![]() |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
قد تقول لي ولكن لماذا المرأة تستأذن في الخروج والرجل لا يستأذن
فأقول:هذه النقطة بالذات هي التي تركزت عليها هذه الشبهات التي تريد نقلها من ذلك الموقع الإلحادي وبالرد على هذه النقطة يتم تدمير كل الشبهات الباقية لأنها مرتبطة به جاء في ذلك الموقع ما نصه: اقتباس:
الرد عليك من أوجه: الوجه الأول: من محاسن الدين الإسلامي العظيم أنه جعل عمل المرأة حسب خلقتها وطبيعتها فخلقة المرأة ليس كخلقة الرجل كما هو معلوم وبالتالي لا يمكن للمرأة أن تعمل كل مايعمله الرجل ولا يمكن للرجل أن يعمل كل ماتعمله المرأة والأعمال المتداولة من الطرفين ثلاثة أقسام: القسم الأول:عمل تجيده المرأة أكثر من الرجل وذلك يعود لخلقتها مثل تريبة الأبناء فالمرأة تتميز بالعاطفة والحنين لإبنها أكثر من الرجل القسم الثاني:عمل يجبده الرجل أكثر من المرأة مثل مزاولة الأعمال الشاقة كالجهاد وغيرها وذلك لأن القوة البدنية للرجل أكبر من المرأة القسم الثالث:عمل يجيدوه الطرفين معا وذلك بسبب إشتراكهعم في بعض أمور الخلقة كمزوالة الطب وغيرها الوجه الثاني:بما أن المرأة لها الكفاءة في تربية الأبناء أكثر من الرجل جعل الله تعالى البيت قرارا لها ومن هنا يحدث التكامل فالرجل يسعى لجلب الرزق والقوت والمرأة تسعى لتربية الأبناء والقيام على شؤون المنزل فإن شاركت المرأة الرجل في عمله إختل نظام البيت وإن شارك الرجل المرأة في عملها إختل نظام البيت أيضا إذ أنه لا يمكن توفير الرزق لهذا إذن نجد أن الرجل يمكنه الخروج دون إستئذان زوجته (ولكنه مطالب بإخبارها)ونجد أن المرأة مطالبة بالإستأذان في الخروج فإن أذن لها فلها أن تخرج بضوابط الشرع كما بينت لك في المشاركات السابقة ويمكنها أن تزاول الأعمال التي تقدر عليها وتناسب أنوثتها الوجه الثالث:لقد أباح الإسلام للمرأة الخروج للحاجة كما تبين فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن )) الوجه الرابع:مفاسد خروج المرأة لغير الحاجة - آثار على الطفل: إن المرأة العاملة تعود من عملها مرهقة متعبة، فلا تستطيع أن تتحمل أبناءها، وقد يدفعها ذلك إلى ضربهم ضربًا مبرحًا، حتى انتشرت في الغرب ظاهرة الطفل المضروب، وظهر من إحدى البحوث التي أجريت على نساء عاملات أن هناك 22 أثرًا تتعلق بصحة الطفل، منها: الاضطرار إلى ترك الطفل مع من لا يرعاه، والامتناع عن إرضاع الطفل إرضاعًا طبيعيًا، ورفض طلبات الأطفال في المساعدة على استذكار الدروس، وترك الطفل المريض في البيت أحيانًا. إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها الإهمال في تربيته، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاع في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو لإهمال الأبوين. ب- آثار سلبية على الزوج، ومنها: مضايقة الزوج بغيابها عن البيت عندما يكون متواجدًا فيه، وإثارة أعصابه بالكلام حول مشكلات عملها مع رؤسائها وزملائها، وتألم الزوج بترك امرأته له وحيدًا في حالات مرضه الشديد، وقلق الزوج من تأجيل فكرة إنجاب طفل آخر وغير ذلك. ج- آثار سلبية على المجتمع، منها: - عمل المرأة بدون قيود يساهم مساهمة فعالة في زيادة عدد البطالة، فهي بعملها تكسب مالاً قد يضيع فيما لا فائدة فيه، ويحرم من ذلك المال رجل يقوم على نفقة أسرة كاملة الوجه الرابع(مهم للغاية):يمكن للمرأة أن تشترط في عقد النكاح الخروج للضروة كالعمل والدراسة بالضوابط التي بيانها سابقا وبالتالي الامر متعلق بالعقد فلو إستأذنت الزوج ولم يقبل فلها الحق أن تشتكي للقاضي والتنازل خير لما فيه مصالح أكبر من المفاسد فعليك أن تتعلم الإسلام من كتبه قبل أن تتعلمه من المواقع الإلحادية هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
اذن الغرب يسمح للمراة بالشهادة في جميع الاحوال والقضايا الاسلام يسمح للمراة بالشهادة في جميع القضايا اما الاماء والجواري فلا اعلم حالهن اذن الغرب اعطى للمراءة ما اعطاها لها الاسلام وبالتالي هناك تساوى بينهم ولا يوجد تفوق للاسلام هذا ان سلمت بكل ما كتبته مارايك بالنتجة بالطبع انت تمزح حين قلت ان الغرب لايعتمدون على الكفاءة وان الراقص يستشهد في امور الطب وللاسف قضية شهادة المراة لازالت من القضايا الشائكة في الوطن العربي جدل في مصر بشأن شهادة المرأة في الإسلام http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=17117 يتبع |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
|
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
الفارق بينكم وبينهم انهم يفعلون هذه الامور من عند انفسهم اما انتم فتنسبونها لله حتى تبرروها وانت تعلم ان الامة التي يجامعها سيدها لاتعتبر زوجة له اذن لافرق بينكم وبينهم اتسائل احيانا ان كنت فعلا تقتنع بمثل هذه الردود اتمنى ان تعلق لي على لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس
نعم أعلم أن هذا أمر عادي عندهم وهذا هو الفرق الذي نتحدث عنه فهم يعتبرون الدياثة أمر عادي والإسلام يعتبر الصيانة والعفة أمر واجب هذا هو الفرق الذي يعتبره الغرب أمر عادي أدى إلى كوارث منها التحرش الجنسي ومنها الإجهاض المتزايد ومنها سقوط الحياء ومنها التخنث للرجال الذي قابله الترجل للنساء و.....و......... إذا كنت تراه أمر عادي فالمشكلة في فطرتك أنت فالحمد لله على نعمة الإسلام لاحضت انك وكثير من الاخوة يتحدث عن التحرش الجنسي او الاغتصاب عند الغرب وانت تعلم ان الاغتصاب عندهم عقوبته قاسية وتساوي جريمة القتل ولا يتساهلون مع مرتكبيها ولكن للنرى ما يراه فقهاؤنا عن جريمة الاغتصاب وكيف يعالجوها وقد نقت موضوعا الى منتدى الشروق ورغم ان 58 شخصا قراه لم يعلق اي منهم لذا اتمنى ان تتحفني برايك في هذا الموضوع وقارن بين احكام هذا الشيخ والاحكام التي يصدرها الغرب على المتحرشيين والمغتصبيين من غرائب احكام مفتي المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وطء ابنت ستة اعوام لايعتبر زنا عرض المسألة بعنوان : حد الزنا السؤال وطء ابنة ست لا يعتبر زنا ، ولكن يعزر ولا حبس مع الحد الجواب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم ضمن أربع معاملات رفعت إلى الديوان من رئاسة مجلس الوزراء وردتنا رفق تحرير الديوان رقم 16/2/1769 وتاريخ 28/4/1377 المختصة بقضية الطفلة ..... التي اغتصبها على نفسها ..... حينما كانت ترعى غنمها في شعب علوان وواقعها سفاحاً وأزال بكارتها ، نسأل الله العافية من الجرأة على محارم الله . وبدراسة الصك المرفق بها الصادر من قاضي محايل في حق المذكورين برقم 220 وجد يتضمن إثبات الحد على المذكور ودرء الحد عن الطفلة لعدم التكليف . وقد لاحظنا عليه أشياء نلخص أهمها فيما يلي : أن وطء مثل هذه الطفلة التي قرر القاضي بأن عمرها لا يتجاوز ست سنين لا يعتبر زنا موجباً للحد ، وليس على الواطئ في مثل ذلك سوى التعزير وقد صرح علماء المذهب رحمهم الله في كتاب الحدود وغيره أن الزنا لا يكون إلا من ابن عشر فأكثر في بنت تسع فأكثر . تقريره على مسعود حبس شهرين بناء على وقوع الزنا . فمن أين أتى بحبس الزاني شهرين وليس على الزناة حبس ، وإنما عليهم الحدود التي رتبها الشارع من رجم أو جلد او تغريب والزيادة في الحدود كالنقص منها. على فرض أنه زنا فكيف أهمل تغريبه عاماً ، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة . تعليله إسقاط الحد عن فرحة بأنه لعدم تكليفها فيه ذهول ، والحقيقة أن درء الحد عنها لأنها مكرهة فلا حد ولا تعزير عليها . وأما عدم التكليف فإنه وإن سقط به الحط فلا يسقط به التعزير . فعليه تعاد المعاملة إلى حاكمها ليعيد النظر فيها من جديد . والله يحفظكم . مفتي عام المملكة : محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصنيف الموضوعي : الحدود مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393 خطف طفلة عمرها 8 اعوام على بعير ومحاولة اغتصابها وعمل جناية بفرجها برات منه جرم بسيط يحكم عليه بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين وتحمل نفقات المدعي بركوب السيارات ههههههههههههههههههه السؤال تغريم المتهم ما أنفقه المدعي من الأجور إذا كانت على الوجه المعتاد الجواب من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نشير إلى خطابكم المرفق رقم 11286/6 في 12/4/1385 المتعلق بقضية اعتداء فلحان بن .... على نحاء ..... ومحاولته فعل الفاحشة بها . نفيدكم أنه بمطالعة القرار المرفق الصادر من فضيلة قاضي عفيف برقم 80 في 17/3/1385 اتضح منه أن الشخص المشار إليه اعتدى على نحاء المذكورة البالغة من العمر ثمان سنين ، وأركبها على بعيره ، وذلك بها جنوبي النظيم ، وحاول فعل الفاحشة بها ، وأنه أحدث جناية في فرجها برئت منها ، وقد حكم عليه القاضي الآنف الذكر بسجنه شهرين ، وجلده في السوق مرتين : إحداهما أربعين جلدة . والثانية تسعاً وثلاثين جلدة . وأن يدفع خمسمائة وأربعين ريال 540 أرشاً للجناية المشار إليها ، كما حكم عليه بما أنفقه ولي البنت المذكورة في سبيل هذه الدعوى من أجور ركوب سيارات . نفيدكم أنه بتأمل ما قرره القاضي المذكور لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه فيما قرره من أدب على المتهم المشار إليه ، وكذلك ما قدره للمصابة من أرش . هذا إذا لم تكن هذه الجنابة قد أزالت بكارتها . وكذلك ما قرره من تغريم المدعى عليه ما أنفقه المدعي من الأجور التي أنفقها لا مانع من اعتباره من باب التعزير إذا كانت هذه النفقات على الوجه المعتاد . والسلام . المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصنيف الموضوعي : الحدود مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16393 هذه الجريمة التي يهتز لها المجتمع حتى في اوربا وامريكا وفاعلها في القوانين يلقى اشد العقاب اعدام او مؤبد لايلقي لها مفتي المملكة بال اهم شيء انك لاتزني حتى لو بالاتفاق عرض المسألة بعنوان : إذا أكرهت على الزنا وجب لها مهر مثلها السؤال إذا أكرهت على الزنا (يعني اذا اغتصبت يامفتي جهنم) وجب لها مهر مثلها (وكأن هذا مايشغل بالها واهم اهتماماتها الجواب من محمد بن إبراهيم إلى ............. سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم رقم 12130 وتاريخ 12-6-1379هـ المختصة بقضية اعترف بالزنا كما جرى الإطلاع على صك الحكم الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم 121 وتاريخ 14-5-1379هـ المتضمن إقامة حد الزنا على المذكور بجلده مائة جلده ، وتغريبه عاماً لكونه بكراً ، وأن يدرأ الحد عنها لأنها مكرهة على الزنا ، ولها عليه مهر مثلها بموجب إكراهه لها على الزنا . وبتأمل ما ذكره وجد صحيحاً بالنسبة إلى إقامة الحد عليه وإسقاطه عنها لادعائها الإكراه ، والحدود تدرأ بالشبهات . أما فيما يختص بالمهر فإن كان الإكراه ثابتاً بالبينة المعدلة حسب الأصول فذاك ، وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وإلا فلا يحكم على حسن بالمهر بمجرد دعوى عميره . وحيث أن هذا حق مالي فإن لم تجد عميره بينة على أن حسن أكرهها فلها عليه اليمين ، فإن حلف برئ من دعواها ، وإن نكل حكم عليه بالنكول. والله يحفظكم . المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصنيف الموضوعي : النكاح مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=15336 هل الاغتصاب كالزني يابشر عرض المسألة بعنوان : باب العفو عن القصاص السؤال تعزير الجاني ولو عفى الولي الجواب من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/23/34 وتاريخ 11/1/1376 المرفق به المعاملة الخاصة بقضية جمعان الذي وطئ البنت جمعة وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال.أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على المعاملة بكاملها بما فيها الصك الصادر من قاضي بالجرشي برقم 772 وتاريخ 15/10/1375 المضمن ثبوت القتل العمد من جمعان للبنت جمعة وانتهاء الحق الخاص بتنازل والد البنت ووارثها الوحيد عن القضية صلحاً بمبلغ خمسة آلاف ريال التي دفعها له أخو القاتل ...... وحيث أن الحاكم قد حكم بهذا الصلح وأجازه فتعتبر القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص. لكن جمعان المذكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعاً له ولأمثاله فله ذلك. والله يحفظكم. المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ التصنيف الموضوعي : الحدود مصدر الفتوى :فتاوى ين ابراهيم http://www.islammessage.com/islamww/alfatwa.php?id=16046 _________________________________________________ __ بالفعل المفتي روعة على روعة واحد يغتصب بنت ويلقى بها من على جبل شاهق فتموت ويعفو ولي امرها عنه ويدفع له القاتل المغتصب دية (فلوس يعني) ويتخلص من الحد اي الاعدام (تشجيع للأغنياء على التخلص من العقوبات ولاعزاء للفقراء ) ويبقى للحاكم الراي في تعزيره يعني يمكن يحبسوا شويتين او يجلدوا بعصا متوسطة السمك او يتفل في وجهه لأنه صاحب سوابق |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
أنا قلت لك: -الإستشهاد راجع للكفاءة فإن كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للرجال يقدم إستشهاد الرجل عن المرأة كما في آية الدين أما إذا كان في الأمور التي ترجع الكفاءة فيها للنساء فتقدم شهادة المرأة على الرجل كما جاء في حديث الرضاعة...إنتهة كلامي فبالله عليك هل المرأة عندها كفاءة للإستشهاد في مسائل القصاص؟ المرأة بمجرد أن ترى الجريمة تهرب ولن تستطيع أن تشاهد الجريمة كلها بتفاصيلها فهي إن شهدت هذه الجرائم كثيرا ما تغمض عينها , وتهرب صائحة مولولة , ويصعب عليها أن تصف هذه الجرائم بدقة ووضوح , لأن أعصابها لا تحتمل التدقيق في مثل هذه الحال . فلذلك جنبها الإسلام هذه المواضع فكيف تريد أن تكون شهادتها مثل الرجل ي هذه القضايا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشكلتك أنك تريد أن تجعل المرأة مثل الرجل في كل شيء وهذا لا يقبله العقل ألبتة لأن خلقتهما تختلف وبالتالي أمر طبيعي حقوقهما تختلف حسب خلقتهما وهذا هو تمام العدل أما عن قولك الأمور الأخرى مسائل خلافية بين الفقهاء فأقول: هذا أمر طبيعي لأنه كما قلنا الشهادة راجعة للكفاءة والكفاءة تختلف حسب إختلاف الأعراف فقد تكون شهادة المرأة في الامور المالية في القرن الثالث غير مقبولة ولكن قد تكون مقبولة في القرن العشرين أكثر من الرجل وما يقال للزمان يقال للمكان فأعراف البلدان تختلف وبالتالي إختلاف الفقهاء أمر طبيعي اقتباس:
إذ كيف تستشهد المرأة في أمور ليس لها كفاءة فيها وكيف يستشهد الرجل في أمور ليس له فيها كفاءة هذا دمار غربي اقتباس:
2-أما عن الإماء والجواري فيا للعجب لقد ذكرت لك حديثا عن هذه المسألى فهل قرأت كل ردودي؟ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا . كما ترى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه الأمة فمن أين أتيتم بهذه الشبهات وَقَالَ أَنَسٌ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ اقتباس:
فالمرأة تستشهد في أمور جرائم الحرب والرجل يستشهد بأمور الحيض والنفاس والرضاع فيحدث خلط فالحمد لله على نعمة الإسلم اقتباس:
ثانيا:دخلت الموقوع فلم أجد أي جدل ثالثا:كل ما قيل في الموقع قد تم الرد عليه في مشاركاتي فلتراجع |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
ثانيا:لماذا لم تعلق على الخلاصة؟؟؟ في الخلاصة ذكرت الفرق بين الإسلام والغرب في المسألة فلماذا لم تعلق؟ لماذا دائما تضطرني إلى إعادة نفس الكلام؟؟؟ لذا سأعيد ماقلته وأنتظر تعليقك: (........لا زالت المرأة فيها مقيدة في بعض تصرفاتها المالية بموافقة الزوج ، كما أشارت لذلك المادة (1426/ من القانون المدني الفرنسي). وفي بلجيكا ، مازالت إلى اليوم تقيد حرية المرأة في التصرف في مالها بإذن زوجها ، وللزوج في القانون البلجيكي أن يعطي زوجته تصريحاً عاماً دائماً أو لمدة محددة عن كل أو بعض التصرفات ، بيد أن حق الزوج في سحب هذا التصريح يظل قائماً ، فهي أهلية تخضع لهيمنة الزوج وإشرافه. وبينما تنص القوانين الغربية على إلزام الزوجة في الغرب على مشاركة زوجها في نفقة البيت وتحمل تبعاته ، نرى الإسلام – كما قدمنا – يلزم الزوج بالإنفاق عليها مهما كان ثراؤها ، وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق ، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك ، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال) |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
2-والله أنا الذي أتسائل إن كنت تقتنع بتلك الشبهات فوالله ثم والله لم أرى أسخف منها أين العيب في مسألة التسري فقد بينت لك أنه لا يجوز معاشرتها جنسيا إلا بعد أن يتحقق أمرين: أولهما: تحصين السرية ، بأن يخصص لها منزل خاص بها ، كما هو الحال مع الزوجة.. وثانيهماً: مجامعتها ، أى إشباع غريزتها ، وتحقيق عفتها.. طالما أنها قد أصبحت سرية ، لا يجوز لها الزواج من رقيق مثلها ، أو أن يتسرى بها غير مالكها.. فكما ترى أن هذا مخالف للزنا من كل النواحي بل هو وسيلة للقضاء على الزنا الموجودة في الغرب اقتباس:
هذا يدل على الفارق الكبير بين الزنا والتسري والخلاصة:الزوجة ملك لزوجها والزوج ملك لزوجته فالجماع بينهما أمر مباح السرية ملك لزوجها وهي أمة له فالجماع بينهما أمر مباح عقلا وشرعا فأين مشكلتكم؟؟؟؟ |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
ولكنني تكلمت عن الأمور التي أدت إلى ذلك الإسلام حرمها والغرب أحلها أما عن الفتاوي التي أتيت بها فمصدرك لا يعمل للأسف فعلينا التثبت ثم كليؤخذ من قوله ويرد جريمة الإغتصاب في الإسلام معروف عقابها أولاً : الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً . وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة . وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها . وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء . وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟! ثانياً : وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن . ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة . قال الإمام مالك رحمه الله : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى . " الموطأ " ( 2 / 734 ) . قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله : " المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق . والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى . " المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى . " الاستذكار " ( 7 / 146 ) ثالثاً : وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين . وباتالي المسألة تحتاج إلى تفصيل في القضية |
رد: للمرأة حقوق أساسية في الإسلام تتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثائق الحقوق
اقتباس:
اغتصاب الاطفال في الغرب امر عادي قد اعتاد عليه الغرب و قد تم فتح مراكز كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة الا انهم لم ولن يفلحوا في ذلك الا ان يشاء الله لقد فتحوا كل السبل اليها و الان يحاولون اغلاقها |
| الساعة الآن 12:51 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى