![]() |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سـلام
الدفع بعدم الاختصاص الاقليمـــــــــــي المواد 51 و 52 هو احد الدفوع الشكلية التي يمكن للمدعى عليه اثارتها و يمثل في الدفع بعدم اختصاص المحكمــــــــــــــــــة محليا (( حسب تعبير القانون الحالي )) اقليما (( حسب تعبير القانون الجديد )) و يجب اثارته قبل اي دفع في الموضوع او دفع بعدم القبول المادة 47 الجديد في هذا القانون : بالقانون الحالي الاختصاص المحلي يجوز الاتفاق على مخالفته لكن بالقانون الجديد لا يجوز الاتفاق على مخالفتــــــــــــــــــــه الا اذا تم بين التجار اي بالمواد التجارية ... المادة 45 |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
مشكور اخ ماني على ماتبذله من جهد كبير في توضيح مايتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــلام
الدفــع بالبطــــــــــــــلان المواد من 60 الى 66 هو احد الدفوع الشكلية كذلك لكنه يتعلق باجراءات الدعــوى و يجب الدفع بعدم صحة اي اجراء من اجراءات الدعوى قبل مناقشة موضوع الدعــــــــــــوى عند الدفع بعدم صحة اجراءات الدعوى يمكن للقاضي ان يمنح اجل كافي للمعني بالامر تصحيح الاجراء المعيب شكلا و حددت المادة 64 حالات البطلان على سبيل الحصر تتعلق اساسا : ـــ انعدام اهلية الخصوم . ـــ انعدام الاهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او الاعتباري و الماد 65 تعطي للقاضي حق اثارة انعدام الالية من تلقاء نفسه حتى و لو لم يتمسك بها احد الخصوم |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم
شكرا اخي على هذا الموضوع واظن بانه قد نزل في السوق كتاب لشرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد وارجو ان يكون على مستوى يساعد الطلبة والباحثين في فهم هذا القانون الجديد |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــــلام
الدفع بعدم القبـــــــول المواد 67 الى 69 هذه الدفع لا يوجه لشكل الدعوى او اجراءاتهــــــــــــــا و انما يوجد ضد حق الشخص و هو في هذه الحالـــــــة المدعي اي هل للمدعي الحق في رفع الدعــــــــــــــــوى و يهدف الى منع المحكمة من الفصل في الدعــــــــــــوى و بالتالي هنا الخصم اي المدعى عليه عموما يدفع بعدم قبول الدعوى لا نتفاء الصفة و المصلحــة و انتفاء الصفة و المصلحة ليس في المدعى عليه فقط و انما لقبول الدعوى يجب ان تتوفر في كلا الخصمين و ان ترفع على جميع ذو الصفة اي جميع الورثة مثلا و هذه الدفع يختلف عن باقي الدفوع الشكلية و الموضوعية ــــ الا انه احيانا يقترب هذا الدفع من الدفع في الموضوع مثل الدفع بسبق الفصل في الدعوى ــــ و احيانا يقترب من الدفوع الشكليــــــــــــــــــــــــــــــة مثلا الدفع بانعدام الصفة او عدم اختصام جميع الاطراف المعنية و هذه الدفع يمكن اثارته في اي مرحلة عليها الدعوى كما يمكن اثارته من طرف القاضي من تلقاء نفســــــه و هذه بعض حالات الدفع بعدم القبول: ـــ عدم دفع الوثائق باللغة العربية ـــ عدم تقديم المذكرات باللغة العربية ـــ عريضة الدعولى لا تحتوي على البيانات المنصوص عليا بالمادة 15 ـــ عدم ارفاق الحكم بعريضة الاستئناف ـــ عدم اشهار عريضة الدعوى بالعقار في القضايا الغاء او تعديل العقود ملاحظة مهمة : في القانون الحالي عندما كنا ندفع بهذا الدفع نقول : الحكم برفض الدعوى شكلا لانعدام الصفة بالقانون الجديد نقول : الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفـــــة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـلام المادة 17 لا يوجد بها اي اختلاف عن ما كان جاري به العمل كل ما هناك : ان اشهار العريضة الافتيتاحية نص علي المشرع صراحة بالقانون الاجراءات المدنية و الادارية بالمادة 17 بينما كان هذا الاجراءات منصوص عليه سابقا بقانون خاص يسمى قانون تاسيس السجل التجاري بالمادة 85 من قانون رقم 63/76 المؤرخ في 2583/1976. و اجراء الاشهار سواء بهذا القانون الخاص او بققانون الاجراءات المدنية اجراء واحد لم يتغير فهو واجب القيام به عند طلب الغاء او تعديل او فسخ عقد عقد رسمي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة بفقرتها 6 : الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه، انهت الكثير من المشاكل كانت تقع عمليــــــــــــــــا و في راي احسن ما فعل المشرف بهذا القانون الجديد و هو باعتبار المحضر القضائي مؤهل و محلف للقيام باجراءات الاستدعاء اصبح امر تصديقه بانه قام باستدعاء المدعى عليه و ان هذا الاخير رفــــض التوقيع و الاستلام يكفي و لاداعي للقيام باجراءات الاستدعاء عن طريق رسالة موصى عليها مع علم الوصول كما هو معمول به بالمادة 24 من القانون الحالي. فكان المدعى عليه يتهرب لمحضر القضائي بعدم امكانية استدعائه ثم يتهرب من عدم توصله باستدعاء من مصلحة البريد بالتواطئ او بالتهاون من موظفي بالبريد و كان المدعي يبقى معلق لا هو قام بالاستدعاء و لا هو ممكن التوصل للمدعى عليه و ترفض دعواه شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا فقرتها 8 :تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر. اجراء جديد بالقانون الجديد بالقانون الحالي المحضر القضائي غير ملزم بالذكر بمحضر الاستدعاء في حالة عدم امتثاله بالحضور سيحكم عليه كما هو معمول به بمحاضر تبليغ الاحكام القضائية بالقانون الجديد على المحضر القضائي القيام بذلك حتى يكون محضر الاستدعاء صحيح من الناحية الشكلية و بالتالي يعتد به كمحضر بالدعوى</span> |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــلام
المادة 21 و 22 تبليغ الوثائـــــــــــــق : لا يقصد به تبليغها عن طريق المحضر القضائي مرفقة بالعريضة الافتيتاحية بدلي ان المادة 22 نصت على كيفية طرح الوثائق بالملــــــــــــــــــــــــــــــف وهو ايداعها لدى كتابة الضبط و هذا الاخير يقوم قبل وضعها بملف الدعوى بحصرها و تسليم وصل الايداع لمدعي عند تسجيل الدعوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و بالتالي اجراء التبيلغ لا يكون الا بطرح الوثائق بالملف و تمكين المدعى عليه بها عكس القانون الحالي كان بالمادة 32 منه ان المدعي لا يبلغ الوثائق الا بطلب من المدعى عليه (( راجع هذه المادة )) بالقانون الحالي يجب تبليغ الوثائق للمدعى عليه حتى ولو لم يطلبها و هناك مواد قانونية سنناقشها بالحلقات القادمة تؤكد ذلك |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 25</span> المشرع من خلال هذه المادة عمل ثورة في اجراءات الخصومــــــــــــــــــة بالقانون الحالي : المدعي عندما يطرح طلباته بالعريضة الافتيتاحية لا يمكنه اجراء اي تعديل عليها و الا رفضت دعواه لتناقض طلباته الا فيما يتعلق بتصحيح اخطاء مادية واردة بعريضته الافتيتاحيـــــــــــــــــــــة بالقانون الجديد : اصبح بامكان المدعي تعديل طلباته الواردة بعريضته الافتيتاحية و سماها المشرع طلبات عارضة او ما يسمى الدعوى الفرعية و هذا تفاديا لكثرة النزعات امام المحكمة التي تتعلق بنفس النزاع و بالتالي بموجب القانون الجديد لا يمكن رفض دعوى المدعي لانه عدل من طلباته بالعريضة الافتيتاحية او طرح دعوى فرعية في نفس موضوع الدعوى تتعلق بنفس النزاع و على سبيل المثال لا الحصر طالع على المواد 866و 867 |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نسيــــــــــــــــــــــــت امر مهم جــــــــــــــــــــــــــــــــدا
بهذه الثورة التي عملها المشرع باجراءات الخصومة و هذا ما سيحدث عمليا كثيرا جدا جدا هو تعديل سبب الخصومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــة بحيث بالقانون الجديد اصبح بامكان المدعي اذا اسس دعواه على سبب معين بعريضته الافتيتاحية يمكنه تعديل هذا السبب الى سبب اخر و لا يمكن للقاضي رفض دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــواه مثال : المدعي طرح دعوى عقارية باجراء قسمة تركة المدعى عليه دفع انه بحوزته عقد هبـــــــــــــــة الاختلاف : بالقانون الحالي المدعي امام حالتين : ـــ اما تسجيل دعوى اخرى لطلب الغاء الهبـــة ـــ او الاستمرار في الدعــــــــــــــــــــــــــــــوى بالقانون الجديد : في نفس الدعوى التي تقدم بها بتقسيم التركة يمكنه طلب ابطال الهبة و القاضي يفصل في كلا الطلبين بحكم واحـــــــــــــــــــــد |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
العيب الجديد القديم ايضا هو ذكر المشرع للمحاكم الادارية غير الموجودة اصلا. و هناك تساؤل حول مدى نجاح الوساطة كون الوسيط لا يشترط فيه ان يكون رجل قانون و ايضا مدى صرامته في العمل كون بعض القضايا تدوم اكثر من شهرين ثم يحدد له القاضي مبلغا لا يغي حجم الاتعاب. وقد منح المشرع للقاضي السلطة في اختيار وسيط قد يكون شخصا من غير الوسطاء المعتمدين؟؟؟؟؟؟؟ و هل يعقل ان ينصح المحامي موكله باختيار الوساطة وبالتالي فقدان المحامي لقضية بمبلغ هاااااااام ؟؟؟؟؟؟؟
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــلام
المادة 31 // يجوز للخصــــــــــــــوم دون سواهم او بوكالة خاصــــــــــة.............. الخصــــــــــوم هنا : اطراف الدعوى (( المدعي او المدعى عليه )) بامكانهم استخراج وثائقهم شخصيا او من طرف احد موكليهم بشرط ان تكون الوكالة هنا على وكالة خاصة تتعلق بسحب الوثـــــــــائق اما المحامــــــــــــي : فهو ليس احد الخصوم و بالتالي لا تطبق عليه هذه المادة فالمحامي بامكانه سحب الوثائق التي يدفعها بنفسه على شكل جدول الوثائق و بتوقعه و خاتمه ان يقوم بسحبها دون ان يكون بحاجة لاي وكالة فهو له وكالة عامة تبدا من بداية القضية الى نهايتهــــــــــــــــــــــــــا. علينا ان نقف عن حدود النص القانوني و لا نتوسع فيه فالنص القانوني ذكر الخصوم و المحامي ليس احد الخصوم و بالتالي الوكالة الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة لا تطبق على المحامــــــــــــــــــــي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــلام
المادة 27 صحيح وسعت من سلطات القاضي لكن في الحقيقة نصت على اجراء مهم جدا جدا يتعلق بالوثائق بفقرتها 02 : كما يجوز له ان يامر شفاهيا باحضار اية وثيقة لنفس الغرض ......... هذا اجراء جديد تماما لك يكن منصوص عليه مسبقا ......... في السابق كان عبء الاثبات ملزم به المدعي فقط و كان المدعي كثيرا ما يقف عاجزا في اثبات دعواه لما تكون الوثائق بحوزة خصمه المدعى عليه بموجب القانون الجديد و خاصة بالمادة 27 و مواد كثيرة سنصل اليها في الحلقات القادمة ان شاء الله و منها خاصة المادة 73 اصبح بامكان المدعي طلب اي وثيقة بحوزة خصمه من اثبات دعواه و القاضي هنا عليه اتخاذ الاجراء المناسب لالزام الخصم تقديم هذه ااوثائق كما بامكانه الزام اي مصلحة معينة من استخراج عقد رسمي او غيره و صل الامر بالمشرع انه يمكن الزام حتى الغير اي طرف خارج الخصومة من احضار الوثيقة التي يطلبها احد الخصوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ في راي هذا اهم اجراء جاء به القانون الجديد و سيحل الكثير من المشاكل خاصة لما يكون النزاع عائلي عى التركة مثلا بحيث يحتفظ الاخ الاكبر مثلا بكل الوثائق و يرفض منحها لباقي الورثة لطلب التقسيم مثـــــــــــــــــــــــــــلا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
موضوع بالغ الاهمية شكرا لكل من اثراه بالتوفيق |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية وهدا لا يمنع من وجود عيوب اغفلها المشرع وهودكره للمحاكم الادارية وحسب علمي لا توجد محاكم ادارية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أجدد شكري لك مع انتظارتعليقك |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
شكرا أخي المحترم على هذا الموضوع المهم وانا كطالب في السنة الثالثة علوم قانونية وإدارية أرى ان المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية قد وسع من اختصاصات القاضي الاداري وجعل له صلاحيات أكبرونجد من التعديلات التي أدرجها ضمن القانون الجديد والذي سيكون ساري المفعول ابتداءا من 25 أفريل من هذا العام نجد التظلم الاداري بعد ان كان إجباري قبل رفع دعوى الإلغاء طبقا لقانون الإج.المدنية اصبح إختياري بموجب المادة 830 ق.الإ.م.والإدارية -أجدد شكري لك في انتظار تعليقك-
|
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــلام //
المادة 32: تنص على الاختصاص النوعي للمحكمـــــة و الاقطاب المتخصصة 1 ــــ المحكمـــــــــــــة : ــــ المحكمة صاحبت الاختصاص العــــام و تتشكل من اقسام لكل قسم معين اختصاصه .......... لا جديد بهذا القانون .... طبقا للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 05/11 المؤرخ في 17/6/2005 (( انظر المادة 13 منه )) ـــ المادة 32 نصت على حالة استئنائية و هي حالة عدم وجود هذه الاقسام يعتبر القسم المدني هو صاحب الاختصاص العام للفصل في كل القضايا ماعـــدا القضايا الاجتماعيــــة . و بالتالي نفهم من هذا الاستثناء انه على الاقل ان يتوفر بهذه المحاكم ( قسم مدني و قسم اجتماعي ) و لا يهم ان كان رئيسهما واحد فالاختصاص النوعي لا يحدد برئيس القسم و انما بالقسم في حد ذاتـــــه ........... و هذه هو الجديد بهذا القانون ...... اي لا يحق للقاضي المدني الفصل في القلضايا الاجتماعية لانها حصرية على القاضي الاجتماعي المادة 500. ــــ اي قصية تطرح امام القسم غير المختص تحال امام القسم المختص عن طريق كتابة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمـــــــــــــة و بالتالي يفهم من هذه الفقرة ان كاتب الضبط ليس له اي سلطة على المتقاضين في اختيار القسم التي تسجل به القضية بمعنى هو ملزم بتسجيل القضية مهما كان القسم التي ستسجل به و دوره فقط لا حقا اخطار رئيس المحكمة و هذا الاخير هو الذي يتصرف بالاحالة او رفضها....................و هذه جديد بهذا القانون .................. 2 ـــــ الاقطاب المتخصصـــــة : الجديد بهذه القانون هو هذه الجهات القضائية التي احدثها القانون و المشرع اخرج بعض القضايا من المحاكم و اسندها لهذه الاقطاب التي تشكل من 03 قضاة على مستوى المحكمة و كل ما يتعق بهذه الاقطاب سيحدد لاحقا عن طريق التنظيم و لحد الان لم يصدر اي تنظيم ينظم هذ الجهات القضائية و في انتظار انشاء هذه الاقطاب و كيفية تنظيمها سيبقى العمل بالمادة 40 فقرة 3 و 4 من القانون الجديد سارية المفعول الى حين تنصيب هذه الاقطاب و بالتالي لحد الان لا جديد حول الاقطاب المتخصصة. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســلام القانون الجديد اعطى صلاحيات اوسع لقضاة الاقســــام بحيث اصبح بامكانهم الفصل في بعص المسائل التي تمس اختصاص القسم المشرفين عليـــه قاضي شؤون الاسرة : يقوم مثلا ـــ بامكانه اصدار امر بتع ين مساعدة اجتماعي ـــ انهاء ممارسة الولايـة قاضي الاجتماعي : يقوم مثلا ـــ اصدار امر بتنفيد اتفاق المصالحة ـــ اتخاذ اي تدابير يرمي الى وقف ك تصرف من شانه عرقلة حرية اعمل قاض العقاري : يقوم مثلا ـــ اصدار امر باجراء تحقظي عى تركة مثلا بمعني القانون الجديد منح سلطة واسعة لقضاة الاقسام من اجل الفصل في قضايا استعجالية سواء كانت منفصلة او مرتبة بموضوع اللنزاع المطروح عليهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و سنرى التطبيق العملي عن قريب كيف يتم تنظيم جلسات كل قسم من اقسام المحكمة لانه تقريبا القضاة يعملون لوحدهم في دراسة القانون الجديد لا نعرف على ماذا اتفقــوا نظرا لعدم اشراك المحامين في نقاشاتهم و مراجعتهم لهذا القانون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و سناتي بالتفصيل لصلاحيات كل قسم من اقسام المحكمة في المسائل الاستعجالية عندما نصل ان شاء الله الى القضاء الاستعجالـــــي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــلام الفرق بين الاختصاص المحلي و الاقليمي بالقانون الحالي استعمل المشرع عبارة الاختصاص المحلي و بالقانون الجديد استعمل المشرع عبارة الاختصاص الاقليمي ــــ المعنى الاصطلاحي لا فرق بينهمـــــــــــــــــا بمعنى ما قصده المشرع بالقانون الجديد من الاختصاص الاقليمي هو نفسه السائد بالقانون الحالــي من الاختصاص المحلـي ــــ المعنى اللغوي يختلف و الفرق الوحيد بينهما ان الاقليم له حدود معينة بعكس المحلي الذي لا يفهم منه الحصربل هو تعبير شامل لا حدود لـــه. و بالتالي عندما حدد المشرع الاختصاص الاقليمي للمحكمة يكون بذلك حدد لهذا الاختصاص حدود معينة لا يمكنه تجاوزهــــــــــــــا بمعنى حصر المشرع اختصاص المحكمة و بالتالي التعبير الاحسن لهذا الاختصاص هو اقليمــــــــــــــــــــــــــي و بذلك تدارك المشرع الخطا الذي هو سائد بالقانون الحالي و غيره من محلي الى اقليمي ليؤدي اللفظ ما يراد القصـــــــــــــد بــــــــــــه و الان سنتحدث على اهم التعديلات التي تتعلق بالاختصاص الاقليمي |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الفرق بين المادة8 من القانون الحالي و المادة 37 من القانون الجديد
المادة 8 : كان الاختصاص المحلي يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه في حالة عدم توافر موطن المدعي عليه يعقد الاختصاص بمحل اقامته في حالة عدم توافر محل اقامته يعقد الاختصاص لاخر موطن لـــــه في القضايا التاليـــة : ـــ الدعاوي الخاصة بالاموال المنقولة و دعاوي الشخصية العقارية المادة 37 : اصبح الاختصاص الاقليمي كقاعدة عامة يعقد بموطن المدعي عليه في حالة عدم توافر موطن المدعى عليه بعقد الاختصاص لاخر موطن له في حالة عدم اختيار الموطن يعقد الاختصاص للمحكمة مقر الموطن المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ الفرق او التعديل الذي طـــــــــــــــــرا : الفرق الاول : القاعدة العامة : بقيت كما هي الا و هي موطن المدعى عليه الاستثنــــــــــاء : تغيـــــــــــــــــــر اصبح لا يوجد للاختصاص الاقليمي لـــ محل اقامة المدعى عليه فالاختصاص الاقليمي لا يعقد الا ياخر موطن للمدعى عليه او بموطن المختار و الموطن المختار : كان سابقا منصوص عليه بالمادة 09 فقرة 09 كاختصاص يعقد للاختيار بين موطن المدعى عليه و بين الموطن المختار بموجب القانون الجديد اصبح لا خيار في ذا الاختصاص الفرق الثاني : بالمادة 8 كان الاختصاص المحلي محدد قانونا الا و هو : قضايا اموال المنقول و قضايا الحقوق الشخصية و في جميع الدعاوي التي لم ينص عليها القانون بالمادة 37 اصبح الاختصاص الاقليمي يعقد لمحكمة موطن المدعى عليه كقاعدة عامة في كل القضايا التي لم ينص عليها القانون بنص خاص بمعنى كل اختصاص غير محدد بالمواد 38 و 39 و 40 يصبح من اختصاص محكمة موطن المدعي عليه و هنا دخل بذا الاختصاص الكثير من القضايا اضافة الى ما كان منصوص علي سابقا .... سناتي لها بالتفصيل |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الفرق بين المادة 8 و المادة 40 من القانون الجديد
تقريبا لا فرق لكن عدلت الكثير من الامور تتعلق بالاختصاص كما تلاعب المشرع ببعض الالفاظ و يتمثل ذلك في دمج الكثير من فقرات المادة 8 الى فقرة موحدة بالمادة 40 و سنتعرض لا بالتفصيـــــــــــل : 1ــــ دعاوي العقارية المنصوص عليها بالفقرة 01 اضيف لها دعاوي المتعلقة بالاشغال العمومية المنصوص عليها بالفقرة 09 من المادة 8 ... و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 01 من المادة 40 2 ــ دعوى الميراث المنصوص عليها بالفقرة 02 اضيف لها دعاوي الطلاق و الرجوع فقرة 04 دعاوي الحضانة فقرة 05 دعاوي النفقة فقرة 06 من المادة 8..... و الجديد دعاوي السكن...... و اصبح كل هذا يشكل فقرة واحدة رقم 2 بالمادة 40 3 ـــ دعاوي الافلاس و التسوية العقارية المنصوص عليا بالفقرة 03 اضيف لها دعاوي الشركات فقرة 07 من المادة 8 و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 03 بالمادة 40 4 ـــ دعاوي الملكية الفكرية المنصوص عليها بالفقرة 04 .... جديدة ..... 5 ـــ دعاوي الخدمات الطبيبة المنصو عليها بالفقرة 05 كانت توجد بالفقرة 11 من المادة 8 6 ــــ دعواي مصاريف اجور المساعدين المنصو عليها بالفقرة06 اضيف لها دعاوي الضمان فقرة 15 من المادة 8 و اصبحت تشكل فقرة واحدة رقم 06 بالمادة 40. 7 ـــ دعاوي مواد الحجز المنصو عليها بالفقرة 07 كانت منصوص عليها بالفقرة 13 من المادة 8 8 ـــ دعاوي منازعات العمل المنصوص عليها بالفقرة 08 كانت منصو عليها بالفثقرة 16 من المادة 8 9 ـــ دعاوي المواد المستعجلة المنصو عليها بالفقرة 09 كانت منصوص عليها بالفقرة 17 من المادة 8 حذف من المادة 8 و لم ينص عليه بالمادة 40 الاختصا التالي : ـــ قضايا الصفقات العمومية ــــ قضايا الضرائب ــــ اداءات الاغذية و السكن ساقول لكم من هي المحكمة المختصة بعد ان ننهي كل الاختصاص |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
الفرق بين المادة 09 و المادة39 من القانون الجديد اهم تعديل بين المادتيــــــــــــــــــــــن : كانت المادة 09 تعطي الخيار في عقد الاختصاص بين موطن المدعى عليه و بين الاختصاص المحدد بالفقرات المدكورة بها اما المادة 39 حذفت هذا الخيار و عقدت الاختصاص فقط للمحاكم التي تنظر في القضايا المحدد بالفقرات المذكورة بهــــــــا بمعنى اصبح لا خيار بموجب القانون الجديد في القضايا التاليــــــــــــــــة : 1 ــــ الدعاوي المختلطة 2 ـــ دعاوي التعويض عن الضرر 3 ـــ دعاوي المتعلقة بالتوريدات التي جاء با تعديل جد مهم و هو : المادة 09 كانت تعقد الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك متى كان احد الاطراف مقيما في ذلك المكان المادة 39 عقدت الاختصاص لمقر المحكمة مكان ابرام الاتفاق و ذلك حتى ولو كان احد الاطراف غير مقيم بذلك المكان 4 ــــ دعاوي التجارية و اضيف لها دعاوي ضد الشركات 5 ـــ دعاوي المراسلات ..... ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ تم حذف الفقرة المتعلقة بتعدد المدعى عليهم المنصو عليها بالفقرة 02 من المادة 09 و خصصت لها مادة مستقلة هي المادة 38 تم حذف الفقرة المتعلقة بموطن المدعى عليه المختار المنصو عليها بالفقرة 09 من المادة 09 و تم اضافتها للمادة 37 عندما يتعلق الاختصاص كقاعدة عامـــــــــــــة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
و عليــــــــــــــــــــــــــه : نلاحــــــــــــــــــــــــظ ان المشرع بالقانون الجديد حذف تماما الفقرة الاخيرة من المادة 08 اي حذف كل اختصاص المحكمة مقر المجلس الا في حالة واحدة و هي : دعاوي الملكية الفكرية فقرة 4 من المادة 40 و اعطى هذا الاختصاص للمحكمة حسب الاختصاص المحدد اعلاه منها ما هو منعقد لمحكمة و منها هو منعقد للاقطاب المتخصصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و بالتالي كل اختصاص لم يرد به نص خاص يحدد اختصاصه و يعقد كقاعدة عامة للمحكمة موطن المدعى عليه او اخر موطن له او موطنه المختار حسب المادة 37 من القانون الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
التناقض الذي لحظته انـــــــــــــــــــــــــــــــا اولا : دعاوي الملكية الفكرية بموجب المادة 40 فقرة 4 حدد لا الاختصاص بالمحكمة مقر المجلس بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة ثانيا : دعاوي الافلاس و التسوية العقارلية بموجب المادة 40 فقرة 03 جعلها من اختصاص المحكمة مكان افتيتاح الافلاسي بموجب المادة 32 فقرة 02 جعلها من اختصاص الاقطاب المتخصصة هل هذا تناقض ام يقصد المشرع به شيء اخـــر |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقا للقانون الجديد المتعلق بالاجراءات المدنية والادارية، أقر المشرع الجزائري إنشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد والمتمثل في "الأقطاب المتخصصة" والذي يندرج في الباب الثاني من الفصل الأول في الاختصاص النوعي للمحاكم، وهذا وفقا للمادة 32 منه ، وتختص هذه الأقطاب دون سواها والمنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والافلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
المادة 1063 منحت الاختصاص للمادة 40 فقرة 3 و 4 لغاية انشاء الاقطاب المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم ،،،
أستسمح الأعضاء الكرام لطرح تساؤل خارج عن الموضوع محل المناقشة ،،، لمن يريد أن يُسّجل طعناً بالنقض بالمحكمة العليا غدًا الموافق لـ 25/04/2004 ، هل يجب أن يؤسِسْ طعنه على أوجه الطعن القديمة أو على أوجه الطعن ( 18 ) الموجودة في القانون الجديد ؟ شكراً لكم ،،، تحياتي ... |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
ابتداء من الغد اخي انسى القانون الســــــــــــــــــابق اعمل بالقانون الجديــــــــــــــــد على فكرة بموجب القانون الجديد تغيرت اجراءات الطعن كثيرا عليك الاطلاع عليها قبل اقيام بالطعـــــــــــــن |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
يقصد بالدفع بعدم اقبول : التصريح بعدم قبول طب الخصم لانعدام اصفة مثلا او المصلحة او التقادم او حجية الشيء المقضب في دون اتطرق لموضوع النــــــــــــــــــــــــــــزاع. و هذا الدفع لا يوجه الى ارجءات الدعوى مثل الدفوع الشكلية و انما يوجه الى حق المدعي في رفع الدعوى و بالتالي يطلب المدعى عليه من المحكمة عدم قبول دعوى المدعى لانها : الصفة منعدمة المصلحة لا توجد تم سبق الفصل في الدعوى و هكذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ و الدفع بعدم القبول احيانا يكون من الدفوع الشكلية مثل الدفع بانعدام اصفة او المصلحة اة رفع الدوى قبل اوانهــا و احيانا اخرى يكون من الدفوع الموضوعية الدفع بسبق الفصل في الدعوى او الدفع بوجود صلح مث و غيرها ـو يتم طرح الدفع باي مرحة عليها الدعوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ توجد حالات كثيرة لدفع بعدم القبول منصوص عليا قانونا |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 51</span> : (( يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها )) </span> الجديد بهذا اقانون : بالقانون السابق كان يكتفي المدعى عليه بالدفع ان المحكمة غير مختص محليـــــا لكن بالقانون الجديد : اصبح لازاما عيه ذكر في حالة دفع بعدم الاختصاص ذكر المحكمة المختصــــــــــــة تفاديا لتلاعب المدعى علي و اطالة النــــــــــــــــزاع و هذا اجراء جيد تم تداركه بالقانون الجديد</span> |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 60</span> (( لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه)) احسن ما فعل امشرع بهذا القانون انه قطع الطريق حول اي دفع لم يكن منصوص علي قانونا الدفع ببطلان اجراءات الدعوى ليس عاما و مفتوحا و انما فقــــــط ينصب على الاجراءات التي نص القانون بنص خاص على انها باطلة في حالة مخالفتها |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
لمادة 50</span> </span>
</span></span> يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحـد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.</span> القصد مها : الدفع الشكلي يقدم قبل الدخول في الموضوع اذا كان عندك في قضية ما اكثر من دفعين من حيث الشكل يجب عليك طرح كلا الدفعين في ان واحد و ليس طرح دفع واحد مثلا ثم الدخول في الموضوع ثم الدفع بالدفع الثاني الشكلي في هذه احالة لا يقبل منك الدفع الثاني حتى ولو كان مؤسس لذلك و طبقا لنص المادة 50 تدفع كل الدفوع الشكلية في ان واحد قبل الدخول في الموضـــــــــــــــوع |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 70</span> :(( يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.</span> لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها)) الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد امام المحكمـــة : بالقانون السابق كان لا يشترط على المدعى تبليغ وثائقه للمدعى عليه الا اذا طلبها هذا الاخيـر المادو 32 من القانون السابق بل يكفي على المدعى طرح وثائقه و على المدعى عليه طلبها للاطلاع عليها ، حتى انه في حالة عدم طلبها للاطلاع عليها يعــــد كانه قبل بما جاء فيهــا لان لم يناقشها بالقانون الحالي ... واجب على المدعى تبليغ وثائقه لمدعى عليه حتى ولو لم يطالب بها المدعى عليه و عدم القيام بذلك يعرض دعواه لعدم القبول مثل ما جاء بالمادة 22 من القانون الحالي امام المجلـــس : لا يشترط على اي طرف تبليغ الوثائق لخصمه اذا كانت موجودة بالملف الاول اي ملف المحكمة اذي وقع الاستئناف فيـــــــــــه -- لانه كما نعلم انه في حالة الاستئناف يرفق الملف الاول بملف الاستئناف ... لكن اذا طلب احد الخصوم الوثائق على الطرف الثاني تبليغا لـــــــه و هو الاستثناء المنصوص عليه باخر المادة 70 |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 71</span> : (( يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه.</span>
يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.)) اي اشكال يتعلق بالوثائق و طريقة تبليغهـــــــــا بمعنى من يطلب الوثائق و كيفية استرجاع الوثائق و غيرها من المشاكل التي تتعلق بالوثائق اصبحت من اختصاص قاضي الموضوع هو يفصل في كل هذه المشاكـــــــــــل لدرجة انه يمكنه فرض غرامة تهديدية على عدم تقدقي الوثائق في اجلها او عدم استرجاعها و هو صاحب الاختصاص كذلك في تصفيتهـــا.....المادة 71</span> |
Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
i give u this link
http://www.4shared.com/file/10039234...f9/______.html |
رد: Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
1 مرفق
salam aliykom
volia le jornal consernant le mediateur judiciaire |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
حول سؤال يوسف سوكحال
اقول له : إن من شروط قبول الدعوى حسب القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية هي: الصفة و المصلحة و بهذا يكون المشرع قد أزاح الابهام بحيث أن : الأهلية هي شرط لصحة الإجراءات و ليست شرط لقبول الدعوى. لأن القاصر ليس له أهلية التقاضي لكن يمكنه ذلك بواسطة ممثله القانوني. toujour avec walid autre monde |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
تنص المادة 73 : يجوز للقاضي ان يامر باستخراج نسخة .......... هذه المادة من احسن التعديلات التي جاء با المشرع و ذلك لانها تحل الكثير من المشاكل اهمها: نزاع بين ورثة قد نجد في الكثير من الاحيان ان الاخ الاكبر مثلا يحتفظ بوثائق التركة و يفرض تسليمها باقي الورثة من اجل المطالبة بحقوقهم كان في السابق ترفض دعوى الورثة التي لا توجد بحوزتهم وثائق لاثبات التركة بموجب القانون يمكن للقاضي بناء عى طلب الورثة ان يلزم من يحتفظ بالوثائق تقديمها للمحكمــــــــة او وجود شركة بين طرفين و احدهما يحتفظ بوثائقها و يرفض تسليمها لشريكه من اجل المطالبة بحقوقه بمعنى اي وثيقة يثبت وجودها عند خصم معين يمكن لخصمه طلبها عن طريق المحكمة و هذا الاخير مجبر على تقديمها. |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
سلام المادة 74 نظمت كيف يقدم اطلب و كيف يصدر الامر الطلب و الامر نصت عليهما المادة 74 يقدم الطلب باحضار الوثيقة بطلب على شكل بالجلسة تبلغ للخصم الاخر و القاضي يفصل في الطلب بامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــر و الامر هنا مشمول بالنفاذ المعجـــــــــــل |
رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
المادة 81</span> :
(( لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى. )) كل المواد المذكورة اعلاه و المتعلقة باجراءات التحقيق التي تامر بها المحكمة لا جديد فيها هي نفسها الاجراءات التي كان معوم بها سابقـــــــــــــــــا فقط المادة 81 تؤكد ان اوامر التحقيق او الاحكام و القرارات القاضي باجراءات التحقيق غير قابلة للطعن باي طريقة من طرق الطعن فهي بمثابة احكام تحضيرية غير قابلة للطعن و لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم القطعي اي الحكم الفاصل في الدعوى</span> |
| الساعة الآن 11:27 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى