منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   نقاش حر (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=41599)

نسيم الجزائر 24-10-2008 04:19 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
سنتجاوز مسالة حضور الشهود
نطلب من الطرف المدني التدخل تفضل يا استاذ نسيم 34

nourou_dz 24-10-2008 04:20 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
ana taliba fi nafse el jami3a ma3a ben hlima wakana yadroussou ma3i ........hal youmkinouni el idal2 bi chahadati sayidi el kadi

nassim34 24-10-2008 04:20 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
مستغانم 24/10/2008
مجلس قضاء مستغانم
محكمة الجنايات
الجلسة رقم 125/02 في دورتها العادية لسنة 2008
مذكرة دفاع الضحية( م_ب) ضد المتهم( ب_ش)
السيد الرئيس, السادة المستشارين,السيد ممثل الحق العام ’ الأساتذة الحضور دفاع الفريقين
الموضوع

السلام عليكم
الأستاذ نسيم34 موكل الضحية السيد ( م_ب). ضد المتهم ( ب_ش). في جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها في قانون العقوبات في مواده 254..255..256..257..
الدفاع
السيد الرئيس,السادة المستشارين
نحن اليوم في قضية قبل أن تكون قضية انتهاك حرمة نفس بالقتل نحن ألان في قضية قد مست الرأي العام وقد مست خصوصية ومكانة خيرة أبناء الوطن من الطبقة المثقفة
فبدل ان هذا المكان الذي يخرج مثقفين وخبرة أبناء الوطن من أبناء قد يحملون مشعل الثقافة والتربية ويحافظوا على حسن سير المجتمع والنصح به لا
بالعكس يتخرج منه أبناء يكافئن أساتذتهم بإزهاق أرواحهم
أي شريعة وأي دين وأي قانون يملي هذا
لا الشريعة الوضعية ولا الربانية تملي علينا بإزهاق روح إنسان مسلم هكذا بالتساهل وبأي اعتبار
يقال لي أن للطالب حق أخذه
أي حق يأخذه بالقوة
هل ضياع نقطة من دراسته أو عدم قبوله لتتدرج في الدراسات العليا يحرم أبناء أبرياء من أباهم ويتيمهم
هل ديننا الحنيف قال أن الحق يؤخذ بالقوة
يقول سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم

"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً

فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "


من سورة الإسراء آية رقم / 33كم قوله
هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف

المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
الم يكون الضحية من المسلمين
يقال إلا بالحق لنعلم أن بالحق هنا هو القصاص
لنتساءل هل قيام الطالب بجريمته تعتبر من القصاص ؟ أبدا وابدأ
نعود إلى القانون الوضعي فجريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد التي نحن بصدد الترافع في حقها
قانون العقوبات في مواده كان صريحا في هاته الجناية
والقرار الصادر في 01/07/1975 من طرف المحكمة العليا كان صريحا أكثر حيث اشترط وجود السببية لهاته الجريمة بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه وهنا عدم تدخل نشاط خارجي
حيث قام الجاني بعد مشادات كلامية كما ذكرته محاضر التحقيق الأولى
حيث قام باستخرج سلاح ابيض وقيامة بطعن المجني عليه بعدة طعنات أردته قتيلا
حيث كان هذا مع سبق إصرار وترصد من طرف الجاني تبين بأنه قد توعده وقام بتهديده
حيث حسب ما ذكره أخ الضحية فإنها توافرت كل أركان جريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد و الترصد تحقق بتوفر ركنه المنصوص عليه في المادة 257 من قانون العقوبات
حيث قام الجاني أو المتهم الماثل أمامنا بتهديد الضحية بأيام قبل الجريمة
حيث أن الضحية والجاني يسكنان بحي واحد وهو ما تبين منه اعتياد الجاني بتهديده دوما
وقد تيقن لهيئة الضبطية القضائية أن الجاني وقت قيامه بالجريمة كان في كامل قواه العقلية أي هنا نستبعد أي شكل من أشكال أعذار الجريمة أو عوائقها
الطلبات

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة

أولا:تسليط أقصى العقوبات بما أوجبه قانون العقوبات الجزائري في ثبوت جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد وهذا بالسجن المؤبد
ثانيا:إلزام الجاني بتحميله كامل التعويضات التي تراها هيئة المحكمة موجبة في حق الضحية
وفي النهاية السيد الرئيس السادة المستشارين لكم الصدر الواسع في النطق بالحكم الذي يكون وافي في حق الضحية وفي جانب الحق العام والمجتمع المدني
انتهى

esprit-rebelle 24-10-2008 04:21 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
نتابع معكم من موقع الحدث...
بعد استماع المحكمة للوقائع التي تم سردها من طرف المتهم
الرئيسي للقضية ، قرر هدا الأخير الإنسحاب من المحكمة
لأرتباطه بانشغالات أخرى ، حيث تعتبر هده الحادثة سابقة
من نوعها في تاريخ المحاكم الجزائرية.

الروح المتمردة
المحكمة الشروقية
يتبع.........

nassim34 24-10-2008 04:29 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
لسيد الرئيس ,السادة المستشارين
هل يمكن لهئية دفاع الضحية استجواب المتهم في بعض النقاط ؟

نسيم الجزائر 24-10-2008 04:29 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
[quote=nassim34;301636]
مستغانم 24/10/2008

مجلس قضاء مستغانم
محكمة الجنايات
الجلسة رقم 125/02 في دورتها العادية لسنة 2008

مذكرة دفاع الضحية( م_ب) ضد المتهم( ب_ش)
السيد الرئيس, السادة المستشارين,السيد ممثل الحق العام ’ الأساتذة الحضور دفاع الفريقين
الموضوع

السلام عليكم
الأستاذ نسيم34 موكل الضحية السيد ( م_ب). ضد المتهم ( ب_ش). في جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها في قانون العقوبات في مواده 254..255..256..257..

الدفاع

السيد الرئيس,السادة المستشارين
نحن اليوم في قضية قبل أن تكون قضية انتهاك حرمة نفس بالقتل نحن ألان في قضية قد مست الرأي العام وقد مست خصوصية ومكانة خيرة أبناء الوطن من الطبقة المثقفة
فبدل ان هذا المكان الذي يخرج مثقفين وخبرة أبناء الوطن من أبناء قد يحملون مشعل الثقافة والتربية ويحافظوا على حسن سير المجتمع والنصح به لا
بالعكس يتخرج منه أبناء يكافئن أساتذتهم بإزهاق أرواحهم
أي شريعة وأي دين وأي قانون يملي هذا
لا الشريعة الوضعية ولا الربانية تملي علينا بإزهاق روح إنسان مسلم هكذا بالتساهل وبأي اعتبار
يقال لي أن للطالب حق أخذه
أي حق يأخذه بالقوة
هل ضياع نقطة من دراسته أو عدم قبوله لتتدرج في الدراسات العليا يحرم أبناء أبرياء من أباهم ويتيمهم
هل ديننا الحنيف قال أن الحق يؤخذ بالقوة
يقول سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم

"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً

فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "

من سورة الإسراء آية رقم / 33كم قوله
هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف

المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
الم يكون الضحية من المسلمين
يقال إلا بالحق لنعلم أن بالحق هنا هو القصاص
لنتساءل هل قيام الطالب بجريمته تعتبر من القصاص ؟ أبدا وابدأ
نعود إلى القانون الوضعي فجريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد التي نحن بصدد الترافع في حقها
قانون العقوبات في مواده كان صريحا في هاته الجناية
والقرار الصادر في 01/07/1975 من طرف المحكمة العليا كان صريحا أكثر حيث اشترط وجود السببية لهاته الجريمة بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه وهنا عدم تدخل نشاط خارجي
حيث قام الجاني بعد مشادات كلامية كما ذكرته محاضر التحقيق الأولى
حيث قام باستخرج سلاح ابيض وقيامة بطعن المجني عليه بعدة طعنات أردته قتيلا
حيث كان هذا مع سبق إصرار وترصد من طرف الجاني تبين بأنه قد توعده وقام بتهديده
حيث حسب ما ذكره أخ الضحية فإنها توافرت كل أركان جريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد و الترصد تحقق بتوفر ركنه المنصوص عليه في المادة 257 من قانون العقوبات
حيث قام الجاني أو المتهم الماثل أمامنا بتهديد الضحية بأيام قبل الجريمة
حيث أن الضحية والجاني يسكنان بحي واحد وهو ما تبين منه اعتياد الجاني بتهديده دوما
وقد تيقن لهيئة الضبطية القضائية أن الجاني وقت قيامه بالجريمة كان في كامل قواه العقلية أي هنا نستبعد أي شكل من أشكال أعذار الجريمة أو عوائقها

الطلبات



نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة


أولا:تسليط أقصى العقوبات بما أوجبه قانون العقوبات الجزائري في ثبوت جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد وهذا بالسجن المؤبد

ثانيا:إلزام الجاني بتحميله كامل التعويضات التي تراها هيئة المحكمة موجبة في حق الضحية
وفي النهاية السيد الرئيس السادة المستشارين لكم الصدر الواسع في النطق بالحكم الذي يكون وافي في حق الضحية وفي جانب الحق العام والمجتمع المدني

انتهى

شكرا لك استاذ و لكن وجب علي ان انبهك لامر مهم جدا ، ليس لديك الحق في إبداي طلبات معلقة بالعقوبات فالامر مختص بالنائب العام على اعتباره ممثل الحاق العام
طلباتك المدنية قد تم تسجيلها و شكرا

علي جان رجب 24-10-2008 04:30 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
....!!! هل ممكن.. ان ادلي بمعلومات.

نسيم الجزائر 24-10-2008 04:31 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
إستراحة لمدة عشر دقائق نرجوا عدم كتابة اي تدخل و عندما نرجع سنستجوب الشاهدة حنان الجزائر .
الا حين رجوعنا نرجوا من الصحفيين المحترمين إطاء ملخص للقضية

البرهومي 24-10-2008 04:32 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
ماذا يحدث هنا

nassim34 24-10-2008 04:33 PM

رد: تأسيس محكمة شروقية للنظر في قضية جامعة مستغانم
 
[quote=نسيم الجزائر;301654]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassim34 (المشاركة 301636)
مستغانم 24/10/2008

مجلس قضاء مستغانم
محكمة الجنايات
الجلسة رقم 125/02 في دورتها العادية لسنة 2008

مذكرة دفاع الضحية( م_ب) ضد المتهم( ب_ش)
السيد الرئيس, السادة المستشارين,السيد ممثل الحق العام ’ الأساتذة الحضور دفاع الفريقين
الموضوع

السلام عليكم
الأستاذ نسيم34 موكل الضحية السيد ( م_ب). ضد المتهم ( ب_ش). في جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليها في قانون العقوبات في مواده 254..255..256..257..

الدفاع

السيد الرئيس,السادة المستشارين
نحن اليوم في قضية قبل أن تكون قضية انتهاك حرمة نفس بالقتل نحن ألان في قضية قد مست الرأي العام وقد مست خصوصية ومكانة خيرة أبناء الوطن من الطبقة المثقفة
فبدل ان هذا المكان الذي يخرج مثقفين وخبرة أبناء الوطن من أبناء قد يحملون مشعل الثقافة والتربية ويحافظوا على حسن سير المجتمع والنصح به لا
بالعكس يتخرج منه أبناء يكافئن أساتذتهم بإزهاق أرواحهم
أي شريعة وأي دين وأي قانون يملي هذا
لا الشريعة الوضعية ولا الربانية تملي علينا بإزهاق روح إنسان مسلم هكذا بالتساهل وبأي اعتبار
يقال لي أن للطالب حق أخذه
أي حق يأخذه بالقوة
هل ضياع نقطة من دراسته أو عدم قبوله لتتدرج في الدراسات العليا يحرم أبناء أبرياء من أباهم ويتيمهم
هل ديننا الحنيف قال أن الحق يؤخذ بالقوة
يقول سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم

"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً

فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا "

من سورة الإسراء آية رقم / 33كم قوله
هنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف

المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن
الم يكون الضحية من المسلمين
يقال إلا بالحق لنعلم أن بالحق هنا هو القصاص
لنتساءل هل قيام الطالب بجريمته تعتبر من القصاص ؟ أبدا وابدأ
نعود إلى القانون الوضعي فجريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد التي نحن بصدد الترافع في حقها
قانون العقوبات في مواده كان صريحا في هاته الجناية
والقرار الصادر في 01/07/1975 من طرف المحكمة العليا كان صريحا أكثر حيث اشترط وجود السببية لهاته الجريمة بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه وهنا عدم تدخل نشاط خارجي
حيث قام الجاني بعد مشادات كلامية كما ذكرته محاضر التحقيق الأولى
حيث قام باستخرج سلاح ابيض وقيامة بطعن المجني عليه بعدة طعنات أردته قتيلا
حيث كان هذا مع سبق إصرار وترصد من طرف الجاني تبين بأنه قد توعده وقام بتهديده
حيث حسب ما ذكره أخ الضحية فإنها توافرت كل أركان جريمة القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد و الترصد تحقق بتوفر ركنه المنصوص عليه في المادة 257 من قانون العقوبات
حيث قام الجاني أو المتهم الماثل أمامنا بتهديد الضحية بأيام قبل الجريمة
حيث أن الضحية والجاني يسكنان بحي واحد وهو ما تبين منه اعتياد الجاني بتهديده دوما
وقد تيقن لهيئة الضبطية القضائية أن الجاني وقت قيامه بالجريمة كان في كامل قواه العقلية أي هنا نستبعد أي شكل من أشكال أعذار الجريمة أو عوائقها

الطلبات



نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة


أولا:تسليط أقصى العقوبات بما أوجبه قانون العقوبات الجزائري في ثبوت جناية القتل ألعمدي مع سبق الإصرار والترصد وهذا بالسجن المؤبد

ثانيا:إلزام الجاني بتحميله كامل التعويضات التي تراها هيئة المحكمة موجبة في حق الضحية
وفي النهاية السيد الرئيس السادة المستشارين لكم الصدر الواسع في النطق بالحكم الذي يكون وافي في حق الضحية وفي جانب الحق العام والمجتمع المدني

انتهى

شكرا لك استاذ و لكن وجب علي ان انبهك لامر مهم جدا ، ليس لديك الحق في إبداي طلبات معلقة بالعقوبات فالامر مختص بالنائب العام على اعتباره ممثل الحاق العام
طلباتك المدنية قد تم تسجيلها و شكرا

السيد الرئيس عمدنا ان نضع طلباتنا الجزائية لتنوير العدالة لاسمحاء ونعلم انها ليست بحاجة لتنوير ولكن لضخامة الموضوع وافشائه وسط الراي العام وكذلك كحق للضحية وللنظام العام بالدرجة الاولى
لكم واسع النظر في اتخاذ الحكم النهائي


الساعة الآن 08:53 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى