منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

khiery 24-12-2008 04:45 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود التدخل فيما يخص الاجراءات الجزائية والادارية اولا القانون الاداري هو من اجتهادات جنائية

ah08med 27-12-2008 09:12 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ااطلعت على القانونين وجدت ان الاختلاف قد يكون جذري بافراغ محكمة المجلس من محتواها وكذا وضع الاقطاب المتخصصة وكذ الاجراءات الجديدة في مجال رفع الدعوى
وعل ضوء هذا يمكن القول ان دراسة القانون الجديد تتطلب وقت ودراسة متانية نتيجة الظروف التي صدرفيها...........

بوتاته 29-12-2008 10:54 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
قانون الاجراءات المدنية و الادارية هل هو تمهيد لما قد يصدر حول قانون المحاماة الجديد

بوتاته 29-12-2008 11:19 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ارجو من الاخوة المزيد من التوضحات والافضل ان تكون مقارنة بالماد من القانون القديم الساري المفعول والقانون الجديد وشكرا

بوتاته 29-12-2008 11:23 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ان القانون الجديد عزز من دور اللغة العربية في المحاكم والمجالس القضائية

سعيدة81 01-01-2009 02:41 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اريد رابط احمل منه قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد من فضلكممممممممممم

امـ2008ـل 04-01-2009 04:04 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم هل بامكانكم ان تجيبوني على هاته الاسئلة التي احتاج اليها ان امكن ذلك:
- ما هي الجهات المهتمة بالتشغيل لكيفية العمل وتحديد الاجور
- ما معنى القيمة المتشابهة.
- ما معنى الاجر المضغوط.
الضرب على الدخل سواء.

نور الدين المالكي 07-01-2009 11:57 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
بارك الله فيكم ممكن رقم الجريدة الرسمية

م.ابراهيم 08-01-2009 03:47 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
سلام //
تنص المادة 15 من القانون :
يجب ان تتضمن عريضة افتيتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات التالية :
1 ـ الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى
2 ـ اسم ولقب المدعي و موطنه
3 ـ اسم ولقب وموطن المدعى عليه فان لم يكن له موطن معلوم فاخر موطن له
4 ـ الاشارة الى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مفره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي
5 ـ عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى
6 ـ الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى
نبدا النقاش على شكل الدعوى
و ما الجديد بهذا القانون عن شكل الدعوى
و ما وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
نرحب بمشاركة الجميع

sakina 08-01-2009 09:44 PM

Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم
محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل
و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...


الساعة الآن 06:12 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى