![]() |
ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
ما قول العلماء في ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة ؟ هل هي ربا ؟ حاولت البحث لكن لم اجد شيءً. بارك الله فيكم. |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
نرجو التوضيح اكثر حتى نستطيع الرد
|
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
ما اقصده هو أن تعطيك الحكومة مثلا قرضًا بدون فائدة لكن اذا ارتفع "التضخم" أي قيمة العملة عليك دفع الزيادة. أرجوا ان أكون قد وضحت..شكرًا. |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
حسب رايي هذا جائز ولكن لا تاخوديها مني فتوى
اذا كان الامر يهمكي فعلا ساتيكي بالفتوى من اهلها ان شاء الله شكرا |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
هل هي ربا . ؟.......... أكثر ما يحرج الدعاة والعلماء هذه الايام التعامل مع البنوك لان ضرورف المعيشة جعلت من الناس يلجؤون الى البنوك للاقتراض ثم الى العلماء ليستحلون او ليجدو مخرجا مع ضميرهم .... لهذا يتفق اغلب العلماء و الدعاة الربانيون على ان التعامل مع البنوك بفائد ة لا يجوز ولو تحت طائلة الطوائل بالرغم من اننا سمعنا انه هناك من احل التعامل مع البنوك هنا وهناك شكرا |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
حسب معرفتي في الاقتصاد .. ان في هذه الحالة..... الذي زاد او انخفض هو قيمة العملة وليس كمية العملة .... فمثلا 100 دينار تبقى تساوي 100 دينار بالكمية ولو بعد ملايين السنين وقيمة 100 دينار تزداد وتنخفض كل يوم وعام و هنا الاشكالية سنصل الى حل هذه الاشكالية لوحدنا دون قطع او يقين بانها فتوى اذا كان ما ترمين اليه هو القيمة ... وهو واضح وضوح الشمس من سؤالك نرجع الى اسلوب الربا..... المعروف للجميع ...وهنا حتى نستعمله للمقارنة فقط وهو ... - الاقتراض ثم التسديد بعد مدة بمعدل فائدة ....... - ومن بعض شروط الاقتراض انك اذا اقترضت مثلا المال لاجل مشروع ستدفع الفائدة رغم انفك سواءا ربحت او خسرت وهذه صيغة البنك وهو ربا مؤكد ووووو...... لكن الذي يهمنا هو ما كتبنا ............ لنعود الى سؤالك من جديد ..ان تعطيك الحكومة قرضا بدون فائدة ... اذا كان القرض مثلا دون شروط .... ومن بينها اذا ارتفع التضخم عليك بزيادة الدفع هنا اعتقد انه حلال محلل ........... لانك اقترضت بدون فائدة وبدون شرط ... فاذا حدث ان طالبتك الدولة بعدها بالدفع .... فليس من حقها لانك وقعت على ورقة فيها غير الذي تطالبك به الدولة .... ثم اذا اخذته بالقوة فلاشيء عليك و الثانية وهي الاهم ........... اي اذا وقعت على الاقتراض بشروط ومن بين هذه الشروط انه اذا زاد التضخم فعليك بدفع قيمة زائدة عن المال المقترض ..... ؟ نتوقف هنا ونسأل سؤال ..... واذا انخفض معدل التضخم وقت السداد عن معدل التضخم وقت الاقتراض .... هل سأدفع اقل من القيمة التي اقترضتها .........؟ 1- اذا كان نعم ...... فهنا اعتقد ان الصيغة صحيحة وانه لا يوجد ربا لاننا دخلنا في مايشبه الاستثمار و الناتج مقسوم بيننا بالربح او الخسارة 2- اما اذا كان لا فحتما هذا ربا لان الخسارة ستكون عواقبها على طرف واحد وهو المقترض فقط ... وهو ما يشبه صيغة البنك في التعامل ..... و التضخم صيغة الزمن كمعامل وحتما هذه حيلة من الدولة . ............ في الاقراض بحجة اخفاء صيغة القرض بفائدة هذا رأي فقط وليس اجتهادا او فتوى .......... فلا تأخذي منه |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
ولتطّلع أختي على ما جاء في الرابط أسفله http://www.kantakji.com/fiqh/Banks.htm |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
بورك فيك اخي . ساكون شاكرة ان اتيتني باقوال اهل العلم. اقتباس:
اليك رابطا يحتوي على ما اتكلم: http://sabilurrashad.com/site/index....rch&Itemid=199 قد تجد ان الشيخ سالم الشيخي اجاز هذه القروض ، كما فعلت الهيئة الاروبية للافتاء الاّ ان الاستنتاج لم يقنعني و اردت اقوال العلماء بالدليل..بارك الله فيك. |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
اقتباس:
عندما تتفق على القرض ترى انه في الشروط لا توجد اي فائدة . لكنها و كما ذكرت حسب التضخم. العام الماضي مثلا كانت 0% . كما يجب علي أن اذكر انه ليس عليك دفع القرض اذا ما مرت عليه 25 سنة. كما أنك اذا ما لم تكن لك وظيفة او مدخولك اقل من 15,000 جنيه لا يجب عليك ان تدفع القرض و كلما زاد مدخولك زادت نسبة القرض التي ترجعها . مثلا اذا كان المدخول 20,000 جنيه تأخذ الدولة 9% من 5,000 لأنه الفرق بين 20000 و 15000 أي 37.50 جنيه شهريًا. لا ادري اذا كان شرحي مفهوما ! اقتباس:
أرجوا فعلا ان يقوم احد الشيوخ المختصين ببحث ليعطينا اجابة هل يجوز ام لا آخذًا بعين الاعتبار ما ذكرت سابقًا .. لأني لا اريد ان اكون كالذي يتخبطه الشيطان من المس. |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
ظننتك تبحثين عن دراسة علمية بغرض فهم المسألة أمّا الفتوى فقد صدر بشأنها قرار من المجمع الفقهي لمكة المكرمة حول هذه المسألة وقد نشره الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في إحدى دراساته ويقضي بعدّ المعاملة ربوية وآسف لعدم التوثيق فأنا بعيد جدا عن مكتبتي
قرار رقم : 42( 4/5) بشأن تغير قيمة العملة - تغير قيمة العملة السبت 6 ذو القعدة 1425 الموافق 18 ديسمبر 2004 http://islamtoday.net/images/image_holder_small.jpg مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي). إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3 )في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ، قرر ما يلي : - العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار والله أعلم. المصدر http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4811.htm |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
إذا تغيرت قيمة العملة كيف يؤدي القرض ؟ أقرضت صديقاً لي قرضاً حسناً وسلمته مبلغ القرض بالريال السعودي ، والآن وقت سداد القرض انخفض الجنيه المصري أمام الريال السعودي ، وصديقي هذا يريد رد قرضي بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الجنيه مقابل الريال وقت استلامه القرض مما يعنى أن يعود لي أصل مالي ناقصاً عما استلمه ، وأنا رفضت ذلك ، وقلت له : يا أخي سلمتك المال بالريال السعودي بيدك ردَّ عليَّ قرضي بالريال السعودي مثلما استلمته والقروض تكون بالمثل ، ويكفى أنني حرمت نفسي من استثمار مالي مما كان سوف يعود على بفائدة من أي نشاط حلال ، وأعطيتك قرضاً حسناً لوجه الله تعالى أصلحتَ به تجارتَك وتاجرتَ وربحتَ بارك الله لك ، فرفض ذلك ، فما الحكم في الإسلام ، هل يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي أم لا ؟ وإذا كانت الإجابة بأنه يجب عليه رد قرضي بالريال السعودي ورفض قبول الفتوى ، فما حكمه عند الله ؟ وهل يكون المقدار الذي نقص من مالي لي في ذمته أطالبه به أمام الله يوم القيامة أم لا ؟ أفتونا في ذلك مأجورين حيث إن سداد القرض متوقف على فتواكم وجزاكم الله خيراً . الحمد لله الواجب على من أخذ ديْناً من آخر بعملة أن يردَّها بمثلها دون أن يردَّ قيمتها عند أخذ الدَّيْن ؛ بل ولا يجوز أن يُذكر في العقد أن السداد يكون بعملة أخرى غير العملة المستَلمة ، فلا يجوز - مثلاً - أن يقترض رجل من آخر ريالات سعودية ويحسب قيمتها عند أخذها ويردها جنيهات مصرية ، ويجوز دفع قيمة الفرق بين العملتين عن طيب نفس من غير إلزام وعلى هذا جاءت فتاوى المجامع الفقهية وكثير من علمائنا المحققين . أ. ففي القرار رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة ، قال " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م : بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع " رقم 21 ( 9 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها : قرر ما يلي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار . مجلة " المجمع " ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) . وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أقرضني أخي في الله - حسن - ألفي دينار تونسي ، وكتبنا عقدا بذلك ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني ، وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني ، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته . فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة ، أم أنها تعتبر ربا . . ؟ ولا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا . فأجاب : للمقرض - حسن - سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي ، إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) رواه مسلم في صحيحه ، وأخرجه البخاري بلفظ : ( إن من خيار الناس أحسنهم قضاء ) . أما العقد المذكور : فلا عمل عليه ، ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي ، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي إلا أن يسمح من عليه القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً " انتهى . " فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ) . وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في جواب سؤال مشابه لسؤال السائل - : " الواجب أن يرد عليك ما أقرضتَه دولارات ؛ لأن هذا هو القرض الذي حصل منك له ، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية : فلا حرج ، قال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ، ونبيع الدنانير فنأخذ عنها الدراهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ) ، فهذا بيع نقد من غير جنسه ، فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة ، فإذا اتفقتَ أنت وإياه على أن يُعطيك عوضاً عن هذه الدولارات من الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التبديل ، فإن هذا لا بأس به ، فمثلاً : إذا كانت 2000 دولار تساوي الآن 2800 جنيه : لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة آلاف جنيه ، ولكن يجوز أن تأخذ 2800 جنيه ، ويجوز أن تأخذ منه 2000 دولار فقط ، يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل ، أي : لا تأخذ أكثر ؛ لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحتَ فيما لم يدخل فيما ضمانك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، وأما إذا أخذتَ بأقل : فإن هذا يكون أخذاً ببعض حقك ، وإبراء عن الباقي ، وهذا لا بأس به " انتهى . " فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 414 ، 415 ) . وإذا خالف أحد الطرفين هذا الحكم فإنه يكون آخذاً للفرق بين قيمة العملتين بغير حق ، وهو من المحرمات حيث قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) النساء / 29 . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب http://www.islam-qa.com/ar/ref/68842/تغير%20العملة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143793 |
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
السّلام عليكم ، أعتذر مرة اخرى على عدم التوضيح .
ما كنتُ ابحث عنه هو فتوى هل يجوز ام لا كون فتية الهيئة في اروبا للافتاء (التي اتخذت الحاجة كذلك عند اتخاذ القرار) لم تقنعني. و الاجابة للشيخين ابن باز و العثيمين رحمهما الله هي ما كنت ابحث عنه فبورك فيك و جزاك الله خيرًا. اقتباس:
|
رد: ربط القروض بمؤشر تكاليف المعيشة
شكرا......................
|
| الساعة الآن 02:17 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى