منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=15703)

بويزول محمد 25-11-2007 12:28 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
الرجاء إفادتي بملخص حول تحرير العرائض

brahimoo 25-11-2007 09:28 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
اين نجد الروابط لتحميل المحاضرات وشكرا

jojo 26-11-2007 07:36 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
الرجاء إفادتي بتاريخ بداية التسجيل للتربص (التدريب للمحاماة) سواء بالنيبة لنقابة باتنة أو سطيف. أرجوا الأخذ بسؤالي هذا فليس لي أحد ليسأل لي وشكراااااااااااا

ندى19 27-11-2007 02:12 PM

ارجو المساعدة
 
من فضلكم افدونى ببعض المراجع التى تتحدث عن الفكر الفلسفى والسياسي عند ابى حامد الغزالى لانه قدم لى كبحث

nour23 27-11-2007 02:19 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
السلام عليكم انا
طالبة سنةم اولى حقوق قدم لي بحت حول نطاق تطبيق القانون من حيت الاشخاص من لديه معلومة ارجو ان يساعدني ولو بخطة وجزاكم الله خيرا

jojo 27-11-2007 09:20 PM

جديد
 
من يرغب في الحصول على تلخيص منازعات العمل والضمان الإجتماعي لبن حليمة ببن عكنون لشهادة الكفاءة

jojo 27-11-2007 09:32 PM

رد: هل من جديد حول مسابقة القضاة 2008
 
التسجيل في فيفري والإمتحانات تكون في أواخر مارس وتكون في الثقافة العامة. القانون الإداري. القانون الجزائي والإجراءات الجزائية. المدني والإجراءات المدنية. الفرنسية. الإنجليزية و......الباقي في الرد المقبل نسيت

lawphilosophy88 28-11-2007 09:37 PM

محاضرات العقود للسنة الثالثة
 
السلام عليكم إخواني،
أرجو منكم مساعدتي في الحصول على محاضرات أو ملخص لمادة العقود.
و شكراً

حمزنات 28-11-2007 09:39 PM

رد: محاضرات العقود للسنة الثالثة
 
اخي تفضل الى المنتدى القاتوني وستجد مبتغاك باذن الله

samdz 28-11-2007 09:44 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
هل في الإمكان تحميل كتب في القانون الدستوري و ما هو الرابط
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

fakhro82 29-11-2007 08:41 AM

الرجاء دروس في التحرير الاداري
 
السلام عليكم

ارجو من الاخوة الكرام مدي بكل المعلومات المتوفرة على التحرير الاداري
كتب أو مقالات أو بحوث


وجزاكم الله ألف خير

fakhro82 29-11-2007 08:42 AM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
السلام عليكم

ارجو من الاخوة الكرام مدي بكل المعلومات المتوفرة على التحرير الاداري
كتب أو مقالات أو بحوث


وجزاكم الله ألف خير

merioula 29-11-2007 05:09 PM

رد: المنازعات الإدارية لطلاب السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم انا جديدة ولا اعلم كيف اتصرف الرجاء مساعدتي
ارسد تحميل الدروس الخاصة بالحقوق
شكرا

walidove 29-11-2007 05:27 PM

التنظيم القضائي الجزائري
 
التنظيم القضائي الجزائري
يتميز النظام القضائي الجزائري بالدرجة المزدوجة للجهات القضائية (المحاكم و المجالس). و على قمة الهرم، المحكمة العليا التي يمنحها الدستور دور جهاز منظم لنشاط المجالس والمحاكم التابعة للنظام القضائي. و هي تضمن توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد وتسهر على احترام القانون.

يتميز النظام القضائي الجزائري منذ دستور 1996 ، بازدواجية الجهات القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ).
و لكل شخص، يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض (هذا ما ينص عليه القانون رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي ، 1998 المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و سيره )

في الأمور الجزائية، تخول المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة سلطة ممارسة الدعوى العمومية. وعلى هذا الأساس، يلتمس قضاة النيابة باسم المجتمع، تطبيق القانون على مرتكبي المخالفات الماسة بقانون العقوبات.

يمكن أن يتم تدخل المحاكم القمعية عن طريق الاستدعاء المباشر، التحقيق، أو في حالة التلبس بالجريمة، مع حق ضحايا المخالفات في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى و تشكيل الطرف المدني أمام قاضي التحقيق المادة 72 من قانون الإجراءات المدنية) والاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح (المادة 337 مكرر).

تمارس المحكمة العليا رقابة فيما يخص انسجام الأحكام القضائية مع القاعدة القانونية و يمكنها إثبات الأحكام القضائية محل الطعن، أو إبطالها. و في هذه الحالة، يتم إحالة القضية على الجهة المختصة.
وعدا تمثيل الهيئات العمومية بمصالحها النزاعية، لا يتم الطعن أمام المحكمة العليا إلا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا.
و يعترف بهذه الصفة للمحامي الذي لديه أكثر من عشر (10) سنوات خدمة.

أ ) هيكلة القضاء الجزائري:
المحاكم:
هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي.
أقسام المحكمة:
تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، و هي: القسم المدني، و قسم الأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، و القسم التجاري، و القسم العقارين و القسم الاستعجالي
و القسم الجزائي، و قسم الأحداث.

http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=blank المجلس:
بموجب الأمر المؤرخ سنة ،1997 و المتعلق بالتقسيم القضائي، تمت برمجة 48 مجلس، موزع حسب التقسيم الإداري. و يحدد التقسيم القضائي الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصاص الإداري بالمعنى الضيق . يعتبرالمجلس هيئة قضائية للاستئناف ، و يفصل
http://arabic.mjustice.dz/images/lacour.jpg بشكل جماعي. كما يضم رئيسا ورؤساء غرف و مستشارين و نيابة عامة و مصلحة كتابة الضبط. و ينقسم كل مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء.
تعتبر غرفة الاتهام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة الثانية. ولرئيس غرفة الاتهام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق و الإشراف عليه. كما تقوم غرفة الاتهام بمراقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائية.
المحكمة العليا: </SPAN>
تم إنشاء المحكمة العليا سنة 1963(القانون رقم 63-218 المؤرخ في: 18 جوان 1963 المؤسس للمحكمة العليا). وهي أعلى مؤسسة قضائية، تمارس تقييم أعمال المجالس والمحاكم وتضمن توحيد الاجتهاد القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني ، كما تسهر على احترام القانون.
http://arabic.mjustice.dz/images/coursupreme.jpg و تتشكل المحكمة العليا، التي تخضع حاليا لقانون سنة ،1989 المعدل والمتمم، من ثمان غرف ( مدني و عقاري و اجتماعي و جنائي و الجنح والمخالفات و الأحوال الشخصية و الغرفة التجارية والبحرية وغرفة العرائض).
كما تتمتع بالاستقلالية المالية واستقلالية التسيير. و يرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، يساعده رئيس قسم إداري ورئيس قسم الوثائق.
و تختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس والمحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري.
مجلس الدولة :
مجلس الدولة الجزائري ، مؤسسة حديثة النشأة (1998). و هو الجهاز المنظم لنشاط المحاكم الإدارية. و يبدي رأيه حول مشاريع القوانين قبل تفحصها من قبل مجلس الوزراء. كما يتمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياته القضائية. وينظر مجلس الدولة في الأحكام و القرارات الابتدائية و النهائية:
- الطعون بالبطلان، المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ، الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، و المؤسسات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
- الطعون التفسيرية والطعون التقييمية لشرعية الأفعال التي يكون نزاعها تابعا لمجلس الدولة. و ينظر بناء على طلب الإستئناف، في الأحكام الابتدائية، الصادرة عن المحاكم الإدارية في كل الحالات التي لا ينص فيها القانون على غير ذلك.
كما ينظر في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية للجهات القضائية الإدارية، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
محكمة النزاعات : تتشكل محكمة النزاعات من سبعة قضاة، من بينهم الرئيس. يعين نصفهم من بين قضاة المحكمة العليا والنصف الآخر من بين قضاة مجلس الدولة.
و تختص هذه المحكمة في الفصل في نزاعات الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي والجهات القضائية التابعة للنظام الإداري، كما أن قراراتها ليست قابلة لأي لجوء إلى الطعن.
محكمة الجنايات : هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرامية والجنح والمخالفات المشابهة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية، المحالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. ولها كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغوا سن السادس عشر (16) وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار نهائي من غرفة الاتهام. كما تفصل في الأخير، بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان. ب ) الجهات القضائية المتخصصة : المحاكم المتخصصة : يتعين الإشارة هنا، إلى أن مشروع قانون عضوي يعدل التنظيم القضائي ويؤسس محاكم عقارية واجتماعية وتجارية و بحرية، هو حاليا محل نقاش على مستوى البرلمان. http://arabic.mjustice.dz/images/tri...nistratifs.jpgالمحاكم الإدارية :
تشكل المحاكم الإدارية جهات قضائية للقانون العام في الأمورالإدارية. وقراراتها قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة. و للفصل بشكل صحيح، يجب أن تضم المحكمة الإدارية ثلاثة قضاة على الأقل. و يخضع قضاة المحكمة الإدارية إلى القانون الأساسي للقضاء و يتم توزيعهم على غرف، قد تتفرع إلى أقسام.
المحكمة العسكرية :
تعتبر المحكمة العسكرية جهة قضائية استثنائية، مكلفة بمحاكمة بعض الجرائم الخاصة بالجيش والأشخاص الذين لهم صفة عسكرية. تخضع هذه القرارات لمراقبة المحكمة العليا.
النيابة العامة :
تقوم النيابة العامة باسم المجتمع، بممارسة الدعوى العمومية و تطالب بتطبيق القانون. وهي ممثلة لدى كل جهة قضائية، و تحضر مناقشات جهات الحكم ، حيث يجب النطق بالقرارات في حضورها .
كما تتكفل بتنفيذ الأحكام القضائية، و يحق لها اللجوء إلى القوة العمومية وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائية، خلال ممارستها لمهامها.
و يلزم ممثلي النيابة العامة بأخذ الالتماسات الكتابية طبقا لتعليمات مسؤوليهم. ويقدمون بحرية الملاحظات الشفهية اللازمة في الجلسة.
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس وكل المحاكم، ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام أمام المحكمة.
http://arabic.mjustice.dz/images/per...judiciaire.jpg المستخدمون القضائيون:
يضم المستخدمون القضائيون القضاة
و المساعدين القضائيين والموظفين الذين يساهمون في العمل القضائي.
http://arabic.mjustice.dz/images/lesmagistrats.jpg القضاة :
يمكن حصر الوضع القانوني للقاضي الجزائري من خلال التطور الدستوري للبلاد.
بالفعل، فقد عرفت مختلف القوانين الأساسية للقضاء تطور الدساتير المختلفة، الصادرة منذ سنة 1963.

و اعتبرالقانون الأول، المؤرخ سنة ،1969 و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، السلطة القضائية كوظيفة في خدمة الثورة الاشتراكية مع تشكيلة من المجلس الأعلى للقضاء، ذات الأغلبية الكبيرة التي كانت تسمح للإدارة بتنظيم المسار المهني للقضاة.
ويأتي بعد ذلك، دستورسنة والقانون الذي يليه من نفس السنة
و المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ليرفع السلطة القضائية لأول مرة إلى سلطة قضائية مستقلة متميزة عن السلطتين الأخريين التنفيذية والتشريعية
و يمنح سلطة قرارية للمجلس الأعلى للقضاء، المشكل في أغلبيته من قضاة منتخبين.
غير أنه، مع بداية الأزمة التي شهدتها بلادنا، عرف هذا القانون الأساسي تعديلا في شكل تحديد </SPAN>لتمثيل القضاة المنتخبين في المجلس.
حاليا، و تطبيقا لدستور سنة 1996، قانون عضوي جديد ساري المفعول (القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء) ، يهدف إلى دعم استقلالية قاضي الحكم و تكريس مبدأ ازدواجية الجهات القضائية و مواصلة سياسة التكوين المتواصل
و إعلام القضاة، و تحديد نظام تقاعد القضاة، و رد الاعتبار للمجلس الأعلى للقضاء، بإعطائه استقلالية مالية و بتعزيز تشكيلته المنتخبة مع التحسين من سلطته القرارية.
هذا القانون يفتح سلك القضاة على اختصاصات وطنية أخرى في </SPAN>المجالات المالية و الاقتصادية و الإدارية، و يتعين التوضيح هنا، بأن المجلس الأعلى للقضاء، الذي هو جهاز دستوري، يترأسه رئيس الجمهورية (وزير العدل - نائب الرئيس) مزود بسلطة قرارية فيما يخص تعيين القضاة و تحويلهم
و سير مهنتهم. أما </SPAN>في المجال التأديبي فإنه يفصل تحت الإشراف الوحيد للرئيس الأول للمحكمة العليا.
و علاوة على هذا، فإنه يصدر رأيا استشاريا حول كل إجراء عفو أو أي مشروع نص، يعدل التنظيم القضائي.

القضاة هم أعوان للدولة، يتولون مناصب في سلك القضاء، و يعملون بالمحاكم
أو المجالس القضائية أو بالمحكمة العليا و يمكن أن يستدعون للقيام بمهام معينة بوزارة العدل.
و حسب تنوع و اختلاف نشاطاتهم و مهامهم، يتوزع القضاة في الجهاز القضائي
إلى قضاة للحكم و قضاة للنيابة.

قضاة الحكم أو القضـاة الجالسون :
هم القضاة الذين تنحصر مهامهم في النظر في القضايا و إصدار الأحكام في الخصومات
و لا يخضعون في إصدار أحكامهم لأية سلطة سلمية، ما عدا الرقابة القانونية التي تمارس على أحكامهم من قبل المجلس القضائي، و المحكمة العليا.
و يندرج قضاة الحكم حسب الرتب تصاعديا كالتالي:

على مستوى المحكمة:
قاض، ثم نائب رئيس محكمة، ثم رئيس محكمة

على مستوى المجلس القضائي :
مستشار ثم رئيس غرفة، و نائب رئيس مجلس، و رئيس مجلس.

على مستوى المحكمة العليا:
مستشار، رئيس قسم، رئيس غرفة، نائب رئيس المحكمة، الرئيس الأول.

قضاة النيابة:
تسميهم القوانين الإجرائية، بممثلي النيابة العامة و يعرفون برجال القضاء الواقف، لكونهم يرافعون أثناء المحاكمة و هم واقفون.
و قضاة النيابة هم على عكس قضاة الحكم، فهم لا يصدرون الأحكام، بل يمثلون الدولة
و يدعون باسم الحق العام، و يخضعون للتبعية السلمية التي يمارسها النائب العام على مساعديه من نواب عامون مساعدون و وكلاء الجمهورية، و مساعديهم على مستوى المحاكم.
http://arabic.mjustice.dz/images/griffier.jpgأمناء الضبط :
يخضع سلك أمناء الضبط إلى مرسوم سنة 1990 وهو مقسم إلى سلكين خاصين : رؤساء أقسام الضبط وأمناء الضبط .
- يضم سلك رؤساء أقسام الضبط، رتبة رؤساء أقسام الضبط ورتبة رؤساء أقسام الضبط الرئيسيين .
- يضم سلك أمناء الضبط، ثلاث رتب: رتبة معاون أمين الضبط ورتبة أمين الضبط ورتبة أمين ضبط رئيسي .
وعلاوة على المهام المحددة لهم بموجب نصوص الإجراءات القضائية، فإن أمناء الضبط مسؤولين عن حسن سير مصالحهم .
ضباط الشرطة القضائية :
تمارس الشرطة القضائية من طرف القضاة و الضباط و الأعوان والموظفين المؤهلين . ويقوم بتسييرها وكيل الجمهورية . و في كل دائرة اختصاص مجلس، يقوم بالإشراف عليها النائب العام و تراقبها غرفة الإتهام التابعة لنفس المجلس. وهي مكلفة بتسجيل مخالفات قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي هذه المخالفات ، مادام لم يتم بعد فتح التحقيق .

منقول عن موقع وزارة العدل الجزائرية

doudous7 30-11-2007 06:05 PM

مساعدة
 
بحث حول
تطور القضاء الاداري في الجزائر فترة 1962الي 1965

عيـ القلب ــون 01-12-2007 09:46 PM

عـــــــــــاجل
 
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


كيف حالكم اخوتي؟
اتمنى ان تكونوا باحسن الأحوال

أنا بصدد التحضر لمذكرة حول عقد البيع
هل يمكنكم مساعدتي بالبحث عن بعض المصادر التي يمكن الاعتماد عليها
حتى لو كان الأمر وضع روابط لمواضيع سابقة هنا في المنتدى
سأكون ممتنة كثيرا لكم اخوتي ان ساعدتموني


و لكم تقديري..

soraya_08 02-12-2007 07:24 PM

رد: متاخر في الدراسة ...من يساعدني
 
انصحك بالمطالعة في كتب القانون السنة الثانية حتى تعوض ما فاتك من الدروس و خاصة ما بقى على الامتحانات الا القليل و انت تعرف الوقت كالسيف

ILYES 02-12-2007 07:42 PM

رد: متاخر في الدراسة ...من يساعدني
 
انت متأخر كثيرا روح تgاجي خير

أمير الأساطير 03-12-2007 02:08 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
عاجل اخواني الكرام
من لديه خطة نموذجية عن موضوع اثار التظهير التوكيلي و التأميني و مقارنتها بالتظهير الناقل للملكية ...مادة التجاري السنة الرابعة
انا في أمس الحاجة لخطة و طريقة عمل لتقديم البحث في حصة الأعمال الموجهة ليوم الأربعاء هذا

دمتم بود

محمد11 03-12-2007 03:25 PM

رد: الرجاء دروس في التحرير الاداري
 
*التحرير الإداري :
-قواعد المضمون و الشكل في التحرير الأداري
-تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي : مرسوم ، قرار .
-تحرير مختلف المراسلات أو الوثائق الإدارية : رسائل ، تقارير ، عروض حال ، مناشير ، تعليمات ، مذكرات .
-دراسة حالات عملية التحرير الاداري .
تجد المعلومات الكافية لدى جامعة التكوين المتواصل تخصص قانون الأعمال

محمد11 03-12-2007 03:29 PM

عقود ما قبل التشغيل
 
السلام عليكم . عقود ماقبل التشغيل أو بالمعنى الأصح عقود ما قبل التسريح .مشروع إستغلالي قذر تتخذة الدولة كحل تطبيعي مع الشباب فهو بمثابة الحقنة المهدئة أو البنج بالنسبة للشباب كي لا يثور على الوضعية المزرية التي يعيشها و بالتالي فهو إستغلال مقنع .
يجب أن تثار نقطة حساسة خاصة ببنود عقد ما قبل التشغيل
لذلك أطلب من كل من يعمل في إطار هذا البرنامج أن يراجع العقد الذي أمضاه مع المؤسسة أو المديرية التي يشتغل فيها ، وخاصة المادة الخامسة 05 التي تنص على أنه " في حالة تمديد عقد ما قبل التشغيل يدفع المستخدم أجرة إضافية للمتعاقد ...." و كذا المادة السادسة 06 التي تنص على "...يمكن تمديد مدة هذة العلاقة بطلب من صاحب العمل " و بالتالي نستنتج أنه ليس بإمكاننا الحصول حتى أبسط الحقوق الواردة في بنود هذا العقد فكيف لنا أن نطالب بالإدماج .
دولة ميكي

viracosha 04-12-2007 07:08 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
أريد بحث حول المنهج الإستدلالي

سدرة المنتهى 05-12-2007 03:37 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>افيدوني عاجلا
 
رقابة السلطة التشريعية لسلطة التنفيدية
جزاكم الله خيرا

laloui.amar 06-12-2007 05:22 PM

طلب مساعدة
 
رجو منكم مساعدتي لمدي بمعلومات حول كيفية اعداد بحث -مبدأ سلطان الارادة-
وكيفية حل قضايا لمقياس الالتزامات السنة الثانية حقوق وامثلة عن هده القضايا
اعلمكم انني احضر في ليسانس الحقوق كحر لانني اعمل ورب اسرة و الجامعة بعيدة عن مقر سكني فأرجوامنكم مساعدتي . شكرا

angel_devil 07-12-2007 01:08 PM

رد: عـــــــــــاجل
 
ربي يوفقك http://smiles.al-wed.com/smiles/60/ce0e22e284.gif

stormblast 08-12-2007 03:10 PM

خصائص القانون؟
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا طالب كلية الحقوق سنة اولى
الدكتور طالب مني بحث عن خصائص القاعدة القانونية من اي كتاب .. او من كتب هؤلاء

عبدالرزاق السنهوري

عبدالمنعم فرج الصده

عبدالمنعم البدراوي

حسن كيره

جميل الشرقاوي

محمود جمال تين زكي

عبدالفتاح عبدالباقي

عبدالمعطي خيال

شمس الدين الوكيل

محمد شكر سرور

ممكن تدلوني على موقع يحتوي على المعلومات؟ و شكرا

عطر الجنة 08-12-2007 03:30 PM

رد:اتقبلون الاقتصاد............. ضيفا عليكم
 
السلام عليكم .... انا من خريجي كلية الاقتصاد ولدي مسابقة يجب ان اجريها في 13 ديسمبر ومن مواد هذه المسابقة - قانون الدستور - والقانون الاداري - بما انكم خريجي و طلاب القانون فياريت تفيدوني بخلاصة في قانون الدستور اي ما هو المهم وايضا القانون الاداري قبل اجل المسابقة .... وشكرا

عطر الجنة 08-12-2007 03:37 PM

ساعدوني.......الاقتصاد ضيف على الحقوق
 
السلام عليكم ............ انا من خريجي كلية الاقتصاد ولدي مسابقة اجريها في 13 ديسمبر ومن مواد هذه المسابقة -قانون الدستور والقانون الاداري- فيا ريت تفيدوني بملخص لكل من المادتين قبل اجل المسابقة بما انكم من خريجي وطلاب كلية الحقوق ساعدوني....وشكرا.

jojo 09-12-2007 09:46 PM

هل من مغيث؟
 
من عنده الجديد أو أية أخبار عن نقاية باتنة للمحاميييييييييين وشكراااااااااااااااااااااااا

hafid 13-12-2007 05:28 PM

طلب مساعدة
 
رجاءا من أعضاء منتدى الشروق الأعزاء,
نريد بعض عناوين المؤلفات أو مواقع أنترنيت فيما يخص جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة مع دعوتنا لكم بالأجر و الثواب

laloui.amar 17-12-2007 06:16 PM

طلب مساعدة
 
عاجل
أرجو منكم موافاتي بكيفية تحليل قضية في مواضيع الالتزامات /جنائى عام /اداري للسنة الثانية علوم ادارية وقانونية لانني على مشارف الامتحانات .ونمادج للاسئلة المطروحة في هدا المجال .
ملاحظة : انا موظف وفي طريق اكمال دراستي فأرجومنكم مساعدتي ودمتم افياء .
البريد الاكتروني [email protected]
جزيل الشكر

عيـ القلب ــون 19-12-2007 09:14 PM

رد: عـــــــــــاجل
 
الله يخليك اخي
كم اتمنى لو يستطيع احد مساعدتي ببعض المراجع
و لكم تقديري

fairouz_19_31 23-12-2007 10:49 AM

بحث التراضي
 
السلام عليكم انا بحاجة ماسة الى مساعدتكم.. التي ستتكرمون بها علي. فيلزمني لمن لديه الجواب اي معمولامات عن عن موضوع التراضي سواء كانت خطة البخث او مواقع على النت .. و جازاكم الله خيرا

رحيق الأزهار 25-12-2007 03:14 PM

استشارة قانونية
 
المحكمة العليا
الغرفة الإدارية
قرار بتاريخ
07/04/1991
فصلا في الخصام بين طازي حسين - مدعي
وبين السيد والي تيبازة - مدعى عليه



حيث انه بموجب عريضة مسجلة بكتابة الضبط الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا في
17/05/1990 طعن السيد طازي حسين ضد مقرر صادر عن والي تيبازة مؤرخ في 16/10/1989 القاضي بفصل الطاعن من منصبه
حيث يدعي الطاعن انه كان يشغل منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات للمسافرين دائرة القليعة بموجب مقرر من والي تيبازة في
11/04/1987 ولكنه فوجئ بفصله بموجب مقرر من والي تيبازة في 16/10/1989
حيث أثار الطاعن وجها يتعلق بتجاوز السلطة وخرق القانون حيث أن مقرر الفصل يجب أن يصدر عن لجنة متساوية الأعضاء لكن فصله تم بمقرر من الوالي كما انه لم يمثل أمام هذه اللجنة حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه والإطلاع على ملفه التأديبي. وإغفال هذا الإجراء الجوهري يعد تجاوز للسلطة في حقه ويطلب إبطال القرار المطعون فيه
حيث أجاب والي تيبازة مثيرا دفعا شكليا بعدم قبول الطعن لان الطاعن بلغ بجواب والي تيبازة عن
طعنه التدريجي في
04/03/1990 وقد طعنا قضائيا بالإبطال في 17/05/1990 أي خارج اجل شهرين المحددة بالمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية
أما من جهة الموضوع فيجيب والي تيبازة أن الطاعن كان يشغل مهمة أعلى من مستواه وطبقا لنصوص السارية والقرار الوزاري المؤرخ في
17/11/1987 يستطيع الوالي وضع حد لمهام مدير دون أن يعرضه أمام لجنة التأديب لذا فالوجه المثار غير قانوني ويطلب رفض طعنه

وعلــــــــيه
حول قبول الطعن لأنه قام بالطعن التدرجي
حيث أن والي تيبازة يثير دفعا شكليا بعدم قبول دعوى الطاعن بحجة انه قدم دعواه الحالية خارج الآجال المحددة بالمادة
280 من قانون الإجراءات المدنية
حيث لم يثبت من وثائق الملف ما يثبت أن الطاعن بلغ جواب الولاية المطعون ضدها، مما يجعل هذا الادعاء خال من الحقيقة ويجعل الطعن مقبولا من جهة الشكل

من حيث الموضوع: حيث أن العيب الذي يثيره الطاعن حول قرار عزله من منصب مدير مؤسسة النقل الحضري ما بين البلديات المتخذ من طرف والي تيبازة لا أساس له من الصحة ويتعارض والنصوص المتعلقة بتعيين الموظفين:eek:

youcef_18 25-12-2007 05:39 PM

ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم
 
ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم بحث حول:

مفهوم الاجراءات المدنية


وشكرااااااااااااااااااا

youcef_18 25-12-2007 05:42 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
ممكن مساعدة...........عااااااااااااااااااجل من فظلكم بحث حول:

مفهوم الاجراءات المدنية


وشكرااااااااااااااااااا

youcef dj 26-12-2007 06:38 PM

و ماذا عن طلبة علوم التسيير و العلوم التجارية يا أستاذ
 
و ما ذا عن طلبة السنة الأولى علوم التسيير و العلوم التجاريةيا أساتذة.... في مقياس مدخل للقانون طبعا

youcef dj 28-12-2007 05:52 PM

رد: و ماذا عن طلبة علوم التسيير و العلوم التجارية يا أستاذ
 
نحن في غاية الحاجة إليه

kaled34200 30-12-2007 10:51 AM

رد: استشارة قانونية
 
ما الجدوى من عرض الموضوع أختي

mimi-dz 31-12-2007 03:35 PM

اريد حل لهذه القضية
 
امتحان شهادة الكفاءة لمهنة المحاماةفي مقياس طرق التنفيذ جامعة سطيف 2004
-فريق(ا) تحصلوا على قرار قضائي حائز لقوة الشئ المقضي فيه,قضى بالزام فريق(ب) مبلغ من النقود المقدر ب 200.000 دج كتعويض على الاستغلال اللاشرعي لاراضيهم.
-بوشرت اجراءات التنفيذ على اموال المحكوم عليهم فريق (ب) فظهر الغير مدعيا ملكية المنقولات المحجوز عليها,فرفع دعوى استعجالية لايقاف الحجز المضروب على الاشياء المنقولة, بحجة انها مملوكة له. فاصدرت المحكمة امرا استعجاليا بايقاف تنفيذ اجراءات الحجز التنفيذ.
الاسئلة:
1-هل يصح للمحكمة الاستعجالية ان توقف اجراءات الحجز التنفيذي؟
2-هل ان اجراءات الحجز التنفيذي يمكن اعادة سيرها؟
3-ما هو الاجراء الذي يواصله الغير؟ وهل له ميعاد في ذلك وما هو السند القانوني؟
4-اذا كانت الوسائل التنفيذية العادية قد استنفذت سلبا(عدم وجود منقولات وعقارات) فهل الوسيلة التنفيذية الاستثنائيةيمكن مباشرتها لمواصلة التنفيذ, وماهي شروطها, وما هي الاسانيد القانونية التي تبررها؟


الساعة الآن 08:30 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى