منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المقالات والمواضيع القانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=84)
-   -   اكتب قاعدة قانونية (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=189979)

جليس القلم 25-11-2011 02:56 AM

اكتب قاعدة قانونية
 
القانون طويل وعرض ومتفرع
ابتداء من الدستور باعتباره قانون جامد نهاية بالقوانين الفرعية باعتبارها قوانين مرنة
وبالتالي يصعب على الشخص سواء كان طبيعيا كفرد أو معنوياً كهيئة ما
فهمه أو الإطلاع عليه جملة وتفصيلاً مما قد يؤدي للمل
وحتى نجعل الكل على أطلاع باالقانون
أرتئيت أن افتح هذا الموضوع ليكون دردشة قانونية
مفتوح للجميع الذين لهم علاقة مباشرة بالقانون
بصفتهم قضاة محامون محضرين قضائيين او متعاملون
أو طلبة يدرسون القانون أو مهتمين
حيث كل من يدخل لهذا الموضوع يضع لنا في رده قاعدة قانونية وحبذا لو فسرها لتكون في متناول الجميع
الهدف نكون بذلك عرفنا الكثير عن بعض المواد او القواعد القانونية التي قد يتعرضون لها في حياتهم أو من خلال تعاملاتهم
اظنكم فهمتم الموضوع فلا تبخلوا علينا بالتفاعل ايها السادة الكرام والسيدات الفضليات

وها انا سأبدأ بهذه القاعدة القانونية

" المتهم برئ مالم تثبت إدانته "

المتهم هو شخص معنوي او طبيعي أدعي عليه ،من طرف شخص معنوي أو طبيعي بأنه ارتكب فعل ألحق ضرر به
فالشخص رافع الدعوى يسمى المدعى ويكون في محل الضحية ، والمرفوعة عليه أو ضده الدعوى يسمى المدعى عليه ويكون في محل متهم
والمتهم برئ مالم تثبت التهمة عليه بالدلائل والقرائن التي تدينه .




تقبلوا مني اسمى عبارات التقدير والإحترام
ارجو التثبيت للموضوع

تـقــ الله ــــوى 25-11-2011 12:20 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فكرة رائــعة و مميزة لطالما دارت في ذهني.... و لكني وجدت صعوبة في التعبيـــر عنها

لي عودة الى الموضوع ان شاء الله
تحياتي

جليس القلم 25-11-2011 11:01 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nermina (المشاركة 1315863)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


فكرة رائــعة و مميزة لطالما دارت في ذهني.... و لكني وجدت صعوبة في التعبيـــر عنها

لي عودة الى الموضوع ان شاء الله

تحياتي

*** nermina ***

سيدتي الكريمة لكِ مني كل الثناء
والتقدير والإحترام على ردودك الغالية
ومشاطرتي افكاري
والتي لن تكتمل الابوجودك ووجود امثالك الطيبين
ربما قرأت افكارك وطرحت الفكرة
المهم والأهم هو ليس من يطرح الفكرة أو الموضوع
بل الأهم هو ان يكون الموضوع مفيد ويعم على الجميع بالفائدة
ايتها الغالية
تقبلي مني ارق تحية واصدق تعبير
من اعماق قلبي وصميم فؤادي
في انتظار عودتكِ لإثراء الموضوع

جليس القلم 25-11-2011 11:50 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
في الحقيقة شرح القواعد القانونية يتطلب تفسيراً معمق
لكنني ارتئيت ان ابسط الفهم لعامة الناس بقليل من الكلام وإيصال الفكرة
والآن سأطرح قاعدة قانونية أخرى

" مبدأ جواز وعدم جواز الإعتزار بجهل القانون "

المعنى ماتى يمكنني أن اعتذر بجهل القانون ومتى لايجوز لي الإعتزار بجهل القانون؟

- من الوجب ان يكون على اطلاع بالقانون كل شخص عاقل يتمتع بالاهلية الكاملة سواء كان طبيعي او معنوي في الدولة الجزائرية .

- واول من يكون على اطلاع بالقانون منذ صدوره هو القاضي ورجل القانون ولايجوز لهما الاعتذار بجهل القانون.

- يجوز الإعتذار بجهل القانون إذا كانت هناك قوة قاهرة تحول بين وصول القانون الممثل في مصدره الرئيسي الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية الى الفرد في المجتمع المعنى على سبيل المثال هناك زلزال ضرب معظم المدينة او فيضان اغرقها حال دون وصوله ، انقطاع كل وسائل الاتصال او ماشبه ، حالة حرب ،فلهذه الاسباب الإستثنائية يجوز الإعتزار بجهل القانون.

اما القاعدة العامة دون تلك الاستثناءات وما يشابهها فلايجوز الإعتذار بجهل القانون من اي شخص طبيعي او معنوي كامل الأهلية.

إلا ان المشرع الجزائري اعطى يومين منذ صدور القانون بالنسبة للجزائر العاصمة وضواحيها يجوز فيهما الإعتذار بجهل القانون وبالنسبة للصحراء شهر لكن هذا الاستثناء مرفوع عن القاضي ورجل القانون فهما يجب ان يكون أول من يطلع عن القانون.

جليس القلم 30-11-2011 12:19 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
للعلم ان القوانين والدساتير تختلف من دولة لأخرى من حيث مدى تطبيقها
وبالتالي سنتطرق اليوم إلى :


" مبدأ شخصية القوانين ومبدأ اقليمية القوانين "


ان لكل دولة قانونها ودستورها فهناك بعض الدول يتعدى مدى تطبيق هذا القانون
الحدود فيتبع المتقاضي حتى خارج حدوده ويطبق عليه قانون دولته
وهناك دول يطبق قانون الدولة فقط داخل الدولة ولا يتعدى الحدود
فالقانون الذي يتعدى اقليم الدولة يندرج تحت مبدأ اقليمية القانون
والقانون الذي يطبق في إطار حدود واقليم الدولة يندرج تحت مبدأ شخصية القانون
والجزائر من بين الدول التي تطبق مبدأشخصية القوانين

جليس القلم 30-11-2011 12:30 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
كثيراً ما نسمع هذه القاعدة القانونية

" القانون لا يحمي المغفلين "

اذاَ من هم المغفلين في نظر هذه القاعدة
كل شخص طبيعي اي فرد أو معنوي اي كهيئة او مؤسسة عاقل ويتمتع بجميع حقوقه وكامل الأهلية ويقوم نتيجة للتهور وعدم القيام بوظائفه ومهامه وواجباته فقط لانه غير مهتم لذلك
فهذ الغفلة القانون لايحمي مرتكبها وكذ من يتغافل ويقوم باعمال تتنافى مع القانون

-اما الغفلة الناتجة عن سهو او خيانة ثقة او نية مبيتة لشخص للوقوع فيها فهنا القانون يحمي المغفلين لانهم خدعوا او كان خطئهم ناتج عن سهو غير معمد

وبالتالي على كل شخص معنوي وطبيعي يتمتع بالاهلية الكاملة وعاقل ان يكون فطن وواعي ازاء التصرفات التي يقوم بها
وكما يقول المثل " قبل ما تغوص قيس "
وان يتحمل كل المسؤلية الملقاة على عاتقه وما يصدر عنه من تصرفات واقوال وان يكون غير متغافل
ولايعني الحيطة اننا دائما نشكك في اي شئ حتى نكون نحن حاجز في تطبيق القانون فنقع في غفلة اخرى متعمدة وانما يجب ان نعرف
ما هو لنا وما هو لغيرنا فما لنا نقوم به وما لغيرنا لغيرنا
والشئ القانوني نوافق عليه ولا نعطله والغير قانوني نمع وقوعه انطلاقا من مسؤليتنا وكل شخص في إطار حدوده والمسؤلية الملقاة على عاتقه.

تـقــ الله ــــوى 02-12-2011 07:15 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

"إقتران الخطبـــة بالفاتحة لا يعد زاوجاً"

من المعروف أن الخطبة مقدمة للزاوج الشرعي إذ هي فترة تمهيدية لإستقرار هذا العقد و الذي يجب أن يبنى على قاعدة سليمة و ثابتة نظراً لأهميته و لذلك أحيانا تقترن الخطبـة بقراءة الفاتحـــة و لكن الكثير من الناس يظن ان مجرد قراءة الفاتحة يعد عقدا للواج في حد ذاتها .إلاً ان هذا الفكرة خاطئة لأن قراءة الفاتحة تكون لمجرد التبرك لهذا العقد أما العقد الصحيح فهو الذي يتم بإكتمال الركن المكون له و هو رضا الطرفين و بتحقق شروطه المنصوص عليها في القانون من ولي و شهود و مهر و الاهليــة المطلوبة في الزوجين و لا يتم هذا العقد إلا امام ضابط الحالة المدنية الذي أسندت إليه مهمة إبرام هذا العقد

و في كل الاحوال ليس للخطبة اي آثار بين اللطرفين -فقط بالنسبة لهدايا في مرحلة العدول عنها- أما انعقاد الزواج كاملاً و صحيحاً يرتب كافة الآثار من حقوق وواجبات بين الطرفيــن و في كل الاحوال لا يمكن اعتبار الفاتحة زواجاً

تحياتي....

المشرف العام 02-12-2011 07:31 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مشكور الاخ جليس على الموضوع و أشارك فيه بتعريف القاعدة القانونية ذاتها و تبيان خصائصها
لقاعدة القانونية وأهم خصائصها


القاعدة القانونية

وهي القاعدة التي تنظم علاقات الأفراد داخل المجتمع .

-القانون في لغة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية له معنى منضبط وهو كل ما يترتب على علاقة مطردة بين ظاهرتين ومثال ذلك قانون الجاذبية.

-أما القانون في الدراسات القانونية فهو مجموعة القواعد الإجتماعية الملزمة والمنظمة لعلاقات الأفراد داخل الجماعة والتي ينتج عن مخالفتها عقوبات توقع على المخالف من السلطة العامة .

خصائص القاعدة القانونية

1-القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية : أي أنها تنظم علاقات الأفراد وسلوكهم داخل المجتمع، فهي مثل غيرها من القواعد الإجتماعية مثل قواعد الأخلاق.

2-لا تحكم إلاّ السلوك الخارجي للإنسان :أي أنها لا تهتم بالمشاعر والأحاسيس الناتجة عن النية أو الضمير مادمت كامنة في النفس ولم يعبر عنها بالسلوك الخارجي، أما إذا عبر عنها الإنسان بسلوك خارجي فإن القانون سوف يتدخل في هذه الحالة.

3-القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة :أي أنها تخاطب الأشخاص والوقائع بصفة عامة فلا يكون هناك تحديد لشخص معين أو واقعة معينة، بل يكون الخطاب فيها دائما مجرد وعام.

4-القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة :أي أنها ملزمة للأفراد فلا يكون لديهم حرية مخالفة القاعدة القانونية وإلاّ تعرضوا للجزاء من السلطة العامة ، ويعتبر هذا الجزاء عنصر جوهري من عناصر القاعدة القانونية لأنه من غير هذا الجزاء لن يكون للإلزام معنى ،و هذا كله سوف يعني أن هذه القاعدة ليست بقاعدة قانونية.

وتكون مخالفة القاعدة القانونية سواء عن عدم علم بها أو عدم مطالبة صاحب الحق بتوقيع الجزاء على المخالف أو إهمال السلطة للقيام بالجزاء.



**الإعتراف سيد الأدلة**



في جميع أنظمة القضاء توجد قاعدة ذهبية أسمها «الاعتراف سيد الأدلة» ما لم يسقط القلم عنه بجنون أو كأن يكونوا قد عملوا له غسيل مخ أو حقنوه بمادة مخدرة أو حملوا فوق رأسه سلاحا ونصلا حادا أو هراوة غليظة.
أرقى التحايا





جليس القلم 04-12-2011 05:05 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
*** نرمين ***
مشكورة
عاهدتي ووفيتي
وعدتي بانه ستكون لكِ عودة
وها قد اتيتي فتمنياتي ان تكوني دوما بالجوار
لنستفيد منكِ
واضيف لما قلته
لايمكن ان يعتبر الزواج زواج فقط بعقد القران بل من شروطه
أن يدخل بالزوجة والا كان هذا الزواج ناقصاً

بارك الله فيك ايتها الغالية على الإثراء

جليس القلم 04-12-2011 05:11 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
*** المشرف العام ***

ما اسعدني بوجودك في متصفحي
" اوساعي يا الدار "
المشرف العام حط رحاله في موضوعنا
مما زاد الموضوع قمة ورقي
وما اسعدني بهذا الوجود
اعتبر ردودك ومشاركاتك شهادة وتواقيع اعتز وافتخر بها
من سمو حضرتكم وشخصكم الكريم
ازف لك اغلى وانبل تحياتي
من اعماق قلبي وصميم فؤادي

جليس القلم 04-12-2011 05:23 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
من القواعد القانونية المعروفة

" البينة على من أدعى واليمين على من انكر "

بطبيعة الحال في اي قضية هناك طرفان
طرف مدعي في محل ضحية وطرف مدعى عليه في محل متهم
وكل مدعي وجب عليه تفنيد أدعائاته بالدلائل والبرهين والشهود والقرائن
ليثبت بانه تم الاعتدى على حق من حقوقه أو شخصه
كما أنه بالمقابل على من ادعي عليه ان يثبت برائته باسقاط تهم المدعي
ومن بين الدلائل التي تستوجب عليه وتثبت نيته يمكن للقاضي ان يطلب
من المتهم او المدعى عليه اليمين اي ان يقسم بالله العلي العظيم بانه لم يفعل
كذا وكذا اي التهمة الموجهة إليه

wisards2004 04-12-2011 03:57 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام (المشاركة 1317690)


**الإعتراف سيد الأدلة**



في جميع أنظمة القضاء توجد قاعدة ذهبية أسمها «الاعتراف سيد الأدلة» ما لم يسقط القلم عنه بجنون أو كأن يكونوا قد عملوا له غسيل مخ أو حقنوه بمادة مخدرة أو حملوا فوق رأسه سلاحا ونصلا حادا أو هراوة غليظة.
أرقى التحايا





السلام عليكم //

استثناء فقط عن هذه القاعدة أعلاه ،،،

الإعتراف تسقُط عنه السيّادة في المواد الجنائية ، و يبقى خاضِع ، و في ظل سيادة مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، إلى سلطته التقديرية ، و حُريتِه في تحليل عناصر الإثبات ، و وزْن الإعتراف ، لذلك فإن الإعتراف هُنا مثلُه مِثل بقية أدّلة الإثبات ،،،

فعلاً ، فالقاضي يمكنه أن لا يعتد بالاعتراف الذي يدلي به المتهم إذا اقتنع بأنه لا ينطبق مع الحقيقة ، و يحدث ذلك بالنسبة لبعض المتهمين الذين لهم أغراض معيّنة كمن يريد إفتداء متهم آخر قريب له ، و يعّد كبير أسرته أو من يريد دخول السجن عوض أباه أو أخاه ، أو هرباً من البطالة ، أو المشاكل اليومية ، أو الإدمان ،،،

كذلك يمكن أن يرجع المتهم عن إقراره ، كما للمحكمة أن تقرر عدم صحة الإقرار و تقيّم تقديرها على أسباب منطقية ، كما يجوز أيضاً للقاضي الجزائي أن يُجزّأ الإقرار أو الإعتراف ، فيأخذ البعض منه ، و يستثني البعض الآخر ، كما يجوز تصديق المتهم في جزء منه و عدم تصديقه في الأجزاء الأخرى ،،،،

تحاياي //


م.ابراهيم 16-12-2011 02:38 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
السلام عليكم

فكرة الموضوع جيدة
و انا اطالع بالموضوع توقفت بمشاركة للاخت نريمان
اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج
و اعتبرت الاخت الكريمة في كل الاحوال ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج

اردت ان افتح الموضوع للنقاش :
ــ هل تعبير المشرع (( ... لا يعد زواج ...))
هل يعني هذا ان الزواج باطـــــــل ام ان الزواج غير قانوني
و ما الفرق بين الحالتيـــــــــــــــــــن

نرحب بكل مشارك

تـقــ الله ــــوى 16-12-2011 10:38 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1321151)
السلام عليكم

فكرة الموضوع جيدة
و انا اطالع بالموضوع توقفت بمشاركة للاخت نريمان
اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج
و اعتبرت الاخت الكريمة في كل الاحوال ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج

اردت ان افتح الموضوع للنقاش :
ــ هل تعبير المشرع (( ... لا يعد زواج ...))
هل يعني هذا ان الزواج باطـــــــل ام ان الزواج غير قانوني
و ما الفرق بين الحالتيـــــــــــــــــــن

نرحب بكل مشارك


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تعبير المشرع أظن أنه قصد به الزاوج الباطل لأن الخطبة و التي تعني طلب رجل التزوج بإمرأة تحل له شرعاً في حد ذاتها لا تعد زواجاً مع أو بدون خطبة و الزواج لا يكتمل إلا بتمام أركانه و شروط صحتــه

اما الزواج القانوني فهو الزواج الشرعي و الذي يتم بتمام أركانه التي يحددها القانون و العرف و حتى و ان قصد المشرع هذا الزواج فهذه الفاتحة لا أثر لها إذ انها للتبرك فقط
و الله اعلم...
تحياتي

جليس القلم 17-12-2011 02:26 AM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1321151)
السلام عليكم

فكرة الموضوع جيدة
و انا اطالع بالموضوع توقفت بمشاركة للاخت نريمان
اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج
و اعتبرت الاخت الكريمة في كل الاحوال ان اقتران الخطبة بالفاتحة لا يعد زواج

اردت ان افتح الموضوع للنقاش :
ــ هل تعبير المشرع (( ... لا يعد زواج ...))
هل يعني هذا ان الزواج باطـــــــل ام ان الزواج غير قانوني
و ما الفرق بين الحالتيـــــــــــــــــــن

نرحب بكل مشارك

سيدي الكريم
اشكرك على مشاركتك وحسن متابعتك
اولاً للزواج اركان
وهناك فرق بين الخطبة والزواج

فالخطبة هي وعد بالزواج تسبق الزواج ولايترتب عليها اي اثر قانوني ملزم
وهي مرحلة ليتعرف الخاطب على مخطوبته عن قرب
وليمكن ان تعتبر زواج حتى لوقرنت بفاتحة
وليحق للخاطب ان يعامل مخطوبته كأنها زوجة

اما الزواج فهو عقد قران ملزم وبرضى الطرفين
يتم بتوافر اركانه وشروطه:

اركانه:

- الزوجان : بصفتهما طرفا العقد
-الصيغة : وهي الصعة التي تدل على الإيجاب والقبول وارضا من كلا الطرفين
-الصداق : وهو واجب على الزوج ان يتمه بعد التراضي عليه وحق مطلق للزوجة
-الوالي : وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة

شروطه :

- الإيجاب والقبول : وهو ان يتقدم احد الطرفين علنا بطلب الزوج من الآخر ويعلن الطرف الآخر قبوله
-الرضا وموافقة الطرفين : ان يكون برضى الطرفين وعدم اجبار الزوجين من اي طرف آخر على الزواج
- اشهار الزواج: ان يعلن هذا الزواج ليعرف الناس حسب ما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع والتشريع ان فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان
- توفر الأهلية القانونية: وهو ان يكون الطرفين كاملين الاهلية اي عاقلين وبالغين السن القانوني للزواج
- الخلوا من الموانع القانونية : ان تكون المراة في عصمة رجل آخر ، ان تكون في عدة من طلاق او وفات ، ان لايكون في عصمة الرجل اربع نساء وتكون هي الخامسة ، ان لا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع اخرى ، ان لا تكون كانت تحت عصمته وطلقها طلاقا ثلاث ويريد اعادة تزويجها مباشرة بعد طلاقه الثالث دون ان يتزوجها آخر بعده ،.......الخ




تـقــ الله ــــوى 18-12-2011 03:35 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1321437)
سيدي الكريم

اشكرك على مشاركتك وحسن متابعتك
اولاً للزواج اركان
وهناك فرق بين الخطبة والزواج

فالخطبة هي وعد بالزواج تسبق الزواج ولايترتب عليها اي اثر قانوني ملزم
وهي مرحلة ليتعرف الخاطب على مخطوبته عن قرب
وليمكن ان تعتبر زواج حتى لوقرنت بفاتحة
وليحق للخاطب ان يعامل مخطوبته كأنها زوجة

اما الزواج فهو عقد قران ملزم وبرضى الطرفين
يتم بتوافر اركانه وشروطه:

اركانه:

- الزوجان : بصفتهما طرفا العقد
-الصيغة : وهي الصعة التي تدل على الإيجاب والقبول وارضا من كلا الطرفين
-الصداق : وهو واجب على الزوج ان يتمه بعد التراضي عليه وحق مطلق للزوجة
-الوالي : وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة

شروطه :

- الإيجاب والقبول : وهو ان يتقدم احد الطرفين علنا بطلب الزوج من الآخر ويعلن الطرف الآخر قبوله
-الرضا وموافقة الطرفين : ان يكون برضى الطرفين وعدم اجبار الزوجين من اي طرف آخر على الزواج
- اشهار الزواج: ان يعلن هذا الزواج ليعرف الناس حسب ما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع والتشريع ان فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان
- توفر الأهلية القانونية: وهو ان يكون الطرفين كاملين الاهلية اي عاقلين وبالغين السن القانوني للزواج
- الخلوا من الموانع القانونية : ان تكون المراة في عصمة رجل آخر ، ان تكون في عدة من طلاق او وفات ، ان لايكون في عصمة الرجل اربع نساء وتكون هي الخامسة ، ان لا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع اخرى ، ان لا تكون كانت تحت عصمته وطلقها طلاقا ثلاث ويريد اعادة تزويجها مباشرة بعد طلاقه الثالث دون ان يتزوجها آخر بعده ،.......الخ




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شكراً على الشرح و التوضيــح
الفرق واضح بين الخطبة و الواج فالخطبة بمثابة الوعد بالتعاقد في القانون المدني و الزاوج عقد تام تترتب عنه كافة الآثار القانونية

م.ابراهيم 18-12-2011 07:05 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
سلام//

المشرع بالمادة 06 من قانون الاسرة فرق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي
الفقرة الاولى كان يقصد.. لا يعد زواجا ... الزواج العرفي
الفقرة الثانية كان يقصد ... بمجلس العقد ..يعد زواجا ... الزواج الرسمي
بدليل انه في كثير من المواد اعتبر المشرع ركن الرضا ركن وحيد لصحة الزواج
و بالتالي كل زواج به ركن الرضا يعد زواجا صحيحا
الفرق الوحيد في الرسمية لذلك وضع المشرع المادة 06 للتفريق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي

و عليه :
الزواج بالفقرة الاولى زواج عرفي صحيح و ليس باطل
الزواج بالفقرة الثانية زواج رسمي .

شكرا على المشاركة



تـقــ الله ــــوى 19-12-2011 03:04 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1322163)
سلام//

المشرع بالمادة 06 من قانون الاسرة فرق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي
الفقرة الاولى كان يقصد.. لا يعد زواجا ... الزواج العرفي
الفقرة الثانية كان يقصد ... بمجلس العقد ..يعد زواجا ... الزواج الرسمي
بدليل انه في كثير من المواد اعتبر المشرع ركن الرضا ركن وحيد لصحة الزواج
و بالتالي كل زواج به ركن الرضا يعد زواجا صحيحا
الفرق الوحيد في الرسمية لذلك وضع المشرع المادة 06 للتفريق بين الزواج العرفي و الزواج الرسمي

و عليه :
الزواج بالفقرة الاولى زواج عرفي صحيح و ليس باطل
الزواج بالفقرة الثانية زواج رسمي .

شكرا على المشاركة



الرضا الركن الوحيد للزواج في كلا الحالتيـــن و لذلك يوصف الزواج بأنه رضائي

لكن حين نقول الرسمية ماذا نقصد بها هل هي الإشهار؟ام ماذا؟

م.ابراهيم 19-12-2011 06:48 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
سلام

يقصد بها تحريرالعقد امام ضابط الحالة المدنية
او امام الموثق

اي الزواج الرسمي عكس الزواج العرفي

تـقــ الله ــــوى 19-12-2011 06:53 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ابراهيم (المشاركة 1322471)
سلام


يقصد بها تحريرالعقد امام ضابط الحالة المدنية
او امام الموثق
اي الزواج الرسمي عكس الزواج العرفي

شكراً أستاذ بارك الله فيك

تـقــ الله ــــوى 31-12-2011 06:08 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
"الخاص يقيد العام"


من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر

لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟

في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام


مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية

نقيب المحامين27 13-06-2012 09:15 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1318007)
*** نرمين ***
مشكورة
عاهدتي ووفيتي
وعدتي بانه ستكون لكِ عودة
وها قد اتيتي فتمنياتي ان تكوني دوما بالجوار
لنستفيد منكِ
واضيف لما قلته
لايمكن ان يعتبر الزواج زواج فقط بعقد القران بل من شروطه
أن يدخل بالزوجة والا كان هذا الزواج ناقصاً

بارك الله فيك ايتها الغالية على الإثراء

سلام اخوتي
ليس مهما ان يدخل الزوج بالزوجة حتى يكتمل الزواج

نقيب المحامين27 13-06-2012 09:23 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تـقــ الله ــــوى (المشاركة 1326673)
"الخاص يقيد العام"


من المعروف أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد عامة و قواعد خاصة
فالقواعد العامة هي التي تنظم و تحكم مجموعة من المسائل دون التمييز بينها و كل حسب طبيعة المسألة المعالجة مثل ما ورد في القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة, الدستور , قانون العقوبات .قواعد الإجراءات الجزائية,قانون الاجراءات المدنية و الادارية

أما القواعد الخاصة نقصد بها التي تهتم بمعالجة مسألة معينة فتكون فالقاعدة القانوينة في هذه الحالة تخص مسألة معينة بحكم أو بعدة أحكام و التفصيل فيها أكثر مثل قواعد قانون العمل, قانون المتعلق بحوادث المرور, قانون التنظيم القضائي, قانون البلدية ,قانون الولاية و غيرها من القوانين الخاصة التي تحكم قضايا قانونية محددة على سبيل الحصر

لكن في حال تعارض القاعدة العامة مع القاعدة القانونية الخاص ما الحل؟و أي القانونين يجب تطبيقه؟

في هذه الحالة عندما يكون لدينا اكثر من قانون واحد تتحدث عن نفس المسألة و تتعارض الأحكام فيما بينها تطبق عليها القاعدة الخاصة لا العامة عملاً بمبدأ الخاص يقيّد العام


مثال :
حين ترفع دعوى جزائية أمام القاضي الجنائي فإن للمدعي ان يرفع دعوى مدنية بالتبعية يطلب فيها التعويض عن الضرر الذي أحدثه المتهم و في هذه الحالة للقاضي أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية الى حين الفصل في الدعوى الجزائية بمعني أنه لا يطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بإعتباره قانون عام متعلق بالدعاوي المختلفة بل يطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره قانون الأكثر تخصصاً بمعالجة الدعوى المدنية بالتبعية


السلام عليكم اخوتي وزملائي
اتدخل فقط لامانة القانونية انه لا توجد قاعدة خاصة
وانما قانون خاض وعام هذا مايسمى تقسيمات القانون
اما العمومية فهي صفة من صفات القاعدة القانونية
اذا فالخاص يقيد العام يقصد به ان القانون العام يقيد القانون الخاص

أكثر من ذلك فالقاضي الجزائي لما يرجئ الفصل في الدعوى المدنية فهذا من اجل الدعوى العمومية التي اذا لم يتم الفصل فيها بالادانة فلا يمكن التكلم عن الدعوى المدنية والمشرع اسماها بالتبعية اي مرتبطة بالاولى
وشكرا

RIAD16 01-03-2013 09:40 PM

Re: رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1321437)
[center]سيدي الكريم
اشكرك على مشاركتك وحسن متابعتك
اولاً للزواج اركان
وهناك فرق بين الخطبة والزواج

فالخطبة هي وعد بالزواج تسبق الزواج ولايترتب عليها اي اثر قانوني ملزم
وهي مرحلة ليتعرف الخاطب على مخطوبته عن قرب
وليمكن ان تعتبر زواج حتى لوقرنت بفاتحة
وليحق للخاطب ان يعامل مخطوبته كأنها زوجة

اما الزواج فهو عقد قران ملزم وبرضى الطرفين
يتم بتوافر اركانه وشروطه:

اركانه:

- الزوجان : بصفتهما طرفا العقد
-الصيغة : وهي الصعة التي تدل على الإيجاب والقبول وارضا من كلا الطرفين
-الصداق : وهو واجب على الزوج ان يتمه بعد التراضي عليه وحق مطلق للزوجة
-الوالي : وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة

شروطه :

- الإيجاب والقبول : وهو ان يتقدم احد الطرفين علنا بطلب الزوج من الآخر ويعلن الطرف الآخر قبوله
-الرضا وموافقة الطرفين : ان يكون برضى الطرفين وعدم اجبار الزوجين من اي طرف آخر على الزواج
- اشهار الزواج: ان يعلن هذا الزواج ليعرف الناس حسب ما جرت به العادة والعرف المستمدان من الشرع والتشريع ان فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان
- توفر الأهلية القانونية: وهو ان يكون الطرفين كاملين الاهلية اي عاقلين وبالغين السن القانوني للزواج
- الخلوا من الموانع القانونية : ان تكون المراة في عصمة رجل آخر ، ان تكون في عدة من طلاق او وفات ، ان لايكون في عصمة الرجل اربع نساء وتكون هي ال خامسة ، ان لا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع اخرى ، ان لا تكون كانت تحت عصمته وطلقها طلاقا ثلاث ويريد اعادة تزويجها مباشرة بعد طلاقه الثالث دون ان يتزوجها آخر بعده ،.......الخ

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جليس القلم (المشاركة 1321437)






معذرة على هذا التدخل للرد على هذه الإجابة
بصفتنا في منتدى متخصص في القانون لابد من اتباع آخر التعديلات التي تطرأ على قانون الأسرة الجزائري
وبالرجوع إلى هذا الأخير نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد أركان الزواج وشروطه، ففي المادة 09 من هذا القانون المعدل بالأمر 02/05 جعل الركن الوحيد لانععقاد الزواج هو الرضا.
أما شروط الزواج فنصت عليها المادة 09 مكرر من نفس القانون ألا وهي الصداق الولي والشاهدان.
أنا على علم بأن هذا الأمر يفاجئ أكثر من واحد ولكنه الأمر الواقع والقانوني الشيء الذي لا يتماشى تماما مع الشريعة الإسلاميةالتي لابد أن تكون طريقنا

RIAD16 01-03-2013 09:53 PM

Re: رد: اكتب قاعدة قانونية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نقيب المحامين27 (المشاركة 1392982)
السلام عليكم اخوتي وزملائي
اتدخل فقط لامانة القانونية انه لا توجد قاعدة خاصة
وانما قانون خاض وعام هذا مايسمى تقسيمات القانون
اما العمومية فهي صفة من صفات القاعدة القانونية
اذا فالخاص يقيد العام يقصد به ان القانون العام يقيد القانون الخاص

أكثر من ذلك فالقاضي الجزائي لما يرجئ الفصل في الدعوى المدنية فهذا من اجل الدعوى العمومية التي اذا لم يتم الفصل فيها بالادانة فلا يمكن التكلم عن الدعوى المدنية والمشرع اسماها بالتبعية اي مرتبطة بالاولى
وشكرا

لا علاقة للدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية في هذا الموضوع.

و سأعيطي مثالا بسيطا لشرح المفاهيم
القانون مدني: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا
القانون التجاري : يجب أن يكون عقد الشركة مثبتا في شكل رسمي

جليس القلم 23-03-2016 10:09 PM

رد: اكتب قاعدة قانونية
 
مشكورين على اثراء الموضوع وتنوير الرأي العام بمواضيع وقواعد قانونية تفيدهم في الحياة اليومية وتقوم حياتهم وسلوكاتهم وتصرفاتهم وترشدهم الى حقوقهم وواجباتهم


الساعة الآن 08:55 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى