منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى الاسلامي العام (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=90)
-   -   من الذي أهان المرأة ؟ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=25140)

محمد عبد الكريم 05-05-2008 11:02 PM

رد: من الذي أهان المرأة ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azetou (المشاركة 157766)
أخي الكريم عبد الكريم كل ما ذكرته أنت لا يخالف أن الحجاب أو ستر المرأة جسدها بجلباب كما قلت أنت هو فرض على كل النساء فأن كانت الآية سبب نزولها هو نساء النبي أو غيرهن من النساء فالأمر لعامة نساء المؤمنين يا أستاذ برجاء عدم التكبر عن الحق ما دمت عرفت الجلباب فالتزم بهذا التعريف الآن أسألك هل الآية تقول أن النبي يأمر نساءه و بناته و نساء المؤمنين معهم أم ليس معهم ؟

إجابة مباشرة لو سمحت ، شكرا

الاية المذكورة نزلت وكانت "إذنا شرعيا بالخروج للحاجة ،لمن وقع عليهن فرض الحجاب والوقر في اليبوت..، والجلباب الذي يغطي كل شئ شرحت الآية الغرض منه " أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.." والكثير من الصحابة رضوان الله عليهم اخذوا بالسنة وقاموا بحجب نسائهم ....وهم خاصة بل لم يثبت ذلك بالنسبة للعامة .
- الآية استدل بها فيما بعد البعثة النبوية الشريفة ،لتعميم الحجاب على جميع النساء ،....وهذا التعميم هو "اجتهاد" ولو حاز اجماع البعض من العلماء....فيمكن اعادة النظر فيه مثله مثل " ارتياد النساء المساجد"
- ومثله مثل زواج المتعة ....ابيح بآية من القرءان ثم اختلف في تحريمه واعادة اباحته ...وكثرت فيه الأقوال ....واهمها حديث عمر رضي الله عنه فيما معناه : متعتان كانتا مباحتين على عهد النبي ...احرمهما ، المتعة والحمر الانسية.."
- فاختلف الصحابة فالبعض ، أخذ باجتهاد عمر ابن الخطاب الى غاية اليوم ..والبعض الآخر ، أبقى على اباحة المتعة....


- سامحك الله اخي الكريم ...فقد رجوتني ان لا اتكبر عن الحق ....اطمئن حاشا لله ان اتكبر عن الحق.
- اختلافنا ليس في فرضية الحجاب شرعا، فهذا ثابت ، ..وانما نختلف فيمن فرض عليه الحجاب ، انا اقول ان نساء النبي حصرا ، وهو سنة مستحبة لباقي نساء المؤمنين ....وهناك من يقول انه فرض شرعي على جميع نساء المسلمين بما فيهن الاماء، وهذا ليس صحيح .(لأنه ثابت بالقطع على الأقل الاماء لم يكن مفروض عليهن.).

azetou 05-05-2008 11:14 PM

رد: من الذي أهان المرأة ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 157778)
- الآية استدل بها فيما بعد البعثة النبوية الشريفة ،لتعميم الحجاب على جميع النساء ،....وهذا التعميم هو "اجتهاد" ولو حاز اجماع البعض من العلماء....فيمكن اعادة النظر فيه مثله مثل " ارتياد النساء المساجد"

يا أخي من قال هذا؟ إذا كنت تستند على القرطبي فبرجاء مراجعته لأنك نقلت خطأ ، محل الإجتهاد من الصحابة هو تعميم الحكم على الإماء أما الحرائر فمجمع عليهن بنص الآية الشريفة أنهن مخاطبات بحكم إتخاذ الجلباب وما نقلته أنت عن القرطبي فقد نقلت عنه خطأ حتى لا اتهمك بالتدليس وراجع ما كتبته لك سابقا فالحرائر جميعا مخاطبات بنص الآية و ما قاله القرطبي بامر إجتهاد الصحابة فهو فيما يخص الإماء أما الحرائر فمجمع عليهن هداك الله و إياي أرجوا مراجعة تفسير القرطبي الذي نقلت منه أخي الكريم ، ثم حضرتك لم تجب عن سؤالي السابق ، هل نساء المؤمنين مخاطبات بالامر - على الاقل الحرائر منهن جميعا - أم لا ؟ في قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب : 59]

ممكن إجابة مباشرة ؟

محمد عبد الكريم 05-05-2008 11:18 PM

رد: من الذي أهان المرأة ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة (المشاركة 157769)
الجواب عليك من أوجه:
الوجه الأول:
سبب النزول جزء من التفسير وليس هو التفسير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
والآية جاء فيها عموم واضح
قال الله سبحانه :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب]، ،
وقد تقرر في أصول الفقه أن الخطاب للواحد خطاب لجميع الأمة لأن جميع الأمة مكلفون فلا يخرج أحد من هذا العموم إلا بدليل خاص به.
ومما يدل على أن الخطاب عام قوله سبحانه :{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فهذه علة الأمر بالحجاب فطهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات لا تتحقق إلا بالامتثال لهذا الأمر ولا تلتفت إلى من يدعي طهارة قلبه وهو مخالف لهذا الأمر الرباني
الوجه الثاني:ا
لتعميم جاء في آيات وأحاديث كثيرة
قال الله تعالى: قال الله تعالى :{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.الأحزاب .
وقال سبحانه::{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
قوله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) رواه الترمذي عن ابن مسعود.
وهذا الحديث يفيد تغطية سائر البدن بما في ذلك الوجه والكفان لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا من بدنها انه ليس بعورة ، ولهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : (ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا تبين منه شيئا...) وهو قول مالك.
والحديث وإن كان ليس بصريح في الوجوب لكنه يدل على ستر كلما يصدق عليه اسم عورة .
وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري رقم 1838 ومالك في "الموطأ 1/328 والترمذي رقم 833 وأبوداود رقم 1825, 826 والنسائي رقم 2680 وأحمد 2/119.
قال أبو بكر بن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ في حديث ابن عمر ((ولا تنتقب المرأة )) : (وذلك أن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك ستر وجوههن وأيديهن).
وحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فقالت : كنا نداوي الكلمى ونقوم على المريض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى احدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام : ((لتلبسها أختها)) وفي لفظ ((صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين)) رواه البخاري رقم 1652وغيره.
وحديث فاطمة بنت قيس ، والقصة طويلة ، وخلاصة القصة أنها طلقت ثلاثا فأرادت أن تعتد عند أم شريك وكانت أم شريك تستضيف الضيفان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((...انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانتقلت إليه)) رواه مسلم رقم1480.
وشاهدنا من الحديث ((فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك)) فمنعه صلى الله عليه وسلم لها من بقائها عند أم شريك خشية أن يراها أصحابه عند وضع الخمار ، فدل على وجوب الاحتجاب لجميع البدن ، والخمار ما يغطى به الرأس والوجه والعنق ، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
02
الجواب عليك من وجهين:
الوجه الأول:
سورة النور نزلت في النساء بحكم خاص بهن وفي القواعد من النساء بحكم خاص بهن أيضا
ولكنك إستخدمت الحكم الخاص بقواعد النساء وعممته في كل النساء
مع أن الله تعالى يقول في سورة النور::{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
الوجه الثاني:
حتى آية القواعد حجة عليك لا لك
:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}
والآية الكريمة فيها تنبيهات عظيمة:
فالقواعد هن اللاتي بلغن سن اليأس من المحيض , وهذا تنبيه عظيم على أهمية تغطية الوجه لأنه أعظم مكان في المرأة يدعو إلى الفتنة إذ أن الرجل لو رأى أي عضو لبقي متطلعا إلى الوجه فإذا رأى يديها أو رجليها أو غير ذلك لم يقتنع ، فإذا رأى وجهها وأعجبه جمالها حكم على بقية الأعضاء بجمالها
وقوله :{اللاتي لا يرجون نكاحا} زيادة بيان لمن أذن لها بترك الحجاب وهو أن تكون المرأة عازفة عن النكاح
وبعد هذا كله قال:{وأن يستعففن خير لهن} أي: يرتدين الحجاب فلم يجعل الله ترك الحجاب مع هذه الآداب هو القمة في الخيرية ، وإنما القمة في الخيرية هو بقاء الحجاب.



اخي الثري انا لا ادلس ....عد للقرطبي فهو يورد الأقوال من السلف ... ما توافقوا فيها وما اختلفوا فيه ثم يطرح رايه وتفسيره هو ....ولك ان تأخذ بأ الأقوال..



- يا اثري انت تأخذ بقول احدهم ، الذي يوافق رأيك وتحجب القوال الأخرى ....وتتبناه وتقدمه كأنه كل ما قيل في المسألة ، وهذا غير صحيح ....

- وأما "..يستعففن خير لهن..." ، فهي مأخوذة على قراءة ابن مسعود الذي يقرأ "..يتعففن" حتى وان اعتبر ان الاستعفاف ليس في طرح الزينة وانما في طرح الثياب ،...فهوليس فرض بل هن مخيرات....واذا خير الله المرء في مسالة ما ترخيصا وتيسيرا..فليس من اللائق ان يدلس عليه ويوهم انه مامور ، باحد الخيارين ، دون الآخر.

اسد السنة 05-05-2008 11:39 PM

رد: من الذي أهان المرأة ؟
 
اقتباس:

الاية المذكورة نزلت وكانت "إذنا شرعيا بالخروج للحاجة ،لمن وقع عليهن فرض الحجاب والوقر في اليبوت..، والجلباب الذي يغطي كل شئ شرحت الآية الغرض منه " أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.." والكثير من الصحابة رضوان الله عليهم اخذوا بالسنة وقاموا بحجب نسائهم ....وهم خاصة بل لم يثبت ذلك بالنسبة للعامة .
- الآية استدل بها فيما بعد البعثة النبوية الشريفة ،لتعميم الحجاب على جميع النساء ،....وهذا التعميم هو "اجتهاد" ولو حاز اجماع البعض من العلماء....فيمكن اعادة النظر فيه مثله مثل " ارتياد النساء المساجد
"
الجواب عليك من أوجه:
الوجه الأول:

لقدبينت لك أن الحجاب جاء بالعموم وذلك من أمرين
الامر الأول:
قال الله سبحانه :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب]، ،
وقد تقرر في أصول الفقه أن الخطاب للواحد خطاب لجميع الأمة لأن جميع الأمة مكلفون فلا يخرج أحد من هذا العموم إلا بدليل خاص به.
ومما يدل على أن الخطاب عام قوله سبحانه :{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فهذه علة الأمر بالحجاب فطهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات لا تتحقق إلا بالامتثال لهذا الأمر ولا تلتفت إلى من يدعي طهارة قلبه وهو مخالف لهذا الأمر الرباني
الأمر الثاني:

لقد قدمت لك أدلة كثيرة وكثيرة تثبت العموم في وجوب الحجاب
الوجه الثاني:

حديث الإرتياد للمساجد هو حجة عليك أيضا ولكن بشرط أن تكمله ولا تبتره كما فعلت
وهذا هو نص الحديث
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله , ولكن يخرجن وهن تفلات }
إذن الخروج إلى المسجد للنساء مقيد بشرط وهو عدم التبرج بل يجب لبس الحجاب
و هل نسيت ـأيضا الأحاديث الأخرى التي تبين وتفصل هذه المسألة
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.."، وعن أم سلمة نحوه وزادت: "وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها
أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الأخير"، وقال: "وليخرجن تفلات" ، أي غير متزينات ولا متطيبات.
وقد سمع أبو سعيد الأنصاري رضي الله عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق: "استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريقفكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" ، وإنها بذلك لتقلل من النظرات إليها وتبعد الريب عن نفسها، تمشي باحترام وهيبة، واستحياء وعفاف.
اقتباس:

ومثله مثل زواج المتعة ....ابيح بآية من القرءان ثم اختلف في تحريمه واعادة اباحته ...وكثرت فيه الأقوال ....واهمها حديث عمر رضي الله عنه فيما معناه : متعتان كانتا مباحتين على عهد النبي ...احرمهما ، المتعة والحمر الانسية.."
- فاختلف الصحابة فالبعض ، أخذ باجتهاد عمر ابن الخطاب الى غاية اليوم ..والبعض الآخر ، أبقى على اباحة المتعة....
زواج المتعة الحديث فيه يطول ويطول ولا يوجد آية قرآنية أباحته
وللجواب على كلامك سأتطرق إلى نقاط هي:

النقطة الاولى:الآية التي يستدل بها الملحدين والنصارى وغيرهم هي:
قوله تعالى(((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24]


تفسير الاية : ( (و)حرمت عليكم (المحصنات) أي ذوات الأزواج (من النساء) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا (إلا ما ملكت أيمانكم) من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء (كتاب الله) نصب على المصدر أي كتب ذلك (عليكم وأحل) بالبناء للفاعل والمفعول (لكم ما وراء ذلكم) أي سوى ما حرم عليكم من النساء (أن تبتغوا) تطلبوا النساء (بأموالكم) بصداق أو ثمن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) زانين (فما) فمن (استمتعتم) تمتعتم (به منهن) ممن تزوجتم بالوطء (فآتوهن أجورهن) مهورهن التي فرضتم لهن (فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم) أنتم وهنَّ (به من بعد الفريضة) من حطها أو بعضها أو زيادة عليها (إن الله كان عليما) بخلقه (حكيما) فيما دبره لهم).

النقطة الثانية:رخص الإسلام لنكاح المتعة في اول الإسلام لكن الإسلام لم يشجع عليه ولم يدعو له ولم يحبذه وهذا شيء مهم جدا ففرق بأن تسمح بشيء لظروف وبين ان تشجع عليه وتدعو الناس إليه ولهذا نرى كيف تكرر النهي وهذا دليل واضح ان الإسلام لم يكن يشجع عليه بل كان يسمح به لظروف المجتمع الجاهلي
النقطة الثالثة: إجماع العلماء على أن نكاح المتعة حرم تحريما مؤبدا والأحبار الواردة في ذلك متواترة وحتى الصحابة الذين خالفوا في ذلك رجعوا عن قولهم لما علموا ذلك فيكون بذلك إجماعا على تحريمه فلا يقال الإسلام يحل نكاح المتعة بحال من الأحوال ولكن سمح به من باب التدرج في التشريع كما سبق بيانه ومثله مثل الخمر فقد حرم الخمر على ثلاثة مراحل وهذا دأب الإسلام في التشريع.

ولم أشأ وضع الادلة لكثرتها وقد يؤدي بنا إلى الخروج عن الموضوع

اسد السنة 05-05-2008 11:50 PM

رد: من الذي أهان المرأة ؟
 
اقتباس:

اخي الثري انا لا ادلس ....عد للقرطبي فهو يورد الأقوال من السلف ... ما توافقوا فيها وما اختلفوا فيه ثم يطرح رايه وتفسيره هو ....ولك ان تأخذ بأ الأقوال..

- يا اثري انت تأخذ بقول احدهم ، الذي يوافق رأيك وتحجب القوال الأخرى ....وتتبناه وتقدمه كأنه كل ما قيل في المسألة ، وهذا غير صحيح
نعم إختلفو في كشف الوجه فقط أما ستر باقي الجسد فليس هناك خلاف
ولم يختلفو البتة في مسألة عموم فرضية الحجاب عد إلى التفاسير
أما عن آية وإذا (سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)
وإن كان البعض اليسير من قال أنه خاص بنساء النبي عليه الصلاة ولاسلام فكلامه مرجوح كما بينت لك
ثم حتى لو إفترضنا أن كل السلف قال أن الآية خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام
فالأدلة على العموم لا تقتصر على هذه الآية فقط بل لقد بينت لك آيات كثيرة واحاديث وآثار كثيرة أيضا
وحتى البعض الذي قال بخصوصية الآية السابقة هو يقول بعموم فرضية الحجاب على كل نساء المسلمين للأدلة الأخرى
وبالتالي إن كانت الآية خاصة بنساء النبي هذا لا يعني أن الحجاب خاص بهن دون غيرهن وذلك للأدلة الأخرى التي ذكرتها لك
فما قولك فيها؟

-
اقتباس:

وأما "..يستعففن خير لهن..." ، فهي مأخوذة على قراءة ابن مسعود الذي يقرأ "..يتعففن" حتى وان اعتبر ان الاستعفاف ليس في طرح الزينة وانما في طرح الثياب ،...فهوليس فرض بل هن مخيرات....واذا خير الله المرء في مسالة ما ترخيصا وتيسيرا..فليس من اللائق ان يدلس عليه ويوهم انه مامور ، باحد الخيارين ، دون الآخر
.
نعم هو ليس فرض عليهن ولكن فيه دلالة على خيرية الحجاب للقواعد من النساء وبالتالي غير القواعد واجب عليهن وإلا لما إنفرد القواعد بهذا الحكم دون غيرهن؟


الساعة الآن 02:01 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى