منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

م.ابراهيم 21-11-2008 02:35 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kawli (المشاركة 349865)
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......

ســـــــــــــلام /

اشكرك اخي فعلا سيحدث ذلك مشكلة كبيرة للمتقاضين باضافة اعباء اخرى على المتقاضي هي ترجمة الوثائق الى اللغة العربيــــــة
وسبــــق // التطرق لهذه المشكلة هنا بهذا الموضوع بالرد رقم 20 الصفحة

نرحب بمشاركة الجميع

م.ابراهيم 21-11-2008 02:41 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــــلام //

لم نفهم المشرع ماذا يريد
من جهة يلح على الاسراع في الفصل في القضايـــــــــــــــــــــــــــــا
و من جهة اخرى يمدد في الاجال لمدة اكبر مما كان منصوص عليه

ورد بالمادة 24 فقرة الاخيرة من القانون الحالي ان مدة التكليف حتى يكون صحيحا يجب ان يقع خلال 10 ايام بمعنى يكون للمتقاضي مدة كافية لتحضير دفاعه تقدر ب 10 ايام تحسب من تاريخ التكليف لتاريخ الجلسة
الا انه بالمادة 16 من القانون الجديد مدد هذه المدة ل 20 يوم الا في بعض الحالات الاستعجالية و بهذا ما الفائدة من هذا التمديد كانت 10 الايام المنصوص عليها بالقانون الحالي كافية جدا و ما المدة الجديد الا وسيلة لاطالة النزاع فقط
مع العلم ان نفس الاجل يمدد ل 3 اشهر اذا كان المكلف بالحضور يقيم خارج الوطن

نرحب بالجميع

nacim 22-11-2008 11:29 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 324014)
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

اعتقد مبدءيا ان هذا الشرط نعمة وليس نقمة لان ذلك يزيد من اقبال القضايا عليه...... هل انا مخطيء.... لكني بعد ان قرأت بتمحص ماقاله الاخ ماني غيرت رأيي

nacim 22-11-2008 01:11 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kawli (المشاركة 349865)
السلام عليكم

أود أن أطرح في هذا النقاش حول ق إ م ، ملاحظة تبدوا لي مهمة في التعديل الجديد ،

وهي ضرورة تقديم وثائق الدعوى باللغة العربية ، او بنسخة مترجمة عنها تحت طاءلة

عدم القبول حسب المادة 08

إنه من شأن هذا التعديل أن يعيق المتقاضين كثيرا خاصة و أن الوثائق مازالت تصدر عن

كثير من الدوائر الحكومية وغيرها باللغة الفرنسية ، أليس هذا إجحافا في حق المتقاضين

.......أفضل لو ترك الأمر للقاضي ليقدر ما مدى حاجة النزاع لترجمة وثيقة ما..

النقاش متروك للإخوة لإفادتنا بملاحظاتهم......

ان الامر متعلق ايضا بطبيعة تكوين القضاة ...

م.ابراهيم 22-11-2008 05:33 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام
نص المادة 29
(( يكيف القاضي الوقائع و التصرفات محل النزاع التكيف القانوني الصحيح دون التقيد بتكيف الخصوم.
يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه ))

اين يمكن ادراج هذه المادة القانونية التي تعطي للقاضي الحق في تجاوز حدود طلبات الاطراف و المبدا القانوني الذي جاء به ان القاضي المدني لا يقضي الا في حدود طلبات الاطراف و مبدا حياد القاضي

اصبح بموجب هذه المادة القاضي المدني يتصرف بالملف بنفس الصلاحيات التي يتصرف بها القاضي الجزائي بالملف الجزائي

شكرا

kawli 22-11-2008 06:24 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 324014)
سلام

نريد مناقشة مسالة اجبارية المحامي بالمجلس
هل هو نعمة على المحاميــــــــــــــــــــــــــــــــن
ام نقمة عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــم

مرحبا بالجميع

السلام عليكم ،

أنا أرى أنها نعمة على ما أظن وأنتظر ، ومعي الكثير من الزملاء يشاطرونني

الرأي ، لكن مع فرض إجبارية المحامي أتوقع أن ترتفع وتيرة التعيينات

التلقائية ، والمساعدات القضائية ، ......هذا من جهة .

ومن جهة أخرى لاننسى بأن إجبارية المحامي في القضايا المدنية فقط ، ولا

تمتد الى القضايا الجزائية والتي توفوقها بكثير من ناحية الكم.


bye1

FLY1001 23-11-2008 09:29 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم :
تكييف القاضي للوقائع لاسيما القاضي المدني ليس بشيء جديد يا سيد/ماني وأنتم على علم بذلك ، فقد يطرح على قاضي نزاع بين الأطراف لكن طلباتهم غير واضحة ولايمكن تحديد ما يطلبه الخصوم إلا بفحص كل وثائق الملف ، فمثلا :
-هل يمكن للخصم الطلب في العريضة اففتتاحية تعين موثق لتحرير عقد الفريضة ؟
-هل يمكن للمدعي مثلا طلب من القاضي تعين خبير للإعداد مشروع قسمة ؟
طبعا لا ن وإذا كنت محامي ستردك ما أقول ؟ لا نتحدث عن نزاع يجب طرفين ممثلين من محاميين ذو كفاءة وخبرة فهنا قد لا يطرح نزاع تكييف الوقائع -في أغلب الحالات- لكن يبقى تكيف النزاع أمر جوهري بالنسبة للقاضي كـــــــــي يتم تحديد النصوص القانونية الواتجب التطبيق و استبعاد تلك التي لا علاقة لها بالنزاع و التي يتمسك بها الخصوم .
-يمكن فقط القول أن هذه المادة إضافة وليست بشيء الجديد لأن فقه المرافعات فصل في الموضوع بأن القضاء هو من يكيف النزاع فقد يكون التكيف القاضي مطابق لتكيف الخصوم -في أغلب الحالات- و قد لا يكون كذلك - في بعض الحالات-
لا ارى أن هذه المادة تطرح إشكال .
--------------------------------------------------------------------------
أما بخصوص أجل 20 يوم فأرى أنه أجل جيــــــــــد وهذه المادة سوف تقضي على التأخر من أجل التكليف .
مثال : قد يقد المدعي دعوى بها 8 مدعى عليهم و مدخل في الخصام لـــــــــــــكن لا يقيم كل الخصوم في دائرة إختصاص المحكمة ، فتكون الجلسة الأولى فتنادي المحكمة على الخصوم فيأتي المدعي أو وكليه ويقول للقاضي : أطلب التأجيل ن فيقول القاضي . لماذا ؟ فيكون الرد بسيط من قبل المدعي \انه لم يتمكن بعد من تكليف المدعى عليهم كلهم و يقدم للقاضي مثلا 4 محاضر تبليغ فقط ؟؟؟؟؟؟ وفيؤجل القاضي النزاع للجلستين ، ولكن لا يتمكن المدعي من تكليف لأن المدة 10 أيام قليلة لا تكفي
وفي الجلسة الثالثة يتم تكليف كل الخصوم علما أن التأجيل عموما محدد في القضاء المدني كما يقول الكاتب الفرع في المحكمة بخمسة 5 تأجيلات وبالتالي لا تكون فرصة كافية لطح النزاع ولا يكون الخصوم على قدم المساواة .
ولا أتكلم عن التأخر الناتج عن المحضر ، أو عن مصالح إدارية يريد الاخصوم الحصول على وثائق منها .
-أنا أعتقد أن تحضيــــــر الملف قبل المرافعة القضائية هو أمر جوهري .
كما اضن أن مهلة 20 يوم سوف تقضي على كل الأعذار وتساعد على فحص الملف القضائي بشكل جيد .
هذا مجرد رأي !!!!!!!!! ولكم نقده .

lila16 29-11-2008 12:56 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ارجو افادتي في هدا الموضوع هل قانون الاجراءات المدنية الجديد هو قانون جديد ام تحيينا له.

FLY1001 29-11-2008 02:57 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
إنــــــــــــــــــــــــــــــــه قانون جديد new law

lila16 29-11-2008 09:06 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا fly1001 السؤال بالتفصيل هو بصرف النظر عن المادة 1064 من القانون الجديد هل يعتبر هدا القانون قانونا جديدا ام يجعله يتماشى مع الواقع الحالي


الساعة الآن 06:01 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى