![]() |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
يمكن رفع دعوى أخرى لتنفيذ القرار (لا يمكن طلب تصفية غرامة من جديد سطر أخير من المادة 625 ق.إ.م.إ) بذات المحضر و المادة يمكن رفع دعوى تلتمسفيها التنفيذ على نفقة المحكوم عليه . خلاصة تعين رفع دعوى أخرى لا تتضمن نفس الطلبات تفاديا للمادة 338 ق.م بالتوفيق |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
مساء الخير
اخي flyاتمنى ان يكون عدم دخولك و اثراءنا بمعلوماتك ليس بسبب سىء لا قدر الله و الله انا بحاجة الى مشورتك ان شاء يتم الرد علي هناك قطعة ارضية تم شراءها منذ 20/نوفمبر /1952 بعقد رسمي مسجل و مشهر و تقدر بحوالي 100 متر مربع منفصلة عن قطعة ترابية فلاحية تقدر ب 19 ه و 20 ار و لكن مصالح البلدية اثناء تمرير طريق عمومي بالمنطقة و في ايطار التعويض عن نزع الملكية فانها عوضت المالك السابق و لم تعوض المالك الاخير الذي اشتراها في سنة 1952 مع العلم ان هذا المالك الاول الذي تم تعويضه قد توفي و عند رفع الدعوى امام المحكمة الادارية رفضت لعدم التاسيس كما ان البلدية دفعت بالتقادم طبقا لنص المادة 162 من قانون البلدية لان هذا الامر كان في 2002 رغم ان صاحب الحق لم يعلم بهذا التعويض و هذا الطريق الا الان فهذه الارض في منطقة بعيدة ريفية و عند الذهاب فوحىء بالطريق و التعويض هل هناك حل قانوني اذا تم الاستئناف اتمنى المساعدة |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
إنها فعلا مشكلة لكن يجب عليك توضيح اسباب رفض الدعوى لعدم التأسيس من خلال حيثيات الحكم حتى يمكن التحقيق من إمكانية أم لا إجراء طعن .
لكن لماذا تم رفع الدعوى ضد البلدية ؟؟؟؟؟ بل يجب رفع الدعوى على ورثة المالك السابق لأنهم من سحب التعويض مع إثبات سؤ نيتهم لأنهم كانوا على علم أن مورثهم تصرف في العقار للغير سنة 1952 أي للمالك الحقيقي . هم حصلوا مبلغ واستفادوا من تعويض -اثراء بلا سبب- هذا جواب مبدئي يجب تقديم معلومات أكثر ؟ هل تم التصريح في التحقيق من أجل المنفعة العام من قبل الورثة أو مورثهم قبل الوفاة و بعد البيع ؟؟؟ فكل هذه النقاط مهمة لتحديد كيفية رفع الإستئناف وو تحديد أسباب الطعن :17: |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم
شكرا على الهتمام اخي و اسفة على التأخير و ذلك لاسباب خارجة عن ارادتي الواقع ان الدعوى امام الجهة الادارية و قد تم رفض الدعوى لعدم التأسيس على اساس ان البلدية قد سبق و ان عوضت و الان القضية امام مجلس الدولة ، الاشكال ان الشخص الذي تم تعويضه توفي في 1992 و البلدية قد مت التعويض في 2002 ، البلدية بعد مقاضاتها لم تقل انها منحت التعويض لورثة فلان بل قالت انها منحتها له في حين انه متوفي كما ان الدعوى رفعت ضد المتوفي ، كما ان البلدية لم تقدم ما يثبت انها دفعت التعويض عن نزع الملكية هي مجرد اقوال من طرفها شكرا |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
[quote=ملاك الاكرام;1358443]السلام عليكم
شكرا على الهتمام اخي و اسفة على التأخير و ذلك لاسباب خارجة عن ارادتي الواقع ان الدعوى امام الجهة الادارية و قد تم رفض الدعوى لعدم التأسيس على اساس ان البلدية قد سبق و ان عوضت و الان القضية امام مجلس الدولة ، الاشكال ان الشخص الذي تم تعويضه توفي في 1992 و البلدية قد مت التعويض في 2002 ، البلدية بعد مقاضاتها لم تقل انها منحت التعويض لورثة فلان بل قالت انها منحتها له في حين انه متوفي كما ان الدعوى رفعت ضد المتوفي ، كما ان البلدية لم تقدم ما يثبت انها دفعت التعويض عن نزع الملكية هي مجرد اقوال من طرفها 1- كل قرار لنزع الملكية من أجل المنعة العامة يجب أن يشهر في المحافظة العقارية المختصة . 2- التعويض يودع على مستوى الخزينة في حساب مخصص لتعويض من تم نزع ملكيتهم . 3- يمكن الإعتراض على صرف المبلغ أمام الخزينة لوجود نزاع قضائي حول إستحقاقه . 4- لا يعقل أن يتم النزع في 1952 و تعويض سنة 2002 هناك أمر غير قانوني في عملية 5- كل طعن ضد البلدية يجب أن يتعلق بعدم إحترام أحد الإجراءات المقررة قانونا بخصوص نزع الملكية لا سيما أن العملية يسبق تحقيق في الملكية أو حيازة الغير للعقارات موضوع عملية النزاع من أجل المنعة العامة . 6- لكم البحث إن تم شهر قرار نزع الملكية أم لا في حالة عدم شهره الملكية لم تنتقل بعد للبلدية . 7- لا ترفع الدعوى ضد شخص غير موجود و لا يتمتع بالأهلية . لماذا لا يتم الإستعانة بمحامي متخصص في القانون العقاري . |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
كل ما يتعلق بالقانون العقاري الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية، و المحافظة العقارية ، مسح أراضي ، ترقيم عقاري ، أملاك الدولة : https://www.facebook.com/groups/cons...onfonciere123/
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
هل يمكن للمحكمة تعيين خبير بخصوص منزل بعقد عرفي مسجل بمفتشية المخصصة التسجيل في 1984
في غرض القسمة و الخروج من الشيوع و كيف يتم البيع من فضلكم |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
أرجو المساعدة في الموضوع السابق أخي fly1001
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
السلام عليكم :
الجواب البسيط حسب المعلومات المقدمة : 1- نعم يمكن تعين خبير عقاري لقسمة عقار قابل للقسمة العنية أو تصفيته عن طريق البيع بالمزاد العلني ولو كان له سند عرفي ثابت التاريخ يعود لسنة 1984 2- لكن إذا كان من بين الورثة من يملك سند مغاير (عقد شهرة ، أو ترقيم المؤقت أو نهائي أو دفتر في إطار القانون رقم 07/02) أو من يزعم الحيازة 15 سنة و ليس 33 سنة للفهم الخاطئ للمادة 829 ق.م فهنا يشب نزاع حول استحقاق العقار و تصبح القسمة معلقة على فض هذا النزاع . جواب مرتبط بمعطيات . شكرا ... رمضان مقبول ....و عيد سعيد إنشاء رب العرش العظيم |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
إليكم دليل لديوان الأراصي الفلاحية لتحويل حق الإنتفاع الدائم لحق الإمتياز :15:
|
| الساعة الآن 04:04 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى