منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

سليم1976 10-01-2009 12:08 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
من لديه معلومة حول المدرسة العليا للقضاء متى سيتم الإعلان عن المسابقة لعام 2009 و شكرا

سليم1976 10-01-2009 12:14 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
كتاب الإجراءات المدنية و الإدارية متوفر في كل المكاتب والمعارض الخاصة بالكتب بالحجم الكبير و الحجم الصغير بأسعار مختلفة حسب نوعية الطبعة حيث كتب على غلافه مايلي: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فيفري 2008

ايمان2009 14-01-2009 10:56 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا على الموضوع

kamty 15-01-2009 08:33 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم:
أقترح على إخواني في هذا المنتدى الاهتمام بهذا الموضوع، و أقترح التركيز على الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، لا سيما الإجراءات المتبعة أمام الجهات الإدارية، أعدكم إن شاء الله أن أطل عليكم أسبوعيا كل خميس لأرى المستجدات عندكم، أعانكم الله و أعاننا.

نائلة 17-01-2009 10:53 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم

باحث قانوني 17-01-2009 11:32 PM

Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
هل هو قانون محكم إلى حد كافي .

م.ابراهيم 18-01-2009 07:56 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائلة (المشاركة 447192)
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم

ســـــــــــــــلام

طرحنا اشكالية رفع الدعوى من حيث الشكــــــــــــل
و بامكانك المشاركة معنا في النقـــــــــــــــــــــــــاش

م.ابراهيم 25-01-2009 12:46 PM

رد: Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina (المشاركة 429294)
السلام عليكم

محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل

و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...

ســـــــــــــلام //

ســـــــــلام

نشكر الاخت سكينة على مشاركتها و اثرائها للموضوع
تقريبا هي نفس البيانات التي يجب توافرها بعريضـــــــــة
افتيتاح الدعوى سواء بالقانون الحالي او القانون الجديد

الفرق الوحيــــــــــد :
1 ـــ وجود نص صريح بانه عدم ذكر تلك البيانات لا تقبل الدعوى و هذا عكس القانون الحالي الذي ينعدم به هذا النص القانوني
2 ـــ ان المرافعات تكون كتابيـــة بعكس القانون الحالي الذي جاء بالمادة 12 منه على ان الدعوى ترفع اما بايداع عريضة مكتوبة او بحضور المدعي امام المحكمه اي انه ممكن ان ترفع بطريق شفهي على خلاف ما جاء بالمادة 14 من القانون الجديد .
3 ـــ الاضافة بالفقرة الرابعة بحيث في القانون الحالي يكفي الاشارة الى
تسمية الشخص المعنوي لكن في القانون الجديد يجب ذكر صفة ممثله
القانونـــــــــــــــــــــي

و ننتقل الى نقطة اخـــــــــــــــــرى

م.ابراهيم 25-01-2009 12:52 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

الجديد بهذا القانون هو (( المصلحة المحتملة ))
فيما يتعلق بالصفة و المصلحة القائمة معروفة و سبق للقانون الحالي النص عليها و العمل بهــــــا
لكن الان نريد البحث في هذه المصلحة المحتملة
ماذا يقصد بها و متى تتوفر

نرحب بكل جديد

amar82 27-01-2009 12:09 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

moondroit 27-01-2009 01:08 PM

Re: رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar82 (المشاركة 465524)
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة


بالفعل فالمشرع الجزائري قد أغفل شرط الأهلية ليس سهوا و لكن عندا بمعنى آخر أن هذا راجع إلى النقل الحرفي و الترجمة غير الصحيحة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي
لأن لا أحد من القوانين المقارنة كالمشرع المصري التونسي المغربي العراقي السعودي (ما استطعت الاطلاع عليه) قد فعل ذلك
الخلاصة شرط الأهلية رغم إغفاله في المادة 13 الجديدة إلا أنه شرط أساسي لقبول الدعوى و هو ما نستنتجه من المواد المتعلقة بالبطلان (للاسف لا احفظ رقم المواد) هناك مادة تنص على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الأهلية أي أنها قاعدة تتعلق بالنظام العام و مادة أخرى على أساسها يمكن الدفع بعدم القبول حالة إنعدام أو تغير الأهلية كذلك يمكن إضافة المادة المتعلقة بأوجه الطعن حين يجوز تأسيس الطعن بالنقض على وجه عدم الدفاع على عديمي الأهلية

الخلاصة رغم إغفال المشرع الجزائري لشرط الأهلية في المادة 13 لنقله الحرفي عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فإن شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى باستقراء مختلف المواد السابقة

م.ابراهيم 29-01-2009 02:01 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar82 (المشاركة 465524)
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة

ســــــــــــــــلام //

يا اخ عمار المشرع لم يغفل الاهلية بالقانون الجديد و انما كان هناك جدال حول المسالة.
المشرع فصل في هذا الجدال بوضع نص صريح عن الاهلية بحيث اعتبرها
شرط اساسي لقيام الخصومة و ليس كما كان معمول به بالقانون الحالي
و هذا ماجاء بالقسم الرابع المتعلق في الدفع بالبطلان الوارد في الفصل الثاني المتعلق بالدفوع الشكلية المادة 65 من القانون الجديد.
(( يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي )).

م.ابراهيم 29-01-2009 02:38 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
[b]ســــــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

النقاش الذي وقع على هذه الكلمــة

في البداية قدمت الحكومة نص هذه المادة على الشكل التالي :
لا يجوز لاي احد التقاضي.............(( كما كان معمول به في القانون الحالي المادة 459 قانون الاجراءات المدنية ))

فهذه عبـــــــــــارة تشمل الشخص الطبيعــــــــي فقط

لذلك كان هناك اشكال:

فقامت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الى حذف عبارة لايجوز لاي احد
و تغيرها بعبارة لا يجوز لاي شخـــــــــص
لان هذه العبارة تشمل الشخص الطبيعي و الشخص المعنــــــــوي.

i love bona 29-01-2009 10:07 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم نعم يوجد قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تعديل 2009 ولقد اشتريته منذ حوالي اسبوعين

م.ابراهيم 30-01-2009 11:17 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام

المصلحة المحتملة التي يقصدها المشرع بالقانون الجديد المادة 13 هي :
هي اي مصلحة مستقلة اي هناك امكانية وجودها و توفرها في الشخص المتقاضي و لم ياخذ المشرع بالمفهوم الواسع لهذا المضمون و انما وضع لها قيود بتحديد نوع الدعوى التي من الممكن توافر الصفة المحتملة فيها و هي على العموم

ـــ دعاوى دفع الضرر المحدق مستقبلا
ـــ دعوى منع التعرض
ـــ دعاوى حفظ الدليل


و الان انتهينا من :

ـــ شكل الدعوى
ـــ الصفة
ـــ الاهلية

و نفتح نقاش اخر في الجديد بالقانون الجديد

نرحب بالجميع

عزالدين بوحيا 30-01-2009 01:03 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا اخواني

عزالدين بوحيا 30-01-2009 01:04 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
جزاكم الله خير

moondroit 30-01-2009 01:36 PM

Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
بارك الله فيك أستاذ ماني29 على هذه الفقرة المميزة

فعلا لا يوجد أي جديد فعلي في موضوع شروط قبول الدعوى فيما عدا بعض الشكليات المتعلقة بعرائض الدعوى و إن كان إغفال بعض البيانات المذكورة في القانون يؤدي إلى عدم قبول الدعوى و إن كان جزاء قوي جدا و في غير محله على الإطلاق لأنه كان على الوزارة أن تضع نفسها في وسط المجتمع الجزائري لأنه حسب أخر الإحصائيات نسبة الأمية في الجزائر تفوق 70 بالمئة و تحرير العريضة أمر تقني و فني من المفروض أن المحامي من يقوم به لانه اختصاصه لكن مادام 90 بالمئة من ولايات الجزائر أرياف بالاضافة إلى أن توكيل المحامي في الدرجة الاولى غير اجباري فان هذا التعديل عجيب و غريب و يذهب عكس التيار و ان كان القانون القديم أكثر واقعية بتقريره ما يسمى بالعرائض الشفوية أي التوجه الى كتابة الضبط ...و ان كانت طريقة لم يعمل بها كثيرا
لكن من ضروريات تقريب العدالة للمواطن و حماية حق المواطنين للجوء الى هذا المرفق الحيوي و الضروري و حماية لمبدأ المساواة أمام القضاء كان على القانون ان يكون اكثر واقعية و قربا من المجتمع بانشاء مكاتب على مستوى المحاكم تساعد المواطنين و ترشده في أمور من أصلها أن لاهل الاختصاص كالعريضة
مجرد رأي شخصي

أما بالنسبة للشروط الموضوعية للدعوى فلا تغيير يذكر عدا ما تفضلتم به من تقرير المصلحة المحتملة
و تبقى الشروط هي
الأهلية
الصفة
المصلحة
الإذن حالة اشتراطه

bye1bye1bye1

يمكن مناقشة مسألة الإختصاص النوعي و المحلي لأنه أكثر المواضيع التي طرأ عليها تغيير معتبر لما كان سائدا

تقبلوا تحياتي

سلام

م.ابراهيم 30-01-2009 02:07 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع

وهيبة نور 08-02-2009 09:01 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 307203)
السلام عليكم //

اقترب موعد تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديــــــــــــــــــد .

و نظرا لاهمية هدا القانون بالنسبة لطالب القانون او الممارس لاي مهنة او وظيفة لها علاقة بالقانون.
فضلت طرح هدا الموضوع لمشاركة الجميع في النقاش على نصوص هدا القانون و اهم التعديلات التي جاء بها هدا القانون الجديد حتى نكون جميعا على علم بهــــــــــــــــــا.

وهــــــــــــــــــــــــو :

قانون رقم 08-09 المؤرخ في (25-02-2008) المتضمن لـ :

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

و كملاحظ اولية على هدا القانون لاحظت ما يلــــــــــي :

ــــ تغير العنوان باضافة الاداري بحيث اصبح عنوان القانون :
قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ــــ تضاعف عدد مواده بحيث اصبح عدد مواده 1065 مـــادة .
ــــ عدل كثير من المواد كان عليها جدل كبير و سؤ فهــــــــــــم.
ــــ اعطى لكل مسالة اجراءات محددة ووضع لها عنوان مستقــل.
ــــ اعطى اهمية بالغة لاجراءات الصلح لحل النزعـــــــــــــــات.
ــــ اجبارية المحامي في المجلس بعد كان اختياري بالقانون السابق
ــــ وضح كل الاجراءات المتعلقة بالاداري و التي كانت معقدة بالقانون السابق.
ــــ وسع في صلاحيات الكثير من الهيئات القضائية خاصة المحكمة العليا و مجلس الدولة.
ــــ حدد مدة بداية سريان هدا القانون بحلول سنة 2009 حتى يتم التعـرف على مواده و الاجراءات الواردة به.

هده اهم النقاط التي توصلت اليها و مع الوقت سنتناول كل ما جاء بهدا القانون و نسلط الضؤ على اهم التعديلات التي جاء بها مقارنة بالقانون القديــــــــم الساري المفعول حاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نرحب بكل التدخلات
شكرا

بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.

وهيبة نور 08-02-2009 09:08 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وهيبة نور (المشاركة 489061)
بالاضافة الى اهم الملاحظات التي ابديتها فقد ادخل المشرع تعديلات فيما يتعلق باجال المعارضة التي اصبحت شهرا بدلا من 10ايام.
فيما يتعلق بالتبليغ فقد ميز بين التبليغ الشخصي والتبليغ في محل الاقامة.
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل.

ايضا عطى المشرع اهمية بالغة لطرق الاثبات المدني، ومنح للقاضي سلطات واسعة في هذا الشان.

م.ابراهيم 09-02-2009 12:36 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 472262)
ســــــــــــلام //

الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم
تنص المادة 32 من القانون الجديد

(( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام ))

نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة
و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد
مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد
من 01 الى 04 منه.

نرحب بالجميع

ســـــــــــــــــلام //

رجاء من الاخوة التقيـــــد بنقاط النقاش
من اجل تنظيم الموضوع و تقديم الفائدة
نحن الان بصدد النقاش على الاختصاص
النوعي للمحاكم

نرحب بالجميع

م.ابراهيم 12-02-2009 11:57 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــلام

تقريبا هو نفس الاختصاص المحدد للمحاكم بالقانون الحالي

لكن الجديـــــــــــــــــد :

1 ـــ انشاء الاقطاب المتخصصة في بعض المحاكم و التي تتشكل من 03 قضاة و تحدد مقراتها و هياكلها عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الان
و تختص في :
المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية
الافلاس و التسوية القضائية
المنازعات المتعلقة بالبنوك
المنازعات الملكية الفكرية
المنازعات البحرية و النقل الجوي
2 ـــ رفع قيمة المنازعات بحيث كانت قيمة النزاع بالقانون الحالي لا تتعدي 2.000 دج اي المحكمة تصدر حكم نهائي في النزاع بهد القيمة لكن الجديد
و رفع قيمة النزاع الى 200.000 دج بمعنى تنظر المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف في النزاع الدي لا تتعدى قيمته 200.000 دج

الموضوع مفتوح للنقاش
و خاصة في النقطة الثانية

sakina 12-02-2009 01:36 PM

Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم
طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تففي أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 د ج
و كانت هذه القيمة في المادة الثانية من القانون الملغى مقدرة ب :
- في الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية 2000 د ج
في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز 300 د
ي دعوى الإيجار إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 1500 د ج
في دعوى إيجار الأماكن المفروشة إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 3600 د ج
و هكذا تم توحيد قيمة الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم في أول و آخر درجة من جهة ، و رفع قيمة الطلبات من جهة أخرى إلى 200.000 د ج

م.ابراهيم 16-02-2009 05:28 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش

م.ابراهيم 18-02-2009 07:11 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام

نعم هناك فرق كبير بين قيمة الدعوى بالقانون الحالي
و قيمة الدعوى بالقانون الجديـــــــــــــــــد
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الحالي : 2.000 دج
ـــ قيمة الدعوى بالقانون الجديد : 200.000 دج

و هذا من شانه ان يجعل الكثير من القضايا المدنية خاصة في يد
المحكمة تفصل فيا المحكمة بحكم نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
نعرف جميعا ان القضايا من هذا النوع على العموم تتعلـــــــــــق
بالدين و اغلب الدين بين المتقاضين لا يتعدى هذه القيمــــــــــــة
و بالتالي تصبح تحت رحمة قاضي الدرجة الاولى ينظر فيهــــا
بحكم ابتدائي نهائي.
و بالتالي فهي غير قابلة للاستئنــــــــــــــــــــاف و هذا ما يجعـل
حجم المنازعات يتقلص امام المجلس و يقولون ان المحامــــــي
بالمجلس اجباري فماذا بقي له.



wisards2004 18-02-2009 02:08 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 498334)
ســــــــــــــلام

المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا :
ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج ))
المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف
ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن .

موضوع للنقــاش

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي

م.ابراهيم 19-02-2009 09:34 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 502416)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ،
مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟
و شكراً
تحاياي

ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا

wisards2004 19-02-2009 02:20 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 503689)
ســـــــــــــلام :

المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية
(( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ))

بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم
فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه

شكرا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،

شكراً لك أخي الكريم و الله لم أنتبه لها من قبل رغم أني بحث عنها ،

شكراً مجدداً على مجهوداتكم

لي عودة إنشاء الله للمُناقشة

تحاياي ...

م.ابراهيم 20-02-2009 10:12 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش

م.ابراهيم 26-02-2009 09:43 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 505387)
ســــــــــــــــــــلام //

القانون الحالي :

الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي

القانون الجديــد :

غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة
الى : الاختصاص الاقليمـــــــي

للنقــــــــــــــــــــــاش

ســـــــــــــــــــــــلام

هو تقريبا نفس الاختصاص المحلي بالتسمية بالقانون الحالي و الاقليمي بالتسمية
الجديدة بالقانون الجديد ، فلا جديد في مسالة الاختصاص الاقليمي فقط ان القانون
الجديد نص على هذا الاختصاص لكل قسم من اقسم المحكمة بحيث حدد هــــــذا

و بالتالي سنتعرض لاختصاص كل قسم من اقسام المحكمة بالتفصيل
و نرجو مشاركة الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع

م.ابراهيم 26-02-2009 09:46 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــــــــــلام

نتحدث عن اختصاص القسم العقاري للمحكمــــــة
ـــ المواد القانونيــــة
ـــ حدود الاختصاص


نرحب بالجميـــــــــــــــــع

م.ابراهيم 28-02-2009 05:25 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــلام

القســـــــم العقــــــــــــــــــاري
صلاحيات القسم العقــــاري :

ينظر القسم العقاري في :
1 ــ المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية
2 ــ حق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و التامينات العينية
3 ــ الحيازة و حقوق الملكية ( الانتفاع ،الاستعمال ، الاستغلال والسكن ).
4 ــ نشاط الترقية العقارية
5 ــ الملكية المشتركة للعقارات المبنية على حالة الشياع .
6 ــ اثبات الملكية العقارية
7 ــ الشفعة
8 ــ الهبة و الوصية المتعلقة بالعقارات
9 ــ التنازل عن الملكية و حق الانتفاع
10 ــ القسمة و تحديد المعالم
11 ــ ايجار السكنات و المحلات المهنية
12 ــ الايجار الفلاحي
13 ــ المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية
14ــ ابطال او فسخ او تعديل الحقوق المترتبة على عقود مشهرة .
15ــ المنازعات حول الترقيم المؤقت في السجل العقاري
16 ــ المنازعات المتعلقة بمقايضة املاك خاصة للدولة مع املاك تابعة للخواص

الاختصاص الاقليمـــــــــــي :

حدد الاختصاص الاقليمي للمحكمة بمكان تواجد العقار

اجراءات الخصومة :

نفس اجراءات الخصومة المعمول بها بالقانو ن الحالي

صلاحيات رئيس القسم العقاري :

الى جانب اجراءات الخصومة بالقسم العقاري اسندت لرئيس القسم العقـــــاري
صلاحية اصدار بعض الاوامر تاخذ شكل الاوامر الاستعجالية او تدابير تحفظية
تتعلق بالنزاع المطروح عليه .
و هذا هو الجديد بالقانون الجديد توسيع بعض من صلاحيات رئيس القسم العقاري
اي عوض ان يقوم المتقاضي برفع قضية اخرى منفصلة امام القسم الاستعجالي بامكان المتقاضي ان يثير امام رئيس القسم العقاري اي مسالة تقتضي اصدار امر استعجالي او تحفظفي و في اقرب وقت يصدر رئيس القسم امر على ذيل العريضة ربحا للوقت و تقليل من المنازعات.
و هذه الاوامر قابلة للطعن بنفس الطرق المعمول با بالاوامر الاستعجالية

المواد من 511 الى 523 قانون الاجراءات المدنية و الادارية

مغيازي 16-03-2009 08:07 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
قانون الاساسي للوظيف العمومي
كيف يتم تطبيق المادة 208 والمادة211
مع العلم ان الجامعة تبعدعن مقر العمل160كلم
وهل يجوز اقتطاع فترات الامتحانات من العطلة السنوية.surrendersurrender

samourb 25-03-2009 11:44 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شروط قبول الدعوى وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد نصت عليها المادة 13 من القانون الجديد و هي نفسها المنصوص عليها في المادة 459 من القانون القديم وهي الاهلية و الصفة و الصلحة.

م.ابراهيم 03-04-2009 10:54 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســــــــــــلام

وسائـــــــــــل الدفـــــــــــــــــاع
منصوص عليها بالباب الثالــــث
من المادة 48 الى 69 من القانون الجديد
و هــــــــــــــي :
ـــ دفوع موضوعيـــة
ـــ دفوع شكليــــــــــة
. الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي
. الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
. الدفع بارجاء الفصـــل
. الدفع بالبطــــــــــــلان
ـــ الدفع بعدم القبــــــــــــــــــــــــول

و لاهمية هذه الدفوع امام المحكمة المنصوص عليها بالقلانون الجديد
نفتح نقاش عام على هذه الدفوع بحيث سنتطرق عليها جميعــــــــــــا
بالتفصيـــل ينكون على بينـــة

نرحب بالجميع

م.ابراهيم 03-04-2009 06:00 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــلام

الدفوع الموضوعيــــــــــة

نصت عليها المادة 48 و هي كل الدفوع التي تتعلق بموضوع النزاع
اي كل وسيلة تهدف الى دحض طلبات و دفوع الخصــم
و تقدم باي مرحلة عليها الدعــــــــــــــــــــــوى

م.ابراهيم 03-04-2009 06:06 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــــــلام

الدفوع الشكليـــــــــــــة

نصت عليها المادة 49 و هي كل دفع يتعلق بشكل الدعوى و اجراءاتها
اي كل وسيلة من اجل التصريح بعدم صحة الدعوى اجرائيا او انقضائها
او وقفهــــــــــــــــا.
و يجب طرح هذه الدفوع جملة واحدة اي دفعة واحدة بل اي دفع في
الموضوع تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع الشكلي

مثـــــــــــــلا :
اذا كــــــــــان عندك ثلاث دفوع شكلية يجب عليك اثارتها دفعة واحــــدة
قبل الدخول في الموضوع و ليس دفع بدفع واحد ثم الدخول في الموضوع
ثم الدفع بباقي الدفوع الشكلية ، فلا تقبل دفوعك التي تطرح بعد الدخول في الموزضوع حتى ولو كانت مؤسسة

م.ابراهيم 09-04-2009 12:59 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــلام

الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
المواد من 53 الى 58

هو احد الدفوع الشكلية كذلك
وحدة الموضوع : هو طرح نفس النزاع امام جهتين قضائيتين مختصتين
من نفس الدرجة بمعنى طرح نفس النزاع على محكمتيـــــــــن مختصتين
و الاختصاص هنا يقصد به الاختصاص النوعي و الاقليمي .
في هذه الحالة يجب على اخر جهة قضائية طرح امامها النزاع التخلي في
الفصل عن النزاع بناءا على طلب احد الخصوم
كما يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ان يتخلى عن الفصل في النزاع اذا تبين
وجود وحدة الموضوع .
و تتولى الجهة القضائية التي بقي النزاع امامها الفصل في النزاع.

وحدة الارتباط : وجود ارتباط او علاقة بين قضايا مرفوعة سواء امام نفس
المحكمة او محاكم مختلفة
في هذه الحالة يقع ما يسمى بالتخلي و يكون بناء عى طلب احد الخصوم
او من المحكمة من تلقاء نفسهـــــا
و بالتالي تقوم المحكمة التي بقي النزاع امامها و تسمى (( جهة الاحالة ))
بعملية الضم تلقائيـا.

في كلا الحالتين اي وحدة الموضوع و وحدة الارتباط
يصدر بشانهماه حكم مسبب بالاحالة غير قابل للطعن


م.ابراهيم 09-04-2009 01:03 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــــلام

الدفع بارجاء الفصـل
المادة 59
هو احد الدفوع الشكلية
الدفع بوقف الفصل في الدعوى
لكن في حالات خاصة منصوص عليها قانونا
سنتعرض لها في وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا



الساعة الآن 06:42 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى