منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   <|> ركن الإستشارات القانونية <|> (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10709)

شروقي محترف 23-08-2007 02:07 PM

<|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
ركـــن الإستشـــــارات القـــانـونيــة
تحت إشراف: قاضي طالب (شروقي محترف) + محامي (mani29)


الـسـلام عـلـيـكـم


يسرني أن أطرح على سيادتكم ركن الاستشارات القانونية:


ورجاءا ممن لديه استشارة معينة أن يتقيد بمايلي:



أولا: الإختصار والتركيز على السؤال وإحاطته بالوقائع الكافية.


ثانيا: الرد على الاستشارة لا يغني عن زيارة المحامي لأنه هو من سيطلع على الوثائق حقيقة وبالتالي له تقدير أكبر.


ثالثا: فصل الاسئلة عن بعضها البعض.


رابعا: ألا يكون الغرض من السؤال استعراض العضلات، ثم إتهام المجيب، لأنني قد أخطئ كما قد أصيب.


خامسا: لا تنسونا من صالح دعائكم.



ونبدأ على بركة الله مشوارنا...

djezzy 02-11-2007 09:12 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
أنا في موضع حرج، سببه أني في قضية استئناف حكم طلاق لدى مجلس، قدم المستانف عليه وثيقة مزورة في ملف موضوعه.
القضية دخلت للمرافعة.

الوثيق مزورة في مدينة أين المحكمة، و استعمال التزوير في مدينة المجلس.

هل نقوم بادعاء مدني في مكان التزوير او مكان استعمال المزور؟

هل يمكن تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى الحكمة، أو الى النائب العام لدى المجلس؟

ما هو الإجراء الأسرع و الأمثل لضمان عدم اختفاء أو حذف الوثيقة المزورة من ملف القضية بعد الفصل فيها؟

lwiza2000 03-11-2007 06:36 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اشكر الاخ ابراهيم كل الشكر والله يحفظو لانو ساعدني انا اضن انو يوجد حكم لانوا لما جاو ليخرجولها شهادة الميلاد طلبوا منها ورقة من محكمة البلاد المولودة فيها ادن نروح نطالب بالوثيقة اي نسخة من الحكم
لكن السؤال كيف نروح للمحكمة وشو ناخد هل ناخد بطاقة تعريفها اللي انعملت الها والف شكر لكل من ساعدوني

م.ابراهيم 03-11-2007 06:16 PM

رد: حل لمسائل قانونية و التعليق عليها حول قانون الاسرة
 
الرد متوقف على نوع الوثيقة المزورة التي لم تحددها في موضوعك
انت قلت ان الوثيقة المزورة ظهرت امام المحكمة ثم استعملت امام المجلس
الم يكن لك محامي امام المحكمة او المجلس
لان الاجراء الافضل الدي اريد ان اعرضه عليك يجب ان تكون الدعوى جارية و انت قلت ان الدعوى الان بالمرافعة و لو انك ربما اخطات نقول التقرير و ليس المرافعة الا ادا كان بالقضية محامين طال احدهم المرافعة اي تقديم ملاحظات شفهية و هدا جائز في المواد المدنية على العموم .
ادا كانت القضية في المرافعة كما قلت او بالتقرير كما قلت انا امامك العمل مايلي //
عجل باخراج القضية من التقرير و ارجاعها للجدول بطلب كتابي لان الاجراء الدي ساعرضه عليك هو انسب حل ركز معي //
الاجراء اسمه // الطعن الفرعي بالتزوير المنصوص عليه بالمواد 155 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية في القضايا المدنية على العموم ادا دفع الخصم وثيقة مزور بالملف امام الطرف الاخر القيان بما يلي //
عندما يعلم بوجود وثيقة مزورة بالملف يحرر مدكرة يقول فيها لخصمه انك طرحت وثيقة مزور بالملف عليك بسحبها ادا كنت تتمسك بها ساطعن في دلك بالتزوير الفرعي
ادا سحبها الخصم لا اشكال يثار
ادا تمسك بها هنا المجلس يوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدعوى الفرعية بالتزوير
اما لا ياخد بالطعن ادا راى القاضي ان الوثيقة المزورة لا تاثر في الدعوى

في الحالة الثانية يقوم المجلس بالتحقيق في الوثيقة المدعى بتزويرها و دلك باحضار الوثيقة المزورة من الملف الاصلي و يحضر الطرفين و يحقق بالوثيقة بكافة طرق التحقيق للوقوف هل الوثيقة فعلا مزور ام غير مزور و يصدر المجلس حكم بهدا الطلب الفرعي بالتزوير ثم يعاد السير في الدعوى الاصلية و الحكم فيها على ضؤ الحكم الصادر في الطلب الفرعي بالتزوير
هده الطريقة دائما اجراءاتها تكون دات طابع مدني

لكن ادا اردت اختيار الطريق الجزائي فداك امر اخر
تطرح شكوى امام امام وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق عن طريق الادعاء المدني بالتزوير و استعمال مزور ثم تقدم الشكوى او الادعاء المدني امام المجلس قي القضية المستانف فيها و تطلب وقف الفصل لغاية فصل المحكمة الجزائية في شكوى التزوير

ادا كان هناك استفسار انا موجود
شكرا على ثقتك

م.ابراهيم 03-11-2007 07:13 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم //
عادي تاخد معك بطاقة تعريفها
و تاريخ الحكم لازم يكون عندك التاريخ
لا تدهب الى كتاب المحكمة العادين
ادهبي مباشرة الى مصلحة الحالة المدنية المحكمة و هناك يمنحوك كل المعلومات التي تحتاجينها
ادا كان هناك اي استفسار انا موجود
شكرا

lwiza2000 04-11-2007 05:51 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
الف شكر الكم جميعا

justiceavoc 11-11-2007 06:17 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

م.ابراهيم 11-11-2007 07:11 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justiceavoc (المشاركة 79959)
الأوامر الاستعجالية الباتة في النفقة بصفة مؤقة هي قابلة للاستئناف و غير قابلة للمعارضة بينما استئنافها لا يوقف تنفيذها.
هذا تصحيحا فقط لما جاء في التضويحات التي أتى بها الأستاذ mani و هو مشكور عليها.:(

السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

Business Law 11-11-2007 08:38 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا

justiceavoc 11-11-2007 09:48 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 79987)
السلام عليكم //
لست من اين اتيت بهدا التصريح لي
ماجاء بردك من المبادئ العامة يعرفها العام و الخاص ان الاوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة و هي قابلة للاستئناف بعكس القرارات الغيايبية
نحن لا نتكلم عن هده الحالة فهي معروفة و مفروغ منها
نحن اعطينا للاخت حل مؤقت نص عليه المشرع في المادة 57 مكرر من قانون الاسرة و اليك بنصها الكامل
((يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لا سيما منها النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن ))
بمعنى و تطبيقا لهدا النص بعد التعديل الجديد اصبح من اختصاص رئيس المحكمة اصدار اوامر بصفة مستعجلة مؤقتة بالنفقة او غيرها لغاية الفصل النهائي في الموضوع
و هده الاوامر تصدر عن رئيس المحكمة بصفة نهائية غير قابلة لطرق الطعن و تنتهي صلاحياتها لمجرد صدور حكم نهائي في الموضوع
هدا ما قصدناه من كلامنا ارجو منك التدقيق
شكرا على مشاركتك.

إليك العبارة التي كتبتها " تتحصلين على امر بتقرير نفقة مؤقة قدرها كدا و الامر قابل للتنفيد بكل الطرق الجبرية و غير قابل للاسئناف" و أنا لم أقصد التقليل من كفاءتك القانونية فأعلم بأنك محام معتمد لدى المحكمة العليا و المجلس و لكن هذا لا يمنع من الوقوع في الخطأ فحتى المادة 57 مكرر من قانون الأسرة لا تتكلم على نهائية الأمر. أما إذا كنت لا تريد أن يعقب أحد على استشاراتك القانونية فلا بأس بذلك. و عفوك أرجوه.:(

م.ابراهيم 12-11-2007 12:44 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم //
اختjusticeavoc اضن ان ردي على تعقيبك لا يشوبه اي غضب او اشارة على عدم التعقيب
اخت الكريمة مرحبا بك في اي وقت و بنقدك و تعقيبك نحن لا يزعجنا هدا ابدا تاكيد من دلك
العكس هو الصحيح مند زمن و نحن بالمنتدى نبحث عن من يتميز بروح المناقشة و تقديم البديل من اجل اثراء المنتدى
مرحبا بك ولا تقلقي مني ابدا //
ما جاء بردي واضح اختي الكريمة سالتك فقط من اين اتيت بالتصريح الدي جاء في تعقيبك و الحمد الله دكرته باللون الاحمر اشكرك
هدا يعني انك فتحت باب المناقشة شكرا لك //
ـــ فعلا التصريح الدي دكرته (( ..... تتحصلين على امر بالنفقة المؤقة قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و غير قابل للاستئناف...)) نعم هدا ما جاء بتصريح لي في موضوع سابق
الامر بالنفقة الدي اقصده هنا ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي بحيث كنا قبل صدور قانون الاسرة الجديد عندما تريد الزوجة الحصول على نفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع كنا نسجل دعوى استعجالية للحصول على هده النفقة المؤقة و هدا الامر نعم كما تقولين قابل للاستئناف و غير قابل للمعارضة في حالة صدوره غيابي في حق الزوج و صحيح كما تقولين انه حتى استئنافه لا يوقف التنفيد
لحد هنا اشاطرك الراي
خلاف دلك اختلف معك و اليك ما يلي //
بعد صدور قانون الاسرة الجديد وضع المشرع مادة جديدة هي مكررة للمادة 57 اصبح بامكان الزوجة للحصول على النفقة المؤقة عدم الدهاب الى القسم الاستعجالي الدي ياخد من الوقت حوالي شهر للحصول على هدا الامر و انما اصبح بامكانها الدهاب مباشرة الى رئيس المحكمة للحصول على هدا الامر و القت هنا لا يستغرق اكثر من يومين و تتحصل على نفقة مؤقة و دلك عند قيامها بالاجراءات التالية //
ـــ طلب عادي لرئيس المحكمة يتضمن تقرير بنفقة مؤقة لغاية الفصل في الموضوع
ـــ دفع وصل تسجيل الدعوى او اي وثيقة تثبت وجود دعوى بالموضوع
ـــ شهادة ميلاد الابناء المراد الحكم لهم بهده النفقة المؤقة
رئيس المحكمة يصدر بناءا على هده المادة امر على ديل العريضة بنفقة مؤقة يحدد مبلغها تسري من تاريخ كدا لغاية صدور حكم في الموضوع و هدا الامر قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد و اكرر انه غير قابل للاستئناف.
و بالتالي الامر الدي اقصده انا هو الامر الصادر عن رئيس المحكمة و ليس الامر الصادر عن القسم الاستعجالي.
شكرا لك اخت الكريمة واوحي فيك روح المناقشة
و تاكد من شيء لا يزعجني اي نقد او تعقيب على مواضعي بل يفرحنى جدا و مرحبا بك في اي وقت
شكرا لك مرة ثانية

fboulefrikhat 13-11-2007 08:34 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها

م.ابراهيم 17-11-2007 03:57 PM

رد: التعويض عن حوادث المرور
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فايزة (المشاركة 73812)
في الدعوىالمدنية من المسؤول عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث مرور اذا كان المتسبب في الحادث له عقد تأمين غير ساري المفعول, وهل صحيح أن صندوق ضمان السيارات هو المسؤول في هذه الحالة أو بالتضامن مع المتسبب في الحادث.

السلام عليكم//
نعتدر اخت فايزة على التاخير بسبب عدم رايت هده الاستشارة والدي لم نلاحظها الا بعد مساعدة الاخ رؤوف المشرف و اليك ما يلي //
هناك حالات لا تتحمل شركة التامين دفع التعويضات لضحايا حادث المرور منها على الخصوص انعدام شهادة التامين او انقضاء اجل سيرانها كما هو الامر في مسالتك//
في هه الحالة نعم يوجد ما يسمى بالصندوق الخاص بالتعويضات سابقا و صندوق ضمان السيارات حاليا حسب المراحل التالية //
الصندوق الخاص بالتعويضات //
جاء بنص المادة 70 من الامر رقم 69/107 المؤرخ في 31/12/1969 الدي يحمل قانون المالية لسنة 1970
جاء بالامر رقم 74/15 المؤرخ في 30/01/1974
جاء بالمسرم رقم 37/80 المؤرخ في 16/2/1980
ثم جاء اخيرا بقانون 31/88.
صندوق ضمان السيارات //
جاء بموجب المرسوم التنفيدي رقم 04/103 المؤرخ في 5/4/2004
و بالتالي نقول لاخت فايزة// فعلا يوجد هدا الصندوق الدي يتحمل هده التعويضات بحيث
كان في السابق يسمى الصندوق الخاص بالتعويضات
و اصبح الان يسمى صندوق ضمان السيارات
لمعلومات اكثر يمكنك الاتصال بالموقع التالي // www.fga.dz
شكرا

م.ابراهيم 17-11-2007 04:02 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Business Law (المشاركة 80075)
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فلاح وافق بالكتابه على دفع 100 د. لزوجته شهريا مقابل مواصلة العمل لحسابات المزرعة و ترتيبها التي تقوم به دائما.
هل العقد إلزامي أو لا ؟

و لماذا؟

و شكرا

السلام عليكم //
اشكرك الاخ على هده المسالة فعلا انها معلومة جد رائعة
سنعطيكم انا راي في المسالة و من له راي مخالف مرحبا به
عقد العمل بين الزوجين عقد الزامي و دلك لسبب بسيط راجع لاستقلال الدمة المالية بين الزوجين
ملاحظة // ربما الزوج يحتج بهدا الدفع //
هناك ما يسمى بالمانع الادبي بمعنى المعاملات بين الاقارب لا يحكمها شكل معين و انما تكون باي شكل لوجود مانع ادبي يمنع تحرير عقود كتابية فيما بينهم
و بالتالي قد يحتج بان العقد المبرم بينه و بين زوجته عقد صوري يخفي تصرف اخر بينهما و بالتالي يقدر ان يتملص من التزماته بهدا العقد
نرحب بجميع المشاركات

م.ابراهيم 17-11-2007 04:07 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fboulefrikhat (المشاركة 81268)
هل الأسهم تخضع للضريبة وأين أجد القانون الخاص بها

السلام عليكم //
نعم اخي الاسهم خاضعة للضريبة
قد يريد اي عضو بشركة ما بيع اسهمه بهدا الشركة
هدا العمل خاضع للضريبة
كما ان عدم الغش في التصريح بالقيمة الحقيقية في ثمن الاسهم معرض للضربية في الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المصرح بها
انا اعر فهدا المبدا لكن النص القانوني غير موجود بحوزتي الان
شكرا

hamza79 17-11-2007 08:47 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.

سموره 20-11-2007 05:01 PM

استشاااره عااااجله
 
تقيم السيدة ع مدرسة متقاعدة في مسكن وظيفي كائن بالمركز الوطني لتعميم التعليم عن بعد بمستغانم وليس لها مسكن آخر ياويها بتاريخ 15/10/1998 أصدر مدير المركز قرارا بطردها من المسكن .

-هل القرار الذي اصدره مدير المركز قانوني او تعسفي في حق السيدة ع؟
-ما هو الاجراء الواجب على السيدة ع القيام به؟
-ماهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع ؟

s-angel 20-11-2007 09:32 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها

م.ابراهيم 22-11-2007 01:58 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza79 (المشاركة 83205)
أقرضت شخصا مبلغا من المال وقمنا بتوثيق الدين عند موثق، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفض هذا الشخص تسديد الدين فقمت باستخراج أمر للحجز على ممتلكاته ووافق القاضي على ذلك وأنذر مرتين من طرف المحضر القضائي ولم يبق الآن إلا إجراءات الحجز بعد أن وافقت السلطات على تسخير القوات العمومية سؤالي هو : كيف يتم تحديد قيمة الممتلكات ومن يقوم بذلك و ماهي الممتلكات التي يمكن الحجز عليها وفي حالة لم تكن كافية فما العمل؟ وهل يمكن لهذا الشخص التلاعب بتهريب ممتلكاته مثلا أو تغيير عنوان إقامته؟ ماهي أفضل نصيحة يمكنكم تقديمها لي في هذه الحالة لأني قد تضررت كثيرا و لكم مني ألف شكر.

السلام عليكم //
اخي في مسالتك تطرقت فقط لاجراءات الحجز على العقار هدا يعني انك قمت اولا بالاجراءات التالية حتى وصلت لهدا الاجراء
1) قمت عن طريق المحضر القضائي بارسال محضر الزام بالدفع و منحت للمدين مهنة 20 يوم
2) بعد انقضاء هده المهلة قمت بمحاولة التنفيد مرة ثانية لكن و بعد رفض المدين
3) قمت باجراءات الحجز على المنقول و بما انك لم تجد منقولات للمدين
4) تم تحرير محضر بعدم الوجود في هده الحالة انتقات للاجراء الحجز على العقار

الان انت تسال //
1)كيف تتم اجراءات الحجز على العقار
2) كيف يتم تقويم العقار
3) ما العمل ادا كانت قيمة العقار غير كافية لتغطية الدين
4) كيف العمل لعدم تهريب المدين املاكه
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب //
النصوص القانونية التي تنص على الحجز على العقار هي من 379 الى 399 قانون الاجراءات المدنية
و هي اجراءات يقوم بها المحضر القضائي على الشكل التالي /
اولا يجب ات تكون لديك معلومات كافية عقار المدين التي تريد حجز و دلك بواسطة طلب معلومات من المحافظة العقارية
ثم تتقدم بطلب حجز على هدا العقار لرئيس المحكمة
بعد الموافقة على طلبك من رئيس المحكمة يسلم لك امر الحجز على العقار
انت بدورك تسلم هدا الامر للمحضر القضائي الدي يقوم كاجراء اولي بتبليغ هدا الامر للمدين بواسطة محضر تبليغ بالحجز و هدا المحضر يجب ان يشمل تحت طائلة البطلان كل البيانات المحددة بالمادة 379 و الا كان باطلا
خلال شهر من تاريخ التبليغ يسجل امر الحجز بمكتب الرهن اي بصلحة المحافظة العقارية اين يقع مقر العقار محل الحجز و بالتالي يصبح الحجز نهائي
بعد ان يصبح الحجز نهائي يقوم المحضر القضائي بالاجراءات الباقية لغاية البيع عن طريق المزاد العلني يمكنك الاطلاع على هده الاجراءات بالمواد من 379 الى 399 قانون اجراءات المدنية.
2) تقويم العقار على العموم يكون من طرف المحضر القضائي بمعنى ادا كانت قيمة العقار كبيرة جدا بالنظر لقيمة الدين هنا المحضر القضائي يتاكد بان قيمة العقار ستغطي مبلغ الدين و بالتالي لا حاجة له بخبير مختص لتقويم العقار لكن لو ان قيمة العقار تناسب قيمة الدين او قيمة الدين كبيرة بالنظر لقيمة العقار هنا المحضر القضائي يمكنه الاستعانه باهل الخبرة لتقويم العقار.
3) بعد بيع العقار ادا كان يغطي مبلغ الدين ينزع منه مبلغ الدين و جميع المصاريف لكن ادا لك يغطي مبلغ الدين هنا ياخد الدائن كل المبلغ و يبحث عن املاك اخرى للحجز عليها من اجل استفاء كل مبلغ دينه
4) بعد تسجيل الحجز لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتصرف المدين في العقار محل الحجز لا نه مسجل بمصلحة الرهون التي تراقب كل التصرفات
لكن ادا تصرف المدين في العقار قبل تاريخ تسجيل الحجز هنا من حق الدائن رفع دعوى قضائية بابطال البيع او الهبة بدعوى مستقلة.
اتمنى ان اكون افدتك
شكرا و اعتدر من التاخير لانني كنت مشغول

م.ابراهيم 22-11-2007 02:17 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة s-angel (المشاركة 84861)
السلام عليكم
ارجو من الزملاء الكرام الرد على الاستشارة
احمد دائن لعمر بمبلغ 500 الف دج و لقد اعترف عمر بهدا الدين فى وثيقة حررها ووقعها بنفسه والتزم فيها بتسديد المبلغ المدكور فى اجل 6 اشهر لكن عند حلول الاجل لم يفى بالتزامه
جاءك احمد يستشيرك عما ادا كان باستطاعته ان يطالب بتسديد دلك الدين عن طريق امر الاداء و ماهى الاجراءات الواجب اتباعها

السلام عليكم //
تنص المادة 174 على انه خلافا للقواعد العامة في رفع الدعوى يمكن المطالبة بالدين عن طريق اموامر الاداء بالشروط التالية
1) ان يكون مبلغ الدين ثابت بسند كتابي
2) ان يكون المبلغ معين المقدار
3) ان يكون المبغ حال الاداء
و الشروط الثلاث المنصوص عليها بهدا النص تتوفر في مسالتك احمد بمعنى يمكن لاحمد ان يطالب عمر بمبلغ الدين عن طريق امر الاداء بالاجراء التالي //
ـــ يتقدم بطلب لرئيس المحكمة مع جميع الوثائق التي تثبت ان الملبغ ثابت بالكتابة و حال الاداء و معين المقدار عملا بالمادة 175 قانون الاجراءات المدنية
ـــ بعد الموافقة على طلب يسلم لاحمد نسخة من الامر يحتوي على البيانات المدكورة بالمادة 176
ـــ يقوم احمد بتبليغ امر الاداء للمدين عن طريق المحضر القضائي المادة 177 اين تمنح للمدين مهلة 15 يوم من تاريخ التبليغ بتسجيل معارضة في الامر.
ـــ ادا سجل المدين معارضة يتم استدعاء جميع الاطراف امام رئيس المحكمة للفصل في المعارضة 178
ـــ ادا لم تسجل المعارضة في وقتها او تم رفض المعارضة يتقدم احمد امام رئيس المحكمة من اجل تثبيت امر الاداء و بالتالي يصبح مثل الحكم المادة 180 ـ
ـــ و بعد رفض الاستئناف او مرور اجل الاستئناف يقوم الكاتب بوضع الصيغة التنفيدية للامر و يصبح قابل للتنفيد بكل طرق التنفيد المادة 181
شكرا

م.ابراهيم 22-11-2007 04:44 PM

رد: استشاااره عااااجله
 
السلام عليكم //
الاخت سمورة
القرار الصادر عن مدير المركز ليس بالقرار الاداري المطابق للقانون لانه غير منتج لاثاره و التي تعتبر احد اهم الشروط التي تصنع القرار الاداري
بمعنى لا يمكن لمدير المركز تنفيد قراره هدا بطرد السيدة من المسكن
و انما يجب عليه الحصول على حكم قضائي بدلك
على مدير المركز تسجيل دعوى استعجالية ضد السيدة من اجل طردها من المسكن ليس على اساس القرار الدي اصدره و انما على اساس ان علاقتها بالتعليم انتهت بعد احالتها على التقاعد بمعنى الوظيفة التي بموجبها تحصلت على السكن انتهت و بالتالي لم يصبح لها وجود و الحكم لصالح مدير المركز مضمون
شكرا

s-angel 22-11-2007 06:00 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم
اشكرك اخ mani 29 على اجابتك و بارك الل فيك جزاك الله خيرا

hamza79 23-11-2007 03:10 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.

م.ابراهيم 23-11-2007 06:33 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza79 (المشاركة 86249)
وعليكم السلام أخ mani29
شكرا على الإجابة لكنني لم أقم بعد بالحجز على المنقولات و سؤالي كان على المنقولات وليس العقارات.
بارك الله فيك.

السلام عليكم //
انت قلت (( ...قمت باستخراج امر بالحجز على ممتلكاته ....)) و هدا يعني انك تحصلت على امر بالحجز على عقار لكن لا عليك انت تتكلم عن الحجز على المنقول
اليك مايلي //
منصوص عليها بالمواد من 369 الى 378 من قانون الاجراءات المدنية
و يكون حسب الاجراءات التالية //
ـــ يوجه للمدين محضر الزام بالدفع و تمنح له مهلة 20 يوم للتنفيد عملا باحكام المادة 330 ق ا م
ــ بعد مضي المدة القانونية و كان الحجز تحفظي عملا باحكام المادة 345 ق ام يصبح الحجز تنفيدي باءا على طلب الدائن يوجهه لرئيس المحكمة و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 ق ام
ـــ بعد مضي المدة القانونية و لم يكن هناك حجز تحفظي بامكان الدائن توجيه طلب اصدار امر بالحجز على منقولات المدين لرئيس المحكمة
ـــ و بعد موافقة رئيس المحكمة على طلب الدائن يصدر امر بالحجز التنفيدي على منقولات المدين و يتم تبليغ المدين بدلك المادة 369 فقرة 2
ـــ ادا كان المنقولات نقود تسلم مباشرة للمحضر القضائي ادا كانت غير دلك بامكان المحضر القضائي تعين المدين حارسا قضائيا عليها المادة 370
ـــ وبعد جرد هده المنقولات تباع في المزاد العلني خلال 8 ايام من تاريخ الحجز.
ـــ يباع المنقول المحجوز عن طريق المزاد العلني
ـــ ادا كان المبلغ المتحصل عليه من البيع غير كافي يسلم للدائن بعد خصم المصاريف و يمكن للدائن البحث عن اموال اخرى لاجراء الحجز عليها ادا كان المبلغ اكبر من مبلغ الدين يسلم باقي للمبلغ للمدين
ـــ ادا قام المدين بتهريب املاكه يمكن البحث عنها و منح المعلومات عنها للمحضر القضائي كما بامكان الدائن الطعن في اي تصرف يقوم به المدين من اجل تهريب املاكه خلال اجراءات الحجز
ملاحظة //
احسن وسيلة يقوم بها الدائن للمحافظة على حقوقه هو توقيع حجز تحفظي من البداية عملا باحكام المادة 345 ق ا م و يمكننا الرجوع اليها بشرح واسع في مناسبة اخرى
شكرا
ـــ

hamza79 24-11-2007 10:14 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
شكرا أخي على التوضيح، ننتظر المزيد، سأوافيك بالمستجدات في حينها
بارك الله فيك.

houda droit 03-12-2007 09:07 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]

عايدة 05-12-2007 06:28 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً

م.ابراهيم 05-12-2007 07:51 PM

رد: قسم طلبات واستفسارات أعضاء منتدى القانون
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda droit (المشاركة 90711)
السلام عليكم , شكرا قبل كل شيء على المساعدة التي تسعون جاهدي لتقديمها لمن يسألها, أنا طالبة حقوق و لدي سؤالين :
1 : إذا عرض نزاع على المحكمة الإبتدائية و فصلت فيها بحكم إبتدائي قابل للطعن , فطعن فيه أحد الطرفين بالإستئناف أمام المجلس القضائي بعدم الإختصاص {المحلي} , في هذه الحالة هل يحيل المجلس القضية على المجلس المختص أم على المحكمة المختصة؟؟؟؟؟ و في حالة ما إذا لم يطعن أحد الطرفين بعدم إختصاص المحكمة , بل بطعن آخر , و عند نظر المجلس للقضية وجد أن تلك المحكمة غير مختصة , ماهي الإجراءات القانونية التي سيتبعها؟؟؟؟؟
2 : أرجو من كل من لديه مواضيع تتعلق بالإختصاص النوعي و المحلي للمحاكم و المجالس القضائية , و كذا كل مل يتعلق بدعوى الإلغاء و دعوى التعويض {القضاء الكامل} للقرارات الإدارية , أن يفيدني بها في أقرب وقت .
ولكم مني جزيل الشكر و التقدير أولا على هذا الموقع المتميز و ثانيا على المساعدات التي تقدمونها لمن هم بحاجة إليها, جزاكم الله كل الخير ,
إيمايلي هو: [email protected]

السلام عليكم //
الاخت هودا مساء الخير
يمكنني الاجابة على سؤالك الاول المتعلق بالاختصاص المحلي لكن سؤالك الثاني هو عبارة عن سؤالي تحليلي نظري لن تجد اجابة عنه لدي بحكم ان هده المواضيع ليست بحوزتي لكن ادا كنت بحاجة الى رؤوس اقلام يمكنني دلك //
الاجابة عن السؤال الاول //
طبقا للمادة 93 فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية لا يعتبر الاختصاص المحلي من النظام بمعنى يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار من طرف طرفي الخصومة كاول دفع اي قبل مناقشة موضوع النزاع لان عدم الدفع به كاول دفع يفهم منه قبول الطرفين اختصاص المحكمة محليا ولا يثار من طرف القاضي من تلقاء نفسه.
عكس الاختصاص النوعي الدي يعتبر من النظام العام اي لا يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفته و يثار عدم الاختصاص النوعي باي مرحلة كانت عليها الدعوى و يثيره القاضي حتى ولو لم يدفع به احد الطرفين المادة 93 فقرة 01 من نفس القانون
و بالتالي //
عدم تمسك اي طرف بعدم اختصاص المحكمة محليا حتى صدر الحكم الابتدائي القابل للطعن لا يحق لاحد منهما استئناف الحكم امام المجلس و الدفع بعدم الاختصاص المحلي فالمجلس لا يقبل بهدا الدفع و يفصل في الموضوع
ادا لم يتمسك اي طرف من اطراف الدعوى بعدم الاختصاص المحلي لا يحق قانونا سواء لقاضي المحكمة او قضاة المجلس القضاء بعدم الاختصاص المحلي حتى ولو تبين لهم فعلا عدم اختصاصهم محليا بالفصل في النزاع
شكرا

م.ابراهيم 05-12-2007 08:04 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايدة (المشاركة 91389)
السلام عليكم ورحمة الله


عندي إشتشارة للإخوة القانونيين و أرجو أن تساعدوني في الرد عليها :

عامل حكم عليه بالسجن بجنحة تزوير وثائق و بعد إستئناف الحكم صدر قرار البراءة لفائدة الشك ، هل يحق لهذا العامل مطالبة إدارته بالمستحقات الشهرية ( راتبه ) عن كافة الأشهر التي قضاها في السجن ؟


و شكراً لكم مسبقاً

السلام عليكم //
اهلا بك اخت عايدة بركن الاستشارة
هناك احتمالين/
ادا كان ينتمي للوظيف العمومي بقانون الوظيف العمومي رقم 85/59 على ما اظن هناك مادتين 130 و 131 من حق هدا الموظف ان يتحصل على نصف سنة من راتبه اي 06 اشهر
ادا كان خاضع لقانون العمل لا يوجد اي نص قانوني يتطرق لهده المسالة
لمادا // العامل يستحق الاجرة عن المجهود العضلي او الدهني الدي يبدله في عمله و بالتالي الاجر يقابله عمل لدلك في الحقيقة قانونا لا نستطيع ان نقول ان العامل فلان يستحق راتبه عن الفترة التي كان متوقف فيها لانه حقيقة الامر لم يعمل و انما نقول ان كان هناك حق نقول تعويض
لكن لي راي اخر او بامكاني ان ارشد هدا العامل لطريق قانوني اخر //
بقانون الاجراءات الجزائية التعديل رقم 08/01 المؤرخ في 26/6/2001 وضع المشرع حل لهؤلاء الموظفين او العمال الدي يقضون فترة في السجن و يصدر في حقهم حكم بالبراءة او انتفاء وجه الدعوى وضع لهم المادة 137 مكرر من هدا القانون للمطالبة بحقوقهم على الشكل التالي //
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا

عايدة 06-12-2007 05:55 AM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
شكراً أستاذ mani29

جزاك الله خيراً

houda droit 07-12-2007 04:14 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
شكرااااااااااااااا لك mani29 جعلها الله في مزان حسناتك

kaled34200 22-12-2007 10:30 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 91477)
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا هده اللجنة تصدر قرار بالزام الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة لهدا العامل او الموظف
ودلك بتقديم المعني بالامر طلب لهده اللجنة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و هده اللجنة بعد التحقيق في الطلب و سماع ممثل الخزينة العامة الدي يسمى قانونا الوكيل القضائي للخزينة العامة في حالة الموافقة على طلب المعني تصدر قرار بتمكين المعني بالامر من هده التعويضات مقابل الفترة التي قضاها في السجن .
شكرا

صحيح و لكن المشكل يكمن في أن اللجنة فصلت في بعض القضايا و لكن التعويض الممنوح لضحايا الأخطاء القضائية غير متناسب إطلاقا مع الضرر اللاحق بهم فالتعويض الممنوح لهم زهيد جدا

drid 02-01-2008 12:42 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم

mayamoon 02-01-2008 03:11 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اريد معرفة كيفية حل مذكرة استخلاصية واعطائي مثلا عن ذلك وشكرا مسبقا.

kaled34200 03-01-2008 03:03 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid (المشاركة 102487)
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم

السلام عليكم،
طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة الجديد فإنه يسمح بالزواج بأكثر من إمرأة في حدود الشريعة الإسلامية أي إلى أربع زوجات و لكن بشروط حددتها المادة السصالفة الذكر و هي:
1-وجود المبرر الشرعي لتكرار الزواج "كأن تكون الزوجة مريضة و لا تقوى على واجباتها الزوجية أو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب بعد القيام بالفحوص الطبية المتخصصة"
2-توفر شروط و نية العدل بين الزوجات.
3-إخبار الزوجة السابقة بأنه مقبل على الزواج من إمرأة أخرى
4-إخبار المرأة التي ينوي الزواج بها بأنه متزوج و يريدها زوجة أخرى.
5-تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية بالترخيص لتكرار الزواج. و هنا يقوم القاضي بإستدعاء الزوجة الأولى و التحقق من مدى معرفتها و موافقتها على تكرار زواج زوجها من إمرأة أخرى.

أما في حالة عدم موافقة الزوجة على تكرار الزواج فهنا لا بد على الزوج أن يثبت للقاضي (رئيس المحكمة) بتوافر مبررات شرعية تدفعه إلى تكرار الزواج (ذكرت مثالين في أعلى المشاركة) و قدرته على توفير العدل بين الزوجات و هنا يتحتم على القاضي أن يمنحه رخصة زواج ثان رغم عدم موافقة الزوجة.
--و لكن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية إذ لا يشترط أن توافق الزوجة الأولى على الزواج من إمرأة ثانية--
-غير أنه إذا علمت الزوجة بأن زوجها تزوج عليها بإمرأة ثانية فالمادة 53 من قانون الأسرة الجديد تجيز لها طلب التطليق و على مسؤولية الزوج

أرجو أن أكون قد أجبت على تساؤلاتك
تحياتي

م.ابراهيم 03-01-2008 04:09 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid (المشاركة 102487)
لقد كثر الكلام عن قانون الاسرة واخذ كل واحد يهرف بما لايعرف واحببت ان اعرف من اهل الاختصاص .
السؤال .
ما هي الاجراات لكي يستطيع الرجال ان يعدد الزوجات واذا لم توافق الزوجة الاولى فهل يمكنه الزواج ام لا مع قليل من التوضيح بارك الله فيكم

السلام عليكم //

نشكر الاخ خالد على تدخله و اضافة الى ما جاء به
التعديل الجديد لقانون الاسرة لم يمنع قانونا تعدد الزوجات و انما وضع ضابط لتنظيم مسالة تعدد الزوجات يتثمل اساسا في حصول الزوج على الترخيص بدلك مع موافقة الزوجة الاولى و الثانية و هنا لا يطرح الاشكال
لكن المشكل يطرح لو رفضت الزوجة الاولى الموافقة على زواج زوجها مرة ثانية هنا امام الزوج كما قال الاخ خالد ان يبرر الزوج طلبه في الزواج الثاني لوجود مبرر شرعي و عبء اثبات دلك عليه
لكن يوجد حل اخر :
و يعتبر تحايل على القانون و باب تركه المشرع مفتوح للتحايل يتمثل في الزواج العرفي ، وبعد وقوع هدا الزواج يمكن للزوج ان يتقدم للمحكمة بطلب تثبيت هدا الزواج العرفي
لكن في كل الاحوال ادا وقع الزواج دون موافقة الزوجة الاولى او الثانية يحق لكل منهما تقديم طلب التطليق امام المحكمة على مسؤولية الزوج كما قال الاخ خالد
شكرا

ahmedkh 03-01-2008 04:10 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

drid 05-01-2008 03:32 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون

kaled34200 05-01-2008 09:09 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedkh (المشاركة 103249)
قضية مرتبطة بالوقت
أرجو من أصحاب الخبرة والقانون المساعدة :
قمت بإجراء عدة مسابقات توظيف وتحصلت على منصب عمل تابع للوظيف العمومي - سلك مشترك - وأمضيت محضر التنصيب وبعد شهر من العمل نجحت في مسابقة توظيف أخرى تابعة كذلك للوظيف العمومي بامتيازات أفضل من الأولى (سلك تقني) فاخترت هذه الأخيرة ووضعت إستقالتي في المؤسسة التي أعمل بها حتى أتمكن من إمضاء محضر التنصيب لدى الجهة الثانية فرفضت.
أرجومن الإخوة إطلاعي على الحقوق التي تخولني من أجل نيل المنصب الثاني والتخلي عن المصب الأول وشكرا.
ملاحظة: أعتبر في فترة تربص (الفترة التجريبية) فهل أقدم إستقالة أم تنازل للتخلي عن المنصب الأول.
أرجو من الإخوة المساعدة

سلام أخي أحمد، معلوماتي محدودة في هذا المجال و إليك رأيي في قضيتك: لتعلم أخي بأنك موظف عمومي و تخضع لقانون الوظيفة العمومية و أن إنهاء الخدمة و العلاقة لا يكون إلا بالإستقالة المقبولة قانونا طبقا للمادة 216 و أنه في حالتك هذه فإن السلطة المخولة رفضت إستقالتك لذلك لا بد من الإستمرار في آداء واجباتك الوظيفية و أن إهمالك لمنصبك يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية و هي العزل طبقا للمادة 184 و لا يمكنك من جديد أن توظف في وظيفة عمومية طبقا للمادة 185
و عليه لا أجد حلا لقضيتك إلا أن تستمر في وظيفتك الأولى.

kaled34200 05-01-2008 09:17 PM

رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drid (المشاركة 104295)
بارك الله فيكما الاخ خالد والاخ ماني رب حفظكم واذا كان الدافع من الزواج بثانية هو عدم الذهاب للحرام فقط لاشيء اخر فما هو القانون

كما سبق و أن وضحته فالقانون واضح فإن رغبت في الزواج مرة ثانية فما عليك إلا أن تقنع زوجتك بالقبول أو تتحايل كما وصف ذلك الأخ ماني29 بأن تتزوج عرفيا و من ثمة تتوجه للمحكمة لإثبات زواجك العرفي. و لكن هل المرأة التي تقبل على الزواج منها تعلم بأنك متزوج و راضية بهذا الوضع و هل ترضى بأن تتزوجا عرفيا؟؟؟؟


الساعة الآن 01:33 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى