منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

bravo 20-12-2012 03:29 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ورحمة الله ارجوأ إفادتي بآرائكم:
شخص إشترى قطعة ارضية عن طريق البيع بالمزاد العلني وبعد إستكمال جميع الإجراءات توجه إلى المحافظة العقارية للقيام بشهر القطعة الأرضية فرفض المحافظ العقاري الإيداع مستندا على نص المادة 100 من المرسوم رقم 76/63مسببا قراره بما يلي:
* تعارض الحكم القضائي مع قواعد الشهرالعقاري وذلك لعدم إنتقال الملكية لفائدة الورثة وبالتالي إنعدام الصفة للورثة
* خطأ في تغيين العقار كون العقارمملوك على الشيوع وهو ما لم يذكر في حكم البيع بالمزاد العلني
المطلوب : ماهو الحل امام هذا الإشكال القانوني وهل يجوز للمحافظ ان يراقب الحكم القاضي برسو المزاد العلني؟

FLY1001 03-01-2013 08:23 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bravo (المشاركة 1506256)
السلام عليكم ورحمة الله ارجوأ إفادتي بآرائكم:
شخص إشترى قطعة ارضية عن طريق البيع بالمزاد العلني وبعد إستكمال جميع الإجراءات توجه إلى المحافظة العقارية للقيام بشهر القطعة الأرضية فرفض المحافظ العقاري الإيداع مستندا على نص المادة 100 من المرسوم رقم 76/63مسببا قراره بما يلي:
* تعارض الحكم القضائي مع قواعد الشهرالعقاري وذلك لعدم إنتقال الملكية لفائدة الورثة وبالتالي إنعدام الصفة للورثة
* خطأ في تغيين العقار كون العقارمملوك على الشيوع وهو ما لم يذكر في حكم البيع بالمزاد العلني
المطلوب : ماهو الحل امام هذا الإشكال القانوني وهل يجوز للمحافظ ان يراقب الحكم القاضي برسو المزاد العلني؟




الجواب في حدود المعطيات المقدمة :

1- ليس المشتري (راسي عليه المزاد) الذي يتوجه للمحافظة العقارية للشهر حكم رسو المزاد بل المحضر القضائي الذي قام بإجراءات تحرير قائمة الشروط البيع و إيداعها ....إلخ طبقا لنص المادة 762 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من يقوم بشهر الحكم

2- تسبيب المحافظ العقاري بخصوص عدم إنتقال الملكية للورثة غير مبرر قانونا مثال ذلك ما جاءت به المادة 91 فقرة 02 من المرسوم رقم 76/63 و التي تعفي من إعداد الشهادة التوثيقية إذا كان عقد القسمة يتضمن كل عقارات موروثة ... ثم إن عمليةالبيع بالمزاد العلني تتم تحت سلطة القاضي الذي يراقب صحة إنتقال حق الإرث من مورث إلى الورثة و تظهر الصعوبة فقط بالنسبة للعقاارات الممسوحة لأن هذا الشرط يتطلبه مبدأ المرأة لنظام الشهر العيني طبقا لأمر رقم ( 75/74 المادة 88 من المرسوم رقم 76/63)
لكن الحكم القضائي يختصر هذا الإجراء و كان على المحافظ العقاري شهر حكم لأنه يعرض نفسه لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية .

3- الخطأ في تعين العقار ، وهو تسبيب غير منطقي لأن ديباجة الحكم تتضمن كل الورثة الذي قاموا ببيع العقار ( أي وجود حالة الشياع)عن طريق المزاد العلني لأن قبل إعلان البيع يتم تعين خبير عقاري لمعاينة العقار و تبيان موصفته كما يتم إستخارج الشهادة العقارية و بالتالي حالة الشياع ثابتة في الحكم ولم لم يتم ذكر المصطلح صراحة في فقرة تعين العقار ضمن بيانات الحكم .
الحل :
- طبعا الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن طبقا لنص المادة 765 ق.غ.م.إ غير أنه يمكن رفع دعوى تفسيرية لتوضيح العناصر التي كانت سبب في رفض الإجراء من قبل المحافظ العقاري .
- كما يمكن الطعن في قرار المحافظ العقاري أمام الجهة الإدارية المختصة .
- تقديم شكوى ضد المحافظ العقاري مع التحفظ لأنه لم يتم عرض نسخة من الحكم لتقديم مدى جدية قرار المحافظ العقاري .
[color="black"]ملاحظة
هذا توضيح سريع و مبدئي و خالي من الدقة يحتاج لفحص دقيق لقرار المحافظ العقاري و نسخة من الحكم القضائي ليكون جواب شافي كافي

[/color]
:15:

aakoucha 04-01-2013 04:08 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم
موفيقين ان شاء الله
الله يرضى علينا و عليكم و على جميع المسلمين ان شاء الله

أرجو المساعدة في الاجابة قدر استطاعاتكم

في عائلة يريد شخص يهدي لحفيده قطعة أرض في حياتة و يقوم بتوثيقها عند الموثق و تصبح بعدها في السجل العقاري
طبيعة العقد عقد هبة
هل يمكن لأبناء الشخص بعد وفاته من كسر هبة الحفيد
lما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يمكن كسر الهبة فيما بعد
هل الشهود الحاضرين يوم ابرام العقد يكونون من أبناء الشخص أو أشحاض ذو أهلية بالغين عدول

أذا أين شيئ غير واضح او تحتلجون معطيات أكثر انا موجود للتوضيح اكثر

أحسن الله اليكم موفقين

h2o 11-01-2013 08:35 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
[QUOTE=aakoucha;1515336]السلام عليكم
موفيقين ان شاء الله
الله يرضى علينا و عليكم و على جميع المسلمين ان شاء الله

أرجو المساعدة في الاجابة قدر استطاعاتكم

في عائلة يريد شخص يهدي لحفيده قطعة أرض في حياتة و يقوم بتوثيقها عند الموثق و تصبح بعدها في السجل العقاري
طبيعة العقد عقد هبة
هل يمكن لأبناء الشخص بعد وفاته من كسر هبة الحفيد
lما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها حتى لا يمكن كسر الهبة فيما بعد
هل الشهود الحاضرين يوم ابرام العقد يكونون من أبناء الشخص أو أشحاض ذو أهلية بالغين عدول


الرد بسيط :
إعداد عقد هبة أمام موثق الذي يتأكد ن الحيازة بالنسبة للموهوب له و من السلامة العقلية للواهبة بواسطة شهادة من طبيب مختص و شهود من غير أقارب الواهب و الموهوب له
أرفق مع هذا الجواب بحث إطلع عليه و ستفهم بشكل جيد .:15:



أشكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررا

bravo 13-01-2013 08:02 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 1514940)


الجواب في حدود المعطيات المقدمة :

1- ليس المشتري (راسي عليه المزاد) الذي يتوجه للمحافظة العقارية للشهر حكم رسو المزاد بل المحضر القضائي الذي قام بإجراءات تحرير قائمة الشروط البيع و إيداعها ....إلخ طبقا لنص المادة 762 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من يقوم بشهر الحكم

2- تسبيب المحافظ العقاري بخصوص عدم إنتقال الملكية للورثة غير مبرر قانونا مثال ذلك ما جاءت به المادة 91 فقرة 02 من المرسوم رقم 76/63 و التي تعفي من إعداد الشهادة التوثيقية إذا كان عقد القسمة يتضمن كل عقارات موروثة ... ثم إن عمليةالبيع بالمزاد العلني تتم تحت سلطة القاضي الذي يراقب صحة إنتقال حق الإرث من مورث إلى الورثة و تظهر الصعوبة فقط بالنسبة للعقاارات الممسوحة لأن هذا الشرط يتطلبه مبدأ المرأة لنظام الشهر العيني طبقا لأمر رقم ( 75/74 المادة 88 من المرسوم رقم 76/63)
لكن الحكم القضائي يختصر هذا الإجراء و كان على المحافظ العقاري شهر حكم لأنه يعرض نفسه لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية .

3- الخطأ في تعين العقار ، وهو تسبيب غير منطقي لأن ديباجة الحكم تتضمن كل الورثة الذي قاموا ببيع العقار ( أي وجود حالة الشياع)عن طريق المزاد العلني لأن قبل إعلان البيع يتم تعين خبير عقاري لمعاينة العقار و تبيان موصفته كما يتم إستخارج الشهادة العقارية و بالتالي حالة الشياع ثابتة في الحكم ولم لم يتم ذكر المصطلح صراحة في فقرة تعين العقار ضمن بيانات الحكم .
الحل :
- طبعا الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن طبقا لنص المادة 765 ق.غ.م.إ غير أنه يمكن رفع دعوى تفسيرية لتوضيح العناصر التي كانت سبب في رفض الإجراء من قبل المحافظ العقاري .
- كما يمكن الطعن في قرار المحافظ العقاري أمام الجهة الإدارية المختصة .
- تقديم شكوى ضد المحافظ العقاري مع التحفظ لأنه لم يتم عرض نسخة من الحكم لتقديم مدى جدية قرار المحافظ العقاري .
[color="black"]ملاحظة
هذا توضيح سريع و مبدئي و خالي من الدقة يحتاج لفحص دقيق لقرار المحافظ العقاري و نسخة من الحكم القضائي ليكون جواب شافي كافي

[/color]
:15:

[.جزاك الله خيرا اخي الكريم على إجابتك الوافية للعلم مؤخرا إتصلت برئيس المحكمة واشار علي بجمع الورثة من جديد وتحرير الشهادة التوثيقية التي تنقص الملف وإيداعها لتكملة الملف امام المحافظ العقاري هذا بخصوص مخالفة قواعد الشهر العقاري اما لخصوص عدم التعيين فقد إقترح رفع دعوى تفسيرية او تصحيحية

وسيم زواوي 02-02-2013 08:44 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
www.wassim zouaoui .com ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.............<<<<..... .................<<<<<<<<<<<<<<<

selmi 21-02-2013 12:45 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم و رحمة الله أما بعد شكرا لكم على هذا الركن الخاص بالعقار,

ملخص المشكل : - نزاع على قطعة أرض انتهى بقرار من المجلس بإخلاء القطعة.
- صاحب القطعة تم بيع القطعة للمتنازع معه بعقد البيع عند الموثق.
- عند اجراء الشهر لدى المحافظ العقاري تم رفضه لسببين :
اولا : هناك دعوى قضائية بين المشتري و البائع.
ثانيا : القطعة محل رهن لدى البنك.
- الموثق اكمل الأجراءات برفع الرهن ثم طلب نسخة من القرار و تم ايداع عقد البيع للمحافظ العقاري .

السؤال : لمن تعود المسؤولية في هذه الحالة. وكيف يتم تسويتها, و كيف يتم شهر هذا العقد و شكرا

h2o 26-02-2013 08:40 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1545989)
السلام عليكم و رحمة الله أما بعد شكرا لكم على هذا الركن الخاص بالعقار,

ملخص المشكل : - نزاع على قطعة أرض انتهى بقرار من المجلس بإخلاء القطعة.
- صاحب القطعة تم بيع القطعة للمتنازع معه بعقد البيع عند الموثق.
- عند اجراء الشهر لدى المحافظ العقاري تم رفضه لسببين :
اولا : هناك دعوى قضائية بين المشتري و البائع.
ثانيا : القطعة محل رهن لدى البنك.
- الموثق اكمل الأجراءات برفع الرهن ثم طلب نسخة من القرار و تم ايداع عقد البيع للمحافظ العقاري .

السؤال : لمن تعود المسؤولية في هذه الحالة. وكيف يتم تسويتها, و كيف يتم شهر هذا العقد و شكرا

1- شهر الدعاوى العقارية لايحول دون إبرام أي تصرف فقط صعوبة بخصوص القسمة القضائية .
2- الرهن من التأمينات وهو يمنح الدائن المرتهن حق التتبع و الأفصلية و بالتالي لا يهم إلى أي يد ينتقل لها العقار أو الملكية أو أي حق عيني عقاري أخر .
3- ماذا تقصد بالمسؤولية من وضح وهل تم رفض شهر العقد أم لا .حاول تقديم ملخص أكثر دقة عن النزاع ، فعموما تحرير عقد على عقار لم يعد ملك البائع

selmi 28-02-2013 05:38 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم و رحمة الله في الأول رفض بسبب :
- العقار مثقل برهن
- العقار محل دعوى قضائية بين البائع و الشاري.

اخيرا تم فك الرهن و اعادة عقد البيع و معه قرار المجلس

السؤال هل ليس هنالك مشاكل فيما يخص شهر العقد
و لمن تعود المسؤولية للبائع للشاري ام للموثق الذي كان باطلاع على كل شيء

selmi 07-03-2013 05:03 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
هل من مجيب


الساعة الآن 05:43 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى