منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

FLY1001 16-11-2014 10:10 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
قسمة الأرض الفلاحية .

abdoubmz 14-01-2015 02:22 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تحية خاصة لكل اعضاء المنتدى
هناك بعض الاسئلة لاهل الاختصاص لتنويرنا و لكم منا الشكر الجزيل :
- هل للعقد العرفي حجية لاثبات الملكية العقارية ان كان تاريخ تحريره قبل 1970/12/31 اما تاريخ تسجيله عند هيئة تابعة للدولة خلال سنة 1984؟؟؟
- هل يمكن للجنة مسح الاراضي الاستناذ الى العقد العرفي (المسجل قبل تاريخ مرور اللجنة)
ان كان كذالك هل يجب احترام و تطبيق محتوى العقد العرفي من طرف اللجنة فيما يخص تعيين الحدود و المساحة؟؟؟
-و في حالة وقوع خطا مادي مرتكب من طرف لجنة مسح الاراضي و الذي يلحق الضرر بالغير ما هي
الاجراءات المتخدة لتصحيح ذالك مع العلم انه تم تسليم الدفتر العقاري منذ اكثر من 15 سنة؟؟؟
و بارك الله فيكم مسبقا على التوضيح

FLY1001 15-01-2015 02:10 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdoubmz (المشاركة 1956396)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و تحية خاصة لكل اعضاء المنتدى
هناك بعض الاسئلة لاهل الاختصاص لتنويرنا و لكم منا الشكر الجزيل :
- هل للعقد العرفي حجية لاثبات الملكية العقارية ان كان تاريخ تحريره قبل 1970/12/31 اما تاريخ تسجيله عند هيئة تابعة للدولة خلال سنة 1984؟؟؟


نعم العقد العرفي له حجية في إثبات الملكية فيما بين أطرافه أما في مواجهة الغير فلا يكون له حجة في مواجهة الغير طبقا لنص المادة 328 فقرة 01 إلا من تاريخ تسجيله وهو حالة العقد الذي تشير له ، أي العقد سجل في سنة 1984 في حين أن قانون التوثيق و المسح كانا قد صدر ، بالتالي لا تكفي الكتابة الرسمية بل حتى الشهر ليكون العقد حجة في مواجهة الغير و فيما بين الأطراف .


- هل يمكن للجنة مسح الاراضي الاستناذ الى العقد العرفي (المسجل قبل تاريخ مرور اللجنة).
لجنة المسح لجنة شبه قضائية ، و لا يوجد مانع في إعتماد على سند عرفي لكن في حالة وجود نزاع فلا يمكن ذلك طبعا إذا كان المحرر العرفي يستفوفي الشروط التقنية ليكونمرجعا لترقيم العقار بإسم أحد الأطراف وهنا لا يكون الترقيم نهائي .

ان كان كذالك هل يجب احترام و تطبيق محتوى العقد العرفي من طرف اللجنة فيما يخص تعيين الحدود و المساحة؟؟؟
لا يمكن ذائما ولكن هذا هو الاصل فإذا تغيرت الطبيعة القانونية للعقار أو تم تملكه من قبل الغير في جزء منه فلا يمكن ذلك ...غلخ

-و في حالة وقوع خطا مادي مرتكب من طرف لجنة مسح الاراضي و الذي يلحق الضرر بالغير ما هي
الاجراءات المتخدة لتصحيح ذالك مع العلم انه تم تسليم الدفتر العقاري منذ اكثر من 15 سنة؟؟؟
المادة 16 فقرة 01 من المرسوم رقم 76/63 المتضمن تأسيسي السجل العقار طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة و تبيان عناصر الخطأ
و بارك الله فيكم مسبقا على التوضيح

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررر

abdoubmz 15-01-2015 03:00 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
مشكككككككككككككككور اخي fly1001 على هذه التوضيحات القيمة
و زادك الله علما و نورا على نشاطك الفعال و المتميز
اردت منك فقط توضيح :"نعم العقد العرفي له حجية في إثبات الملكية فيما بين أطرافه"
هل هذا يعني انه هناك مادة قانونية تبين ذالك
هناك بعض التقاصيل لا يمكن سردها جميعا و تحتاج الى نظرة عن قرب من شخص اهل اختصاص
لو تشرفتم و تكرمتم و لكم منا الشكر الجزيل مرة اخرى

FLY1001 18-01-2015 09:15 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ...
بمعنى لو أن طرفي عقد العرفي أو أحدهما نكر ما تضمن العقد العرفي فلا يمكن له ذلك لإن العقد العرفي حجة فيما بينهما
فالمحرر العرفي يجب أن يتوفر على شرطين ليكون وسيلة لإثبات
1- وجود كتابة تنصب على الواقعة المراد إثباتها.
2- أن تكون الكتابة موقعا عليها من قبل من تكون حجة عليه .
أما عن الحجية فنجد المادة 327 قانون مدني تشير " يعتبر العقد و المقصود المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم يكنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط و إمضاء، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار و يكف أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق

FLY1001 18-01-2015 09:18 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
و بالنتيجة فغن المحرر العرفي لا يكون حجة إلا إذا لم ينكر من نسبت إليه ما هو منسوب إليه خط أو إمضاء، فقرينة صحة السند أو المحرر العرفي تسقط بمجرد إنكار أحد طرفي المحرر انه صادر منه أو أنه لا يتضمن إمضاؤه.
و يشترط في الإنكار أن يكون صريحا، فإذا سكت المنسوب إليه المحرر و لم ينكره صراحة كان ذلك غقرار ضمنيا منه بنسبته إليه

FLY1001 18-01-2015 09:20 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
في حالة الإنكار يستطيع صاحب المصلحة من طرفي المحرر العرفي طلب إجراءات التحقيق في الدفع بالإنكار أو الجهالة طبقا لنص المادة 164 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "دعوى مضاهاة الخطوط"

FLY1001 18-01-2015 09:24 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
أما عن النزاع فقد يكون المحرر العرفي قرينة على الحيازة عن طريق التقادم المكسب و التي تعد سبب من أسباب كسب الملكية ......و بالتالي لا يمكن إعطار رأي دقيق حول المسكلة إلا بعرض أهم التفاصيل.... هذا فقد حاولت مساعدتة على ضوء المعلومات المقدمة .

abdoubmz 18-01-2015 11:23 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
بارك الله فيك اخي fly1001 و الف شكر و تحية على هذه التوضيحات
الاجابة كانت جد وافية و مقنعة في ضوء المعطيات المقدمة كما قلت شكرا جزيلا
اما الاجابة الدقيقة فلا تكون الا بالتفاصيل الدقيقة و هذا ما اتمناه و ارجوه لو تفضلتم علينا بذالك
و لو في اطار رسمي
"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
انار الله طريقك استاذ

FLY1001 19-01-2015 09:15 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم .....
ما أتمناه هو أن ياخذ كل ذي حق حقه...
يمكن مراسلتي عن طرقي البريد الشروق...
وفقكم الله الحي القيوم ....


الساعة الآن 02:42 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى