منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   <|> ركن الإستشارات القانونية <|> (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10709)

bassem1231 05-05-2008 02:15 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شروقي محترف (المشاركة 155911)
السلام عليكم أخي باسم، بالنسبة للحضانة هناك مبدأ ومصلحة محمية فوق كل شيء وهي " مراعاة مصلحة المحضون" فحتى ولو تزوجت الأم بغير قريب محرم ولو كانت مصلحة المحضون معها فستكون لها الحضانة، لكن هناك قاعدة أخرى مفادها أنه " لا يمكن للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه" وبالتالي فالشهادة التي قامت باعدادها الام بمعرفة مرشدة نفسية، لا قيمة قانونية لها، فالقاضي وحده هو من له صلاحية تعيين مرشد أو اخصائي نفساني لمعرفة مصلحة المحضون، من أجل ذلك فالشهادة التي اعدتها أم المحضون لا قيمة قانونية لها، والقاضي سيتأكد فيما بعد من مصلحة المحضون بعد أن يأمر بنفسه بتعيين مرشدة اجتماعية أو اخصائية نفسانية لمعرفة مصلحة المحضون.

وشكرا



شكرا لك اخي شروقي و بارك الله فيك .....و لكن هناك اسئلة اخرى في القضية ان شاء الله...

شكرا

م.ابراهيم 05-05-2008 06:34 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassem1231 (المشاركة 147189)
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة

القضية و مافيها انها تتعلق بالحضانة بعد الطلاق ...فقد رفع الزوج دعوى باسترجاع الولد بعد زواج المراة و لكن الوالد كان يستغني حتى عن زيارة ابنه في اوقات الزيارة و هذا مالم تهضمه المراة.....

فقد استعانت بشهادة لدى المختص النفساني تفيد بان الولد لا يريد العيش عند و الده و اودعتها على مستوى المحكمة علما ان الولد لا يتجاوز عمره 9 سنوات.....


فما هي الحلول القانونية التي تعيد الطفل الى والدته؟؟

علما ان القاعدة تقول بانتقال الحضانة الى الوالد بعد زواج المراة و هل هناك استثناء عن القاعدة؟؟؟؟؟


الرجاء افيدونا بالحل في لقرب الاجال و بارك الله فيكم جميعا.....

و السلام عليكم

سلام //

ارى انه من الضروري التدخل :
تنص المادة 66 قانون الاسرة .. يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضور..
لا اجتهد مع النص القانون واضح في هده المسالة المادة 66 تفرق بين حالتين
الاولى : يسقط حق الحاضنة بقوة القانون بالتزوج بغير قريب محرم للمحضون
الثانية : تنازل الحاضنة مالم يضرلا بمصلحة المحضون
و بالتالي :
القاضي لا ينظر الا المصلحة في الحالة الالوى لان سقوط الحضانة يقع بقوة القانون
القاضي في الحالة الثانية اي بالتنازل ينظر لمصلحة المحضون و ليس كما جاء برد الاخ شروقي
في مسالة الاخ بسام ليس هناك مجال لمرعاة مصلحة المحضون فكيف يمكن للقاضي ان يراعي مصلحة المحضون و سند حضانته للامه و هي متزوجة بزوج غير محرم للمحضون هدا مخالف للقانون

لكن اخي بسام يمكنني ان ارشدك لوسيلة اخرى :
ادا كانت جدة المحضون على قيد الحياة يمكنها تسجيل دعوى لطلب اسنادها حضانة المحضون
صحيح هناك تعديل جديد بقانون الاسرة الجديد بحيث اصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الام
هنا بامكان القاضي التدخل و يراعي مصلحة المحضون اين تتحقق هل عند والده او عند جدته من امه و الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة ليس ترتيب نظام عام و انما يمكن للقاضي القفز الى صاحب المرتبة الثانية او الثالثة بمعنى متى تحقق مصلحة المحضون تسند له

تغيبت كثيرا لكن اعدروني

م.ابراهيم 06-05-2008 05:31 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
سلام //

اخواني اعضاء منتدى الشروق
كان هدا الركن ملعبي و كنت اقضي وقت كبير فيه
احس بسعادة كبيرة و انا ارد فيه على ردود الاعضاء
تعرفت بهدا المنتدى على اناس جد رائعين لن انساهم ابدا
ارى ان ايامي بهدا المنتدى انتهت لدلك فضلت ان اودع اخواني
و اطلب من الادارة التكفل بدا الركن باسناده لعضو اخـــــــــــــر
لانها اخر مشاركة لي بهدا المنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى
اتمنى لكم التوفيق و النجاح
شكرا على الايام الرائعة التي قضيتا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سلام

bassem1231 07-05-2008 10:00 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 157567)
سلام //

ارى انه من الضروري التدخل :
تنص المادة 66 قانون الاسرة .. يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضور..
لا اجتهد مع النص القانون واضح في هده المسالة المادة 66 تفرق بين حالتين
الاولى : يسقط حق الحاضنة بقوة القانون بالتزوج بغير قريب محرم للمحضون
الثانية : تنازل الحاضنة مالم يضرلا بمصلحة المحضون
و بالتالي :
القاضي لا ينظر الا المصلحة في الحالة الالوى لان سقوط الحضانة يقع بقوة القانون
القاضي في الحالة الثانية اي بالتنازل ينظر لمصلحة المحضون و ليس كما جاء برد الاخ شروقي
في مسالة الاخ بسام ليس هناك مجال لمرعاة مصلحة المحضون فكيف يمكن للقاضي ان يراعي مصلحة المحضون و سند حضانته للامه و هي متزوجة بزوج غير محرم للمحضون هدا مخالف للقانون

لكن اخي بسام يمكنني ان ارشدك لوسيلة اخرى :
ادا كانت جدة المحضون على قيد الحياة يمكنها تسجيل دعوى لطلب اسنادها حضانة المحضون
صحيح هناك تعديل جديد بقانون الاسرة الجديد بحيث اصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الام
هنا بامكان القاضي التدخل و يراعي مصلحة المحضون اين تتحقق هل عند والده او عند جدته من امه و الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة ليس ترتيب نظام عام و انما يمكن للقاضي القفز الى صاحب المرتبة الثانية او الثالثة بمعنى متى تحقق مصلحة المحضون تسند له

تغيبت كثيرا لكن اعدروني





شكرا لك اخي الكريم و بارك الله فيك و جزاك الله كل خير



اظن انه يجب ان تبقى هنا معنا يا ماني ........و ليس وقت انسحابك

ارجو ان تتراجع

rana 21-06-2008 02:09 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم اخوتي
اردت الاستفسار عن هذه القضية
صديقة لي طلب منها خطيبها المقيم في ايطاليا ان تبعث له جواز سفرها وهو الان بحوزته لكن بعد فترة فسخ خطوبته وهي الان خائفة مالذي يستطيع فعله بجواز سفرها في رايكم؟ ارجو الرد السريع

missou15 06-07-2008 02:34 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.

missou15 07-07-2008 08:15 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
أين الردود يا أخي

king_Dreams 07-07-2008 09:15 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
مشكور على هذه المساهمة الرائعة
وفق الله

king_Dreams 07-07-2008 09:54 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة

king_Dreams 07-07-2008 10:03 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم ورحمة الله
مشكلة عرضة عليا أفيدوني بالحل القانوني من فضلكم
كانت الحياة الزوجية يسودها الحب و الإحترام
وقعت مشاكل عائلية أدت إلى توتر العلاقة
مسكن الزوجية في الزوجية الجزائر
صدر حكم قضائي يلزم الزوج بتوفير مسكن مستقل عن أهل الزوج ونفقة إهمال قدرها 3000 دج(1)
حرر الزوج محضر عدم إمتثال بعد أن أنذرها غير أنها لم تستجب لكون الزوج لم يوفر لها مسكن مستقل
ومع إصرار الزوج على الطلاق وعدم إستجابته لمحاولة الصلح التي قامت بها المحكمة
حيث ان المحكم أسست طلبها المتعلق بتمسك المدعية المطلقة بحقوقها في الحكم الأول (1)غير مؤسس ذلك أن الزوج غير لا يلزم بإرجاع زوجته إلى البيت الزوجي إذا تمسك بالطلاق مما يتعين رفض الطلب
صدر حكم بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج

المطلوب
أليس الطلاق تعسفي في هذه الحالة وكبف يمكنني أن أطلب حقوقي
هل النفقة التي رفضها القاضي مؤسسة أو أن رفضه غير مؤسس
هل يمكنني طلب نفقة العدة وكم مقدار كل واحدة الطلاق التعسفي / نفقة الإهمال / نفقة العدة
أرجو الإفادة


الساعة الآن 03:53 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى