![]() |
مناقشة المادة 176 قانون التجاري
س عنده محل تجاري مستاجر من طرف ج لمدة 06 سنوات قابلة للتجديد س يريد استرجاع محله التجاري و يرفض تجديد الايجار
مادا يفعــــــــــــــــــــــــــــــــــل // |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
1-إذا لم يكن هناك سبب معين أو مشروع يدعو المؤجر لعدم تجديد الإيجار فهنا المؤجر ملزم بدفع للمستأجر تعويض يطلق عليه إسم تعويض الإستحقاق الذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد طبقا لنص المادة 176 من القانون التجاري. 2-أما إذا كان هناك سبب خطير ومشروع يثبته المؤجر تجاه المستأجر فهنا له الحق في رفض تجديد الإيجار دون سداد تعويض عن ذلك طبقا لنص المادة 177 من القانون التجاري. |
رد: اريد حل لهده القضية 1
ولكن الأخ رؤوف، أعتقد أن الإجابة التي تشرفت بها صالحة في ضل القانون التجاري القديم.
والعلم لله فأنا لست بخبير |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
|
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم /
فعلا اخ عبد الرؤوف المواد المدكورة اعلاه لازالت سارية المفعول في قضية الحال بامكان المؤجر رفض تجديد الايجار و دلك باعلان رغبته في رفض تجديد الايجار بتوجيه محضر تنبيه بالاخلاء بشكل معين و في مواعيد محددة و اجراء التنبيه بالاخلاء وجوبي الا رفضت دعوى المؤجر شكلا و هو الاجراء المنصوص عليه بالمواد 173 و 176 قانون التجاري السؤال المطروح حاليا // ماهو شكل التنبيه بالاخلاء و متى يوجه للمستاجر بعد انتهاء مدة التنبيه مادا يفعل المؤجر بمعنى ما هي اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة التنبيه ما هي طلبات المؤجر بالدعوى التي سيتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة . شكرا على مشاركة الجميع |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
|
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
الاخ اكرام لا يهم تاريخ ابرام العقد و مع دلك اقول لك ان تاريخ عقد الايجار مثلا شهر جانفي 2002 لمدة 06 سنوات و المؤجر يريد استرجاع محله التجاري مادا يفعــــــل و ما هي الاجراءات التي يقوم بها شكرا لمشاركة الجميع |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
ويجب إحترام أجل 06 أشهر قبل انتهاء العقد، مع تحديد بداية ونهاية هذا الأجل (المادة 173 ق،ت). اقتباس:
اقتباس:
أتمنى أن أكون قد وفقت...وشكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
نعم الاخ عبد الرؤوف شكل التنبيه بالاخلاء يكون من الناحية الشكلية مقبول ادا دكر فيه البيانات التي دكرتها خاصة نص المادة 194 قانون التجاري فقط اضيف الى ما جاء في ردك ما يلي بعد دكر هوية المؤجر و هوية المستاجر يجب دكر باي سند يشغل المستاجر المحل التجاري مثل هل بعد ايجار شفوي او رسمي ثم مدة الايجار و مبلغ الايجار الشهري لكن يبقى // متى يوجه محضر التنبيه بالاخلاء بمعنى ما هي اجال توجيه التنبيه بالاخلاء ما هي طلبات المؤجر في الدعوى التي يتقدم بها امام القسم التجاري للمحكمة لان رد الاخ عبد الرؤوف غير كافي لدلك نرحب بجميع المشاركات |
رد: اريد حل لهده القضية 1
يجب معرفة تاريخ الايجار فاذا كان قبل2005 يجب على المؤجر دفع التعويض الاستحقاقى
اما اذا كان الايجار بعد2005 فعلى المؤجر تنبيه باخلاء للمستاجر دون دفع اى تعويض |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
أخي الكريم إن تمام تكون المركز القانوني لمستأجر يخضع للقانون القديم الذي نشأ في ظله، ونتيجة لذلك لا يستطيع المؤجر أن يسترجع العقار من المستأجر إلا على إثر التنبيه بالإخلاء ودفع تعويض الاستحقاق طبقا لما يقضي به القانون الذي أبرم في ظله، فقد جعل المشرع للقانون القديم أثرا مستمرا يصطدم مع الأثر الفوري للقانون الجديد، وإن ما جاءت به المادة 187 مكرر 1 من القانون التجاري الجديد ليس إلا تأكيدا على حكم القواعد العامة التي سبقت الإشارة إليها. إذن فإن عقد الإيجار الذي أبرم في ظل القانون القديم واكتسب بموجبه المستأجر القاعدة التجارية لا يستطيع القانون الجديد أن يمس بهذا المركز والحظر هنا ينساب من مبدأ عدم رجعية القوانين على المراكز القانونية السابقة أما عقود الإيجار التي أبرمت في ظل القانون القديم وكان المستأجر لم يكتسب القاعدة التجارية عند تاريخ سريان القانون الجديد فإن تمام هذا التكون أو الانقضاء يخضع للأثر الفوري للقانون الجديد.. كنتيجة عندما ألغى المشرع تعويض الاستحقاق بالنسبة لعقود الايجار المنعقدة بعد سريان القانون الجديد وجعل عقد الايجار لا يتجدد بقوة القانون بل يخضع لإرادة الطرفين فيكون بذلك قد ألغى الحق في انشاء القاعدة التجارية من قبل المستأجر، ولكن في ذات الوقت ما يزال يعترف بالحق في القاعدة التجارية للمستأجر الذي أنشأها في ظل القانون التجاري السابق.. وشكرا |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
اعلموا جميعا ان التعويض الاستحقاقي المنصوص عليه بالمادة 176 قانون التجاري لازال ساري المفعول لم يطرا عليه اي تعديل التعديل الوحيد الدي طرا على التعويض الاستحقاقي هو الدي يتعلق بالايجار محدد المدة لاق من عامين اي 24 شهر وما تحت ماعدا هدا التعويض لازال قائما لكن // لو اجر سخص محل تجاري لمدة اقل من عامين و عند انتهاء المدة اجر نفس المحل لمدة اقل من عامين هل هنا يستحق التعويض الاستحقاقي ام لا نرحب بجميع المشاركـــــــــــــــــــــــات |
رد: اريد حل لهده القضية 1
اقتباس:
لا إذا كان الإيجار الثاني لشخص آخر ونعم إذا كان الإيجار لنفس الشخص..... |
رد: اريد حل لهده القضية 1
السلام عليكم //
الايجار لمدة اقل من سنتين هو الايجار الوحيد الدي لا يستحق فيه المستاجر التعويض الاستحقاقي اما باقي الايجار من حق المستاجر التعويض الاستحقاقي الا في حالة تطبيق المادة 177 ق التجاري يسقط حقه في التعويض الايجار محدد المدة لمدة اقل من سنتين ثم ايجار نفس المحل لمدة اقل من سنتين هنا ادا كان لنفس الشخص يسمى الايجار بالتكرار و يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي ادا كان لشخص اخر يسمى ايجار محدد المدة و لا يستحق المستاجر التعويض الاستحقاقي هدا هو القانون الاسري به العمل الان و لم يطرا عليه اي تعديل شكرا لمشاركة الجميع |
| الساعة الآن 03:55 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى