منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

FLY1001 02-03-2010 01:15 PM

رد: فقـــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية ////////// foncier
 
السلام عليكم كيفية حساب درجة القرابة

الأقارب ينقسمون إلى قسمين أساسيين الأول:
أقارب بالنسب وهم الذين يشتركون في أصل واحد ويستوى أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم .. فكل الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم من أقاربه

الثاني: أقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر.

بالنسبة لقرابة النسب فإنها تنقسم إلى قسمين أيضاً القسم الأول:
قرابة مباشرة وهي التي تكون بين الأصول والفروع مثل الصلة بين الابن وأبيه وأمه وأبي الأب وأم الأب وأبي الأم وأم الأم وآبائهم وأمهاتهم.. فكل هؤلاء قرابتهم مباشرة.

القسم الثاني: قرابة غير مباشرة وتسمى أيضاً قرابة الحواشى وهم الذين يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر مثل الإخوة والأخوات.. فالأصل المشترك بينهم هو الأب أو الأم.. ومثل الأعمام والعمات والأخوال والخالات فالأصل المشترك بينهم هو الجد أو الجدة ومن الحواشي أيضاً أولاد العم وأولاد الخال.




أما حساب درجة القرابة كالآتي:

-1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل.

-2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعد الفروع صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

-3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

الأصل :
من هذا يتضح أنه فيما يتعلق بالقرابة المباشرة وهم أصول الشخص وفروعه فإنه يتم احتساب كل شخص درجة مع إسقاط الأصل فمثلاً الابن مع أبيه أو أمه قرابة من الدرجة الأولى.. فالابن درجة والأم أو الأب كونه الأصل لا يحسب أما الابن مع جده فيعتبر قريباً له من الدرجة الثانية فيحسب الابن درجة والأب أو الأم درجة ولا يحسب الأصل وهو هنا الجد.
الحواشي:
بالنسبة للحواشي فيحسب كل شخص درجة ولا يحسب الأصل المشترك فمثلاً الأخ مع أخيه قرابة من الدرجة الثانية على أساس احتساب الأخ درجة وشقيقه درجة والأب كونه الأصل المشترك لا يحسب، وإذا أردنا حساب درجة ابن العم نجده قريباً من الدرجة الرابعة فالشخص درجة وأبوه درجة، والأصل المشترك الجد لا يحسب ثم العم درجة وابن العم درجة إذاً تكون القرابة من الدرجة الرابعة.

المصاهرة:
وفيما يتعلق بحساب درجة المصاهرة فإن أقرباء الزوجة يكونون أقارب للزوج بحسب درجتهم للزوجة والعكس كذلك فمثلاً أبوالزوجة يعتبر قريباً للزوج من الدرجة الأولى بذات درجة الزوجة لأبيها وأشقاء الزوجة أقرباء للزوج من الدرجة الثانية أي بنفس درجة قرابة الزوجة مع أشقائها.

وقرابة المصاهرة لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فعلى سبيل المثال أخت الزوج تعتبر قريبة لزوجته أما أخ الزوجة فلا يعتبر قريباً لأخت الزوج..

هذه آية من آيات الله تعالى ، وصدق الله العظيم إذ يقول : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا } سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم.

موضوع منقول .

FLY1001 02-03-2010 08:21 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
السلام عليكم اليوم لا أقدم لكم موضوع في القانون بل موضوع فيه أحكام الدعاء أرجوا أن يكون في عونكم .هـديـة

nacim 09-03-2010 01:05 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا جزيلا

selmi 12-03-2010 10:44 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم
أرجوا منكم المساعدة
إشترى ط قطعة أرض من الوكالة العقارية التي أنحلت جراء سوء التسيير في هذه الأونة باع القطعة ل ع و بعد أن قام ع بجميع الإجراءات أستفادة من قرض بنكي و رهن القطعة و حين نهاية بناية السكن (07 سنوات) ظهر صاحب القطعة المجاورة الحائز على عقد ملكية فقط للقطعة و أقحم ع في نزاع و الأن عين خبير ليطلب من ع محضر تحديد الأرض و إلا تكون العواقب وخيمة.
1- ما هي القرارات التي من المكن أن يتخذها القضاء تجاه كل فرد.
2- و هل ع ملزم بإحضار هذه الوثيقة التي ضياعها أ و لم يستخرجها ع لأن الوكالة العقارية حلت؟

و شـــــــــــــــكرا

FLY1001 20-03-2010 05:54 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
جواب سريع لأن شرح النزاع غير دقيق أرجوا إعادة طرح السؤال بأكثر دقة ؟؟
ممكن ع مشتري حسن النية وهي واقعة ثابتة من خلال العقد و قرض المبرم وبما أنه شيد سكن على الوعاء العقاري الذي يزعم صاحب القطعة أنه مالك لها أن يطلب كسب الملكية عن طريق اللتصاق الصناعي لأنه شيد السكن على العقار محل النزاع بحسن نية ، كما أنه حائز بحسن نية و له سند .
هذه إجابة أولية .......... أرجوا دقة و تواريخ ووصف سندات أصحاب القضية
بالتوفيق ....... كما أن لصاحب الأرض طلب فقط التعويض .

FLY1001 25-03-2010 11:50 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
السلام عليكم
اليوم أقدم لكم بعد أحكام النقض تخص المنزاعات العقارية في القسمة و الشيوع الحيازة والهبــــــــــــــــــــــــــة
إستفادة طيبة .

FLY1001 25-03-2010 11:56 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
2 مرفق
السلام عليكم
اليوم أقدم لكم بعد أحكام النقض تخص المنزاعات العقارية في القسمة و الشيوع الحيازة والهبــــــــــــــــــــــــــة
إستفادة طيبة .

nacim 28-03-2010 07:49 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
من فضلكم احتاج الى قانون تسوية الوضعية بالنسبة للملكية العقارية الذي اصدر عام1971 وشكرا

selmi 29-03-2010 06:09 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1031154)
السلام عليكم
أرجوا منكم المساعدة
إشترى ط قطعة أرض من الوكالة العقارية التي أنحلت جراء سوء التسيير في هذه الأونة باع القطعة ل ع و بعد أن قام ع بجميع الإجراءات أستفادة من قرض بنكي و رهن القطعة و حين نهاية بناية السكن (07 سنوات) ظهر صاحب القطعة المجاورة الحائز على عقد ملكية فقط للقطعة و أقحم ع في نزاع و الأن عين خبير ليطلب من ع محضر تحديد الأرض و إلا تكون العواقب وخيمة.
1- ما هي القرارات التي من المكن أن يتخذها القضاء تجاه كل فرد.
2- و هل ع ملزم بإحضار هذه الوثيقة التي ضياعها أ و لم يستخرجها ع لأن الوكالة العقارية حلت؟

و شـــــــــــــــكرا

السلام عليكم
شكرا أخي على الرد و هذا توضيح أكثر.
1- المسمى ط إشترى أرض رقم 622 من الوكالة العقارية التي كانت تتخبط في مشاكل حتى الأن و ذلك في سنة بعقد ملكية .1998
2- حدد ط قطعته بحفر حدود القطعة رقم 622.
3-قام ببيع القطعة رقم 622 ل ع بموجب عقد بيع عند الموثق و تم إشهار العقد و ذلك في 2001.
4- قام ل بالبدأ في البناء في سنة 2002 برخصة بناء و قام برهن لدى البنك حيث أخرج خبير عقاري لمعاينة و تقويم القطعة رقم .622
5- في سنة 2009 يأتي صاحب القطعة رقم 624 المجاورة للقطعة رقم 622 ليقول ل ل أنك بنيت على قطعتي.
6- تعين المحكمة خبير ليتأكد من الإعتداء الذي هو واقع على كل القطعة 622 بحكم أن القطعة 624 أكبر مساحة من 622 .
فما الحكم في هذه القضية التي يطالب فيها صاحب القطعة رقم 622 بالتهديم.
و شكرا

FLY1001 31-03-2010 03:44 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة selmi (المشاركة 1041144)
السلام عليكم
شكرا أخي على الرد و هذا توضيح أكثر.
1- المسمى ط إشترى أرض رقم 622 من الوكالة العقارية التي كانت تتخبط في مشاكل حتى الأن و ذلك في سنة بعقد ملكية .1998
2- حدد ط قطعته بحفر حدود القطعة رقم 622.
3-قام ببيع القطعة رقم 622 ل ع بموجب عقد بيع عند الموثق و تم إشهار العقد و ذلك في 2001.
4- قام ل بالبدأ في البناء في سنة 2002 برخصة بناء و قام برهن لدى البنك حيث أخرج خبير عقاري لمعاينة و تقويم القطعة رقم .622
5- في سنة 2009 يأتي صاحب القطعة رقم 624 المجاورة للقطعة رقم 622 ليقول ل ل أنك بنيت على قطعتي.
6- تعين المحكمة خبير ليتأكد من الإعتداء الذي هو واقع على كل القطعة 622 بحكم أن القطعة 624 أكبر مساحة من 622 .
فما الحكم في هذه القضية التي يطالب فيها صاحب القطعة رقم 622 بالتهديم.
و شكرا

أي بعد 7 سنوات ظهر المالك المجاور و يزعم أن هناك إعتداء من قبل الغير ، من المفروض على "ل" أنه حسن النية كونه إشترى العقار من الوكالة و له رخصة بناء و سند مشهر منذ مدة وأنه باشر أعمال البناء منذ مدة ، فواقعة التعدي فإن وجدت فلا تقتضي هدم ما تم بناؤه بل تقتضي التعويض من "ل" طبعا و الذي يجب عليه أن يدخل في النزاع الضامن في البيع فهذا تعرض من الغير و إستحقاق و هي من إلتزمات البائع إتجاه المشتري و للخبير تقييم حجم الضرر فقط ويعوض صاحب الأرض خاصة إذا تبين أن عملية إرجاع الحال لما كان عليه مستحيلة أو من شأنها إضعاف هيكل البناء المنجز من قبل "ل" أو كان ذلك من شأنه تكبيد "ل" خسائر بالغة أكثر من الفائدة المرجوة من صاحب الأرض المزعوم و للـ "ل" الرجوع على الوكالة .

chaoukikh03 02-04-2010 07:45 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي-اخوان استخرجا دفترا عقاريا لمنزل سجلت مساحته 145متر مربع عوض 150 متر مربع وفي المقابل استخرجا شهادة تقسيم العقار على اساس ان مساحته هي 150 متر مربع طبقا للشهادات التوثيقية -فلماكـمـبـيـوتـرbye1 قدم ملف ايداع القسمة الى المحافظ العقاري'لاشهاره' رفض ذلك وطلب تصحيح الفرق بين المساحتين-السؤال هو هل يستطيع الاخوان الحصول كل واحد على دفتره العقاري الخاص به رغم المساحة الناقصة المسجلة دون انتظار التصحيح ودون العودة الى شهادة التقسيم الصادرة عن البلدية وذلك من اجل الاسراع في القضية-افيدوني افادكم الله

FLY1001 03-04-2010 08:51 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام
لا يمكن يصديقي المحافظ العقاري على صواب يجب تصحيح الخطأ في المساحة سواء النظري أو من حيث الطبيعة لتجاوز الفارق المسموح به و هو 1/21 .
fly1001

samou2008 11-04-2010 11:01 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي هــل وكــيــل الــجــمــهــوريــة طــرف فــي قــســمة الــتـركــة مــع الــدلـيـل الــقــانــونــي
و مــن لــديــه الـمـرســوم المتعــلــق بـالـتـنـضــم الــقــضــلئـي الـجـزائري

FLY1001 13-04-2010 07:46 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samou2008 (المشاركة 1050943)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته-ارجوا منكم ارشادي حول الموضوع التالي هــل وكــيــل الــجــمــهــوريــة طــرف فــي قــســمة الــتـركــة مــع الــدلـيـل الــقــانــونــي
و مــن لــديــه الـمـرســوم المتعــلــق بـالـتـنـضــم الــقــضــلئـي الـجـزائري

السلام
وكيل الجمهورية ليس طرف بل هو يمثل النيابة و سؤال هل يمكن أن تكون النيابة طرفا في دعوى قسمة التركة .
مواد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للنيابة إمكانية أن تتدخل في هذه الدعوى إذا نص القانون على ذلك أو تعلقت بالنظام العام م 257 ق.إ.م.إ
ثم تليها مواد أخرى تنص على الحالات التي يمكن أن تتدخل النيابة أو أن تبلغ من القاضي فيمكن لمحكمة شؤون الأسرة أو العقاري إبلاغ النيابة لأبداء طلباتها .
كأن يكون ضمن الملاك المشتركين قاصر ، أجنبي .......
كما يمكن إبلاغها إذا كانت تركة بدون وارث فضلا عن مصالح أملاك الدولة التي تذخل في النزاع .....
فليس هناك قاعدة ولكن كأصل عام ليس للنيابة أن تكون طرفا في دعوى القسمة الخاصة بالتركة راجع 257-258-259-260.....إلخ كـمـبـيـوتـر

روح القانون 15-04-2010 07:28 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا اخي الكريم على المساعدة المهمة و المعلومات القيمة

فأنا اتابع دائما صفحتك ، امنياتي بمزيد من النجاح

لدي سؤال ربما بعيد عن العقاري لكن اتمنى ان اجد جواب

هي قضية معروضة امام القسم المدني



رفعت القضية من قبل مدعيان احدهما الاب و الاخر الابن

هذا الاب يملك منزل و يعيش معه ابنه و قاما برفع الدعوى ضد سونلغاز لانها وضعت عمودا كهربائيا ملاصق للمنزل حتى اسلاكه تمر على الشرفة

و قد اصيب الابن بصعقة كهربائية من الاسلاك و نقل الى المستشفى من قبل الحماية المدنية
رفع الاثنان الدعوى معا للمطالبة بتعيين خبير لتحديد مدى مسؤولية سونلغاز و تقدير الخطر و التعويض الى جانب خبير اخر لفحص المدعي الثاني و هو الابن لتحديد نسبة عجزه

كان جواب سونلغاز هو رفض الدعوى لفساد الاجراءات على اساس مبدا فردية الطلب القضائي

و احتجت بالقرار 47870 المؤرخ في 27/6/1988 غرفة تجارية

هل فعلا هناك عيب في الاجراءات ؟؟؟ و ماهو الحل

و جزاك االله خير مسبقا

FLY1001 16-04-2010 08:28 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام
إذا تحققت مجموعة من الشروط فإن دفع الشكلي المثار من قبل الشركة يكون صحيحا وهي .
أن يكون الإبن رفع الدعوى لأجل تعويضه عما أصابه و يكون الأب رفع دعوى عما يشكل وضع العمود الكهربائي من خطر على سكنه ؟؟
كي تقبل الدعوى من عدة مدعين يجب أن يكون الطلب القضائي يتسم بالوحدة ، أي أن يكون سبب رفع الدعوى واحد ومركز القانوني لكلا الطرفين واحد .
فإبن حية من صعقة كهربائية يريد التعويض والإب مالك يريد إبعاد الخطر عن منزله .
لكن إذا رفع الأب دعوى مكان إبنه لأنه قاصر فلا بأس .

FLY1001 16-04-2010 08:38 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
وهو ما يسمى بمبدأ تفريد الدعوى وجاء في القرار القضائي ما يلي : من المبادىء المستقر عليها قضاء تفريد الدعوى الذي يوجب خاصة إذا كانت مبنية على اسباب مختلفة أن يتقاضى كل مدعي بصفة فردية ضمانا لحسن سير العدالة " قرار رقم 47870 لسنة 1988 .

روح القانون 17-04-2010 08:14 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم

شكرا على المساعدة ، الابن ليس قاصر بل هو في 27 سنة و يعيش بنفس المنزل يحتل الطابق الاول و الاب الطابق الارض و كلاهما معرض للخطر من هذه الاسلاك ، حتى الابن تعرض لصعقة و هو بالشرفة

هذا يعني انه لابد من تقديم عريضة تصحيحية يرد فيها طلب قضائي واحد و هو ابعاد الاسلاك او ندب خبير لتحديد مسؤولية سونلغاز مع تعويض عن الضرر المادي و المعنوي للطرفين ؟؟

هل هكذا نكون امام اجراءات صحيحة و غير معيبة ؟ ثم يرفع الابن دعوى اخرى مستقلة يطلب فيها تعيين خبير لتحديد نسبة عجزه لانه اصيب على مستوى اليد و الرجل
و شكرا مرة اخرى

FLY1001 17-04-2010 10:20 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1-لا من يرفع الدعوى الأولى هو المالك فقط أو لحائز فهو من له حق إرتفاق الإبتعاد راجع قانون المتعلق بسونغاز 2002
2- أنت ترفع الدعوى على الصرر الذي أصابك
معذرة على الجواب القصير
نسيت ملاحظة إذا تم رفع الدعوى لك أن تدفع عن الدفع بتفريد الدعوى بنص المادة 208 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أي الطلب من المحكمة الفصل الخصومة لخصومتين أو أكثر .
حظ سعيد clap

samou2008 18-04-2010 06:52 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FLY1001 (المشاركة 1051899)
السلام
وكيل الجمهورية ليس طرف بل هو يمثل النيابة و سؤال هل يمكن أن تكون النيابة طرفا في دعوى قسمة التركة .
مواد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للنيابة إمكانية أن تتدخل في هذه الدعوى إذا نص القانون على ذلك أو تعلقت بالنظام العام م 257 ق.إ.م.إ
ثم تليها مواد أخرى تنص على الحالات التي يمكن أن تتدخل النيابة أو أن تبلغ من القاضي فيمكن لمحكمة شؤون الأسرة أو العقاري إبلاغ النيابة لأبداء طلباتها .
كأن يكون ضمن الملاك المشتركين قاصر ، أجنبي .......
كما يمكن إبلاغها إذا كانت تركة بدون وارث فضلا عن مصالح أملاك الدولة التي تذخل في النزاع .....
فليس هناك قاعدة ولكن كأصل عام ليس للنيابة أن تكون طرفا في دعوى القسمة الخاصة بالتركة راجع 257-258-259-260.....إلخ كـمـبـيـوتـر

أريد إجــابة بنعم أو لا
الأستاد قال لنا ليت طرفا النيابة أمــا في المحكمة نجدها طرف وسألت محامية قالت لي إنها طرفا لكن لم اجد مادة بصريح العبارة قالت أنها طرف surrender

FLY1001 20-04-2010 10:14 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samou2008 (المشاركة 1055456)
أريد إجــابة بنعم أو لا
الأستاد قال لنا ليت طرفا النيابة أمــا في المحكمة نجدها طرف وسألت محامية قالت لي إنها طرفا لكن لم اجد مادة بصريح العبارة قالت أنها طرف surrender

bye1
الجواب الصريح لا يوجد جواب صريح لأن السؤال ناقص ؟؟؟؟
مثال :
1- إذا كانت قسمة تركة شخص على أساس أنه متوفي وهو غائب و يظهر بعد صدور حكم وفاته فهنا تكون النيابة طرف.
2-إذا وجد نزاع في الولاية أثناء نظر دعوى قسمة التركة تكون النيابة طرف.
3-‘ذا كانت هناك قسمة تركة لا وارث لها فتكون النيبابة مرحليا طرفا لأنها تمثل الدولة لغاية إدخال الوالي أو وزارة المالية .
4-إذا كانت الدولة شريك مشتاع .
في طعن في الدرجة الثانية و أمام المحكمة العليا النيابة طرف بقوة القانون .


الحالة الوحيدة التي ليست النيابة طرفا فيها هي دعوى قسمة التركة العادية أي كل الورثة بالغين أو حتلى منهم القاصر غير أنه لايوجد نزاع يخص حالة الأشخاص فهنا قطعا لا تكون النيابة طرف في درجة الأولى ، ولماذا نقول النيابة ليست طرفا لأن أغلب و جل النزاعات بخصوص القسمة لا تتطلب تدخل النيابة فيكون الجواب أنها ليست طرف في حين أن قانون يجعلها طرفا حسب الحالة في درجة الألوى وطرفا بقوة القانون في درجة الثانية و النقص و هذا بنص صريح .
حظ سعيد .clap

samou2008 20-04-2010 05:29 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شــكــرا عــلى الإجــابــة جــزاك الله خــيــرا

FLY1001 02-05-2010 07:54 PM

الحقوق الميراثية هل هي قابلة للتقادم المكسب المادة 829 ق .م ؟
 
1 مرفق
أقدم لكم موضوع أنجزت الجزء الأول
fly1001كـمـبـيـوتـر

FLY1001 04-05-2010 09:20 AM

رد: هل الحقوق الميراثية تكسب بالتقادم لمدة 33المادة 829 ق .م ؟
 
المادة 829 قانون مدني جزائري

selmi 08-05-2010 06:34 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 1042743)
أي بعد 7 سنوات ظهر المالك المجاور و يزعم أن هناك إعتداء من قبل الغير ، من المفروض على "ل" أنه حسن النية كونه إشترى العقار من الوكالة و له رخصة بناء و سند مشهر منذ مدة وأنه باشر أعمال البناء منذ مدة ، فواقعة التعدي فإن وجدت فلا تقتضي هدم ما تم بناؤه بل تقتضي التعويض من "ل" طبعا و الذي يجب عليه أن يدخل في النزاع الضامن في البيع فهذا تعرض من الغير و إستحقاق و هي من إلتزمات البائع إتجاه المشتري و للخبير تقييم حجم الضرر فقط ويعوض صاحب الأرض خاصة إذا تبين أن عملية إرجاع الحال لما كان عليه مستحيلة أو من شأنها إضعاف هيكل البناء المنجز من قبل "ل" أو كان ذلك من شأنه تكبيد "ل" خسائر بالغة أكثر من الفائدة المرجوة من صاحب الأرض المزعوم و للـ "ل" الرجوع على الوكالة .

أخي fly شكرا على الجواب لكن بعد خروج الخبير الذي أثبت واقعة التعدي على كامل القطعة المجاورة و الذي أشار في تقريره بأن البناء المشيد بلغ نسبة 75% و أن المتعدي طلب الصلح الذي لم يتقبله صاحب القطعة. صدر قرار بإخلاء القطعة فما هو الحل من فضلك ؟ و شكرا

FLY1001 11-05-2010 09:48 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام
س : هل أنت مع صاحب الأرض أو المعتدي ؟
1- لصاحب البناء طلب تملك العقار عن طريق الإلتصاق الصناعي مادة 778 إلى791 قانون مدني .
2 و لصاحب الأرض حسب الحال طلب تملك البناء أو بيع الأرض راجع المادة 784 ق. مدني 785 و 786 و 788 الحلول هنا .
حظ سعيد

FLY1001 15-05-2010 12:39 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شرح المادة 829 من القانون المدني الجزائري .


تحميل : http://www.4shared.com/office/etl8JyLe/__829______.html

المادة 829 من القانون المدني الجزائري article 829 du code civil algerien FLY1001

firestorm 19-05-2010 10:13 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
le code svp?
السلام عليكم
أولا بارك الله فيك الأخ فلاي وزادك علما وتحية للصورة المختارة بيوتيفل مايند ان يو هاف اوبيوتيفل مابند
ثانبا أنا بصدد تجميع مصادر ومعلومات لتأليف موسوعة عن القانون العقاري فقد تخصصت في هذا الفرع بمحض الصدفة لأني منذ أن بدأت ممارسة مهنة المحاماة وجل القضايا التي استلمتها كانت عقارية والحمد لله لم أخسر ولا واحدة
لذا أرجوك إن كان بإمكانك مساعدتي أو المساهمة ولو بخطة بحث
والسلام عليكم

firestorm 19-05-2010 10:15 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
le code que j'ai demander c'est celui qui conçerne l'article 829 code civil sur 4 shared et merci encor une fois

firestorm 19-05-2010 10:16 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
le code que j'ai demander c'est celui qui concerne l'article 829 code civil sur 4 shared et merci encor une fois

FLY1001 21-05-2010 10:20 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
[size="6"][b][color="blue"]شرح المادة 829 99999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999**************** ******

FLY1001 21-05-2010 10:24 AM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
أرجــــــــــــــــــــــــــــــوا أن تستفيد : يا firestorm
حظ سعيد

youcistemfou 23-05-2010 04:04 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
السلام عليكم. أريد خطة بحث المنازعة الادارية في المجال العقاري.
سأسلم البحث غدا. من فضلكم مساعدة

FLY1001 23-05-2010 06:56 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
الوقت صيق لكن المنازعات العقارية التي ترجع إلى القضاء الإداري عديدة ولكن أهمها إلعاء الترقيم النهائي .
طبعا :
1- المقدمة
2 المطلب الأول : معيار التفرقة بين المنازعات الإعقارية و غيرها من المنازعات الأخرى
3-الطلب الثاني : المنازعات التي تدخل في إختصاص القصاء العادي راجع المادة 511-512-515-516517 وإحذر من المادة 513 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
فرع 1 و 02 و 03 و 04 و 05 .
المطلب ال الثالث : المنازعهات العقارية التي تدخل في إختصاص القصاء الإداري :
فرع 1- إلغاء الترقيم النهائي (م16 من الأمر رقم 75/74)
فرع 2- المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية إبحث عنها في قانون الأملاك الوطنية 90/30 و المراسيم المطبق له و تعديل الجديد (تصنيف ، التصفيف ، الساحل ، عقار الصناعي ......)
فرع 3- منازعات المتعلقة بإسقاط حق الإنتفاع (قرار الوالي المادة 04 من المرسوم رقم 91/50 ...
ثم خاتمة

FLY1001 23-05-2010 07:00 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
هذه مساعدة بسيطة و لكن عليك تفادي ذكر المنزعات بعينها بل أهم المنازعات و إعتمد على تحديد معيار الذي بموجبه تكون منازعة عقارية معينة من إختصاص القضاء الإداري ولك 3 معاير :
1- معيار العضوي(طرف النزاع)
2-معيار الموضوعي (موصوع النزاع).
3- نص القانون (قوانين الخاصة أملاك العمومية + قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمفهوم المخالفة لنص المادة 511 و مايليها )
حظ سعيد لقد قدمت الطلب متأخر نوعا ما و لكن ببحيث ستنجز بحث رائع فقط إعتمد على التحليل و ذكر موقف المحكمة العليا و مجلس الدولة

FLY1001 23-05-2010 07:13 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
هذه مساعدة بسيطة و لكن عليك تفادي ذكر المنزعات بعينها بل أهم المنازعات و إعتمد على تحديد معيار الذي بموجبه تكون منازعة عقارية معينة من إختصاص القضاء الإداري ولك 3 معاير :
1- معيار العضوي(طرف النزاع)
2-معيار الموضوعي (موصوع النزاع).
3- نص القانون (قوانين الخاصة أملاك العمومية + قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمفهوم المخالفة لنص المادة 511 و مايليها )
حظ سعيد لقد قدمت الطلب متأخر نوعا ما و لكن ببحيث ستنجز بحث رائع فقط إعتمد على التحليل و ذكر موقف المحكمة العليا و مجلس الدولة

youcistemfou 23-05-2010 07:22 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
شكرا جزيلا على مجهوداتك. لقد أنقذتني.

youcistemfou 23-05-2010 07:25 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
لكن موضوع بحثي يدخل ضمن مادة المنازعات الادارية. اذن أن أستاذي يركز على الجانب الاداري و يتفادي القضاء العادي.

FLY1001 23-05-2010 07:37 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
إذن إعتمد فقط على الجانب الإداري ، فالخطة عموما تعتمد على معيار العضوي أنظر المادة 801 و 801 و 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون 90/30 و تعديل الجديد له و مراسيمه ......
حظ سعيد (منحتني وقت صيق جدا ) ولكن مهما يكن البحث يساعدك في تثبيت المعلومات و تذكرها للأمتحانات .

youcistemfou 23-05-2010 07:44 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اذن كيف أعمل الخطة. معذرة


الساعة الآن 01:37 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى