منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=47301)

FLY1001 19-01-2009 09:22 PM

رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هبة0110 (المشاركة 448230)
أما أنا ، فقبل أيام زارنا قريب ووجد أن لديه هذه المشكلة : له مع جماعة أرض شيوع في "دوار" ولكن واحدا منهم خرج بخرجة جديدة وقال أنو قطعة -عينها هو- خارجة عن المشاع لأنه -بالكلام فقط- أبوه كان قد إشتراها في عهد الإستعمار
عليه تقديم عقد مشهر و مسجل + شهادة توثيقية أو شهادة العقارية

، وحتى لما أخته نفت أن يكون والدهما قد فعل إتهمها بالتخريف -لأن أصلا الأطراف كلهم في سن الثمانين -..و أنا وقفت عاجزة عن نصحه مذا يعمل وكيف يحتاط ومن معه ، لأنه خائف من أن يستخرج وثائق ما ، أو يرشي لإستصدار شهادات ناس ...هل تفيد الشهادة فقط في إثبات الملكية؟
إذا رفع دعوى منع التعرض في الحيازة يحتاج لشهادة الشهود

وأين يتجه ليستخرج ما يثبث أنها ملك الجميع ؟ والشكر المسبق . ،

محافظة العقارية التي يقع فيها العقار

FLY1001 21-01-2009 12:16 PM

رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
1 مرفق
منــــــــــــــــــــــاقشة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

البشيروالقانون 21-01-2009 12:18 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
نحن 5 ورثة لعقار يحتوي على 3 دكاكين و 2 مسكن طلبنا الشهادة السلبية للأب و أعطونا شهادة توثيقية هي عبارة عن قسمة أملاك بين الجد و اخوته .
- هل تكفي هذه الوثيقة لاثبات حق الملكية ؟

abdenour36 21-01-2009 07:50 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشيروالقانون (المشاركة 453980)
نحن 5 ورثة لعقار يحتوي على 3 دكاكين و 2 مسكن طلبنا الشهادة السلبية للأب و أعطونا شهادة توثيقية هي عبارة عن قسمة أملاك بين الجد و اخوته .
- هل تكفي هذه الوثيقة لاثبات حق الملكية ؟

يجب التوضيح ما إذا كانت الوثيقة المسلمة شهادة توثيقية لنقل أملاك الجد { في هذه الحالة الوثيقة كافية لإثبات ملكية الأب } أو عقد قسمة بين الجد و إخوته { في هذه الحالة يجب السعي من أجل إعداد شهادة توثيقية أمام موثق وإشهارها في المحافظة العقارية لنقل ملكية الجزء الذي يعودإلى جدكم بإسم أبوكم ومن معه}

FLY1001 21-01-2009 09:35 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشيروالقانون (المشاركة 453980)
نحن 5 ورثة لعقار يحتوي على 3 دكاكين و 2 مسكن طلبنا الشهادة السلبية للأب و أعطونا شهادة توثيقية هي عبارة عن قسمة أملاك بين الجد و اخوته .
- هل تكفي هذه الوثيقة لاثبات حق الملكية ؟

إذا طلبت من المحافظة العقارية الشهادة العقارية أو كشف المعاملات العقارية -حالة كاملة- فليس للمحافظ العقاري أن يقدم لكم الشهــــادة التوثيقية لأن الوثقتين مختلفتين من حيث القيمة القانونية .
الشهادة التوثيقيقة تعتبر سند ملكية و هي تثبت إنتقال الملكية العقارية من المورث للورثة وفقا لنص المادة 30 و 91 من المرسوم رقم 76/63 ، في حين أن الشهادة العقارية إذا كانت سلبية أو إيجابية أو حالة كاملة فهي تبين هل مورثكم أقدم على تصرفات سلبية أو إيجابة وما هي من حيث المراجع فقط أي حجم ورقم المحرر .

فشهادة التوثيقية التي تشير لها تحصر الورثة و التركة وانت تقول أن والدك غير مذكور بهــــا لأنها تخص جدك وإخوته و بالتالي فأنت ترث من جدك عبر والدك رحمه الله ، إذا لم يتصرف جدك ثم والدك في حقه العقاري .
فيجب البحث عن ورثت جدك الذين يرثون من جدهم ومنهم والدك وإذا كان لك أعمام وعمات ن ثم القسمة بينهم و بعهدها القسمــــة بين إخوتك أنت أو رفع دعوى مع إدخالهم جميعا في النزاع للقسمة
إلا في حالة وجود قسمة ودية أو قسمة مهيأة التي يجب أثبات توافر شروطها سواء كانت مكانية أو زمنية .
ولحل المشكل يجب إما الشروع في قسمة ودية أو في حالة عدم الإتفاق وفقا لنص المادة 724 قانون مدني رفع دعوى على كل الورثة المذكورين في الشهادة التوثيقية وورثنهم إن وجدوا لفض حالة الشياع وقسمة العقار لإذا أمكن سواء قسمة عنية أو عن طريق التصفية .
وشكــــــــــــــــــــــــــــــرا fly1001icon30

البشيروالقانون 22-01-2009 01:22 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdenour36 (المشاركة 455028)
يجب التوضيح ما إذا كانت الوثيقة المسلمة شهادة توثيقية لنقل أملاك الجد { في هذه الحالة الوثيقة كافية لإثبات ملكية الأب } أو عقد قسمة بين الجد و إخوته
{ في هذه الحالة يجب السعي من أجل إعداد شهادة توثيقية أمام موثق وإشهارها في المحافظة العقارية لنقل ملكية الجزء الذي يعودإلى جدكم بإسم أبوكم ومن معه}

*هي عقد قسمة بين الوالد و اخوته.

البشيروالقانون 22-01-2009 01:51 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fly1001 (المشاركة 455229)
إذا طلبت من المحافظة العقارية الشهادة العقارية أو كشف المعاملات العقارية -حالة كاملة- فليس للمحافظ العقاري أن يقدم لكم الشهــــادة التوثيقية لأن الوثقتين مختلفتين من حيث القيمة القانونية .
الشهادة التوثيقيقة تعتبر سند ملكية و هي تثبت إنتقال الملكية العقارية من المورث للورثة وفقا لنص المادة 30 و 91 من المرسوم رقم 76/63 ، في حين أن الشهادة العقارية إذا كانت سلبية أو إيجابية أو حالة كاملة فهي تبين هل مورثكم أقدم على تصرفات سلبية أو إيجابة وما هي من حيث المراجع فقط أي حجم ورقم المحرر .

فشهادة التوثيقية التي تشير لها تحصر الورثة و التركة وانت تقول أن والدك غير مذكور بهــــا لأنها تخص جدك وإخوته و بالتالي فأنت ترث من جدك عبر والدك رحمه الله ، إذا لم يتصرف جدك ثم والدك في حقه العقاري .
فيجب البحث عن ورثت جدك الذين يرثون من جدهم ومنهم والدك وإذا كان لك أعمام وعمات ن ثم القسمة بينهم و بعهدها القسمــــة بين إخوتك أنت أو رفع دعوى مع إدخالهم جميعا في النزاع للقسمة
إلا في حالة وجود قسمة ودية أو قسمة مهيأة التي يجب أثبات توافر شروطها سواء كانت مكانية أو زمنية .
ولحل المشكل يجب إما الشروع في قسمة ودية أو في حالة عدم الإتفاق وفقا لنص المادة 724 قانون مدني رفع دعوى على كل الورثة المذكورين في الشهادة التوثيقية وورثنهم إن وجدوا لفض حالة الشياع وقسمة العقار لإذا أمكن سواء قسمة عنية أو عن طريق التصفية .
وشكــــــــــــــــــــــــــــــرا fly1001icon30

*والدي مذكور في الشهادة العقارية "عقد قسمة موثق بينه وبين اخوته" .
*والدي لم يتصرف في حقه العقاري "حسب الشهادة العقارية" .
-هل يمكن أن يكون الأب قد تصرف في العقار'بيع مثلا' و لا يذكر في الشهادة العقارية ؟
-هل تكفي هذه الشهادة العقارية لرفع دعوى من أجل القسمة ؟.
شكرا و جزاك الله كل خير.

FLY1001 22-01-2009 02:10 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشيروالقانون (المشاركة 456090)
*والدي مذكور في الشهادة العقارية "عقد قسمة موثق بينه وبين اخوته" .
*والدي لم يتصرف في حقه العقاري "حسب الشهادة العقارية" .
-هل يمكن أن يكون الأب قد تصرف في العقار'بيع مثلا' و لا يذكر في الشهادة العقارية ؟
-هل تكفي هذه الشهادة العقارية لرفع دعوى من أجل القسمة ؟.
شكرا و جزاك الله كل خير.

مادام والدك مذكور فأنتم الورثة أولاده لكم الحق في رفع دعوى من أجل القسمة ضد باقي الملاك المشتاعين أي أعمامك أو عماتك أو أولادهم من أجل القسمة ، أما قولك أن الشهادة التوثيقية هي قسمة فلا بل تحمل فقط أنصبة الورثة حسب عقد الفريضة الذي يحدد الورثة .
المهم هذه الشهادة تكفي لرفع دعوى + شهادة عدم تصرف والدك في حقه أو كما يقال لها الشهادة السلبية و تلرفع الدعوى أمام القسم العقاري مع دفع حقوق تقدر بـ 1000 دج
bon courage
c'est ok

abdenour36 27-01-2009 07:42 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
إستفاد ( ا) من قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 360م من البلدية بعقد مشهر بتاريخ 12/02/1996 وقام ببناء مسكن عليها ، وفي سنة 2004 قامت مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن قطعة مجاورة في إطار الإستثمار لأحد الخواص يدعى (ج) . بعد ذلك إكتشف (ا) أن جزء من القطعة التابعة له يتضمنها العقد الذي أشهر لفائدة (ج) ، فماذا على (ا) أن يقوم من إجراءات من أجل إسترجاع الجزء التابع له أصلا ؟، علما أنه قام بإعذار (ج) من أجل الحل الودي دون أن يستجيب له.
_ أرجوا الإجابة من ذوي الإختصاص في المادة العقارية

FLY1001 27-01-2009 09:33 PM

رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdenour36 (المشاركة 467268)
إستفاد ( ا) من قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 360م من البلدية بعقد مشهر بتاريخ 12/02/1996 وقام ببناء مسكن عليها ، وفي سنة 2004 قامت مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن قطعة مجاورة في إطار الإستثمار لأحد الخواص يدعى (ج) . بعد ذلك إكتشف (ا) أن جزء من القطعة التابعة له يتضمنها العقد الذي أشهر لفائدة (ج) ، فماذا على (ا) أن يقوم من إجراءات من أجل إسترجاع الجزء التابع له أصلا ؟، علما أنه قام بإعذار (ج) من أجل الحل الودي دون أن يستجيب له.
_ أرجوا الإجابة من ذوي الإختصاص في المادة العقارية

- كيف علما (أ) أن جزء من ملكيتــــــه تضمنها عقد(ج) ؟؟؟؟
- المهم أن أ هو المالك الأول للحقوق العقارية محل النزاع .
- يجب التحقق هل أن جزء من ملكية أ موجود ضمن ملكية ج هو خطأ في العقــــد أي خطأ نظري أو خطأ في الـــواقع ؟؟؟؟
لذا قبل رفع أية دعوى قضائية يتعين استعانة بخبرة أو أن يكون أ جد متأكد أن حقوقه تضمنها العقد الخاص بـ ج
الحل :
رفع دعوى قضائية ترمي إلى حماية حق الملكية على أساس أن المدعى عليه ج يحوز على عقد تضمن جزء من ملكية المدعي خطأ من قبل محرره أي من قبل مديرية أملاك الدولــة وإن كان الخطأ جد مستبعد من قبلها لأنه قبل منح الإستفادة تقوم مصالح أملاك الدولة بجرد المساحات المخصصة لذا سواء جيوب عقارية لم تمنحها للبلدية أو عقارنها أملاك وطنية خاصة .
تنتهي الدعوى بإجراء خبرة عقارية يتم تحديد من خلالها المساحة التي تعود للمدعي أ - فقد تكون البلدية اخطأت - أو يوجد فائض في المساحة و التحقق فعلا إذا كان هناك جزء تابع لـ أ يحتويه عقد ج .
ويقوم الخبير بعملي مسح ومطابقة لمخططات بالطبيعة و تحديد أين يوجد الخطأ و بعد غعادة السير في الدعوى بعد الخبرة يتم إلزام المدعى عليه بإخلاء الجزء المعتدى عليه و لـ أ أن يطلب شهر الحكم القضائي لكي يؤشر على هام شعد المدعى عايه ضمن المحافظة العقارية المختصة .
ملاحظة : إذا أدخل المدعي أ مديرية أملاك الدولة في النزاع فإن المحكمة تصبخ غير مختصة ، فعلى ا طلب تعين خبير عقاري يسعى لتحقق من المعطيات الخاص بالنزاع لدى مصالح أملاك الدولة على مستوى مكتب التسير العقاري المكلف بملفات الإستثمار و كذا مكتب التقيميات الذي يعد تقرير تقيمي يتضمن كل المعلومات المساحية للعقار الممنوح لـ ج ، كما على الخبير أن يسعى لدى مصالح البلدية لتحقق من الوعاء العقاري لملكية المدعي من خلال مخططات التجزئة ..وغيرها .
fly1001 icon30


الساعة الآن 01:03 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى