منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   قسم المذكرات والأبحاث القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81)
-   -   خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=14656)

IMANE46 19-01-2009 10:22 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
نشكرك علئ الموضوع القيم ، و نتامل المزيد

birtoo1 19-01-2009 10:55 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم
من فضلكم خطة بحث بعنوان
المصاريف القضائية
وشكرا

lamia nariman 21-01-2009 09:09 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
من فضلكم أريد خطة عاجلة لبحث مامدى ارتباط شروط اكتساب صفة التاجر الطبيعي على الشخص المعنوي...................أريد رد سريع

kamoura83 24-01-2009 11:13 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
1 مرفق
و الله مشكور يا اخي surrender

kimpcd 28-01-2009 10:01 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
اريد بحث في التجاري حول الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة و شكرا

amani1988 02-02-2009 07:32 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
أريد منكم نهاية العقد الاداري

Algerina 16-02-2009 01:53 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم جميعا .. كيف الحال ؟؟
وكيفاش كانوا امتحاناتكم .. ان شاء الله تكونو خدمتو مليح
والله انا عندي تقريبا شهر لم افتح الموقع لاني انشغلت بامتحانات السداسي الاول
والبحوثات اللي ما يخلاصوش ..icon36

اريد ان أضع بين ايديكم رابط لمكتبة قانونية متنوعة .. ان شاء الله تفيدكم icon30

http://www.4shared.com/dir/3606424/e...8/sharing.html

سلاااام .. cupidarrow

bila258 18-02-2009 03:47 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimpcd (المشاركة 469423)
اريد بحث في التجاري حول الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة و شكرا

الأركان الموضوعية

الأركان الموضوعية العامة :
الرضا: أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالفظ والإكراه والتدليس. وكما هو معروف الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، وبانعدام الرضا يترتب عن ذلك عدم قيام الشركة ، اتفاق الشركاء على تقدير الحصص، او على حل الشركة أو على نية الإشتراك .
الأهلية : لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي الأهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف، ولم يحجر عليه لعته أو سفه أو جنون ذلك لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، سن الأهلية يتحدد بـ: 19 سنة طبقا لنص المادة 40 قانون مدني.
المحل : هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه ، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
السبب : وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يمكن الإختلاف بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها هو المشرع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال
الأركان الموضوعية الخاصة

تعدد الشركاء :يستخلص ركن تعدد الشركاء من نص المادة 416 ق.م التي تقضي بقولها " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر …" لذا فإن الشركة هي توافق إدارتين فأكثر، نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ماجاء في المادة 188 ق.م " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان "
غير أنه أورد استثناء تضمنه الأمر رقم 96-27 الصادر في 09/12/1996 فأجاز تكوين شركة الرجل الواحد التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي والألماني، إذ تعرف هذه التشريعات مبدأ تجزئة الذمة والذي بمقتضاه يستطيع الشخص أن يقتطع جزءا من ثروته ويخصصه لإستغلال مشروع معين. وفي هذه الحالة لا يجوز لدائنيه التنفيذ على أمواله إلا تلك المخصصة للمشروع فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نهج المشرع الجزائري نفس النهج وأطلق عليها تسمية (مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ) فجعل مسؤولية هذا الشريك محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها، فيسأل فقط في حدود الموال التي حصصها للمشروع .
وركن تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناء إذ نجد في مجال الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى لقيامها وذلك في نص المادة 590 ق.ت التي توضح ضرورة وجود عدد معين من الشركاء في هذا النوع من الشركات بحيث لا يجوز أن يتعدى عشرين شريكا وإلا تعرضت للانحلال في حالة ما إذا لم تقم بنسوية وضعيتها في خلال سنة كاملة، ونجد المشرع الجزائري قد أيضا حدا أدنى في شركات المساهمة وذلك في المادة 592 ق.ت بقولها
" ولايمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة " أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فيشترط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصين فيها عن ثلاثة وهذا ما أكدته الفقرة 2 من المادة 715 ق.ت.
تقديم الحصص :يلزم كل متعاقد أي شريك بتقديم حصته للشركة
الحصة النقدية: لكون الشركة دائنا في حاجة إلى مال لمواصلة نشاطها لذا غالبا ما تتمثل حصة الشريك في تقديم مبلغ من المال، فبالتزامه وجب عليه تقديم الحصة النقدية في الميعاد المحدد لها، وإذا لم يقدمها أو تأخر في دفعها إلتزم بالتعويض، وهذا ما قضت به المادة 421 من ق.م .
الحصة العينية :قد تكون حصة الشريك متمثلة في مال معين غير النقود كان يقدم الشريك عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقول معنوي كبراءة إختراع أو علامة تجارية او محل تجاري أو دين له في ذمة الغير….إلخ وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419 من ق.م بالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع لاسيما إجراءات نقل الملكية وتبعه الملاك وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب إتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أما إذا كان منقول مادي وجب تسليمها أما المنقول معنوي وجب اتباع إجراءات المتعلقة بنقل الملكية هذا المنقول المعنوي، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، وجب إتباع إجراءات حوالة الحق ولا ينقضي إلتزامه إلا إذا تحصلت الشركة هم هذه الديون ويبقى كذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424 من ق.م . وهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فضلا عن إجتناب ما قد يقع من غش في تقدير الحصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها .
الحصة من العمل: كما قد تكون حصة الشريك في الانضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها، ويقصد بالعمل في هذا المجال هو العمل الفني، كالخبرة في مجال الإتجار أو التخطيط أو التسيير الإداري …..إلخ .
لكن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية ولا تدخل في الاعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليها .
نية المشاركة : يستخلص هذا الركن من المادة 417 من ق.م ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح وإقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل ثلاثة عناصر:
1-إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إدارية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود .
2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال إتخاذ المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع.
3-المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي.
وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى .
اقتسام الأرباح والخسائر : يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق إستغلال المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع، وتخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء شريطة ألا يدرج العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر .

bila258 18-02-2009 03:50 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
أرجوا المساعدة في بحثي حول إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة و تمييزها عن مؤسسة الشخص الواحد.

monaliza006 22-02-2009 07:53 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
جزاك الله خيرا http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif

محمد خديجي 22-02-2009 01:24 PM

السلام عليكم

عباس مراد 28-02-2009 11:18 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
ارجوووووووووووووو المساعد: اريد بحث حول الوعد بالبيع

عباس مراد 01-03-2009 10:25 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
اخي العزيز فينو بحث وعد بالبيع

salimsalama 11-03-2009 11:25 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم أريد بحث في المرافعات عناجراءات تنفيد الاحكام القضائية

soumia2000 24-03-2009 10:30 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرا على هاته البحوث الرائعة وفقكم الله

مراد علامدار 07-04-2009 05:28 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=81

مراد علامدار 07-04-2009 05:32 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم
اريد بحث حول مفهوم الكفالة وتمييزها عن باقي العقود
+
الطلبات والدفوع القضائية

monaliza006 08-04-2009 10:06 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرا على البحوث ارجوا المساعدة في بحث حول مفهوم الكفالة

karim_chaoui 17-04-2009 03:04 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم جزاكم الله الف خير على
هذه الافادة القيمة

monaliza006 20-04-2009 08:47 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
http://www.kawakb.com/gal/3/789fa93fc7.gif

madseg85 21-04-2009 09:20 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرا لكم وجازاكم الله خيرا.

madseg85 22-04-2009 03:14 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
بارك الله فيك

wardin 28-04-2009 11:59 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
من فضلكم لدي بحث حول الأنماط الاقتراع وصوره

MAJI 28-04-2009 04:34 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم من فضلكم أريد مساعدة في بحث عنوانه الرهن الحيازي في المنقول......وشكرا

nekrouf 29-04-2009 09:55 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
من فضلكم اريد المساعدة في بحث حول إلتماس اعادة النظر في قانون الاجراءات المدنية و الادارية

MOISSE 30-04-2009 08:39 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرا عل الموضوع

KHER DDINE 08-05-2009 01:24 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
أين هو البحث الاخير في القانون التجاري

bendjeddou 15-05-2009 02:15 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
الشكر الجزيل الجزيل الجزيل..........من مسكيانة

damous 27-07-2009 09:13 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
أبحث عن خطة لعنوان بحثي/ الجريمة المعلوماتية و دور الإستعلامات العامة في محاربتها
شكرا

hichemk24 09-10-2009 03:54 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرا جزيلا أخي رؤوف و جزاك الله خيرا

amina.j 25-11-2009 06:14 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
أرجوك افيديني بخطة بحث
السجل التجاري من فضلك عاجل
شكرا

chahrazed1311 26-11-2009 09:04 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم أطلب منكم المساعدة في بحث
من فظلكم أرجو المساعدة حول بحث في المنازعات الادارية السنة الثالثة حقوق
حول الترخيص الاداري
و شروط الأستاد أن يتكون من أكثر من 100 صفحة http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifو أكثر من 20 مرجع عربي و فرنسي http://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gifhttp://etudiantdz.com/vb/images/smilies/eek.gif

كأنني أطلب منكم مساعدتي في مذكرة تخرجtearstearstears

pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiise help meicon36icon36icon36



و من فظلكم بحث حول الطلبات و الدفوع في قانون الاجراءات المدنية


عيدكم مبارك و كل عام و أنتم بألف خير

nazih kradra 28-11-2009 02:06 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
السلام عليكم

أنا بحاجة لبحث حول

الإختصاص الإقليمي في المحكة و القضاء

anna24 29-11-2009 04:41 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
slt je peux avoire svp le plan du l expose suivant:el a3male atijaria je mexcuse car j ai pas un clavier arabe c est por ça j ecris en français merci j attands votre reponse

تاج الملوك 30-11-2009 05:36 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
بارك الله فيك وانا فخورة فيك ومليون الف شكر

تاج الملوك 30-11-2009 05:44 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
ا لسلام عليكم احتاج الىخطة بحت بعنوان الاعمال التجارية بالتبعية ارجووووكم افيدوني انني بامسي الحاجة

تاج الملوك 30-11-2009 07:38 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
ساعدوووني في بحث بعنوان الاعمال التجاية بالتبعية وجزاااكم الله الف يركة على الاقل يخطة مع تحياتي

مزةritt 09-12-2009 09:13 AM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
الرجاء منكم اخواني تزويدي ببحث بعنوان مراقبة السلطة السياسية لاعمال الادارة لسنة الثالثة علوم قانونية و ادارية
و بارك الله فيكم

la belle rose 10-12-2009 06:08 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج الملوك (المشاركة 915222)
ساعدوووني في بحث بعنوان الاعمال التجاية بالتبعية وجزاااكم الله الف يركة على الاقل يخطة مع تحياتي

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج الملوك (المشاركة 915066)
ا لسلام عليكم احتاج الىخطة بحت بعنوان الاعمال التجارية بالتبعية ارجووووكم افيدوني انني بامسي الحاجة

المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية

المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتـبيعـية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية

المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية

المطلب الثالث : اثبات تجارية الاعمال التجارية









شيدت نظرية الاعمال التجارية بالتبيعة على يد الفقه والقصاء بالاستناد الى اعتبارات منطقية والى بعض النصوص التشريعية وهي تهدف امام العجز عن وضع معيار للعمل التجاري الى خلع الصفة التجارية على طائفة من الاعمال لم يتبناها المشرع وسوف نعرض المقصود بهذه النظرية لبيان فحواها ثم نعرج على دراسة اساسها وعلى التعرف على تطبيقاتها واخيرا نجيب على التساؤل الذي يقفز بديهيا الى الذهن .
- يا ترى مامدى الترتيب التي وضعه القضاء لصالح من يتعامل مع التاجر؟














المبحث الأول : مـاهية الاعمــال التجــارية بالتـبيعـية

المطلب الاول: تعريف الاعمال التجارية بالتبعية:

الاصل ان الاعمال التجارية بالتبعية هي الاعمال مدنية ومن ثم فان الاعمال التجارية لا تقتصر على الجانب الموضوعي فقط كي تصنف ان العمل تجاريا وانما تعتمد ايضا على الجانب الشخصي وهذا ما نجده مجسدا في نظرية الاعمال التجارية بالتبعية وبالتالي هذا العمل لا يمكن بطبيعة وانما في حرفة القائم به أي التاجر ولقد اطلق على هذه النظرية ايضا تسمية الاعمال التجارية النسبية او ال>اتية او الشخصية
والغرض من وراء هذه النظرية هو تطبيق نظام قانون موحد على جميع الاعمال التي تصدر عن التاجر ومن امثلة هذه الاعمال
- التعاقد مع شركات تزويد الكهرباء والغاز والماء للمحل التجاري
- شراء التاجرسيارة لنقل بضائعه الى العملاء او شراء الوقود والآلات
التجارية .......الخ
ولقد نص المشرع الجزائري عليها في المادة 4 من القانون التجاري بقوله :"يعدعملا تجاريا بالتبعية :- الاعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته.
- الإلتزامات بين التجار.
وهذا يقودنا الى أن هناك شروط يجب توافرها لتطبيق هذه النظرية.

المطلب الثاني: شروط نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
1- توفر صفة التاجر:
فلا بد من توافر صفة التاجر الذي يقوم بهذه الاعمال ولقد عرفت المادة الاولى من القانون التجاري بقولها "يعد تاجر كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة معتادة له " ولقد جاء في المواد 5و8 الزامية توافر اهلية معينة في الشخص التاجر وهي 18سنة ويمكن ان يكون فردا او شركة.
2- أن يكون العمل متعلقا بممارسة التجارة او انشئا عن الالتزامات بين التجار:
لا يعتبر كل عمل يقوم به التاجر في حياته تجاريا لانه شخص طبيعي وله حاجات متنوعة كبقية الاشخاص الطبعيين وبالتالي اشترط المشرع ان تكون الاعمال التي يقوم بها التاجر لها علاقة بتجارته حتى ولو لم يكن القصد منه المضاربة وتحقيق الربح وبالتالي يكون العمل تجاريا اذا وقع بمناسبة عمله التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل.
المطلب الثالث: أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبعية:
1- هناك الاساس المنطقي لهذه النظرية بتاتي هذا المبدا القائل "ان الفرع يتبع الاصل " فالمنطق يقضي ان تكون الحياة التجارية وحدة لا تتجزء يخضع فيها العمل الاصلي والعمل التبعي لنظام قانوني واحد.
2- أما بالنسبة للاساس القانوني نجده في نص المادة 04 من القانون التجاري ولا يهم أن يحصل العمل بين تاجرين بل يكفي ان يكون احد طرفي العمل تاجرا يعد تجاريا.



















المبحث الثاني : تطبيقات نظرية الاعمال التجارية بالتبعية

المطلب الاول : تطبيقاتها على الالتزامات التعاقدية:
الالتزامات التعاقدية للتاجر التي يقوم بها من اجل تجارته كثيرة ومتنوعة الا ان بعض العقود التي يبرمها التاجر تثير صعوبات منها :
عقد الكفالــــة: نصت عليه المادة 664 من القانون المدني "عدة يبذل بمقتصاه شخص تنفيذ التزام بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يفي به المدين ".
- الاصل ان عقد الكفالة مدني ولا تهدف الى المصاربة وتحقيق الربح لانهها من العقود التبرع أي تقدم خدمة مجانية.
لكن في بعض الحالات تعتبر الكفالة تجارية بالتبعية اذا قام بها الكفيل لمصلحة تجارته مثل : ان يكفل تاجرا احد عملائه التجار ليدر عنه الافلاس ويحفظ به كعميل اذا تعلقت بضمان اوراق تجارية ضمانا احتياطيا.
- اذا تعلقت بتظهير هذه الاوراق وكل كفالة صدرت كان يقوم بكفالة احد عملائه مقابل عمولة المادة 02من القانون التجاري /14.
- عقد العمـــــل: فبالنسبة لهذا العقد فجانب من الفقه يقول انه مدني على اساس ان العلاقة مابين رب العمل والعامل تخصع لانظمة مستقلة عن القانون التجاري لكن غالبية الفقه ترى عقد العمل بالنسبة لرب العمل تجاريا استنادا الى نظرية الاعمال التجارية بالتبعية
- العقـــود المتعلقة بالعقارات: المادة 02من القانون التجاري "يعتبر عملا تجاريا كل شراء للعقارات لاعادة بيعها " وبالتالي اذا كان التعاقد على عقار من اجل مباشرة التجارة او التعاقد مع مقاول من اجل ترميم عقار محل تجاري مثلا فتعتبر اعمال تجارية بالتبعية
- عقـــد القرض: وهو عمل مدني سواء للمقرض اما بالنسبة دينك فهو عمل تجاري حسب المادة 2من القانون التجاري ويمكن ان يكون عملا تجاريا بالتبعية في حالتين :
- اذا كان المقرض تاجرا او القرض من اجل حاجات تجارته .
- اذا كان المقرض غير تاجرا واقترض من اجل القيام بعمليات تجارته كالمضاربة في البورصة.
- شراء وبيـــع المحل التجاري : شراء المحل التجاري من التاجر قصد استثماره هو عمل تجاري بالتبعية اما شراء المحل التجاري غير التاجر الراي 1:قال انه لا يعتبر عمل تجاري بالتبعية لان المشتري لم يكتسب صفة التاجر وقت الشراء الراي 2: والراجح اعتبره كذلك لان عملية الشراء هي الخطوة الاولى قصد احتراف التجارة اما البيع التاجر لمحله التجاري فيعد عملا تجاريا بالتبعية لانه اخر عمل تجاري يقوم به في حياته التجارية.
المطلب الثاني: تطبيقاتها على الالتزامات غير التعاقدية:
وهي الالتزامات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية حسب المادة 4من القانون التجاري فاذاارتكب التاجر عمل غير مشروع اثناء ممارسة تجارته فيلتزم بالتعويض عن الضرر الناشئ ويعتبر عملا تجاريا بالتبعية كان يقوم التاجر بحادث وهو يسلم بصاعة لعميل له.
اما بالنسبة للعمل النافع طبق القضاء هذه النظرية على الاعمال الفضالة و الدفع الغير المستحق مثال: كما لو تسلم تاجرا مبلغا يزيد على ثمن البضاعة التي باعها فان التزامه برد مازاد على الثمن لانه غير مستحق فيعتبر عملا تجاريا بالتبعية لانه متصل بالشؤون التجارية كذلك التزام التاجر برد ما صرفه الفضولي بمثابة اعمال تتعلق بتجارة رب العمل كما لو تدخل الفضولي ليدفع عن التاجر دينا اوليضمنه حتى لا يشهر افلاسه.

المطلب الثاني : اثبات تجارية الاعمال التجارية:
هناك قاعدة اصلية في الاثبات تقول ان البينة على من ادعى و اليمين على من انكر وبالتالي على الاثبات على ان العمل المدني هو عمل تجاري بالتبعية تقع على المدعي أي الشخص المتعامل مع التاجر أي ان يثبت ان العمل العمل الصادر عن تاجر ومتعلق بممارسته إلا أنه عمليا يصعب الاثبات ذلك مما حاول القضاء التخفيف من هذا العبئ بتسهيل عملية الاثبات بوضع ما يعرف بالقرينة التجارية ومفادها أن كل عمل صادر عن تاجر يعد عملا تجاريا ومتعلق بتجارته وعلى من يدعي مدنية العمل وهو التاجر أي التاجر أي المدعي عليه أن يثبت عكس ذلك ومن ثم تحول عبئ الاثبات على عاتق المدعي وبهذا غايرت القرينة التجارية القاعدة الاصلية ويكون الاثبات بكافة الطرق الاثبات.



ونستخلص مما قيل، أن الأعمال المدنية التي كيفت على أنها أعمال تجارية بالتبعية ساعد كثيرا القضاء من تكييف بعض الأعمال وتحديد الإختصاص الواجب التطبيق عليها كما خففت العبئ على الشخص غيرالتاجر من إثبات تجارية الأعمال التجارية إستنادا إلى القرينة التجارية حسب نص المادة 04 من القانون التجاري .

ذكرى15 10-12-2009 06:16 PM

رد: خاص ببحوثات السنة الثالثة حقوق
 
شكرآآ{لكمــــ}على المجهوـودآتـ


الساعة الآن 03:09 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى