منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   اريد حل لهده القضية 1 (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10305)

م.ابراهيم 09-09-2007 11:41 AM

مناقشة المادة 176 قانون التجاري
 
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل //

رؤوف أونلاين 10-09-2007 05:06 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alionline (المشاركة 50625)
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل //

هنا توجد حاليتين:

1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري.

2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري.

RIAD16 13-09-2007 03:24 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير

رؤوف أونلاين 16-09-2007 09:20 AM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RIAD16 (المشاركة 51660)
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير

ليكن في علمك أن المواد التي ذكرتها أعلاه لم تعدل في القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فيفري 2005. شكرا

م.ابراهيم 16-09-2007 03:22 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
السلام عليكم /
فعلا اخ عبد الرؤوف المواد المدكورة اعلاه لازالت سارية المفعول
في قضية الحال بامكان المؤجر رفض تجديد الايجار و دلك باعلان رغبته في رفض تجديد الايجار بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء بشكل معين و في مواعيد محددة و اجراء التنبيه بالاخلاء وجوبي الا رفضت دعوى المؤجر شكلا و هو الاجراء المنصوص عليه بالمواد 173 و 176 قانون التجاري

السؤال المطروح حاليا //
ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر
بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه
ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة .

شكرا على مشاركة الجميع

اكرام 17-09-2007 11:53 AM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة raoufonline (المشاركة 50903)
هنا توجد حاليتين:

1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري.

2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري.

ينبغي اولا معرفة تاريخ ابرام عقد الايجار حتى اعطيك اجابة محددة ودقيقة

م.ابراهيم 18-09-2007 05:32 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
السلام عليكم //

الاخ اكرام لا يهم تاريخ ابرام العقد و مع دلك اقول لك ان تاريخ عقد الايجار مثلا شهر جانفي 2002 لمدة 06 سنوات و المؤجر يريد استرجاع محله التجاري مادا يفعــــــل و ما هي الاجراءات التي يقوم بها
شكرا لمشاركة الجميع

رؤوف أونلاين 19-09-2007 01:39 AM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 52388)
السؤال المطروح حاليا //
ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر

التنبيه بالإخلاء هو عبارة عن عقد غير قضائي يوجهه المؤجر إلى المستأجر عن طريق محضر قضائي يعبر له فيه عن نيته في رفض تجديد عقد الإيجار مقابل عرض تعويض الإخلاء. ويكون متوفرا على البيانات التالية: -تحديد هوية المؤجر،-تحديد هوية المستأجر، -سبب رفض تجديد الإيجار، -ذكر في التبليغ مضمون المادة 194 من ق،ت كاملا وإلا كان باطلا، -ذكر هوية المحضر القضائي القائم بالتبليغ وإمضائه لهذا التنبيه.
ويجب إحترام أجل 06 أشهر قبل انتهاء العقد، مع تحديد بداية ونهاية هذا الأجل (المادة 173 ق،ت).

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 52388)
بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه

يرفع المؤجر دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بعد إنتهاء مهلة 03 أشهر (وهذه مهلة متعلقة برفع الدعوى المادة 194 ق،ت) التي تحسب ابتداءا من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء الذي يتضمن عرض تعويض الإستحقاق للمستأجر.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 52388)
ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة.

طلبات المؤجر هنا تتمثل في الحكم بخروج المستأجر من المحل موضوع النزاع. والله أعلم

أتمنى أن أكون قد وفقت...وشكرا

م.ابراهيم 20-09-2007 03:21 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
السلام عليكم //

نعم الاخ عبد الرؤوف شكل التنبيه بالاخلاء يكون من الناحية الشكلية مقبول ادا دكر فيه البيانات التي دكرتها خاصة نص المادة 194 قانون التجاري فقط اضيف الى ما جاء في ردك ما يلي
بعد دكر هوية المؤجر و هوية المستاجر يجب دكر باي سند يشغل المستاجر المحل التجاري مثل هل بعد ايجار شفوي او رسمي ثم مدة الايجار و مبلغ الايجار الشهري

لكن يبقى //
متى يوجه محضر التنبيه بالاخلاء بمعنى ما هي اجال توجيه التنبيه بالاخلاء
ما هي طلبات المؤجر في الدعوى التي يتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة لان رد الاخ عبد الرؤوف غير كافي لدلك نرحب بجميع المشاركات

hicham biskra 23-09-2007 08:42 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
يجب معرفة تاريخ الايجار فاذا كان قبل2005 يجب على المؤجر دفع التعويض الاستحقاقى
اما اذا كان الايجار بعد2005 فعلى المؤجر تنبيه باخلاء للمستاجر دون دفع اى تعويض

رؤوف أونلاين 23-09-2007 10:15 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham biskra (المشاركة 55391)
يجب معرفة تاريخ الايجار فاذا كان قبل2005 يجب على المؤجر دفع التعويض الاستحقاقى
اما اذا كان الايجار بعد2005 فعلى المؤجر تنبيه باخلاء للمستاجر دون دفع اى تعويض

يا أخي يجب توضيح ما تقول والتنبه لموضوع هذه القضية، أنت تطرقت لموضوع آخر فإذا أردت أن تتحدث على تعديل 2005 للقانون التجاري فقد جاء ليمس جوانب غير التي ذكرت وأنت تخص بالذكر إلا المسألة الثانية التي يعالجها تعديل 2005 التي تتعلق بتعويض الإستحقاق الذي يجب أن تبين أخي الكريم أنه تم إلغاؤه عند إنتهاء المدة المحددة في العقد وليس مثلما تفضلت فأنت أهملت عنصر القاعدة التجارية إذ يجب أن تحدد المصطلحات، ضف إلى ذلك أن القانون الجديد لا يطبق على المراكز القانونية التي تكونت أو انقضت فهو لا يسري إلا على المراكز القانونية التي نشأت ابتداءا من تاريخ نفاذه وهذا طبقا لنص المادة 187 مكرر، وقضية الحال منذ سنة 2002 ثم بإختصار يجب أن نأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين وكذا مبدأ الأثر الفوري للقانون فهناك مراكز قانونية تكونت أو انقضت في ظل القانون القديم لا تمتد اليها يد القانون الجديد...
أخي الكريم إن تمام تكون المركز القانوني لمستأجر يخضع للقانون القديم الذي نشأ في ظله، ونتيجة لذلك لا يستطيع المؤجر أن يسترجع العقار من المستأجر إلا على إثر التنبيه بالإخلاء ودفع تعويض الاستحقاق طبقا لما يقضي به القانون الذي أبرم في ظله، فقد جعل المشرع للقانون القديم أثرا مستمرا يصطدم مع الأثر الفوري للقانون الجديد، وإن ما جاءت به المادة 187 مكرر 1 من القانون التجاري الجديد ليس إلا تأكيدا على حكم القواعد العامة التي سبقت الإشارة إليها.
إذن فإن عقد الإيجار الذي أبرم في ظل القانون القديم واكتسب بموجبه المستأجر القاعدة التجارية لا يستطيع القانون الجديد أن يمس بهذا المركز والحظر هنا ينساب من مبدأ عدم رجعية القوانين على المراكز القانونية السابقة أما عقود الإيجار التي أبرمت في ظل القانون القديم وكان المستأجر لم يكتسب القاعدة التجارية عند تاريخ سريان القانون الجديد فإن تمام هذا التكون أو الانقضاء يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد..
كنتيجة عندما ألغى المشرع تعويض الاستحقاق بالنسبة لعقود الايجار المنعقدة بعد سريان القانون الجديد وجعل عقد الايجار لا يتجدد بقوة القانون بل يخضع لإرادة الطرفين فيكون بذلك قد ألغى الحق في انشاء القاعدة التجارية من قبل المستأجر، ولكن في ذات الوقت ما يزال يعترف بالحق في القاعدة التجارية للمستأجر الذي أنشأها في ظل القانون التجاري السابق..
وشكرا

م.ابراهيم 27-09-2007 10:05 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
السلام عليكم //

اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل
التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما

لكن //
لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا

نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات

رؤوف أونلاين 28-09-2007 01:05 AM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 57088)
السلام عليكم //
اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل
التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما
لكن //
لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا
نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات

لا ونعم :D
لا إذا كان الإيجار الثاني لشخص آخر ونعم إذا كان الإيجار لنفس الشخص.....

م.ابراهيم 07-10-2007 08:33 PM

رد: اريد حل لهده القضية 1
 
السلام عليكم //
الايجار لمدة اقل من سنتين هو الايجار الوحيد الدي لا يستحق فيه المستاجر التعويض الاستحقاقي
اما باقي الايجار من حق المستاجر التعويض الاستحقاقي الا في حالة تطبيق المادة 177 ق التجاري يسقط حقه في التعويض
الايجار محدد المدة لمدة اقل من سنتين ثم ايجار نفس المحل لمدة اقل من سنتين
هنا ادا كان لنفس الشخص يسمى الايجار بالتكرار و يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي
ادا كان لشخص اخر يسمى ايجار محدد المدة و لا يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي

هدا هو القانون الاسري به العمل الان و لم يطرا عليه اي تعديل
شكرا لمشاركة الجميع


الساعة الآن 03:55 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى