منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=104)
-   -   مختارات مما راق لي.....[ متجدد ] (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=204737)

سيف الحق 05-10-2012 06:24 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
كما لا انسى ان احيي مايا علاق لتميزها الافت
كثيرة الغياب لكنها بعودتها تنسي الجميع فيه هههههه
.
.
.
سيفوووووووو*

أم زيد 05-10-2012 09:26 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مايا علاق (المشاركة 1464200)


........................
إنتقاء جيد مايا.

أم زيد 05-10-2012 09:35 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مايا علاق (المشاركة 1464211)

........................
إنتقاءاتك جيدة مايا.

mounalala 05-10-2012 10:01 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://www.gaanaa.net/up/uploads/ima...34dd80aa99.gif

سيف الحق 05-10-2012 02:44 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(11)۩



☜ باب في الحج والعمرة


وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين مرة في عمره والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن.
وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات وميقات أهل الشأم ومصر والمغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقات أهل العراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر من هولاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له.
ويحرم الحاج بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة ، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك ، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى ينعقد الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.
ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة وإذا خرج خرج من كدى وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج.
قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه تقبيل ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ويستلم كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه تقبيل.
فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة.
ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى ينعقد الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر.
فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام.
فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف.
والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ ، وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير.
ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط.
ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة.
ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو سنان ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد.
وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين.
والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران فمن قرن أو تمتع أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحر بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع.
وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل.
وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران ، ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا ، والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ، ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.


☜باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

والأضحية سنة واجبة على من استطاعها وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني ، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة والثني من الإبل ابن ست سنين.
وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا ، وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.
ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا وكذلك القطع ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز.
وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل أو أهدى.
وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني ، ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره.
وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة ، وليقل الذابح: (بسم الله والله أكبر). وإن زاد في الأضحية: (ربنا تقبل منا). فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد ، ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك.
ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه ، ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء الله.
والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل ، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل ، ومن ذبح من القفا لم تؤكل ، والبقر تذبح فإن نحرت اختلفا والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها ، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره ، والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة.
ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع ، ولا بأس بالصلاة على إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك ، وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب طرح ولم يؤكل ولا بأس أن يستصبح بالزيت وشبهه المساجد وليتحفظ منه وإن كان جامدا طرحت وما حولها وأكل ما بقي ، قال سحنون إلا أن المطلوب مقامها فيه فإنه يطرح كله.
ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم وكره أكل شحوم اليهود منهم تحريم ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام.
والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله إذا أرسلته عليه وكذلك ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته وما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله لم يؤكل إلا بذكاة وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ، ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد.
والعقيقة سنة مستحبة ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك ، والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة.


.
.
.
سيفووووووو*

سيف الحق 05-10-2012 02:58 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://www.gl3a.com/album/62792_1279840327.jpg


عثرت (موافقة) عابدة الموصل فسقط ظفر إبهامها فضحكت

فقيل لها: يسقط ظفر إبهامك فتضحكين؟

فقالت: حلاوة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه

صفة الصفوة للحافظ ابن الجوزي
.
.
.
سيفوووووووو*

سيف الحق 05-10-2012 06:39 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(12)۩



☜ باب في الجهاد

[b][center][size="5"][color="red"]

والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا ، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا.
والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ، ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة ، ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان ولا يخفر لهم بعهد ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم وكذلك المرأة والصبي إذا عقل اختلفا ، وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز.
وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى ، وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل.
ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن ، ولا العربي إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل ، والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من عدوهم.
ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا.


☜باب في الأيمان والنذور

ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه ولا ثنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته ومن استثنى فلا كفارة عليه إذا قصد الاستثناء وقال إن شاء الله ووصلها بيمينه قبل أن يصمت وإلا لم ينفعه ذلك.
والأيمان بالله أربعة فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن ويمينان لا تكفران ، إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى.
والكفارة إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه ، وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن فإن فرقهن أجزأه ، وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده وبعد الحنث أحب إلينا.
ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه ، ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء ، ومن قال: إن فعلت كذا فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنث كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين.
وإن لم يسم لنذره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين ، ومن نذر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه وليستغفر الله.
وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك ، وإن تجرأ وفعله أثم ولا كفارة عليه ليمينه.
ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان ، وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء كفارة واحدة.
ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار.
ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج ، ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه.
ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه ومن حلف بالمشي إلى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حلفه فليمش إن شاء في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى ، وقال عطاء: لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي ، وإذا كان صرورة جعل ذلك في عمرة فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا.
والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج ، ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه ، وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصل بموضعه ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه.

.
.
.
سيفووووووو*

سيف الحق 05-10-2012 07:09 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
من الصعب على الآنسان ان ينسى أشياء عزيزه عليه فقدها ...

وقلوباً أحبها ... فرقت الظروف بينه وبينها ..

ولكل أنسان قلب وعقل : قلب يحمل المحبه والوفاء...

وعقل يحمل ذاكره تحوي كل عزيز....

من الصعب على الاْنسان أن يعيش حياته بدون أحلام ....بدون امنيات ..

ومن الصعب أن يحتمل فقدان احداها ...

وعندما يفقد احداها فأنه يلجاء الى بلسم الجراح " الذكرى "

حينما يتذكر أشياء كثيره فقدها ...

يبتسم قليلاً ثم تنهمر دموعه على وجنتيه ...

ثم تهدأ نفسه لآنه يعرف أن هذه الاْشياء اصبحت ذكرى وأحلاماً مضت

وأنه يعيش الحاضر...

فيبتسم املآ وتفاؤلاً لإيمانه الشديد بأن القدر يخباء له الفرح الى جانب

الحزن والدموع ...الى جانب السعاده...

والآنسان بدون حزن ودموع لايشعر بطعم السعاده ولا حرارة الضحكات ...

فلتبتسم إذن أيها الانسان ... ابتسم لحاضرك ولمستقبلك ولماضيك ...
.
.
.
سيفوووووو*

سليم يلل 05-10-2012 08:02 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحق (المشاركة 1395985)


سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين
إذا أمسك المصحف أمسكه باكياً ويقول شغلنا عنك الجهاد ما أجمله من عذر
أما الآن شغلنا عنك الجهاز الفرق حرف ....
*****
.
.





خجل أني لم أتذوق هكذا إبداع

بوركت أخي سيف

فما راق لك أكيد راق لنا

تحياتي

سيف الحق 07-10-2012 11:06 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اخي سليم جميل ان نجد خدوش قلمك على جدران المختارات فتحية تليق الى من اسعدنا حضوره
.
.
.
سيفووووووو*

نورسين 07-10-2012 11:12 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 

..مهما كان الألم مريراً ومهما كان القادم مجهولا . .
ساأفتح عيناي للأحلام و الطموح . . فغداً يوم جديد . .
و غداً أنا شخص جديد
لالن أ حاول أن أ جلس و أن أ ُضحك الآخرين بسخرية من هذا الشخص أو ذاك . .
فقد أ حفر في قلبه جرحا . . لن أ شعر به . .
و صديقي سعيش به حتى آخر يوم من عمره . .
فهل على الدنيا أقبح من إن أ نام . . و أ ن ينامون وصديقي . . يئن من جرحي له ؟! !
و يتوجع من كلماتي عليه ؟ !

سيف الحق 07-10-2012 11:14 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(13)۩


☜باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع


ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا ، وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول ، ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا ، والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق وإن زوجها البعيد مضى ذلك ، وللوصي أن يزوج العربي في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها ، وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة ، ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا.
ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع ولا نكاح بغير صداق ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل ولا النكاح في العدة ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه.
وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجان.
وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر ، فقال عز وجل: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ..} فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر ، قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فمن نكح امرأة حرمت بالعقد - دون أن تمس- على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها ، ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو اليسرى من نكاح أو ملك ، ولا يحرم بالزنى حلال.
وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح ويحل وطء الكتابيات بالملك ويحل وطء حرائرهن بالنكاح ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد.
ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره.
ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا.
وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها.
ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها فإن فرض لها صداق المثل لزمها وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها.
وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق ، وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين وإن تأخر ذلك فقد بانت منه وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن.
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ، ويطؤها في عدتها ، ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد ، ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من دين الإسلام نكاح امرأة ، ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك ، ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره.
ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ ولا ميراث لها ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك ، ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره.
وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن وقع ، وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة ، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار.
وينهى أن يطلق في الحيض فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة ملكا لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج.
ومن قال لزوجته: أنت طالق ، فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك ، والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه.
ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة. فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها.
والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها وكذلك السيد في أمته ، ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر ملكا لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة ، وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم.
وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم أدى صداقها ورجع به على أبيها وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه ولا يكون لها إلا ربع دينار.
ويؤخر المعترض سنة فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت ، والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله.
ولا تخطب المرأة في عدتها ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف ، ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به.
ومن وطىء أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح ، والطلاق بيد العبد دون السيد ، ولا طلاق لصبي.
والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها.
وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان.
ومن ظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة ، فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا.
واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ، ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد.
وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها.
والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه ، ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه ، وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان ، وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق.
وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة ، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه ، وقيل والشهرين ، ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.

☜باب في العدة والنفقة والاستبراء

وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتابية والأمة ومن فيها بقية رق قرءان كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا.
والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر في الحرة والأمة وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة.
وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر.
والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد واختلف في الكتابية ، وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر.
واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي ذلك ، ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ ثلاثة أشهر واليائسة من المحيض ثلاثة أشهر ملكا لا توطأ فلا استبراء فيها ، ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع.
والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة.
والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت.
والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والعمات فإن لم يكونوا فالعصبة.
ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب ، وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة فقال ابن القاسم في مالها وقالعبد الملك في مال الزوج وقال سحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج.



.
.
.
سيفووووووو*

سيف الحق 08-10-2012 11:09 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://up.hawahome.com/nupload/229019_1323144709.gif

السلام عليكم اعضاء منديات الشروق

في اطار الرقي بالمنتدى وبالمختارات هناك موضوع شاغل بالي من مدة منذ شهر رمضان او قبل وانا افكر في تفصيلاته بس كنت انتظر ان اشاور احد المقربين بس كانت ابوابوا مغلقة ع طول وكذلك انشغالي هالايام باحد الامور فقد عجزت ان اتقدم فيه كنت انوي ان اقدمه واضعكم بالامر الواقع كمفاجاة لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه واليوم قلت اشاوركم به انتم مشاركو المختارات ومتميزوها:الخاتون الجدة شريفة منى مايا علاق لولو وعد حنين عبدو يوسف الجزائري ام زيد فضيلة...والجميع اريد رايكم
الموضوع عبارة عن مجلة اسمها
المختارات
سنحاول تاسيسها ووضع تفصيلاتها بعد اخذ رايكم فيها ومقترحاتكم اظن اننا يجب ان ننطلق بها شيئا فشيئا ثم كل مرة نحسن فيها وفكرت اني اعملها بصيغة بي دي اف واستعين بالفوتوشوب والورد وغيرها ثم ان اجزتزنا هذه المرحلة سنجعل لها مجموعة بريدية لتصل الاعداد الى البريد الالكتروني لمن اراد ذلك واعتقد انها ستستعمل في السفر وتغني عن مجالس السوء وتقضي على الفراغ وتساهم في تطوير المطالعة
اتمنى تفيدونا بارائكم وشكرا
.
.
.
سيفووووووو*

charifa benhami 08-10-2012 11:16 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
فكرة جميلة جدا سيف وانا من اول المشجعين لهذه المبادرة خصوصا انا هاته المجلة ستكون سهلة في متناول الجميع متى اراد واينما كان
واتمنى لك التوفيق سيف بارك الله فيك

سيف الحق 08-10-2012 11:29 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(13)۩


☜باب في البيوع وما شاكل البيوع



وأحل الله البيع وحرم الربا ، وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر.
ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه.
والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد ، ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف.
ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه ، ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه.
وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول ، ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن.
ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده ، وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته.
والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلا قريبا إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع ، ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر.
وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه فإن حال سوقه أو تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله ولا يفيت الرباع حوالة الأسواق.
ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة.
ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا ونصف ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ، ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع.
ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه وإن نخلة من نخيل كثيرة ، ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان ولا بيع الجنين في بطن أمه ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة ولا بيع ما في ظهور الإبل ولا بيع الآبق والبعير الشارد ونهي عن بيع الكلاب واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها وأما من قتله فعليه قيمته ، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه ولا بيعتان في بيعة وذلك أن يشتري سلعة إما القدرة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب لا متفاضلا ولا مثلا بمثل ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة.
ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه ولا جزاف بجزاف من صنفه إلا أن يتبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه.
ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه.
والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص.
ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط وأجل السلم أحب إلينا أن يكون خمسة عشر يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة ، ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد واحد من العلماء وكرهه آخرون ، ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا والنفع للمتسلف ، ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله.
ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا ، وإذا نظير سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا أو إلى أجل دون الأجل الأول ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجله وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة.
ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ولا ما يمكن عده بلا مشقة جزافا.
ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وكذلك غيرها من الثمار والإبار التذكير وإبار الزرع خروجه من الأرض.
ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم ، ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم.
والبيع ينعقد بالكلام وإن لم يفترق المتبايعان.
والإجارة جائزة إذا ضربا لها أجلا وسميا الثمن ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق أو بعير شارد أو حفر بئر أو بيع ثوب ونحوه ولا شيء له إلا بتمام العمل ، والأجير على البيع إذا تم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر وإن باع في نصف الأجل فله نصف الإجارة.
والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم ، ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت فيما بقي وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام ، ولا بأس بتعليم المتعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء ، ولا بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها وإن مات الراكب لم وليكتروا مكانه غيره ، ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه.
والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على ولا كراء له إلا على البلاغ.
ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما والعمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح.
والقراض جائز بالدنانير والدراهم وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال وإنما يكتسي في السفر البعيد ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال.
والمساقاة جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء والعمل كله على المساقى ولا يشترط عليه عمل المساقاة ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الضفيرة وهي مجتمع الماء أن ينشىء بناءها والتذكير على العامل وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل.
ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير ، ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل.
والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ، ولا ينقد في كراء مأمونة قبل أن تروى.
ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت ، وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث.
ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها تمرا يعطيه ذلك عند الجذاذ إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين والعرض.


☜باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء

ويحق على من له ما يوصي فيه أن ولا وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها.
والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه ، وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها ، وللرجل الرجوع من عتق وغيره.
والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل ، وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله.
والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو الغرماء فإن عجز رجع رقيقا وحل له ما أخذ منه ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز ، وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد السيد بمنزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل الوقوف في الكتابة وعتق بعتقهما وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع.
وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده.
ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته ولا يجوز بيعها ولا له عليها رحمة ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد.
ولا يجوز عتق من أحاط الديْن بماله ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه ، ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها.
ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من الإسلام ، ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه.
والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره ، وميراث السائبة لجماعة المسلمين ، والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه وإن مات واحد وترك ولدا ومات يتحقق وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.


.
.
.
سيفووووووو*

نورسين 08-10-2012 12:03 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 

مــا أجــمـل الإنــسان الـذي يــتألـم و لا يتــكلم..
يحــب و لا يــخـون.. يــبكــي و لا يــصـــرخ. .
فليـس كـل إنــسان مـبتسـم سـعيد, فـربما وراء ابـتسـامـة ....
ألــــم شــــديـد

عبد المنتقم 08-10-2012 12:10 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقول مبروووووووووووك افتتاح المجلة و ليس
انها فرة رائعة راح نساعدك سيفو بلي نستطيع عليه
تحيك لك و كل من وضعوا بصمتهم هنا خاصة المتألقات
الصبابيا الناشطات في الكوزينة و هنا ههههههه

سيف الحق 08-10-2012 12:13 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
السلام عليكم

الخــــــــــــــــــــــــــــــــاتون لماذا لم تعطي رايك بشان المجلة؟؟؟
.
.
.
سيفووووووووو*

سيف الحق 08-10-2012 12:37 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون (المشاركة 1466425)


[وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
على بركة الله ما شاء الله لقد اخترت من العتيق العقيق يا سيق
جزاك الله خيرا عالفكرة الطيبة ارجو ان ترى النور في وقت قريب ان شاء الله.
واصل اوصلك الله الجنة فنحن بالجوار.]

امين واياكم الى جنات الرضوان
الخاتون لا نريد منكم المكوث على الجوار بل انتم من ستقودون لواء تحريرها فهل انتم جاهزون؟؟؟
فكرتي تتمثل في انو المجلة تكون دورية لا منتظمة الصدور وتكون هناك هيئة تحرير مكونة من اعضاء المنتدى ممن لهم حضور مستمر هنا مثلك خاتون تسند لهم تحريرها بحيث تقسم كل صفحة لمختارات عضو ما بامكانه هو تصميمها او توكيل احد ويختار ما شاء مما نشر بهذا الموضوع وتكون كل صفحة في شكل وورد عندما تجميع لدي رئيس التحرير يقوم بجمعها في ملف واحد ويحولها لل بي دي اف

ما رايكم بالفكرة؟؟؟؟
.
.
.
سيفووووووو*

سيف الحق 08-10-2012 12:54 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون (المشاركة 1466429)
أيها الناس مالكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم، حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يخطر على أرضكم التي سقاها بالدماء أباؤكم، يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادت الدنيا، أما يهز قلوبكم وينمّي حماستكم مرأى إخواناً لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف، أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟!!.

يا أيها الناس إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساءً بعمائم ولحى. أو لا؟.

فإلى الخيول وهاكم لجمها وقيودها.

يا ناس أتدرون مما صنعت هذه اللجم والقيود؟.
لقد صنعها النساء من شعورهن لأنهن لا يملكن شيئاً غيرها، هذه والله ضفائر المخدرات لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظاً، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى، وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة، الحرب في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض.

فإذا لم تقدروا على الخيل تقيدونها فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وظفائر إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟.

ثم ألقى - رحمه الله - اللجم من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ: ميدي يا عمد المسجد وانقضي يا رجوم وتحرقي يا قلوب ألماً وكمداً، لقد أضاع الرجال رجولتهم.


اظن انها لعبد الله بن محمد القحطاني الاندلسي المعروفة بنونية القحطاني.وليست لابن الجوزي رحمه الله .


واظن انني قرات انها لاحد ائمة دمشق حينما استباحهها التتار ولم يقو الرجال على فعل شيء وبعد خطابه تعالت صيحات التكبير كان لذلك الوقع الكبير في نفوس الرجال

شكرا خاتون ادام الله تميزك
*****
.
..
.
سيفو*

وعد حنين 08-10-2012 01:00 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
راقتني الفكرة اخي سيفوووو
ساكون اول المشجعين بوركت اخي
وفقك الله

سيف الحق 08-10-2012 01:13 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون (المشاركة 1466460)
http://img20.imageshack.us/img20/373...b330d8b10o.jpg


وهاته وردة جوريه اهديها لك يا شريفة.
اهديك مم احب .

اللهم امين جمعا اخية.


نعم هذه هي الاخلاق خاتون شريفة

بارك الله فيكما وجعل الجنة مثواكما ونحن معكم امييييييين
.
.
.
سيفوووووووو*

charifa benhami 08-10-2012 01:32 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون (المشاركة 1466460)
http://img20.imageshack.us/img20/373...b330d8b10o.jpg


وهاته وردة جوريه اهديها لك يا شريفة.
اهديك مم احب .

اللهم امين جمعا اخية.

شكرا حبيبتي خاتون وردتك هذه كان لها وقع في قلبي اكثر من (الموضوع قبل قليل هههه ) احبك الله حبيبتي هذا والله من كرم اخلاقك لكي مني حبي وودي خاتون شكرا

سيف الحق 08-10-2012 02:27 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://im17.gulfup.com/G2FV1.jpg
.
.
.
سيفووووووووو*

سيف الحق 08-10-2012 03:18 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
۩قبسات من رسالة ابي زيد القيرواني في فقه المالكية(14)۩


☜باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب




وإنما الشفعة في المشاع ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر ، ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع فإما أخذ أو ترك ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء.
ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث ، والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا ، والأم تعتصر ما دام الأب حيا فإذا مات لم تعتصر ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب ، وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له.
ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ، ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ، ولا يشتري ما تصدق به.
والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له.
ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ، ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله.
ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى أو أفلس فليس له حينئذ قبضها ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها الصحيح.
ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع.
ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا.
ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي.
ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب خرب.
والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن.
والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى.
والمودع إن قال: "رددت الوديعة إليك" صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد ، وإن قال: "ذهبت" فهو مصدق بكل حال ، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي.
ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء وإن انتفع بها ضمنها وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها ، ومن استهلك عرضا فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله.
والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك ، ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.


☜باب في أحكام الدماء والحدود

ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد وإنما تجب القسامة بقول الميت: "دمي عند فلان" أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا فإن لم يجد من يحلف من ولاته المدعى عليه وحده حلف الخمسين ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا.
ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث ، ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة ، ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم ، وقتل الغيلة لا عفو فيه.
وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ثلثه وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما.
والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم.
ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا.
وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وقيل ذلك على تزوجها وقيل ذلك في ماله.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كذلك.
وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر.
والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد ، ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه.
وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية ، ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ ، وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها.
والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل وإن قتل رجلا فالدية على تزوجها وعمد الصبي كالخطإ وذلك على تزوجها إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ، ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن فعل أحد فهو هدر.
وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض ، وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله ، ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية ، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها.
ومن قتل عبدا فعليه قيمته ، وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل بعضهم.
وكفارة القتل في الخطإ واجبة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له.
ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان ، وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ، ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ، ويؤخر للتوبة ثلاثا ، وكذلك المرأة ، ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال: "لا أصلي" أُخّر حتى يمضي وقت صلاة واحدة فإن لم يصلها قتل ، ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها ، ومن ترك الحج فالله حسبه ، ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته ، ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم ، وميراث المرتد لجماعة المسلمين ، والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به فإن قتل أحدا فلا بد من قتله وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة.
ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت ، والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة.
ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطىء أمة والده ولا يحد واطىء أمة ولده وتقوم عليه وإن لم تحمل ، ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه ، وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي ، والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنى قتل ، وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك ، ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان ، ومن عمل عمل قوم الفاء أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا.
وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنى والكافر يحد في القذف ثمانين ، ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنى إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي ولا حد على من لم يبلغ في قذف ولا وطء ، ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد وفي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه ، ومن كرر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل.
ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ ، ولا يقتل واطىء البهيمة وليعاقب.
ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن.
ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس ، وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له ، ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر ، ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى واختلف في ذلك في القذف ، ومن سرق من الكم قطع ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ، ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.


☜باب في الأقضية والشهادات

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ، ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة ، وقد قال عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) ، وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة.
واليمين: "بالله الذي لا إله إلا هو" ، ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر ، وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم ، وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه.
ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح.
ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين ، وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة.
ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول ولا تجوز شهادة المحدود ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر وإذا تاب المحدود في الزنى قبلت شهادته إلا في الزنى ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن ، ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد ، وتقبل في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير.
وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ ، وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما فإن استويا حلفا وكان بينهما ، وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك.
ومن قال: "رددت إليك ما وكلتني عليه" أو "على بيعه" أو "دفعت إليك ثمنه" أو "وديعتك" أو "قراضك" فالقول قوله ، ومن قال: "دفعت إلى فلان كما أمرتني" فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه.
والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار.
والأمة الفارّة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له ، ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم وقيل يأخذها وقيمة الولد وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها.
ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد ، والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قيمة والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ، ويرد الغاصب الغلة ولا الغاصب.
والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد.
وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ، ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة المساجد يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ، ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود.
وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليه.
ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا.
وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية ولا شيء عليهم في فساد النهار.
ومن وجد سلعته في التفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء.
والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم.
ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته ، ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره ، ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معدم.
وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار ، وما لم ينقسم بغير ضرر ، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ، وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض.
ووصي الوصي كالوصي ، وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم ومن أوصى مأمون فإنه يعزل ، ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة.
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه ، ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء.


.
.
.
سيفووووووو*

عبد المنتقم 08-10-2012 04:24 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
رائع
استفذت كثيرا مما تخطونه هنا
سيفو لا تطيل المشاركات
اتعبت عيناي ههههههههههههه

سيف الحق 08-10-2012 04:35 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
ههههههه عبدو شكرا ربما حتى اللون الاحمر يزيد من التوتر ساحاول تغييره فقط في هذا الاقتباس
وشكرا

فرحوح ج 08-10-2012 04:48 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحق (المشاركة 1466376)
http://up.hawahome.com/nupload/229019_1323144709.gif

السلام عليكم اعضاء منديات الشروق

في اطار الرقي بالمنتدى وبالمختارات هناك موضوع شاغل بالي من مدة منذ شهر رمضان او قبل وانا افكر في تفصيلاته بس كنت انتظر ان اشاور احد المقربين بس كانت ابوابوا مغلقة ع طول وكذلك انشغالي هالايام باحد الامور فقد عجزت ان اتقدم فيه كنت انوي ان اقدمه واضعكم بالامر الواقع كمفاجاة لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه واليوم قلت اشاوركم به انتم مشاركو المختارات ومتميزوها:الخاتون الجدة شريفة منى مايا علاق لولو وعد حنين عبدو يوسف الجزائري ام زيد فضيلة...والجميع اريد رايكم
الموضوع عبارة عن مجلة اسمها
المختارات
سنحاول تاسيسها ووضع تفصيلاتها بعد اخذ رايكم فيها ومقترحاتكم اظن اننا يجب ان ننطلق بها شيئا فشيئا ثم كل مرة نحسن فيها وفكرت اني اعملها بصيغة بي دي اف واستعين بالفوتوشوب والورد وغيرها ثم ان اجزتزنا هذه المرحلة سنجعل لها مجموعة بريدية لتصل الاعداد الى البريد الالكتروني لمن اراد ذلك واعتقد انها ستستعمل في السفر وتغني عن مجالس السوء وتقضي على الفراغ وتساهم في تطوير المطالعة
اتمنى تفيدونا بارائكم وشكرا
.
.
.
سيفووووووو*

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

:16::16::16::16::16::16::16:

فكرة متميزة منك بني سيف الحق

بارك الله في افكارك النيرة

جزاك الله خيرا و اسعدك برضا والديك عنك

سيف الحق 08-10-2012 05:11 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضيلة ج (المشاركة 1466610)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

:16::16::16::16::16::16::16:

فكرة متميزة منك بني سيف الحق

بارك الله في افكارك النيرة

جزاك الله خيرا و اسعدك برضا والديك عنك

امين بارك الله فيك نتمنى مساهمتك معنا وشكرا خالة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخاتون (المشاركة 1466620)
بارك الله لك وفيك سيف عالموسوعة الفقهية .


في ميزان حسناتك ان شاء الله


وفيك بارك الله خاتون اضاء الموضوع بوجودك اتمنى الا نفقدك
واكيد ستسر ابنتك المستقبلية بهالهدية وستسر اكثر بكونها بنتا لام مثلك
جزاك المولى كل خير واسعدك في الدارين خاتون
*****
.
.
.
سيفوووووووو*



وعد حنين 08-10-2012 05:45 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
كلمآ كبرت [ أوجآعي ] أهديْتهآ :

آلحمـد لله ♥

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...49632338_n.jpg

وعد حنين 08-10-2012 05:46 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
لﻀَﺤﻜَﺎﺕ ﺍﻷﻃَﻔﺎﻝ ، ﺭﻧّﺔ ﺃﻋَﺸﻘُﻬﺎ "♥
تتَغير تقآسيمُ وجَهي كَي أسمعهآ ^^
أجعل مِن نَفسي مُهرجاً خآصً =$$ فقَط من أجل تِلك الضحكآت , "♥ ^_*

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...97468016_n.jpg

وعد حنين 08-10-2012 05:48 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺭﺟﻼً ﻣﺆﻣﻦ :
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻚ ﻳﺮﻣﻴﻨﺎ ﺑﺴَﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭ فَتﺼﻴﺒﻨﺎ
ﻓَ ﻜﻴﻒ لنا ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺓِ . . !؟

ﻓَ ﺄﺟﺎﺑﻪُ :
ﻛونوا ﺑﺠَﻮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ لتنجوآ . . ♥

وعد حنين 08-10-2012 05:50 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
.☇ ↓̴♥̸̨
يقول حكماء ﺎلھند . .
من ﺄرﺎد ﺎلنجاح في هذا ﺎلعالم عليہ
ﺄن يٺغلب على ﺄسس ﺎلفقر ﺎلستة ؛
ﺎلنوم ، ﺎلٺرﺎخي ، ﺎلخوف ، ﺎلغضب،
ﺎلكسل ، ﺎلمماطلة "!

من ﺄرﺎد ﺎلنجاح ` فقط ♡

وعد حنين 08-10-2012 05:51 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...16011549_n.jpg

وعد حنين 08-10-2012 07:29 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...10397737_n.jpg

mounalala 08-10-2012 07:41 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://www.ilovegenerator.com/large/...1569406040.png

سليم يلل 08-10-2012 07:52 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحق (المشاركة 1466376)
http://up.hawahome.com/nupload/229019_1323144709.gif

السلام عليكم اعضاء منديات الشروق

في اطار الرقي بالمنتدى وبالمختارات هناك موضوع شاغل بالي من مدة منذ شهر رمضان او قبل وانا افكر في تفصيلاته بس كنت انتظر ان اشاور احد المقربين بس كانت ابوابوا مغلقة ع طول وكذلك انشغالي هالايام باحد الامور فقد عجزت ان اتقدم فيه كنت انوي ان اقدمه واضعكم بالامر الواقع كمفاجاة لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه واليوم قلت اشاوركم به انتم مشاركو المختارات ومتميزوها:الخاتون الجدة شريفة منى مايا علاق لولو وعد حنين عبدو يوسف الجزائري ام زيد فضيلة...والجميع اريد رايكم
الموضوع عبارة عن مجلة اسمها
المختارات
سنحاول تاسيسها ووضع تفصيلاتها بعد اخذ رايكم فيها ومقترحاتكم اظن اننا يجب ان ننطلق بها شيئا فشيئا ثم كل مرة نحسن فيها وفكرت اني اعملها بصيغة بي دي اف واستعين بالفوتوشوب والورد وغيرها ثم ان اجزتزنا هذه المرحلة سنجعل لها مجموعة بريدية لتصل الاعداد الى البريد الالكتروني لمن اراد ذلك واعتقد انها ستستعمل في السفر وتغني عن مجالس السوء وتقضي على الفراغ وتساهم في تطوير المطالعة
اتمنى تفيدونا بارائكم وشكرا
.
.
.
سيفووووووو*

فكرة رائعة أخي سيفو

سنساعدك بما نقدر عليه وأولها الدعاء بالتوفيق

يمكنك أن تأخذ من هنا ما شئت


http://montada.echoroukonline.com/sh...15#post1302515

عبد المنتقم 08-10-2012 08:57 PM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فانه يتسع
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphoto...90375065_n.jpg

charifa benhami 09-10-2012 06:14 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://im15.gulfup.com/nOEl1.gif


فضل الأيام العشر

- أولاً / في القرآن الكريم :

وردت الإشارة إلى فضل هذه الأيام العشرة في بعض آيات القرآن الكريم ، ومنها قوله تعالى : { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } ( سورة الحج : الآيتان 27 -28 ) . حيث أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله : " عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات أيام العشر " ( ابن كثير ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 239 ) .
كما جاء قول الحق تبارك وتعالى : { وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ } ( سورة الفجر : الآيتان 1 – 2 ) . وقد أورد الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية قوله : " وقوله : " وَلَيَالٍ عَشْرٍ " ، هي ليالي عشر ذي الحجة ، لإجماع الحُجة من أهل التأويل عليه " ( الطبري ، 1415هـ ، ج 7 ، ص 514 ) .
وأكد ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية بقوله : " والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباسٍ وابن الزبير ومُجاهد وغير واحدٍ من السلف والخلف " ( ابن كثير ، 1414هـ ، ج 4 ، ص 535 ) .
وهنا يُمكن القول : إن فضل الأيام العشر من شهر ذي الحجة قد جاء صريحاً في القرآن الكريم الذي سماها بالأيام المعلومات لعظيم فضلها وشريف منزلتها.


ثانيا / في السنة النبوية :

ورد ذكر الأيام العشر من ذي الحجة في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي منها :
الحديث الأول : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيامِ ( يعني أيامَ العشر ) . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء " ( أبو داود ، الحديث رقم 2438 ، ص 370 ) .


[COLOR="DarkOrchid"]الحديث الثاني : عن جابرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إن العشرَ عشرُ الأضحى ، والوترُ يوم عرفة ، والشفع يوم النحر "( رواه أحمد ، ج 3 ، الحديث رقم 14551 ، ص 327 ).

الحديث الثالث : عن جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيامٍ أفضل عند الله من أيامَ عشر ذي الحجة ". قال : فقال رجلٌ : يا رسول الله هن أفضل أم عِدتهن جهاداً في سبيل الله ؟ قال : " هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل الله " ( ابن حبان ، ج 9 ، الحديث رقم 3853 ، ص 164 ) .

الحديث الرابع : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ . قال : " ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء . قال وكان سعيد بن جُبيرٍ إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يُقدرُ عليه " ( رواه الدارمي ، ج 2 ، الحديث رقم 1774 ، ص 41 ).

الحديث الخامس : عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة ". قيل : ولا مثلهن في سبيل الله ؟ . قال " ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفّر وجهه في التُراب " (رواه الهيثمي ، ج 4 ، ص 17 ).

وهنا يمكن القول : إن مجموع هذه الأحاديث يُبيِّن أن المُراد بالأيام العشر تلك الأيام العشرة الأُولى من شهر ذي الحجة المُبارك .
[/COLOR]

charifa benhami 09-10-2012 06:32 AM

رد: مختارات مما راق لي.....[ متجدد ]
 
http://im28.gulfup.com/B9Fz1.gif

بعض العبادات و الطاعات المشروعة في الأيام العشر

مما لاشك فيه أن عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالطاعات القولية أو الفعلية من الأمور الواجبة والمطلوبة من الإنسان المسلم في كل وقتٍ وحين ؛ إلا أنها تتأكد في بعض الأوقات والمناسبات التي منها هذه الأيام العشرة من شهر ذي الحجة ، حيث أشارت بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى بعض تلك العبادات على سبيل الاستحباب ، ومن ذلك ما يلي :

- الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وتلاوة القرآن الكريم لقوله تبارك و تعالى : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } ( سورة الحج : الآية 28).
ولما حث عليه الهدي النبوي من الإكثار من ذكر الله تعالى في هذه الأيام على وجه الخصوص ؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام أعظم عند الله ، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر ، فأكثروا فيهن من التكبير ، والتهليل ، والتحميد " ( أحمد ، مج 2 ، ص 131 ، الحديث رقم 6154 ) .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض السلف كانوا يخرجون إلى الأسواق في هذه الأيام العشر ، فيُكبرون ويُكبر الناس بتكبيرهم ، ومما يُستحب أن ترتفع الأصوات به التكبير وذكر الله تعالى سواءً عقب الصلوات ، أو في الأسواق والدور والطرقات ونحوها .
كما يُستحب الإكثار من الدعاء الصالح في هذه الأيام اغتناماً لفضيلتها ، وطمعاً في تحقق الإجابة فيها .


-الإكثار من صلاة النوافل لكونها من أفضل القُربات إلى الله تعالى إذ إن " النوافل تجبر ما نقص من الفرائض ، وهي من أسباب محبة الله لعبده وإجابة دعائه ، ومن أسباب رفع الدرجات ومحو السيئات وزيادة الحسنات " ( عبد الله بن جار الله ، 1410هـ ، ص 181 ) .
وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار منها قولاً وعملاً ، وهو ما يؤكده الحديث الذي روي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " عليك بكثرة السجود لله ؛ فإنّك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجةً ، وحطَّ عنك بها خطيئةً " ( رواه مسلم ، الحديث رقم 1093 ، ص 202).

-الإكثار من الصدقات المادية والمعنوية : لما فيها من التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب منه سبحانه عن طريق البذل والعطاء والإحسان للآخرين ، قال تعالى : { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ } ( سورة الحديد :الآية 11) . ولما يترتب على ذلك من تأكيد الروابط الاجتماعية في المجتمع المسلم من خلال تفقد أحوال الفقراء والمساكين واليتامى والمُحتاجين وسد حاجتهم . ثم لأن في الصدقة أجرٌ عظيم وإن كانت معنويةً وغير مادية فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " على كل مُسلمٍ صدقة " . فقالوا : يا نبي الله ! فمن لم يجد ؟ قال : " يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق " . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : " يُعين ذا الحاجة الملهوف " . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : " فليعمل بالمعروف وليُمسك عن الشر فإنها له صدقةٌ " ( رواه البخاري ، الحديث رقم 1445 ، ص 233 ) .

- الصيام لكونه من أفضل العبادات الصالحة التي على المسلم أن يحرص عليها لعظيم أجرها وجزيل ثوابها ، ولما روي عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المُباركة ؛ فقد روي عن هُنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعَ ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيامٍ من كُلِ شهر ، أول اثنين من الشهر والخميس " ( رواه أبو داود ، الحديث رقم 2437 ، ص 370 ) .
وليس هذا فحسب فالصيام من العبادات التي يُتقرب بها العباد إلى الله تعالى والتي لها أجرٌ عظيم فقد روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال : " يُكفِّر السنة الماضية والباقية " ( رواه مسلم ، الحديث رقم 2747 ، ص 477 ) .

- قيام الليل لكونه من العبادات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على المُحافظة عليها من غير إيجاب ، ولأنها من العبادات التي تُستثمر في المناسبات على وجه الخصوص كليالي شهر رمضان المُبارك ، وليالي الأيام العشر ونحوها. ثم لأن قيام الليل من صفات عباد الرحمن الذين قال فيهم الحق سبحانه : { وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً } ( سورة الفرقان :الآية 64) . لأنهم يستثمرون ليلهم في التفرغ لعبادة الله تعالى مُصلين مُتهجدين ذاكرين مُستغفرين يسألون الله تعالى من فضله ، ويستعيذونه من عذابه .


الساعة الآن 05:25 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى