منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=10827)

م.ابراهيم 17-09-2007 04:46 PM

القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
السلام عليكم //

ادا ارتكب قاصر لم يكتمل سن 13 سنة فعل يعاقب عليه القانون
هل هو مسؤول مسؤولية جزائية عن هدا الفعل
ادا كان مسؤول ما هي العقوبات التي تفرض عليه.
لمادا دكره المشرع ضمن موانع العقاب المادة 49 قانون العقوبات.
نرحب بمشاركة الجميع لا تبخلوا علينا
شكرا للجميع

رؤوف أونلاين 17-09-2007 09:19 PM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
السلام عليكم...

القاصر الذي لم يكمل سن 13 سنة ليس مسؤول مسؤولية جزائية عن أفعاله المجرمة فهو لاتوقع عليه عقوبات من أي نوع، ولكنه يخضع فقط لتدابير الحماية والتربية إذا ارتكب جناية أم جنحة، أما إذا ارتكب مخالفة فإنه لاتوقع عليه عقوبة ولا يتخذ ضده تدبير ولكنه فقط يكون محلا للنصح والتحذير والتوبيخ، هذا من جهة.
زمن جهة أخرى فقد ذكره المشرع ضمن موانع العقاب كون هذا القاصر أو الطفل غير مميز، علما أن سن التمييز في الجنائي 18 سنة وليس مثل سن التمييز في المدني، ومنه فهو غير قادر على تفهم النتائج التي تترتب عن أفعاله..

م.ابراهيم 18-09-2007 05:27 PM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
السلام عليكم //

للاسف الاخ عبد الرؤوف اجابتك خاطئة
عليك بمراجعة المادة 49 قانون العقوبات و الاحكام الخاصة بالاحداث تعرف اين تجدها بقانون الاجراءات الجزائيـــــــــــــــة.
نرحب بجميع المشاركات .

رؤوف أونلاين 18-09-2007 10:04 PM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 53296)
السلام عليكم //

للاسف الاخ عبد الرؤوف اجابتك خاطئة
عليك بمراجعة المادة 49 قانون العقوبات و الاحكام الخاصة بالاحداث تعرف اين تجدها بقانون الاجراءات الجزائيـــــــــــــــة.
نرحب بجميع المشاركات .

وعليكم السلام...
وهو كذلك أخي mani29 معك حق، بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية إضافة إلى ما سبق بأن القاصر الذي لم يكمل سن 13 سنة ليس مسؤول مسؤولية جنائية عما يقترفه من جرائم لأنه بفعله المخالف للقانون أتى بهدف إشباع رغباته وليس لهدف إرتكابه جريمة كما نصت المادة 456 من قانون الإجراءت الجزائية بقولها: لايجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ 13 سنة كاملة مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
كما أنه لايجوز بأي حال من الأحوال أن يحكم على الحدث المجرم بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة لإمتناع المسؤولية الجزائية.
كما أن الحدث الذي لم يكمل 13 سنة إذا ارتكب مخالفة فإنه لاتوقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية طبقا لنص المادة 49 ف1 من ق،ع وهذه التدابير فيما يخص المخالفات:
-لا يكون إلا محلا للتوبيخ وهذا ما نصت عليه المادة 49 ف1 من ق،ع.
وفيما يخص الجنح والجنايات فقد نصت المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية على مجموعة من تدابير التهذيب والحماية تتمثل في ما يلي:
-تسليمه لوالديه أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة.
-تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.
-وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة هذا الغرض.
-وضعه بمؤسسة طبية أو تربوية مؤهلة لذلك.
-وضعه في خدمة المصلحة العامة المكلفة بالمساعدة.
-وضعه في مدرسة داخلية لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة.
أتمنى أن أكون قد وفقت...شكرا

م.ابراهيم 02-11-2007 02:51 PM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
السلام عليم *//
الحدث الدي لم يكتمل سن 13 سنة مسؤول مسؤولية جزائية عن الفعل الدي اتي به
ادا قلنا غير مسؤول هدا يعني الدعوى العمومية لا تقوم و بالتالي لاتقوم الدعوى المدنية باعتبارها دعوى تبعية و ادا كان غير مسؤول لمادا تسلط علية تدابير الحماية و التربية .
المادة 49 قانون العقوبات تنص على ان القاصر الدي لم يكتمل سن 13 سن تسلط عليه الا تدابير الحماية و التربية بمعنى في حالة قيامه بفعل مخالف للقانون معرض للعقاب لكن لعقوبات خاصة تتعلق بالاحداث منصوص عليها بالمواد 442 الى 494 قانون الاجراءات المدنية
المشكل الدي يجعل الحدث الدي لم يكتمل سن 13 غير مسؤول في اعتقاد الكثير هو وضع المشرع لهده المادة في باب موانع العقاب و بالتالي السؤال مادام اانا نقول الحدث غير مسؤول لمادا وضع بباب موانع العقاب
الجواب بسيط //
يقصد المشرع بدلك ان الحدث الدي لم تكتمل سن 13 سنة ممنوع تسليط العقوبات الاصلية و التكملية عليه مثلما تسلط على البالغين فهو تسلط عليها الا تدابير الحماية و التربية المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزايئة و المتعلقة باب الاحداث بمعنى ان الحدث مفعي من العقوبات الاصلية و التكملية
النتيجة // ان الحدث الدي لم يكتمل سن 13 سنة مسؤول عن افعاله الا انه معفي من العقوبات الاصلية و التكملية و تطبق عليه فقط تدابير الحماية و التربية المنصوص عليها بباب الاحداث بقانون الاجراءات الجزائية
شكرا

moondroit 20-12-2008 11:45 AM

Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
يجب أولا و بداية أن نتفق على مفاهيم أساسية قبل الإجابة :
أولا : ما قصدك بالحدث الذي لم يكمل 13 سنة ؟ و ما الفرق بين الحدث الذي لم يبلغ 13 و الحدث الذي يبلغ من العمر بين 13- و 16 سنة ؟ و الحدث بين 16-و 18؟؟؟؟؟
ثانيا : ما قصدك بعقوبات خاصة تتعلق بالحدث ؟ إن تدابير الأمن ليست عقوبة و لا عقوبة خاصة و لا شيء من هذا
الحدث هو كل شخص طبيعي لم يبلغ سن ثمانية عشر كاملة، و قد وضع المشرع احكام خاصة بالحدث الذي لم يبلغ الثالثة عشر من عمره، من بينها أنه لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة. (مع التحفظ على إصطلاح مجرم المذكور في المادة 456 ق.إ.ج). و تضيف المادة 49 الفقرة الأولى على أنه لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية المادة 49 جاءت ضمن الفصل المتعلق بالمسؤولية الجزائية و ليس موانع العقاب هذا الإصطلاح فقهي أكثره منه قانوني لأن توقيع العقاب يفترض قيام المسؤولية الجزائية، فالجنون (المادة 47) و القوة القاهرة (المادة 48) و عدم التمييز (المادة 49 /1) أسباب تمنع قيام المسؤولية الجزائية.
و هنا يجب أن نعلم أن تدابير الأمن و الحماية ليست عقوبات العقوبات تم حصرها في الباب الأول المتعلق بالعقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيىة الباب الأول مكرر المتعلق بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية.
و الفرق بين العقوبة و تدابير الأمر نجده في المادة 4 من ق.ع : العقوبة = جزاء ارتكاب الجريمة
تدابير الأمن = إجراء للوقاية من الجرائم و ليست عقوبة في حد ذاتها
و في إعتقادي الخاص : فإن القاصر الذي لم يبلغ 13 سنة ليس مسؤول جزائيا و لا مدنيا و لا يمكن لأي فكر أن يقبل بعكس هذا،

م.ابراهيم 20-12-2008 01:18 PM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
سلام

نعم الاتفاق على المفاهيم الاساسية هو الحــــــــــــــــــــــل
اوافقك على التحليل لكن النتيجة التي توصلت اليها خاطئة

حتى انا لم اقل ان تدابير الحماية هي نوع من انواع العقوبات المنصوص عليها بالمادة 04 من قانون العقوبات و التي هي عقوبات اصلية و اخرى تكملية
تدابير الحماية امر اخر نصت عليها المادة 19 و ما يليها بقانون العقوبات و تعبيري بانها عقوبات خاصة لا يعطيها وصف العقوبة و انما مجرد تعبير لتوضيح الفرق بينهما لا غير و ما جاء بردي دليل على لك.

فعلا الحدث هو كل شخص لم يكتمل سنه 18 سنة المحدد بنص المادة 442 قانون الاجراءات الجزائية و العبرة في تحديد هذه السن هو تاريخ الوقائع
لكن موضوعنا كان يتحدث عن الحدث الذي لم يكتمل سن 13 سنة لمعرفة هل هو مسؤول ام غير مسؤول عن الافعال التي يقوم بها و لماذا وضع له المشرع نص قانوني خاص و هو المادة 49 قانون العقوبات

(( و هذا هو السبب الرئيسي في تركيز السؤال على باقي فئات الحدث اي من 13 الى 18)).

لحد هنا اتفق معك و مشكورة على اثراء الموضوع

ماعدا ذلك اختلف معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

فقط اعطيك قضية بسيطة تحتاج لتحليل بسيط كذلـــــك
فو فرضنا ان ولد بالمدرسة عمره 6 سنوات ضـــرب
زميل له بالمدرسة باي وسيلة ادى الى احداث جروح
بالغة على مستوى العين اليمنـــى مثلا

كيف يمكن لوالد الضحية المطالبة بحقوق ابنــه

الموضوع مفتوح للنقاش

moondroit 20-12-2008 03:16 PM

Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
إن القول يمسؤولية القاصر دون الثالثة عشر يؤدي بنا إلى تصور طفل في الخامسة من عمره مسؤول جنائيا و يحاسب مثله مثل الراشد أو حتى القاصر فوق الثالثة عشر
مرة ثانية نعود إلى المبادئ الاساسية في القانون

لا تقوم الجريمة إلا بإكتمال عناصرها بل أركانها الثلاث حيث غياب ركن واحد يؤدي إلى إنتفاء قيام الجريمة و أركان الجريمة هي
الركن القانوني و يقصد به النص القانوني المجرم للفعل الجنائي و هو ما يتجسد في مبدأ المشروعية إذ لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن دون نص قانوني
الركن المادي و هو مكون من الفعل الإجرامي أو السلوك المعاقب عليه الذي يؤدي إلى النتيجة الإجرامية و التي كانت السبب في وقوع الضرر = فعل إجرامي + نتيجة + علاقة السببية

ثم يأتي ما يسمى بالركن المعنوي أو القصد الجنائي و هو لب الموضوع
القصد الجنائي = علم + إرادة
إراااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
و الإرادة لا تتحقق إلا بتحقق الإدراك و الأهلية
إرادة = أهلية + إدراك

نأتي هنا إلى الأهلية
دون الخوض في مفهومها و عناصرها و لا الفرق بين الأهلية المدنية و الأهلية الجزائية

ما يهم أن الركن المعنوي لا يمكن أن يقوم دون توفر الأهلية الجنائية في الشخص المتهم و لا تتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل و الرشد بحيث يكون قادرا على التمييز و الإدراك و هذا ما يتطلب النضج العقلي الكافي و الصحة العقلية

و بالتالي فالأهلية درجات
عديم الأهلية = لا مسؤولية جزائية و لا مدنية و لا يهم يحزنون كالمجنون و الصبي
ناقص الأهلية = مسؤولية غير كاملة سواء كانت مدنية أو جزائية
الشخص الراشد أو كامل الأهلية و هو في الجزائي من بلغ سن 18 كاملة

و من موانع المسؤولية و ليس موانع العقاب = الجنون، الصغر و الإكراه المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات و هي أسباب ذاتية تتعلق بالشخص يمكنها عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل و لكنها لا تنفي عن الفعل صفته الاجرامية مما يسمح بتطبيق تدابير على الفاعل بالرغم من إمتناع مسؤولية كالإيداع في مصحة عقلية و هي تدابير وقائية و ليست عقوبات
من المسلم به أن الطفل يولد عاجزا معدوم الوعي و الإدراك و تختلف التشريعات الوضعية في تحديد سن معين يعد المرء بعد بلوغه مسؤول عن أعماله الاجرامية

و بقراءة نص المادة 49 ق,ع نجد أنه قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني القاصر على النحو التالي
المرحلة الأولى = إنعدام الأهلية و إنعدام المسؤولية الجزائية تبعا لذلك و هي المرحلة التي تسبق سن 13
المرحلة الثانية و عي المرحلة التي تمتد من سن 13 إلى سن 18 من عمر القاصر و هي مرحلة نقص الاهلية و يسأل فيها القاصر مسؤولية مخففة تبعا لنقص الاهلية
المرحلة الثالثة و هي مرحلة الرشد الجنائي بعد بلوغ سن 18

و عليه فالقاصر دون 13 ليس مسؤول جزائيا و لا مدنيا و مجموع الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تتخذ ضده ليس عقوبات و هو ما يتفق عليه القانون و الفقه و القضاء لانها تدابير وقائية علاجية احترازية وقتية تم تشريعها لمصلحة القاصر لا ضده لانها تدابير مرهون بخطر محدق بالصغير نفسه
ثم إذا كان المجنون و المكره غير مسؤولين كيف لنا أن نساءل الحدث

أما عن ما طرحته من مثال الصبي الذي سبب أضرار جسيمة لزميله في المدرسة فهنا أيضا الصبي غير مسؤول مدنيا و هذا لا يعني ان المتضرر لا يمكن له أن يحصل على التعويض لانه يمكن إقامة دعوى تعويض ضد المدرسة لاتها تقع عليها عبء الحراسة و هذا منظم في القانون المدني في الباب المتعلق بمسؤولية الحارس
و النتيجة

القاصر دون 13 ليس مسؤول مدنيا و لا جزائيا

طبقا لما تم شرحه أنفا دون التطرق إلى رأي الشريعة في هذا الموضوع فالمجلات لا تنقص في هذا الموضوع

م.ابراهيم 21-12-2008 08:30 AM

رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
سلام//

الفروع يمكن وقوع اختلاف عليها لان النصوص القانونية في اصلها مـــــــن اجتهادات البشر لذلك نجد التشريع يختلف من دولة لاخرى في بعض الجزئيات لكن المبادئ العامة لا يمكن الاختلاف عليها.

تحليلك للقضية منطقي فهنا تدخل مسالة التكيــــــــــــف
فانت اخترت الطريق المدني و هذا اجراء صحيـــــــــــح.
لكن لو فرضنا ان والد الضحية اختار الطريق الجزائي و حتى هنا بالامكان
ادخال مديرية التربية كطرف مدني في القضية لكن السؤال المطروح :

هل اي اساس تتم هذه المسؤولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد
بضرب الولد الاخر بالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخترت هذه الطريقة في المناقشة لانني اعتمد على العملي اكثر من النظري
و حتى اقرب لك و لجميع اعضاء المنتدى الفكــــرة

اريد منك تحديد اطراف القضية و ما مسؤولية كل طرف :
من هو المتهم
من هو المسؤول المدني
من هو الضحية
و من يطالب بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختي moondroit
عندما اقرا رد الاخت عايـــــــــــدة لا يفاجئني لانني اعرف ان اختنا الكريمة ليست قانونية و هي مشكورة مع ذلك في اثراء منتدانـــــــــــــا
لكن يفاجئني ردك اختي الكريمة و انا اعرف مستواك الجيد و مع ذلك لــــو رجعت الى ما ذكر سابقا سواء من طرفي او من طرفك تلاحظين اننا في خط واحـــــــــــــــــــد فقط النتيجة هي التي نختلف عليهـــــا

السؤال الرئيسي :

هل قيام المشرع باعفاء الحدث اقل من 13 سنة من العقاب طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات يعني هذا انه غير مسؤول عن اي فعل يقوم بــه.

عندما نجد جواب لهذا السؤال تكون القضية محسومة

شكرا على النقاش القيـــــــــــــم
و المشاركة في اثراء الموضوع

moondroit 21-12-2008 09:46 AM

Re: رد: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 389022)
سلام//

الفروع يمكن وقوع اختلاف عليها لان النصوص القانونية في اصلها مـــــــن اجتهادات البشر لذلك نجد التشريع يختلف من دولة لاخرى في بعض الجزئيات لكن المبادئ العامة لا يمكن الاختلاف عليها.

تحليلك للقضية منطقي فهنا تدخل مسالة التكيــــــــــــف
فانت اخترت الطريق المدني و هذا اجراء صحيـــــــــــح.
لكن لو فرضنا ان والد الضحية اختار الطريق الجزائي و حتى هنا بالامكان
ادخال مديرية التربية كطرف مدني في القضية لكن السؤال المطروح :

هل اي اساس تتم هذه المسؤولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد
بضرب الولد الاخر بالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخترت هذه الطريقة في المناقشة لانني اعتمد على العملي اكثر من النظري
و حتى اقرب لك و لجميع اعضاء المنتدى الفكــــرة

اريد منك تحديد اطراف القضية و ما مسؤولية كل طرف :
من هو المتهم
من هو المسؤول المدني
من هو الضحية
و من يطالب بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختي moondroit
عندما اقرا رد الاخت عايـــــــــــدة لا يفاجئني لانني اعرف ان اختنا الكريمة ليست قانونية و هي مشكورة مع ذلك في اثراء منتدانـــــــــــــا
لكن يفاجئني ردك اختي الكريمة و انا اعرف مستواك الجيد و مع ذلك لــــو رجعت الى ما ذكر سابقا سواء من طرفي او من طرفك تلاحظين اننا في خط واحـــــــــــــــــــد فقط النتيجة هي التي نختلف عليهـــــا

السؤال الرئيسي :

هل قيام المشرع باعفاء الحدث اقل من 13 سنة من العقاب طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات يعني هذا انه غير مسؤول عن اي فعل يقوم بــه.

عندما نجد جواب لهذا السؤال تكون القضية محسومة

شكرا على النقاش القيـــــــــــــم
و المشاركة في اثراء الموضوع



النصوص القانونية واضحة و لا خلاف عليها

ما الفرق بين المجنون و الصبي الذي لم يبلغ 13 سنة ؟؟؟؟

ثم و لنفرض أن شخصا مجنونا عديم الإدراك و التمييز قام بإرتكاب أبشع الجرائم الانسانية هل سنحاكم مجنون و نوقع عليه المسؤولية الجنائية و المدنية ؟؟؟
لو كان الجواب بنعم فسنتفق لا محالة

لا اجتهاد مع وجود النص و المواد 47 48 49 ق ‘ع غاية في الوضوح

ثم أن التطبيق الخاطئ للقانون لا يبرر خرق القانون و أنتم أعلم مني بشعاب مكة

و للإجابة تتمة في القضايا التي طرحت

moondroit 21-12-2008 10:45 AM

Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
أتمنى هذه المرة أن تتمكن الحجج و البراهين التي سأقدمها من إقناعك و الفصل في الموضوع :
النقطة الأولى : عدم مسؤولية الصبي دون 13 سنة المدنية و الجزائية
إضافة إلى ما تم تقديمه أنفا ، نجد المحكمة العليا قد أكدت هذا المبدأ القانوني في قرارات أقدمها ما وفقت في الحصول عليها
القرار المؤرخ في 20/03/1984 :
قاصر- لم يكمل 13 سنة عند إرتكابه للإفعال الملاحق بها - القضاء عليه بالتوبيخ – خرق القانون.
المادة 49/1 ق.ع
متى كان من المقرر قانونا، أنه لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة من عمره إلا تدابير الحماية أو التربية و من ثم القضاء لما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت –في قضية الحال- أن جهة الإستئناف الخاصة بالأحداث، قد عاقبت المتهم بالتوبيخ، في حين أن هذا الأخير لم يبلغ 13 سنة عند إرتكابه الوقائع الملاحق بها. فإنها بهذا القضاء خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض.
(...............) عن الوجه الرابع : الذي أثاره الطاعن الذي يؤدي وجوده إلى النقض و المأخوذ من خرق المادة 49 ق.ع بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى و المجلس بينا بأن الأفعال المنسوبة للمتهم (ع.إ) قد إرتكبها و سنة عشر عاما فقط.
بالفعل و بالرجوع إلى الملف يتبين بأن الحجة القضائية الخاصة بالأحداث ألا و هي غرفة الأحداث بالمجلس قد عاقبت المتهم بالتوبيخ و أن هذا الأخير لم يبلغ في سنه 13 سنة عند إرتكابه الأفعال المنسوبة إليه و هذا يعد خرقا لأحكام المادة 49 من قانون العقوبات الفقرة الأولى.
الأمر الذي يؤدي حتما إلى نقض القرار.
لهذه الأسباب : يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و بإبقاء المصاريف على الخزينة العمومية.

النقطة الثانية : عدم إختصاص القضاء الجزائي في الدعوى المدنية في حالة غياب خطأ جزائي
طلب التعويض المدني أمام القضاء الجزائي :
القرار المؤرخ في 14/05/1981
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية .
إن التعويض الذي يمكن أن يطالب به أمام القاضي الجزائي يرتكز أساسا على وجود الخطأ الجزائي فإن إنعدام مثل هذا الخطأ يجعل القاضي الجزائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية.
أتمنى أن أكون هذه المرة قد وفقت في الإجابة

moondroit 21-12-2008 11:11 AM

Re: القاصر الدي لم يكتمل 13 سنة
 
و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد

بضرب الولد الاخربالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

في هذه الحالة أيضا الولد لا تقع عليه أي مسؤولية مدنية و لا جزائية

و حجتنا :

المادة 125 من القانون المدني = لا يسأل
المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو
امتناعه أو باهماله منه او عدم حيطته إلا إذا كان
مميزا
و السؤال على من تقع المسؤولية في هذه الحالة ؟
بداية إضافة على الأجابة السابقة المتعلق
يمسؤولية المدرسة حيث في 2005 تم تعديل
القانون المدني و إلغاء المادة 135 التي كانت
تنص على مسؤولية المعلمين (و الله أعلم هناك
نص في قانون الوظيف العمومي أو قانون ا
لتربية حول الموضوع) و بالتالي أصبحنا نطبق
القاعدة العامة في مسؤولية المكلف بالحراسة
المنصوص عليها في المادة 134 = كل من يجب
عليه قانونا أو إتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى
الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو
الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي
يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار.

و هنا يجب التفرقة بين إذا كانت مسؤولية
مفترضة أي نفترض عنصر الخطأ أم يجب إثباته
و هذا موضوع اخر حتى لا نخرج عن موضوع
النقاش الاصلي.

لا ادري أن وفقت في الاجابة


الساعة الآن 05:04 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى