل. ليس كل مايقال عن الحكام يصدق لقوله تعالى : « . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) : « يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى . وقال تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}. قال ابن كثير -رحمه الله- :" في هذه الآية إنكارٌ على من يبادر إلى الأمور قبل تحقُّقِها فيخبر بها ، ويفشيها ، وينشرها ، وقد لا يكون لها صحة". فهذه الآية توجبُ التثبُّتَ والتبيُّنَ عند سماعِ الأخبار ، وتُنكِر –كما ذكر ابن كثير- على من بَادَرُ وسارَعَ في نقلها ونشرها قبل أن يتحققَ من صحتها ، وأرشدت كذلك إلى أمر آخر مهم ؛ وهو أن الأخبار إنما تنقل إلى أولي الأمر من العلماءِ والأمراءِ ، ولا تنقَلُ إلى عامَّةِ الناس لأن النقلَ إلى عامة الناس لا فائدة فيه، وإنما الفائدة في نقله إلى أهل الحلِّ والعقدِ الذين يحسنون فهم الأمور، واستنباط المصالح منها ، ولديهم القدرة على درء المفاسد. **** مرة اخرى تستعمل اسلوبك المفلس فأنا لست بفاسق ومن قدم المال لاعصار كارتينا ليس عبدالله ولي امركم بعدما تعرف من دفع المبلغ لاسياده يمكنك ان تصفني بالفسق فهذا ليس بجديد على تلاميد شيخ رقاص لو سلمنا لك جدلا بصحة ماقلتم فإن هذه الأمور التي ارتكبها الحكام ليست كفرا مخرجا من الملة بل هي معاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام ومادام أنها معاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام فإن حقوقه كحاكم وولي أمر لا تسقط كالسمع والطاعة له في المعروف مع نصيحته في السر دون العلن والدعاء لهم بالخير والصلاح وغير ذلك مما هو معروف عند السلف قاطبة هههههههههههههه ياسلام على الجهل لما يخيم على بلد يمسخ الاسد قرد نعم ما أفتى به العبيكان في مسألة الجهاد حق جاءت به الشريعة ومضمون الفتوى أنه لا يجوز للشباب السعودي أن يذهب للجهاد هناك لعدم توفر شروط الجهاد المعلومة أما العراقيون فعليهم أن يدافعوا عن أنفسهم إذا تم التعرض لهم ويكفوا أيديهم إذا لم يتم التعرض لهم حتى تكون لهم قوة وراية وإليك ما جاء في فتوى العلماء التي نقلها الشيخ عثمان الخميس عن أي حق تتحدث يحرم عليهم تالجهاد ويحل لنمفسه الرقص –سلام لانبغي الجاهلين ((بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: فكم آلمنا وأحزننا ما يبلغنا من أمور جرت على إخواننا في العراق، نسأل الله جل وعلا أن يجعله تكفيراً للذنوب ورفعاً للدرجات، ونظراً لما يمر به بلدكم من ظروف عصيبة؛ فقد حرصنا على أن تكون أموركم وأعمالكم تدور في فلك الشريعة السمحاء، ومبنية على فتاوى أهل العلم المشهود لهم بالفضل والمكانة. وكم آلمني وأحزنني حين وجِّهت لي مجموعة من الأسئلة - والتي قد تكون مصيرية - ومنْ أنا حتى توجه لي مثل هذه الأسئلة؟! ولذا أقول: أحزنني حيث وضع الأمر وأسند إلى غير أهله فالله المستعان، ولذلك وبحسب ما تعلَّمنا من مشايخنا وعلمائنا الذين وجَّهونا إلى وجوب ردِّ الأمر إلى أهله؛ اقتداء بقول الله تبارك وتعالى: " وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ". لذلك كله قمنا بأخذ الأسئلة والتوجه بها إلى العلماء من أمثال سماحة المفتي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وسماحة الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان، وسماحة الشيخ: عبد الله المطلق، وسماحة الشيخ: محمد بن حسن آل الشيخ، وفضيلة الشيخ: عبد العزيز السدحان، فتطابقت إجاباتهم على: - وجوب التعاون بين جميع المنتسبين لأهل السنة. - - وعلى لزوم الدعوة إلى الله ونشر العقيدة الصحيحة بين الناس. - وعلى عدم إثارة أي طرف عليهم. - وعلى أن ينظِّموا صفوفهم وأن تتحد كلمتهم. - وعلى أن يكونوا حذرين ممنْ حولهم. - ولا مانع أن يجعلوا لهم أميراً. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين))انتهى. والفرق واضح بين " " وبين " ة" فالأول من باب دفع الصائل وليس هو جهاداً، ومَن قُتِلَ دون دمه أو دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد، أما الثاني فهو من باب جهاد الدفع وأنَّه لا بدَّ أن تكون هناك راية إسلامية واضحة فيه وأن تكون هناك عدة عسكرية ************* لااعرف عثمان لخميس هذا وليس كل من افتى هو عالم . 1-ما مقصودك بقولك(وهو يعطل شرع الله ) فهل تقصد أنه لا يحكم به؟ فإن كان كذلك ففي الامر تفصيل فإن من لم يحكم به لهوى ومعصية وحب الدنيا فهذا لا يكفر بل يعتبر عامل معصية وكبيرة ومنه لايجوز الخروج عليه لا بالكلمة ولا بالسيف ولا يجوز الإنكار عليه علنا بل سرا كما بينت الأدلة من السنة وأقوال السلف الصالح ;*** كلمة يعطل شرع الله لم تفهمها يمكن ان تسأل عنها أي صبي في الابتدائي 2-أما قولك(ويسلم ابناء المسلمين للامريكان لوضعهم في غوانتانامو ) فهذا يحتاج إلى توثيق لأن أمور التكفير مبناها الأدلة اليقينة لا الادلة الظنية فهل تقصد أنهم يخرجون المسلمون من بلدانهم ويذهبون بالطائرة لغوانتاناموا ويضعون المسلمين هناك ثم يرجعون لبلدانهم؟!!!!!!!! ******** أي توثيق انا اتكلم عن شباب جزائري دهب للسعودية لطلب العلم وبعدها سلمهم النظام اللقيط للامريكان وبعد 6 سنوات تم اطلاق احد ابناء منطقتنا ببراءة –واسمه حمليلي –هل فهمت 3-أما عن حكم بناء جدار بين المملكة والعراق فإن هذا الجدار كان موجود من الأول والحكام في هذا بين أمرين: راجع معلوماتك وادرس التاريخ جيدا انا اتحدث عن جدار يبنى الان في يومنا هذا وقد اكد ذلك الخبيث تركي الفصيل احد امراء السؤ إذا كانوا في قوة معنوية ومادية فإن لهم أن يهدموا هذا الجدار ويعاونوا إخوانهم وإلا كانوا آثمين وليس كافرين ومنه لا يجوز الإنكار عليهم علانية بل يجب أن يكون ذلك سرا إذا كانوا في ضعف(كما هو حالهم اليوم) ومعهادة مع الكفار فيكون هذا الفعل جائزا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينصر أبا جندل وباقي المسلمين الذين تعذبوا في مكة بسبب العهد الذي كان بينه وبين قريش . كما قلت لك أخي فقول الشيخ بعدم جواز الجهاد في العراق هو قول صحيح شرعا يدل على مدى اهتمام الشيخ بالامة الإسلامية لأنه حقا لا يجوز الجهاد في وقت الضعف والشيخ وفقه الله لا يقصد دفع الصائل ألبتة بل هو دائما يصرح بأن الأمريكي الكافر إذا هجم عليك فعليك مقاتله ولو بدون قدرة وهذا ليس محل خلاف بيننا وبينكم إنما محل الخلاف يكمن في جهاد الدفع فعلمائنا الكبار كالعثيمين وابن باز والألباني والفوزان واللحيدان والنجمي والمدخلي والوادعي والجابري وغيرهم كثير يشترطون القدرة في جهاد الدفع لأن الجهاد بدون قدرة يؤدي إلى هلاك المسلمين اكبر المغالطات وردت في هذه الفقرة فأي قول صحيح تقصد واي عذر ستحاجج به غدا امام الله فكل ما نخطه هنا سنجده في الكتاب مسطورا فأنضر معي الى هذا التناقض في كلامك ( ومعلوم ان لعبيكان هنا يقصد الجهاد في العراق وانت تقول) 1أخي فقول الشيخ بعدم جواز الجهاد في العراق هو قول صحيح شرعا 2هو دائما يصرح بأن الأمريكي الكافر إذا هجم عليك فعليك مقاتله ولو بدون قدر ة هذه المراوغات التي لااقبلها في الحوار اما تسلم لي او اسلم لك او يبق كلانا على رأيه ولكن ان تقول ان لعبيكان معه الحق في عدم جواز الجهاد في العراق ثم تقول انه يفتي بمقاتلة الامريكي اذا هجم عليك فمن هجم على العراق .والله امرك غريب اخي الكريم 1-لا يوجد في كلامي أي إعتذار للشيخ لأنني أقول وما زلت أقول مذهبي هو الحجة والبرهان ولست متعصبا لأي بشر كائنا من كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم هذا واحفظه جيد *********** قلت لك عذرا وليس اعتدار وابحث. عن الفرق بين المصطلحان 2-لا يوجد أي تناقض ولكنك يبدوا أنك لا تفرق بين دفع الصائل وجهاد الدفع فالشيخ العبيكان قال بعدم جواز جهاد الدفع لأن المسلمين في ضعف لا يمكنهم فعل ذلك وهذا ماعليه أئئمة الإسلام قاطبة بل سنة محمد صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا". وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)) [الجواب الصحيح ص237]. : أن يهجم عليك العدو ففي هذه الحالة تدافع عن نفسك وهذا لا يسمى جهاد بل دفع الصائل وهذا في كل الامور فحتى الزوجة لو ضربها زوجها وخافت على نفسها الهلاك فعليها أن تدفع عن نفسها فهناك فرق شاسع بين الأمرين وقد بينت لك أعلاه فتوى علمائنا الكبار حول هذه النقطة بالذات فيا حبذا لو تفهمها جيدا. *********** رضي الله عنك ايها العلامة الفهامة انا اعرف ما اقول واعنيه ايضا جهاد الطلب يخرج الشباب السعودي للجهاد في العراق بعدما طلبو امريكا ووجدوها هناك فيعتبر العراق مسنوطنها – ولا مجال للعبيكان ولا لغيره لعلك لا تعرف أخي الحبيب معنى جهاد الطلب أو أنه خطا لفظي منك المهم **********لست مستعدا لتكرار ما قلته جهاد الطلب هو أن نغزوا فرنسا وأروبا وإيطاليا وأستراليا واليابان ونفرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل(بعد أن نبلغهم الحجة) وهذا ليس محل حديثنا. اذا غزا الكافر بلاد مسلمة اصبح الجهاد فرض عين على اهل البلد ( ويخرج الصبي دون اذن والديه والزوجة دون اذن زوجها والدائن دون اذن غريمه) هذا لاهل البلد ويبقى ايضا فرض عين على الاقرب فالاقرب ولذلك افتى ابو اسحاق مؤخرا بأن الجهاد فرض عين على المصريين في فلسطين فالمصري سيجاهد في فلسطين جهاد طلب وليس جهاد دفع وبالنسبة للشباب السعودي الجهاد فرض عين عليه في العراق لانه الاقرب – فهل تتفقون معنا في هذا اكيد لا 1-ماقلته يسمى جهاد دفع وليس طلب ولسنا مختلفين ألبتة في حكمه فهو فرض عين على أهل البلدة وكفاية على الباقين وعين أيضا على الأقرب فالأقرب وهذا ما أعتقده وهو ما عليه علمائنا الكبار ولكن فرض العين يسقط عند عدم توفر القدرة مثله مثل الزكاة التي تسقط عند عدم توفر المال والدليل على أنه يسقط ما جاء في خبر الدجال: ((فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ. ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ...)) رواه مسلم. ففي الوقت الذي يستطيع به نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه من قتال الدجال وأعوانه وجب عليهم القتال، بينما في الوقت الذي لا يستطيعون فيه قتال قبائل يأجوج ومأجوج سقط عنهم القتال بوحي من الله تعالى، وأمره جلَّ وعلا أن يسحب أصحابه ويتركوا أرضهم ويعتصموا بالطور لئلا يصيبهم الأذى من هذا العدو الطاغي الذي لا قدرة لأحد على قتاله. فهل يعترض معترض على تركهم للقتال، بالطبع لا، وإلا كان رداً لأمر الله تعالى، فلماذا لم يعمل نبي الله عيسى عليه السلام بآيات الجهاد ضد يأجوج ومأجوج، وهو لا يحكم في آخر الزمان إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى؟!! أنَّ ترك القتال في وقت الاستضعاف هو شرع النبي صلى الله عليه وسلم أما من يريد القتال في حال الضعف فهو يقود الأمة إلى الهلاك الذي هو أشد جرما من الإنبطاح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية(((أنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، فليس قتالهم بأولى مِن قتال المشركين والكفار؛ والمعاهدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح)) [مجموع الفتاوى 4\442]، فقيَّد رحمه الله تعالى الجهاد بالقدرة والنظر إلى المصالح والمفاسد,وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 2-أما قولك(( ويخرج الصبي دون اذن والديه والزوجة دون اذن زوجها والدائن دون اذن غريمه) فهو في حالة أن يداهم العدو البلد الإسلامي فيحصل القتال بين المسلمين والكفار فقتال الدفع مستمر استمرار بقاء الدولة الإسلامية وعدم تغلب الكفار أما إذا تغلب الكفار أو لم يمكن دفعهم أو كان في مدافعتهم من المفسدة أعظم من مصلحة مقاتلتهم فهنا يسقط جهاد الدفع وحينها يكون المسلم بين حالين إما أنه يستطيع إظهار دينه في البلد التي تغلب فيها الكافر فيجوز له البقاء ولا تجب عليه الهجرة، والحال الثانية: إذا لم يستطع إظهار دينه فتجب عليه الهجرة إن استطاعها. هناك الترك بأمر الاهي وهنا الترك بفتوى شيوخ عجزة وهذا استدلال فاسد فاحترم عقل من يحدثك أنا اتفق معك أن هذا القوانين الطاغوتية الموجودة مخالفة للشرع وليست من شرع الله ثانيا: نزع الطاعة عن الحاكم مقيدة بحالة واحدة فقط وهي الكفر الصريح الذي لا يحتمل تأويل فهل تعتبر الحكام كفار لأنهم حكموا بالقوانين ؟! 1-نعم هذه القوانين الطاغوتية التي أقصدها 2-قولك(إحلال الربا والزنا والتبني والأحتكار) كلام مجمل فما مقصودك بلفظ(الإحلال) أتقصد انهم إستحلوا ذلك وصرحوات بأن هذا حلال في الشريعة؟ أم تقصد انهم كتبوا هذه القوانين وحثوا عليها؟ فإن كان الأول فهو كفر مخرج من الملة لكن يجب إقامة الحجة على صاحبها وحكامنا اليوم لم يصرحوا ألبتة بأن الربا حلال في الإسلام بل هم معترفون بحرمتها ولكنهم خالفوا ذلك لهوى أو أطماع سياسية أو خوفا من الكفار. أما الثاني فلا يعد كفرا لأن فعل المعصية والحث عليها ليس كفر بل كبيرة وإلا لكفرنا أيضا الأب الذي يدخل الدش للمنزل ويحث عليه ولكفرنا الذين يسرقون ويكتبون مخططات للسرقة بحجة أنهم أحلوا السرقة وهذا لا يقول به عاقل!!. اصبحت لديك مشكلة في كلمة الاحلال –لاتفسير عندي –يبدو انها صعبة جدا 1-عليك بنقل الفتوى ومصدرها عن هذا الشيخ فلعلك فهمتها خطئا أما أن نصطاد في الماء العكر bلا لن انقلها 2-الحجة ليست في الشنقيطي أم الفوزان بل في الدليل والبرهان فما دليل الشنقيطي على أن من وقع في الكفر يصبح كافرا؟ ألا تعلم بأن هذا مخالف لقاعدة التفريق بين النوع والمعين؟! وهل أقام عليه الحجة؟! 1-لا يوجد فرق بين الخروج أو الإنقلابات فالعبرة بالحقائق لا بالمصطلحات لأنه لا مشاحاة في الإصطلاح 2-شيوخنا بينوا مفاسد الخروج وكتبهم مسطرة يمكنك مراجعتها وإن شئت جئتك بها سواء قبل التسعينات أم بعدها لكن الحزبيون يخفون هذه الفتاوي ويظهرون فقط فتاويهم في حكم سياقة المرأة للسيارة وفي فتاوي الحيض والنفاس لأنهم يجهلون مثل هذه الامور ويخوضون في أمور التكفير ولا إله إلا الله. اقصد هل بينو للسلطة عواقب النقلاب على حكم الشعب 1-الدليل على أن الحكام الفسقة عقوبة من الله على ذنوب المحكومين ما جاء في قوله تعالى({وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم. قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/177-178): "وتأمل حكمته ـ تعالى ـ في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم: - فإن استقاموا؛ استقامت ملوكهم. - وإن عدلوا؛ عدلت عليهم. - - وإن ظهر فيهم المكر والخديعة؛ فولاتهم كذلك. - وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم. - وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم الْمُكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فَعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولَّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. وَلَمَّا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولِّي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها" اهـ. لا ليس عقوبة للحسين بل للمبتدعة الذي كثروا في ذاك الزمن قال الحسن البصري - - : (( أعلم – عافاك الله – أن جور الملوك نقمة من نقم الله – تعالي -، ونقم الله لا تلاقي بالسيوف، وإنما تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متي لقيت بالسيوف كانت هي أقطع ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول : ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج : إنك تفعل بأمة رسول الله ( كيت و كيت ! فقال : أجل، وتركوا من شراع نبيهم عليه السلام – ما تركوا )) من كتاب (( آداب الحسن البصري )) لابن الجوزي : ( ص 119 – 120 ) ا هـ. وقيل : ج، فقال : لا إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات : أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلاً كتب إلي بعض الصالحين يشكو إليه جور المال فكتب إليه : يا أخي ! وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب والسلام ا هـ من المصدر السابق. 1-أولا أنت لم تجب عن سؤالي: 2-لما أفهم كلامك جيدا لأنني أراه حجة عليك فنبينا عليه الصلاة والسلام كان ينزع قمامة يهودي لأنه جاره ولم يكن معتدي ونحن كذلك نفعل ذلك إذا كان جارنا يهودي وليس بمعتدي فإننا ننزع قمامته أسوة بنينا محمد صلى الله عليه وسلم.واما المعتدين إذا كنا في حالة قوة سنفعل بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش والثمانية الذين ذكرتهم فأين العيب أخي الفاضل؟ 1-لا أخي فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دين حتى مات وإلا لا ينفع أن يقول ربنا عزوجل(وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) فعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا ينفع إذن أمر الله تعالى لنبيه(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) واليقين هو الموت. 2-بالعكس العلماء مخالفين تماما لما قلت وعلى رأسه الإمام النووي وابن كثير وابن تيمية وان شئت آتيتك بأقوالهم وقد أوردت لك قصة المسيح عليه السلام حين ينزل آخر الزمان. لا لم يتبين هذا الكفر الصريح وحتى لو وقعوا في الكفر فإنه يجب إشتراط الحجة وتبيان المحجة حتى نحكم بكفره فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا. وفي الأخير أختم كلامي بما قاله العلامة الألباني رحمه الله: 1-لا بل شعار الإخوان السلمين هو الخروج عن الحكام والتجميع دون النظر إلى عقائد الناس فتجد في صفهم الشيوعي وتجد الصوفي والرافضي وهلم جرا فكيف تقول أنهم يبدأون بالفرد ثم الأسرة ؟ لماذا لم يبدأو بأنفسهم ويتركوا عنهم بدعة التحزب وأصولهم الفاسدة كأصل(نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) وهذا أصل مبتدع هدام للسنة النوبية وهدام لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يرد على كلامك 2-الله عزوجل لن يحاسبنا على النتائج بل على الأعمال فحتى نبي الله موسى لم يصل إلى الحكم فهل هذا عيبا؟ لا والله فهدف السلفيين عبر التاريخ هو إحقاق كلمة التوحيد فوق الأرض أما الوصول إلى الحكم فهو فقط وسيلة من الوسائل المتعددة. 3-لا يهمنا إن كان هذا شعار الإخوان أم لا فالحق أحق ان يتبع والإخوان يوافقون السلفيين في بعض الأمور أيضا ولكننا اتبعنا ذلك الحق لأنه حق وليس لأنه جاء من الإخوان المسلمين. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
اقتباس:
2-لا ولي أمري هو بوتفليقة وفقه الله وليس عبد الله فلا تخلط بين الأمرين بارك الله فيك 3-بحمد الله لا يوجد أحد شويخي يرقص اللهم إلا إذا كنت تطعن في السنة النبوية وهي اللعب بالسيوف التي تسمى العرضة فتلك مشكلتك ولست مسؤول عنها . اقتباس:
اقتباس:
أما الشيخ عثمان الخميس فهو مشهور بردوده على الرافضة وهو من كبار طلاب العلم لكنه ليس بعالم مثل اللحيدان والعبيكان والبراك وغيرهم كثير. اقتباس:
اقتباس:
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
1-أولا أنت لم تجب عن سؤالي:
2-لما أفهم كلامك جيدا لأنني أراه حجة عليك فنبينا عليه الصلاة والسلام كان ينزع قمامة يهودي لأنه جاره ولم يكن معتدي ونحن كذلك نفعل ذلك إذا كان جارنا يهودي وليس بمعتدي فإننا ننزع قمامته أسوة بنينا محمد صلى الله عليه وسلم.واما المعتدين إذا كنا في حالة قوة سنفعل بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش والثمانية الذين ذكرتهم فأين العيب أخي الفاضل؟ *** لاحول ولاقوة الا بالله مرة اخرى تكرر الكلام الاجابة هي ان النبي كان يتساهل مع اليهود وغبرهم من المشركين في بداية الدعوة قبل ان يؤذن له بالقتال - فبعدما اؤذن له بالقتال انضر ماذا فعل بهم في خيبر - وهذا معنى ما مات عليه النبي -على هذا تركنا وليس على قمامة اليهود 1-لا أخي فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دين حتى مات وإلا لا ينفع أن يقول ربنا عزوجل(وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) فعلينا أن نتبعه في كل شيء ولا ينفع إذن أمر الله تعالى لنبيه(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) واليقين هو الموت. هل تعرف معنى -لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هل تعرف معنى الكينونة ام انك تعتقد ان الله يحدثنا عن شيء مضى واكرر مرة اخرة -الدين مامات عليه النبي يقول علمائنا واذا كنت تأخد الاحكام عن ما بعث عليه النبي فاهعلم ان حد الزنى السجن في البيوت وليس الجلد والحمر الاهلية حلال وزيارة المقابر حرام لقد كان هذا في عهد النبي ولكن ليس هو ما مات عليه فقد نسخت هذه الاحكام وتم اتمام الدين والابلاغ واؤذن له بالقتال 2-بالعكس العلماء مخالفين تماما لما قلت وعلى رأسه الإمام النووي وابن كثير وابن تيمية وان شئت آتيتك بأقوالهم وقد أوردت لك قصة المسيح عليه السلام حين ينزل آخر الزمان. لا اصبح الجدال عقيما فلا تأتيني بشيء شكرا قال موسى لفرعون قول لين كما امره ربنا( وقولا له قول لين) فهل ضل موسى على هذا الحال العلماء يقولون ان تلك المرحلة انتهت بقول موسى -واني لاظنك يافرعون مثبورا - وعليه لامجال للعودة للمرحلة المكية ولمرحلة القول اللين مع قوم يصرخون ليل نهار انهم لن يطبقو الكتاب ولا السنة ونحن لاننسى قول العقيد المجنون او ما يسمى بازعيم الليبيلا لم يتبين هذا الكفر الصريح وحتى لو وقعوا في الكفر فإنه يجب إشتراط الحجة وتبيان المحجة حتى نحكم بكفره فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا. ولن يتبين الى يوم الدين اعرف ذلك فالحق بين وفي الأخير أختم كلامي بما قاله العلامة الألباني رحمه الله: 1-لا بل شعار الإخوان السلمين هو الخروج عن الحكام والتجميع دون النظر إلى عقائد الناس فتجد في صفهم الشيوعي وتجد الصوفي والرافضي وهلم جرا فكيف تقول أنهم يبدأون بالفرد ثم الأسرة ؟ لماذا لم يبدأو بأنفسهم ويتركوا عنهم بدعة التحزب وأصولهم الفاسدة كأصل(نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) وهذا أصل مبتدع هدام للسنة النوبية وهدام لأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يرد على كلامك الاخوان المسلمين لايدعون للخروج على الحاكم فلا تفتري على عباد الله2-الله عزوجل لن يحاسبنا على النتائج بل على الأعمال فحتى نبي الله موسى لم يصل إلى الحكم فهل هذا عيبا؟ لا والله فهدف السلفيين عبر التاريخ هو إحقاق كلمة التوحيد فوق الأرض أما الوصول إلى الحكم فهو فقط وسيلة من الوسائل المتعددة. 3-لا يهمنا إن كان هذا شعار الإخوان أم لا فالحق أحق ان يتبع والإخوان يوافقون السلفيين في بعض الأمور أيضا ولكننا اتبعنا ذلك الحق لأنه حق وليس لأنه جاء من الإخوان المسلمين. الامانة تجبر ك ان تذكر ان كان احد سبق لدعوتك فليس هضم حقوق الرجال فعندما كان شباب الاخوان يتطوعون لفلسطين في حرب 1967 كان بعض الشيوخ يفتون في الحيض والنفاس ولازالو الى يومهم هذا __________________ |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اقتباس:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَاتُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا". وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)) [الجواب الصحيح ص237]. وقال رحمه الله : ((إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مستضعفاً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكفِّ أيديهم والصبر على أذى المشركين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم ...إلى أن قال رحمه الله: كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله " جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ")) [الصارم المسلول 3\681-683]. اقتباس:
لا لم يقل بهذا أحد ألبتة بل إن المسيح لما ينزل سيقاتل الدجال ولا يقاتل يأجوج ومأجوح بسبب الضعف وعدم القدرة فتأمل يا رعاك الله وزن الأمور بحكمة وتعقل. 2-أما قوله تعالى(لقد كان لكم في في رسول الله أسوة حسنة) فهو بيان إلهي على أن النجاة هو في اتباع سنته التي عاش عليها فهو النموذج الذي يجب أن نقتدي به فيحب أن تكون عبادتنا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم(خذوا عني مناسككم) ألم يقل(صلوا كما رأيتموني أصلي) ألم يقل (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه) أليس من سنته عدم القتال حين العجز وعدم توفر القدرة؟! أليس من سنته النظر في المصالح والمفاسد في كل أمورنا؟! أليس من سنته الهجرة إن كنا في بلااد مستضعفين لا يمكننا فيها إقامة ديننا؟ اقتباس:
العفو اقتباس:
قال العلامة عبد العزيز بن باز تحت عنوان: »الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتّاب «: " ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلوّ في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها لم تهمل جانب الغلظة والشدّة في محلّها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن؛ كما قال سبحانه: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} وقال تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ} وقال تعالى: {وَلاَ تُجادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} الآية، أما إذا لم ينفع واستمرّ صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح، فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حدّ أو تعزير أو تهديد أو توبيخ حتى يقف عند حدّه وينزجر عن باطله ))» مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة « للشيخ عبد العزيز بن باز (3/202ـ203). اقتباس:
ولما انتهت فاطمة بنت قيس من عدة طلاقها من زوجها أبي عمرو ابن حفص، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مشيرا ناصحا)، ([13]): ((أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد))، قالت: فكرهته، ثم قال: ((انكحي أسامة)). فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت([14]). ولا شك أن للرجلين فضائل ومحاسن، ولكن المقام مقام نصيحة ومشورة، لا يتطلب أكثر من ذلك، ولو كان ذكر المحاسن لازما في مثل هذا المقام - مقام النصيحة والمشورة-، لشرع لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقام به على الوجه الأكمل. اقتباس:
2-فلتعلم أن السلفيون كذلك ينفقون ولا يشك في هذا أحد إلا أنهم يكتمون ذلك لمضاعفة الأجر والخوف من الدخول في الرياء فتأمل وأعرف الكثيرون من ينفق أمواله وقد حث العلماء على تقديم اللباس والغذاء للفلسطنيين وغيرهم وقد ذكر بعض المقربين لابن باز بعد موته أن أمواله كانت تذهب للشيشان والبسنة والهرسك 3-يجب أن تعلم أن السلفيين أشد الناس إهتماما بالمسلمين ولو أنكر هذا من أنكر السلفيون يسخرون طاقتهم في تعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباعهم ممن ترسم خطاهم. يعلمونهم العقيدة الصحيحة السالمة من لوثات الشرك بنوعيه والبدع بأنواعها. يعلمونهم ما يجب إعتقاده في أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به تعالى يعلمونهم السنة الصحيحة في العبادات والمعاملات والسلوكيات والأخلاق. يحذرونهم من البدع سواء أكانت قولية إعتقادية أم فعلية عملية. ويحذرونهم من المعاصي كبيرها وصغيرها. أفليس هذا هو عين الإهتمام بأحوال المسلمين؟ !!وهذا إن تحقق فيستتب الأمن والأمان في أرجاء المعمورة مصداقا لقوله تعالى « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ » الأعراف96 أما أهل الإفتراء من أهل البدع فأين إهتمامهم بالمسلمين؟ وهم إن نعقوا بخطبة أو خطبتين من فوق المنابر فما ذلكم إلا لأغراض حزبية أو كما يقال :ذر الرماد في العيون ليتسنى لهم ابتزاز الأموال من الناس باسم التبرع للمجاهدين تارة وتارة بإسم فقراء الحارة وهكذا وهذا الكلام وإن كان مرا ولكن كما قيل : (الحق قد يكون مرا) فما أكثر ما شوه الإخوان المسلمون جمال الإسلام بباطل القول هذا حتى أصبح ذلك سمة بارزة على دعاتهم خصوصا في شهر رمضان وعند النكبات والله المستعان. وقد جاءت الأحاديث الذامة لعادة التسول فمن تلكم الأحاديث : ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وفي مسلم من حديث أبو هريرة بلفظ » من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أوليستكثر » وثبت في المسند من حديث حبشي بن جنادة قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر » قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله » ولم أر أحدًا أبصر في التلصص لاستخراج المال، من الإخوان المفلسين، فهم يصورون للناس أن القضية التي يدعون إليها هي الإسلام، وإذا لم يبذل المال في هذه القضية، انتصر الكفر على الإسلام، وهكذا القضية تلو القضية، وكلما انتهت تلك القضية ولم ير الناس لها أثرًا في نصرة الدين، بل ربما تكون عارًا على الإسلام، شغلوا الناس بقضية أخرى، فأين ثمرة تلكم المظاهرات التي يقلّدون فيها أعداء الإسلام، وأين ثمرات مؤتمر الوحدة والسلام؟ وأين ثمرات الانتخابات الطاغوتية؟ نحن نقول هذا حزنًا على الدين، وتألّمًا من قلب الحقائق، لا أننا نغبطهم على جمع الأموال، فهم سيسألون عنها يوم القيامة. » ذم المسألة ص216/217 قلت : صدق والله الشيخ رعاه الله فكلما انتهت قضية في العالم بادروا بفتح أفواههم للقضية الأخرى من الجهاد الأفغاني إلى البوسنة والهرسك إلى كوسوفو إلى الشيشان إلى المجاعة في إفريقيا إلى فلسطين إلى أفغنستان مؤخرا وإلى العراق وهكذا وكل هذا باسم الإهتمام بأحوال المسلمين زعموا ولكن صدق أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول « كلمة حق أريد بها باطل » إبتزازا لأموال الناس بإسم الإهتمام بأحوال المسلمين وباسم العاملين عليها ثم تبني مقرات حزبية وأندية رياضية ومسابقات ثقافية. وغيرها من التراهات البدعية ولا يصل إلا الشيء اليسير للفقراء والمحتاجين فإلى الله المشتكى. أفهذا هو الإهتمام بأحوال المسلمين عندكم؟ ! 4-أما قولك عن علمائنا(كان بعض الشيوخ يفتون في الحيض والنفاس ) لهذا منقبة لهم لا مذمة كما تتصور لأن أمور الطهارة والحيض والنفاس وصلاة الإستقاء أهم بكثير من الجهاد في حالة الضعف لأن من لا يعرف الحيض والنفاس ليس مؤهلا للجهاد أصلا ولأن الصلاة والصيام وهما من أركان الإسلام يتوقفان على أحكام الحيض والنفاس . فأرادوا تحقير علمائنا بهذا الوصف وتمجيد شيوخهم بذاك ! فخسروا في الجانبين وأنهم فشلة حتى في السب والعراك . مع العلم أن هذا اللمز ليس بجديد فقد ورثه الإخوان المفلسين عن أجدادهم المبتدعة القدماء روي عن إسماعيل بن علية قال: حدّثني اليسع قال: تكلّم واصل بن عطاء يوماً ـ يعني المعتزلي ـ فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟! ما كلام الحسن وابن سيرين ـ عندما تسمعون ـ إلا خِرْقة حيض ملقاة!! وروي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إنّ علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يَخرُج عن سراويل امرأة!! ". قال الشاطبي: " هذا كلام هؤلاء الزائغين، قاتلهم الله!". قلت: فماذا يكون قول الشاطبي لو أدرك أهل زماننا من الحركيِّين الحزبيِّين وهم يَتفكَّهون بأعراض أهل العلم ورثة الأنبياء؟! ( ولكلّ قومٍ وارث!!). |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
احمد ياسين -رنتيسي- ابو شنب- نحسبهم من شهداء الاخوان ابو انس الشامي-من شهداء -السبفية الجهادية هل عن السلفية العلمية شهيد واحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قال احمد مطر ولاة الأمر : ماخنتم ، ولا هنتم ، ولا أبديتم اللينا ، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، وحققتم أمانينا ، |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
ماذا عن جميل الرحمان وشهداء كنر ماذا عن القسام واخوانه .. سبحان الله الهذا الحد تصل بك الاستهانة باخوانك ترى من هي هذه الفرقة الحادثة المسماة زورا ب"السلفية الجهادية" الذي اعلمه ان السلفية واحدة لم ولن تتجزأ .. اما المتساقطون على الطريق من مرجئة وخوارج فهذه الدعوة براء منهم بل هي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة "ان المدينة تنفي خبثها" اما عن الاخوان فمنهم الشهداء ومنهم العلماء ومنهم السفهاء والحكم عليهم كالحكم على اخوانهم اذ قواعد المنهج واحدة فمن خالف منهج اهل السنة الحق بمن خالف ومن وافق الحق باخوانه وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله "وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا مايلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)(المائدة: من الآية2). وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيزخان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا موالياً ومن خالفهم عدواً باغياً . بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله ، فإن كان أستاذ أحد مظلوماً نصره، وإن كان ظالماً لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (انصر أخاك ظالما أو مظلوما) ، قيل: يا رسول الله! أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالماً؟ قال: (تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه)". |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
السلفية العلمية يعني اتباع الشيوخ- لعبيكان -فركوس -رمضاني وغيرهم -هؤلاء لايجيزون الجهاد اليوم لافي العراق ولافي غيره لذلك انا اسأل هل من اتباعهم شهيد واحد ارجو ان تفهم قصدي فالفرق شاسع بين الاثنين |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
السلفية العلمية )؟! ألم يأتي في الكلام الممتاز كله ما نصه(ان السلفية واحدة لم ولن تتجزأ ))؟ فكيف جزأتها أنت ؟!وخالفت الكلام الممتاز كله؟! اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أما إذا كنت تقصد بالذين يتبعونهم في الحق دون الباطل فهم كثر كعز الدين القسام وغيرهم كثير من الشهداء-نحسبهم كذلك- بل أغلب الشهداء في العالم عبر التاريخ هم من أتباع العبيكان وفركوس في الحق لا الباطل. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
وغيرهم اما من ذكرت وحسبي منهم من اعرف وهو الشيخ الفقيه الاصولي فركوس فالظن به هو الظن باخوانه وعليك الاسناد ولك المزيد |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اعلم بداية اني وقاف عند الحق وعندما اجد الكلام ممتاز اقولها وارد عليه وعندما اجده يشخص او يلمز فقلمي يعرف كل انواع الردود والحمد لله -على حسب اهل العزم تأتي العزائم -
اقتباس:
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
الجهة الأولى:لا يوجد سلفيات إنما سلفية واحدة تحدث عنها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وليس سلفيات حتى تقول هذا الكلام الذي يوحي للقارئ بأن هناك سلفيتين إحداهما مع الجهاد والأخرى ضد الجهاد. الجهة الثانية:كيف تقول السلفية لا تدعوا إلى الجهاد والسلف دعوا للجهاد؟ أليس هذا تناقض منك. اقتباس:
يا أخي إذا أردت أن تفرقها عن السلفة الحقة فعليك أن تنزع عنها كلمة السلفية فالأصح أن تقول حزبية لا أن تقول(سلفية علمية) لأنك بهذا الكلام تنسبها للسلف والسلف منها براء(في نظرك طبعا) وكذلك بهذا الكلام تجعل السلف منحصر نشاطه في العلم وهذا خطأ أيضا فتدبر مصطلحاتك جيدا. اقتباس:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:((أنَّ الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان،فليس قتالهم بأولى مِن قتال المشركين والكفار؛ومعلوم أنَّ ذلك مشروط بالقدرة والإمكان؛فقد تكونا لمصلحة المشروعة أحياناً هي التألف بالمال،والمسالمة،والمعاهدة كمافعله النبي صلى الله عليه وسلم غيرمرة، والإمام إذا اعتقد وجودالقدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمرأصلح))[مجموعالفتاوى4\442]، فقيَّد رحمه الله تعالى الجهاد بالقدرة والنظر إلى المصالح والمفاسد,وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية(فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَاتُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا". وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)) [الجواب الصحيح ص237]. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
السلام عليكم : ما يدعو إليه علماء السلفية المعاصرون خطير من جانبين ( يجب عدم الخلط بين علماء السلف السابقين لأن الظروف السياسية مختلفة تمام الاختلاف و ما يقوم به العلماء المعاصرون من سلفية و غيرهم هو مجرد إسقاط فتاوي من سبقهم على واقعنا و هنا يكمن الخلاف) .
ــــ أولا يحيطون الحكام القائمين بحماية دينية تجعل هؤلاء يتشبثون بالحكم مهما كانت العواقب لأن طاعتهم واجبة.. ــــ ثانيا يؤسسون للفوضى على اعتبار أن الحاكم المستقبلي إذا كان قادرا على التغلب فالواجب طاعته . و للحديث بقية .... |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
جمال لبليدي انا نسؤل عن كلامي فقط ولا تفولني مالم اقله ولان التكرار يعلم
اقول انا قلت كلام ممتاز واذا لم يعجبك الامر فيست مشكلتي .نقطة السلفية ليت مدرسة واحدة الالباني شيء ولعبيكان شيء في كل دوةلة عربية هناك علماء بلاط او -عملاء عند السلول- يوجد لعبيكان عند الديناصور الورقي (فرعون مصر) -يوجد طنطاوي في بلادج المعجحزات يوجد غلام الله في لبنان يوجد قباني مفتي بقايا الحريري في الكويت - السلفية العلمية دخلت البرلمان وانتهى الامر وغيرهم كثير هؤلاء وغيرهم ليسو بالعلماء وفتاويهم لاتساوي .................. وهذا امر مسلم عندي لا اخد الدين من عميل ولايهمن ارضيت انت وولاة امورك او لا واذا كان هعذا تناقضا فأحسن من العمالة |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب ابن عبد القادر
اقتباس:
ثانيا:من تقصد بالعلماء السلفيين المعاصرين لأنهم كثر أ تقصد عائلة الكندهلوي في الهند أو مباركفوري أو عبد الباري في بنجلادش أو الألباني في الشام أو ابن باديس في الجزائر أم خليل الهراس وأحمد شاكر ومحمود شاكر في مصر أم ابن باز والعثيمين والفوزان في السعودية؟! عليك أن تبين ما تقصد مع العلم أن هؤلاء الذين ذكرتهم لك منهجهم واحد وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثالثا:إن كنت تقصد جميع علماء السلفية فهذا يعني أنه لا يوجد طائفة منصورة فوق الأرض لأن الحق يدور مع السلفيين كما هو معلوم فلو كل العلماء السلفية أخطأو فهذا يعني أن الحق قد اختفى وهذا لا يقول به عاقل لأن الحق يبقى إلى يوم الدين . رابعا:أما قولك:( خطير من جانبين ( يجب عدم الخلط بين علماء السلف السابقين لأن الظروف السياسية مختلفة تمام الاختلاف و ما يقوم به العلماء المعاصرون من سلفية و غيرهم هو مجرد إسقاط فتاوي من سبقهم على واقعنا و هنا يكمن الخلاف) أقول: 1- هذا كلام ليس بحجة بل فيه خلط وخبط لأن مسألة تحيكم القوانين مسألة متكررة فالزمن الذي عايشه ابن تيمية مع قوانين الياسق هو نفسه زمن الدمقراطية فكلا القانونان وضعيان جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه: أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك...."اهـ باختصار. وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- : (كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ. وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح): "ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ. 2-هناك فرق شاسع في النقل بين التأصيل والتنزيل إذ لابدَّ من التفريق عند النقل عن الأئمة بين ما خرج من كلامهم على جهة التأصيل والتأسيس وما خرج من كلامهم على جهة التنزيل والفتوى؛ فما كان على جهة التأصيل فلا يمكن الفتوى به إلا بعد النظر في ظروف الفتوى والواقع الذي تـُنزَّل عليه؛ وهذا من خصائص أهل العلم ,ولهذا قال أهل العلم: الحكم على الشيء فرع من تصوره,;وعلماء السلفية يدركون هذا تماما أكثر من غيرهم فهم يرثون الأصول عن السلف ويطبوقونها حسب الواقع المعاش أما فتاوى السلف في واقعهم المعاش فإنهم يقارنون بين واقع أولائك السلف وواقعنا لينزلو ا الحكم ولو قرأت جيدا ردي على من استدل بالياسق لتأكدت من هذا . قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلَّ وأضلَّ، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان)) [إعلام الموقعين 3\79]. فمن أراد أن يستشهد بنقلٍ ما عن إمامٍ ما في نازلةٍ معينةٍ فليكن استشهاده بالكلام فيما كان مشابهاً لظروف النازلة التي ينقل فيها الكلام، وإلا يكون قد أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أزمنتهم وأحوالهم فيَضِل ويُضِل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. خامسا: أما قولك: اقتباس:
الوجه الأول:إرضاء الحكام أو حتى الكفرة في مسألة تعود بالمصلحة للمسلمين لا يلزم منه أننا نوالي الحكام أم أننا نبرر أخطائهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى كفار قريش في صلح الحديبة مع أنه يبغضهم ويعاديهم بمقتضى الولاء والبراء ومسألة طاعة الحكام في غير المعصية تعود للمسلمين بالنفع وحقن الدماء وجمع شملهم ورفع رايتهم وقوتهم كما هو معلوم بخلاف الخروج عليهم. الوجه الثاني:الدعوى لطاعة الحاكم في غير المعصية قد حث عليها الكتاب والسنة والإجماع ومن أنكرها خرج من دائرة السنة والجماعة والتحق بالمعتزلة والخوارج والكتاب والسنة لا يرد بحجة أن هذه الأدلة تجعل غيرنا يتشبتون بالحكم مهما كانت العواقب فكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام مقدمة على عقولنا . الوجه الثالث:أما قولك(مهما كانت العواقب) فيه غلو شديد وتهويل لأن الطاعة مشروطة بأمرين: الأمر الأول:أن تكون في المعروف ولا طاعة في المعصية. الامر الثاني:ان لا يكون الحاكم كافرا أو مرتدا . فكلامك ليس على إطلاقه الوجه الرابع:كما أننا ندعوا الناس بطاعة الحاكم في غير المعصية فكذلك ندعوا الحكام إلى تقوى الله والإلتزام بشريعته لكن بالطرق الشرعية وهكذا نجمع بين حق الرعية وحق ولي الأمر وبهذا يكون العدل والإنصاف. الوجه الخامس: نحن لم نقل أن ما يقوم به الحكام جائز بل يكفيه شناعة أن ربنا عزوجل وصفه بالكفر (إلا أنه لا يخرج من الملة) ولكن طاعة الحاكم الظالم أو الفاسق يوفر مصالح أكبر من فساده كما هو معلوم والتاريخ شاهد ,مع العلم أن سبب ظلم الحكام يرجع لذنوب المحكومين أنفسهم قال ـ تعالى ـ: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم. قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/177-178): "وتأمل حكمته ـ تعالى ـ في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم: - فإن استقاموا؛ استقامت ملوكهم. - وإن عدلوا؛ عدلت عليهم. - وإن جاروا؛ جارت ملوكهم وولاتهم. - وإن ظهر فيهم المكر والخديعة؛ فولاتهم كذلك. - وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم. - وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم الْمُكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فَعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولَّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. وَلَمَّا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولِّي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها" اهـ. وأثر هذا الخطأ الذي وقعت فيه إشغال الناس بأخطاء الحكام؛ لزعزعة الثقة بهم؛ ليتمكنوا من الخروج عليهم، وهذا فيه من تفويت مصالح الدين والدنيا على الناس وإزاحة الأمن بإحلال الفوضى والرعب مكانه. قال ابن تيمية في "منهاج السنة" (3/391): "ولهذا؛ كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ـ وإن كان فيهم ظلم ـ، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"، ثم قال: "ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" اهـ. أما قولك: اقتباس:
1-الفوضى كل الفوضى تكمن في الخروج على الحكام ولولا وجود هذه الفوضى لما أجمع علمائنا على طاعة الحاكم المتغلب . 2-الحاكم المتغلب هو من استتب له الأمر أما الذي حاول الإنقلاب فلا يسمى متغلبا كما ادعيت أنت لأن في لحظة إنقلابه يجب مقاتلته وهذا ما يسمى دفع الصائل إلا إذا تغلب وتمكن أو رأى المسلمون في قتاله مفاسد راجحة على المصالح قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه)) وفي رواية: ((إنَّهُ ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)) رواه مسلم في صحيحه(3/1479 ، ومنه: فإن طاعة الحاكم المتغلب تكون في حالة إذا تغلب واسستب له الأمر لأن في الخروج عليه فوضى ومفسدة فقد قاتلناه(على سبيل التمثيل) ولم نتمكن لهذا وجبت طاعته وقد تواترت الأدلة على ذلك . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) : « قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى . وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) : « الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى . وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) : « وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى . أقول : ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ : فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) : ( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) . وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) : « إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » . ومن هذين الوجهين يتبين أن الفوضى حقا هي في الخروج على الحاكم المتغلب لا العكس. بارك الله فيك |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
السلام عليكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك الا ما لا يريبك ) لقد سال الكثير من الحبر حتى كاد يجف و ظلمت الكثير من الأجهزة من جراء توالي دقات الضرب على الزر و لو نطقت لقالت لمن اخترعها لماذا أهديتني للعرب و المسلمين الذين أثخنوا في ضربا و خشونة .... من جراء هذه الاطروحات و المواضيع التي لا تكاد تنقطع مع أن الأمور واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار و هوأن دماء المسلمين حرام و الذي يريد تبرير استحلالها فلا يلومن الا نفسه و سيسأل عنها الجدال ثم الجدال هذا ما تعلمناه نحن العرب و المسلمون و غيرنا يتسلقون علوم المعرفة و التكنلوجيا من غير حدود و يتنابون حول فلكها الفسيح و الغني بانجازاته... ليس بالضرورة من يظهر أخطاء الغير أنه يوالي خصومه و العكس صحيح و هذا الأمر اذا ما اعتمدنا عليه يمكن له أن يجنب المتجادلين أو المتحاورين أشياء عديدة و منها عدم شخصنة المواضيع و تحريفها عن مبتغاها الصحيح المندرج تحت كشف لثام من سار على الطريق الخاطئ أو من توهم أنه سيد العارفين و أن مخالفيه لا شيء و لا ينظر اليهم ،الاصح هو أن نعطي لكل دي حقا حقه حتى لو لم نوافقه الراي .مع الابتعاد عن الظنون و الشكوك و أخذ الآخر على محمل الشبهات التي و ان أدت لا تؤدي الا لمزيد من الشحناء و البغضاء.. ان الأمر خطير و خطير جدا يا أيها الأحبة في الله و النصيحة مفتاح الخير و المجادلة بالتي هي أحسن من ضرورات المعاملة الصحيحة التي أمرنا بها رب العالمين لكل من التبس عليه أمر من الامور عسى و لعل يفتح بها ابواب توحيد الكلمة و الصف اللازمين ان ما شهده المجتمع الجزائري كان لمن دواعي الاسف و الاسى نظرا لما حل به من محن و فتن أتت على الأخضر و اليابس دون تمييز بين كبير و صغير و لا عجوز طاعن في السن و لا اي حرمة لأعراض الناس و دمائهم المعصومة ان الكارثة كانت كبيرة ككبر عقدة الأوضاع السابقة و الراهنة التي مازالت تغذيها جهات من مختلف الأطراف غير عابئة بما قد سينجر عليه من ويلات ربما يفوق حجمها ما سبق لكن بالمقابل كان درسا للجميع بأن لا يعتقدن أحد أنه هو المنتصر و الآخر هو المهزوم لأن جدور المشكلة أكبر من أن تختزل في موضوع معين نسلط عليه الضوء متجاهلين مكامن العلل التي غذت و ما زالت تغذي للاسف بعض الأفكار الشادة و المتعصبة من هنا و هناك على حد سواء وبين هذا و ذاك يظل المجتمع اسير رهانات خارجية لا يعلم مداها الا الله سبحانه و تعالى .... لقد خرج المجتمع الجزائري من مستنقع كاد يعصف بوحدة أراضيه و وجوده ككيان مستقل بذاته و هذا ما كانت تراهن عليه قوى الشر و أصحاب الحقد الدفين و المشاريع المشبوهة الذين أغاضتهم من بعد ذالك فكرة مصالحة الجزائريين بعضهم ببعض و ان كان لدينا راي في هذا الموضوع فليس المقام هنا لنقيم هذه الخطوة و ان كان لنا أراء حولها لكن ما يهم هو النتيجة التي خلصت اليه و هو تهدئة النفوس و اصلاح ما يمكن اصلاحه من اعادة المياه الى مجاريها و نسبة انخفاض العنف و العنف المضاد الى مستويات يمكن السيطرة عليها خلافا لما كان سائدا من قبل التي كانت بمثاية حرب حقيقية وفق منظور معين تحت لعبة عض الأصابع و من سصرخ أولا ....الحمد لله حصل خير رغم كل المجازر التي عصفت بالأبرياء و المستضعفين نحسبهم شهداء الفتنة و الله حسيبهم أشكر الاخ صاحب الموضوع على طرحه و كل الأعضاء المحترمين |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
ان ما شهده المجتمع الجزائري كان لمن دواعي الاسف و الاسى نظرا لما حل به من محن و فتن أتت على الأخضر و اليابس دون تمييز بين كبير و صغير و لا عجوز طاعن في السن و لا اي حرمة لأعراض الناس و دمائهم المعصومة ان الكارثة كانت كبيرة ككبر عقدة الأوضاع السابقة و الراهنة التي مازالت تغذيها جهات من مختلف الأطراف غير عابئة بما قد سينجر عليه من ويلات ربما يفوق حجمها ما سبق لكن بالمقابل كان درسا للجميع بأن لا يعتقدن أحد أنه هو المنتصر و الآخر هو المهزوم لأن جدور المشكلة أكبر من أن تختزل في موضوع معين نسلط عليه الضوء متجاهلين مكامن العلل التي غذت و ما زالت تغذي للاسف بعض الأفكار الشادة و المتعصبة من هنا و هناك على حد سواء وبين هذا و ذاك يظل المجتمع اسير رهانات خارجية لا يعلم مداها الا الله سبحانه و تعالى ....
اولا اسف عن التأخير في الرد بسبب الغياب عن البلد ولازلت ولكني من الوقافين عند الحق وانت تستحق الشكر على المداخلة القيمة( وياليت قومي يعلمون) جزاك الله الفردوس الاعلى |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
بارك الله فيكما
وفقك الله أخي جماعي ميلود وأهلا بعودتك ولا تنسانا من دعائك أثناء سفرك |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة السادسة عشر:إستدلالهم بقوله تعالى { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الله تعالى حكم على من يطيع أولياء الشيطان بالكفر حيث قال تعالى: { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}([1]) ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد أطاع الشيطان وأولياءه. فالجواب على هذه الشبهة: أن طاعة الشيطان وطاعة أوليائه : منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة .. فطاعة الشيطان وأوليائه بتحريم الحلال أو تحليل الحرام شرك أكبر. وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل الحرام كالرشوة والزنا أو ترك واجب كإقامة الحد على من وجب عليه أو ترك بر والديه فهذا فسق وليس شركاً أكبر. وطاعة الشيطان وأوليائه بفعل صغائر الذنوب كالنظر إلى العورات فهذا ليس كفراً ولا فسقاً بل صغيرة إذا أصر عليها صارت مفسقة .. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمهُ اللهُ- : "{وإن أطعتموهم} في شركهم وتحليلهم الحرام ، وتحريمهم الحلال {إنكم لمشركون} لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ، ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ، فلذلك كان طريقكم طريقهم"([2]) . وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: "..حَكَمَ على من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنَّه مشرك وأكد ذلك بـ"إنَّ" المؤكدة.."([3]) منقول من كتاب دفع الشبه الغوية لفضيلة الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي حفظه الله. ([1]) سورة الأنعام(آية/120). ([2]) تيسير الكريم الرحمن(ص/271) . ([3]) الرسائل والمسائل النجدية(3/46) |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة السابعة عشر:إستدلالهم بقوله تعالى({أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} : ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الحكم بغير ما أنزل الله تشريع لم يأذن الله به فهو كفر أكبر والله يقول: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}([1]) . فالجواب على هذه الشبهة: أن الآية نصت على أن هؤلاء الشركاء شرعوا لهم من الدين أي جعلوا شريعتهم ديناً يتدينون به ، ويتقربون به إلى الله .. قال ابن جرير -رحمهُ اللهُ- : "يقول تعالى ذكره: أم لهؤلاء المشركين بالله {شركاء} في شركهم وضلالتهم ، {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} يقول: ابتدعوا لهم من الدين ما لم يبح الله لهم ابتداعه"([2]). وقال ابن كثير -رحمهُ اللهُ- : "وقوله جل وعلا : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة ، التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم، من التحليل، والتحريم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدة"([3]) لذا درج جماعةٌ من العلماء [4]على ذكر الآية من الأدلة على تحريم البدع – التي هي تشريع أمور جديدة يزعم صاحبها أنها من الدين ليُتعبد الله بها - ومن هذا يتبين خطأ المستدلين بالآية على تكفير من شرع أحكاماً غير حكم الله ووجه خطأ استدلالهم أن الآية كفرت من جمع بين وصف التشريع والزعم أنه من الدين وهذا هو المسمى بالتبديل - كما تبين سابقا- أما التشريع وحده دون زعم أنه من الدين فلم تحكِ الآية كفره فتنبه . [4] كما فعله ابن تيمية في مواضع منها في أوائل كتاب الاستقامة (1/5) والاقتضاء (2/582) . جمعته من كتاب دفع الشبه الغوية السابق ومن كتاب تبديد كواشف العنيد للشيخ عبد العزيز الريس مع تصرف يسير ([1]) سورة الشورى(آية/21). ([2])تفسير الطبري(25/21) ([3])تفسير ابن كثير(4/112) |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
:قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ... "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً
وهذا قول واضح وضوح الشمس أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اقتباس:
نعم من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر وهذا عام في كل المعاصي التي هي دون الكفر كالزنا والخمر وغيرها فلا خلاف في هذا بارك الله فيك . اقتباس:
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً} ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الله -عزَّ وجلَّ- وجل يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}([1]) ، وسبب نزول الآية يدل على أن مجرد التحاكم إلى غير الشريعة كفر أكبر. وقد وردت روايات في سبب نزولها أصحها ما ورد عن ابن عباس أنَّه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين ، فأنزل الله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ} - إلى قوله:- {إِحْسًاناً وَتَوْفِيقاً}"([2]) والجواب على هذه الشبهة: أولاً: هذه الآية عاريةُ الدلالة عن تكفير الواقعِ في الحكم بغير ما أنزل الله ، وذلك يتضح من أوجه : الوجه الأول : أن الآية محتملةٌ لأمرين : 1- أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما تمسكت به . 2-أن من صفات أهل الإيمان المزعوم – المنافقين – كونهم يريدون التحاكم للطاغوت ومشابهة المنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر[3] ، فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن كافراً فمن ثمَّ إذا توارد الاحتمال في أمرٍ بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام فالنـتيجة أنه لا يصح تمسكك بالآية في التكفير لكونها من المحتمل . الوجه الثاني : أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت وليست إرادتهم هذه إرادةً مطلقةً بل هي إرادةٌ تنافي الكفر به الكفر الاعتقادي ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى )فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى( قال ابن جرير :" يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان" ا. هـ[4] فإن أبوإلا أن يحملوها على مطلق الإرادة فيُقال إن الإرادة هنا محتملةٌ لما قلنا وقالوا والكفر لا يكون في الأمور المحتملة - كما سبق - ثانيا: أن هذه الآية واردة في المنافقين ، وقد وضَّح ذلك ما بعدها من الآيات قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}والآيات بعدها ، وعلى أن الآية في المنافقين عامة المفسرين. فالمنافقون لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ، بل هم مشركون حالهم في الحقيقة كحال اليهود الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين حكم الله ، مستحلين للحكم بغير ما أنزله -عزَّ وجلَّ- . ثالثا: أن المنافقين طلبوا التحاكم إلى الطاغوت وهو الكاهن لأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ففعلوا ذلك عن اعتقاد واستحلال. رابعا: أنَّ من طلب التحاكم إلى الطاغوت فقد فعل كفعل المنافقين واليهود والمشركين في الجاهلية ، ويكون قد شابههم في ذلك ، كمشابهة الجاهلية في الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والفخر بالأحساب، والتَّبَرُّجَِ، ونحو ذلك من خصال الجاهلية. ولا يكون كافراً إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو عناد للشريعة الإسلامية. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "والتحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان"([5]) . خامسا: أن التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية هو طلب للحكم بغير ما أنزل الله بالقول ، وحكم القاضي ونحوه بغير ما أنزل الله هو طلب للحكم بغير ما أنزل الله بالفعل وكلاهما حرام ، ويكون كفراً أكبر بالاستحلال والاستكبار ونحو ذلك لا بمجرد الحكم. ([1]) سورة النساء(آية/60). ([2])رواه ابن أبي حاتم في تفسيره(3/991رقم5547)، والطبراني في المعجم الكبير (11/373رقم 120045) ، وفي مسند الشاميين(2/119رقم1027)، والواحدي في أسباب النّزول(ص/160-161) وسنده صحيح. [3] انظر جامع البيان في تفسير القرآن ( 5/99) . [4] ( 5/96 ) . ([5]) فتاوى اللجنة(1/781-782) |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا). ومما يلبس به الخوارج ما قالوا:إن الله -عزَّ وجلَّ- قد خصَّ نفسه بالتشريع ، فهو حق من حقوق الله لا يشاركه فيها أحد ، فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو مشرك كافر والله يقول: {ولا يشرك في حكمه أحداً}([1]) ، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله}([2]). والجواب على هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول: نقول هل هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين له في وضع حكمه سبحانه وتعالى ؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية . فتأمل! قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:" هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه …ا. هـ [3]. وقال الشاطبي :" ويمكن أن يكون من خفيِّ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم استدلالاً بقوله تعالى )إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ(فإنه مبنيٌّ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيصٌ فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى )فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا( وقوله )يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ… ( وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في أن العموم يُراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار ولقالوا في أنفسهم : لعلَّ هذا العام مخصوصٌ فيتأولون … ا. هـ فحكم الله الكوني واقع سواءً كان الله سبحانه محباً له أو غير محبٍ كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في الربوبيَّة أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية. الوجه الثاني: منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين: الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك. الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح. أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة». قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع». والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر. قال الإمام النووي في«شرح صحيح مسلم» (13/81): « تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله -تعالى-». وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته». ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال. فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم. والخلاصة: 1. أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول (هذا حكم الله) أو يعتقد لنفسهالجواز؛ يكون مشاركاً لله في حكمه سبحانه وتعالى الذي هو من خصائصه؛ فإنكان كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وأنه خارج محل البحث؛ لأنه إمامبدَّل أو مستحِلّ، 2. وإن لم يكن كذلك بأن كان يرى أنه مخطيء وأنه لايجوز له ذلك فلا يصح الاستدلال على كفره بالآية لأنه ليس مشاركاً للهتعالى في حكمه كسائر أهل المعاصي. --------------- ([1]) سورة الكهف(آية/26). ([2]) سورة يوسف(آية/40) [3]كتاب تيسير الكريم الرحمن . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة العشرون:إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله) وقد إستدلوا بها على كفر من لم يحكم بما أنزل الله . والجواب: لسنا مختلفين معكم ولو بقيد أنملة أن هؤلاء الحاكمين بغير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنبٍ عظيمٍ وأنهم من أسباب هزيمة أمتنا وضعفها لكن ليس لي أن أحكم عليهم بكفرٍ إلا بدليلٍ ؛ لأن التكفير حقٌ لله سبحانه – كما هو متقرِّرٌ - وغاية ما في هذا الدليل أنه يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه الحكم بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك .فليس في الآية دلالة على مسألة البحث –في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله على غير وجه الاستحلال. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون) ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن من حكم بغير ما أنْزل اللهُ فقد ابتغى حكم الجاهلية ، والله يقول: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}([1]) والجاهليون كفار ، فمن فعل مثلهم فهو كافر.والجواب على هذه الشبهة من: إضافةُ الشيء إلى الجاهلية أو وصفه به لا يدل على الكفر فمن ثم لا يكون كفراً إلا بدليلٍ خارجي دالٍ على الكفر ويوضح ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلَّم لأبي ذر " إنك امرؤٌ فيك جاهلية " متفق عليه وقال في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ...) قوله: ((ثلاثة من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء))(104). ومثله الحديث الذي يُرْوَى عن جرير وأبي البختري الطائي: ((ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم))(105) وكذلك الحديث " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا أوعد أخلف وإذا ائتمن خان " (106) وقول عبد الله " الغناء ينبت النفاق في القلب "(107) ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلاً، ولا كافراً، ولا منافقاً، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، ومؤد لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار، مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ(108) عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها، فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث: ((إنَّ السواد خضاب الكفار))(109) فهل يكون لأحد أن يقول: إنَّه يكفر من أجل الخضاب ؟! وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم يوجد ريحها: ((أنها زانية))(110) فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله: ((المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان))(111). أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد إبليس ؟! إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة"([2]) . قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمهُ اللهُ- : " فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعاً كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها (100) مع الله إله غيره، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها(101) أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التَّنْزيل فقول الله جل وعز: ]وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُون[ ( المائدة /44) وقال ابن عباس: " ليس بكفر ينقل عن الملة " (102) وقال عطاء بن أبي رباح: " كفر دون كفر " فقد تبين لنا أنه (103) كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم، على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله ] أفحكم الجاهية يبغون[ ( المائدة /50). تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.)) الإيمان ص 45 . -------------------------------------------------------------------------------- ([1]) سورة المائدة(آية/50). (104) حديث صحيح، رواه البخاري في " التاريخ " والطبراني في " الكبير " (1/105/2) عن جنادة بن مالك، والبزار عن عمرو بن عوف، وابن جرير عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، وعنه أبو يعلي أيضا باختصار بإسناد قوي كما في " الفتح " (37/12) وهو في البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه. (105) أما حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي، فقد أخرجه ابن ماجه (1612) عن إ سماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: " كنا نرى الاجتماع الى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة " وإسناده صحيح وأما حديث أبي البحتري واسمه سعيد بن فيروز تابعي ثقة – فلم أره. (106) متفق عليه من حديث أبي هريرة. (107) رواه أبو داود (4927) عن عبد الله وهو ابن مسعود مرفوعا، وإسناده ضعيف. يقول أبو عمر العتيبي: وصح موقوفاً على ابن مسعود -رضي الله عنه-. رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة(2/629) ، والبيهقي في السنن الكبرى(10/223) ، وفي شعب الإيمان(4/278) وسنده حسن. (108) كذا الأصل، ولا يخلو من شيء (109) حديث ضعيف أخرجه الطبراني والحاكم وقال الذهبي وغيره: " حديث منكر ". (110) حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في " صحاحهم " عن أبي موسى الأشعري مرفوعا بلفظ: " أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية " وأخرجه بنحوه أبو داود والترمذي وصححه. ([2]) كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته لأبي عبيد(ص/44-46) ، والتعليقات لمحققه الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- . (100) كذا الأصل ولعل الصواب (فيها ) (101) الأصل (أنا ) ولعل الصواب ما أثبتنا (102) الأصل (ملة ) والتصويب من ( مستدرك الحاكم )، وقد أخرجه (2/313) من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه هو والذهبي (103) كذا الأصل، ولعل الصواب (إذ) |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
اللهم انصر القاعدة وجنودها في كل مكان والعن الحكام العرب ومن يؤيدهم من علماء السلطان
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الثانية والعشرون :إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ( ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: سبب نزول قوله تعالى ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ( قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد – صلى الله عليه وسلم – لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلَّمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ… ([1]. والجواب على هذه الشبهة: هذا الأثر منقطع لأن الشعبي من التابعين فهو ضعيف، 2. ثم الآية –لو صح الحديث- في منافقٍ ويهوديّ، وتحقق صفةٍ من صفات المنافقين في مسلمٍ لا يستلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر، 3. ثم ليس هناك ما يدلّ –صراحةً- على أن وصف النفاق تحقق في الرجل بسبب هذا التحاكم وقد فصلت حول هذه المسألة في ردي على الشبهة رقم.... وقالو كذلك : هناك سبب نزول آخر وهو أن رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم أكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله " قلنا : إن هذا الأثر لا يصح أيضاً بل هو أشد ضعفاً من الذي قبله إذ هو من طريق الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس به[2] فقد جمع هذا السند بين كذاب ومتروك وانقطاع . وقالوا كذلك: : هناك سبب نزول[3] عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فتنافر إليه أناسٌ من المسلمين فأنزل الله تعالى ) .. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ (الآية . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح[4]. وقال الحافظ : إسناده جيد[5]. وقال الشيخ مقبل الوادعي[6]: شيخ الطبراني ما وجدت ترجمته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي ا . هـ فبهذا يتبين صحة إسناده فما قولك فيه ؟ قلنا: : قد سلمنا لكم بصحة هذا الأثر لكن لم نسلِّم بدلالته على ما نحن فيه وذلك لما يلي: 1/ أن هؤلاء الذين أتوا أبا بردة منافقون كما يدل عليه سياق الآيات فمن ثم تكون الآية ذاكرة صفة من صفاتهم وليس تحاكمهم هو السَّبب في كونهم يزعمون بل هم يزعمون الإيمان من قبل التحاكم فعليه من شابه المنافقين في صفةٍ لم يكن منافقاً إلا بإثبات أن هذه الصفة مكفرةٌ بنص خارجيٍّ آخر فأين هو ؟ 2/ أن هؤلاء النفر يريدون التحاكم إلى غير ما أنزل الله وإرادتهم هذه ليست مطلقةً بل إرادةٌ تنافي الكفر بالطاغوت الذي يعد الكفر به ركناً من أركان الإيمان ، ولا شك أن من لم يَرَ وجوب الكفر بالطاغوت فهو كافر – كما سبق- . 3/ أن استدلالك بهذا الأثر يلزم منه لازمٌ لا تقول به أنت وهو أن تكفِّر من لم يحكم بما أنزل الله ولو في مسالةٍ واحدةٍ . -------------------------------------------------------------------------------- [1] أخرجه الطبري ( 5/97 ) . [2] كما علقه الواحدي في أسباب النزول ص 107 – 108 والبغوي في معالم التنـزيل ( 2/242 ) . [3] رواه الطبراني في الكبير ( 124/5 ) والواحدي في أسباب النزول ص106- 107 . [4] مجمع الزوائد ( 7/6 ) . [5] الإصابة ( 7/18 ) . [6] بعد أن أورده في الصحيح من أسباب النزول ص 69 . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: أن الله حكم على الذي لم يحكم بما أنزل الله بأنه الكافر فرتَّب وصفه بالكافر على مجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون نظرٍ لاعتقاد فدلَّ على أن علَّة هذا الحكم كونه لم يحكم بما أنزل فحسب ولا يصحُّ لكم أن تحملوا وصف الكافر هنا على الكفر الأصغر لأن الحافظ الإمام ابن تيمية حكى بعد الاستقراء لنصوص الشريعة أن الكفر المعرَّف لا ينصرف إلا إلى الأكبر[1]، ثم ذكر هو وغيره أن الأصل في الكفر إذا أطلق انصرف إلى الأكبر إلا بدليل إذ الأصل في اللفظ إذا أُطلق في الكتاب والسنة انصرف إلى مسماه المطلق وحقيقته المطلقة وكماله. والجواب على الشبهة: : لقد ذكرتم في ثنايا كلامكم حججاً ثلاثاً : 1- أن الشارع علَّق الحكم بمجرد التحكيم دون النظر للاعتقاد . 2- أن اللفظ إذا أُطلق في الشريعة انصرف إلى كماله إلا بدليل . 3- أن ابن تيمية استقرأ لفظ الكفر في الشريعة وتبين له أنها لا تنصرف إلا إلى الأكبر دون الأصغر . والجواب على الحجة الأولى يكون بما يلي : أ- لا نخالفكم في أن الشارع علّق الحكم بوصف( الكافر ) على مجرد التحكيم بغير ما أنزل الله لكنني أقول بأن الكفر هنا أصغر لا أكبر للأدلة التالية: 1- أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفير المسلمين في أي حادثةٍ لم يعدلوا فيها بين اثنين حتى الأب مع أبنائه بل والرجل في نفسه إذا عصى ربه ؛ لأن واقعه أنه لما عصى ربه لم يحكم بما أنزل الله في نفسه[2] ووجه هذا اللازم أن لفظة ( مَنْ ) عامةٌ تشمل كل عالم[3] ( وما ) عامة تشمل كل ما ليس بعالم ومن لم يعدل بين بنيه داخلٌ في عموم (من ) ومسألته التي لم يعدل فيها داخلةٌ في عموم ( ما) . فالنصوص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل عاصٍ تكون صارفةً للآية من الأكبر إلى الأصغر لأجل هذا أجمع العلماء على عدم الأخذ بعموم هذه الآية، إذ الخوارج هم المتمسكون بعمومها في تكفير أهل المعاصي والذنوب ولم يلتفتوا إلى الصوارف من الأدلة الأخرى . قال ابن عبد البر : وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (. ا . هـ [4]. وقال :أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمَّد ذلك عالماً به … ا . هـ[5] وقال محمد رشيد رضا :" أما ظاهر الآية لم يقل به أحدٌ من أئمة الفقه المشهورين . بل لم يقل به أحدٌ قط " ا . هـ[6] فلعلَّه لا يرى الخوارج أيضاً متمسكين بظاهر الآية لكونهم لا يكفِّرون بالصغائر وظاهر الآية تشمل حتى الصغائر . وقال الآجري: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( ويقرءون معها ) ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ( فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية ا.هـ[7] . وقال الجصاص :" وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود . ا هـ[8] وقال أبو حيان :" واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ا.هـ[9] انظروا – يا رعاكم الله – توارد كلمات علماء الأمة في ذم الأخذ بعموم الآية وأنه مذهب الخوارج ، فكنوا حذرين. 2-- أنه ثبت عن ترجمان القرآن تفسير الآية بالكفر الأصغر دون الأكبر وليس لنا أن نخالفه فعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-في قوله - عز وجل-:{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة:44] قال: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه». وفي رواية: « إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر». أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (4/1482/749-تكملة) ، وأحمد في «الإيمان»([11]) (4/160/1419) -ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (2/736/1010)-، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/569) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/1143/6434-ط الباز)، وابن عبد البر في «التمهيد» (4/237) ، والحاكم (2/313)- وعنه البيهقي (8/20)- عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس به. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني- رحمه الله- في «الصحيحة» (6/113): «وحقِّهما أن يقولا : على شرط الشيخين؛ فإنَّ إسناده كذلك. ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في «تفسيره» (6/163) عن الحاكم أنه قال: «صحيح على شرط الشيخين» ، فالظاهر أن في نسخة «المستدرك» المطبوعة سقطاً ، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم- أيضاً- ببعض اختصار». قلت: وهو كذلك ؛ إلا أن هشام بن حجير راويه عن طاووس فيه كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. قال ابن شبرمة: «ليس بمكة مثله» ، وقال العجلي :«ثقة صاحب سنة»، وقال ابن معين: «صالح» ، وقال أبو حاتم الرازي: «يكتب حديثه»، وقال ابن سعد: «ثقة له أحاديث» ، وقال ابن شاهين: «ثقة» ، ووثقه ابن حبان، وقال الساجي: «صدوق»، وقال الذهبي: «ثقة» ، ولخصه الحافظ بقوله: «صدوق له أوهام». وضعفه يحيى القطان، والإمام أحمد، وابن معين - في رواية-([12]). قلت : فرجل حاله هكذا ؛ لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ما لم يخالف، وقد روى الشيخان له واحتجا به، ومع ذلك لم يتفرد به بل توبع.وإن أبيتم إلا تضعيف الأثر فقد صح عن اثنين من أصحاب ابن عباس وهما: 1. طاووس، 2. وعطاء؛ صرَّحا بأن المراد بالكفر في الآية الكفر الذي لا ينقل عن الملة، (انظر ما رواه المروزي 574، وابن جرير في تفسيره)، كما لم يفهم أحدٌ من العلماء من كلام ابن عباس -رضي الله عنه- أنه يريد بهذه الرواية الكفر الأكبر. فهذا يغلِّب إرادة الأصغر فإن أقوال أصحاب الرجل توضِّح قوله، ومذهب الصحابيِّ يؤخذ من مذهب أصحابه. وثمَّ أمر آخر وهو: أن ابن عباس -رضي الله عنه- أورد كلامه في مقابل قول الخوارج الذين يكفِّرون بالآية الكفر الأكبر؛ فلا وجه لكلام ابن عباس إلا أن يكون المراد عنده الكفر الأصغر. أما الجواب على الحجة الثانية نقول: إنكم جعلتم الأصل في الكفر أنه للأكبر إلا بدليل يصرفه عن ذلك ، وقد ذكرتُ لكم الدليل الصارف من الأكبر إلى الأصغر وهو فهم الصحابي أولاً . وثانياً كل دليل يدل على عدم كفر من ظلم بين اثنين ولم يعدل بل ومن ظلم مطلقاً غيره وأيضاً ما ذكر ابن عبد البر من الإجماع على أن الجور في الحكم ليس كفراً بل كبيرةٌ من كبائر الذنوب . والجواب على الحجة الثالثة نقول: أولاً: هذا لا يصح ، لورود أحاديث صحيحة جاء "الكفر" فيها معرفاً بأل ، ويراد به الكفر الأصغر إجماعاً. عن مسروق -رحمهُ اللهُ- قال: سألت ابن مسعود -t- عن الرشا في الحكم؟ قال: ذلك الكفر([10]). ومعلوم أن الرشوة في الحكم من الكبائر إجماعاً. عن ابن عباس -رضي اللهُ عنهما-: أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -- فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.. الحديث ([11]). وقد قال ابن عباس -t- عن الرجل الذي يأتي المرأة في دبرها : ((ذلك الكفر)) ([12]). قال محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن طاوس وسعيد ومجاهد وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر([13]) . ثانياً: إن الآية ليس فيها كلمة (الكفر) فهذه مصدر، وإنما في الآية (الكافر) وهو اسم فاعل وفرق بين المصدر المعرف بأل ، وبين اسم الفاعل المعرف بأل .. فكلام شيخ الإسلام -رحمهُ اللهُ- على المصدر لا على اسم الفاعل. قال شيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمهُ اللهُ- : "من سوء الفهم أيضاً قول من نَسَبَ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة أنَّه قال: "إذا أطْلِق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر" مستدلاً بهذا القول على التَّكفير بآية : {فأولئك هم الكافرون} ، مع أنَّه ليس في الآية أن هذا هو (الكفر). وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام فهو تفريقه -رحمهُ اللهُ- بين (الكفر) المعرف بـ(ال)، وبين (كفر) منَكَّراً([14]). فأما الوصف؛ فيصلح أن نقول فيه : "هؤلاء كافرون" أو "هؤلاء الكافرون" ؛ بناء على ما اتصفوا به من الكفر الذي لا يخرج من الملة، فَفَرْقٌ بين أن يوصف الفعل وأن يوصف الفاعل. وعليه؛ فإنه بتأويلنا لهذه الآية على ما ذكر: نحكم بأن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج من الملة، لكنه كفر عملي، لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح"([15]) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهُ اللهُ- : "وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم: إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة ، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة"([16]) . -------------------------------------------------------------------------------- [1] انظر الاقتضاء ( 1/211 ) وشرح العمدة قسم الصلاة (82) . [2] قال ابن حزم في الفصل ( 3/ 234): فإن الله عز وجل قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، ومن لم يحكم بما أنز الله فأولئك هم الفاسقون ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . فليلزم المعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق لأن كل عامل بالمعصية فلم يحكم بما أنزل الله ا.هـ [3] درج كثير من العلماء أن يعبر بكلمة (عاقل ) بدل (عالم)لكن عالم أدق لأن (مَنْ ) أطلقت على الله ، فالله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل .قال الخطابي في كتاب شأن الدعاء ص113 :وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم ، فلا يجوز قياساً عليه أن يسمى عارفاً لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء وكذلك لا يوصف بالعاقل ..ا.هـ . [4] التمهيد (17/16) . [5] التمهيد (5/74-75 ) . [6] تفسير المنار (6/406) . [7] الشريعة ص27. [8] أحكام القرآن ( 2/534 ) . [9] البحر المحيط ( 3/493 ) . ([10]) رواه مسدد في مسنده -كما في المطالب العالية(10/197)- ، وأبو يعلى(9/173-174) ، وابن جرير في تفسيره(6/240) والطبراني في المعجم الكبير(9/225-226) ، والبيهقي في السنن الكبرى(10/139) وهو صحيح. ([11]) رواه البخاري في صحيحه(6/505رقم5273) . ([12]) رواه معمر في جامعه(11/442رقم20953) ، والنسائي في السنن الكبرى(8/197رقم 8955-الرسالة) وسنده صحيح. ([13]) رواه الدارمي في سننه(1/277) وسنده حسن. ([14]) بينت عدم صحة هذا أيضاً فيما سبق. ([15]) التحذير من فتنة التكفير(ص/77-78). ([16]) مجموع الفتاوى(7/312). |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
عندما تنتهون من اكل لحوم بعضكم البعض فأيقضوني من نومي لا باركالله فيكم
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهةالرابعة والعشرون :إستدلالهم بقوله تعالى({إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن الله -عزَّ وجلَّ- كفر اليهود في قوله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}([1]) لَمَّا غيروا حكم رجم الزاني المحصن إلى التحميم لأنهم عدلوا عن حكم الله وجعلوا حكمهم نظاماً يطبق على الجميع ، ولم يكن كفرهم لاستحلالهم الحكم بغير ما أنزل الله! ([2]) والجواب على هذه الشبهة: أن هذا من أعجب العجب! فالروايات الصحيحة صريحة بأن اليهود جعلوا حكمهم المبدَّل هو حكم الله وشريعته، حيث نسبوا تشريعهم إلى الله -عزَّ وجلَّ- وجل ، فهذا أمر يتضمن استحلالهم ما حرَّم الله وزيادة.. فسبب نزول الآية: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فذكروا له؛ أنَّ رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إنَّ فيها الرجم، فَأَتَوا بالتوراة، فنشروها، فَوَضَعَ أحدُهم يدَهُ على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَا"([3]) فقد جاء في هذا الحديث التَّصريح بأن اليهود نسبوا حكمهم إلى التوراة ، والتوراة كتاب الله ووحيه وشريعته، فقد نسبوا حكمهم إلى الله حين سألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. وفي حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-: فدعاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟)) قالوا: نعم([4]). قال ابن كثير -رحمهُ اللهُ- : "فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله -عزَّ وجلَّ- إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، فلما اعترفوا به مع [عملهم] على خلافه بَانَ زيغُهُم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ، وعدولهم إلى تحكيم الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا: {إن أوتيتم هذا} أي: الجلد والتحميم {فخذوه} أي : اقبلوه ، {وإن لم تؤتوه فاحذروا} أي: من قبوله واتباعه"([5]). وقد بين ابن جرير أن الله كفرهم لأنهم جاحدون لحكم الله حيث قال -رحمهُ اللهُ- : "إن الله عمَّ بالخبر بذلك عن قومٍ كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين ، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنَّهُ بِجُحُودِهِ حكمَ الله بعد علمه أنَّهُ أنزله في كتابه نظيرَ جُحودِهِ نبوَّةَ نبيه بعد علمه أنه نَبِيٌّ"([6]). وقال الجصاص -رحمهُ اللهُ- : "من جحد حكم الله ، أو حكم بغير حكم الله ثم قال: إن هذا حكم الله فهو كافر ، كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك"([7]). وقال إسماعيل القاضي -رحمهُ اللهُ- : "ظاهر الآيات يدلُّ على أنَّ من فعل مثل ما فعلوا واخترع حكماً يخالف به حكم الله ، وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره"([8]). فظهر أن اليهود لم يكونوا عادلين عن حكم الله دون جحد أو استحلال بل كانوا جاحدين لحكم الله ، مستحلين الحكم بما تواضعوا واصطلحوا عليه ، ونسبوا فعلهم هذا إلى شريعة الله . وهذا معروف عن اليهود كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه حيث قال -عزَّ وجلَّ- : {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ}([9])، وقال -عزَّ وجلَّ- : {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}([10]). وكما في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- حيث قال : ..فانتهيت إليه –يعني : إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يقرأ في سورة براءة: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله} فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتستحلون)) قلت: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)) ([11]). -------------------------------- ([1]) سورة المائدة(آية/44). ([2]) ذكر هذه الشبهة المقدسي والمحمود وغيرهما . ([3])رواه البخاري في صحيحه(4/550رقم3635)، ومسلم في صحيحه(3/1326رقم1699). ([4])رواه مسلم في صحيحه(3/1327رقم1700). ([5]) تفسير ابن كثير(2/60). ([6]) تفسير الطبري(6/257). ([7]) أحكام القرآن (2/439). ([8]) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري(13/129). ([9]) سورة البقرة(آية/79). ([10]) سورة آل عمران(آية/78). ([11]) رواه البخاري في التاريخ الكبير(7/106)، والترمذي في سننه(5/278رقم3095)، والطبراني في المعجم الكبير(17/92)، والطبري في تفسيره(10/114)، وابن أبي حاتم في تفسيره(6/1784) ، والبيهقي في السنن الكبرى(10/116) ، وفي المدخل(ص/210)، وابن حزم في الإحكام(6/283)، وعزاه الحافظ في تخريج الكشاف إلى : ابن سعد في الطبقات ، وأبي يعلى في مسنده، وابن أبي شيبة في مسنده، وابن مردويه في تفسيره. وحسنه شيخ اسلام ابن تيمية، وقال الترمذي: حسن غريب ، وحسنه الشيخ الألباني. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الخامسة والعشرون:إستدلالهم بأثر ابن مسعود ومما يلبس به الخوارج ما قالوا: إن هناك أثراً ثابتاً عن علقمة ومسروق أنهما سألا عبدالله بن مسعود – رضي الله عنه – عن الرشوة ، فقال: من السحت . قال: فقالا: أفي الحكم؟ قال: ذاك الكفر . ثم تلا هذه الآية ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( أخرجه الطبري في تفسيره . فهذا يفيد التكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله . والجواب على هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: لو تأملت أثر ابن مسعود ولو قليلاً لعلمنا أنه لا يدل على ما يريد به هؤلاء ولا ممسك لهم به ، وذلك لأمرين: 1- أن الأخذ بظاهره على ما تظن يقتضي الكفر الأكبر لمن أخذ الرشوة ليحكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة . وهذا الظاهر لا تقول به ، وقطعاً غير مراد للإجماعات التي سبق نقلها عن ابن عبدالبر وغيره من أن هذا قول الخوارج دون غيرهم . 2- أن ابن مسعود لم يبين أي الكفر المراد : الأكبر أو الأصغر . أما أثر ابن عباس فصريح في إرادة الأصغر دون الأكبر فلا يصح جعل الخلاف بين الصحابة بما هو مظنون ، فإن الأصل عدم خلافهم لقلته بينهم . الوجه الثاني : أن ابن مسعود يقول بالتفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كما نقله عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (6/190): «وقال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله؛ أي: معتقداً ذلك مستحلاً له». الوجه الثالث: الرشوة معصية بإجماع المسلمين، ولا يكفر مرتكب الكبيرة إلا بالاستحلال، بإجماع أهل السنة والجماعة. الوجه الرابع: أن ابن مسعود وغيره من الصحابة- رضي الله عنهم- لم يقل أحد منهم برأي الخوارج؛ كما هو صريح قول ابن عباس للخوارج عندما ناظرهم: «جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله». والخوارج هم الذين يستدلون بهذه الآية على التكفير المطلق دون تفصيل؛ فلو كان ابن مسعود - رضي الله عنه- يرى رأيهم لكان معهم -وحاشاه-، وهو الذي أنكر على الخوارج ما هو أدنى من ذلك وأقل- التسبيح بالحصى- في مسجد الكوفة في القصة المشهورة. الوجه الخامس: أن جميع أهل العلم الذين نقلوا تفسير عبد الله بن عباس وتلقوه بالقبول؛ نقلوا معه اتفاق الصحابة - رضي الله عنهم- ولم يذكروا له مخالفاً، فدعوى المخالفة لا دليل عليها، ولا أصل لها، ولكن القوم يتشبثون بخيوط القمر(!). |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة السادسة والعشرون:إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه وقد إستدل الخوارج بما رواه الخمسة وغيرهم عن البراء بن عازب ولفظه عند أبي داود والنسائي قال:" لقيت – وعند النسائي أصبت – عمي ومعه راية ، فقلت له أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله " وعند الترمذي وابن ماجه ورواية للنسائي أنه " خاله " . ، وأخرجه النسائي والطحاوي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه وفيه " وأصفى ماله " قالو(الخوارج) :ففي هذا الحديث ما يفيد صراحة بأن الرجل قتل كافراً لأنه أخذ ماله وهذا بمجرد عمل عمله ، فكيف بمن يحكم بغير ما أنزل الله ، ويضع له محاكم ، ويلزم الناس بالرجوع إليها ؟ أو بمن يضع الربا ويحميه ؟ وهكذا... والجواب على هذه الشبهة: على فرض ثبوت الحديث فإنه في حق من استحل محرماً، فإن هذا الرجل المتزوج بامرأة أبيه قد استحل فرجها وإلا فمن المعلوم أن مجرد الزواج بزوجة الأب ليس كفرا حتى يستحل صاحبها ذلك. لذلك قال الطحاوي -رحمه الله- (المعاني3/149): "...ذلك المتزوج فعل ما فعل، ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد" ا.هـ. وقال الشوكاني -رحمه الله- (النيل7/131): "والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة –كهذه المسألة-، فإن الله تعالى يقول: (ولا تنكوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولكنه لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله عالمٌ بالتحريم وفعله مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر"ا.هـ. أقول: وفي كلام الإمام الشوكاني -رحمه الله- ما يُشعِر بالأصل القائل: (تُردُّ الأمور المتشابهة إلى المحكم من النصوص). وقد يقول قائل: وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم إستحلاله وعلمه بالتحريم حتى كفره؟ فيقال: هذا السؤال خاطئ في حدا ذاته لأنه من المعلوم بداهة أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعاته ناتجة عن وحي من الله تعالى الذي لا تخفى عنه خافية وهو علام الغيوب قال تعالى(وما ينطق عن الهوى إن هوى إن هو إلا وحي يوحى) وعن حسّان بن عطيّة أحد ثقات التابعين الشاميّين قال: "كان جبريل ينـزل على النبيّ صلى الله عليه وسلم بالسنّة كما ينـزل عليه بالقرآن"([1]) وفي رواية إضافة قوله: "ويعلّمه إيّاها كما يعلّمه القرآن"([2]). ومسألة الإستحلال أمر غيبي إلا أن يصرح العبد بإستحلاله إما بلسانه اوقلمه وهذا مالم يحصل في هذه الحادثة فقد جاء في الرواية الأخرى((بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ - فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيِّ ص- إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً [فَمَا سَأَلُوهُ وَلاَ كَلَّمُوهُ] [عَنْ َشْيءٍ] فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ [فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ص فَقَتَلَه]) فأفاد قوله(فَمَا سَأَلُوهُ وَلاَ كَلَّمُوهُ) أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الرجل (1)إستحل (2)وكان عالما بالتحريم لذلك كفره وأمر بقتله مرتدا –والله أعلم- . ---------------------------- ([1]) فتح الباري 13/305 - سنن الدارميّ - المقدّمة - باب السنّة قاضية على كتاب الله 1/117 حديث 594. ([2]) تحفة الأشراف 13/ 161 الحديث 18490. |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة السابعة والعشرون:إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة قالو : ألا ترون أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا العرب الذين امتنعوا عن الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوهم مرتدين وذلك لكونهم جماعة امتنعوا عن شريعة من شرائع الدين ومثل هذا يقال في الجماعة التاركين للحكم بشريعة الله سبحانه . والجوب على هذه الشبهة : قد اختلف العلماء في حكم هؤلاء هل هم كفار أم غير كفار على قولين هما روايتان عن أحمد –رحمه الله – ، وإن كنت أوافقك أنهم كفار ، وهذا ترجيح ابن تيمية لكن ليس كفرهم لأجل كونهم جماعة إذ القتال جماعة وقع من الخوارج ولم يكفروا باتفاق الصحابة، ووقع من خيار الأمة في الفتن ولم يكفروا والله يقول ' وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) فأثبت الإيمان مع وجود القتال جماعة . وليس الكفر أيضاً من أجل الترك المجرد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفر أبا جميل الذي لم يدفعها بخلاً وإنما الكفر لأجل عدم التزام هذا الحكم الذي سببه عدم الإقرار بوجوبه، إذ من الممتنع أن يقر أحد بوجوب حكم ثم يتركه ويصر على تركه حتى تحت التهديد بالقتل فمثل هذا لا يكون إلا من غير مقر بوجوبها – كما سيأتي من كلام ابن تيمية – فبهذا يكون القتل دليلاً على عدم إقراره بهذا الحكم لا أنه السبب في تكفيره فتأمل . وتنبه أن هذا مطرد في كل حكم شرعي . قال ابن تيمية : ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه ، مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزماً لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع ، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً منه ا.هـ [1] وقال – رحمه الله - : فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن، معتقداً لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي، هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام ، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له : إن لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط في الإسلام . ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل: إن لم يكن في الباطن مقراً بوجوبها ، ولا ملتزماً بفعلها، فهذا كافر باتفاق المسلمين ا.هـ [2]. فإذا تبين أن تهديد المصر على ترك الطاعة بالقتل وإصراره بعد ذلك على عدم فعل الطاعة دليل على عدم إقراره ، فمن ثم يقال: لو أن أحداً قوتل على فعل طاعة ولم يفعلها لا لأجل ذات الطاعة وإنما من أجل خوفه ممن هو أقوى منه فهذا لا يكفر لأن القتال هنا ليس دليلاً على عدم إقراره بوجوبها إذ هو مقر لكنه خائف من غيره الذي هو أقوى منه وهذا مغاير لمن ترك لذات الطاعة نفسها وليس هناك سبب آخر إذ هذا الصنف كافر لأنه دليل على عدم إقراره بوجوبها . ومثل هذا يقال فيمن ترك الحكم بما أنزل الله وقوتل على ذلك فهم صنفان: الأول: تارك لذات الحكم وهو مصر على الترك مع مقاتلته على الحكم بما أنزل الله فهذا كافر –ولا كرامة – لأنه دليل على عدم إقراره بوجوبها . الثاني : تارك الحكم بما أنزل الله خوفاً من غيره إذ هو وإن كان حاكماً إلا أنه محكوم من جهة من هو أقوى منه فمثل هذا لا يدل قتاله على أنه غير مقر بالوجوب . والله أعلم . ------------------------------------- [1] مجموع الفتاوى (7/ 615) . [2] مجموع الفتاوى (22/ 48) .وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص63 . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الثامنة والعشرون:تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام. ومما قالوه أنه هناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسالة أو مسألتين تحكيم قوانين جديدة بدلا من الشريعة فالأول ليس كفرا أكبر إنما أصغر وأما الثاني فهو أكبر مخرج من الملة . والجواب على هذا: أولا:إن كنتم تفرقون بين الواقعة وبين التشريع العام فأدلتكم قد رددنا عليها سابقا كما تبيب=ن اللهم إلا إذا كنتم ترون بتلك الأدلة أنها خاصة فقط بالواقعة(المسألة الواحدة) فتقعون في التناقض الصريح فمن جهة تدعون بأن الحكم بواقعة كفر أصغر ومن جهة أخرى تستدلون بآيات وأثار لكي تقرروا بأنه كفر أكبر!!. ثانيا: هذا التفريق لا أصل له لأنه سيرجع إلى كلام أهل العلم الذي مضى، وهو: هل هذا الحاكم- الذي حكم في واقعة بغير ما أنزل الله، أو الذي حكم بغير ما أنزل الله جملة- مستحلٌّ لذلك جاحد لأحقية حكم الله، أو مستحسن لغيره عليه، أم هو مقر بحكم الله ولكنه عاص أو صاحب هوى؟ فإن كان مستحلاً جاحداً؛ فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وإن كان عاصياً؛ فهو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. ولذلك عدنا من حيث بدأنا، وإنما هذا التفريق سفسطة خالصة (صنعت) لإلغاء هذا الأصل العقدي المستقر المستمر عند أهل السنة ألا وهو: أن الكفر يقسم إلى كفر اعتقادي وعملي(أكبر وأصغر)، وهو يشمل جميع ما وصف بذلك، فإن استحلّ أحد ما حرّم الله أو حرّم ما أحل الله -على وجه من الوجوه السابقة([134])-؛ فهو الكفر الاعتقادي ، وإلا فلا. وثمت أمر أخر ، وهو : لا بد من تحرير مصطلح «التشريع العام» ومصطلح(التبديل): أما مصطلح التشريع العام لا يخرج عن معنيين: الأول: أن يكون تشريع الدولة كله مخالفاً لما أنزل الله. الثاني: هو تغيير حكم الله ولو في حد من الحدود، فمتى تم ترك - أو تغيير- حكم واحد من الأحكام التي شرعها الله أو رسوله والاستعاضة عنه بالأحكام الوضعية. أما المعنى الأول؛ فهو خيال محض بالنسبة للبلاد التي تنتسب إلى الإسلام -التي اختلف المختلفون (!) في تكفير حكامها؛ فما من حاكم من حكام المسلمين (أولئك) إلا وهو يطبق شيئاً من الشرع قلّ أو كثر: فهو ينشىء الوزرات والمؤسسات العلمية الدينية، ولجان الافتاء التي تعني بالدين من تعمير المساجد، وإقامة الصلوات، وتنظيم أمور الدعوة وشؤون الحج، والصيام، والأعياد، وتدريس العلوم الشرعية، و القضاء في النكاح والطلاق والميراث والأوقاف و...إلخ. وهذا كلّه على تقصير ظاهر ومخالفة واضحة لا تُسَوَّغ بأي حال من الأحوال، ولا نقرِّها بأي شكل من الأشكال. وأما المعنى الثاني ؛ فهو عود على بدء ، ولا يرى هذا الرأي بدون النظر إلى الاستحلال إلا الخوارج الحرورية. قال الجصاص في «أحكام القرآن»(2/534): «وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود». وقال مثله الآجري في «الشريعة» (1/342)، وابن عبد البر في«التمهيد» (17/16)، وأبو المطفر السمعاني في «تفسيره» (2/42)، وأبو يعلى في«مسائل الإيمان»( ص340-341)، وأبو حيان في «البحر المحيط» (3/493) وغيرهم كثير. وبالجملة ؛ فكلمات السلف الصالح ومن تبعهم تصيح بهذا القول وترده على عقبيه مذموماً مدحوراً. أما مصطلح التبديل فهو غير التغيير عند أهل العلم فكلمة بدَّل في كلام أهل العلم هو أن يضع حكماً غير حكم الله زاعماً انه حكم الله أما من وضع حكماً غير حكم الله ولم يزعم أنه حكم الله فليس مبدلاً . قال ابن العربي :" وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر … ا .هـ وبمثله قال القرطبي وإليه أشار الإمام ابن تيمية فقال: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ فلاحظ أنه جعل الشرع المبدل الكذب على الله بزعم أنه من شرع الله لا تغيير الحكم مطلقاً . وما رواه مسلم سبباً لنزول هذه الآية من حديث البراء بن عازب هو تبديلٌ إذ زعم اليهود أنهم يجدون حد الزنى في كتابهم التحميم والواقع أن حد الزنى في كتابهم الرجم لكنهم غيروه إلى التحميم مدعين أن التحميم حكم الله المنزل فالآية إما أن تحمل على الأصغر كما سبق أو على الأكبر في حق المبدل قال ابن تيمية :" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله ا.هـ . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم بكفر الإعراض قد يقول قائل : سلَّمت لك بما ذكرتَ ولكن بحكم العقل هذا الرجل الذي ينحِّي الشرع ويحكم بأحكام الإفرنج ألا يكون كافراً لكونه وقع في كفر الإعراض وفعله هذا يدل على استحلاله؟ وإلا لماذا يترك أحكام رب الأرباب ؟ والجواب: : إنك تريد تكفير هذا المسلم لكونك تصف فعله بأنه كفرُ إعراض . وأرجو قبل وصفك فعله بأنه كفر إعراض أن تكون مستحضراً لضابط كفر الإعراض الذي هو الإعراض بالكلية عن أصل الدين أو ترك جنس العمل[1]. وعلى هذا من ترك الحكم بما أنزل الله لم يقع في كفر الإعراض لأنه لم يترك جنس العمل أما إلزامك لمن ترك الحكم بما أنزل الله بأنه مستحلٌ لذلك فهذا إلزامٌ غير صحيح وإن كان محتملاً ولا يدفع الدين اليقيني بالكفر المحتمل لأن من دخل الدين بيقين لم يخرج إلا بيقينٍ مثله فأين هو ؟ ثم هذا يفتح باباً في تكفير أهل المعاصي . فكل من يستعظم معصية يحكم على صاحبها بأنه كافر لأنه مستحل لهذه المعصية إذ فعل هذه المعصية عظيم لا تكون عند ه إلا من مستحل لها . ------------ [1] راجع التسعينية لابن تيمية (2/ 674 ) ومدارج السالكين (1/366) ومنهاج أهل الحق لابن سحمان ص64-65 . وكون ترك جنس العمل كفراً قد حكى الإجماع عليه خمسة من علماء الدين ، والكتاب والسنة دالان على ذلك ، وهؤلاء الخمسة هم : الآجري في كتاب الشريعة (2/611) والحميدي والشافعي كما نقله ابن تيمية عنهما في الفتاوى (7/209) وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ص18-19 وابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى (14/ 120) وانظر كتابي الإمام الألباني وموقفه على الإرجاء . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء. قالوا: قد سمعنا غير واحد ، بل وقرأنا لبعضهم يقول بأن من قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفره أصغر لا أكبر إلا إذا استحل فهو مرجئ . والجواب : إن التنابز بالألقاب ووصف الآخرين بأوصاف أهل البدع سهل يستطيعه كل أحد وإنما الأمر العسر وهو الذي عليه المعول إبانة البرهان على هذه الدعاوى إذ كيف يقال ذلك وقد فسر الآية بالكفر الأصغر ابن عباس وأصحابه والأئمة كأحمد وغيره ؟ ثم مما يزيدك يقيناً على وهاء هذا الوصف الخاطئ أن أكبر إمامين من أئمة أهل السنة في هذا العصر على هذا القول : أما الأول : فالإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . والثاني : الإمام ناصر السنة وقامع البدعة محمد ناصر الدين الألباني. فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156 ) بتاريخ (12/5/1416هـ ) لسماحة المفتي عبد العزيز بن باز مقالاً قال فيه :" اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الإمام محمد ناصر الدين الألباني –وفقه الله- المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق ،وسلك فيها سبيل المؤمنين ، وأوضح –وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس –رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة . ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (، ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (، ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( هو الصواب ، وقد أوضح –وفقه الله – أن الكفر كفران أكبر وأصغر ،كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر ، وهكذا فسقه ." وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى رقم (5741) على سؤال أورد إليك نصه وجوابه : س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟ ج: قال تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( وقال تعالى)وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (وقال تعالى ) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أكبر ، وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك ؛ فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر ، وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملّة ؛كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .[1] وقال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 1- من قال: أنا أحكم بهذا – يعني القانون الوضعي – لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . 2- ومن قال: أنا أحكم بهذا؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر . 3- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر . 4- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول: الحكم بالشريعة أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ، ولكنه متساهل ، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر . ا.هـ ------------------------------------------------ [1] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو : عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة :عبد الرزاق عفيفي الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز وانظر للاستزادة مجموع فتاوى ومقالات ابن باز(3/990-992 ) وما نقلته مجلة الفرقان عن الشيخ ابن باز العدد (82، 94) وانظر الفتاوى لابن باز (2/325- 331) . |
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
مشكور على هذا الموضوع الحساس والله يهدي التكفريين س ل ف ي
|
رد: سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير(القاعدة وغيرهم)
وفيكم بارك الله وجعلنا الله على نهج سلفنا الصالح الذي هو نهج الإعتدال والوسطية في كل الأمور |
| الساعة الآن 11:27 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى