![]() |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
اقتباس:
ياوفاقوا هل هذه صدفة حينما اخبرنا أبوأيمن ؟؟؟؟؟ربما سأحسن بك الظن مؤقتا المهم ماذا أغلقت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنا في ال.............. |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
اقتباس:
والأمور بمقاصدها وليس بألفاظها اقتباس:
وهل عندهم عيد الفطر والأضحى؟؟؟؟؟؟ |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
تريدون أن تجعلو الأعراس مآتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه فتوى للعثيمين سئل رحمه الله : ماحكم العرضة الشعبية التي يتخللها الزير والطبل والشعر النبطي الذي لايخلو من الرثاء والغزل والمدح والذم جزاكم الله خيرا .؟ الجواب : العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو ، واذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لابأس بها ، لابأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وماأشبهها وأن يضربوا بالدف . أما الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب فهي محرمة ولايجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات ويجب النهي عنها ونصيحة الناس بعدم حضورها لأن مجالس المنكر اذا حضرها الانسان شاركهم في الاثم وان لم يفعل لقوله تعالى : (وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ). (لقاء الباب المفتوح س1231 /52). |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
اقتباس:
انا اقسمت لك بالله ولا شيء اغلي منه انا اغلقت.............الاتعرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههههههههههههههههه اتمني ان تزورنا في انا ايمن المسلم |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
ديننا الحنيف دين الرحمة والتسامح
فقد أجاز لنا اللعب وإظهار السرور في الأعراس والأعياد وما يسمى بالعرضة فهو من جنس لعب الصحابة بالسيوف والمحارب فضيلة الشيخ د. سعد العتيبي التصنيفالفهرسة/ الركن العلمي/ الفـقـه/مسائل متفرقة في الفقه التاريخ</SPAN> 26 / 7 / 1426 هـرقم السؤال</SPAN> 9345 السؤال ماحكم العرضة والطبل؟ وماالدليل؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. أما بعد .. أمَّا العرضة - وأظنك تعني ما يعرف بالعرضة الشعبية - فقد أفتى شيخنا محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله_ بأنَّها تكون من العبث واللغو ، إذا لم يكن لها سبب . وأمَّا إن كان لها سبب ،كأيَّام الأعياد ، فلا بأس بها ، بمعنى أنَّه لا بأس أن يلعب النَّاس بالسيوف والبنادق وما أشبهها، ولكن بشرط أن تخلو من منكر ، كالطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب ؛ فإنها حينئذ تكون عرضات محرَّمة لا يجوز حضورها ، و يجب النهي عنها ، وتكون من مجالس المنكر التي من حضرها فإنَّه يكون مشاركاً لأهلها؛ لقول الله _عز وجل_ : "وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً" (النساء140) . وذكر – رحمه الله - في هذه الفتوى جواز ضرب الدف للرجال ؛ ففهم منها بعض النَّاس أنَّه يجيز لعب الرجال بالدفّ ، فأصدر فتوى خطية هذا نصها : " بسم الله الرحمن الرحيم – وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما نسب إلينا من جواز لعب الرجال بالدف غير صحيح ؛ لكن ذكرنا أنَّ من أهل العلم من أجاز الضرب بالدف في أيام العرس للرجال ، كما يجوز للنساء ؛ بل يسن لهنّ ذلك إذا لم يكن على وجه تخشى منه الفتنة" . كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/4/1420هـ " انتهى نص الفتوى، نقلتها من خط يده - رحمه الله- كما هي . وأمَّا الطبل ؛ فإنَّ النصوص الشرعية وردت بالنهي عن المعازف مهما كانت مسمياتها ؛ والطبل من المعازف ؛ و قد قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: " ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف..." الحديث ، وهو حديث صحيح لا شك في صحته ؛ فيكون الطبل داخلاً في النهي عن المعازف ؛ لأنَّه داخل في معنى المعازف في اللغة العربية التي هي لغة الشريعة الإسلامية ؛ فيكون محرماً لا يجوز استعماله ولا الاستماع إليه ؛ والبديل الشرعي في العزف ما ورد الشرع باستثنائه ، وهو : الدف، وذلك في حالات معينة كالعرس والعيد والجهاد ؛ بل هو مستحب في بعض الحالات . والله _تعالى_ أعلم وقد جاءت فتوى في موقع الشبكة الإسلامية فتوى توضح حكم الرقص بالسيف في المناسبات , أنقلها لكم : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الرقص بالسيوف والحراب وغير ذلك من أدوات السلاح إذا كان لمناسبة من عيد أو زواج أو غير ذلك ولم يتخذ مهنة فإنه جائز، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: وقف لعائشة يسترها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون، والرفس: الرقص. وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 19948، والفتوى رقم: 23822 وما أحيل عليه فيهما .. المصدر : http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
اقتباس:
ولا تقبل شهادة المغني ولا الراقص؟؟؟؟؟؟ فكيف تأخذ عنه الفتوي من احل السحر اتي بكبيرة اذا لم تكن كفرا من اجاز معاونة الامريكان اتي بكبيرة اذا لم تكن كفر من قال بريمر ولي شرعي فهو غاش للمسلمين خائن للا سلام وعليه فمفتي امريكا ومن اعانه وشجعه ونشر فكره هو خائن للاسلام وهو علي شفا جرف هار |
رد: القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة)
اقتباس:
اقتباس:
2-المسألة له فيها سلف جاء في تفسير القرطبي ما نصه:واختلفوا هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور، فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزني وكرهه الحسن البصري. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة. قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. اقتباس:
إذا كنت تقصد حرب الخليج في الرد عليك من ثلاث أوجه الوجه الأول : الاستعانة بالقوات الكافرة ليستأمراً محرما في كلّ حال ؛ فقد تجوز عندالحاجة . الوجه الثاني - وهو جواب خاص بحكام الحرمين - : أن حادثة استعانة حكام الحرمين بالقواتالأجنبية في أحداث الخليج الأولى كانت بفتوى من كبار العلماء في السعودية؛ فمن ثمّ - وعلى فرض التنزّل - فإنهم لايُلامون ؛ لأنهم آخذون بفتوى جهة علمية قوية موثوقة ليس عندهم فحسب ؛ بل عند أهلالسنة والجماعة في كل مكان . الوجه الثالث : لو فرض التحريم !بل وعدم تجويز العلماء لهم !فإن هذا يعدّ - على أسوإ التقديرات - محرماً وليس بكفر؛فلم يجز نبذ طاعتهم ,ولا الخروج عليهم , ولا خلع بيعتهم بمثل هذا . الأدلة على هذه الأوجه الثلاثة أذكر - هاهنا - بعض أهل العلمالمجيزين للاستعانة بالكافر عند الحاجة ؛ فمنهم : الإمام الشافعي - رحمه الله - . والإمام أحمد - رحمه الله - والشيخ أبو القاسم الخِرقي - رحمه الله - . والشيخ أبو الحسن السندي - رحمه الله - . والإمام ابن باز - رحمه الله - . والإمام ابن عثيمين - رحمه الله - . وليس المقصد الاستيعاب في النقل ؛ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛ولا النظر في أدلة الفريقين ؛ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديماً , وأن لمن قالبه حديثاً ( كالإمامين : ابن باز ، وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌفيما ذهب إليه . قال الشيخ ابنقدامة - رحمه الله - ( المغني 13/98 ) : « فصلٌ : ولايُستعان بمشرك ؛ وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وعن أحمدما يدلّ على جواز الاستعانة بهم - وكلامُ الخِرقي يدلّ عليه أيضا - عند الحاجة ؛وهو مذهب الشافعيّ . . . » انتهى . وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 403 ، تحت الحديث رقم : 4677 ) : « قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) ؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه . فأخذ طائفة من أهل العلم بالحديث الأول على إطلاقه ؛ وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسَن الرأي في المسلمين , ودعت الحاجة إلى الاستعانة به ؛ استُعين به . وإلا فيكره . وحَمَلَ الحديثين على هذين الحالين » انتهى . وقال الشيخ الخِرقي - رحمه الله - في مختصره ( المغني 13/97 ، مسألة رقم : 1651 ) : « ويُسهَمُ للكافر إذا غزا معَنا » انتهى . وقال الشيخ السنديّ - رحمه الله - في شرحه لحديث ( إنا لا نستعين بمشرك ) من سنن ابن ماجه ( 3/376 ، تحت الحديث رقم : 2832 ) : « يدلّ على أن الاستعانة بالمشرك حرام . ومحلُّه عدم الحاجة؛ إذ الحاجة مستثناةٌ . فيُحمل ما جاء من ذلك على الحاجة . فلا تعارض » انتهى . وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن الكفار ( الباب المفتوح 3/20 ، لقاء 46 ، سؤال 1140 ) : « . . . وأما الاستعانة بهم فهذا يرجعإ لى المصلحة ؛ إن كان في ذلك مصلحة : فلا بأس ؛ بشرط أن نخاف[11]من شرّهم وغائلتهم وألاّ يخدعونا . وإن لم يكن في ذلكمصلحة فلا يجوز الاستعانة بهم ؛ لأنهم لا خير فيهم » انتهى . وسيأتي - بإذن الله - كلام الإمامابن باز - رحمه الله - في الترجمة التالية . بيان أن استعانةحكام السعودية بالقوات الأجنبية كان بفتوى من أهل العلم قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 6/148 ) : « . . . وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية , لمّا تأمَلوا هذا , ونظروا فيه , وعرفوا الحال ؛بيّنوا : أن هذا أمر سائغ , وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر , ولا يجوزالتأخر في ذلك , بل يجب فوراً استعمال ما يدفعالضرر عن المسلمين ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين . . . » انتهى . وقال - رحمه الله - ( فتاواه 6/172 ) : « وأماما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته . . . » انتهى. |
| الساعة الآن 08:02 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى