![]() |
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: Re: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
1 مرفق
منــــــــــــــــــــــاقشة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
نحن 5 ورثة لعقار يحتوي على 3 دكاكين و 2 مسكن طلبنا الشهادة السلبية للأب و أعطونا شهادة توثيقية هي عبارة عن قسمة أملاك بين الجد و اخوته .
- هل تكفي هذه الوثيقة لاثبات حق الملكية ؟ |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
الشهادة التوثيقيقة تعتبر سند ملكية و هي تثبت إنتقال الملكية العقارية من المورث للورثة وفقا لنص المادة 30 و 91 من المرسوم رقم 76/63 ، في حين أن الشهادة العقارية إذا كانت سلبية أو إيجابية أو حالة كاملة فهي تبين هل مورثكم أقدم على تصرفات سلبية أو إيجابة وما هي من حيث المراجع فقط أي حجم ورقم المحرر . فشهادة التوثيقية التي تشير لها تحصر الورثة و التركة وانت تقول أن والدك غير مذكور بهــــا لأنها تخص جدك وإخوته و بالتالي فأنت ترث من جدك عبر والدك رحمه الله ، إذا لم يتصرف جدك ثم والدك في حقه العقاري . فيجب البحث عن ورثت جدك الذين يرثون من جدهم ومنهم والدك وإذا كان لك أعمام وعمات ن ثم القسمة بينهم و بعهدها القسمــــة بين إخوتك أنت أو رفع دعوى مع إدخالهم جميعا في النزاع للقسمة إلا في حالة وجود قسمة ودية أو قسمة مهيأة التي يجب أثبات توافر شروطها سواء كانت مكانية أو زمنية . ولحل المشكل يجب إما الشروع في قسمة ودية أو في حالة عدم الإتفاق وفقا لنص المادة 724 قانون مدني رفع دعوى على كل الورثة المذكورين في الشهادة التوثيقية وورثنهم إن وجدوا لفض حالة الشياع وقسمة العقار لإذا أمكن سواء قسمة عنية أو عن طريق التصفية . وشكــــــــــــــــــــــــــــــرا fly1001icon30 |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
|
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
*والدي لم يتصرف في حقه العقاري "حسب الشهادة العقارية" . -هل يمكن أن يكون الأب قد تصرف في العقار'بيع مثلا' و لا يذكر في الشهادة العقارية ؟ -هل تكفي هذه الشهادة العقارية لرفع دعوى من أجل القسمة ؟. شكرا و جزاك الله كل خير. |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
المهم هذه الشهادة تكفي لرفع دعوى + شهادة عدم تصرف والدك في حقه أو كما يقال لها الشهادة السلبية و تلرفع الدعوى أمام القسم العقاري مع دفع حقوق تقدر بـ 1000 دج bon courage c'est ok |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
إستفاد ( ا) من قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 360م من البلدية بعقد مشهر بتاريخ 12/02/1996 وقام ببناء مسكن عليها ، وفي سنة 2004 قامت مديرية أملاك الدولة بالتنازل عن قطعة مجاورة في إطار الإستثمار لأحد الخواص يدعى (ج) . بعد ذلك إكتشف (ا) أن جزء من القطعة التابعة له يتضمنها العقد الذي أشهر لفائدة (ج) ، فماذا على (ا) أن يقوم من إجراءات من أجل إسترجاع الجزء التابع له أصلا ؟، علما أنه قام بإعذار (ج) من أجل الحل الودي دون أن يستجيب له. _ أرجوا الإجابة من ذوي الإختصاص في المادة العقارية |
رد: فقـــــــــــــــــــــــــــرة مخصصة للمنازعات العقارية
اقتباس:
- المهم أن أ هو المالك الأول للحقوق العقارية محل النزاع . - يجب التحقق هل أن جزء من ملكية أ موجود ضمن ملكية ج هو خطأ في العقــــد أي خطأ نظري أو خطأ في الـــواقع ؟؟؟؟ لذا قبل رفع أية دعوى قضائية يتعين استعانة بخبرة أو أن يكون أ جد متأكد أن حقوقه تضمنها العقد الخاص بـ ج الحل : رفع دعوى قضائية ترمي إلى حماية حق الملكية على أساس أن المدعى عليه ج يحوز على عقد تضمن جزء من ملكية المدعي خطأ من قبل محرره أي من قبل مديرية أملاك الدولــة وإن كان الخطأ جد مستبعد من قبلها لأنه قبل منح الإستفادة تقوم مصالح أملاك الدولة بجرد المساحات المخصصة لذا سواء جيوب عقارية لم تمنحها للبلدية أو عقارنها أملاك وطنية خاصة . تنتهي الدعوى بإجراء خبرة عقارية يتم تحديد من خلالها المساحة التي تعود للمدعي أ - فقد تكون البلدية اخطأت - أو يوجد فائض في المساحة و التحقق فعلا إذا كان هناك جزء تابع لـ أ يحتويه عقد ج . ويقوم الخبير بعملي مسح ومطابقة لمخططات بالطبيعة و تحديد أين يوجد الخطأ و بعد غعادة السير في الدعوى بعد الخبرة يتم إلزام المدعى عليه بإخلاء الجزء المعتدى عليه و لـ أ أن يطلب شهر الحكم القضائي لكي يؤشر على هام شعد المدعى عايه ضمن المحافظة العقارية المختصة . ملاحظة : إذا أدخل المدعي أ مديرية أملاك الدولة في النزاع فإن المحكمة تصبخ غير مختصة ، فعلى ا طلب تعين خبير عقاري يسعى لتحقق من المعطيات الخاص بالنزاع لدى مصالح أملاك الدولة على مستوى مكتب التسير العقاري المكلف بملفات الإستثمار و كذا مكتب التقيميات الذي يعد تقرير تقيمي يتضمن كل المعلومات المساحية للعقار الممنوح لـ ج ، كما على الخبير أن يسعى لدى مصالح البلدية لتحقق من الوعاء العقاري لملكية المدعي من خلال مخططات التجزئة ..وغيرها . fly1001 icon30 |
| الساعة الآن 01:03 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى