منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=42634)

سليم1976 10-01-2009 12:08 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
من لديه معلومة حول المدرسة العليا للقضاء متى سيتم الإعلان عن المسابقة لعام 2009 و شكرا

سليم1976 10-01-2009 12:14 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
كتاب الإجراءات المدنية و الإدارية متوفر في كل المكاتب والمعارض الخاصة بالكتب بالحجم الكبير و الحجم الصغير بأسعار مختلفة حسب نوعية الطبعة حيث كتب على غلافه مايلي: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد فيفري 2008

ايمان2009 14-01-2009 10:56 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
شكرا على الموضوع

kamty 15-01-2009 08:33 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
السلام عليكم:
أقترح على إخواني في هذا المنتدى الاهتمام بهذا الموضوع، و أقترح التركيز على الإجراءات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، لا سيما الإجراءات المتبعة أمام الجهات الإدارية، أعدكم إن شاء الله أن أطل عليكم أسبوعيا كل خميس لأرى المستجدات عندكم، أعانكم الله و أعاننا.

نائلة 17-01-2009 10:53 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم

باحث قانوني 17-01-2009 11:32 PM

Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
هل هو قانون محكم إلى حد كافي .

م.ابراهيم 18-01-2009 07:56 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائلة (المشاركة 447192)
لالالالالالالالالاجديد يذكر ولا حتى قدييييييييييييم يعاد
الـنـومالـنـومالـنـومالـنـومالـغـضـبالـنـومالـنـوم الـنـومالـنـوم

ســـــــــــــــلام

طرحنا اشكالية رفع الدعوى من حيث الشكــــــــــــل
و بامكانك المشاركة معنا في النقـــــــــــــــــــــــــاش

م.ابراهيم 25-01-2009 12:46 PM

رد: Re: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakina (المشاركة 429294)
السلام عليكم

محاولة لمناقشة نص هذه المادة
1-شكل الدعوى
حسب مفهوم هذه المادة فإن المدعي عند رفعه لدعوى قضائية عليه تحرير عريضة إفتتاحية تحتوي على معلومات تخصه من حيث مهنته و عنوانه...و بالمقابل معلومات عن المدعى عليه كذلك
بالإضافة إلى عرضه للوقائع و تأسيسه القانوني و طلباته
و تدعيم عريضته بوثائق يستشهد بها و يثبت حقه.
2-وجه الخلاف بين القانونين حول شكل الدعوى
هذه المادة جاءت بديلة للمادة12 من قانون الاجراءات المدنية و الساري المفعول و وجه الاختلاف بينهما يكمن في طائلة تخلف احد البيانات المذكورة و المتمثل في عدم قبول الدعوى من حيث الشكل

و هذا ما اغفله المشرع في المادة 12 حيث ذكر فقط البيانات و يذكر جزار تخلفها ...

ســـــــــــــلام //

ســـــــــلام

نشكر الاخت سكينة على مشاركتها و اثرائها للموضوع
تقريبا هي نفس البيانات التي يجب توافرها بعريضـــــــــة
افتيتاح الدعوى سواء بالقانون الحالي او القانون الجديد

الفرق الوحيــــــــــد :
1 ـــ وجود نص صريح بانه عدم ذكر تلك البيانات لا تقبل الدعوى و هذا عكس القانون الحالي الذي ينعدم به هذا النص القانوني
2 ـــ ان المرافعات تكون كتابيـــة بعكس القانون الحالي الذي جاء بالمادة 12 منه على ان الدعوى ترفع اما بايداع عريضة مكتوبة او بحضور المدعي امام المحكمه اي انه ممكن ان ترفع بطريق شفهي على خلاف ما جاء بالمادة 14 من القانون الجديد .
3 ـــ الاضافة بالفقرة الرابعة بحيث في القانون الحالي يكفي الاشارة الى
تسمية الشخص المعنوي لكن في القانون الجديد يجب ذكر صفة ممثله
القانونـــــــــــــــــــــي

و ننتقل الى نقطة اخـــــــــــــــــرى

م.ابراهيم 25-01-2009 12:52 PM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
ســـــــــــــــلام //

المادة 13 //
(( لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون ))

الجديد بهذا القانون هو (( المصلحة المحتملة ))
فيما يتعلق بالصفة و المصلحة القائمة معروفة و سبق للقانون الحالي النص عليها و العمل بهــــــا
لكن الان نريد البحث في هذه المصلحة المحتملة
ماذا يقصد بها و متى تتوفر

نرحب بكل جديد

amar82 27-01-2009 12:09 AM

رد: ** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
 
انا لاحظت اغفال المشرع في المادة 13 لشرط الاهلية في التقاضي بعد ان كان مذكور صراحة في القانون القديم فهل اسقطها المشرع سهوا او انه يعني بالصفة والمعروفة بمعناها القانوني الاهلية كدلك لاننا نعلم ان الصفة شيء و الاهلية شيء اخر ارجو من الاخوة الكرام توضيح المسالة


الساعة الآن 06:38 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى