![]() |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
شكرااااااااااااااا لك mani29 جعلها الله في مزان حسناتك
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال . ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اريد معرفة كيفية حل مذكرة استخلاصية واعطائي مثلا عن ذلك وشكرا مسبقا.
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة الجديد فإنه يسمح بالزواج بأكثر من إمرأة في حدود الشريعة الإسلامية أي إلى أربع زوجات و لكن بشروط حددتها المادة السصالفة الذكر و هي: 1-وجود المبرر الشرعي لتكرار الزواج "كأن تكون الزوجة مريضة و لا تقوى على واجباتها الزوجية أو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بعد القيام بالفحوص الطبية المتخصصة" 2-توفر شروط و نية العدل بين الزوجات. 3-إخبار الزوجة السابقة بأنه مقبل على الزواج من إمرأة أخرى 4-إخبار المرأة التي ينوي الزواج بها بأنه متزوج و يريدها زوجة أخرى. 5-تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية بالترخيص لتكرار الزواج. و هنا يقوم القاضي بإستدعاء الزوجة الأولى و التحقق من مدى معرفتها و موافقتها على تكرار زواج زوجها من إمرأة أخرى. أما في حالة عدم موافقة الزوجة على تكرار الزواج فهنا لا بد على الزوج أن يثبت للقاضي (رئيس المحكمة) بتوافر مبررات شرعية تدفعه إلى تكرار الزواج (ذكرت مثالين في أعلى المشاركة) و قدرته على توفير العدل بين الزوجات و هنا يتحتم على القاضي أن يمنحه رخصة زواج ثان رغم عدم موافقة الزوجة. --و لكن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية إذ لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على الزواج من إمرأة ثانية-- -غير أنه إذا علمت الزوجة بأن زوجها تزوج عليها بإمرأة ثانية فالمادة 53 من قانون الأسرة الجديد تجيز لها طلب التطليق و على مسؤولية الزوج أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك تحياتي |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
نشكر الاخ خالد على تدخله و اضافة الى ما جاء به التعديل الجديد لقانون الاسرة لم يمنع قانونا تعدد الزوجات و انما وضع ضابط لتنظيم مسالة تعدد الزوجات يتثمل اساسا في حصول الزوج على الترخيص بدلك مع موافقة الزوجة الاولى و الثانية و هنا لا يطرح الاشكال لكن المشكل يطرح لو رفضت الزوجة الاولى الموافقة على زواج زوجها مرة ثانية هنا امام الزوج كما قال الاخ خالد ان يبرر الزوج طلبه في الزواج الثاني لوجود مبرر شرعي و عبء اثبات دلك عليه لكن يوجد حل اخر : و يعتبر تحايل على القانون و باب تركه المشرع مفتوح للتحايل يتمثل في الزواج العرفي ، وبعد وقوع هدا الزواج يمكن للزوج ان يتقدم للمحكمة بطلب تثبيت هدا الزواج العرفي لكن في كل الاحوال ادا وقع الزواج دون موافقة الزوجة الاولى او الثانية يحق لكل منهما تقديم طلب التطليق امام المحكمة على مسؤولية الزوج كما قال الاخ خالد شكرا |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة : قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت. أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا. ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول. أرجو من الإخوة المساعدة |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون
|
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
و عليه لا أجد حلا لقضيتك إلا أن تستمر في وظيفتك الأولى. |
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
اقتباس:
|
| الساعة الآن 04:43 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى