منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=130336)

maitremaizi 29-12-2009 03:51 PM

المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
يظن المرىء ان اي تعديل في قانون ما سوف يجلب معه الخير لكن مع تعديل اتعاب المحضر وتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية ظهرت الى السطح فما لم يتمناه اي احد .
-فهذا المتقاضي الذي دفعته الظروف الى اللجوء للقضاء فهو سوف يصطدم بحواجز لن تسمح له حتى بالوصول الى بوابة المحكمة فمصارف الترجمة من جهة ومصاريف المحضر من جهة ومصاريف المحامي من جهة فما هو الحل اذن
يا ترى ...............؟

كـمـبـيـوتـر

amina.j 30-12-2009 09:29 PM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
السلام عليكم
أضن أن هذا المشكل لن يتغير أمره أتعاب المحامي وحده كارثة ...........؟

maitremaizi 31-12-2009 10:10 AM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
شكرا لردك اختي امينة
فليس اتعاب المحامي هي العائق او كارثة وانما المراحل التي تسبق الوصول الى المحامي او سير الدعوى هي سبب.وادت بالمتقاضي الى النفور من العدالة او بمعنى اصح التخلي عن حقوقه رغم ان القانون قررها له .

02imene 05-01-2010 06:01 PM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
بالفعل لم يعد من السهل الحصول على الحقوق المسلوبة فلا يكفي الضرر اللاحق بالمتقاضي بل حتى جبره يستدعي العناء.

maitremaizi 06-01-2010 03:21 PM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
فصاحب الحق اصبح يفرط في حقه من جراء ذلك

moondroit 06-01-2010 11:23 PM

Re: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
إن حق اللجوء الى القضاء يعتبر من الحقوق الأساسية لكل فرد و قد ضمنته الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان و كذلك الدستور الجزائري
كما يعتبر أحد الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة
لكن من أهم ما يلاحظ على قانون الاجراءات المدنية و الادارية أو بالاحرى السياسة التشريعية عموما أنها قد أضاعت هذا الحق الاساسي
لانه من مكونات هذا الحق هو
تسهيل اللجوء الى القضاء دون التعثر بعقبات مادية كارتفاع تكاليف العدالة او عقبات تقنية كتعقيد اجراءات اللجوء الى العدالة و غيره
و هذا ما تم تجاهله للاسف

wisards2004 06-01-2010 11:46 PM

رد: Re: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 957617)
إن حق اللجوء الى القضاء يعتبر من الحقوق الأساسية لكل فرد و قد ضمنته الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان و كذلك الدستور الجزائري

كما يعتبر أحد الضمانات الاساسية للمحاكمة العادلة
لكن من أهم ما يلاحظ على قانون الاجراءات المدنية و الادارية أو بالاحرى السياسة التشريعية عموما أنها قد أضاعت هذا الحق الاساسي
لانه من مكونات هذا الحق هو
تسهيل اللجوء الى القضاء دون التعثر بعقبات مادية كارتفاع تكاليف العدالة او عقبات تقنية كتعقيد اجراءات اللجوء الى العدالة و غيره
و هذا ما تم تجاهله للاسف

لكن توجد المساعدة القضائية ؟

moondroit 06-01-2010 11:55 PM

Re: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
بالضبط من وسائل تحقيق و ضمان حق اللجوء الى القضاء هو ايجاد نظام المساعدة القضائية
لكن هل بالفعل المساعدة القضائية مكفولة للجميع و في جميع القضايا
أي ما مدى فعالية نظام المساعدة القضائية رغم تعديل القانون المتلق بالمساعدة في 2001
فغالبية الحقوق و الحريات مكفولة دستوريا
لكن
هل هذا يكفي للقول أنها مضمونة فعلا و هل قانون الاجراءات المدنية و الادارية جاءت كل احكامه مطابقة للدستور خاصة و ان نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر شبه منعدم و في سبات دائم
تحاااااااااااااياي

wisards2004 07-01-2010 01:22 AM

رد: Re: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 957638)
بالضبط من وسائل تحقيق و ضمان حق اللجوء الى القضاء هو ايجاد نظام المساعدة القضائية

لكن هل بالفعل المساعدة القضائية مكفولة للجميع و في جميع القضايا
أي ما مدى فعالية نظام المساعدة القضائية رغم تعديل القانون المتلق بالمساعدة في 2001
فغالبية الحقوق و الحريات مكفولة دستوريا
لكن
هل هذا يكفي للقول أنها مضمونة فعلا و هل قانون الاجراءات المدنية و الادارية جاءت كل احكامه مطابقة للدستور خاصة و ان نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر شبه منعدم و في سبات دائم
تحاااااااااااااياي

سأكتفي بمُجارتك بالنظري في هذا الجانب //
م 131 من دستور 13/02/1983 " الكل سواسية أمام القضاء و هو في متناول الجميع "
م 142 " الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية "
دستور 28/11/1996 كذلك م 140 و 151 في فقرتيهما الثانية .
المعاهدة الدولية بالحقوق المدنية و السياسية المنعقدة بنويورك في 19 /12/1966 و المقرر سريانها بالجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 16/05/1989 " لكل شخص محل تههمة باقتراف جريمة ، الحق ، بناء على مبدأ المساواة الكاملة و مقتضيات مصلحة العدالة ، في الانتفاع بمساعدة محامي يقع ندبه بوجه تلقائي و بدون أي تكليف ، إذا ما تعذر على ذلك الشخص التكفل بالأتعاب اللازمة بأمواله الخاصة "

هذه المشاركة فقط من أجل عبارة : " منافسة غير عادلة " ،،، إن إقتضى الأمر سأرجع حتى إلى Capitant و Collier،،،

تحاياي ...

maitremaizi 07-01-2010 10:40 AM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
شكرا للزميلين على ا والاراء الطيبة والمناقشة العلمية المفيدة واضيف ان المساعدة القضائية تخضع الى عدة معايير حددها الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم.


االأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم):



» يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

» يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

» غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

» تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية.

• توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

• يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية.


الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم):



• يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

• عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
• مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
• كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
• تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.


الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57):



1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الأطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الأم في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الإرهاب،
10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.

و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.

Rmimazzz 07-01-2010 03:48 PM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
سلام أحبابي

أعتذر عن غيابي لفترة ، الالتزامات لا نهاية لها وأصبحنا لا نجد وقتا نجتمع فيه مع أحبابنا في منتدانا الغالي...

ان المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع المخزي هو المشرع اي البرلمان بغرفتيه ، بعبارة اخرى ، اسيادنا الذين انتخبناهم ليمثلوننا في مواجهة حكومتنا الحمقاء التي تعد قوانين لا تراعي فيها الحد الادنى للأجورالذي نخجل من ذكر قيمته التي لا تتجاوز 120 اورو .. والله فضيحة.

كما أحمل اتحاد المحامين وجميع الحقوقيين الذين أصابهم الوهن وتعفن لسانهم وكثر اللوم عليهم وقل الانتفاع منهم.

الله المستعان.

maitremaizi 10-01-2010 09:19 AM

رد: المتقاضي وسندان ا لمصاريف القضائية ...............؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rmimazzz (المشاركة 958123)
سلام أحبابي

أعتذر عن غيابي لفترة ، الالتزامات لا نهاية لها وأصبحنا لا نجد وقتا نجتمع فيه مع أحبابنا في منتدانا الغالي...

ان المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع المخزي هو المشرع اي البرلمان بغرفتيه ، بعبارة اخرى ، اسيادنا الذين انتخبناهم ليمثلوننا في مواجهة حكومتنا الحمقاء التي تعد قوانين لا تراعي فيها الحد الادنى للأجورالذي نخجل من ذكر قيمته التي لا تتجاوز 120 اورو .. والله فضيحة.

كما أحمل اتحاد المحامين وجميع الحقوقيين الذين أصابهم الوهن وتعفن لسانهم وكثر اللوم عليهم وقل الانتفاع منهم.

الله المستعان.

شكرا للزميل راميماز

ان المعايير الواجب مراعاتها في سن القوانين لا بد ان تحترم عندما يكون اي قانون في مرحلة المهد وليس في مراحله الاخيرة التي يحدث فيها كثير من غض البصر .
وشكرا

كـمـبـيـوتـرicon36


الساعة الآن 03:21 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى