![]() |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
من لديه معلومة حول المدرسة العليا للقضاء متى سيتم الإعلان عن المسابقة لعام 2009 و شكرا
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
كتاب الإجراءات المدنية و الإدارية متوفر في كل المكاتب والمعارض الخاصة بالكتب بالحجم الكبير و الحجم الصغير بأسعار مختلفة حسب نوعية الطبعة حيث كتب على غلافه مايلي: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فيفري 2008
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا على الموضوع
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم:
أقترح على إخواني في هذا المنتدى الاهتمام بهذا الموضوع، و أقترح التركيز على الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، لا سيما الإجراءات المتبعة أمام الجهات الإدارية، أعدكم إن شاء الله أن أطل عليكم أسبوعيا كل خميس لأرى المستجدات عندكم، أعانكم الله و أعاننا. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
هل هو قانون محكم إلى حد كافي . |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
طرحنا اشكالية رفع الدعوى من حيث الشكــــــــــــل و بامكانك المشاركة معنا في النقـــــــــــــــــــــــــاش |
رد: Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
ســـــــــلام نشكر الاخت سكينة على مشاركتها و اثرائها للموضوع تقريبا هي نفس البيانات التي يجب توافرها بعريضـــــــــة افتيتاح الدعوى سواء بالقانون الحالي او القانون الجديد الفرق الوحيــــــــــد : 1 ـــ وجود نص صريح بانه عدم ذكر تلك البيانات لا تقبل الدعوى و هذا عكس القانون الحالي الذي ينعدم به هذا النص القانوني 2 ـــ ان المرافعات تكون كتابيـــة بعكس القانون الحالي الذي جاء بالمادة 12 منه على ان الدعوى ترفع اما بايداع عريضة مكتوبة او بحضور المدعي امام المحكمه اي انه ممكن ان ترفع بطريق شفهي على خلاف ما جاء بالمادة 14 من القانون الجديد . 3 ـــ الاضافة بالفقرة الرابعة بحيث في القانون الحالي يكفي الاشارة الى تسمية الشخص المعنوي لكن في القانون الجديد يجب ذكر صفة ممثله القانونـــــــــــــــــــــي و ننتقل الى نقطة اخـــــــــــــــــرى |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــلام //
المادة 13 // (( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون )) الجديد بهذا القانون هو (( المصلحة المحتملة )) فيما يتعلق بالصفة و المصلحة القائمة معروفة و سبق للقانون الحالي النص عليها و العمل بهــــــا لكن الان نريد البحث في هذه المصلحة المحتملة ماذا يقصد بها و متى تتوفر نرحب بكل جديد |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة
|
Re: رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
بالفعل فالمشرع الجزائري قد أغفل شرط الأهلية ليس سهوا و لكن عندا بمعنى آخر أن هذا راجع إلى النقل الحرفي و الترجمة غير الصحيحة لقانون الإجراءات المدنية الفرنسي لأن لا أحد من القوانين المقارنة كالمشرع المصري التونسي المغربي العراقي السعودي (ما استطعت الاطلاع عليه) قد فعل ذلك الخلاصة شرط الأهلية رغم إغفاله في المادة 13 الجديدة إلا أنه شرط أساسي لقبول الدعوى و هو ما نستنتجه من المواد المتعلقة بالبطلان (للاسف لا احفظ رقم المواد) هناك مادة تنص على أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الأهلية أي أنها قاعدة تتعلق بالنظام العام و مادة أخرى على أساسها يمكن الدفع بعدم القبول حالة إنعدام أو تغير الأهلية كذلك يمكن إضافة المادة المتعلقة بأوجه الطعن حين يجوز تأسيس الطعن بالنقض على وجه عدم الدفاع على عديمي الأهلية الخلاصة رغم إغفال المشرع الجزائري لشرط الأهلية في المادة 13 لنقله الحرفي عن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فإن شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى باستقراء مختلف المواد السابقة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
يا اخ عمار المشرع لم يغفل الاهلية بالقانون الجديد و انما كان هناك جدال حول المسالة. المشرع فصل في هذا الجدال بوضع نص صريح عن الاهلية بحيث اعتبرها شرط اساسي لقيام الخصومة و ليس كما كان معمول به بالقانون الحالي و هذا ماجاء بالقسم الرابع المتعلق في الدفع بالبطلان الوارد في الفصل الثاني المتعلق بالدفوع الشكلية المادة 65 من القانون الجديد. (( يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي )). |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
[b]ســــــــــــــــلام //
المادة 13 // (( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون )) النقاش الذي وقع على هذه الكلمــة في البداية قدمت الحكومة نص هذه المادة على الشكل التالي : لا يجوز لاي احد التقاضي.............(( كما كان معمول به في القانون الحالي المادة 459 قانون الاجراءات المدنية )) فهذه عبـــــــــــارة تشمل الشخص الطبيعــــــــي فقط لذلك كان هناك اشكال: فقامت اللجنة المكلفة بتعديل القانون الى حذف عبارة لايجوز لاي احد و تغيرها بعبارة لا يجوز لاي شخـــــــــص لان هذه العبارة تشمل الشخص الطبيعي و الشخص المعنــــــــوي. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم نعم يوجد قانون الاجراءات المدنية والادارية اخر تعديل 2009 ولقد اشتريته منذ حوالي اسبوعين
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام
المصلحة المحتملة التي يقصدها المشرع بالقانون الجديد المادة 13 هي : هي اي مصلحة مستقلة اي هناك امكانية وجودها و توفرها في الشخص المتقاضي و لم ياخذ المشرع بالمفهوم الواسع لهذا المضمون و انما وضع لها قيود بتحديد نوع الدعوى التي من الممكن توافر الصفة المحتملة فيها و هي على العموم ـــ دعاوى دفع الضرر المحدق مستقبلا ـــ دعوى منع التعرض ـــ دعاوى حفظ الدليل و الان انتهينا من : ـــ شكل الدعوى ـــ الصفة ـــ الاهلية و نفتح نقاش اخر في الجديد بالقانون الجديد نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا اخواني
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
جزاكم الله خير
|
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
بارك الله فيك أستاذ ماني29 على هذه الفقرة المميزة فعلا لا يوجد أي جديد فعلي في موضوع شروط قبول الدعوى فيما عدا بعض الشكليات المتعلقة بعرائض الدعوى و إن كان إغفال بعض البيانات المذكورة في القانون يؤدي إلى عدم قبول الدعوى و إن كان جزاء قوي جدا و في غير محله على الإطلاق لأنه كان على الوزارة أن تضع نفسها في وسط المجتمع الجزائري لأنه حسب أخر الإحصائيات نسبة الأمية في الجزائر تفوق 70 بالمئة و تحرير العريضة أمر تقني و فني من المفروض أن المحامي من يقوم به لانه اختصاصه لكن مادام 90 بالمئة من ولايات الجزائر أرياف بالاضافة إلى أن توكيل المحامي في الدرجة الاولى غير اجباري فان هذا التعديل عجيب و غريب و يذهب عكس التيار و ان كان القانون القديم أكثر واقعية بتقريره ما يسمى بالعرائض الشفوية أي التوجه الى كتابة الضبط ...و ان كانت طريقة لم يعمل بها كثيرا لكن من ضروريات تقريب العدالة للمواطن و حماية حق المواطنين للجوء الى هذا المرفق الحيوي و الضروري و حماية لمبدأ المساواة أمام القضاء كان على القانون ان يكون اكثر واقعية و قربا من المجتمع بانشاء مكاتب على مستوى المحاكم تساعد المواطنين و ترشده في أمور من أصلها أن لاهل الاختصاص كالعريضة مجرد رأي شخصي أما بالنسبة للشروط الموضوعية للدعوى فلا تغيير يذكر عدا ما تفضلتم به من تقرير المصلحة المحتملة و تبقى الشروط هي الأهلية الصفة المصلحة الإذن حالة اشتراطه bye1bye1bye1 يمكن مناقشة مسألة الإختصاص النوعي و المحلي لأنه أكثر المواضيع التي طرأ عليها تغيير معتبر لما كان سائدا تقبلوا تحياتي سلام |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام //
الاختصاص النوعي للمحاكــــــــــم تنص المادة 32 من القانون الجديد (( المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام و تتشكل من اقسام )) نناقش مع بعض الاختصاص النوعي للمحكمة و ما الجديد في هذا الباب بالقانون الجديــــــد مقارنة مع القانون الحالـي كما جاء بالمــــواد من 01 الى 04 منه. نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
ايضا اوجه الطعن امام المحكمة العليا التي حددها المشرع ب18وجه بدلا من 06 اوجه التي كان معمولا بها من قبل. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
رجاء من الاخوة التقيـــــد بنقاط النقاش من اجل تنظيم الموضوع و تقديم الفائدة نحن الان بصدد النقاش على الاختصاص النوعي للمحاكم نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام
تقريبا هو نفس الاختصاص المحدد للمحاكم بالقانون الحالي لكن الجديـــــــــــــــــد : 1 ـــ انشاء الاقطاب المتخصصة في بعض المحاكم و التي تتشكل من 03 قضاة و تحدد مقراتها و هياكلها عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الان و تختص في : المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية الافلاس و التسوية القضائية المنازعات المتعلقة بالبنوك المنازعات الملكية الفكرية المنازعات البحرية و النقل الجوي 2 ـــ رفع قيمة المنازعات بحيث كانت قيمة النزاع بالقانون الحالي لا تتعدي 2.000 دج اي المحكمة تصدر حكم نهائي في النزاع بهد القيمة لكن الجديد و رفع قيمة النزاع الى 200.000 دج بمعنى تنظر المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئناف في النزاع الدي لا تتعدى قيمته 200.000 دج الموضوع مفتوح للنقاش و خاصة في النقطة الثانية |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم طبقا للمادة 33 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تففي أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 200.000 د ج و كانت هذه القيمة في المادة الثانية من القانون الملغى مقدرة ب : - في الدعاوى المنقولة و الدعاوى الشخصية العقارية 2000 د ج في الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي لا يتجاوز 300 د ي دعوى الإيجار إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 1500 د ج في دعوى إيجار الأماكن المفروشة إذا كانت قيمة الإيجار السنوي لا تتجاوز 3600 د ج و هكذا تم توحيد قيمة الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم في أول و آخر درجة من جهة ، و رفع قيمة الطلبات من جهة أخرى إلى 200.000 د ج |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــلام
المادة 02 من القانون الحالي (( تختص المحاكم ابتدائيا و نهائيا : ـــ بالدعاوي المنقولة و الدعاوي الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز الفي دينار 2.000 دج )) المادة 33 من القانون الجديد (( تفصل المحكمة بحكم في اول و اخر درجة في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائتي الف دينار 200.000 دج )) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ما هذا الفرق المذهـــــــــــــــــــل في قيمة الدعوى التي تفصل فيها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للاستئنــــــــــــــــــــــــــــــاف ــــ ما تاثير ذلك على حقـــــــــــــــــــــوق المتقاضيــن . موضوع للنقــاش |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام
نعم هناك فرق كبير بين قيمة الدعوى بالقانون الحالي و قيمة الدعوى بالقانون الجديـــــــــــــــــد ـــ قيمة الدعوى بالقانون الحالي : 2.000 دج ـــ قيمة الدعوى بالقانون الجديد : 200.000 دج و هذا من شانه ان يجعل الكثير من القضايا المدنية خاصة في يد المحكمة تفصل فيا المحكمة بحكم نهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نعرف جميعا ان القضايا من هذا النوع على العموم تتعلـــــــــــق بالدين و اغلب الدين بين المتقاضين لا يتعدى هذه القيمــــــــــــة و بالتالي تصبح تحت رحمة قاضي الدرجة الاولى ينظر فيهــــا بحكم ابتدائي نهائي. و بالتالي فهي غير قابلة للاستئنــــــــــــــــــــاف و هذا ما يجعـل حجم المنازعات يتقلص امام المجلس و يقولون ان المحامــــــي بالمجلس اجباري فماذا بقي له. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
شكراً لكم على الجهود و المُناقشة القيمة ، مجرد سؤال بسيط - القانون الجديد - أين نتجه في الدعاوى إذا كانت قيمة تتجاوز 200.000 دج ؟ و شكراً تحاياي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
المادة 349 قانون الاجراءات المدنية و الادارية (( تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام و القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصادرة في اخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية )) بمعنى هذه الاحكام التي تصدر بصفة نهائية بالمحاكم فهي قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة المذ=كورة اعلاه شكرا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
شكراً لك أخي الكريم و الله لم أنتبه لها من قبل رغم أني بحث عنها ، شكراً مجدداً على مجهوداتكم لي عودة إنشاء الله للمُناقشة تحاياي ... |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــــــلام //
القانون الحالي : الاختصاص المحلــــــــــــــــــــي القانون الجديــد : غير هذه التسميــــــــــــــــــــــــة الى : الاختصاص الاقليمـــــــي للنقــــــــــــــــــــــاش |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
هو تقريبا نفس الاختصاص المحلي بالتسمية بالقانون الحالي و الاقليمي بالتسمية الجديدة بالقانون الجديد ، فلا جديد في مسالة الاختصاص الاقليمي فقط ان القانون الجديد نص على هذا الاختصاص لكل قسم من اقسم المحكمة بحيث حدد هــــــذا و بالتالي سنتعرض لاختصاص كل قسم من اقسام المحكمة بالتفصيل و نرجو مشاركة الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــــــــــلام
نتحدث عن اختصاص القسم العقاري للمحكمــــــة ـــ المواد القانونيــــة ـــ حدود الاختصاص نرحب بالجميـــــــــــــــــع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــلام
القســـــــم العقــــــــــــــــــاري صلاحيات القسم العقــــاري : ينظر القسم العقاري في : 1 ــ المنازعات المتعلقة بالاملاك العقارية 2 ــ حق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و التامينات العينية 3 ــ الحيازة و حقوق الملكية ( الانتفاع ،الاستعمال ، الاستغلال والسكن ). 4 ــ نشاط الترقية العقارية 5 ــ الملكية المشتركة للعقارات المبنية على حالة الشياع . 6 ــ اثبات الملكية العقارية 7 ــ الشفعة 8 ــ الهبة و الوصية المتعلقة بالعقارات 9 ــ التنازل عن الملكية و حق الانتفاع 10 ــ القسمة و تحديد المعالم 11 ــ ايجار السكنات و المحلات المهنية 12 ــ الايجار الفلاحي 13 ــ المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية 14ــ ابطال او فسخ او تعديل الحقوق المترتبة على عقود مشهرة . 15ــ المنازعات حول الترقيم المؤقت في السجل العقاري 16 ــ المنازعات المتعلقة بمقايضة املاك خاصة للدولة مع املاك تابعة للخواص الاختصاص الاقليمـــــــــــي : حدد الاختصاص الاقليمي للمحكمة بمكان تواجد العقار اجراءات الخصومة : نفس اجراءات الخصومة المعمول بها بالقانو ن الحالي صلاحيات رئيس القسم العقاري : الى جانب اجراءات الخصومة بالقسم العقاري اسندت لرئيس القسم العقـــــاري صلاحية اصدار بعض الاوامر تاخذ شكل الاوامر الاستعجالية او تدابير تحفظية تتعلق بالنزاع المطروح عليه . و هذا هو الجديد بالقانون الجديد توسيع بعض من صلاحيات رئيس القسم العقاري اي عوض ان يقوم المتقاضي برفع قضية اخرى منفصلة امام القسم الاستعجالي بامكان المتقاضي ان يثير امام رئيس القسم العقاري اي مسالة تقتضي اصدار امر استعجالي او تحفظفي و في اقرب وقت يصدر رئيس القسم امر على ذيل العريضة ربحا للوقت و تقليل من المنازعات. و هذه الاوامر قابلة للطعن بنفس الطرق المعمول با بالاوامر الاستعجالية المواد من 511 الى 523 قانون الاجراءات المدنية و الادارية |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
قانون الاساسي للوظيف العمومي
كيف يتم تطبيق المادة 208 والمادة211 مع العلم ان الجامعة تبعدعن مقر العمل160كلم وهل يجوز اقتطاع فترات الامتحانات من العطلة السنوية.surrendersurrender |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شروط قبول الدعوى وفق قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد نصت عليها المادة 13 من القانون الجديد و هي نفسها المنصوص عليها في المادة 459 من القانون القديم وهي الاهلية و الصفة و الصلحة.
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام
وسائـــــــــــل الدفـــــــــــــــــاع منصوص عليها بالباب الثالــــث من المادة 48 الى 69 من القانون الجديد و هــــــــــــــي : ـــ دفوع موضوعيـــة ـــ دفوع شكليــــــــــة . الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي . الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط . الدفع بارجاء الفصـــل . الدفع بالبطــــــــــــلان ـــ الدفع بعدم القبــــــــــــــــــــــــول و لاهمية هذه الدفوع امام المحكمة المنصوص عليها بالقلانون الجديد نفتح نقاش عام على هذه الدفوع بحيث سنتطرق عليها جميعــــــــــــا بالتفصيـــل ينكون على بينـــة نرحب بالجميع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــلام
الدفوع الموضوعيــــــــــة نصت عليها المادة 48 و هي كل الدفوع التي تتعلق بموضوع النزاع اي كل وسيلة تهدف الى دحض طلبات و دفوع الخصــم و تقدم باي مرحلة عليها الدعــــــــــــــــــــــوى |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــــــلام
الدفوع الشكليـــــــــــــة نصت عليها المادة 49 و هي كل دفع يتعلق بشكل الدعوى و اجراءاتها اي كل وسيلة من اجل التصريح بعدم صحة الدعوى اجرائيا او انقضائها او وقفهــــــــــــــــا. و يجب طرح هذه الدفوع جملة واحدة اي دفعة واحدة بل اي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم قبول هذا الدفع الشكلي مثـــــــــــــلا : اذا كــــــــــان عندك ثلاث دفوع شكلية يجب عليك اثارتها دفعة واحــــدة قبل الدخول في الموضوع و ليس دفع بدفع واحد ثم الدخول في الموضوع ثم الدفع بباقي الدفوع الشكلية ، فلا تقبل دفوعك التي تطرح بعد الدخول في الموزضوع حتى ولو كانت مؤسسة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــلام
الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط المواد من 53 الى 58 هو احد الدفوع الشكلية كذلك وحدة الموضوع : هو طرح نفس النزاع امام جهتين قضائيتين مختصتين من نفس الدرجة بمعنى طرح نفس النزاع على محكمتيـــــــــن مختصتين و الاختصاص هنا يقصد به الاختصاص النوعي و الاقليمي . في هذه الحالة يجب على اخر جهة قضائية طرح امامها النزاع التخلي في الفصل عن النزاع بناءا على طلب احد الخصوم كما يمكن للقاضي من تلقاء نفسه ان يتخلى عن الفصل في النزاع اذا تبين وجود وحدة الموضوع . و تتولى الجهة القضائية التي بقي النزاع امامها الفصل في النزاع. وحدة الارتباط : وجود ارتباط او علاقة بين قضايا مرفوعة سواء امام نفس المحكمة او محاكم مختلفة في هذه الحالة يقع ما يسمى بالتخلي و يكون بناء عى طلب احد الخصوم او من المحكمة من تلقاء نفسهـــــا و بالتالي تقوم المحكمة التي بقي النزاع امامها و تسمى (( جهة الاحالة )) بعملية الضم تلقائيـا. في كلا الحالتين اي وحدة الموضوع و وحدة الارتباط يصدر بشانهماه حكم مسبب بالاحالة غير قابل للطعن |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــلام
الدفع بارجاء الفصـل المادة 59 هو احد الدفوع الشكلية الدفع بوقف الفصل في الدعوى لكن في حالات خاصة منصوص عليها قانونا سنتعرض لها في وقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا |
| الساعة الآن 06:42 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى