![]() |
رد: الأربعون النسائية
باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:
39- عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري. المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة. لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها. |
رد: الأربعون النسائية
باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:
40- عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم ". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. |
رد: الأربعون النسائية
باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:
41- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم. الثوب المعصفر: ثوب المضبوغ بالعصفر. العصفر: نبت بأرض العرب يصبغ به، وقد ورد ما يفيد بأنه أصفر أو أحمر. أمك أمرتك بهذا: معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن قاله النووي. |
رد: الأربعون النسائية
باب تحذير النساء من إظهار الزينة للرجال الأجانب من الذهب والثياب المعصفرة ونحوها:
42- عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر". إسناده جيد أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان. |
رد: الأربعون النسائية
باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس والحركات والكلام ونحو ذلك:
43- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال". أخرجه البخاري. والحمد لله الذي بنعمة منه تتم الصالحات. |
| الساعة الآن 11:11 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى