منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى الجدل والمناظرة (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=160)
-   -   أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=103652)

SOUILAH Mohamed 31-07-2009 02:32 PM

أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
نعم هي ذا حقيقة فأنا محتاج إلى مساعدتكم ولكنها لن تكون مادّية ولا بجهد بدني فمن دخل لأجل ذلك فأنا أشكره جزيل الشكر وكأنه فعلها.
ولكن طلبي لكم هو أن تقدموا لي مساعدة أجل وأسمى وأسهل تحقيقا.
أليس قد جعل هذا القسم من المنتدى ليكون فيه جدالنا ومناظراتنا قيمة نافعة نجدها يوم نوضع تحت التراب فإذا بنا نجد المراء والسب والشتم والمداهنة وتتبع العورات أليس قد صار هذا المنتدى ملجئا لكل من سولت له نفسه إطلاق عنان لسانه تجاه المسلمين إلاّ من رحم ربّك وقليل ما هم.
إذن مهمتكم ستتجلى في مساعدتي على تطهير هذا القسم ولنجعل نقاشاتنا في مجال الفقه المقارن الذي نفيد به ونستفيد أرجو أن تكتحل عيناي برؤية ردود فعل إيجابة تجاه هذة الوثبة وأسأل الله أن ينفعنا بها في الدنيا و الآخرة.
ولأبدأ بأوّل موضوع فأقول متوكلا على الله:
ما تراكم تقولون في حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية أرجو أن تكون إجاباتكم مستدلة لنصل إلى القول الصحيح في الباب.

تحية محب أخوكم: صويلح محمد.

منتصر أبوفرحة 31-07-2009 04:40 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
بارك الله فيك اخي وانا اايدك في هذا فانا احب الفقه كثيرا
اقول بداية المسائل الخلافية نحترم جميع الاراء في الباب ولا نستعجل في حكمنا على احد بمجرد انه خالفنا مسالة فقهية وقد يكون معه دليل ...
انا عن نفسي اوجب قرائة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية واوجبها ايضا في الصلاة الجهرية طبعا في الجهرية في سكتات الامام وان لم يسكت الامام يقرأها بعد قراءة الامام الفاتحة ولو مسرعا
هذا الراي ارتحت له بعد عدة ادلة عندي منها :
قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) في صحيح الامام مسلم وايضا ثبت فهم الصحابي الجليل ابو هريرة كما عند الامام النووي في شرحه لمسلم قوله
( اقرأ بها في نفسك )
وهنالك حديث اخر رواه ابن حبان ( لا يجزي صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب )

مع الملاحظة ان الامام مالك والشافعي اوجبوها للمأموم اما ابو حنيفة فلم يوجبها وليس عندي علم حقيقة بالنسبة للامام احمد
هذا ما عندي في الباب
واحترم الاراء الاخرى
مع الملاحظة :
مسالة حديث ( مالي اتنازع القران ) محمول على الذي يقرأ مع الامام في قرائته فهذا خلاف السنة والاصل القراءة بعد انتهاء الامام او في سكتاته
والله اعلم
بتصرف شخصي مني
منتصر

محمد ايوب 31-07-2009 05:14 PM

Re: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
الاخ الكريم
المعروف لكل طالب علم ان الامور الفقهية فيها خلاف كثير وكبير وتكاد تكون اغلب الاراء الفقهية مختلف فيها
وهذا الذي طرحته يدخل ايضا فيالامور الخلافية حيث هناك من يقرا الفاتحة خلف الامام فيالصلاة الجهرية وهناك من لا يقرأ
واعتقد ان لم تخني ذاكرتي ان من بين المتاخرين الذين اختلفوا فيها الشيخان ابن باز والالباني
فابن باز يقول بالقراءة والا لباني لا يقول بها
وهو في راي اقوي واصوب وهو ما ترتاح له النفس وادلة الشيخ الالباني اقوي
بقيت النقطة الهامة ؟؟؟
الشيخ ابن باز وبعض الفقهاء الحنابلة يقولون ان من لم يقرا فصلاته باطلة فهل حكمهم تنطبق علي المخالف ؟؟
وهل من لم يقرا صلاته باطلة علي راي الشيخ ابن باز ؟؟

SOUILAH Mohamed 31-07-2009 05:48 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
أخي محمد أيوب هاك فتوى الشيخ بن باز وفيها جواب كل ما سألت عنه وسأوافيكم بعد رحي هذا إن شاء الله مباشرة بالقول الصحيح مع تفصيل يزيل الخلاف طبعا مع احترام من أصر على الخلاف إن كان له أدلة أقوى

سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك فيما يلي نص السؤال والإجابة:
السؤال: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟ علماً أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم: آمين مباشرة؟
الجواب: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه عند البخاري (756)، ومسلم (394) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه - ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه أبو داود (823) وغيره من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -.
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت، وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملاً بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله -عز وجل-: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" [الأعراف:204]، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "فإذا قرأ الإمام فأنصتوا" رواه ابن ماجة (847) من حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – وأصله في مسلم (404).
وقال بعض أهل العلم: إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من كان له إمام فقراءته له قراءة" رواه ابن ماجة (850)، وأحمد (14116) والصواب: الأول؛ لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً بين النصوص -كما تقدم-، لكن لو نسيها المأموم، أو لم يقرأها جهلاً بالحكم الشرعي، أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعاً ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لما ثبت في صحيح البخاري (783) –رحمه الله- عن أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه أدرك النبي –صلى الله عليه وسلم- راكعاً فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي –صلى الله عليه وسلم-: "زادك الله حرصاً ولا تعد".
ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ج11 صـ217].


أخوكم: صويلح محمد

SOUILAH Mohamed 31-07-2009 05:52 PM

هاكم التفصيل هدية مني
 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فقد اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها. وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية وهو المذهب عند الشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية وبه أفتى الشيخ بن باز كما ذكرت سابقا

القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ من أهل العلم.

والأظهر- والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فلا يقرأ لا بالفاتحة ولا بغيرها، بل يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه؛ ولا يشرع للإمام السكوت ليقرأ المأمومون ؛ والأدلة على ذلك ما يأتي:

1- قول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة.

2-وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا } . رواه الخمسة إلا الترمذي، قال مسلم: هو صحيح. وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة..

3-وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. . -الحديث وفيه-: وإذا قرأ فأنصتوا ).

4-وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ )) فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: ((إني أقول: مالي أنازع القرآن)) قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعل الحديث بأن قوله: (( فانتهى الناس. . . )) مدرج من كلام الزهري كما قاله البخاري والذهلي وغيرهما.

5- وروى الدارقطني عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة } وقد روي هذا الحديث مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- قال: " إن هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم" الفتاوى الكبرى 2/290.

6- ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه " لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه" ( الفتاوى الكبرى 2/290).

فهذه الأدلة تفيد بمجموعها عدم مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.

وأما حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه، وحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثاً غير تمام)) فهذه النصوص يمكن الجواب عنها بجوابين:

الأول: أنها مخصوصة بالنصوص الأولى، فتحمل على غير المأموم جمعاً بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها، قال الإمام أحمد رحمه الله: "ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".

والثاني: أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمّن على قراءته، فهو في حكم من قرأها، كما أخبر الله تعالى عن دعاء موسى على فرعون، فقال: " وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما"(الآية) فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد. قال أهل العلم: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فنسب الدعاء إليهما جميعاً. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (3/524): " وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها".

وأما حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف، قال: { إني أراكم تقرءون وراء إمامكم }، قال: قلنا يا رسول الله إي والله، قال:{ لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها }. رواه أبو داود والترمذي، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فهذا الحديث هو عمدة القائلين بالوجوب، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث فقال: "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره.. والحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة إلا بأم القرآن } فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس ، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة" الفتاوى الكبرى (2/291)، والله أعلم.
للأمانة فقد اعتمدت في بحثي هذا على نعض المنقولات

أخوكم: صويلح محمد

منتصر أبوفرحة 31-07-2009 06:20 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
انا كما قلت سابقا نحترم جميع الاراء ولا نستعجل في حكمنا على احد ابدا هذا منهجي الفقهي
وانا قلبي منشرح للكلام الذي ذكرته انا سابقا وهو عن اجتهاد شخصي مني بعد الاطلاع على الادلة
وانا احترم الجميع واقدر الجميع
فانا ارى قراءة المأموم للفاتحة واجبة واحترم جميع الاراء في الباب
بارك الله فيكم ونفع الله بكم
منتصر

SOUILAH Mohamed 31-07-2009 06:44 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
طبعا أخي ما تقوله منتصر ما تقوله صحيح لكن إن كنت مخطئا فلا بأس بالرجوع أنا لم أحكم عليك بالخطأ ولكن دعنا من القناعات فنحن لسنا في أحزاب سياسية وإنما يجب أن تتبع كلامك بالأدّلة
على كل أشكرك على تجاوبك جزاك الله خيرا

أخوكم: صويلح محمد

منتصر أبوفرحة 31-07-2009 07:18 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
لا ليست مسألة احزاب واعوذ بالله من التحزب
ولكن هي جمع للاقوال واطمأنان للنفس بقول دون اخر مع احترام القول الاخر
نفع الله بك اخي
منتصر

SOUILAH Mohamed 31-07-2009 07:31 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
إذن شمر على ساعديك أنا بانتظارك علما أني اخترت هذا الموضوع عن دراية لعلمي بالخلاف الشديد فيه من جهة ولخطورة المسألة من جهة أخرى لكن بعد البحث المعمق ستصل بإذن الله إلى ما وصلت إليه أنا في بحثي السابق وهو عدم الوجوب لكن الحوار يبقى مفتوحا ومن يدري فلعلني مخطئ وعلى كل جزاك الله خيرا أخي

أخوكم: صويلح محمد

SOUILAH Mohamed 01-08-2009 12:06 AM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
أين أنتم ألم يحلوا لكم الكلام في الفقه المقارن

دمعة حنين 01-08-2009 11:41 AM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
نحن معك اخي الكريم

SOUILAH Mohamed 01-08-2009 01:17 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
إذن أنا أننظر طرحك في الموضوع وأرجو أن يهتم بهذا خير من أن تهتموا بالنقاشات الحادة والردود على بعضكم بالمشين سلام

منتصر أبوفرحة 01-08-2009 04:53 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
انا انتظر نقطة اخرى منك اخي بارك الله فيك
منتصر

SOUILAH Mohamed 01-08-2009 05:24 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
لم أفهم ما هي النقطة الأخرى أخي وهل انتهى هذا الموضوع ؟؟؟

masrour farah 01-08-2009 05:49 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
صاري لكم كيما دوك زوج رجال اللي كانوا في إنتظار الحافلة ولما وصلت وتوقفت بدأ كل واحد يلح على الآخر بالركوب أولا حتى فاتت الحافلة ، ياأخي أطرح الموضوع حتى نستفيد وبارك الله فيك .

منتصر أبوفرحة 01-08-2009 05:55 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
اخي محمد انا وضعت نقطة خلافية وانت اخذت براي وانا اخذت براي اخر لن تقنعني ولن اقنعك
وانا وضعت لك احاديث واراء وانت وضعت احاديث واراء
يعني هذي من المسائل الذي ان اخذ احد براي دون الاخر لا باس بذلك
ولا انت تريد ان اظل اناقشك وتناقشني اتيك بالادلة وتاتيني بالادلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا اخي نفع الله بك لن نصل الى نتيجة وانا الان استطيع ان اتيك بصفحات طويلة وطويلة تأيد رايي من اقوال اهل العلم
ولكن لا اريد ان نطيل في نفس النقطة بارك الله فيك

من اجل ذلك قلت لك هاتي نقطة اخرى بارك الله فيك ؟؟؟
منتصر

SOUILAH Mohamed 01-08-2009 05:56 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
"هاكم التفصيل هدية مني" أما قرأت هذا العنوان وهو الرد الرابع مني فيه فصلت القول بعدم الوجوب تفصيلا لا يرقى إليه شك وأنتظر أخي منتصر أن يفصل في قوله بالوجوب هذا ماكان كان عليك أن تقرأي جيدا قبل الحكم علينا أختي على كل إن كان لك كلام في الموضوع فأنا متشرف بسماعه

أخوكم: صويلح محمد

منتصر أبوفرحة 01-08-2009 07:12 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
لست ادري سبب اصرارك على الاستمرار في نفس الموضوع مع العلم انها مسألة اجتهادية لانها نقطة خلاف بين اهل العلم ومن اجتهد براي دون الاخر مع الدليل فهو مأجور
عموما فقط خذ قول الشيخ ابن عثيمين في المسألة :


هل يقرأ المأموم الفاتحة أم يستمع لقراءة الإمام؟
أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والتزام الصمت والقرآن يقرأ ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة تبطل . أرجو أن تخبرني ماذا أفعل دون الوقوع في ما يتعارض مع أي من هذين الأمرين إذا كان الإمام لا يترك مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة ؟ وما هو الصحيح في المسألة ؟


أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (10995) بيان أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد .
ثانياً :
وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة ، وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324 ) .
فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .
روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) .
وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.
قال الشيخ ابن باز : " فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/221) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام" ( ص322 ) .
وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .

والله أعلم .


منقول من موقع الشيخ
وان اردت ان اتيك باقوال اخرى اتيك
ولكني لا اريد الاطالة اكتفي بما قدمته في ردي السابق والاول
ولم افهم كلام الاخ مسرور ماذا يعني لم افهم شيء ابدا
وانا موجود للنقاش
وافتح موضوع اخر فقهي خلافي
وانا احترم الذي يجتهد بالدليل ويأخذ برأي دون الاخر
منتصر


SOUILAH Mohamed 01-08-2009 07:50 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منتصر أبوخباب (المشاركة 763223)
اخي محمد انا وضعت نقطة خلافية وانت اخذت براي وانا اخذت براي اخر لن تقنعني ولن اقنعك
وانا وضعت لك احاديث واراء وانت وضعت احاديث واراء
يعني هذي من المسائل الذي ان اخذ احد براي دون الاخر لا باس بذلك
ولا انت تريد ان اظل اناقشك وتناقشني اتيك بالادلة وتاتيني بالادلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا اخي نفع الله بك لن نصل الى نتيجة وانا الان استطيع ان اتيك بصفحات طويلة وطويلة تأيد رايي من اقوال اهل العلم
ولكن لا اريد ان نطيل في نفس النقطة بارك الله فيك

من اجل ذلك قلت لك هاتي نقطة اخرى بارك الله فيك ؟؟؟
منتصر

ربما معك حق أخي لكن حاليا لن أطرح أي موضوع فأنا مشتغل بمسألة رضاع الكبير وتبرئة الشيخ الألباني فساعدنا في مالجة طرح أخينا محمد أيوب

منتصر أبوفرحة 01-08-2009 08:06 PM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
انزلت موضوع بالنسبة لرضاع الكبير وشرحت فيه كلام الشيخ الالباني رحمه الله
والذي ذكرته ان انزل الموضوع لم ينزله لله بل بحثا عن اي فتنة فانت لا تعرفه وأنا اعرفه جيدا
عموما اعتقد ان الموضوع الذي انزلته يفي بالغرض
انظر كلامي في الرد وليس كلام الشيخ المنجد
منتصر

SOUILAH Mohamed 02-08-2009 01:11 AM

رد: أحتاج مساعدتكم ... من فضلكم
 
بارك الله فيك أخي لكن أنا أنتظر ردك في رسالتك الخاصة لي


الساعة الآن 05:52 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى