منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   <|> ركن الإستشارات القانونية <|> (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10709)

بليوس 13-01-2008 10:53 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
لي سؤال فيما يخص انهاء علاقة عمل او تربص بطريقة تعسفية اي مخالفة للنظام والقانون الداخلي الذي يحكم المؤسسة.وان الضحية لم يحرك دعوى قضائية بحكم انه لم يبلغ له قرار التوقيف او الطرد رسميا من طرف ادارة المؤسسة فهل يستطيع ان يحرك الدعوى الادارية متى بلغ له قرار الطرد ام قد ضاع له حقه؟؟

بليوس 13-01-2008 11:05 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
فيما يخص الزواج بالزوجة الثانية عرفيا قد تم الغاؤه وقد طلبت وزارة الشؤن الدينية من ائمة المساجد عدم ابرام عقود الفاتحة قبل تسجيل عقد الزواج بالبلدية.تفاديا للعلاقة المشبوهة التي تكون بين الزوجين قبل انعقاد العقد العرفي او الرسمي وينتج عنه اطفال زنا.

بليوس 13-01-2008 11:12 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
نعم تسطيع يا اخي ان تعدد مثنى وثلاث ورباع لكن بشرط قبول الاولى لكن التعديل الاخير لقانون الاسرة اعطى صلاحية لرئيس المحكمة ان يسمع من الزوج سبب تعداده واذا اقنع الرئيس بالزيادة وكان قادرا عليها يقوم الرئيس بتحرير له امر بالتعدد وعليه يتم عقد ه بالبلدية المختصةرغم رفض الزوجة الاولىاذا كانت متعسفة وغير مقنعة لسبب عدم الزيادة.

م.ابراهيم 16-01-2008 07:34 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بليوس (المشاركة 106996)
فيما يخص الزواج بالزوجة الثانية عرفيا قد تم الغاؤه وقد طلبت وزارة الشؤن الدينية من ائمة المساجد عدم ابرام عقود الفاتحة قبل تسجيل عقد الزواج بالبلدية.تفاديا للعلاقة المشبوهة التي تكون بين الزوجين قبل انعقاد العقد العرفي او الرسمي وينتج عنه اطفال زنا.

سلام //

من قال لك اخي ان الزواج العرفي الغي بالقانون الجديد
ااكد لك انه لم يتم دلك اطلاقا و عليك بمراجعة المواد 6 و 22 من قانون الاسرة
شكرا

hak68 23-01-2008 06:52 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد ،
وفي الأسفل جوابكم عند طرحي المشكلة أول مرة و قبل رفع الدعوى و شكرا




اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة
507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح /
هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد
كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة

انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم

و تكون دعواك كالتالي //

لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة
المدعي .....................
ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم //
فلان + فلان +.......
المدعى عليهم
ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن
و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله
فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة

م.ابراهيم 24-01-2008 03:12 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hak68 (المشاركة 110355)
بعد أداء السلام و التحية
أطرح على سيادتكم الموضع و لقد طرحته من قبل قبل رفع الدعوى و نصحتموني برفع الدعوى و لو لم أكن أحوز على شهادة الوفاة و هو يخص القانون المدني الجديد الصادر بتاريخ 13مايو 2007 حيث أن المستأجرة للشقة توفيت في شهر جويلية 2007 و هي تفوق سن 60 سنة و أن حين رفع الدعوى على الورثة لاخلاء الشقة اعترف الورثة بوفاتها و لاكنهم امتنعوا عن تقديم شهادة الوفاة رغم اصرار المدعي و طلبه من القاضي في مذكراته على الورثة تقديم الشهادة التي هي بحوزتهم و علما أن المؤجر لا يعلم مكان و دفن المستأجرة كون أنه تم خارج ولايته و استحاة عليه التحصل على نسخة من الشهادة و هو يعلم التاريخ فقط و لا كن المؤجر تفاجأ ب رفض القاضي العقاري لدعواه شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة ما هو الحل هل القاضي أخطأ و يجب استئناف الحكم أم ماذا أرجوا الرد ،
وفي الأسفل جوابكم عند طرحي المشكلة أول مرة و قبل رفع الدعوى و شكرا




اسمع يا اخي ارفع القضية ضد الورثة و ستتحصل على حكم بطردهم من السكن لان المادة
507 مكرر تنطبق على حالة ابيك اليك الشرح /
هده المادة تقول ان الايجار القديم يبقى خاضع للقانون القديم لمدة 10 سنوات من صدور هدا القانون و بما ان الايجار وقع مند 1962 فان المدة الان تقدر باكثر من 45 سنة فالقانون المطبق هو هدا القانون الجديد
كما اضيف لك الفقرة الثانية من المادة 507 مكرر بحيث تنص على ان المستاجر الطاعن في السن يسري عليه القانون القديم لغاية وفاته لكن لا حق لورثته في البقاء عملا بنفس المادة الفقرة الاخيرة

انا اؤكد لك انك لست بحاجة الى تقديم شهادة وفاة المستاجرة لان القضية سترفعها باسم ورثتها و قد تكتفي بالرسالة التي بين ايديك ادا ادعو هما العكس فهنا الاثبات يقع عليهم

و تكون دعواك كالتالي //

لصالح / اسم ابيك الهوية كاملة
المدعي .....................
ضد // ورثة المرحومة فلانة بنت فلان و هم //
فلان + فلان +.......
المدعى عليهم
ثم ادكر وقائع الدعوى و طلباتك بطرد الورثة من السكن
و اخبرني فيما بعد بالحكم ان شاء الله
فقط لا تنسى ما قلته لك لتعم الفائدة

السلام عليكم //

اخ hak68 فعلا لقد اشرنا عليك تسجيل دعوى ضد الورثة من اجل الزامهم باخلاء المسكن لانه لا حق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد الدي جاء بالقانون المدني الصدار بتاريخ 13/5/2007
الا انه تم رفض الدعوى ليس لانه ليس لك الحق القانوني في استرجاع المسكن و انما لسبب عدم اثبات وفاة المستاجرة بشهادة وفاة لكن ان تفاجئت قيام قاضي المحكمة برفض الدعوى لهدا السبب امام اعتراف الورثة بوفاة مورثتهم المستاجرة فلمادا القاضي يريد اثبات دلك بشهادة الوفاة
المهم بامكانك الحصول على شهادة وفاة المستاجرة من ورثتها و دلك بتقديم طلب لرئيس المحكمة اما لمنحك رخصة استخراج هده الشهادة لانك تعرف تاريخ الوفاة او يقوم باستدعاء احد الورثة لاحضار شهادة الوفاة و هدا عخملا باحكام المادة 65 من قانون الحالة المدنية .
لكن انا لا انصحك بهدا او داك عليك باستئناف الحكم امام المجلس و هدا الاخير سياخد باعتراف الوثة بوفاة مورثتهم المستاجرة او تقدم امام المجلس بطلب اجراء تحقيق مدني و عندما يتاكد المجلس من دلك حكم طرد هؤلاء الورثة من المسكن مضمون لانه كما قلت لك سابقا لاحق للبقاء لهم بعد التعديل الجديد

لمعلومات اكثر يرجي الاطلاع على موضوع حق البقاء بالقانون المدني موجود بركن المقالات

شكرا

الاستاذ رضا.م 28-01-2008 05:37 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم
اولا حول قضية رفض الدعوى شكلا لعدم تقديمه نسخة من شهادة الوفاة
يا اخي الفاضل انت رفقعت دعوى ضد ورثة هذه المرحومة وهم لم ينكرو هذه الصفة بمعنى انهم لم استجابوا لك من خلال جوابهم على ادعاءاتك فهو اقرار صريح منهم على ان المستاجرة قد توفيت فعلا وانهم ورثتها فعلا .
عن طلب شهادة الميلاد كوثيقة اساسية لاثبات وفاة المرحومة
حيث ان مادام المدعي لم يتمكن من تقديم شهادة الوفاة نتيجة امتناع الورثة عن تسليمها له
حيث انني اويد فكرة طلب اجراء تحقيق ميداني لاثبات واقعة الوقاة
وشكرا

الاستاذ رضا.م 29-01-2008 07:08 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
تابع للردي السابق
وهو اني اراى ومن منظوري الخاص هو رفع دعوى جديدة ولكن ضد الشخص المتوفي اي المستاجرلاة ذكر انها متوفية وبعدها سوف يتدخل الورثة ويدفعون بان المدعى عليها متوفية وهنا عبء الاثبات يقع عليهم ويكونون ملزمون بتقديم شهادة الوفاة التي يمكن لك من خلالها مهرفة مكان الوفاة.....الخ
وعليك في طلبك الاساسي القول بــــــ الزام المدعى عليها وكل شاغل للشقة باذنها باخلائها .

والاقتراح للمناقشة السلام عليكم

عزالدين بن عبد الله 05-02-2008 04:44 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
ماشاء الله
بارك الله فيكم

أوسكار 08-02-2008 09:03 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا طالبة بحرينية ادرس قانون سنة 3 واحب اسأل هل القانون الجزائري نفس البحريني ؟؟
يعني هل ممكن اني استعين بهذا المنتدى في دراستي؟؟

وشكرا لكم على المنتدى الرائع


الساعة الآن 03:54 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى