منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى الدعوة والدعاة (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=159)
-   -   أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=100808)

أختُ عبد الرحمان 17-07-2009 05:40 PM

أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
http://www.free-animations.co.uk/div...ividers_63.gif

المنتدى الحضاري يفتقرُ الى مواضيع تفيد قرّاءها
تمتعهم و تجعلهم يشاركون في نفس الوقتِ.

فلم نعد نرى سوى مواضيع تشوّش على تاريخنا و تقذف الشكّ في قلب المسلم
أو أخرى أكاذيبٌ عن الرُّسل و الملائكة تمسّ بعقيدتنا
و لهذا رأيتُ أن نبدأ في هذا الموضوع
الذي يكون عبارة عن سؤالٌ و جواب في العقيدةِ و الفقهِ
و حتى يتساويان

يجبُ أن يتبع كلّ سؤال في العقيدة * سؤال في الفقه .
وعلى المجيب أن يكون متأكّد من اجابته
فهذا ليس امتحان بل للبحث و الافادة.

أرجوا أن تنال الفكرةُ رضاكم

و صلّى الله على محمّد و على آله و صحبه أجمعين.

_____________________________


امين عبد الرؤوف 17-07-2009 05:51 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة مباركة اخت مريم ولكن كيف نبدا العمل هل كل واحد منا يسال ويعطي الاجابة في نفس الوقت ؟
ام علينا بالاجابة فقط
جزاك الله خيرا

أختُ عبد الرحمان 17-07-2009 05:55 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين عبد الرؤوف (المشاركة 742618)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة مباركة اخت مريم ولكن كيف نبدا العمل هل كل واحد منا يسال ويعطي الاجابة في نفس الوقت ؟
ام علينا بالاجابة فقط
جزاك الله خيرا

بورك فيك أخي، كنت بصدد كتابة السؤال الأوّل .. ثم المجيب عليه يطرح سؤالاً آخر.

سؤالي حول العقيدة: ما هو التّوحيد ؟

امين عبد الرؤوف 19-07-2009 07:37 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله ..والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى اللهعليه وسلم..

السلام عليكم ورحمة الله


معنى كلمة التوحيد السلام عليكم ورحمة اله

سئل معالي الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ :
سؤال: ما معنى كلمة التوحيد؟

جواب: حقيقة كلمة التوحيد هو الولاء والبراء.
سأل رجل من طلاب العلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - سأله فقال: هل الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد، أم هو أمر خارج عنها أي واجب مستقل؟
فقال: واأسفاً على العلم الذي عندك، أنك لم تعرف مكانة الولاء والبراء في دين الله، الولاء والبراء هو لا إله الإ الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد ولاء وبراء ، قال - جل وعلا - في سورة الزخرف : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ {26} إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ{27}وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {28} ، والكلمة التي بقيت في عقب إبراهيم هي كلمة التوحيد: "لا إله إلا الله" وتفسيرها قوله : { إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ {26} إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي } براءة من المعبودات ومن الشرك والكفر وموالاة وولاء لله ولدينه وتوحيده.

الولاء والبراء معناه الحب والبغض، الواجب منه الذي من فقده فقد الإسلام؛ أن يبرأ من الشرك بمعنى أن يبغض الشرك، وأن يوالي التوحيد بمعنى أن يحب التوحيد، أن يبرأ مما يعبده المشركون بمعنى يبغض المعبودات كما قال هنا: { إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ } يعني مبغض للذي تعبدون، إلا الذي فطرني فإنني غير متبرأ منه، ولكن محب، إذاً محبة لله وبغض للألهة – طبعاً إذا عبدت وهي راضية وكانت من الأصنام والطواغيت ونحو ذلك – محبة للإسلام وبغض للشرك، وهذا القدر الواجب؛ من لم يحب الإسلام فإنه ليس على التوحيد، من أحب الإسلام وأحب الشرك فإن قد خرم ولاءه وبراءه.

بعد ذلك هناك أمور تكون واجبة لكن تركها معصية، ليس تركها قادح للتوحيد؛ وهو محبة أهل الإسلام، وبغض أهل الشرك يعني أعيان المشركين، إذا لم يبغض أهل الشرك بأعيانهم فهذا فيه تفصيل؛ وهذا قد يطول الكلام عنه لأن الولاء والبراء يحتاج إلى تفصيل طويل، المقصود من السؤال؛ أن تضبط الولاء والبراء الذي تركه كفر، الولاء الواجب الذي هو من الإسلام والتوحيد بل هو الإسلام والتوحيد، هو المحبة؛ محبة الإسلام ومحبة الله، والبراء الذي هو قرينه؛ بغض الشرك وبغض معبودات المشركين، هذا قدرٌ من لم يأت به فليس بمسلمٍ لأنه ناقض أصل الولاء والبراء ، وما بعد ذلك مما ذكره السائل هذا فيه تفصيل؛ فالذي يأتي بالمشركين يأتي بالكفار هذا صاحب معصية، محرم لأن الواجب عليه أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، وهؤلاء إذا كان المستقدم لهم لا يحب الشرك ومعبودات المشركين وإنما أتى بهم لنفع أو نحو ذلك فهذه معصية من المعاصي، إذا تبع ذلك موادة لهم ونحو ذلك وكان ذلك لغير مصلحة شرعية كان ذلك معصية والمسألة فيها تفصيل.


وفي قول اخر
التوحيد هو معنى "لا إله إلا الله"

حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون
وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله...
هذا التوحيد يعني: توحيد العبادة. هو معنى قولنا: " لا إله إلا الله "، وبيان ذلك: أن كلمة " لا إله إلا الله " مشتملة على نفي وإثبات؛ فهي مشتملة على ركنين عظيمين، أحدهما نفي، والآخر إثبات، وهما:
1 - " لا إله ": نفي.
2 - " إلا الله ": إثبات.
والإله، معناه: المعبود. ولا: نافية للجنس من أخوات " إن " تنصب الاسم وترفع الخبر. واسمها: إله. والخبر محذوف تقديره حق. والإله، معناه المعبود. و " لا إله إلا الله "، معناها: لا معبود حق إلا الله.
فالتوحيد لا بدَّ فيه من النفي والإثبات؛ لأنَّك إذا لم تأتِ بالنفي، وقلت: المعبود الله، فلا يكفي في أن +++ الله -تعالى- معبود وغيره معبود، فلم يحصل التوحيد، لكن إذا قلت: لا إله إلا الله، فالمعنى لا معبود حق إلا الله، فقد حصل نفي وإثبات.
أما النفي: فقد نفيت جميع أنواع العبادة عن غير الله.
وأما الإثبات: فقد أثبتّ جميع أنواع العبادة لله، وبعض الناس يفسِّر الإله بأنه الخالق؛ إذ أن بعض أهل الكلام وبعض الأشاعرة يقولون: معنى " لا إله إلا الله ": لا خالق إلا الله، وهذا غلط؛ إذ لو كان المعنى لا خالق إلا الله لم يكن هناك خلاف ولا عداوة ولا قتال بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبين المشركين فإنهم يقولون لا خالق إلا الله ! ! !.
فهم معترفون بهذا كما قال تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وبعضهم يقول: معناها: لا إله موجود إلا الله، وهذا غلط يكذبه الواقع، فإن الآلهة موجودة متعددة، فالشمس عُبِدَتْ من دون الله، والقمر عُبِدَ من دون الله، والنجوم عُبِدَتْ من دون الله، والملائكة عُبِدَتْ من دون الله، والأنبياء عُبِدُوا من دون الله، والبشر عُبِدُوا من دون الله، والأشجار عُبِدَتْ من دون الله، لكن أكانت عبادتهم بالحق أم بالباطل؟. بل بالباطل ! ! !.
والعبادة بالحق هي عبادة الله -تعالى- وحده كما قال الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ .
ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرك عن الله، وتثبت العبادة بجميع أنواعها لله إلا إذا فُسِّرَ الإله بالمعبود، وقُدِّرَ الخبر ( حق )، قال الله تعالى: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ .

اللهم نسالك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة


الاء الرحمن 19-07-2009 08:00 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
فكرة جميلة جدا واردت بعد اذنك ان اقترح شيئا ان يوضع مصدر الاجابة على السؤال وهذا للتاكد منه
بارك الله فيك وجزاك المولى خير الجزاء في ميزان حسناتك ان شاء الله
اختكم في الله

امين عبد الرؤوف 19-07-2009 09:36 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
السؤال الموالي
ماهو
الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟
وبين الحديث النبوي والحديث القدسي؟

تأمل عقل 20-07-2009 01:59 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
هل نقدم اجوبة جاهزة وسبق لغيرنا أن قدمها ،ننقلها من مصدرها بكل أمانة؟أم نقدم أجوبتنا الشخصية الناتجة عن دراسة ذاتية وفهم خاص؟
إن كان الأول فتلك مدرسة التلقين ,والحفظ عن ظهر القلب ,والإعادة الآلية دليل الإستيعاب.
إن كان الثاني فتلك مدرسة الإبداع والإنشاء ,وتجاوز الذاكرة الالية للتخيل المبدع.
القرءان الكريم: من أكبر القضايا المطروحة قديما وحديثا وآثارها لازالت بارزة في سلوك الناس
هل هو كلام الله الأزلي ليس مخلوقا أم هو كلام الله للرسول محمد العربي باللغة العربية وفهو مخلوق؟
الحديث القدسي مصطلح خاص جدا,لأن كل مايصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,هو من الله (وماينطق عن الهوى ,إن هو إلا وحي يوحى...)صدق الله العظيم.
التعبير عن الله تعالى ,خارج القرءا الكريم ,ليس امرا هينا؟فكل القرءا الكريم هو من الله,والواسطة هي الوحي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
لذا لتكن الأسئلة معلوماتية دينية ,تثري عقولنا ,وليست اسئلة إشكالية بمجرد تغيير صيغة السؤال ,من ماهو؟ إلى هل؟
الفكرة جيدة إذا دققنا في اختيار الأسئلة.
وعذرا على مشكلة الأسئلة ,مما أدركت في حياتي المتواضعة ,السؤال طلب ,والجواب ليس حتما خبر ,بل قد يكون سؤال آخر.

nadir35 20-07-2009 04:39 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
الأصول الثلاثة
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها
للشيخ
محمد بن عبد الوهاب
رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول وهي: معرفة ربه، ودينه، ونبيه r.
(الأصل الأول) فإذا قيلَ لكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فقلْ ربيَّ الذي ربّاني بنعمِتهِ، وخلقني من عدم إلى وجود، والدليلُ قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾[آل عمران:51].
وإذَا قيلَ لكَ بأي شيءٍ عرفْتَ ربَّك؟ فقُل عرفته بآياتِه ومخلوقاتِه؛ فأما الدليلُ على آياته فقولُه تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ[فصلت:37]،ودليل مخلوقاته قولُهُ تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ[الأعراف:54].
وإذا قيل لك: لأي شيء خلقك الله؟ فقل: لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. ودليل العبادة قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(56)مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ(57)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾[الذاريات:56-58]، ودليل الطاعة قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ[النساء:59]، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وإذا قيل لك: أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه؟ فقل: أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[النحل:90]، ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ[النساء:48، 116]، ﴿مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ[المائدة:72].
(الأصل الثاني) إذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام وهو الاستسلام والإذعان والانقياد إلى الله تعالى. والدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ[آل عمران:19]، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾[آل عمران:85]، وهو مبني على خمسة أركان: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
فأما دليل الشهادة فقوله تعالى﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[آل عمران:18].
ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ[الأحزاب:40].
ودليل الصلاة قوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾[النساء:103].
ودليل الزكاة قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾[التوبة:103].
ودليل الصوم قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[البقرة:183].
وإذا قيل لك الصيام شهر؟ فقل نعم، والدليل قوله تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[البقرة:185]الآية.
وإذا قيل لك الصيام في الليل أو في النهار؟ فقل في النهار والدليل قوله تعالى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[البقرة:187].
ودليل الحج قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ﴾[آل عمران:97].
وإذا قيل لك: وما الإيمان؟ فقل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والدليل قوله تعالى﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[البقرة:285].
ودليل القدر قوله تعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾[القمر:49].
وإذا قيل لك: ما الإحسان؟ فقل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾[النحل:128].
وإذا قيل لك: منكر البعث كافر؟ فقل: نعم والدليل قوله تعالى ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾[التغابن:7].
(الأصل الثالث)إذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة وكنانة من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من إبراهيم الخليل، وإبراهيم من نوح، ونوح من آدم، وآدم من تراب. والدليل قوله تعالى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[آل عمران:59].
إذا قيل لك: من أول الرسل فقل أولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ[النساء:163].
وإذا قيل لك: بينهم رسل؟ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ[النحل:36].
وإذا قيل لك: محمد بشر؟ فقل نعم، والدليل قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا[الكهف:110].
وإذا قيل لك: محمد عبد؟ فقل: نعم، والدليل قوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ[الإسراء:1].
وإذا قيل لك: كم عمره؟ فقل: ثلاث وستون سنة، [أربعون منها نبي] وثلاث وعشرون نبي ورسول، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وخرج على الناس فقال: «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» فكذبوه وآذوه وطردوه وقالوا ساحر كذاب، فأنزل الله عليه ﴿وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ[البقرة:23]، بلده مكة وولد فيها، وهاجر إلى المدينة وبها توفي، ودفن جسمه وبقي علمه، نبي لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

منقول من الجامع الفريد

أختُ عبد الرحمان 20-07-2009 04:39 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
أحسنتَ الاجابة أخي امين عبد الرؤوف .. بورك فيكَ.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاء الرحمن (المشاركة 745421)
فكرة جميلة جدا واردت بعد اذنك ان اقترح شيئا ان يوضع مصدر الاجابة على السؤال وهذا للتاكد منه
بارك الله فيك وجزاك المولى خير الجزاء في ميزان حسناتك ان شاء الله
اختكم في الله

أهلاً بكِ أخيّة ... اقتراحٌ صائب ... بوركتِ.
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تأمل عقل (المشاركة 746264)
هل نقدم اجوبة جاهزة وسبق لغيرنا أن قدمها ،ننقلها من مصدرها بكل أمانة؟أم نقدم أجوبتنا الشخصية الناتجة عن دراسة ذاتية وفهم خاص؟
إن كان الأول فتلك مدرسة التلقين ,والحفظ عن ظهر القلب ,والإعادة الآلية دليل الإستيعاب.
إن كان الثاني فتلك مدرسة الإبداع والإنشاء ,وتجاوز الذاكرة الالية للتخيل المبدع.

لذا لتكن الأسئلة معلوماتية دينية ,تثري عقولنا ,وليست اسئلة إشكالية بمجرد تغيير صيغة السؤال ,من ماهو؟ إلى هل؟
الفكرة جيدة إذا دققنا في اختيار الأسئلة.
وعذرا على مشكلة الأسئلة ,مما أدركت في حياتي المتواضعة ,السؤال طلب ,والجواب ليس حتما خبر ,بل قد يكون سؤال آخر.

أهلاً بك أخي الكريم ، الجواب على سؤالك هو اقتراحك الأوّل. فلايوجد هنا مدرّسين و علماء يصحّحون محاولات (طلبة العلم). و لهذا نكتفي بتقديم اجتهادات من سبقونا مع تعديلٌ لا يخلّ بالمعنى ان أردنا.
بارك الله فيك.

nadir35 20-07-2009 04:51 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
مجموع فتاوى ابن تيمية
فصل: في لفظ المعصية والفسوق والكفر

وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله: {وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [1]، وقال تعالى: {وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} [2]، فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودًا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: {فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ الله مِن شَيْءٍ} [3]، ومعصية من كذب وتولى، قال تعالى: {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [4]، أي: كذب بالخبر، وتولي عن طاعة الأمر، وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا، ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: {فَكَذَّبَ وَعَصَى} [5]، وقال عن جنس الكافر: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [6]. فالتكذيب للخبر، والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، ومنه قوله: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [7].
ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن، كقوله: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الله أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [8]، وذمه في غير موضع من القرآن من تولى، دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة، وذم المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}. وقد قيل: إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار؛ ولهذا قال: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } [9]. وقال فيمن يجور في المواريث: {وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} [10]. فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده، فلم يذكرها مطلقة، وقال: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [11]، فهي معصية خاصة، وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ} [12]، فأخبر عن معصية واقعة معينة، وهي معصية الرماة للنبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png؛ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين، وأقبل من أقبل منهم على المغانم. وكذلك قوله: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [13]، جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [14]، فقيد المعصية؛ ولهذا فسرت بالنياحة، قاله ابن عباس، وروي ذلك مرفوعًا. وكذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعن ويلًا، ولا يخدشن وجهًا، ولا ينشرن شعرًا، ولا يشققن ثوبًا، وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقي. ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف. ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»، ونظير هذا قوله: {اسْتَجِيبُواْ لله وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} [15]، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك، ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [16]، فإنهن إذا لم يردن تحصنًا، امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى: {وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} [17]، وقوله: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ} [18].
فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح، لا لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى} [19]، وقوله: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} [20]، وقوله: {الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} [21]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا، ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [22]، ومعلوم أن الفاسق عاص أيض

هامش
  1. <LI id=cite_note-0> [الجن: 23] <LI id=cite_note-1> [هود: 59] <LI id=cite_note-2> [الملك: 9] <LI id=cite_note-3> [الليل: 15، 16] <LI id=cite_note-4> [النازعات: 21] <LI id=cite_note-5> [القيامة: 31، 32] <LI id=cite_note-6> [المزمل: 15، 16] <LI id=cite_note-7> [الفتح: 16] <LI id=cite_note-8> [النساء: 93] <LI id=cite_note-9> [ النساء: 14 ] <LI id=cite_note-10> [ طه: 121 ] <LI id=cite_note-11> [ آل عمران: 152] <LI id=cite_note-12> [ الحجرات: 7 ] <LI id=cite_note-13> [ الممتحنة: 12 ] <LI id=cite_note-14> [الأنفال: 24] <LI id=cite_note-15> [النور: 33] <LI id=cite_note-16> [المؤمنون: 117] <LI id=cite_note-17> [البقرة: 61] <LI id=cite_note-18> [الأعلى: 1، 2] <LI id=cite_note-19> [الأعراف: 157] <LI id=cite_note-20> [الفاتحة: 2، 3]
  2. [الحجرات: 7]

nadir35 23-07-2009 01:19 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
سؤال : كيف يعرف الرجل البلاء , اذا نزل به من المصيبة ؟!!

بسم الله الرحمن الرحيم

مقتطف من الأجوبة الأصوليه على العقيدة الواسطية ..
الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ..
تفريغ أبو تقي الدين الجزائري ..
______________________________

سؤال : كيف يعرف الرجل البلاء , اذا نزل به من المصيبة ؟

الشيخ : يعني اذا نزل بالعبد شي هل يعتبره بلاء ام يعتبره مصيبة ؟ وبالواقع أراد أن يقول هل هو بلاء ام عقوبه فيما يظهر ؟ أم هو بلاء أم مصيبة ؟ هو يكون بلاء وهو مصيبه في نفس الوقت .

لأن المصيبة يبتلى بها , ولكن الذي يقارن , يقال هل هو بلاء أم عقوبة ؟

هذا الذي أفهم أليس كذلك ؟ ليشتبه هل هذا بلاء أم عقوبه ؟

أما المصيبة فان الله تعالى يَبتلي بالمصيبه كما هو معلوم ...

الأصل أن المسلم ما يصيبة ابتلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " عجبا لامر

المؤمن إن امره كله خير إن اصابته سراء شكر فكان خيراً له , وإن اصابته

ضراء صبر فكان خيراً له " السراء والضرا كانت خيراً للمؤمن , وتكون إذاً من الابتلاء , ابتلى بالسراء فشكر فكانت خيراً له , وابتلى بالضراء فصبر فكانت خيراً له .

هذا الأصل في المسلم ان يبتلى بذلك ..

ويُقال يُخشى ان تكون عقوبة , فإن كان المسلم في نفسه يعلم انه من أهل العصيان , فقد يترجح له انها عقوبة , كما قال أحد السلف حينما أصيب بمرض شديد , في أخر عمره , قال : مما اصيبت بهذا , فجعل يتذكر علّه ذنب يعاقب به , فتذكر فقال : ربما كانت من نظرة نظرتها وأنا شاب .

فهذا مما يخشاه العبد , يخشى ان يكون ما اصابه عقوبه , وهو ابتلاء يصبر عليه ، فإذا كان ذلك تذكر معصيته وذنبه فاليبادر للتوبه , والإنابة لان هذه المصائب كفارات , وتُذكر العبد وتمحو الخطايا , ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه وليس عليه خطيئه ..

وقد جاء في البخاري وغيره : ( من يرد الله به خيرا يصب منه )

فإذاً نقول الأصل انه ابتلاء ولكن ما يجوز ان تقول: هذه عقوبة عاقب الله فلان لأن هذا ما تدري عنه ,, عاقب الله اهل البلد الفلانيه , وما تدري هل هي عقوبة ام لا , لأن هذا علمها عند الله تعالى , تحديد هل هي ابتلاء ام عقوبة , قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة , وقد تكون هذه , وهذه في حق البعض كذا , وفي حق البعض كذا .

انتهى كلامه - حفظه الله -
م ن ق و ل


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=1392

nadir35 23-07-2009 01:29 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
[ إيـاك نعبد وإياك نستعين ] أين نحن منها ؟
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
قوله: (( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ))
هذا دعاء من العبد أن الله يعينه على ثلاثة أشياء: الذكر، والشكر، وحسن العبادة، لأن المؤمن لابد أن يجمع في عبادته: بين الذل لله عز وجل، والافتقار إليه، وعبوديته [ إياك نعبد وإياك نستعين ] (الفاتحة)


وأظن أننا لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام:
منهم من: يعبد الله ويستعينه.
ومنهم من: لا يعبد الله ولا يستعينه.
ومنهم من: يغلب جانب الاستعانة.
ومنهم من: يغلب جانب العبادة.

وأعلى المراتب: الأولى، أن تجمع بين العبادة والاستعانة.
ولننظر في حالنا الآن - وأنا أتكلم عن حالي - دائما نغلب جانب العبادة، فتجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوئه، ويصلي وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على الصلاة وأنه إن لم يعنه ما صلى.

وقلنا: الناس ينقسمون أربعة أقسام، لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذا، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، فإذا صليت - مثلاً - وشعرت أنك تصلي لكن بمعونة الله وأنه لولا معونة الله ما صليت، وأنك مفتقر إلى الله أن يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة، حَصَّلْتَ عبادتين: الصلاة والاستعانة.
فأكثر عباد الله - فيما أظن الآن، والعلم عند الله - أنهم يغلبون جانب العبادة، فتراهم يغلبون جانب العبادة، ويستعينون بالله في الشدائد، فحينئذ يقول أحدهم: اللهم أعني، لكن في حال الرخاء تكون الاستعانة بالله قليلة من أكثر الناس.

كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاوناً في العبادات لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يقولون: إن لم يُعِنَّا الله ما نفعل شيئًا، حتى شراك نعالهم ما يصلحه إلا مستعينًا بالله، هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر.

ومن الناس من يعبد الله ويستعينه، يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه، ولهذا دائمًا يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل، والتوكل هو: الاستعانة [ فاعبده وتوكل عليه ] (هود: 123) ، [ إياك نعبد وإياك نستعين ] ( الفاتحة ).

ومن الناس من لا يعبد الله ولا يستعينه - والعياذ بالله - وهؤلاء الملحــدون، فهؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله.

فضيلة الشيخ العلامة
محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
(( شرح الأصول من علم الأصول ))

ص 119
http://www.alsonan.net/vb/showthread.php?t=2791


from website
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=1953

nadir35 23-07-2009 02:42 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 

ما يحسن بالمسلم قوله عند نزول المطر أو سماع الرعد
سائل يقول: ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر أو سماع الرعد ومشاهدة البرق؟



إذا سمع الرعد يقول: (سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال المؤمن ذلك فحسن. أما عند نزول المطر فيقول: ((اللهم صيباً نافعاً، مطرنا بفضل الله ورحمته))، هكذا جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

فتاوى للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
from website
http://www.binbaz.org.sa

nadir35 23-07-2009 02:46 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
المهدي المنتظر
تقول السائلة: هل صحيح أن المهدي المنتظر سوف يظهر أم أنها بدعة؟ مع العلم أنه لا يوجد بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات، أرشدونا جزاكم الله عنا خيراً.


المهدي المنتظر صحيح وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقرب نزول عيسى عند اختلاف يقع بين الناس عند موت خليفة، فيخرج المهدي ويبايع ويقيم العدل بين الناس سبع سنوات أو تسع سنوات، وينزل في وقته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا جاءت به الأحاديث الكثيرة.
أما المهدي الذي يدعيه الرافضة مهدي الشيعة صاحب السرداب فهو لا أصل له عند أهل العلم بل هو خرافة لا أساس لها ولا صحة لها.
أما المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة فإنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد فاطمة رضي الله عنها واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأبوه عبد الله، هذا حق وجاءت به الأحاديث الصحيحة وسيقع في آخر الزمان، ويحصل بسبب خروجه وبيعته مصالح للمسلمين من إقامة العدل ونشر الشريعة وإزالة الظلم عن الناس.
وجاء في الأحاديث أن الأرض ستملأ عدلاً بعد أن ملئت جوراً في زمانه، وأنه يخرج عند وجود فتنة بين الناس واختلاف على إثر موت الخليفة القائم، فيبايعه أهل الإيمان والعدل بما يظهر لهم فيه من الخير والاستقامة وأنه من بيت النبوة.

فتاوى نور على الدرب المجلد الأول
فتاوى للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى
from website

http://www.binbaz.org.sa

nadir35 23-07-2009 02:57 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
إذا سلم الكافر على المؤمن، فهل يرد عليه السلام؟


نعم، إذا سلم الكافر يرد عليه يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام) دل على أنهم إذا بدؤوا نرد عليهم، المنفي عنهم البداءة، أما الرد عليهم فواجب.

from website
http://www.binbaz.org.sa

nadir35 23-07-2009 03:02 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
ما هي كيفية الاغتسال لصلاة الجمعة، وهل يكفي الاغتسال عن الوضوء للصلاة، وما الحكم فيما إذا لمس المرء عورته وهو يغتسل، هل يؤثر ذلك على الطهارة؟


غسل الجمعة مثل غسل الجنابة, والأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة قبل ذلك, ثم يغتسل ويصب الماء على رأسه ثلاث مرات, ثم شقه الأيمن, ثم الأيسر, ثم يكمل الماء على جسده هذا هو الأفضل بعد الوضوء, وإن توضأ بعد ذلك فلا بأس، ولا يجزئه الغسل عن الوضوء, ولكن يتوضأ بعد ذلك, أو يقدم الوضوء وهو الأفضل, وإذا مس عورته بعد الغسل يعيد الوضوء, إذا مسها بعد الغسل يعيد الوضوء أما إذا لمس عورته حين الاستنجاء وقبل الغسل, أو قبل أن يشرع في الغسل لمس عورته لا يعيد الغسل, لكن يعيد الوضوء إن كان قد توضأ يعيد الضوء؛ لأن لمس العورة ينقض الوضوء, ولكن لا ينقض الغسل، الغسل ماشي ولو مس عورته وغسله ماشي صحيح, لكن إذا الوضوء سبق يعيد الوضوء وإن كان وضوءه بعد ذلك كفاه والحمد لله.

فتاوى للشيخ إبن باز رحمه الله تعالى

from website
http://www.binbaz.org.sa/

امين عبد الرؤوف 24-07-2009 09:53 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
بارك الله فيكم على التواصل
جزاكم الله خيرا

nadir35 26-07-2009 11:55 AM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
مامعنى ناصية كاذبة خاطئة

يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني :

كنت أقرأ قول الله تعالى : ( كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة ) العلق : 15
والناصية هي مقدمة الرأس , فكنت أسأل نفسى وأقول : يارب اكشف لي هذا المعنى ! لماذا قلت ناصية كاذبة خاطئة ؟
وتفكرت فيها أكثر من عشر سنوات وأنا في هذه الحيرة ,
فأرجع إلى كتب التفسير فأجد الجواب .. أجد المفسرين يقولون : المراد ليست ناصية كاذبة وإنما المراد معنى مجازي وليس حقيقيا فهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة ناصية كاذب خاطئ !!

ولما كانت الناصية هي مقدمة الرأس فأطلق عليها صفة الكذب والمقصود صاحبها , هكذا يقولون وليست هي مكان الكذب أو مصدر الكذب ,

إلى ان يسر الله البحث الذي كان عن الناصية قدم من أحد العلماء وهو كندي الاصل ومن أشهرهم في علم المخ والتشريح والأجنة

وكان ذلك في المؤتمر الطبي الذي عقد في القاهرة وتواجد في ذلك المؤتمر طبيب ومعه زوجته فلما سمعت زوجته هذا الكلام عن تفسير قوله تعالى " ناصية كاذبة " قالت : والهاء أين راحت ؟! فالمفسرون يقولون : المعنى ناصية كاذب خاطئ . قالت : والهاء أين راحت ؟ ... قلت في نفسى هذه الهاء هي التي دوختني عشر سنوات . لأن الله سبحانه وتعالي يقول لنا ( ناصية كاذبة خاطئة )

نعود لبحث العالم الكندي وقال فيه : منذ خمسين سنة فقط تأكد لنا أن المخ الذي تحت الجبهة مباشرة الذي في الناصية هو الجزء المسئول عن الكذب والخطأ
هو المكان الذي يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطأ وأن العين ترى بها والأذن تسمع منها فكذلك كان هذا المكان الذي يصدر منه القرار هذا مصدر اتخاذ القرار فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه في الغالب لا تكون له إرادة مستقلة لا يستطيع أن يختار اجلس .. اجلس .. قم ... قم .. امش .. يفقد سيطرته على نفسه مثل واحد تقلع له عينيه فإنه لا يرى

فقال : منذ خمسين سنة فقط عرفنا أن هذا الجزء هو المسؤول عن هذا المكان الذي يصدر منه القرار ... فمن يتخذ القرار ؟ نحن نعلم أن الروح هي صاحبة القرار وأن الروح هي التي ترى ولكن العين هي الجارحة , والروح تسمع ولكن الأذن جارحة ... كذلك المخ هذا جارحة لكن في النهاية هذا مكان صدور القرار ... ناصية كاذبة خاطئة , ولذلك قال الله : ( لنسفعا بالناصية ) أي نأخذه أو نحرقه , فسبحان الله كلمة جاءت في كتاب الله ... وهاء الحرف يعرف الناس سره بعد أن يتقدم العلم أشواطا وأشواطا

ثم وجدوا أن هذا الجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صغير لأن الحيوان مركز قيادته وحركة جسمة أيضا من هذا المكان وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى : ( ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) هود : 56

مركز القيادة .. موجود في الناصية .. من يعلم هذا ؟ متى عرف العلماء هذا ؟ متى عرفوه ؟ عندما شرحوا مخ الحيوانات ..

إن القرآن يذكر هذه الحقيقة وجاء بعلم الله الذي أحاط بكل شيء علما ,
وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ... " إلى آخر الحديث .
والناصية : مركز القيادة . ولحكمة شرع الله أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ لله
ولعل هناك علاقة بين ناصية تسجد خاشعة وبين سلوك يستقيم ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) العنكبوت : 45


nadir35 26-07-2009 12:13 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
النـاصـية والكـذب

http://www.7oob.net/vb/uploaded/80082_01214454862.jpg
اكتشف العلماء حديثاً أن المنطقة المسؤولة عن الكذب هي مقدمة الدماغ أي الناصية، واكتشفوا أيضاً أن منطقة الناصية تتنشط بشكل كبير أثناء الخطأ، ولذلك فقد خلصوا إلى نتيجة أو حقيقة علمية أن عمليات الكذب وعمليات الخطأ تتم في أعلى ومقدم الدماغ في منطقة اسمها الناصية، والعجيب أن القرآن تحدث عن وظيفة هذه الناصية قبل قرون طويلة فقال: (ناصية كاذبة خاطئة)فوصف الناصية بالكذب والخطأ وهذا ما يراه العلماء اليوم بأجهزة المسح المغنطيسي، فسبحان الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
from

http://www.mustafa-alkurdy.com/vb/sh...ad.php?p=11412

nadir35 10-08-2009 03:53 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
من فتاوى الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى


من المحرمات تبرج النساء في الأسواق وإظهارالزينة

كنت في السوق لأشتري بعض حاجياتي وإذا بامرأة في كامل الزينة بالعباءة ورأيت رجلا يوبخها ويحذرها، هل يجوز له ذلك أو أن ما له شغل بها؟

الواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى ما أوجب عليهم، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، ومن المحرمات تبرج النساء في الأسواق وإظهار المحاسن والزينة، قال الله تعالى في سورة الأحزاب يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[1] قال علماء التفسير رحمهم الله تعالى: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. وقال الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[2]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))[3] أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه. والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن يوظفونه في ذلك. ومن صاحب البيت مع أهل بيته والسيد مع مماليكه، والوالد مع أولاده ونحوهم، والإنكار باللسان يكون من المؤمنين والمؤمنات حسب القدرة، مع مراعاة الأسلوب الحسن وعدم الغلظة؛ لقول الله عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[4]، وقوله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لما بعثهما إلى فرعون: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى[5]، وقوله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ[6] الآية. والله ولي التوفيق.

[1] سورة الأحزاب الآية 33.
[2] سورة التوبة الآية 71.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 49.
[4] سورة النحل الآية 125.
[5] سورة طه الآية 44.
[6] سورة آل عمران الآية 159.
من http://www.binbaz.org.sa/

nadir35 10-08-2009 03:55 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
من فتاوى الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى

نصيحة من ابتلي بالمعاصي ثم ندم
أنا طالب بالمرحلة الثانوية كنت ملتزما ومحبا للقرآن الكريم وشغوفا بالعلم ثم تغير أمري، حيث اجتمعت حولي فئة سوء، وبدأت أفعل العادة السرية وأفحش في أمور كثيرة كاللواط، والعبث ببنات الناس، والتطلع إلى عورات الجيران وفي الظاهر أتحدث مع زملائي عن الدين وأمور الجماعات الإسلامية في المدرسة والمسجد والمنزل.
لقد حاولت مرارا الإقلاع عن الذنوب ولم أستطع، أريد دواء شافيا أمر به الله ورسوله، ولن تحصل راحتي حتى أسمع وأقرأ من سماحتكم، أبقاكم الله للإسلام ومتعكم بالصبر والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد من عباد الله




وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يمن عليكم بالتوبة النصوح، وأن يشرح صدركم للحق، وأن يوفقكم لصحبة الأخيار ويعيذكم من صحبة الأشرار إنه خير مسئول، وأوصيكم بالتوبة النصوح وهي تشمل ثلاثة أمور:
1 - الندم على الماضي من جميع المعاصي.
2 - الإقلاع منها كلها خوفا من الله وتعظيما له.
3 - العزم الصادق ألا تعود فيها إخلاصا لله ورغبة فيما عنده.
ومتى تم ذلك منك فأبشر بالمغفرة وحسن العاقبة. وفقنا الله وإياك لما يرضيه، وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات العمل إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



صدر الجواب على السؤال من مكتب سماحته برقم 526 / أ . ش ، في 18/7/1411هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس

http://www.binbaz.org.sa/mat/299

nadir35 10-08-2009 04:02 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
من خطب الجمعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

التحذير من شهادة الزور - الحث على الإكثار من الصيام في شعبان والتحذير مما يحدث فيه من بدع من بعض العوام


الخطبة الأولى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
أما بعد، فيا أيها الناس، إن للشهادة شأنا عظيما في جميع المعاملات، فالشهادة في النكاح شرطاً من شروط صحته عند كثير من العلماء، فلا يصح النكاح إلا بشهادة عدلين، والرجعة من الطلاق الإشهاد عليها شرطا لها عند بعض العلماء، والطلاق يشهد عليه أيضا، فأقيموا الشهادة لله ولا تفرطوا فيها، لا تتهاونوا بالأمر، فإنه ربما ينكر من عليه حق إما نسيانا وإما ظلما، والشهادة تحفظ الحقوق لكم، لا تهملوها ولا تفرطوا فيها، لا سيما في الأمور التي تثبت في الذمة، فإن الله - تعالى - يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282] وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 282-283].
عباد الله، أقيموا الشهادة لله وحده، لا تحابوا فيها قريباً من أجل قرابته، ولا صديقاً من أجل صداقته، ولا غنياً من أجل غناه، ولا فقيراً من أجل فقره، ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده، ولا على عدو من أجل عداوته، أي: لا تشهدوا عليه بما ليس واجب عليه لأنه عدو لكم، بل أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموها كما أمركم الله به، فإنه سبحانه هو الحاكم بينكم، العالم بصدقكم وعلانيتكم، أقيموها كما قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 135]، يجب على الإنسان أن يشهد حتى على والده، حتى على ابنه، حتى على أمه، حتى على جميع أقاربه، شاهداً لله عز وجل، ولا يحل له أن يكتمها إذا كانت على هؤلاء، ولا يجوز له أن يشهد على عدوه بما ليس بحق، فإن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: 8]، أي: لا يحملكم بغضهم على أن لا تعدلوا فتشهدوا بالحق.
أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم، وإن خطرها لجسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل كتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا يحل له ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالماً بما يشهد علماً يقينياً، وأنه مطابق للواقع، فلا يحل له أن يشهد بما لا يعلم، ولا يحل له أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، ولا يحل له أن يشهد بما يغلب على ظنه حتى يتيقن ذلك يقيناً؛ كما يعلم الشمس، فعلى مثلها فليشهد أو ليترك.
أيها المسلمون، إن من المؤسف حقا أن نسمع عن أناس يتقدمون إلى المساجد ويحرصون على فعل الخير ولكنهم يتهاونون بالشهادة، فيشهدون بالظن المجرد، أو يشهدون بما لا يعلمون، أو يشهدون بما يعلمون أن الواقع بخلافه، يتجرؤون على هذا الأمر المنكر العظيم، أما مراعاة لقريب، أو تودداً لصديق، أو محاباةً لغني، أو عطف على فقير يدعي بذلك أنه يريد الإصلاح، زين له سوء عمله فرآه حسنا كما زين لغيره من أهل الشك والفساد سوء عمله فرآه حسناً، فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: 11] فقال الله - عز وجل - فيهم: ﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 12]، وعباد الأصنام زين في قلوبهم عبادتها ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وهى في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا، الذين يشهدون للفقير مراعاة لحاله وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ما شهدوا به يقولون إننا نشهد له لنرحمه ولا يضر، لا يضر ولكنهم في الحقيقة ظلموه؛ لأنهم أعطوه ما لا يستحق.
أيها الناس، إن كل مفسد ربما يدعى أنه مصلح، وربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عللت له، فالتبس عليه الإفساد بالإصلاح، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه، ولكن الصلاح كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه.
أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص بما لا يعلم أنه يستحق، بل ربما بما يعلم أنه لا يستحقه، يدعى أنه عاطف له راحم له بذلك، ولكنه كما قلنا إنما هو ظالم له وليس راحم له، ومن الناس من يشهد للموظف المهمل لوظيفته بمبررات لإهماله لا حقيقة لها فيشهد له بالمرض وهو غير مريض، أو يشهد له بالشغل القاهر وهو غير مشغول، أو يشهد له باستئجار سيارات أو غيرها من أجل العمل وهو لم يفعل ذلك، وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وكذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، يزعم الشاهد بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المجهود له، ولم يدرِ أنه بهذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له، وأفسد على نفسه وأفسد على المشهود له ما أفسد من دينه، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ينصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه"(1).
أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علماً يقينياً مثل الشمس أو بما يعلم أن الواقع بخلافه إنها من شهادة الزور؛ التي حذر منها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجعلها من أكبر الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"، وتأمل يا أخي كيف قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذا الخبر بهذا الاستفهام، وبهذا التعظيم لهذا الخبر: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" يعنى: فانتبهوا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قالوا: لا يسكت أو قالوا: ليته سكت(2)، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الكبائر فقال: "الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال: شهادة الزور"(3). أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ليتبينوا بهما تعظيم النبي - صلى الله عليه وسلم - لشهادة الزور وجرمها والتحذير منها، لقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - التحذير منها بقوله وفعله، عظم ذلك بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئاً، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها، وعظمها بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت أو تمنوا أن يسكت، وعظمه أيضا حين صدر القول عنها بأداة التنبيه (ألا)، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر".
أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الراجون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذاب الله، أيها المؤمنون بيوم الحساب، أيها المؤمنون بيوم تقفون به بين يدي الله عز وجل لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم، إنكم مسؤولون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه أو شهدتم له، فاتقوا الله وحده.
أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، عباد الله، تصوروا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو المبلغ عن الله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله، تصوروا وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر؛ ليحذروها ويبتعدوا عنها، وتصوروا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تصوروه كأنه أمامكم، كان متكئاً ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور، وتصوروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، والله لو تصورتم هذا حق التصور لعرفتم فداحة شهادة الزور، إن النبي - صلى الله وعلى آله وسلم - تحدث عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس؛ لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس؛ لأن الشرك والعقوق مخالفان للفطرة، لكنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حينما تحدث عن شهادة الزور جلس؛ لأن الداعي إليها قوى وكثير، فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور، ولكن المؤمن العاقل حينما يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم؛ الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، إذا تصور أنه يحذر هذا التحذير من شهادة الزور لا يمكنه أبداً أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي.
أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا والفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان، إنها أكل للمال بالباطل، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق، والشاهد يقدم له ما لا يستحق، إن شهادة الزور سبباً لانتهاك الأعراض، وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة مره أخرى، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير؛ لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه.
أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق، وإسقاط للعدالة، وزعزعة للثقة والأمانة، وإرباك للأحكام، وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة، وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار"(4) أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
الحذر الحذر أيها المسلمون، الحذر الحذر من شهادة الزور وإن زينها الشيطان في قلوبكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصحبكم في الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة، فتشاق الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا نسألك اللهم في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا نسألك اللهم أن توفقنا لإقامة الحق والعدل والبيان، وأن تجنبنا الباطل والجور والبهتان، وأن تحمينا عما يضرنا في ديننا ودنيانا إنك جواد كريم، اللهم انك خلقتنا وهديتنا ويسرت لنا أمورنا نسألك اللهم بهذه النعمة أن تمن علينا بنعمة الدين إلى أن نلقاك يا رب العالمين، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان، إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإنه لم يبقَ على دخول شهر شعبان إلا أيام قليلة، وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه؛ كما جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان فقد كان يصوم إلا قليلا منه"(5)؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصوم في شعبان؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا لثواب الله عز وجل، فإن الله يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21]، إما أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو أياماً ويفطر أياماً، أو أياماً كثيراً متتابعة حتى يبقى يوماً أو يومان على رمضان ثم يفطر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وهنا أشياء ينبغي التنبيه عليها مما يعتقده الناس في شعبان أو يقومون به من عمل، فمن ذلك: صيام النصف فيه حديث علي - رضي الله عنه - عند ابن ماجة: "إن في صوم النصف منه مزية على غيره"، ولكن هذا الحديث ضعيف، قال ذلك ابن رجب في اللطائف، وقال صاحب المنار: الصواب أنه موضوع - أي: مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فلا ينبغي أن نخصص يوم النصف من شعبان بصوم دون غيره من الأيام، ومن ذلك أيضا: فضل ليله النصف وردت فيها أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف: ضعفها الأكثرون، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: إنها ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، ومن ذلك: قيام ليله النصف من شعبان، لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حديث يصح الاعتماد عليه في تخصيصها بقيام لا مطلقاً ولا مقيداً بعدد، وغاية ما جاء في تخصيصها ما جاء عن بعض التابعين الشاميين في تعظيمها والاجتهاد في العبادة فيها، قال ابن رجب في اللطائف: وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز، يعنى: في عصر التابعين، وقالوا: ذلك كله بدعه، وقال أيضا: لم يثبت فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه شيء، وقال صاحب المنار: إن الله لم يشفع للمؤمنين في كتابه ولا على رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا في سنته عملاً خاصاً بهذه الليلة، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع، والموضوع عند العلماء هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: أنه اشتهر عند كثير من العوام أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل بأن الذي يقدر فيه ما يكون في العام إنما هي ليله القدر، وليله القدر هي التي قال الله فيها: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ [الدخان: 4]، وهى في رمضان قطعاً؛ لقول الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ [البقرة: 185]، ومن ذلك: أن بعض الناس إذا كان يوم النصف من شعبان أطعموا الطعام فيوزعونه على الجيران والفقراء، ويسمون ذلك عشاء الوالدين، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أصل له في الأمة، وما ليس كذلك من أمور الدين فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الإخوة، مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتلقى من أفواه العامة، وإنما تتلقى من العلماء؛ العلماء بالحديث والسنة، العلماء بطريق السلف الصالح، أما ما يشتهر عن العوام فإن العوام ما يشتهر عنهم كثير من البدع؛ لذلك ينبغي الرجوع في هذه الأمور إلى أهل العلم العارفين بالسنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا جميعاً الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل ذلك ملتبساً علينا فنضل.
أيها الإخوة، إذا سمعتم شيئاً في هذا المكان أو في غير هذا المكان مما اعتاده الناس وليس له أصل فينبغي لكم أن تبثوا ذلك بين العامة؛ حتى تزول عنا هذه الاعتقادات.

--------------------------------

(1) أخرجه البخاري (2654، 5976)، ومسلم (87)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري (5977)، ومسلم (77)، عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم (13606)، والبخاري (2363، 2364) في كتاب المظالم والغضب، وكذلك أخرجه البخاري (6238) في كتاب الإكراه، والترمذي في كتاب الفتن (3181)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4) أخرجه ابن ماجه (2373)، والحاكم (4/98)، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
(5) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باقي مسند الأنصار (24860)، والإمام مالك رحمه الله تعالى في موطأ في كتاب الصيام (601)، وابن داود في كتاب الصيام (2079)، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.

من http://www.ibnothaimeen.com/all/khot...icle_167.shtml

nadir35 10-08-2009 04:46 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
فتاوى الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى

حكم من لا يدري في أمور الإسلام إلا قليلا

يوجد كثير من المسلمين خاصة في الدول التي كانت فيها الشيوعية، وهؤلاء كما ذكر عدد ممن زارهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وقد يصلي بعضهم الظهر خمس ركعات، أو لا يدري أن من بين فرائض الإسلام صوم أو حج، فما حكم هؤلاء، وكيف يحاسبون؟


الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن يعلموهم ويرشدوهم؛ لقول الله عز وجل: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1]، وقوله سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا[2] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))[3]، والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين، وأن يسألوا أهل العلم، كما قال الله سبحانه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[4]، وبذلك تحصل لهم البصيرة والفقه في الإسلام إن شاء الله، نسأل الله أن يفقههم في الدين، وأن ييسر لهم دعاة الهدى إنه جواد كريم.
أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم كغيرهم من أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه، وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن لم تبلغهم الدعوة، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار، نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب.
[1] سورة النحل من الآية 125.

[2] سورة فصلت من الآية 33.

[3] رواه مسلم في الإمارة برقم 3509 واللفظ له، والترمذي في العلم برقم 2595، وأبو داود في الأدب برقم 4464.

[4] سورة النحل من الآية 43.



ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 25/1/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.

امين عبد الرؤوف 13-08-2009 08:40 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
بارك الله فيك اخي نذير

nadir35 14-08-2009 04:03 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
مجموعة فتاوى تهمك في رمضان



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .

- نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.



1- كثر النوم في نهار رمضان :

س : هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟.

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم . [ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1].



2- السحور صحة الصيام :

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟.
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .

[الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



3- السباحة والغوص للصائم :

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.

- والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .

- إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ص 191].



4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود :

س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره . [الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم :

س : سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].



6- بلع الريق للصائم :

س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .

أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع الفتاوى 3/251].



7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان :

س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .

- فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/502].



8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل :

س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج : الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .

- وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

[الشيخ بن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].



9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم :

س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج : الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة .

- فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/500].



10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان :

س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - كتاب الدعوة 1/170].



11 : استنشاق الصائم للبخار :

س : أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131].



12: الامتحان والصيام :




13: هل البَرَد لا يفطر ؟

س : سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟
ج : روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب .

- ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً . [الشيخ بن جبرين - فتاوى الصيام 46].



14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟

س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟
ج : يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها .

- فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام .

[الشيخ بن جبرين - فتاوى الصيام 87].



15- استرخاء الصائم المرهق ونومه :

س : أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟
ج : هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509].



16- السواك في رمضان :
س : هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟
ج : التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ].



17- استعمال قطرة العين :

س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر .

- والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



18- حكم الأكل ناسياً :

س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟
ج : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » .

- ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } البقرة:286. فقال الله تعالى – قد فعلت -.

- أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه . [الشيخ ابن عثيمين - فقه العبادات ].



19- من احتلم في نهار رمضان :

س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

ج : الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم .

- وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .

- وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ].



20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد :

س : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟
ج : إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى : { ولكن ما تعمدت قلوبكم } الأحزاب:5. [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ].



21- حكم سحب الدم للصائم :

س : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

[ الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



22- حكم استعمال الدهان :

س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟
ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ].



23- حكم استعمال فرشاة الأسنان :

س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟
ج : لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .

- فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ].



24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل :

س : قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } البقرة:187
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

ج : إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . [فتاوى اللجنة الدائمة ].



25- السفر المبيح للفطر :

س : ما هي المسافة المبيح للفطر ؟
ج : السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .

- والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .

- وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ].



26- التبرع لإفطار الصائمين :
س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج : إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة . [ الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].



27- القيءفي نهار رمضان :

س : هل القيء يفسد الصوم ؟
ج : كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ».

[الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].





ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار

وبلغنا رمضان واعنا فيه على طاعتك



nadir35 15-08-2009 11:43 AM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
الفساد في الأرض


عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
الرياض.
جامع الإمام تركي بن عبد الله.

ملخص الخطبة
1- صلاح الأرض ببعثة نبينا http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif. 2- أعظم الفساد الشرك بالله. 3- دعاة الباطل والضلال. 4- المعاصي من الفساد في الأرض. 5- التعامل بالرشوة. 6- التحذير من الشائعات التي الغرض منها الفرقة والاختلاف. 7- بدأ الإسلام غريباً.
الخطبة الأولى


أما بعد:
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.
عباد الله، بعث الله نبيه محمداً http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif بالهدى ودين الحق، http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدّينِ كُلّهِhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [الفتح:28]. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، بعث الله محمداً http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif على حين فترة من الرسل، واندراس من العلم والهدى، والأرض مليئة بالفساد في كل الشؤون، الأرض مليئة بالفساد في كل أحوال البشرية، بعثه الله في قوم يعيشون جاهليةً جهلاء، وضلالةً عمياء، لا يعرفون حقاً من باطل، ولا هدىً من ضلال، ولا يميزون بين معروف ومنكر، نشؤوا على هذه الضلالة حتى استقرت في نفوسهم، والأرض كلها مليئة بالظلم والإجرام والعدوان والفساد العظيم، فبعث الله محمداً http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif، فأصلح الله به الأرض بعد فسادها، وجمع به القلوب بعد فرقتها، فهدى الله به من الضلالة، وبصَّر به من العمى، فصلوات الله وسلامه عليه، وصدق الله: http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifقَدْ جَاءكُمْ مّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ http://www.alminbar.net/images/mid-icon.gif يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مّنِ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرٰطٍ مُّسْتَقِيمٍhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [المائدة:15، 16].
أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ http://www.alminbar.net/images/mid-icon.gif وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مّنَ ٱلْمُحْسِنِينَhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [الأعراف:55، 56].
ينهانا الله أن نفسد في الأرض بعد إصلاحها، أَجَل، إن الأرض صلحت بمبعث محمد http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif، صلحت في كل الأحوال، فالله ينهانا أن نفسد فيها بعد إصلاحها، بأي نوع من أنواع الفساد، فالله لا يحب الفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين.
http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifوَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأرْضِhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif، إن الفساد في الأرض شامل لأنواع الفساد كلّه، سواء كان هذا الفساد في المعتقد، في الأخلاق والسلوك، في المعاملات، في كل شؤون الحياة، فأعظم فساد في الأرض الإفساد فيها بالشرك بالله، بعبادة غيره، بدعاء غيره.
الفساد فساد الأفكار، الفساد الفكري بالإلحاد والعياذ بالله، بالتنكر لهذا الدين، بمعاداة هذا الدين، بالسعي في القضاء على الإسلام وأهله، ذلك أعظم الفساد، وأعظم الجرم والعياذ بالله.
فالمفسدون في الأرض الذي ينشرون الباطل والإلحاد، ويدعون إلى الضلال، ومخالفة الشريعة، والتنكر لها، ويعتقدون أن هذه الشريعة قد انتهى دورها في الحياة، وأن العالم يجب أن تكون له نظم وقوانين بعيدة عن هذا الدين وتعاليمه، أولئك المعادون لهذا الدين، والساعون في القضاء عليه، وعلى تعليمه ومبادئه، ذلك أعظم الفساد وأشره، http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifأَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [المائدة:50].
من أنواع الفساد من يظن أن البشرية لا يمكن أن تبقى على الكتاب والسنة، ويزعمون أن الكتاب والسنة قد انتهى دورهما في الحياة، وأن العالم يجب أن ينبذ هذا الكتاب والسنة؛ لأنها تراث قديم، وأن الواجب أن تحكم قوانين ونظم على أنقاض هذه الشريعة، كل هذا من السعي في الأرض بالفساد، كل هذا من الفساد في الأرض الذي حرمه الله، ونهانا عنه جل وعلا.
أيها المسلمون، الفساد في الأرض يكون أيضاً بأنواع المعاصي والمخالفات لشرع الله، بارتكاب نواهيه، وتعطيل أوامره http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [الروم:41].
أيها المسلمون، الفساد في الأرض؛ يعم الفساد المجتمع كلَّه أو بعض أفراده، فليتق المسلم ربه أن يكون ممن يسعى في الأرض فساداً من حيث لا يشعر.
أيها المسلم، إن الله جل وعلا أمرنا بتقواه في كل أحوالنا؛ لأن تقواه جل وعلا يحصّننا من كل سوء، ويحفظنا من كل بلاء.
من أنواع الفساد ـ يا عباد الله ـ التعامل بالرشوة بين المسلمين، ففي ذلك بلاء عظيم، وفي الحديث: ((لعن الله الراشي والمرتشي))[1].
المرتشي قد أفسد في الأرض، دافع الرشوة قد أفسد في الأرض، نعم إنه أفسد في الأرض وعطل حقوق الخلق، وسعى لتعطيل حقوق الخلق، وأدّت به الرشوة إلى أن يظلم عباد الله، فيجحد حقوقهم، ويعطي الحق من لا يستحقه، ويتغاضى عن كل أنواع الفساد، لماذا؟ لأن هذه الرشوة التي سيطرت على قلبه، وأصبح ـ والعياذ بالله ـ لا يؤدي عملاً، ولا يقوم بواجب، إلا أن يرى تلك الرشوة قد حصلت في يديه، فإنه بذلك يعمل، ومن لم يقدّم له الرشوة، لا يمكن أن يقوم له بواجب، ولا يمكن أن يؤدي عمله، لفساد قلبه، ولهذا لُعِن الراشي والمرتشي، حتى يكون المجتمع بعيداً عن هذا الداء العضال، بعيداً عنه، لأن الرشوة، وشيوعها في أي مجتمع، سبب للفساد.
أيها الإخوة، إن من الفساد في الأرض ما يروجه البعض من الشائعات والأراجيف والأباطيل التي يقصدون بها ملء القلوب من الفتن والمصائب، شحْن القلوب بالأحقاد والبغضاء على المجتمع المسلم، فبعضهم ـ والعياذ بالله ـ همّه وغايته أن يملأ قلوب الأمة حقداً على دينها، وحقداً على أمنها؛ وحقداً على ولاتها، لا يبالي بذلك؛ لأن هدفه وغايته أن يرى في المجتمع تفككاً، وأن يرى في المجتمع بعداً عن الهدى، والواجب على المسلم تقوى الله، في كل أموره كلها، وأن يسعى في جمع القلوب، وتوحيد الصف، ما وجد لذلك سبيلاً.
شباب الإسلام، إن أعداء الإسلام يستغلون كل حدث، وكل أمر من الأمور، يستغلونه ليوظفوه في سبيل ضرب الأمة بعضها ببعض، وإحلال الشائعات والمصائب بين الأمة، فالواجب على المسلم أن يتقي الله، وأن لا ينخدع بكل ما يسمع ويعرض ويقال، إن كثيراً من هذه القنوات الباطلة، القنوات الفاسدة، كثير منها همّه وغاية همِّه أن ينشر الفساد بين المجتمع، وأن يسعى في تفريق قلوب الأمة، وأن يحدث بين صفوفها بلبلة بما ينشره ويعرضه من آراء بعيدة عن الإسلام وتعاليمه، بعيدة عن الخير كله، فليس هدفهم النصيحة، وليس هدفهم التوجيه، وليس هدفهم إيضاح الحق، وإنما هدفهم ملء القلوب حقداً وبغضاً في المجتمع بعضه على بعض.
شباب الإسلام، إن الواجب على الجميع تقوى الله، وأن لا نصغي إلى ما يقوله الأعداء المغرضون، الله جل وعلا قد بين لنا في كتابه ما بين شياطين الإنس والجن من ارتباط وثيق في سبيل إحداث التصدع بين مجتمع المسلمين http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نِبِىّ عَدُوّاً شَيَـٰطِينَ ٱلإِنْسِ وَٱلْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ http://www.alminbar.net/images/mid-icon.gif وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [الأنعام:112، 113].
شباب الأمة، شباب الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم، واستقيموا على طاعة ربكم، واشكروا الله على نعمائه عليكم، وحاولوا بكل وسيلة ممكنة أن تعالجوا كل قضية تحلّ بكم، أن يكون علاجها على ضوء ما دل عليه كتاب الله، وسنة محمد http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif، احذروا مكائد الأعداء فإنهم لا يبالون في أي أودية الهلاك ألقوكم، إنهم يظهرون أنفسهم بأنهم المصلحون، وبأنهم وبأنهم ... والله يعلم كذب ذلك، http://www.alminbar.net/images/start-icon.gifوَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ http://www.alminbar.net/images/mid-icon.gif وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَhttp://www.alminbar.net/images/end-icon.gif [البقرة:204، 205].
أعداؤنا يشجعون الفوضى في مجتمعات المسلمين، يشجعون كل فساد وفرقة بين المسلمين، ولكن المسلم على ثقة بدينه، على ثقة بإسلامه، ولا يغتر بمكائد الأعداء، ولا يظن أنهم يخلصون له، فهم أعداؤه وإن تظاهروا مظهر النصح والمودة، لكنهم في الباطل يبطنون العداء للإسلام وأهله، فلنتمسك بإسلامنا، ولنتمسك بديننا، ولنسع جاهدين في إصلاح أحوالنا، وإصلاح أعمالنا وأخلاقنا بالتناصح فيما بيننا، والتعاون على البر والتقوى في كل سبيل يكون به وحدة الأمة، واجتماع كلمتها.
إن العالم الإسلامي اليوم وهو يعايش هذه الأحداث، إنه يعايشها، وللأسف الشديد أن كثيراً منها يستغل لأجل تفريق شمل الأمة، عاطفة طيبة ولكن يستغل هذه العاطفة من لا يبالون بالأمة، يهيّجونها ويأمرونها بكل أمر لا علاقة له بهذه الأمور، ولكنهم يستغلون هذه الفرصة، ليضربوا الأمة بعضها ببعض، وليفرقوا شملها، فهم يستغلون كل هذه الفرص لأجل أن تعيش الأمة في عالمنا الإسلامي في فوضى لا نهاية لها، ولا مبرر لها، ولا تخدم أي قضية، ولا تخدم أي هدف، ولكنها أمور تستغل لمصالح أعداء الإسلام.
فليتق المسلمون ربهم، وليكونوا على وعي وفكر من الواقع كله حتى لا يمتدوا في طاعة أعدائهم، وحتى لا يخدموا مصالح أعدائهم من حيث لا يشعرون.
حفظ الله الجميع بالإسلام، وأعاذنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.



[1] أخرجه أحمد (11/87) [6532] ، وأبو داود في الأقضية [3580] ، والترمذي في الأحكام [1337] ، وابن ماجه في الأحكام [2313] من حديث عبد الله بن عمرو قال : لعن رسول الله الراشي والمرتشي ، وقال الترمذي : "حديث حسن صحيح" ، وصححه ابن الجارود [586] ، وابن حبان [5077] ، والحاكم (4/102-103] ، ووافقه الذهبي.






http://www.alminbar.net/images/small-white-h-line.gif
الخطبة الثانية



الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد:
فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.
عباد الله، يقول http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif: ((بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس)) [1] وفي لفظ: ((الذين يصلحون ما أفسد الناس)) [2].
أيها المسلمون، بين http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif أن هذا الدين بدأ غريباً في أوله، ثم إنه انتشر وعلا، ثم سيعود غريباً كما بدأ، لكنه أثنى على الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أولئك البقية من أهل العلم والإيمان والبصيرة في دين الله يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون ما أفسدوا من أعمال وأقوال وأخلاق، يصلحون ذلك بأن يبصروا الأمة ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، ويرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، ويبعدونهم عن كل ما فيه هلاكهم وضررهم، يصلحونهم، فيبصرونهم بالأمور، ويهدونهم صراط الله المستقيم، يصلحونهم في خضم هذه المصائب والفتن، فيرشدوهم إلى الطريق الذي يسيرون عليه، ليسيروا على منهج قويم بعيد عن كل أمور لا تخدم دينهم وعقيدتهم، بعيداً عن كل الفوضى والأمور التي لا خير فيها ولا تخدم هدفاً، ولا تحقق خيراً، إنهم يصلحون الخلق بدعوتهم إلى الله، وتبصيرهم فيما يجب عليهم، هكذا يكون المصلحون، ليسوا دعاة فتنة، ولا دعاة فوضى، ولكن دعاة رحمة ومحبة ومودة وجمع كلمة الأمة، ما وجدوا لذلك سبيلاً، فهؤلاء هم الغرباء، قد يسيء الظن بهم بعض الخلق، فيظن بهم ظنوناً غير صالحة، وذاك لقصور علمه وإدراكه، لأنه يراهم لا ينقادون لكل ما يقال، ولا يصغون لكل ما يقال، وإنما هم أهل بصيرة، يقولون الحق ويدعون إليه، ويحذرون من الباطل ويبينون عواقبه ونتائجه السيئة.
واعلموا ـ رحمكم الله ـ أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد http://www.alminbar.net/images/salla-icon.gif ...


[1] أخرجه الآجري في الغرباء (ص15-16) من حديث ابن مسعود بسند صحيح ، واللالكائي في شرح الاعتقـاد (2/112) من حديث أبي هريرة ، والطبراني في الكبير (6/164) من حديث سهل بن سعد ، والطحاوي في شرح المشكل (1/298) من حديث جابر ، وأصل الحديث في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان [145] من حديث أبي هريرة.

[2] هذه الرواية أخرجها الترمذي في الإيمان [2630] من حديث عمرو بن عوف المزني ، وقال : "حديث حسن صحيح" ، وهذا تساهل منه ففي السند كثير بن عبد الله شديد الضعف. انظر : مقدمة كتاب الغربة والغرباء لسليم الهلالي.

http://www.alminbar.net/alkhutab

nadir35 16-08-2009 03:50 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 

هل يقبل الله توبة المرتد
رقـم الفتوى : 76356عنوان الفتوى :هل يقبل الله توبة المرتدتاريخ الفتوى :21 رجب 1427 / 16-08-2006السؤال


أريد أن أسألكم يا شيخ عن ما يلي وأرجو أن يتسع صدرك لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعد بالجنة الذين لم يظلموا أنفسهم بشق ظلم وقصد بذلك الذين لم يشركوا . فهل يا شيخ هذا يعني أن الله لم يتعهد بأن يدخل الجنة المسلمين الذين وقعوا في الشرك الأكبر وتابوا منه أو ارتدوا عن الاسلام وتابوا ؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن دخول المرتد النار وخلوده فيها مقيد بموته على الردة لقوله سبحانه وتعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 217 }, وأما من تاب من الردة فإن الله يغفر له ويدخله الجنة كما يدخل المؤمنين كلهم ويدل لغفران ما حصل له من الارتداد قوله تعالى : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {آل عمران: 86 ـ 89 }, وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أنها نزلت فيمن ارتد ثم رجع للإيمان فقبل الله توبته وغفر له. قال ابن كثير في التفسير : قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة ؟ فنزل قوله تعالى : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {آل عمران: 86 ـ 89 } فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند به ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال عبد الرزاق : أنبأنا جعفر بن سليمان حدثنا حدثنا حميد الأعرج عن مجاهد قال : جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصدوق, وإن رسول الله لأصدق منك, وإن الله لأصدق الثلاثة ، قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه ، فقوله تعالى : كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ : أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية ، ولهذا قال تعالى : وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، ثم قال تعالى : أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ : أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه ، خَالِدِينَ فِيهَا : أي في اللعنة ، لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ : أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة ثم قال تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه. اهـ .
وراجع الفتوى رقم : 37185 ، هذا وننبه إلى أنا لم نطلع بعد البحث على حديث بهذا اللفظ المذكور في السؤال ، وراجع حديثا في الموضوع في الفتوى رقم : 68100 .
والله أعلم .


from
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

nadir35 16-08-2009 04:01 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
محمود - مصر

هل تقبل التوبة مع تكرار الردة ؟
30/11/2006
المفتي: د. السيد مبروك صقر، المدرس بجامعة الأزهر

بعثت سؤالا للموقع عن الآية 90 من سورة آل عمران فأجابني أحد المشايخ الأفاضل بأنها نزلت في أقوام معينين ونقل لي قول الحسن وابن عباس ولكن عذرا لي بعض الاستفسارات
روى البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا ثم بعثوا إلى قوم يسألون لهم فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم
فنزلت الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
قال ابن كثير عن الحديث أن إسناده جيد قرأت في تفاسير كثيرة للآية فوجدتهم يقولون إنها نزلت في قوم معينين تابوا عن نفاق أو تابوا عند الممات أو غير ذلك ولكن لم يذكر أحد منهم الحديث ولم يجب عليه إلا السيوطي ذكر الحديث وقال أنه خطأ من البزار ولكنه لم يوضح الخطأ أو يعلل كلامه كلنا يعلم أن هناك استثناءات لقبول التوبة كالتوبة عند الغرغرة والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فهل هذا استثناء آخر
أرجو إفادتي لأن هذا الأمر يخصني ويخص كثيرا من المسلمين الذين تلفظوا بكلمة الكفر مرات ويريدون أن يتوبوا وهل يوجد دليل من القرآن على أن هذه الآية نزلت في قوم معينين
استدل الشيخ بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن نعلم أن هناك استثناءات فلماذا لا تكون هذه الحالة استثناء آخر لقبول التوبة

استدل بعض المفسرين بقوله تعالى وأولئك هم الضالون لأنهم لو تابوا لكانوا مهتدين ولكنه استدلال غير صحيح لأنهم لو تابوا ولم تقبل توبتهم لكانوا من الضالين استدل بعض المفسرين بعدم وجود أداة كالفاء في قوله لن ولكن رد عليهم بعضهم بأنه غير لازم .
واستدل بعض المفسرين بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولكن هؤلاء ليسوا كأي كفار هؤلاء قوم تكررت ردتهم وقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا واستتابة المرتد ثلاثا ليست دليلا قاطعا
وأقوال بعض الصحابة كالحسن وابن عباس ليست دليلا قاطعا يزيل هذه الفكرة فكرة عدم قبول توبتي من صدري لأن أقوالهم متعارضة مع بعضها البعض وكثير من الأقوال المنسوبة للصحابة ضعيفة وحتى وإن كانت صحيحة فهي تتعارض مع الآية والحديث فليس فيهما دليل لتخصيص قوم معينين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد ردت أقوال الصحابة التي تتعارض مع السنة كقول ابن مسعود في نكاح المتعة بأنه حلال أجابني أحد الأصدقاء بأن بني إسرائيل تكرر منهم الكفر أكثر من مرة عبدوا العجل وقالوا أرنا الله جهرة وامتنعوا عن القتال مع موسى عليه السلام ومع ذلك فقد أعطاهم الله فرصة وقال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم ولكني حينما فكرت في هذا الأمر وجدت أن قولهم أرنا الله جهرة ليس بالضرورة كفر فقد قال الله تعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ولم يقل بكفرهم وامتناعهم عن القتال ليس بالضرورة كفر من الممكن أن يقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا وليس في نيتهم استهزاء بالله أو بالرسول وقد قالها أحد الصحابة للرسول في غزوة بدر فقال للرسول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون وبالنسبة لعبادتهم العجل فقد أضلهم السامري وقد عفا الله عنهم ولم يعف عن السامري رغم أنه قال وكذلك سولت لي نفسي وهذا اعتراف بالذنب من الآيات التي تطمئنني بعض الشيء الآيات التي تربط شقاء الكفار بموتهم على الكفر وليس بكفرهم فقط
كقوله تعالى: ( من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) وقوله: ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون) وقوله: ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) ولكنى لا أعرف هل هذا يصح للاستدلال أم لا، هل وجد في السيرة من تكررت ردته وقبلت توبته معذرة قد أطلت في الرسالة أنا مصل وحافظ للقرآن وأعيش حياة كريمة ولكن أريد أن يطمئن قلبي أن توبتي مقبولة بإذن الله ، وجزاكم الله خيرا .

الحل

د. السيد مبروك صقر، المدرس بجامعة الأزهر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فإن التوبة تقبل في كل حال ولا ترد إذا تحققت وكانت صادقة، فمن تاب توبة صادقة لا نفاق فيها ولا تردد ولا شك قبلها الله تعالى وغفر له ما تقدم من ذنبه حتى الشرك بالله تعالى، ولا يستثنى من ذلك إلا حالتين: الموت على الكفر أو الشرك، ويلحق به غرغرة الموت ، لأنها أول الموت، وطلوع الشمس من مغربها. ولا دليل على استثناءات أخرى، بينما وردت الأدلة الصحيحة على هاتين الحالتين.
فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وعصيانه مفوض إلى الله تعالى إن شاء عاقبه تطهيرا له قبل دخول الجنة وإن شاء عفا عنه، بدليل قوله تعالى : (إن الله يغفر الذنوب جميعا ) بالتوبة، حتى الشرك، وأما قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به) أي لمن مات على الشرك، وما ذكرته من الآيات التي تتحدث عمن ماتوا على الكفر والشرك يصح الاستدلال به على قبول توبة المرتد ولو مرارا، بشرط أن تكون التوبة فبل مباغتة الموت أو طلوع الشمس من مغربها ، وأن تكون توبة صادقة يستقر معها الإيمان في القلب دون تردد ولا شك .
وهؤلاء الذين ذكروا في قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَِ) آل عمران: 90، و قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) النساء:137، هم الذين ترددوا بين الكفر والإيمان فلم يتحقق إيمانهم ، ولذلك كانوا لا يثبتون عليه ولا يتمسكون به، وميلهم إلى الكفر أكثر ، ولذلك يزدادون منه ، فالازدياد يقتضي كفرا جديداً، فأخبر الله تعالى أنهم ما داموا على هذه الحال فلن تقبل توبتهم، ولكن إذا ما تابوا توبة صادقة وآمنوا إيمانا حقيقيا لا نفاق فيه ولا شك ولا تردد فالله تعالى يقبلهم بلا ريب.

قال القرطبي في تفسير الآية:
قال قتادة و عطاء الخرساني و الحسن : نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن . وقال أبو العالية : نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته ، ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم . وقيل : ازدادوا كفرا بالذنوب التي اكتسبوها . وهذا اختيار الطبري ، وهي عنده في اليهود . لن تقبل توبتهم مشكل لقوله : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات فقيل : المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت . قال النحاس : وهذا قول حسن ، كما قال عز وجل : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن . وروي عن الحسن وقتادة وعطاء . وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . وقيل : لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا ، لأن الكفر قد أحبطها . و قيل : لن تقبل توبتهم . إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر ، و إنما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام . و قال قطرب . هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة قالوا : نتربص بمحمد ريب المنون ، فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى قومنا . فأنزل الله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم . أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر ، فسماها توبة غير مقبولة ، لأنه لم يصح من القوم عزم ، والله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح العزم) . انتهى).

وروى النسائي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت:( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم... إلى قوله: غفور رحيم ) فأرسل إليه فأسلم.
فالكافر بعد إيمانه مرتد ، وقد أخبر الله تعالى أنه إن تاب وأصلح فإن الله غفور رحيم، أي يقبل توبته.
وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن عبدا أذنب ذنبا فقال : رب أذنبت فاغفره فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال : رب أذنبت ذنبا فاغفره فقال ربه : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال : رب أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت لعبدي فليفعل ما شاء " ، والذنب هنا مطلق غير محدد ، ويدخل فيه الردة.

ولكن الخطورة تكمن في أن المرتد مرارا لا يؤمن أن يعود في كل مرة إلى الإسلام، فقد يختم الله على قلبه بالكفر وقد عاوده مرارا بعدما عرف الحق ، أو يبادره الموت قبل العودة إلى الإسلام.

جاء في الموسوعة الفقهية :
مذهب الشافعية وهو المشهور في مذهب الحنفية والمالكية إلى أنه تقبل توبة المرتد ولو تكررت ردته لإطلاق قوله تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ {الأنفال:38}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه.
لكنهم صرحوا بأن المرتد الذي تكررت منه الردة إذا تاب ثانيا عزر بالضرب وبالحبس ولا يقتل، قال ابن عابدين: إذا ارتد ثانياً ثم تاب، ضربه الإمام وخلى سبيله، وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا ثم حبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله، فإن عاد فعل به هكذا أبدا حتى يرجع إلى الإسلام، وقد جاء مثل هذا عن المالكية والشافعية.
وصرح الحنابلة وهو رواية عند الحنفية ونسبت إلى مالك بأنه لا تقبل توبة من تكررت ردته في الظاهر، أما بينه وبين الله فأمره إليه سبحانه، لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً {النساء:137}، أي ما داموا على حالهم.(انتهى).
فالكل متفقون على صحة التوبة وقبولها عند الله تعالى إن صدقت .
نسأل الله السلامة وحسن الختام، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يتوفانا على الإسلام.
والله أعلم.
from http://www.islamonline.net

nadir35 16-08-2009 04:05 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
حكم من تكررت منه الردة
تنص سورة النساء على أن الله لن يقبل إسلام من يكفر أكثر من 3 مرات ، ولن يهديه ، فهل يشمل ذلك ترك الصلاة على سبيل المثال 3 مرات ؟


الحمد للَّه
القاعدة العظيمة التي يقررها الله سبحانه وتعالى في وحيه ، ويذكر أنها قاعدة الحساب ومبدأ الثواب والعقاب ، أن التوبة تَجُبُّ ما قبلها ، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن باب التوبة مفتوح لكل عبد ، ولو وقع في الذنب والكفر مرّاتٍ ومرّاتٍ ، فإنَّ كرمه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده اقتضت أن تقبل توبة التائب ويغفر له ذنبه .
يقول الله عز وجل : ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ ) الأنفال/38
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ) رواه مسلم (121)
كما جاءت الآيات تدل على قبول توبة المرتد إذا عاد إلى الإسلام وصدقت توبته :
يقول سبحانه وتعالى : ( كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ )
وبعد ذلك كله قال سبحانه : ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) آل عمران/86-89

أما من ارتد ثم ازداد كفرا وطغيانا ، ولم يتب ، ولم يرجع إلى الإسلام ، فهذا هو الذي جاءت الآية في سورة النساء – التي قصدها السائل الكريم – وجاءت آية آل عمران أيضا بعدم قبول توبته .
يقول سبحانه وتعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ) آل عمران/90-91
وقال سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) النساء/137
يقول ابن كثير رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (1/753) :
" يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ، ثم عاد فيه ، ثم رجع واستمر على ضلاله ، وازداد حتى مات ، فإنه لا توبة بعد موته ، ولا يغفر الله له ، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى ، ولهذا قال : ( لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ) قال ابن أبي حاتم .. عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ثم ازدادوا كفرا ) قال : تمادوا على كفرهم حتى ماتوا . وكذا قال مجاهد " انتهى .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (16/28-29) :
" وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالا :
قيل لنفاقهم ، وقيل : لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه ، وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموت ، وقال الأكثرون كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدى : لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت ، فيكون هذا كقوله ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ) النساء/18
و كذلك قوله ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) النساء/137
قال مجاهد وغيره من المفسرين : ( ازدادوا كفرا ) ثبتوا عليه حتى ماتوا .
قلت ( هو ابن تيمية ) : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر ، ومن لم يتب فإنه مستمر ، يزداد كفرا بعد كفر ، فقوله : ( ثم ازدادوا ) بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على الكفر ، واستمروا على الكفر ، وداموا على الكفر ، فهم كفروا بعد إسلامهم ، ثم زاد كفرهم وما نقص ، فهؤلاء لا تقبل توبتهم ، وهي التوبة عند حضور الموت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ، ورجع عن كفره ، فلم يزدد ، بل نقص ، بخلاف المصر إلى حين المعاينة " انتهى .
ولم يختلف أهل العلم في أن المرتد إذا صدقت توبته ورجع إلى الإسلام ، فإن الله سبحانه وتعالى يقبله عنده ويغفر له ما قد مضى وسلف ، وإن تكررت ردته .
هذا بالنسبة لما عند الله تعالى في الآخرة .
وأما بالنسبة لأحكام الظاهر في الدنيا فقد قال بعض أهل العلم بأن من تكررت ردته فإننا نقتله ولا نقبل توبته ، فالخلاف بين أهل العلم هو في قبول التوبة من حيث أحكام الظاهر ، وليس بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى .
يقول ابن قدامة في "المغني" (12/271ط هجر ) :
" وفي الجملة ، فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا وترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم .
وأما قبول الله تعالى لها في الباطن ، وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهرا ، فلا خلاف فيه " انتهى .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (16/30) :
" والفقهاء إذا تنازعوا فى قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق ، فذاك إنما هو فى الحكم الظاهر ؛ لأنه لا يوثق بتوبته ، أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فى الباطن ، فإنه يدخل فى قوله : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 " انتهى .

على أن الصحيح من قولي أهل العلم أن توبة من تكررت ردته مقبولة في أحكام الظاهر أيضا ، وتجري عليه أحكام الإسلام ، وهو قول جماهير أهل العلم : الحنفية والشافعية والمشهور عند المالكية ، وآخر قولي أحمد بن حنبل .
انظر حاشية تبيين الحقائق (3/284) ، فتح القدير (6/68) ، الإنصاف (10/332-335)
تحفة المحتاج (9/96) ، كشاف القناع (6/177-178) ، "الموسوعة الفقهية" (14/127-128)
وعزا في المبسوط (10/99-100) لعلي وابن عمر عدم قبول توبة من تكررت ردته .
وعليه فإن توبة تارك الصلاة مقبولة إذا صدق ، ولو تكرر منه الترك مرات كثيرة ، ولكن على العبد أن يحذر ، فقد تأتيه المنية قبل أن يوفق للتوبة ، وقد يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة .
نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة .

والله تعالى أعلم .


from:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/83117

nadir35 16-08-2009 04:24 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
الاسم : بو هشام
العنوان : خطورة الردة وعقوبة المرتد
السؤال : ارتد مسلم عن الإسلام فقام أحد المسلمين بقتله غيرة على الدين ولم يفعل ذلك ولي الأمر رغم علمه مع أن هذا المرتد لم يعلن ذلك بل قال لأحد أصدقاءه ولكن السؤال هنا هل يعاقب هذا الشخص عقوبة القتل العمد ؟

المفتي: العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
05/04/2007

الحل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
نقول للسائل إن القاتل هنا أخطأ من عدة وجوه :
أولاً: هذا المرتد كما ذكرت في سؤالك لم يصرح بهذه الردة ولم يعلنها، بل أسر بهذا القول لأحد أصدقائه وربما يكون هذا الصديق كاذبًا والله سبحانه وتعالى يقول (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) فكان من الواجب عليك أن تتأكد من ذلك وتسمعه منه بنفسك.

ثانيا: لو حدث هذا وتأكدت منه بالفعل ونطق بكلمة الكفر نطقا صريحا لا يحتمل التأويل فلابد من استتابته واختلف الفقهاء في مدة هذه الاستتابة حتى وصلت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو من هو غيرة على الإسلام وحرمة الدين إلى أن المرتد يستتاب مدى الحياة ويسجن ويطعم ويظل يستتاب إلى أن يتوب أو يموت.

ثالثًا: إن تطبيق الحدود والتعزيرات موكول إلى الحاكم وليس لك أنت أو أحد من الناس، وإلا شاعت الفوضى وعم القتل بين الناس.

وإليك كلام الدكتور القرضاوي في ضوابط التعامل مع المرتد:
أشد ما يواجه المسلم من الأخطار: ما يهدد وجوده المعنوي، أي ما يهدد عقيدته، ولهذا كانت الردة عن الدين - الكفر بعد الإسلام - أشد الأخطار على المجتمع المسلم، وكان أعظم ما يكيد له أعداؤه أن يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقوة والسلاح أو بالمكر والحيلة، كما قال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) البقرة: 217.

في عصرنا تعرض المجتمع المسلم لغزوات عنيفة، وهجمات شرسة، تهدف إلى اقتلاعه من جذوره، تمثلت في الغزو التنصيري، الذي بدأ مع الاستعمار الغربي، والذي لا يزال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي، وفي الجاليات والأقليات الإسلامية، ومن أهدافه: تنصير المسلمين في العالم، كما وضح ذلك في مؤتمر" كلورادو" الذي عقد هناك سنة 1978، وقدمت له أربعون دراسة حول الإسلام والمسلمين، وكيفية نشر النصرانية بينهم، ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأسس لذلك معهد" زويمر" لتخريج المتخصصين في تنصير المسلمين.
كما تمثلت في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادًا إسلامية كاملة في آسيا، وفي أوربا، وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام، وإخراجه من الحياة نهائيًا، وتنشئة أجيال لا تعرف من الإسلام كثيرًا ولا قليلاً.
وثالثة الأثافي: الغزو العلماني اللاديني، الذي لا يبرح يقوم بمهمته إلى اليوم في قلب ديار الإسلام، يعلن حينًا، ويستخفي أحيانًا، يطارد الإسلام الحق، ويحتفي بالإسلام الخرافي، ولعل هذا الغزو هو أخبث تلك الأنواع وأشدها خطرًا.

وواجب المجتمع المسلم - لكي يحافظ على بقائه - أن يقاوم الردة من أي مصدر جاءت، وبأي صورة ظهرت، ولا يدع لها الفرصة، حتى تمتد وتنتشر، كما تنتشر النار في الهشيم.
وهذا ما صنعه أبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - معه، حين قاتلوا أهل الردة، الذين اتبعوا الأنبياء الكذبة، كمسيلمة وسجاح والأسدي والعنسي، وغيرهم، وكادوا يقضون على الإسلام في مهده.

ومن الخطر كل الخطر: أن يبتلى المجتمع المسلم بالمرتدين المارقين، وتشيع بين جنباته الردة، ولا يجد من يواجهها ويقاومها، وهو ما عبر عنه أحد العلماء الأدباء عن الردة التي ذاعت في هذا العصر بقوله: " ردة ولا أبا بكر لها"! (عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي).

ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر، ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن اختلفوا في تحديدها - وجمهورهم على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية.

وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: " من بدل دينه فاقتلوه"(رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات) .(أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6).

وحديث ابن مسعود: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة)
وفي بعض صيغه عن عثمان: "..... رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة، وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضًا وأبي هريرة وأنس)، قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين .(انظر: شرح الحديث الرابع عشر من "جامع العلوم والحكم" بتحقيق شعيب الأرناؤوط- طبع الرسالة).

وقد نفذ علي كرم الله وجهه عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول:
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا **** أججت ناري، ودعوت قنبرًا
وقنبر هو خادمه وغلامه (انظر: نيل الأوطار: 5/8، 7 - طبع دار الجيل).
وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: " لا تعذبوا بعذاب الله، ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا، فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ.

وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه).
وروى عبد الرزاق: أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم... فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله
(رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم 18707).

وروي عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه فلم يتب، فقتله (المصنف - المرجع السابق، الأثر 18710).
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين، مثل أمره بقتل مقيس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك. وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء. وفرق ابن تيمية بين النوعين: فالردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل القدرة، (الصارم المسلول لابن تيمية ص368، مطبعة السعادة، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).

وقد قيل: لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مرتدًا، وما نقله ابن تيمية ينقض هذه الدعوى، ولو صح ذلك فلأن هذه الجريمة لم تظهر في عهده، كما لم يعاقب أحدًا عَمِل عمل قوم لوط. إذ لم تُعلن في عهده صلى الله عليه وسلم.

ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد، فقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك:
روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: "أن أنسًا عاد من" تستر" فقدم على عمر، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل، الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر(أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" (رواه عبد الرزاق في المصنف: 165/10، 166، الأثر (18696)، والبيهقي في السنن: 207/8، وسعيد بن منصور ص3 رقم (2573)، وابن حزم في المحلى: 221/11، مطبعة الإمام.

ومعنى هذا الأثر: أن عمر لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنها يمكن أن تسقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها، والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤلاء المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم، ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " لا تقطع الأيدي في الغزو"، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو.

وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي" عمر" أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: " من بدل دينه فاقتلوه" قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نفذ، وإلا فلا.

على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" -انظر كتابنا: "الخصائص العامة للإسلام" ص217)
وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف جـ 10، الأثر 18697)، وفي لفظ له: يؤجل ما رجيت توبته (ذكره ابن تيمية في" الصارم المسلول " ص321).

والذي أراه: أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة بين الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية.
فما كان من الردة مغلظًا – كردَّة سلمان رشدي – وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة، وظاهر الأحاديث، استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري وهو ما روي عن الفاروق عمر.

إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة - كما قال ابن تيمية - نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكى من المحاربة باليد، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد. وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ .(انظر: الصارم المسلول – لابن تيمية ص385).

والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكى، ولا سيما في عصرنا لإمكان نشر ما يُكتب على نطاق واسع.
هذا إلا أن المرتد المصر على ردته محكوم عليه بالإعدام الأدبي من الجماعة المسلمة، فهو محروم من ولائها وحبها ومعاونتها، فالله تعالى يقول: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 51)، وهذا أشد من القتل الحسي عند ذوي العقول والضمائر من الناس.
أمور مهمة يجب مراعاتها:
والذي أريد أن أذكره هنا جملة أمور:
الأول: أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدًا، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرق بينه وبين زوجه وأولاده، إذ لا يحل لمسلمة أن تكون في عصمة كافر (للقضاء المصري في ذلك سوابق رائعة في التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق البهائية، وهناك حكم قديم للمستشار علي علي منصور، نشر في رسالة خاصة، وأيد ذلك مجلس الدولة في حكم صدر في 1952/6/11 يقول: " إن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه، ما دام بالبلاد جهات قضائية، لها ولاية القضاء، بصفة أصلية، أو بصفة تبعية")، كما أن أولاده لم يعد مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها؛ لهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه لأنه مسلم بيقين، فلا يُزال اليقين بالشك.

ومن أشد الأمور خطرًا: تكفير من ليس بكافر، وقد حذرت من ذلك السنة النبوية، أبلغ التحذير، وقد كتبت في ذلك رسالة: "ظاهرة الغلو في التكفير" لمقاومة تلك الموجة العاتية، التي انتشرت في وقت ما: التوسع في التكفير، ولا يزال يوجد من يعتنقها.
الثاني: أن الذي يملك الفتوى بردة امرئ مسلم، هم الراسخون في العلم، من أهل الاختصاص، الذين يميزون بين القطعي والظني، بين المحكم والمتشابه، بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب الله تعالى ورسوله وكتابه علانية، ونحو ذلك.

مثال ذلك: ما أفتى به العلماء من ردة سلمان رشدي، ومثله: رشاد خليفة، الذي بدأ بإنكار السنة، ثم أنكر آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة، ثم ختم كفره بدعوى أنه رسول الله، قائلاً: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وليس خاتم المرسلين!! وقد صدر بذلك قرار من مجلس المجتمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
ولا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين أو الغلاة، أو قليلي البضاعة من العلم، ليقولوا على الله ما لا يعلمون.

الثالث: أن الذي ينفذ هذا هو ولى الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يرجع إليهم إذا اختلف الناس: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء: 59.
والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد، حتى يتبين له الحق، ولا يقضى على جهل، أو يقضي بالهوى، فيكون من قضاة النار.

الرابع: أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد، قبل تنفيذ العقوبة فيه، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبعض الفقهاء حددوها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال: يستتاب أبدًا، واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم، لحرمة رسول الله وكرامته، فلا تقبل منه توبة، وألف ابن تيمية كتابه في ذلك.

والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص، وإن كان له هوى، أو يعمل لحساب آخرين، يوليه الله ما تولى.
ومن المعاصرين من قال: إن قبول التوبة إلى الله وليس إلى الإنسان، ولكن هذا في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة، ونقبل الإسلام الظاهر، ولا ننقب عن قلوب الخلق، فقد أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وقد صح في الحديث أن من قالوا: " لا إله إلا الله" عصموا دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله تعالى، يعني فيما انعقدت عليه قلوبهم.

ومن هنا نقول: إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة - يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأن مقتضى هذا: أن يجمع الشخص العادي - الذي ليس له علم أهل الفتوى ولا حكمة أهل القضاء، ولا مسئولية أهل التنفيذ - سلطات ثلاثًا في يده: يفتي - وبعبارة أخرى: يتهم - ويحكم وينفذ، فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة جميعًا!!
وبناء على ماتقدم نقول للسائل إن القتل هنا قتل خطأ والواجب فى قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل القتيل وتحرير رقبة مؤمنة أوتدفع قيمتها وهى نصف عشر الدية كما قدرها بعض الفقهاء فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين وتتوب إلى الله من هذا الذنب العظيم ولا تعود إلى مثل
هذا الذنب أبدا.
والله أعلم
واقرأ الفتوى التالية:
هل تقبل التوبة مع تكرار الردة ؟
ويمكنك الرجوع إلى هذا الملف: قضية الردة.. هل تجاوزتها المتغيرات؟

from http://www.islamonline.net

nadir35 16-08-2009 04:47 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
فتاوى في الرِّدَّة
س: من هو المرتدُّ فضيلة الشيخ؟ نرجو تحديده بشكل واضح؛ فقد يُحكم بردَّة شخص لديه شبهة.
ج : الحكم بالرِّدَّة والخروج من الدِّين من صلاحيَّات أهل العلم الرَّاسخين في العلم، وهم القضاة في المحاكم الشرعيَّة؛ كغيرها من القضايا، وليس من حق كل أحد، أو من حقِّ أنصاف المتعلِّمين، أو المنتسبين إلى العلم، والذين ينقصُهم الفقه في الدِّين، ليس من صلاحيَّاتهم أن يحكُموا بالرِّدَّة؛ لأن هذا يلزم منه الفساد، وقد يحكمون على المسلم بالرِّدَّة، وهو ليس كذلك، وتفكيرُ المسلم الذي لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة، ومن قال لأخيه: يا كافر! أو: يا فاسق! وهو ليس كذلك؛ فإنَّ هذا الكلام يعود على قائله؛ فالذين يحكمون بالرِّدَّة هم القضاة الشرعيُّون، والذين ينفِّذون هذا الحكم هم ولاة أمور المسلمين، وما عدا هذا؛ فهو فوضى وشرٌّ.
الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى : 16255
* * *
معلوم أن المرتد هو من ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ويستوى فى ذلك من ولد مسلماً ومن أسلم بعد كفر. ويستوى فى ذلك أيضاً من اعتنق ديناً يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية ومن لم يعتنق هذين الدينين . وقد جاء فى عقوبته الدنيوية قوله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » رواه البخارى ومسلم . وبصورة موجزة ألخص ما قاله الماوردي فى كتابه « الأحكام السلطانية » ص 55 ، فقد جاء فيه : إن كان المرتدون أفراداً لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا نقاتلهم . وإنما نحاورهم ، فإن ذكروا شبهة فى الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق . وطلبنا منهم التوبة مما دخلوا فيه من الباطل ، فإن تابوا قبلت توبتهم وعادوا إلى الإسلام كما كانوا ، وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام في زمان الردة ، لاعترافهم بوجوبه قبل الردة ، وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر. ومن كان من المرتدين قد حج فى الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة، وقال أبو حنيفة، قد بطل بالردة ولزمه القضاء بعد التوبة .
ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله ، رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : لا أقتل المرأة بالردة . وقد قتل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة كانت تكنى "أم رومان " . ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا تنكح منه امرأة .
واختلف الفقهاء فى قتل المرتدين هل يعجل فى الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام ؟ هناك قولان ، قول بتعجيل قتلهم فى الحال حتى لا يؤخر لله حق ، وقول بإنظارهم ثلاثة أيام لعلهم يتوبون ، وقد أنظر علي كرم الله وجهه « المستورد العجلي » بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها ، والقتل يكون بالسيف ، وقال ابن سريج من أصحاب الشافعى : يضرب بالخشب حتى يموت ، لأنه أبطأ قتلاً من السيف ، ولعله يستدرك بالتوبة، وإذا قتل لم يغسل ولم يصلَّ عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ، بل ولا فى مقابر المشركين ويكون ماله فيئاً فى بيت مال المسلمين ، لأنه لا يرثه عنه مسلم ولا كافر. وقال أبو حنيفة : يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة، ويكون ما اكتسبه بعد الردة فيئا وقال أبو يوسف يورث عنه ما اكتسبه قبل الردة وبعدها .
تذييل:
لا يقال إن الأمر بقتل المرتد مصادرة لحرية العقيدة ، لأن المرتد عن الدين قد دخل فيه غالباً للكيد للمسلمين ( وقالت طائفةٌ من أهلِ الكتابِ آمنوا بالذى أنزلَ على الذين آمنوا وجهَ النهارِ واكفروا آخرَه لعلهم يرجعون ) (آل عمران : 72) ، فقتله هو دفاع عن المسلمين .
أما الكافر الأصلى فالإسلام يعرض عليه دون إكراه ، وإن لم يؤمن عاملناه على ضوء قوله تعالى ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) (التوبة : 7) .
( دار الإفتاء المصرية )
* * *
س : يقول بعض الناس إن حديث "من بدَّل دينه فاقتلوه" معارض للقرآن الذى لم يجعل للردة حداً فى الدنيا، بل جعل له عقوبة فى الآخرة، ولذلك لا يعمل بالحديث ، وبخاصة أنه حديث آحاد والحدود لا تثبت إلا بالحديث المتواتر ، كما أن هذا الحديث لو أخذ به يطبق على من بدَّل دينه من غير المسلمين ، فما رأى الدين فى ذلك ؟
ج : هذا السؤال فيه ثلاث نقط :
1- أين معارضة الحديث للقرآن ؟ الواقع أنه لا تعارض ، لأن القرآن إذا قرر عقوبة أخروية على معصية فلا يمنع أن تكون هناك عقوبة دنيوية، فقد قرر عقوبة القتل العمد بمثل قوله ( ومن يقتل مؤمنًا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اللهُ عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) (النساء :93) ومع ذلك قرر العقوبة فى الدنيا بالقصاص بمثل قوله : ( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاصُ فى القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (البقرة : 178) وكذلك حرّم السرقة لأنها ظلم وعقابه شديد فى الآخرة ، فقال فى الغلول وهو صورة من السرقة ( ومن يغلل يأتِ بما غلَّ يوم القيامة ثم تُوفَّى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلَمون ) (آل عمران : 161) ، ومع ذلك قرر العقوبة فى الدنيا بقطع اليد ، قال تعالى : ( والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (المائدة : 38) . وكذلك حرّم الزنا فى آيات كثيرة وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد مائة وحرم القذف للمحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات ، وقرر له عقوبة فى الدنيا وهى الجلد ثمانين .. وعقوبة الآخرة هى لمن مات ولم يتب ، ومن التوبة إقامة الحد على الرأى بأن الحدود جوابر، فهل القرآن يعارض بعضه بعضاً؟ وإذا كان قد قرر عقوبة المرتد فى قوله ( ومن يرتددَّ منكم عن دينه فَيَمُتْ وهو كافرٌ فأولئك حَبِطَتْ أعمالُهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحابُ النارِ هم فيها خالدونِ ) (البقرة : 217) وكل العقوبات الأخروية لم تأتِ بصيغة الحصر فذلك لا يمنع من العقوبات الدنيوية .
2 -هل حديث الآحاد لا تثبت به الحدود ؟ هذا خطأ ، لأن العقائد هى التى لا تثبت بحديث الآحاد عند بعض العلماء، حيث إنها لا تفيد العلم القطعي ، وإن قال الشافعي بأنها تفيد العلم القطعي ، أما الأحكام العملية وفروع الشريعة فيؤخذ فيها بحديث الآحاد إذا كان صحيحاً بأقسامه الثلاثة ، الغريب والعزيز والمشهور، وكذلك إذا كان الحديث حسناً، ومن ذلك حد الرجم للزاني المحصن . فقد ثبت بالحديث غير المتواتر وهو ما رواه البخارى ومسلم « لا يحل دم امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والقاتل ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ». وما رواه مسلم « خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » .
وثبت فى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر برجم امرأة زنى بها العسيف لما أقرّت ، وأمر برجم رجل أقر بالزنا بعد استيضاحه ، وأكد رجم المحصن عمر، وأجمع عليه المسلمون .
وكذلك حد شرب الخمر ثبت بالحديث الذى رواه مسلم عن علي : جلَدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكلٌّ سنة ، وهذا أحب إلي.
يؤخذ من هذا أن بعض الحدود ثبت بالسنة غير المتواترة كما فى شرب الخمر، وكما فى رجم الزاني المحصن ، وإن كان البعض قد قال : إن رجم المحصن حديثه متواتر .
3-إن حد الردة ثابت على المسلم الذى ترك الإسلام ، وهذا شرعنا ، ولا شأن لنا بشرع نسخه الإسلام ، وكل إنسان غير مسلم لو ترك دينه وأسلم لا يؤاخذ بما حدث منه قبل الإسلام كما قال تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) (الأنفال : 28) ، ولا شأن لنا بمن انتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر غيره، فالكفر كله ملة واحدة، فلا تلازم بين المسلم المرتد، وغير المسلم التارك لدينه ، وقياسه عليه قياس مع الفارق كما يقولون .
والخلاصة أن عدم النص فى القرآن على عقوبة دنيوية إلى جانب العقوبة الأخروية لا يلزم منه منع العقبة الدنيوية إذا ثبتت بطريق السنة الصحيحة متواترة كانت أو غير متواترة ، وأن الحدود تثبت بالسنة غير المتواترة ، وأن حد الردة هو للمسلم التارك للإسلام وليس لغيره من الأديان الاخرى .
(دار الإفتاء المصرية)
* * *
س: سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص بأنه لا يوجد أي دليل في القـرآن الكـريم أو حديث شـريف أو فتـوى دينية بإجازة قتل المـرتد عن الإسلام أرجـو إفادتي عـن صحـة هـذا ؟
ج: الحمد لله ،
قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة ، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )، فدلّت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله . وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن بدّلَ دينَه فاقتلوه » . وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن : « لا أنزل- يعني من دابته- حتى يُقتل قضاءَ الله ورسوله ». والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور . فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله بل يجب أن ينصح ويعلم ، لعله يهتدي . والله ولي التوفيق.
الشيخ عبد العزيز بن باز
رقم الفتوى : 10852
* * *
س: يقول الله تعالى في سورة آل عمران: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّون) (سورة آل عمران: آية 90) ، ويقول تعالى في آية أخرى: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) (سورة الزمر: آية 53)، فما معنى هاتين الآيتين وكيف نوفق بينهما؟ وهل معنى الأولى أن هناك ذنوبًا لا تقبل التوبة من فاعلها مهما حاول أم أن إحداهما ناسخة للأخرى أم كيف ذلك؟
ج: الحمد لله . لا تعارض بين الآيتين الكريمتين، لأن الآية الأولى محمولة على المرتد الذي لم يتب، ومات على ردته، فهؤلاء لا تقبل توبتهم لو تابوا عند الموت لقوله تعالى: ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) (سورة النساء: آية 18)، ولقوله تعالى: ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) (سورة البقرة: آية 217).
الحاصل أن الآية الأولى هي فيمن ارتد عن الدين، واستمر على ردته ولم يتب إلا عند الموت وعند الغرغرة كما في الحديث : « إن التوبة تقبل ما لم يغرغر » (رواه الإمام أحمد في مسنده (2/132)، ورواه الترمذي في سننه (9/192)، ورواه ابن ماجه في سننه (2/1420)، ورواه الحاكم في مستدركه (4/257)، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا ابن ماجه فهو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (كذا في المطبوع))، وبعض العلماء يحملها على من تكررت ردته فإنه لا تقبل توبته بل يقام عليه حد الردة بكل حال.
وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) (سورة الزمر: آية 53) فهذه في الذي يتوب قبل حضور الموت فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وبهذا يتضح أنه لا تعارض بين الآيتين الكريمتين.
الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى : 17228
* * *
س : ما مدى صحة الحديث القائل : « مَن بدّلَ دينَه فاقتلوه » (رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (8/50) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما) ، وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (سورة البقرة: آية 256) وبين قوله تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) (سورة يونس: آية 99) وبين الحديث القائل: « أَمِرْتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » ، وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟
ج : الحمد لله .
أولاً الحديث « مَن بدّلَ دينه فاقتلوه » حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ : « مَن بدل دينه فاقتلوه ». وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: « من بدل دينه فاقتلوه » (رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (8/50) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما) في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) (سورة البقرة: آية 256) وقول تعالى: ( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ ) (سورة يونس: آية 99) فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء. لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن، أولاً: ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين.
وثانيًا: نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة . أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (سورة البقرة: آية 256) وبين قتل المرتد ، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه. على أن الآية قوله تعالى: ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (سورة التوبة: آية 5) فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول: إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى: ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) (سورة التوبة: آية 5) فهي منسوخة بهذه الآية. ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة. هذا هو الصحيح.
الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى : 18945
* * *
س: ما حكم من وقع في الكفر والشرك جهلاً؟ وماذا يعمل؟
ج: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجب (أولاً) دعوته إلى الله تعالى وإلى الإيمان والتوحيد، وتعريفه بالحق والدين، وإقامة الأدلة على ذلك، ثم إزالة شبهته، والجواب عن الإشكالات التي تعرض له، فإن أصرّ وعاند على الشرك واستمر عليه، وجبت عقوبته ولو بالقتل، فيحل دمه وماله، ويحكم بردته، ويقتل كما يقتل المرتد، أما إذا لم تقم عليه الحجة فلا يجوز تكفيره، لكن إن تمكن من البحث والسؤال عن الدين فلم يفعل، أو قلد أهل بلده على الشرك أو وسائله، ولم يهتم لدينه، فقد فرط وأهمل، فمثل هذا لا يحكم بإسلامه، ولا يستغفر له، و يتبرأ منه، وفي الآخرة أمره إلى الله تعالى، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وأما من لم يسمع بالإسلام ولم يصل إليه الدعاة فحكمه حكم أهل الفترات، وأولاد المشركين، وقد تكلم عليهم الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ( وما كُنَّا معذِّبينَ حتى نَبْعَثَ رسولاً ) (الإسراء:15). والله أعلم.
الشيخ عبد الله بن جبرين
رقم الفتوى : 9928
(الفتاوى مأخوذة من موقع : نداء الإيمان)
المقالات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبيها

from
http://www.fustat.com/muawat/murtad.shtml

nadir35 17-08-2009 04:22 PM

رد: أسئلةٌ اسلاميّةٌ ،، الكلّ مدعوّ للمشاركة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
قتل المرتد إذا لم يتب


تمهيد
إذا ثبتت الردة على الشخص ترتب عليها أحكام دنيوية وأحكام أخروية.
وأهم الأحكام المتعلقة بالآخرة حبوط العمل والخلود في نار جهنم، أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً آية البقرة..
﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. [البقرة:217].
أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فكثيرة نذكر أولا: قتل المرتد إذا لم يتب، ثم نذكر ما تيسر منها في مباحث أخرى.
إن قتل المرتد إذا لم يتب من ردته، حكم ثابت في أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، وعمل بها الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلفاء الراشدين، وبعد عهدهم رضي الله عنهم، وأطبق عليها جماهير أهل العلم، ونقلوا عليه الإجماع في المذاهب الإسلامية المعتبرة.
وهو مما يحسم تذب ضعاف الإيمان، ويجعلهم يظهرون لأمتهم ولغيرها الثبات على مبدأ الإسلام العظيم.
وإن الثبات على المبدأ والصبر عليه، يجعل غير أهله يفكرون في شأنه ويبحثون عن سبب الثبات عليه، ويغريهم ذلك بالدخول فيه.
وعلى علماء المسلمين تقع المسئولية العظمى في الثبات على المبدأ وتثبيت أهله عليه، بعدم التنازل عن ثوابته في تعليمهم وإفتائهم وقضائهم ونصحهم لمن بيدهم الأمر في مراعاة أحكام الإسلام وتنفيذها، ففي الثبات على المبدأ والصبر عليه وتثبيت أمته عليه يكمن بقاء هذه الأمة وفلاحها ونجاتها من الامحاق والذوبان.
ولقد ثبت أهل الإيمان على إيمانهم رغم ما لاقوا من محن وأذى.
من أوضح الأدلة على ذلك قصة أصحاب الأخدود، التي كان سببها ذلك الغلام الذي ثبت على دينه، مع شدة ما لقيه من تعذيب الملك الظالم الجبار الذي اتخذ كل وسيلة لقتله، فلم ينجح في ذلك، حتى قال له الغلام: إذا شئت أن تقتلني فاجمع الناس، وقل: بسم الله رب الغلام وارمني بقوسك، ففعل الملك ذلك فمات الغلام، فقال الحاضرون من الناس: آمنا برب الغلام....
والقصة في صحيح مسلم (4/2300) وساقها المفسرون في سورة البروج، عند قوله تعالى: ﴿قتل أصحاب الأخدود...﴾
وهذا بخلاف المبدأ الذي يضطرب أهله، ولا يثبتون على منهجه، فإن الناس يزهدون فيه وينفرون منه، ويقولون في أنفسهم: لو كان حقا لثبت عليه أهله، ولم يخرجوا عن صراطه.
فهل يليق بالأمة الإسلامية أن تترك أبناءها يحققون لأعدائها هذا الهدف الخطير، بخروج من نشأ منهم مسلما في أسرة مسلمة عن الإسلام، أو من دخل في الإسلام من غير المسلمين مختارا مقرا بأن هذا الدين هو الدين الحق، عالما بكل ما يترتب على إسلامه من أحكام وجزاءات، ثم يخرج منه.

ولقد شكك في قتل المرتد طائفتان
الطائفة الأولى: أعداء الإسلام والجهلة من أبنائه فيه، وزعموا أن للمسلم الحق في تغيير دينه إلى أي دين آخر، ادعاء منهم أن ذلك من أهم حقوق الإنسان التي تمنحه حرية التدين، وبناء على ذلك يرون أن للمسلم أن ينتقل من دين الإسلام إلى أي دين من الأديان من الأديان السماوية المحرفة، كاليهودية والنصرانية، أو العقائد الوثنية كالهندوسية والبوذية وغيرها.
الطائفة الثانية: بعض العلماء المعاصرين الذين تأولوا بعضا من عمومات النصوص، مقدمين لها على نصوص أخرى خاصة صحيحة في نفس الموضوع، وزعموا أن المسلم إذا غيير دينه إلى غيره من الأديان لا يقتل من أجل ذلك، ويمكن عقابه تعزيرا، ومنهم من رأى عدم معاقبته مطلقا على ذلك، ولو بتكرار استتابته، كما قال بعضهم:
"ولا أنكر أن بعض أولئك المنافقين كانت التوبة تبسط لهم فيتوبون، ولكن هذه التوبة المبسوطة لهم كانت توبة اختيارية لا يكرهون عليها بسيف ولا غيره من وسائل الإكراه، وهذا هو ما أذهب إليه في ثبوت الحرية الدينية للمرتد، فلا أريد إلا أن تكون توبته اختيارية كتوبة أولئك المنافقين، فيدعى إلى العودة إلى الإسلام بالتي هي أحسن، ولا يكره عليها بقتل كما يذهب إليه بعضهم، "ولا بحبس أنفسنا عليه باستتابة دائمة كما يذهب إليه القائلون بهذه الاستتابة، لأن فيها شبه إكراه له، ونحن نريدها حرية دينية كاملة غير منقوصة..." وخالصة من الإكراه وشبه الإكراه، ليكون الإسلام وحده دين الحرية، ويمتاز بهذا على غيره من الأديان، وتكون مفخرة له على طول الزمان." [[الحرية الدينية للشيخ عبد المتعال الصعيدي ص: 148دار المعارف بمصر]
ويرى أن في عقابه على خروجه من الإسلام إلى غيره، يعتبر اعتداء على الحرية الدينية التي يرون أن نصوص القرآن كفلت ذلك له، كما كفلتها له مبادئ حقوق الإنسان."

ترجيح وأدلة:
والذي نراه وندين الله به أنه إذا ثبتت الردة على من كان مسلما في الأصل، أو دخل في دين الإسلام حرا مختارا، وفهمه حق الفهم، وفهم ما يترتب على إسلامه، ومن ذلك حد المرتد عن الإسلام، أن هذا الحكم إذا توفرت شروطه ثابت لا مراء فيه.
أما إذا كان حديث عهد بالإسلام، لم يفهم حقيقته وما يترتب على إسلامه فلا يقتل بل ينصح بالبقاء على الإسلام ويبين له ما فيه من المحاسن وما في تركه من المساوي، فإن رجع إلى الإسلام فبها ونعمت وإن أبى خلي سبيله.
ولا يجوز أن نَخضَع لآراء أعداء الإسلام، ولا من حاول اقتحام عقبة الفتوى فيما لا ناقة له ولا جمل من أحكام الإسلام، كما لا نعذر من ادعى أنه طبيب مختص وهو يجهل الطب، وعبث في أجساد البشر فأفسدها.
ولكنا نعذر من تأول نصوص القرآن مجتهدا من علماء الإسلام، ونرجو الله أن يغفر له خطأه، معتمدين على قول الباري الرحيم: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة (286)] وقول الله في جواب هذا الدعاء: (قد فعلت) [صحيح مسلم (1/116) وقول رسوله الكريم: (تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [المستدرك على الصحيحين (2/ 216) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

أدلة قتل المرتد إذا توفرت شروط قتله
سبق أن للمرتد أحكاما في الدنيا وأخرى في الآخرة، والذي يعنينا في هذا الكتاب، هو أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فهي موكولة إلى الله تعالى، والذي نعلمه من كتابه من حكم الله تعالى على من ارتد عن الإسلام أمران:
الأمر الأول: حبوط العمل.
الثاني: والخلود في نار جهنم، أعاذنا الله منها، وقد وردت بذلك نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً آية البقرة..
﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. [البقرة:217].
ومن أحكام المرتد في الدنيا: قتله بعد استتابته وإصراره على كفره.

ومن الأدلة الصحيحة على هذا الحكم ما يأتي:
الدليل الأول: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم:
أولها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قَال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة) [(صحيح البخاري (6/2521) و صحيح مسلم (3/1302)
ثانيها: حديث: عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ بن عباس فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) [صحيح البخاري رقم(2854 (3/1098)
ثالثها: ومن أصرح الأدلة في ذلك، التنصيص على قتل الرجل والمرأة المرتدين، كما وقع في بعض الروايات في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.. وقال له: ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها).. ذكر هذه الرواية الحافظ في فتح الباري وحسنها. [فتح الباري (12/272)
رابعها: حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت. [سنن الدارقطني (3/118) وسنن البيهقي الكبرى (8/203)]
خامسها: فعل الصحابيين الجليلين: أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل وقد صرح فيه معاذ بن جبل أنه قضاء الله ورسوله.
كما روى ذلك أبو موسى وفيه: (اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال أنزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل) [صحيح البخاري (6/ 2537) وصحيح مسلم (صحيح مسلم (3/1456) قال الحافظ رحمه الله: "وبين أبو داود في روايته أنهما كررا القول أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول لا أجلس. فتح الباري (12/274)]
وتكرار معاذ لأبي موسى أن هذا الحكم هو قضاء الله ثلاث مرات، يدل على أنه علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد اجتهاد منه.
وذكر الدكتور يوسف القرضاوي عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: ابن عباس وأبو موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة .رووا قتل المرتد، ثم قال: "وحديث قتل المرتد رواه جمع غفير من الصحابة، ذكرنا عددًا منهم، فهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة."

الدليل الثالث: إجماع الأمة على قتل المرتد الذي توافرت فيه شروط القتل: سبقت الأدلة الثابتة الصحيحة الصريحة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على وجوب قتل المرتد بعد استتابته، وقد طبق ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد وفاته، وأجمع العلماء على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك فكان إجماعا" [المغني (9/16)]

قال الدكتور يوسف القرضاوي:
"ثانيًا: أن من مصادر التشريع المعتمدة لدى الأمة مصدر الإجماع. وقد أجمع فقهاء الأمة من كل المذاهب، السنية وغير السنية، والفقهاء من خارج المذاهب على عقوبة المرتد وأوشكوا أن يتفقوا على أنها القتل، إلا ما رُوي عن عمر والنخعي والثوري ولكن التجريم في الجملة مجمع عليه."
قلت: وكل من روي عنه عدم القتل روي عنه عكس ذلك، وهو القتل، والذي ري عن عمر رضي الله عنه هو حبسه قبل قتله رجاء أن يتوب، وليس ترك قتله مطلقا، وهذا نص ما نقل عنه رضي الله عنه:
"قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره بفتح تستر فقال له عمر هل كانت مغربة يخبرنا بها قال لا إلا أن رجلا من العرب ارتد فضربنا عنقه قال عمر ويحكم فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتم عليه الإسلام في الثالثة فلعله أن يرجع اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم" [المحلى 11/191)]
فقوله "ثم عرضتم عليه الثالثة، فلعله أن يرجع" ظاهر في أنه يرى عرض التوبة عليه ثلاثا، لعله يرجع، فإذا لم يرجع بعد استتابته ثلاثا، قتل.
وفي رواية عن عمر زيادة: " فإن تاب قبلتم منه وإن أقام كنتم قد أعذرتم إليه" [التمهيد (5/307)] أي قطعتم عذره الذي يستحق بقطعه قتله.
وقد صرح بقتله إذا لم يرجع في رواية أخرى.
قال: "أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثم استتبتموه ثلاثا فإن تاب وإلا قتلتموه ثم قال اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني أو قال حين بلغني" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)
وتؤكد هذا المعنى عن عمر ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال "كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب أن رجلا يبدل بالكفر بعد إيمان فكتب إليه عمر استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه"
وبذلك جزم ابن عبد البر رحمه الله، فقال:
"قال أبو عمر يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فان لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه" [الاستذكار (7/154)]
وأما ما نقل عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، فبرد عليهم بروايات عنه تعارض ذلك النقل، بل يرى قتل الرجل المرتد و المرأة المرتدة التي خالف في قتلها الحنفية.
قال ابن عبد البر رحمه الله: "واختلف الفقهاء أيضا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي والليث بن سعد تقتل المرتدة كما يقتل المرتد سواء وهو قول إبراهيم النخعي وحجتهم ظاهر هذا الحديث لأنه لم يخص ذكرا" [التمهيد (5/312) وممن نسب إلى النخعي قتل المرأة الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري 12/268]
وجزم ابن حجر رحمه الله أن الرواية المثبتة عنه لقتل المرتد والمرتدة أقوى من الرواية النافية عنه، بل ضعف الرواية النافية عنه.
قال رحمه الله:
"وأخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة بن مغيث عن إبراهيم قال إذا أرتد الرجل أو المرأة عن الإسلام استتيبا فان تابا تركا وأن أبيا قتلا وأخرج بن أبي شيبة عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم لا يقتل والأول أقوى فان عبيدة ضعيف وقد اختلف نقله عن إبراهيم" [فتح الباري (12/268)]
ولهذا يجب حمل ما روي عنه من أن المرتد يستتاب أبدا أنه إذا تكررت منه الردة، يستتاب في كل مرة، وليس المراد الاستمرار في استتابته من ردة واحدة طول حياته، لأن قوله: يستتاب أبدا، مجمل، والرواية السابقة التي رجحها ابن حجر مُبَيِّنة، ومعروف أن المجمل يحمل على المبين. [مصنف ابن أبي شيبة (6/440)]
وبهذا يظهر ثبوت الإجماع، وأن من روي عنه القول بعدم قتل المرتد، عارضه ما روي عنه من قتله، وترجح الروايات بالقتل على الروايات بعدمه، لموافقتها للسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطبيق صحابته وغيرهم لما ثبت عنه في حياته وبعد مماته
ثم لو فرضنا ثبوت القول بعدم قتل المرتد عن فرد أو أفراد من العلماء، فلا حجة في ذلك لإطباق غيرهم على القول بقتله، ولثبوت قتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه في حياته وبعد مماته.
تقتل المرتدة إذا لم تتب كالمرتد
والأحاديث الواردة في قتل المرتد شاملة للذكر والأنثى جميعا، إما بصيغ عمومها، كقوله: (من بدل دينه فاقتلوه) وإما بذكرها نصا مع الرجل كما مضى.
ويدل على استواء المرتد والمرتدة في الحكم، أن الحدود تقام عليهما جميع، فالزانية تحد جلدا ورجما كالزاني وكذا القاتلة عمداً تقتل كما يقتل الرجل، ولا يقال: إن هذا استدلال بدلالة الاقتران والاستدلال بها ضعيف، لأن ضعف دلالة الاقتران عند من يقول به من العلماء، إنما يكون حيث يستدل بها عارية عن أدلة ثابتة غيرها، والأدلة هنا ثابتة كما ترى.
وإذا أنعمت النظر في هذه الأدلة وجدت كل واحد منها صالحاً للاحتجاج به على حدة فكيف بها مجتمعة..؟ وقوله: "من بدل دينه فاقتلوه" يشمل الذكر والأنثى، لأن "من" اسم موصول، وهي من صيغ العموم، كما قال في مراق السعود:
ومَا شُمُولُ "مَنْ" لِلُانثى جَنَفُ.
أي إن شمول من للذكر والأنثى ليس فيه ميل عن جادة الصواب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) لفظ "امرئ" يشمل كذلك الذكر والأنثى.
وقد فسر العلماء لفظ "امرئ" بـ"نفس" كما في تفسير ابن كثير:
(4/ص243)
وذهب أبو حنيفة رحمه الله، إلى أن المرأة لا تقتل بل تحبس ويضيق عليها حتى تتوب، و استدل على ذلك بالنهي عن قتل النساء وبأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي، فلا تقتل بالكفر الطارئ.
وهذا الاستدلال غير ناهض، فالنهي ورد في الكافرة الأصلية كما هو واضح في القصة التي ورد النهي بسببها..
ولو فرضنا العموم لكان الأمر بقتل المرتد معارضاً له بعمومه.. فكيف وقد ورد الأمر بقتل المرتدة بخصوصه؟
ثم إنه يفرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ من وجوه أهمها:
أن الرجل يقر على كفره الأصلي ولا يقر على الكفر الطارئ. [فتح الباري (12/272) المغني (9/3) المقنع (3/516) فتح القدير (6/71)].
وقال القرطبي رحمه الله: "واختلفوا في المرتدة:
فقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء، وحجتهم ظاهر الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) و"مَن" يصلح للذكر والأنثى.
وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول بن شبرمة، وإليه ذهب بن علية وهو قول عطاء والحسن، واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه)
ثم إن بن عباس لم يقتل المرتدة، ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله، وروي عن على مثله، ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
واحتج الأولون بقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان) فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح" [تفسير القرطبي (3/48)]
وقال ابن الأمير رحمه الله:"ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة، لأن كلمة "مَن" هنا تعم الذكر والأنثى، ولأنه أخرج بن المنذر عن بن عباس راوي الحديث أنه قال: تقتل المرأة المرتدة، ولما أخرجه هو والدارقطني، أن أبا بكر رضي الله عنه، قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد، وهو حديث حسن" [سبل السلام (3/265)]
والخلاصة أن المرتد عن الإسلام، رجلا كان أو امرأة يجب قتله إذا استتيب فلم يرجع، والأدلة على ذلك واضحة كما مضى.

آراء شاذة في قتل المرتد:
ومع ثبوت الأدلة الصحيحة وتعددها على قتل المرتد، فقد ظهرت آراء شاذة مخالفة لهذا الحكم، نجمل أدلتها فيما يأتي، مع مناقشة كل دليل منها على حدة بإذن الله.
الرأي الأول: التفريق بين الخروج من الإسلام والخروج عليه، هذا الرأي يعتبر الردة عن الإسلام من الأفراد الذين لا يدعون إلى الدين الذي خرجوا إليه من، لا يقام عليهم حد الردة، وعللوا هذا الرأي بأمرين:
الأمر الأول: أنهم خرجوا من الجماعة ولم يخرجوا عليها، فلم يحدثوا بذلك ضررا على غيرهم، بل أحدثوه على أنفسهم.
الأمر الثاني: العمل بمبدأ الحرية الدينية كما سيأتي الكلام عنه قريبا.
واستدلوا في زعمهم بأدلة:
الدليل الأول: من القرآن الكريم: مثل قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ﴾ [البقرة (256)] ورأوا أن إكراه المرتد على الرجوع إلى الإسلام، هو إكراه له على الدخول في دين لا يرضى الدخول فيه، وفيه مصادرة للحرية الدينية.
والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا نص عام يشمل الكافر الأصلي الذي لم يسبق له الدخول في الإسلام، ويشمل من دخل في الإسلام ثم خرج منه إلى أي دين غيره.
والقاعدة الأصولية أن النص الخاص يُخرج ما دل عليه من النص العام، ويبقى العام دالا ما عدا ما أخرجه النص الخاص، وعلى هذا يكون عدم الإكراه مقصورا على من لم يدخل الإسلام أصلا، ويخص بالقتل من خرج من الإسلام من المسلمين، عملا بالأدلة السابقة من الأحاديث الصحيحة والعمل بها في عهد الرسول والخلفاء الراشدين، ومن تبعهم، وما قام على العمل بها من إجماع الأمة.
الوجه الثاني: أن الحرية الدينية يجب أن تقيد بما قيدته به الشريعة، والشريعة قيدت هذه الحرية بمن لم يدخل في الإسلام أصلا، أما المسلم أصلا، أومن دخل فيه مختارا عالما حقيقته وما تترتب عليه من أحكام، ومنها حكم المرتد الذي بينته الأدلة، فليس له نصيب من هذه الحرية، لأنه دخل في الإسلام مختارا عالما أنه لا يجوز له الخروج منه، وأنه يترتب على خروجه منه قتله إن لم يرجع إليه.
الوجه الثالث: أن الإنسان ليس حرا فيما يضر به نفسه لأن نفسه ليست ملكا له يتصرف فيها كما يشاء، فليس له حق أن يجرح نفسه بدون سبب أو يقتلها، ولا أن يحرق أمواله، ولا يتعاطى ما يذهب عقله، ولو لم يضر غيره بذلك، فتعاطيه لما ضرره عليه أعظم وهو الخروج من الإسلام من باب أولى، وقد شرع الله تعالى عقوبة، لهذه الجريمة، يجب الأخذ بها وتنفيذها.
الوجه الرابع: تعليلهم بأن المرتد لا يقتل لأنه لم يحرج على الإسلام وإنما خرج منه، وأن ردته "ليس فيها استهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدا للأمة، أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين!".
نقول لهم: أي استهزاء بالدين أعظم من أن يخرج منه من دخل فيه باختياره دون إكراه وهو يعلم أحكام شريعته، ومنها قتل المرتد، أو نشأ في بيئة إسلامية وذاق فيها حلاوة الإسلام وخصائصه التي لا توجد في أي دين سواه في الأرض؟
وكيف لا تمثل ردة الأفراد تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ونحن نرى تهديد الأمة وكيان الدين من قوم بين أظهرنا، لا يزالون يدَّعون الإسلام، ويقفون في صف من يحاربون تطبيق الإسلام من أعداء الإسلام، باسم الحداثة والحرية وحقوق الإنسان؟
هل المرتد عن الإسلام سيحمي الإسلام، أو سيقف محايدا لا ينصر أعداء الإسلام؟
وهل سيترك الدعوة إلى دينه الجديد سرا أو جهرا، وبخاصة في هذا العصر الذي يدعم أعداء الإسلام أي فرد أو جماعة تعارض هذا الدين أو شيئا منه، حتى يصح القول: "فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية" وأن "فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة."
وقد خالف أستاذنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - مع ميله إلى عدم قتل المرتد الذي لم يقم بالدعوة إلى الدين الذي ارتد إليه كما يأتي - خالف التهوين من شأن الردة الفردية التي يقال عنها: إنها خروج من الدين وليست خروجا عليه، فقال:
"ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها، حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد، وإن اختلفوا في تحديدها، وجمهورهم على أنها القتل وهو رأي المذاهب الأربعة بل الثمانية......"
ثم قال:
"سر التشديد في عقوبة الردة
وسر التشديد في مواجهة الردة أن المجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان. فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده.
ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية، ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم في نظر الإسلام؛ لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، وخطر على الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها عبر كل نسقه التشريعي والأخلاقي، وهي: "الدين والنفس والنسل والعقل والمال"، والدين أولها؛ لأن المؤمن يضحي بنفسه ووطنه وماله من أجل دينه.
والإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه، ولا على الخروج من دينه إلى دين ما؛ لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع.
وقد قال الله تعالى في القرآن المكي: "أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (يونس: 99)، وفي القرآن المدني قال تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (البقرة: 256).
ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيها اليوم من يريد الدخول، ثم يخرج منه غدًا على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: "آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72(. انتهى
[المرجع: الإسلام على الطريق.]
ونحن نقول للذين يرون أن ردة الأفراد لا يكون فيها ضرر على غيرهم، ولا يصدر منهم استهزاء بالدين: كيف سيكون شعور أبوي المرتد عن الإسلام، وشعور إخوانه وأبنائه وزوجه، وأسرته وجيرانه وأصدقائه، وشعور كل مسلم عَلِم بخروج عضو من أعضاء أمته من عقيدتها ودينها؟ هل سيقيمون له احتفالا يحتفون بردته؟ وإذا لم تكن الردة عن الإسلام استهزاء بدين الله، فما هو الاستهزاء؟ هل الإسلام ملعب كرة أو صالة عرض سينمائي، يحق لكل إنسان أن يحمل على صدره بطاقة للدخول فيهما والخروج منهما متى شاء؟
ثم نقول مرة أخرى: إننا لم نر مرتدا عن الإسلام، خرج منه بهدوء كما قال بعض الكتاب، مع استثناء الجهال الذين يضلهم المنصرون في أدغال أفريقيا أو غابات بورنيو، وحتى هؤلاء إذا ارتد منهم كبير الأسرة أو كبير القبيلة لحق به أتباعه.بل إن الذين يعلنون ردتهم وكفرهم بالإسلام، يصبحون مع ردتهم دعاةً إلى ما انتقلوا إليه من دين محرف، أو منحازين إلى مؤسساته مستهزئين بالإسلام وأهله وشعائره وعلمائه، متخذين كل وسيلة متاحة لنشر أفكارهم وهجومهم على هذا الدين.
الدليل الثاني: ومن أدلتهم على عدم قتل المرتد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقتل أحدا من المنافقين الذين كفروا بعد إسلامهم، مع علمه بكفرهم، وقد وصفه أحدهم بالجور –حاشاه صلى الله عليه وسلم –
كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما كان يوم حنين، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله.
قال فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته فأخبرته بما قال، قَال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال ثم قال: (يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر) [صحيح البخاري (3/1148) و صحيح مسلم (2/739)]
وجه استدلالهم بالحديث أن الرجل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور، وهو مقتض لكفره، ومع ذلك لم يأمر بقتله، وهو دليل على أن المرتد عن الإسلام لا يقتل، ولو كان قتله واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، بأن ترك قتله كان للتأليف، كما خص بعض حديثي الإسلام بالعطاء تأليفا لهم، وساق حديثين لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرج أحدهما الطبراني، و في آخره زيادة : "فغفل عن الرجل فذهب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فطُلب فلم يُدرَك" قال الحافظ: "وسنده جيد"
وأخرج الحديث الثاني الإمام أحمد، وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بقتل رجل فوُجد يصلي متخشعا، فكرهوا لذلك أن يقتلوه، فقال: (إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون) وهذا نص ما ذكره الحافظ رحمه الله:
"تنبيه"
جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى، تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية، وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد، قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إني مررت بوادي كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلي فيه.
فقال (اذهب إليه فاقتله) قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه يصلي كره أن يقتله، فرجع.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (اذهب فاقتله) فذهب فرآه على تلك الحالة، فرجع.
فقال: (يا علي اذهب إليه فاقتله) فذهب علي فلم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه فاقتلوهم هم شر البرية) وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.
ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل هو الأول، وكانت قصته هذه الثانية متراخبة عن الأولى، وأذن صلى الله عليه وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع، وهي التألف فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك.
وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي، فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة أو غلبا جانب النهي.
ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة ثم دعا رجالا فأعطاهم، فقام رجل فقال: انك لتقسم وما نرى عدلا، قال: (إذًا لا يعدل أحد بعدي) ثم دعا أبا بكر فقال: (اذهب فاقتله) فذهب فلم يجده، فقال: (لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم) ["فتح الباري" (12/298-2299)]
الدليل الثالث: من السنة أيضا، وهو أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكٌ بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها) [صحيح البخاري، برقم (6891) وصحيح مسلم، برقم (1383)]
قال النووي في معنى "ينصع": "هو بفتح الياء والصاد المهملة، أي يصفو ويخلص ويتميز، والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصة، ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه"]
وجه الدلالة عند من استدل بالحديث، أن هذا الرجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيله من الإسلام، وهذا الطلب يعتبر ردة، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج عن الإسلام ولم يخرج عليه.
قال المستدل: "دلت النصوص التي سنورد بعضًا منها في النقطة الخامسة على هذا التفريق، فالقتل يكون لمن خرج على الإسلام وقصد الإساءة أو العبث بالدين، أو مسَّ أمن وسلامة الأمة ونظام الدولة، كما أنه يُعدُّ جرمًا ضد نظام الحكم في الدولة، وخروجًا على أحكام الدين الذي تعتنقه الأمة، ويُعتَبر حينذاك مرادفًا لجريمة "الخيانة العظمى" التي تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين، وهذا العقاب لم يكن مقتصرًا على الدول التي يقوم الحكم فيها على أساس الدين." [المرجع: موقع الإسلام على الطريق
http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestionID=5625
وأرى أن هذا استدلال بعيد، لأربعة أمور:
الأمر الأول: الظاهر أن هذا الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إقالته من البقاء في المدينة، ولم يصبر على ما أصابه فيها من المرض، لضعف إيمانه ولم يطلب الإقالة من الإسلام، وهذا ما فهمه جماهير العلماء، ومنهم شراح الحديث.
قال النووي رحمه الله:
"قال العلماء: إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته، لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره.
قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه.
قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة، وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه، فلم يُقِله، والصحيح الأول ... " [شرح النووي على صحيح مسلم (9/155-156)]
وقال الحافظ في شرح هذا الحديث: "قال بن التين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته، لأنه لا يعين على معصية، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان.
قال [أي ابن التين] وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم، ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح)ففي هذا إشعار بان مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.
وقال بن المنير: ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور.
وأما المشار إليهم فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة، كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد الأعداء، وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناها..." [فتح الباري 13/200)]
وقال الحافظ في شرح رواية البخاري: (فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني) ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض، وقال غيره: إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة" [فتح الباري (4/97)]
الأمر الثاني: ما ورد في قصة معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، عندما بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، "فزار معاذ أبا موسى، فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأضربن عنقه" [صحيح البخاري، برقم (4088)]
وفي رواية: "فقال معاذ: لا أجلس حتى أضرب عنقه، قضى الله وقضى رسوله" [مصنف ابن أبي شيبة (5/562)]
وكلمة "قضى" تدل على أن قتل المرتد هو حكم قضائي يجب على ولي الأمر تنفيذه، وليس هو من باب التعزير كما زعم بعض الكتاب المعاصرين.
فهذا يهودي واحد خرج عن الإسلام، ولم يذكر في الحديث ما يدل على صفة أخرى استحق بها القتل غير الردة، ولو كان المرتد لا يقتل إلا إذا ضم إلى خروجه من الإسلام خروجه عليه، لذكر ذلك أبو موسى ومعاذ رضي الله عنهما...
الأمر الثالث: الأحاديث الصحيحة العامة في قتل من كفر بعد إيمانه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) وقوله:
(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان)
فتبديل المسلم دينه، وهو كفره بعد إيمانه، وصف كاف في استحقاقه القتل، كما سبق...
ولو كان يجب ضم معنى آخر إلى معنى الردة، لنص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرتب الحكم الذي تزهق به الأرواح على معنى ناقص، يتنزه عنه شرع الله.
الأمر الرابع: لو فرضنا أن الأعرابي طلب الإقالة من الإسلام كما جزم به القاضي عياض، فيجب حمله على أنه كان من المنافقين الذين كف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وعاشرهم كما عاشر عامة المسلمين، وبخاصة أن الرجل لم يعلن تركه الإسلام، وإنما اكتفى بخروجه بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)[صحيح البخاري (صحيح البخاري، برقم (4622) وصحيح مسلم، برقم (2584)]
الدليل الرابع: دليل عقلي عندهم، وهو أن العلماء أجمعوا على اشتراط الاختيار في صحة الإسلام، فهو شرط في صحة إسلام كل شخص سواء أكان ممن لم يسبق منه إسلام أم كان ممن سبق منه وارتد منه وحينئذٍ لا يصح أخذ المرتد إلى الإسلام بالإكراه كما لم يصح فيما سبق إكراه من لم يسبق منه إسلام على الإسلام، لأنه يكون إسلاماً باطلاً لا فائدة فيه، ولا ينجي صاحبه من عقاب الله تعالى في الآخرة، وحينئذٍ يكون من العبث إكراهه عليه.
والجواب على هذا الاستدلال: أن نقول: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ [(140) البقرة]
إن بقاء الإنسان في الظاهر على إسلامه، مختلط بأسرته، وبمجتمعه الإسلامي في المساجد والمناسبات الجماعية، وحضور دروسهم ووعظهم وإرشاده، قد يحرك فيه عاطفة سبق أن تلبس بها، وقد يدعوه تفكيره وعقله إلى الموازنة بين الإسلام الذي كان عليه، وبين الدين الذي رجع عنه، فيبدأ إيمانه يقوى حتى يعود إلى الإيمان الحق، فيثبت في قلبه، وقد يفوق في قوة إيمانه غيره من المسلمين.
بخلاف ما إذا انتقل إلى أهل الدين الجديد وخالطهم، فإنه سيلقى منهم الفرح والسرور بردته، وسيشجعونه على الاستمرار على دينهم، وقد يغروته بالمناصب والأموال والشهوات والشبهات التي تجعله يستمر في ردته وتأييده لأهل الملة الجديدة، وهذا ما نشاهده في واقع الحال في أي مرتد يلجأ إلى أهل الدين الجديد.
ونحن نعلم أن غالب أحكام الشريعة، واضحة الحكم والمصالح، وقليل منها قد لا ندرك حكمته، فنقبله مستسلمين لله تعالى في تشريعه، لعلمنا أن الدين كله حق، وما ذكرنا يظهر لنا شيئا من حكمة قتل المرتد وإجباره إلى الرجوع إلى الإسلام، ولو فرضنا أنما ذكرناه غير صحيح وأن الحكمة لم تظهر لنا فيه، فالواجب علينا التسليم المطلق لشرع الله، وقد الذي ثبت بسنة رسوله الصحيحة، وهي وحي كالقرآن إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته، بخلاف السنة.
الدليل الخامس : أن الذي يكره على الرجوع إلى الإسلام، سيكون في واقع الأمر باقيا على معتقده، وإظهاره الإسلام يكون من باب النفاق، وهذا يقتضي أن يكثر المنافقون في صف المسلمين، يتتبعون عوراتهم ويتجسسون عليهم لأعدائهم، أفلا يكون وضوح كفرهم أولى ليتمكن المسلمون من الحذر منهم
والجواب على ذلك أنه لا تخلوا الأمة الإسلامية من وجود منافقين في صفوفها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وسيستمر ذلك، ونحن لا نيأس من هداية الله لمنافق يوجد بين المسلمين كما مضى.
وقد يتوب بعض المنافقين وتحسن توبته وإسلامه، قال أبو عطية الأندلسي رحمه الله:
"وروي أن الجلاس تاب من النفاق فقال إن الله قد ترك لي باب التوبة فاعترف وأخلص وحسنت توبته" [المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/61)]
ولو ترك للمسلمين الخروج من دينهم إلى غيره من الأديان، لكثر المرتدون كثرة تضعف بها الأمة تذهب هيبتها وهيبة دينها، لأن كل من ضعف إيمانه قد يعلن ردته.
وبقاء ضعيف الإيمان، أو من تظهر عليه سمات النفاق، بين الجماعة المسلمة، خير له وللأمة من إعلانه ترك دينه، لأنه يرجى له بما معه من إيمان ضعيف أو ما اعتراه من صفات المنافقين، أن يقوى إيمانه المؤمن ويموت على الإسلام، وأن تتغلب عاطفة الإيمان على صفات المنافقين، فينجوان من الخلود في جهنم، ويبقيان مكثرين لسواد المسلمين، مشاركين لهم في تعاونهما معهم على البر والتقوى بمقدار إيمانهما، ولو فرض أنهما لم يتعاونا مع المسلمين، فإنهما بحكم انتمائهما الظاهر إليهم قد يتورعان عن التعاون مع أعدائهم عليهم...
والغالب أن بلدان المسلمين لا تخلو من رعايا غير مسلمين، يجب أن يحتاط المسلمون من كيد من يريد الكيد بهم، والغالب أن المنافقين تظهر على معاشرتهم قرائن تدل على نفاقهم، فليحتاطوا منهم كما احتاطوا من غير المسلمين، والدول غير المسلمة، تجند كثيرا من المسلمين للتجسس لها، وكثير منهم لا يظهرون لعامة الناس إلا بعد انتهاء مهمتهم والكشف عنهم.
وضعاف الإيمان في البلدان الإسلامية إذا عرفوا أن عقوبة المرتد القتل إذا لم يتب سيقَدَّرون لأرجلهم مواضعها قبل أن ينزلقوا في إظهارهم الكفر، والذين يظهرون الكفر اليوم غالبهم ينضمون إلى أهل ملتهم الجديد ويظاهرونهم على أهل بلدانهم علنا، لعلمهم أنهم سيفلتون من العقوبة.
الدليل السادس: أن أحاديث قتل المرتد، أحاديث آحاد، ودليل عدم إكراه المرتد على الدخول في الإٍسلام من القرآن والقرآن متواتر، فيجب ترجيحه على أحاديث الآحاد.
والجواب من أوجه:
الوجه الأول: أننا لا نحتاج إلى ترجيح المتواتر على الآحاد إلا إذا تعارضا تَعارضا لا يمكن فيه الجمع بينهما، وهنا قد أمكن الجمع وهو تقديم الخاص على العام كما مضى، ومضى الكلام على هذه القاعدة في مبحث الخوارج والمعتزلة.
الوجه الثاني: أن غالب الأحكام الشرعية لم تنقل بالتواتر، بل نقلت جمهرتها عن طريق الآحاد، ولو اتبعنا مسلم من يشكك في أخبار الآحاد، لضاع غالب الأحكام الشرعية، فلا يلتفت إلى هذا المسلك إلا عند التعارض المستعصي على الجمع أو النسخ.
الوجه الثالث: أن أئمة الإسلام قد ردوا هذا المسلك ردا حاسما، يدحض مذهب من يلجأ إليه لرد كثير من الأحكام الثابتة بدون مسوغ مقبول، ومن هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في كتاب "الرسالة":
وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من أدلة العمل بخبر الآحاد، حديث ابن سعود رضي الله عنه فقال: "فإن قال قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع
فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي قال: "نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من روائهم، فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها والامرء واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا [الرسالة (1/401) -403]
وقال بعد ذلك "أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر انه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قَال قال النبي (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) وقد ساق في الرسالة تلك الحجج [من صفحة 369 إلى صفحة 471 أي في "102" من الصفحات] أمثلة كثيرة من القرآن والسنة، ومن مذاهب فقهاء الأمة، تدل على وجوب العمل بخبر الآحاد في عهد الرسول صلى الله، وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين فمن بعدهم إلى عصره رحمه الله. وفي كتابه "الأم" أمثلة كثيرة من تلك الحجج.
ولا زال علماء الأمة من المحدثين والأصوليين وغيرهم يرون وجوب العمل بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تواتر منه ومال لم يتواتر.
وممن أخرج هذا الحديث الحاكم [المستدرك على الصحيحين، وقال: "وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" (1/190) وأبو داود في سننه (4/200) وغيرهم، فيجب التسليم للحديث الصحيح كالتسليم للقرآن، وسلوك مسلك الجمع بين ما قد يظهر فيه التعارض، ومن لم يظهر له الجمع فليدعه لمن يظهر له.
هذا وقد رجح شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "مذكرة أصول الفقه" التي درسناها على يديه في الكلية أن خبر الآحاد ظني من حيث الثبوت أي مطابقة الخبر للواقع في نفس الأمر، قطعي من حيث العمل به.
قال: "الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر، ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي، ومن الأخر ظني.
ينظر إليه من حيث إن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار الآحاد.
وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي: هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر.
فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فَقَتْلنا هذا له قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به، مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة.
ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع.
فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليتركها"
فعَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعيُّ الصوابِ شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس لأمر كما ترى. [مذكرة في أصول الفقه 116..]
الدليل السابع: أن القرآن الكريم لم يذكر عقابا للمرتد عن الإسلام في الدنيا، بل ذكر عقابه في الآخرة، مثل قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة (217)] وغيرها من الآيات، ولو كان للمرتد عقاب في الدنيا، لما أغفله القرآن الكريم، فلنسلك بالمرتد مسلك القرآن الكريم، فلا نعاقبه.
ولا أدري هل يريد هؤلاء أن يعطلوا كل حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتبين لهم الجمع بينه وبين ما ورد في القرآن أولم يذكر في القرآن حكمه، ولا يقبلوا أحكام السنة التي لم ترد أحكامها في القرآن، وما فائدة السنة إذا عطلت أحكامها غير الواردة في القرآن؟
الدليل الثامن: أن باب الاجتهاد مفتوح، ولمن عنده أهلية الاجتهاد أن يخالف من سبقه ولو ادعي فيه الإجماع، بناء على استنباط من كتاب الله وسنة رسوله وإعمال القياس الصحيح.
ونحن لا نحجر على من هو أهل للاجتهاد في أن يجتهد، ولا نقول: لم يترك الأول للآخر شيئا، بل نقول: كم ترك الأول للآخر، ولكن الاجتهاد لا قيمة له إذا عارض نصا صحيحا واضح الدلالة، كما هو الحال في موضوعنا هذا الذي استفاضت فيه الأحاديث الصحيحة وصح العمل به، وأجمعت عليه الأمة؟!
والعقل يجب أن ينتهي حيث انتهى الدليل الشرعي، وإلا ضل وهو لا يدري. [بينت مجال العقل وحدوده له الحق أن يسرح ويمرح فيها في كتابي"السباق إلى العقول" وقد طبع حديثا في دار ابن حزم في بيروت]
ولنعد للإمام الشافعي رحمه الله الذي حرص كل الحرص في جميع كتبه وحواراته على وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعد مخالفتها، على كل من عرفها ثابتة صحيحة، قال:
"وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره بل الفرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحد معه أمرا يخالف أمره" [الرسالة (1/330)
ولا شك أن الاجتهاد المخالف للنص باطل، و الأقيسة المخالفة له فاسدة.
الدليل التاسع: ومما استدل به أهل هذا الرأي قوله في الحديث السابق: (والتارك لدينه المفارق للجماعة)
ووجه الدلالة عنده وصف (التارك لدينه) بـ(المفارق للجماعة)
حيث رأى أن المفارق للجماعة هو الخارج على نظامها قاصدا الإضرار بها، وليس مجرد تركه لدينها.
وهو يدعم بهذا الاستدلال قوله قبل ذلك:
" فـ"الخروج من الإسلام" بصورةٍ فرديةٍ ليس فيها الاستهزاء بالدين، ولا تمثل تهديدًا للأمة أو لكيان الدين، ولا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين، وإنما منبعها الوحيد شعور "المرتد" بعدم الاقتناع بالإسلام والاقتناع بغيره، فيخرج من الإسلام في هدوء وفردية، فاعل ذلك لا يكون مصيره القتل، بل له حرية ذلك طالما بقي خروجه ليس فيه تهديدٌ لأمن الأمة."
قال: "يوحي هذا الحديث بما نقول: (... والتارك لدينه المفارق للجماعة)، فنص "المفارق للجماعة" يوحي بالانسلاخ من الكيان وإرادة الضرر به، فكان ترك الدين وحده ليس سببًا لحِلِّ الدم، بل يجب مفارقة الجماعة أيضًا، وقد نقل الإمام ابن حجر في "فتح الباري" عن الإمام القرطبيِّ قوله: "ظاهر قوله: (المفارق للجماعة) أنه نعتٌ للتارك لدينه"، أي تارك دينه الموصوف بأنه فارق الجماعة، وليس مجرد تارك دينه فقط." انتهى
والصحيح أن هذا الوصف: (التارك لدينه) وصف كاشف، أي مفسر للتارك لدينه، وليس وصفا مستقلا، وهو الذي رجحه المحققون من العلماء.
فقد قال ابن دقيق العيد: رحمه الله مبينا هذا المعنى ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله، إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وكذلك المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه والمراد بالجماعة جماعة المسلمين وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل..." [إحكام الأحكام (4/83- 84)]
قال الحافظ رحمه الله: "والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك: (مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) فإنها صفة مفسرة لقوله: مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك.
ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان: (أو يكفر بعد إسلامه) أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا: (ارتد بعد إسلامه) وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: (أو كفر بعد ما أسلم)
وفي حديث بن عباس عند النسائي: (مرتد بعد إيمان)
قال بن دقيق العيد: "الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل..." [فتح الباري [12/201 -202]
وقال أبو العلاء المبارك فوري رحمه الله: (والتارك لدينه المفارق للجماعة): "أي تَركُ التاركِ، والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك لدينه، أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم، وانفرد عن أمرهم بالردة، التي هي قطع الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فيجب قتله إن لم يتب" [تحفة الأحوذي (4/547)]
وقال شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: (المفارق للجماعة): "أي الذي ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم وانفرد عن أمرهم بالردة" [عون المعبود (12/5)]
وقال البجيرمي الفقيه الشافعي رحمه الله:
"وقوله: (المفارق) صفة مؤكدة للتارك، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، فالتارك لدينه هو المفارق للجماعة".
وقيل هو من باب التأسيس لأن التارك لدينه قد لا يفارق الجماعة، كاليهودي والنصراني إذا أسلم، فهو تارك لدينه غير مفارق بل هو موافق لهم داخل فيهم، والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد "شوبري" وهو بعيد لأن فرض الحديث في المسلم فلا يشمل غيره" [حاشية البجيرمي على كتاب الإقناع للماوردي (4/129)]
ومن العلماء المعاصرين الذين رجحوا أنه وصف كاشف، الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال:
"وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة".
[المرجع: الإسلام على الطريق:
http://www.islamonline.net/Arabic/co...rticle2a.shtml ]
وإذا كان علماء المسلمين، قد نقل عنهم الإجماع قديما وحديثا على قتل المرتد، إلا من شذ – وفي صحة نسبة الخلاف إليه شك كما سيأتي – فكلهم على هذا الرأي، وهو أن "المفارق للجماعة" صفة مؤكدة أو كاشفة، وليست تأسيسية، لأنهم لو فهموا أنها تأسيسية لما أجمعوا على الاكتفاء بالردة في قتل المرتد، بل لا بد أن يجتمع الوصفان في من يستحق عقوبة القتل...
الدليل العاشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتل أحدا من المرتدين، ومنهم من عرفوا بالنفاق، مثل كبيرهم عبد الله بن أبي.
والجواب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: يفينا أمره الصريح بقتل التارك لدينه، وقد سبقت الأحاديث المفيدة لذلك.
الوجه الثاني: أمره بفتل أم مروان عندما ارتدت، إذا لم تتب، كما في حديث جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت.
الوجه الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم، كان يتألف الناس من أجل دخولهم في الإسلام، ويخشى إذا تسامع الناس بأن يقتل المنافقين ، وهم يظهرون الإسلام، أن ينفر من يريد الدخول في الإسلام، بسبب ذلك، ولهذا عندما كلن يستأذنه بعض أصحابه أن يقتل من ظهر منهم النفاق ومنهم عمر رضي الله عنه، الذي استأذنه في قتل رأس المنافقين "عبد الله بن أبي" لم يأذن له بل قال له: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) والصحبة هنا هي الصحبة الظاهرية التي يعاشر بها المنافق معاشرة سائر المسلمين.
ومعلوم أن المنافقين لا يصرحون بأنهم ارتدوا عن الإسلام، وإنما كانت تظهر منهم قرائن، تدل على نفاقهم، فلم يكن يأخذ بتلك القرائن، مع ما يظهرونه من الإسلام الذي لم يكن إظهارهم له إلا ليتقوا به ما قد ينزل بهم من معاملة الكفار، كما قال تعالى عنهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً...﴾ [المنافقون (1، 2)]
وقد سبق الكلام على معاشرته صلى الله عليه وسلم المنافقين بالتفصيل.
ما دخوله في الإسلام عقد لازم يجب لله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة (1)]
الوفاء به، لقول ال
من يرى عدم قتل المرتد مطلقا ووجه استدلاله
هذا وقد وجد في هذا العصر من أراد تعطيل قتل المرتد، بل يرى عدم عقابه مطلقا،
ثم يقولون: إن ذلك مخالف لما تضمنه القرآن الكريم، من النهي عن الإكراه في الدين، كما قال تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ﴾ [البقرة (256)]
يضاف إلى ذلك ما هو معلوم من أن منع من أراد تغيير دينه إلى غيره من الأديان، وإلزامه بالبقاء على دينه الذي لم يعد يطمئن إليه، يبعث على نفاق وكثرة المنافقين بين المسلمين...
ونحن نرد على هؤلاء المشككين بالأمور الآتية:
الأمر الأول: أن الحرية الحقيقية، لا توجد إلا في الإسلام، الذي حدد للمسلم معبودا واحدا، وهو الله مالك الملك الذي أراد من الإنسان أن يتحرر من كل معبود سواه، وأن تكون حياته كلها وتصرفاته ومآله إلى الله لا إلى سواه، كما قال تعالى:
﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ [الأنعام (164)]
والمسلم الذي يعبد الإله الواحد الحق، له منهج يهديه إلى ما ينفعه في دنياه وأخراه، ويمنعه من الظلم والإضرار بمن سواه...
أما الذي يخرج من دين يعبد فيه ربا واحدا، إلى دين يعبد فيه آلهة شتى، لا يمكن أن يكون حرا، بل هو عبد تتنازعه تلك الآلهة، فهو يعبد مخلوقات الله من أشجار وأحجار وحيوان، وملائكة وأنبياء، بدلا من عبادة خالق تلك المخلوقات.
كما يعبد هواه الذي لا يقف به عند حد من المتناقضات التي تحرمه الحياة المطمئنة، لأنه كلما تعاطى شيئا من الشهوات التي دفعه إلى تعاطيها هواه، تاقت نفسه لغيره فتتعدد شهواته بتعدد ما يميل إليه هواه، فلا يقنع بطعام ولا شراب ولا مسكن ولا مركب، ولا حلال ولا حرام.
وليس له منهج يعبد الله به، يمنعه من ظلم غيره من البشر والحيوانات والإفساد في الأرض، ولا يغنيه جاه ولا منصب ولا وظيفة.
ولقد نبه الله تعالى على خطر الهوى الذي يتبعه صاحبه على غير هدى من الله، فسماه بسبب اتباعه إياه إلها يعبده من دون الله، كما قال تعالى: ((أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً)) [الفرقان:43].
فأيهما الحر الذي يعبد إلها واحدا، يأمره بالخير الذي يجمع له بين مصالح الدنيا والآخرة، و ينهاه عن الشر الذي يدفع عنه مفاسد الدنيا والآخرة و مضارهما، أم الذي يعبد آلهة شتى تتعدد أوامرها المتناقضة له، كما تتعدد نواهيها المتضادة كذلك، فتضطرب حياته في الدنيا، وينال أشد العذاب في الآخرة؟
أيهما الحر الذي يستغل خيرات الدنيا في طاعة ربه، دون أن تسترقه وتستعبده، أم الذي يكون عبدا لدنياه؟
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أُعطيَ رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعثَ رأسُه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له) [البخاري(3/1057)]
لقد ضرب الله لحرية من يعبد إلها واحدا، وعبودية من يعبد آلهة متعددة بهذا المثل الواضح البين:
﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر (29)]
وكم من ناس نالوا من الدنيا ما نالوا من مال وسلطان وجاه وملك، وهم في حقيقة أمرهم عبيد أسرى، وكم من ناس حرموا ذلك بل قد يقعون أسرى مستعبدين تحت قهر الأعداء، وهم أعزة أحرار؟!
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله:
(.. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استُعبِد بدنه واستُرِق، لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب-الذي هو الملك-رقيقا مستعبدا لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض...فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب.....-إلى أن قال-: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض، قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم ... فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم..) [مجموع الفتاوى: (10/186-189)]
الأمر الثاني: أن منع المسلم من تغيير دينه إلى دين آخر، ليس إكراها له على الدخول في دين الإسلام، بل هو إعانة له على بقائه على الحق ومنعه من الانضمام إلى أهل الباطل، وفي ذلك تحقيق أعظم مصلحة له في الدنيا والآخرة، وحفظ له من خسارة محققة، وأي خسارة أعظم من خسارة المسلم دينه الذي لا يوجد في الأرض دين يقبله الله ويرضاه غيره:
﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران (19)]
﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران (85)]
﴿وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)﴾ [سورة العصر]
إن الذي ينعم الله تعالى عليه بالإسلام، فيتمتع بما فيه من خير وحرية وعدل ومساواة وطمأنينة قلب وراحة بال، ثم يكفر بتلك النعمة التي لا تعقبها إلا خسارة الدارين، إنما هو أشد ممن يحجر عليه بسبب سفهه الذي يبذر بسببه أمواله تبذيرا لا تجيزه الأديان ولا العقول السليمة.
قال تعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...﴾ [النساء (5،6)]
فأيهما أولى بالحجر والمنع الصغير والسفيه اللذان يبذران أموالهما، وكذلك الحجر الذي تطبقه الحكومات على أملاك المفلسين من الأفراد والشركات، أهؤلاء أولى بالحجر أم الذين يتبدلون الكفر بالإيمان: ﴿وَمَنْ يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة (108)]
وسبحان الله الذي وصف من رغب عن ملة الإسلام بسفه النفس، فقال تعالى:
﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ﴾ (130)
قال ابن كثير رحمه الله "قال تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾: أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره، بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطُفي في الدنيا للهداية والرشاد، من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته، واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا أم أي ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾" [تفسير القرآن العظيم تفسير (1/ص186)]
الأمر الثالث: أن ما قد يخشى من بعث حكم الردة على النفاق، فسيكون عدد الواقعين في النفاق قليلا جدا، لأن عامة المسلمين راضون بدينهم مطمئنون، لا يبغون به بديلا، وكونه قد يوجد عدد قليل يظهر الإيمان ويبطن الكفر، أهون من إظهار الكفر بعد إظهار الإيمان.
ولو ترك للمسلمين الخروج من دينهم إلى غيره من الأديان، لكثر المرتدون كثرة تضعف بها الأمة تذهب هيبتها وهيبة دينها، لأن كل من ضعف إيمانه قد يعلن ردته.
وبقاء ضعيف الإيمان على إيمانه، خير له وللأمة من تركه دينه، لأنه يرجى له بما معه من الإيمان أن يقوى إيمانه ويموت على الإسلام، فينجو من الخلود في جهنم، ويبقى مكثرا لسواد المسلمين، مشاركا لهم في تعاونه معهم على البر والتقوى بمقدار إيمانه، ولو فرض أنه لم يتعاون مع المسلمين، فإنه بحكم انتمائه إليهم يتورع عن التعاون مع أعدائهم عليهم.
والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وهو المنافق، يبقى ملتزما أمام قانون الشرع بالشرع، ومما يجب عليه التزامه النصح للمسلمين، وعدم التعاون مع عدوهم ضدهم ولو في الظاهر، ويؤاخذ على مخالفته شرعا...
وقد وجد المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاملهم معاملة من سواهم من المسلمين، بناء على الظاهر كما مضى...
وعندما استأذن منه بعض أصحابه أن يقتل من ظهر منهم النفاق ومنهم عمر رضي الله عنه، الذي استأذنه في قتل رأس المنافقين "عبد الله بن أبي" لم يأذن له بل قال له: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) والصحبة هنا هي الصحبة الظاهرية التي يعاشر بها المنافق معاشرة سائر المسلمين.
وما أظهروا الإسلام إلا ليتقوا به ما قد ينزل بهم من معاملة الكفار، كما قال تعالى عنهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً...﴾ [المنافقون (1، 2)]

حماية الأفراد والأسر والأمة من خطر الردة
إن أول ما يتعرض لخطر الردة، نظام الأمة العام، ثم أسرة المرتد، من زوج وأولاد، وأقارب، ثم استشراء ذلك في ضعاف الإيمان من الأمة...
ومن هنا نعلم شيئا من حكمة الله تعالى في منع المسلم من الارتداد عن دينه إلى دين آخر، لأن في ترك المسلمين لدينهم هدما لهذا الدين الحق الذي يجب أن يحفظ، وتوهينا لأهله الذين يجب أن يعتصموا بحبل الله، ليكونوا قدوة للعالمين في سلوك صراط الله المستقيم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾ [آل عمران(110)]
قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما المرتد فالمبيح عنده - أي المبيح للقتل عند الإمام أحمد - هو الكفر بعد الإيمان، وهو نوع من الكفر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنعهم من النقص ويمنعهم من الخروج بخلاف من لم يدخل فيه". [مجموع الفتاوى (20/9-103)، (28/413) راجع أيضاً المبسوط (10/98)، وبدائع الصنائع (59/438)].

وقال أحمد فتحي بهنسي:
"جريمة الردة في الفقه الإسلامي فيها شيء من المماثلة لجريمة تغيير النظام الاجتماعي في الفقه الغربي.. كالفوضوية.. وغيرها من المذاهب الهدامة". [المسؤولية الجنائية (18)].
وقال سيد سابق رحمه الله:
"الإسلام منهج كامل للحياة فهو..
دين ودولة..
وعبادة وقيادة..
ومصحف وسيف..
وروح ومادة..
ودنيا وآخرة..
وهو مبني على العقل والمنطق..
وقائم على الدليل والبرهان..
وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان، أو يقف حائلاً دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي..
ومن دخل فيه وعرف حقيقته، وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له، كان في الواقع خارجاً على الحق والمنطق ومنكرا للدليل والبرهان وحائداً عن الحق السليم والفطرة المستقيمة.
والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى، يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط.
ومثل هذا الإنسان لا ينبغي الحفاظ على حياته، ولا الحرص على بقائه لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل؟.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الإسلام وهو منهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له من سياج يحميه، ودرع يقيه..
فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لأن الخروج عليه يهدد كيانه، ويعرضه للسقوط والتداعي..
إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه، إنما هو ثورة عليه والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية فيمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة.
إن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أم الدول الرأسمالية، إذا خرج على نظام الدولة، فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام.
فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم". [فقه السنة (2/457)].
راجع أيضا [كتاب الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (2/101، 188)]
وخلاصة القول أن الارتداد عن الإسلام تمرد على النظام، وإضعاف للجماعة، وتكثير لسواد الأعداء وإفشاء لأسرار المسلمين الخطيرة، وغير ذلك مما لا يتسع له المقام..
شبهة من جعل المرتد كالكافر الأصلي في حرية الاعتقاد
وما زعمه بعض المعاصرين، من المساواة بين المسلم المرتد والكافر الأصلي، في أن لكل منهما حرية الاعتقاد، ودخولهما في النهي عن الإكراه في الدين، الوارد في كتاب الله، مثل قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيّ﴾ [آل عمران: (256)]هو زعم باطل، من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: ما سبق من المفاسد المترتبة على ارتداد المسلمين، وتأثيره الخطير على الأمة ودينها...
الوجه الثاني: أن النهي عن الإكراه في الدين، حكم عام أريد به الخاص، وهو الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام، بدليل ما ورد من السنة في حكم المرتد، ولو فرض أن المرتد يدخل في عموم النهي عن الإكراه في الدين، فإنه يجب تخصيصه بما ورد في السنة من حكم المرتد، لأن الخاص مقدم على العام.
الوجه الثالث: إجماع علماء الأمة على القول بحكم المرتد الذي ورد في السنة الصحيحة، وكذلك عمل الصحابة وغيرهم من ولاة الأمور به.
ولا يجوز أن يساوى بين المسلم المرتد عن الإسلام، والكافر الأصلي، لأن الداخل في الإسلام، لا يخلو من أحد شخصين: شخص نشأ مسلما في أسرة مسلمة وشعب مسلم، وهذا لعمر الله جدير بشكر نعمة الله عليه، حيث هيأ الله تعالى له بيئة لم تتلوث برجس الكفر الذي لا يتمكن كثير من أهله من الاهتداء إلى هذا الدين والدخول فيه.
وشخص آخر لم يكن مسلما، ولكنه دخل في الإسلام مختارا حرا لم يكرهه على الدخول فيه أحد، بل دخله بسبب قيام حججه وبراهينه التي تضطر العقل على الاعتراف بأنه الدين الحق الذي لم يعد في الأرض دين حق سواه.
وهو يعلم كذلك أنه لا يجوز لمن دخل في الإسلام الخروج منه إلى غيره
ويعلم أنه بنطقه بالشهادتين، قد أسلم وجهه لله، وأصبح بذلك خاضعا لشرعه الكامل وحكمه العادل الذي إذا ثبت أي حكم من أحكامه، وجب تطبيقه عليه رضيه أو كرهه.

تشكيك يجب رفضه
ومع هذه الأدلة الصحيحة الصريحة في قتل المرتد، والعمل بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشدين، وعهود أخرى تلت ذلك، ومع ما نقل من انعقاد إجماع العلماء على العمل بها، نجد من يشكك في تطبيق هذا الحكم في هذا العصر.
وهؤلاء قسمان:
القسم الأول: بعض المنتسبين إلى الإسلام من تلاميذ المستشرقين الذين انبروا لمهاجمة أصول هذا الدين وفروعه، وغالب هؤلاء التلاميذ يفقدون الفقه في دين الله، مع فقدهم الولاء الصادق لله ولرسوله وللمؤمنين.
ولهذا تأثروا بآراء أساتذتهم وقلدوهم في الحق وفي الباطل على غير هدى من الله، ونصبوا أنفسهم وكلاء لهم في البلدان الإسلامية، ناشرين أفكارهم مدافعين عنها، مشككين في كتاب الله وسنة رسوله، وفي صلاحية تطبيق شرع الله في هذه العصور.
القسم الثاني: بعض العلماء الأفاضل وبعض الكتاب، هالتهم الهجمات الشديدة، التي يشنها أعداء الإسلام الذين لم يزالوا ولا زالوا ولن يزالوا، يحاربون أصول الإسلام و فروعه، حربا شاملة لكتابه وسنة رسوله، ومناهجه وشريعته ودعاته وعلمائه، ووسائل انتشاره، من مال واقتصاد وتعليم وإعلام وغير ذلك مما لا يخفى على أحد اليوم.
حاربوا هذا الدين بكل وسيلة أتيحت لهم، وعلى رأس هذه الوسائل القوة العسكرية التي احتلوا بها بعض بلدان المسلمين، وهددوا بها بعضها الآخر، متذرعين بحقوق الإنسان التي تحوي موادها حرية الاعتقاد الشاملة للخروج من دين إلى دين آخر، سواء كان الخارج فردا أو جماعة.
ومما لا شك فيه أن إخراج المسلمين من دينهم هو الهدف الأساسي عند اليهود والصليبيين والوثنيين، ولم نر هجوما شنوه في الماضي، ويشنونه في الحاضر، وسيشنونه في المستقبل، على أي دين وجد في الأرض مثل هجومهم على دين الإسلام، فهو هدفهم الرئيس من حملاتهم الظالمة اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، كما قال تعالى:
﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾ [البقرة (120)]
وقال تعالى:
﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة (217) البقرة]
ولقد تدخل أعداء الله في كل شأن من شئون هذا الدين، وبخاصة في أصول ديننا وشريعتنا، وهاهي مؤسساتهم التي تدعمها الدول الغربية، تلح على الأمم المتحدة - التي تسيرها الدولة المعتدية على أمتنا – لحماية المرتدين عن الإسلام مما تسميه اضطهادا - هذا مع العلم أن كثيرا من المرتدين لا يقام عليهم حكم الشرع، في غالب حكومات الشعوب الإسلامية:
"هيئة تنصيرية تطالب بحرية الردة "
وجهت منظمة تنصيرية إنجليزية نداءً للأمم المتحدة يوم الأربعاء 29 يوليو؛ كي تتصدى لاضطهاد المرتدين عن الدين في البلدان الإسلامية على حد زعمهم.
وجاء ذلك في الوقت الذي أشادت فيه جماعات حقوقية بما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة من التأكيد على أن "الأفراد يجب أن يكونوا أحراراً لا في انتقاد الدين الذي ولدوا عليه فحسب، بل وفي التحول عنه أيضاً إلى دين آخر أو البقاء بلا دين".
وجاء نداء الأربعاء طبقاً لموقع الإسلام اليوم في شكل التماس أعدته جماعة نصرانية بريطانية اسمها صندوق برنابا "Barnaba Fund" دعت فيه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والحكومات والهيئات الدولية، إلى رفع أصواتها وإثارة هذه القضية "كأمر ملح" مع التجمعات الإسلامية.
وقال مدير الدعاية بالصندوق بول كوك الذي رحب بما ورد في تقرير التنمية البشرية باعتباره "تأكيداً مشجعاً جدّاً" على "حق الردة" إن جهود جماعته من أجل الدخول في حوار مع الهيئات الإسلامية بشأن هذا الأمر قوبلت بالصمت..
يذكر أن حد الردة غير مطبق في معظم الدول الإسلامية خاصة أن أحكام الشريعة الإسلامية كلها معطلة."
[مجلة المجتمع، عدد: 1613، تاريخ 7/8/2004م المجتمع الإسلامي]
أقول: إن هذا الهجوم الشديد وهذه الحملات الظالمة التي ما فتئ أعداء الإسلام يشنونها عليه، جعلت بعض العلماء الأفاضل الغيورين وبعض الكتاب في هذا العصر، يتحفزون لرد الشبهات التي أُطْلِقت سهامها إلى صميم هذا الدين واتهام نصوصه بالتعارض والتناقض، ومن ذلك ما زعموه من تعارض بين قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة (256)] وما ورد من النصوص في قتل المرتد.
ومن هؤلاء العلماء والكتاب من نفى قتل المرتد مطلقا، ومنهم من نفى قتل بعض المرتدين دون بعض.
ألسنا نرى ونسمع بعض المرتدين عن الإسلام يجاهرون في وسائل الإعلام كلها: الفضائيات والإذاعات، والصحف والمجلات، والشبكة العالمية للمعلومات "الإنترنت" وينصبون أنفسهم مفتين يهاجمون ما علم من الدين بالضرورة؟
أما تعليل إسقاط عقوبة المرتد بأنه "لا يقصد بها العبث بشعور أو شعائر المسلمين!".
فنقول: إن مناط عقوبة الردة هو وقوعها مستوفية شروطها، فإذا خرج من دخل في الإسلام منه، فقد استحق هذه العقوبة الشرعية، ولسنا مكلفين بالتنقيب عن قصده من ردته...
ثم نقول كيف سيكون شعور أبوي المرتد عن الإسلام، وشعور إخوانه وأبنائه وزوجه، وأسرته وجيرانه وأصدقائه، وشعور كل مسلم عَلِم بخروج عضو من أعضاء أمته من عقيدتها ودينها؟ هل سيقيمون له احتفالا يحتفون بردته؟
وإذا لم تكن الردة عن الإسلام استهزاء بدين الله، فما هو الاستهزاء؟ هل الإسلام ملعب كرة أو صالة عرض سينمائي، يحق لكل إنسان أن يحمل على صدره بطاقة للدخول فيهما والخروج منهما متى شاء؟
ثم نقول مرة أخرى: إننا لم نر مرتدا عن الإسلام، خرج منه بهدوء كما قال الكاتب، مع استثناء الجهال الذين يضلهم المنصرون في أدغال أفريقيا أو غابات بورنيو، وحتى هؤلاء إذا ارتد منهم كبير الأسرة أو كبير القبيلة لحق به أتباعه.
بل إن الذين يعلنون ردتهم وكفرهم بالإسلام، يصبحون مع ردتهم دعاةً إلى ما انتقلوا إليه من دين محرف، أو منحازين إلى مؤسساته مستهزئين بالإسلام وأهله وشعائره وعلمائه، متخذين كل وسيلة متاحة لنشر أفكارهم وهجومهم على هذا الدين.
كتبه
د . عبد الله قادري الأهدل




http://www.saaid.net/Doat/ahdal/115.htm


الساعة الآن 10:16 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى