![]() |
لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
http://farm4.static.flickr.com/3168/...9d5c5cc5_o.gif اخواني اخواتي http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/054.gif اتمنى من الله العلي القدير ان يتم نعمه عليكم ويتقبل منكم الصيام والقيام والدعاء وبعد http://www.lojein.com/modoi/2.gif الغسل شرط لصحه العباده ايا كانت صلاه ام صيام ,الكل يعرفه لكن الاغلبيه تجهل الكثير عنه وتجهل الكيفيه التي يصح بها وتجهل متى يستوجب ان يكون. وكلنا اخواني يكثر سؤاله في رمضان على الغسل حرسا منا على ان يكون الصوم والصلاه صحيحين كما امرنا المولى تعالى وانا واحده ممن يرغبن في صحه عبادتها ولقد كان عندي دائما اشكال في هذه المساله الى ان اهدتني صديقه وهي اخت بالنسبه لي كتاب للاستاذ موسى اسماعيل "استاذ الفقه الاسلامي يكليه العلوم الاسلاميه جامعه الجزائر" وهو كتاب ناذر لكنها باهدائها لي لهذا الكتاب ساعدتني في ازاله ما كان ينتابني من لبس ,فاردت اخوتي ان افيدكم ببعض ما استفدت به منه واخترت الفضل الخامس لان الاسئله تكثر عليه وهو الغسل واني ارجوا الفائده للجميع باذن الله واسال الله التوفيق والسداد وانويه لوجهه الكريم عله يجيب على سائل بيننا فلا تنسوني وصديقتي من صالح دعائكم لن اطيل عليكم ساكتب بحول الله كل يوم مبحثا في الغسل من اصل سبعه مباحث على بركه الله نبدا باول مبحث http://www.lojein.com/modoi/2.gif الفصل الخامس http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif في احكام الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif المبحث الاول:تعريف الغسل وحكمه والحكمه منه http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/054.gif المطلب الاول http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif تعريف الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif الغسل لغة(1) http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif الغسل بضم الغين اسم للماء الذي يغتسل به ,ومنه جاء في حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها قالت"ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابه....." وفي روايه اخرى "وضعت للنبي عليه السلام غسلا يغتسل به من الجنابه",اي وضعت له ماء ليغتسل به من الجنابه"(2) ويطلق ايضا على الفعل ,ومنه ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال " تماروا (3 )في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فقال بعض القوم :اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انا فاني افيض على راسي ثلاث اكف" ( 4) اي تماروا في صفه الغسل. والغسل بفتح الغين مصدر غسل غسلا وغسلا ,ويطلق على الفعل اي الاغتسال ,وهو سيلان الماء على الشيء مطلقا ,كان يقول المتكلم غسلت الشيء غسلا ,اي طهرته بالماء وازلت وسخه والغسل بكسر الغين اسم لما يغسل به من صابون واشنان وسدر ونحو ه, ومنه الغسلين بزياده الياء والنون كما قال تعالى "ولا طعام الا من غسلين" "5" وهو ما انغسل من لحوم اهل النار ودمائهم. تعريفه شرعا: http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif هو "ايصال الماء الى جميع ظاهر الجسد مع الدلك ,بنيه استباحه الصلاة ""6" اي ان الغسل في عرف الشرع ,تطهير جميع ظاهر الجسد وتعميمه بالماء المطلق ويحصل ذلك بافاضه الماء عليه مع الدلك ,وفق الطريقه التي شرعها رسول الله عليه الصلاه والسلام بنيه رفع الجنابه او الحدث الاكبر او الطهارة من الحيض او النفاس. الفهرس (1)انظر ماده غسل في القاموس المحيط,ولسان العرب,والنهايه في غريب الحديث,ومشارق الانوار (2)متفق عليه اخرجه البخاري ,ومسلم (3)تماروا معناه تجادلوا (4)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (5)سورة الحاقه 36 (6)انظر شرح الخرشي ,وبلغة السالك,والفواكه الدواني وحاشيه العدوي على شرح ابي الحسن للرسالة هذا ونلتقي غدا بحول الله في المطلب الثاني لا تنسوني وصديقتي من صالح الدعاء اتمنى لكم كل الفائده وان تفيدوا به من يجهله تقبل الله منا ومنكم جميعا |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ... جزاك الله خيرا على الموضوع المفيد أختي سماح ... وجعله في ميزان حسناتك بحوله وقوته ... رمضان مبارك ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تحيتي |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
جزاكي الله انتي و صديقتكي خيرا في الدنيا و الاخرة
|
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
نصيحة في محلّها أختي
جزاك الله خيرا ووفّقك لطاعته |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
بارك الله فيك أختي ،، بانتظار المطالب الأخرى |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
اقتباس:
وجزالك الله كل الخير اخي يس اتمنى ان يكون مفيدا حتى يزيل اللبس والحيرة عند الكثيري منا ,لان الحرس على العباده يستلزم الحرس على الغسل ,شكرا جزيلا على الدعاء وانا امنت وراءك اخي وعلى المرور العطر الذي تتحفني به دائما. رمضانك اكثر بركه وارقى التحايا لك. اقتباس:
امين واياك باذن الله اخي ربيع شرفني مرورك العطر اقتباس:
امين اخي الفاضل محمد واياك باذن الله نسال الله التوفيق والسداد ونفع الغير شكرا لمرورك اتمنى ان لا تحرم الموضوع منه . اقتباس:
وفيك بارك الله واعز اختي الغاليه لن اتاخر عنك باذن ما دمت اتنفس ,شكرا لاهتمامك وارجو لك كل الفائده ولكل الاخوة والاخوات شرفني مرورك الزكي. |
المبحث الاول (المطلب الثاني)
المطلب الثاني http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/007.gif حكم الغسل والحكمة من مشروعيته http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/008.gif حكم الغسل http://www.lojein.com/modoi/34.gif الغسل واجب على كل مكلف,وهوالبالغ العاقل ذكرا كان ام انثى ,عند حدوث سبب من اسبابه. دليل وجوبه http://www.lojein.com/modoi/34.gif ثبت وجوب الغسل بالكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب http://www.lojein.com/modoi/34.gif فقوله تعالى في شان الجنب "وان كنتم جنبا فاطهروا".(1) وقوله تعالى "يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلواة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا اى عابري سبيل حتى تغتسلوا".(2) واما السنه http://www.lojein.com/modoi/34.gif فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اغتسل وامر بالغسل ;من ذلك حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت "جاءت ام سليم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ,ان الله لا يستحي من الحق ,فهل على المراة من غسل اذا هي احتلمت ؟,فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رات الماء" ,اي اذا وجدت المني. واما الاجماع http://www.lojein.com/modoi/34.gif فالمسلمون متفقون على مشروعيته ووجوبه عند حصول احد الموجبات الثلاثه وهي الجنابة ,الحيض, والنفاس. (4) حكم من انكر الغسل http://www.lojein.com/modoi/34.gif من انكر غسل الجنابة ,او الغسل من الحيض او النفاس ,فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لان في الانكار تكذيبا لما جاء في القران الكريم وتواتر عن النبي الامين عليه الصلاة والسلام , وردا لما اجمعت عليه الامه وعلم من الدين بالضرورة. قال الله عز وجل "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ".(5) http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/028.gif الحكمه من مشروعية الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/008.gif شرع الله جل جلاله الغسل لحكم جليلة منها 1 الاستعداد لاداء العباده,ولمناجاة الله تعالى بما يليق بمقامه ,والوقوف بين يديه عز وجل في احسن هيئة واكمل طهارة. 2 نيل محبة الله ورضاه ,اذ يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "ان الله يحي التوابين ويحب المتطهرين"(6) 3 السمو بالنفس الى عالم الملائكة المطهرين ,فتزكو روح المتطهر ويزداد ايمانه ,وتطمئن نفسه ,وفي هذا المعنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام "الطهور شطر الايمان " (7) 4 مضاعفة الاجر والثواب ,ومحو الذنوب والخطايا ,لان الغسل طهارة كبرى ويشتمل على الوضوء ,فيحصل للمغتسل ما يحصل للمتوضئ من الثواب والمغفرةالتي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام المتطهر ,كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال "من توضا فاحسن الوضوء ,خرجت خطاياه من جسده ,حتى تخرج من تحت اظافره"(8). 5 اظهار الخضوع والطاعه لله عز وجل ,ففي الغسل دليل واضح على ايمان العبد وتقواه وامتثاله لامر مولاه ,حيث يتحمل مشقه القيام باكرا ان كان جنبا للاغتسال في الاجواء الباردة ,في حين ينعم اخرون بلذه النوم ومتعة الدفء. وقد اشار رسول الله عليه الصلاه والسلام الى هذا المعنى في قوله "الا ادلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره ,وكثر الخطا الى المساجد ,وانتظار الصلاة بعد الصلاة ,فذلكم الرباط ,فذلكم الرباط ,فذلكم الرباط."(9) 6 اعادة القوة للجسد ,والشعور بالحيويه والنشاط ,لان التعب والفتور يسري في اجزاء الجسد بعد الجماع ,فشرع الغسل ليعيد اليه نشاطه وحيويته. 7 تنظيف ظاهر الجسد من الاوساخ والغبار ,فيتخلص من الامراض ويزيل الروائح الكريهة. 8تنشيط حركه الدم في الشعيرات الموجودة على الجلد ,لان المغتسل يقوم بدلك جسده اثناء غسله ,وذلك يسهل عملية سير الدم وصوله الى كل اطراف الجسم. 9 تنشيط الغدد الصماء مما يساعد على تنشيط الدورة الدمويه والضغط الشرياني. http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/028.gif الفهرس http://www.lojein.com/modoi/34.gif (1) سورة المائدة "6" (2) سورة النساء"43" (3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم (4) انظر المعونة ,بداية المجتهد ,الجامع لاحكام القران ,وكفايه الطالب الرباني. (5)سورة البقرة"217" (6) سورة البقرة "222" (7) اخرجه مسلم عن ابي نالك الاشعري رضي الله عنه. (8) اخرجه مسلم. (9)اخرجه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. http://www.lojein.com/modoi/34.gif اتمنى لكم الفائده المرجوة الى ان القاكم غدا بحو ل الله تقبلوا تحياتي واخلاصي تقبل الله منكم جميعا صالح الاعمال لا تنسونا من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمه اله وبركاته http://www.lojein.com/modoi/96.gif |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
جزاكي الله تعالى خير الجزاء وجعل ما كتبتي كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها
شكرا بارك الله فيك وفي أعمالك التي أراها دائما نافعة صالحة أصلح الله حالك وأحوالنا بوركتي سماح خير ما قمتي به في هذا الشهر الفضيل |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
اقتباس:
وفيك بارك الله ونفع دائما,امين يا رب اجمعين . وفيك بركه استاذي. الحمد لله ان الموضوع نال اعجابك فاني والله اعرف مدى الحيرة التيي تصيب الجنسين في الشهر الفضيل بخصوص الطهارة. اتمنى ان يجد فيه كل هيران ظالته. تقبل الله منك استاذي كل العبادات وشكرا لمرورك العطر |
المبحث الثاني "انواع الغسل"
انواع الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/031.gif ينقسم الغسل من حيث الكحم الى اربعة انواع : *النوع الاول* الغسل الواجب http://www.lojein.com/modoi/85.gif يجب الغسل عند حدوث موجب من موجباته الخمسه(1) ,وهي: الجنابة الطهارة من الحيض الطهارة من النفاس الدخول في الاسلام تغسيل الميت اما الموجبات الثلاثه الاولى فهي واجبة باجماع الامة. واما الرابع والخامس فواجان على المشهور ,وماعدا هذه الاغسال الخمسة فلا يجب منها شيء. *النوع الثاني* الغسل المسنون http://www.lojein.com/modoi/85.gif يسن الغسل في موضعين: *الموضع الاول* *عند الاحرام بالحج او العمرة* يسن الغسل لمن احرم بالحج او العمرة من الميقات ان كان افاقيا ,وبمكة ان كان مجاورا ,ولو كان المحرم حائضا او نفساء. وتحصل سنة الغسل بشرط الاتصال بالاحرام,فان تاخر عن الاحرام كثيرا اعاده. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه :"ان الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل ".(2) وعن عائشه رضي الله عنها قالت :"نفست (3) اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر بالشجرة ,فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكرا ان يامرها ان اغتسل وتهل". (4) *الموضع الثاني* *يوم الجمعه* يسن الغسل يوم الجمعه لكل مصل ,ولو لم تلزمه صلاة الجمعه كالمراة والصبي والمسافر ,لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل". وفي رواية لمسلم "اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعة فليغتسل".(5) وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "غسل الجمعة واجب على كل محتلم"(6). والامر في هذه الحديثين محمول على السنية ,وقد صرفه عن الوجوب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل افضل".(7) وماجاء عن الصحابه والتبعين رضي الله عنهم انهم كانوا لا يرونه واجبا. فعن ابراهيم النخعي قال " ما كانوا يرون غسلا واجبا الا غسل الجنابة , وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة".(8) وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال "يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم ".(9) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال "الغسل يوم الجمعه سنة ".(10) *شروط سنية غسل الجمعه* تحصل سنة الغسل للجمعة بشرطين *الاول* ان يكون بعد طلوع الفجر ,فلا يصح قبله. *الثاني* ان يتصل بالرواح الى المسجد ,ولا يضر الفصل اليسير,اما الكثير فيضر ويبطل الغسل. واجاز ابن وهب الغسل بعد الفجر ولو طال الوقت بينه وبين الرواح الى المسجد ,وهو قول ابي حنيفة والشافعي. *النوع الثالث* الغسل المستحب http://www.lojein.com/modoi/85.gif يستحب الغسل في مواضيع الاتية: *الموضع الاول* *يوم العيد* يستحب الغسل يوم عيد الفطر وعيد الاضحى ,ولا يشترط اتصاله بالرواح الى المصلى ,لانه شرع لليوم لا للصلاة. ويدخل وقته بالسدس الاخير من الليل ,ويندب ان يكون بعد صلاة الصبح ,وان تركه حتى صلى صلاة العيد اتى به ما لم تغرب الشمس. روى مالك عن نافع قال "كان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو". وفي روايه للامام البيهقي "انه كان يغتسل في العيدين الاضحى والفطر ".(11) *الموضع الثاني* *قبل الدخول الى مكة* يندب لمن قصد مكه المشرفه ان يغتسل قبل دخولها. ومن السنة المستحبة ان يكون اغتساله بذي طوى,فعن نافع "ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ,ثم يدخل مكة نهارا ,ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله ".(12) ويسقط هذا الغسل عن الحائض والنفساء ,لان الغسل لاجل الطواف ,وعما لا يمكنهما الطواف قبل الطهارة. *الموضع الثالث* *الوقوف بعرفة* يستحب الغسل للوقوف بعرفة ولو لحائض او نفساء. فعن نافع "ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ,ولدخوله مكه ,ولوقوفه عشية عرفة".(13) وعن زادان قال "سال رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل ؟ قال اغتسل كل يوم ان شئت. فقال الغسل الذي هو الغيل. قال يوم الجمعه ,ويوم عرفة,ويوم النحر ,ويوم الفطر "(14). *الموضع الرابع* *بعد تغسيل الميت* يستحب الغسل بعد تغسيل الميت ,لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من غسل ميتا فليغتسل ,ومن حمله فليتوضا".(15) والامر بالغسل في الحديث محمول على الندب ,لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسم"ليس عليكم في غسل نيتكم غسل اذا غسلتموه ,ان ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس ,فحسبكم ان تغسلوا ايديكم".(16) *الموضع الخامس* *بعد انقطاع دم الاستحاضه* يستحب للمستحاضه اذا انقطع عنها الدم ان تغتسل ,لتنظيف بدنها وازاله المجاسه عنها ,ولا يجب عليها الغسل ,لقوله صلى اله عليه وسلم لفاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها "انما ذلك عرق وليس بحيض".(17) *الموضع السادس* *غسل من اسلم ولم يحصل له موجب الغسل * يستحب لمن اسلم ولم يتقدم له موجب الغسل من جنابه او حيض او نفاس ان يغتسل ,لان وجوب غسل الكافر بعد اسلامه للجانبة او الحيض او النفاس ,وهذا لم يحصل له ذلك. *الموضع السابع* *غسل الصبي اذا وكئ مطيقة* يستحب للصبي المامور بالصلاة اذا ةطئ امراة مطيقة للجماع ان يغتسل ,لان الواجب في حقه مستحب. *الموضع الثامن* *غسل الصغيرة اذا وطئها بالغ* يستحب للبنت الصغيرة اذا ةطئها بالغ ان تغتسل كالكبيرة. *الموضع التاسع* *غسل المجنون والمغمى عليه اذا افاقا* يستحب للمجنون اذا استفاق من جنونه ان يغتسل ,ومثله المغمى عليه ,اما الوضوء فيجب عليهما. فعن عائشه رضي الله عنها قالت "ثقل (18)رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "اصلى الناس؟ فقلنا ينتظرونك يا رول الله. فقال ضعوا لي مائ في المخضب.(19) قالت ففعلنا ,فاغتسل ,ثم ذهب لينوء (20)فاغمي عليه ,ثم افاق فقال اصلى الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله . فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا ,فاغتسل ,ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ,ثم افاق قال اصلى الناس؟ فقلنا لا ه,هم ينتظرونك يا رسول الله ...."(21). *النوع الرابع* الغسل الجائز http://www.lojein.com/modoi/85.gif الغسل الجائز هو المباح الذي لا يتعلق بفعل شرعي من صلاة او طواف او ذكر او حضور الجمعه ,وهذا النوع من الغسل لا تصح به العباده لعدم النيه ,وهو كالاتي *الاول* الغسل للتنظيف وازاله الاوساخ والروائح الكريهة من الجسد. *الثاني* الغسل للتبرد في زمن الحر. *الثالث* الغسل للتدفي في زمن البرد. *الرابع* الغسل للتداوي ,كالاغتسال في الحمامات المعدنية. وهذه الاغتسالات تجوز ولو كان المغتسل صائما في نهار رمضان ,او كان محرما بالحج او العمرة ,فعن ابي يكر بن عبد اللرحمان عن بعض الصحابه "ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرالناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال "تقووا لعدوكم ,وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قال ابو بكر قال الذي حدثني "بقد رايت رول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على راسه من العطش او من الحر"(22). وعن عبد الله بن حنين " ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء (23) فقال عبد الله يغسل المحرم راسه. وقال المسور لا يغسل المحرم راسه. قال فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري ,فوجدته يغتل بين القرنين(24) ,وهو يستر بثوبه ,فسلمت عليه ,فقال من هذا ؟ فقلت انا عبد الله بن نين ,ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك ,كيف كان رسول الله يغسل راسه وه محرم ؟. قال فوضع ابو ايوب يده على ثوبه ,فطاطا حتى بدا لي راسه ,ثم قال للانسان ان يضب عليه اصبب ,فصب على راسه ,ثم حرك راسه بيديه ,فاقبل يهما وادبر ,ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل "(25). http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/0177.gif الفهرس http://www.lojein.com/modoi/85.gif (1) انظر تفصيل موجبات الغسل. (2) حديث حسن اخرجه الترميذي وحسنه ,وابن خزيمةو الدارمي والبيهقي. (3)نفست بضم النون وكسر الفاء ,او بفتح النون وكسر الفاء ,اذا ولدت المراة فهي نفساء ,ونفست بفتح النون والفاء بمعنى حاضت. (4)حديث صحيح اخرجه مالك ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. (5) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (6) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (7) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي وحسنه ,والنسائي. (8) اخرجهابن شيبه وعبد الرزاق والبيهقي وسنده صحيح. (9) اخرجه الطبراني في الاوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "رجالهثقات". (10) اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة والبزار والبغوي في الجعديات ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للبزار وقال "رجاله ثقات". (11) اخرجه مالك وابن ابي شيبه وعبد الرزاق والبيهقي وسنده صحيح. (12) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (13) اخرجه مالك وسنده صحيح. (14)اخرجه الشافعي في المسند ومن طريقه البيهقي بسند صحيح. (15)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي وحسنه ,وابن ماجة وابن حبان وابن ابي شيبه وعبد الرزاق. (16)حديث حسن اخرجه الحاكم والدارقطني واليبيهقي وصحح وقفه ,وبن شاهين في الناسخ والمنسوخ مرفوعا وموقوفا , وحسنه الحافظ في التلخيص. (17) سبق تخريجه . (18)ثقل بفتح الثاء وكسر القاف ,اي اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام. (19) المخضب هو المركن ,وهو وعاء تغسل فيه الثياب . (20) ينوء ينهض بجهد ومشقة. (21) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (22) حديث صحيح اخرجه مالك ومسلم. (23)الابواء بفتح الهمزة وسكون الباء ,وهو جبل بين مكة والمدينة. (24) "بين القرنين" وفي روايه اخرى "بين قرني البئر" وهما الخشبتان على راس البئر وشبههما من البناء. (25) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/056.gif الى لقاء قريب بحول الله تحياتي ودعائي لكم جميعا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وجعل موضوعي هذا في افادتكم لا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سماح |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
بورك فيك أخيتي على الإفادة جعلها الله في ميزان حسناتك رمضان كريم ،، تقبّل الله منّا و منكم صالح الأعمال bye1 |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
اقتباس:
افادنا الله واياكم جميعا وجعل اهتمامكم في ميزان حسناتكم تقبل الله نا جميعا وقدرنا على العباده على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. |
المطلب الثاني "شروط الغسل"
http://i226.photobucket.com/albums/d...na002/cccc.gif http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/034.gif *المطلب الثاني* شروط الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/008.gif وهي نفس شروط الوضوء ,ونلخصها فيما ياتي: *اولا* شروط وجوبه خمسة وهي: (ا) البلوغ http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب على الصبي لانه غير مكلف ,لحديث علي رضي الله عنه ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال "رفع القلم عن ثلاثة :عن المجنون حتى يعقل ,وعن الصبي حتى يحتلم ,وعن النائم حتى يستيقظ".(1) (ب)دخول وقت الصلاة http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب قبل دخول الوقت ,لقوله تعالى "يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الىالصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا".(2) فاوجب عز وجل الغسل عند القيام الى الصلاة ,والصلاة لا تجب الا بدخول وقتها ,فكان الغسل مثلها لا يجب الا بدخول الوقت ,لانه واجب لاجلها . (ج)القدرة على الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب الغسل على العاجز كالمريض الذي لا يقدر على الغسل ااو لا يجد من يستعين به ,وكذا المكره على ترك الاغتسال ,لقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا الا وسعها ".(3) والراجح ان العاجز ياتي بما يقدر عليه ,لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم".(4) ولقول النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم".(5) د) حصول موجب من موجباته http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب الغسل الا بحصول موجب من موجباته الخمسة وهي:الجنابة ,الحيض والنفاس ,والدخول في الاسلام ,والموت. و)بلوغ دعوة النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif لان الذي لم تبلغه الدعوة لا يخاطب بشرع ولا يجب عليه شيء ,لقوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ".(6) *ثانيا * شروط صحته ثلاثة وهي (ا) الاسلام http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif وهو شرط في صحة العبادات لا في وجوبها ,بناء على ان الكافر مخاطبون بفروع الشريعة كاصولها. والدليل على اشتراط الاسلام في صحة العبادات ,قوله تعالى "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين ".(7) فدلت الايه على ان الله عز وجل لا يقبل من العبد عملا من االاعمال الا اذا امن واتبع خاتم الرسل محمداhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif. (ب) عدم الحائل من وصول الماء الى البشرة http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif الحائل هو ما يحول بين الماء وبين الجلد ,كاشمع او الدهن المترسب على الجسد ,اما الزيوت والسمن والمراهم والخضاب كاحناء والدواء الذي يترك لونا فلا تضر ,لانها لا تحول بين البشرة وبين وصول الماء اليها . ومن الحجه على اشتراط عدم الحائل ,قول النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif لابي ذر الغفاري رضي الله عنه " فاذا وجد الماء فليمسه بشرته".(8),والبشرة هي الجلد ,والذي يغسل فوق الحائل لا يكون غاسلا للبشرة. (ج) عدم المنافي له http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يصح الغسل حال خروج الحدث كامني ا و دم الحيض ,ويجب عليه استئنافه من جديد ,لان حصول الناقض في اثنائه كحصول بعده ,لان القاعدة ° ان الامر بالشيء نهي عن ضده °,فلا يتصور ان ياتي بالغسل مع وجود ما ينافيه ,لاستحالة الجمع بين الضدين ,اذ لو فعل ضد المامور به لكان تاركا للمامور به. http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif شروط وجوبه وصحته http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/008.gif (ا) العقل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب على المجنون حال جنونه لانه غير مكلف ,ولا يصح منه لعدم النيه ,وهكذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء ,لقول النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "رفع القلم عن ثلاث.."وذكر منهم المجنون وقال "عن المجنون حتى يعقل ".(9) (ب) الطهارة من الحيض والنفاس http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif لاجماع المسلمين على ان الغسل لا يجب على المراة اثناء الحيض والنفاس ,ولا يصح منهما الا بانقطاع الدم عنهما. (ج) وجود ما يكفي من الماء المطلق http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فان وجد ماء قليل لا يكفيه لغسل سائر جسده ,فلا يجب عليه الغسل ,لانه ناقص عن الكفاية كالعدم. ولو استعمله وغسل بعض الجسد فلا يصح منه ,لقوله تعالى "يايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا "الى قوله تعالى "فتيمموا صعيدا طيبا ",فامر عز وجل القائم الى الصلاة بالوضوء ,وحدد له الاعضاء التي يجب عليه غسلها ,كما امر الجنب بغسل جسده ,ثم امر فاقد الماء والعاجز عنه بالتيمم ,فدلت الايه على ان من وجد ماء قليلا لا يكفي لغسل كل اعضاء الوضوء او تعميم الجسد بالماء يتيمم لاداء الصلاة ولا يستعمله. (د) عدم النوم والغفلة http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فلا يجب الغسل على النائم والناي لعدم التكليف ,ولا يصح منهما لعدم النية . اما النوم فلحديث علي رضي الله عنه المتقدم ,وفيه انه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ".(10) واما انسيان ,فلقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif " ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "(11). http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif الفهرس http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif (1) سبق تخريجه في الكتاب. (2)سورة المائده" 6". (3) سورة البقرة "286". (4) سورة التغابن"16". (5) سبق تخريجه . (6) سورة الاسراء "15". (7)سورة ال عمران "85". (8) حديث صحيح اخرجه احمد ,وابوداود والترميذي وصححه ,والنسائي وغيرهم ,وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري "اسناده قوي". (9)سبق تخريجه في الصفحات الفارطه. (10) و(11) سبق تخريجهما من قبل. http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/053.gif مع الجديد عن الغسل في الغد بحول الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال تحياتي الخالصه ولا تنسوني من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اختكم في الله سماح http://www.lojein.com/modoi/20.gif |
المبحث الثالث "موجبات الغسل"
*المبحث الثالث* موجبات الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/043.gif الموجبات جمع موجب ,وهي الاسباب التي توجب الغسل ,وعددها خمسة وهي كالاتي: *الموجب الاول* الجنابة لقوله تعالى "وان كنتم جنبا فاطهروا".(1) اقسام الجنابة http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif الجنابة قسمان احدهما:خروج الماء الدافق ,اي بروز المني من ذكر الرجل او فرج الانثى ,سواء خرج في حالة النوم او اليقضة ,لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال :سالت االنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifعن المذي فقال "من المذي الوضوء ,ومن المني الغسل".(2) وعن ام سليم رضي الله عنها قالت: " يا رسول الله ,ان الله لا يستحي من الحق ,فهل على المراة غسل اذا احتلمت ؟ قال: نعم اذا رات الماء. فقالت ام سلمة :وتحتلم المراة ؟ فقال:تربت يداك ,فيما يشبهها ولدها "(3) وهذا محل اجماع المسلمين ,فقد قال بن رسلان رحمه الله "اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمراة بخروج المني ".(4) *اولا* خروجه في حالة النوم ويسمى الاحتلام ,فيجب منه الغسل مطلقا ,اي سواء خرج بلذه معتاده ام لا ,فلو انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه ,او خرج بنفسه ,وجب عليه الغسل , واما اذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه. والاصل في وجوب الغسل من الاحتلام السنة والاجماع . اما السنة ,فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت "سئل رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟. قال :يغتسل . فقالت ام سليم:المراة ترى اعليها غسل ؟ قال:نعم النساء شقائق الرجال ".(5) واما الاجماع ,فقد نقله الامام بن المنذر رحمه الله " واجمعوا على ان الرجل اذا راى في منامه انه احتلم او جامع ولم يجد بللا ان لا غسل عليه".(6) *ثانيا* خروجه في حاله اليقظة يجب منه الغسل بخروجه بلذه معتاده ,بسبب جماع او ملاعبه او نظر او فكر ونحو ذلك. ولا يشترط دوام اللذه حتى يخرج المني ,بل لو حصل الخروج بعد ذهاب اللذه فانه يجب الغسل. واذا خرج بلا لذه معتاده ,كان يخرج منه لمرض او لدغ عقرب او برد او حك جرب بذكره ,او اغتسال بالماء الحار ,او هز دابة ونحو ذلك ,فالواجب عليه الوضوء فقط دون الغسل ,لحديث على بن ابي طالب رضي الله عنه قال" كنت رجلا مذاء ,فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري .(7) قال :فذكرت ذلك للنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif او ذكر له. قال: فقال: لا تفعل ,اذا رايت المذي فاغتسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة ,فاذا فضخت الماء فاغتسل ".(8) وفي رواية اخرى لاحمد "اذا حذفت فاغتسل من الجنابه ,..واذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل "(9) وفي رواية لاحمد " اذ رايت فضخ الماء فاغتسل "(10) فقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اذا فضخت الماء ,اي دفقت الماء ,وهو المني ,والفضخ هو الخروج والدفق على وجه الشدة ,وقيل بالعجلة.(11) وكذلك قولهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ""حذفت" ,والحذف هو الطرح والقذف.(12) وخروجه على هذه الصفة لا يكون الا بالشهوة ولذه ,ففهم من الحديث ان خروج المني بغير لذه لا يوجب الغسل ,وهو معنى قولهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif" واذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ". *القسم الثاني* الجماع اي المباشرة الجنسية بتغييب الحشفة وهي راس الذكر او قدرها من مقطوعها في الفرج ,سواء نزل المني او لم ينزل . واما الالتقاء فقط كتغييب الحشفة بين الاليتين او الفخذين بدون ايلاج عضو التناسل في الفرج ,فلا يوجب الغسل اجماعا الا اذا خرج منه المني. والاحاديث الموجبه للغسل من الجماع ولو لم ينزل ثابتة صحيحة ,منها حديث عائشه رضي الله عنها قالت "قال رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ".(13). وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال " اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "(14) وفي رواية مسلم "وان لم ينزل "(15) * الموجب الثاني* الحيض الحيض وهو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة ,ويجب الغسل بانقطاعه ولو خرج دفعه واحده ,لقوله "فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ".(16),اي فاذا اغتسلن فاتوهن. اما الاستحاضه وهي الدم السائل من الفرج على وجه المرض في غير ايام الحيض والنفاس ,فلا يجب منها الغسل ,لان المراة طاهرة وليس ثمة موجب للغسل ,ولانه دم علة وفساد فاشبه الخارج من الدبر. *الموجب الثالث* النفاس وهو الدم الخارج من قبل المراة عند ولادتها ,سواء خرج مع الولادة او بعدها (17). وقد اجمع المسلمون على وجوب الغسل بانقطاع دم النفاس ,لانه دم حيض اجتمع خلال الحمل وخرج بالولادة ,فوجب منه الغسل كالحيض. قال الامام ابراهيم بن المنذر رحمه الله " واجمعوا على ان على النفساء الاغتسال اذا طهرت ".(18) اما اذا خرج الولد بلا دم اصلا ,اي جافا فالراجح وجوب الغسل ايضا ,بناء على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها. *الموجب الرابع* الدخول في الاسلام http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif المشهور انه يجب على الكافر البالغ اذا اسلم ان يغتسل ان كان جنبا ,بناء على ان علة الغسل الجنابة ,اذ لا يخلو منها ,او من الحيض او النفاس ان كانت امراة . وقيل " علة الغسل التعبد ,فيجب عليه الغسل مطلقا ولو لم يكن جنبا او كان غير البالغ". والدليل على وجوب الغسل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه "ان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif بعث سريه قبل نجد ,فاسروا ثمامة بن اثال ,فاوتي به الى رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif فكان ياتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الاسلام ,فاسلم ,ثم امره رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ان يذهب الى حائط ابي طلحة فيغتسل." وفي روايه اخرى " فامره النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifان يغتسل ,فاغتسل وصلى ركعتين ,فقال النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif لقد حسن اسلام اخيكم ".(19) وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه " انه اسلم فامره النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ان يغتسل بماء وسدر "(20) ومثل الكافر المرتد ,وهو الخارج من الاسلام الى الكفر والعياذ بالله ,فاذا تاب ورجع الى الاسلام وجب عليه الغسل ,لان الردة تبطل الغسل على الارجح ,لقوله تعالى " لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين "(21). واذا لم يجد الكافر او المرتد ماء يغتسل به تيمم الى ان يجد الماء كاجنب ,عملا بقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" (22). *الموجب الخامس* الموت http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/044.gif فالمسلم اذا مات وجب تغسيله ,وتكفينه ,والصلاة عليه ,ودفنه ,فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما " ان رجلا وقصه (23) بعيره ونحن مع النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif وهو محرم ,فقال النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif " اغسلوه بماء وسدر (24) ,وكفنوه في ثوبين ..." (25). وعن ام عطية رضي الله عنها قالت " دخل علينا رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif حين توفيت ابنته (26) فقال اغسلنها ثلاثا .." (27). ففي قول النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "اغسلنها " ,وقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "اغسلوه " امر ,وهو يفيد وجوب تغسيل الميت. ويستثنى من الغسل الشهيد الذي مات في ارض المعركة في حرب الكفار ولو كان جنبا ,فلا يغسل ولا يصلى عليه ,ويدفن بدمه وفي ثيابه التي مات فيها ,لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال " قال النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif في شهداء احد رضي الله عنهم " ادفنوهم في دمائهم ,يعني يوم احد ,ولم يغسلهم ". وفي روايه اخرى "امر بدفنهم بدمائهم ,ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ". وفي روايه لاحمد " لا تغسلوهم ,فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامه ,ولم يصل عليهم "(28) وعن مالك رحمه الله انه بلغه عن اهله العلم انهم كانوا يقولون " الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ,ولا يصلى احد منهم ,وانهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها ". قال مالك " وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات ". قال " واما من حمل منهم فعاش ماشاء الله بعد ذلك ,فانه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه "(29). وعن ابن عمر رضي الله عنهما " ان عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله ".(30) واذا انعدم الماء او لم يكف لغسل الميت ,او احتيج اليه يمم,وكذا ييمم اذا تقطع جسده بالماء او تسلخ بصبه عليه ,لعموم قوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا" .(31) واذا كان الميت ذكرا ولم يوجد من يغسله من الرجال او الزوجه او المحارم ,يممته امراة غير محرم له. وكذا ييمم الرجل المراة الميتة اذا لم يوجد من يغسلها من النساء او الزوج او المحارم. (1) سورة المائدة"6". (2) حديث صحيح اخرجه احمد والترميذي وقال حسن صحيح ,وبن ماجه وبن ابي شيبة. (3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (4) نقلا عن نيل الاوطار ,وانظر ايضا مراتب الاجماع لابن حزم. (5) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والتميذي وبن ماجه . (6)كتاب الاجماع. (7)تشقق ظهري" اي حصل لي شقوق في الظهر من شدة الم البرد ". (8) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والنسائي وبن خزيمة وبن حبان . (9) اخرجه احمد وهو حديث صحيح. (10) اخرجه احمد وبن ابي شيبه وسنده صحيح. (11) انظر ماذة فضخ في القاموس المحيط. (12) انظر مادة حذف في القاموس المحيط والنهاية في غريب الحديث. (13) حديث صحيح اخرجه مالك واحمد والترميذي وبن ماجه وبن ابي شيبه. (14) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (15) حديث صحيح اخرجه وبن ابي شيبة وبن حبان . (16) سورة البقرة "222". (17) انظر بلغة السالك وحاشيه الدسوقي . (18) كتاب الاجماع . (19)حديث صحيح اخرجه بن خزيمه وبن حبان وعبد الرزاقق. (20) حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي والنسائي. (21) سورة الزمر "65". (22) سورة المائدة "6". (23) وقصه "من الوقص وهو كسر العنق ,اي ان ذلك االصحابي رضي الله عنه سقط عن ناقته فانكسرت عنقه فمات ,فامرهم النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ان يغسلوه بماء وسدر. انظر اكمال المعلم. (24) السدر " بكسر السين وسكون الراء ,جمع سدور ووهو شجر النبق بفتح النون وسكون الباء. واما كيفية الغسل بالسدر وفهناك طريقتان " الاولى ان يؤخذ ورقة ويدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى تبدو رغوته ,ويعرك به جسد الميت ,ثم يصب عليه الماء. الثانيه توضع اوراق النبق في اناء وتغلى في الماء ,ثم تخض حتى رغوتها فيدلك بها جسد الميت ,ثم يفرغ عليه الماء. (25) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (26) هي زينب رضي الله عنها ,كما جاء التصريح بها في رواية مسلم. (27) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. (28) حديث صحيح اخرجه احمد والبخاري والترميذي والنسائي وبن ماجه . (29) الموطا للامام مالك. (30) اخرجه مالك . (31)سورة المائدة. كل الفائده ارجوها لكم جميعا افادني الله واياكم بما ينفعنا للقيام بالعباده كما امرنا الله تعالى. تقبل الله عباداتكم كلها والى لقاء نواصل فيه بقيه المطالب استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسوني من صالح دعائكم اختكم في الله سماح (12) |
رد: المبحث الثالث "موجبات الغسل"
بارك الله فيك أختنا الفضيلة سماح
بحث كامل متكامل ،نفعك به الله يوم الوعد الموعود ونحن القراء لك شهود وهو الله الذي لايحتاج شهاذة أحد بوركتي وجزاك الله كل خير |
رد: المبحث الثالث "موجبات الغسل"
اقتباس:
وفيك بارك الله ودمت وفيا لتزيد في تشجيعي. جزيل الشكر على المرور العطر. تحياتي |
المبحث الرابع "فرائض الغسل"
*المبحث الرابع* فرائض الغسل http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/0088.gif فرائض الغسل خمسة وهي: *الفريضة الاولى* النية وحقيقة النية القصد الى الشيء والعزم عليه. ومحلها من المكلف القلب ,ولا علاقة للسان بها. وحكمتها تمييز العبادات عن العادات ,والعبادات بعضها عن بعض. ووقتها عند اول مفعول ,سواء ابتدا بفرجه او غيره ,ولا يضر اذا تقدمت بوقت يسير. وكيفيتها ان ينوي بغسله احد الامور الاتية: 1)اداء فرض الغسل. 2)رفع الحدث الاكبر. 3)استباحة ما منعه الحدث الاكبر كالصلاة . 4) رفع الجنابة. 5) الطهارة من الحيض والنفاس. ودليل وجوبها في الغسل ظاهر لقوله تعالى "حتى تغتسلوا" (1). ووجه الاستدلال من الاية ,ان القيام بفعل الاغتسال يقتضي النية ,اذ لا يتصور فعل من غير قصد. وعموم قوله تعالى "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين "(2). وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال " انما الاعمال بالنيات ,وانما لكل امرئ ما نوى"(3). ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل عمل من الاعمال ,فلا يجزئ الا بنية. *مسالة اولى * حكم الجمع بين نية الجنابة والجمعه في غسل واحد http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/0099.gif يجوز للمغتسل ان ينوي بغسله رفع الجنابة والغسل للجمعة او العيد او الاحرام ,ويحصل له الثواب عن كل ما نوى ,ولا يضر تقديم نية الغسل المسنون او المستحب عن نية الواجب. والدليل على اجزاء نية الغسلين في غسل واحد قوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif" وانما لكل امرئ ما نوى",وهذا نوى الغسلين فله ما نوى. ولانه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif لم يثبت عنه في حديث صحيح او ضعيف انه كان يغتسل يوم الجمعه غسلين ,احدهما للجنابه والاخر للجمعه ,ولم يامر بذلك احدا من ازواجه او اصحابه رضي الله عنهم ,وهذا مما تعم به البلوى ,فلا يعقل ان يغفل النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif على العفو والاجزاء. واما اذا نوى غسل الجمعه وحده ونسي الجنابة ,او نوت المراة غسل العيدونسيت نية الغسل من الحيض فلا يجزئ عنهما ذلك ,لان غير الواجب لا ثبوت له من عدم الواجب ,والغسل المسنون او المستحب لا ينوب عن الواجب. كما لا يجزئ غسل الجنابة او الحيض عن غسل الجمعه ان لم ينو الغسل لهما جميعا ,ولو اغتسل عند الرواح الى المسجد. *مسالة ثانية* حكم المراة تغتسل من الجنابة والحيض او النفاس غسلا واحدا. http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/0099.gif المشهور ان المراة اذا كان عليها حدثان جاز لها ان تغتسل لهما غسلا واحدا وتنويهما معا ,او تنوي احدهما دون الاخر ,كان تنوي بغسلها الطهارة من الحيض والجنابة ,او النفاس والجنابة او احدهما فقط. ودليله انه لم يثبت على النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif انه امر زوجاته او بناته او نساء المؤمنين ان كن جنبا وطهرن من الحيض او النفاس بالغسل مرتين ,احداهما للجنابه والاخر للحيض ,كما لم يثبت عن احداهن فعل ذلك ,وهذا مما تعم به البلوى ولا يخفى امره على احد ,فدل ذلك على الاجزاء والصحة. *الفريضه الثانيه* تخليل الشعر المراد بالتخليل ضم الشعر وتحريكه وعركه عند صب الماء ,حتى يصل الى البشرة ,سواء كان كثيفا او خفيفا ,وسواء كان شعر راس او غيره كاللحية والحاجب ,لما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال "من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة ام يغسله ,فعل به كذا وكذا من النار ,قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت راسي ,وكان رضي الله عنه يجز شعره ". (4) وعن عائشه رضي الله عنها :" ان اسماء سالت النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif عن غسل المحيض ؟,فقال :" تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه ددلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء ,ثم تاخذ فرصة ممسكة (5) فتطهر بها . فقالت اسماء :وكيف تطهر بها؟ فقال :سبحان الله! تطهرين بها. فقالت عائشه: _كانها تخفي ذلك _تتبعين بها اثر الدم. وسالته عن غسل الجنابة فقال: تاخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور ,او تبلغ الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشه: نعم النساء نساء الانصار ,لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين."(6) وقال الامام القرطبي رحمه الله مستدلا لوجوب تخليل اللحية " ومن جهة المعنى ان استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب ,والبشرة التي تحت اللحية من جملتها ,فوجب ايضال الماء اليها ومباشرتها باليد ".(7) *حكم نقض الضفيرة* لا يلزم المراة عند الغسل حل شعرها المضفور اذا كان مرخوا بحيث يدخله الماء ,اما اذا منع وصول الماء الى البشرة فيجب حله. وكذا يجب حله اذا اشتد ضفره ,او كان مربوطا بخيوط كثيرة ولو لم يشتد الربط ,لانها من الحائل المانع من وصول الماء. والدليل على عدم لزوم نقض الضفيرة حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت " قلت لرسول الله ,اني امراة اشد ضفر راسي ,افاتقضه لغسل الجنابة ؟,قال "لا ,انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات من ماء ,ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين ,او قال فاذا انت قد تطهرت ".(8) وفي رواية لمسلم " افانقضه للحيضه والجنابة "(9). وعن عبيد بن عمير قال " بلغ عائشةان عبد الله بن عمرو بن العاص يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. فقالت :يا عجبا لابن عمرو هذا !,يامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن ,افلا يامرهن ان يحلقن رؤوسهن !. لقد كنت اغتسل انا ورسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ,ولا ازيد على ان افرغ على راسي ثلاثة افراغات "(10). وعن نافع قال " ان نساء ابن عمر رضي الله عنه وامهات اولا ده كن يغتسلن من الحيضه والجنابه ولا ينقضن شعورهن ولا يبالغن في بلها ".(11) واجاز بعض المتاخرين للمراة العمل بمذهب الاحناف في غسل الراس ,فلا يلزمها اذا وصل الماء الى البشرة نقض الضفيرة ولو اشتدت ,او نقض الخيوط ولو كثرت ,او بقي الشعر جافا لم يبلل بالماء (12). واذا كانت بالراس غلة ,وخاف المغتسل ان غسله وصب عليه الماء حصول ضرر ولو نزلة برد ,فقد استظهر بن عرفه رحمه الله انه يمسح عليه ويغسل سائر جسده ولا ينتقل الى التيمم (13). *الفريضه الثالثة* تعميم جميع ظاهر الجسد بالماء هذا الفرض مما اجمعت عليه الامة (14) ,ويحصل بالانغماس في الماء او صبه على الجسد باليد او بغيرها ,لقوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا "(15). وقوله تعالى " حتى تغتسلوا ".(16) فاوجب سبحانه وتعالى غسل الجسد وتعميمه بالماء ,لانه اطلق الامر بالتطهير والاغتسال ,ولو كان الغسل خاصا ببعض الاعضاء لبينها كما في الوضوء. وبين http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifهذا الغسل بفعله ,كما في حديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قالت " ثم يفيض على سائر جسده ". وفي رواية " ثم يفيض على جلده كله "(17). وعن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifقال " ان الصعيد الطيب طهور المسلم ,وان لم يجد الماء عشر سنين ,فاذا وجد الماء فلينسه بشرته ,فان ذلك خير ". وفي روايه " فاذا وجدت الماء فامسه جلدك ".(18) ويجب عليه تخليل اصابع اليدين الرجلين . كما يجب ايضا تعهد المغابن التي تكو ن في الجسد كالشقوق ,وتحت الابطين ,وعمق السرة ,وما تحت الذقن مما يلي الحلق ,وما بين الاليتين ,وباطن الركبتين ,وتحت الرجلين . لان هذه المغابن مما ينبو عنها الماء ,ويغفل الكثير من الناس عن غسيلها ,وهي من جمله ظاهر الجسد الذي يجب غسله ,و(ما لا يتم الواجب الا به وكان في مقدور المكلف فهو واجب ). وعن ابن عمر رضي الله عنهما " انه كان اذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينه (19),وادخل اصبعه في سرته "(20). ولا يلزم المراة نزع خاتمها او اساورها ولا تحريكها ولو كانت ضيقه ,كما لا يلزم الرجل نزع خاتمه او تحريكه ولو كان ضيقا بحيث لا يصل الماء الى ما تحته ,لانه ان كان واسعا فالماء يصل الى ما تحته ,وان كان ضيقا قد عض باصبعه صار كالجبيرة ,اي لما اذ ن الشارع في لبسه جاز غسل ظاهره قياسا على الجبيرة. *الفريضه الرابعه* الدلك وهو امرار اليد وغيرها على جميع ظاهر الجسد ,مع صب الماء او بعده قبل ان يجف الماء ,فان عجز عن الدلك اكتفى بصب الماء حتى يعم به جسده . وقال سحنون :ان عجز عن الدلك بيده كان لم تصل يده الى بعض جسده ,دلكه بخرقه او حبل ,او يوكل احدا يدلكه ,وهذا القول مشى عليه خليل في مختصره واستظهره في توضيحه ,ورجحه العدوي في حاشيته على ابي الحسن.(21) والراجح قول بن حبيب ,ان من عجز عن الدلك بيده سقط عنه واكتفى بصب الماء ,ولا يدلك بخرقه او حبل ,ولا يستنيب باحدا ,وهذا قول ارتضاه بن القصار ووبن رشد وبن عرفة والقرافي والدردير والرهوني ويرهم .(22) قال بن القصار رحمه الله "يسقط كما سقط فرض القراءة على الاخرس ,ولانه لم ينقل عن احد من الصحابه اتخاذ خرقه ونحوها ,فلو كان واجبا لشاع من فعلهم "(23) واعلم ان الائمه قد اختلفوا في حكم الدلك على ثلاثة اقوال : الاول انه واجب لنفسه ,وهو المشهور الذي رواه بن القاسم عن مالك. قال مالك في الجنب ياتي نهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج " لا يجزئه الا ان يتدلك ,وان نوى الغسل لم يجزه الا ان يتدلك "(24). والثاني انه واجب لاجل ايصال الماء الى البشرة لا لنفسه ,فلو تحقق من وصول الماء الى جميع ظاهر الجسد كان ينغمس في الماء مثلا او يستحم تحت الدوش اجزاءه ,وهو قول ابي الفرج ورواه عن مالك ,واختاره الاجهوري لقوة مدركه. والثالث انه سنة مستحبة وليس واجبا ,وبه قال محمد بن عبد الحكيم ,واليه رجع ابو الفرج ,ورواه مروان بن محمد الظاهري عن مالك . قال مروان بن محمد " سالت مالك بن انس عن رجل انغمس في ناء وهو جنب ولم يتوضا وصلى ؟ ,قال مضت صلاته ".(25) قال بن عبد البر "فهذه الرواية فيها لم يتدلك ولا توضا ,وقد اجزاه عند مالك "(26). وسبب اختلافهم في حكمه , اختلافهم في تفسير ما جاء في حديثي عائشه وميمونه رضي الله عنهما في وصفهما لغسل النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif حيث قالتا " ثم افاض على جسده ". فهل الافاضه معنى صب الماء واراله على الجسد من غير دلك ,ام انها ارسال الماء مع امرار اليد على الجسم ؟. والمشهور ان الافاضه لا تخلو من الدلك ,بدليل ما جاء في قوله تعالى في اية الطهارة "حتى تغتسلوا".(27) وقول ميمونه رضي الله عنها في صفه غسل النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "ثم غسل سائر جسده ". وقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها "كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اذا اغتسل بدا بيمينه ,فصب عليها من الماء فغسله ".(28) فالغسل عند العرب له معنى معروف وهو امرار اليد مع الماء على المحل المغسول او عرك بعضه ببعض مع الماء ,ولهذا فرقوا بين قولهم غسلت الشيء ,وقولهم غمسته في الماء او صببت عليه الماء . ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها " ان الرسول http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif يؤيى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ,فاتي بصبي فبال عليه ,فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله "(29). فافاد الحديث ان مجرد صب الماء على الشيء من غير دلك لا يسمى غسلا. *الفريضه الخامسه* الموالاة وهي ان ياتي بافعال الغسل كلها متتاليه في زمن متصل ,اي من غير تفريق بفاصل زمني طويل ,اما التفريق اليسير فمغتفر ولو كان عمدا. والموالات واجبة بشرطين : اولا القدرة فلو فرق غسله مختارا من غير ضرورة وطال الزمن اعاده من جديد ,وان فرقه عاجزا كان لم يكفه الماء فاشتغل باحضاره او انتظر حضوره ,اتم غسله ولا يستانفه من جديد ولو طال الزمن ,ما لم يكن مفرطا في اسباب العجز وا لا عاده من اوله وان طال الوقت. ثانيا الذكر فمن تركها دون نسيان وطال الزمن بطل غسله ما لم يكن عاجزا كما تقدم ,اما الناسي فانه يبني على ما فعل بنيه جديدة ,سواء طال التفريق ام لا. والطول والقصر مقدران بجفاف الاعضاء المعتدلة في الزمان والمكان المعتدل وقيل يقدران بالعرف. والدليل على وجوب المولاة ما ثبت عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif انه كان يوالي غسله من غير تفريق ,اذ كل من نقل الينا صفة غسلهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif نقله متواليا ,فدل فعله المتكرر على وجوبها . وايضا قياسا على ما ورد في شان الوضوء ,حيث امر http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif تارك الموالاة باعادة الوضوء والصلاة. ودليل اشتراط القدرة والذكر فماخوذ من الاخبار الواردة في شان تارك الموالاة ,فانها تناولت المفرط في الموالاة. اما العاجز والناسي فيعذران ,لان العجز والنسيان عذران معتبران في الشرع ,لقوله تعالى " ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا "(30). ولقول النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif " ان الله تجاوز عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه "(31). وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " ان رجلا جاء الى النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif فساله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء ؟ فقال يغسل ذلك المكان ثم يصلي"(32). http://www.smiles.alqaly.com/smiles/30/0177.gif الفهرس 1) سورة النساء"43". 2) سورة البينة "5". 3) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 4)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود وبن ماجه والدارمي . 5) فرصة ممسكة :اي قطعه من القطن او الصوف ونحوه ,تجعل عليها المسك اي الطيب ,لتطيب به المحل وتدفع الرائحه الكريهة. 6) اخرجه مسلم. 7) الجامع لاحكام القران. 8)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داود والترميذي والنسائي وبن ماجه وبن خزيمة . 9) صحيح مسلم. 10) اخرجه مسلم. 11)اخرجه الدارمي بسند صحيح. واخرجه ايضا بن ابي شيبه وعبد الرزاق. 12)بلغة السالك. 13)انظر الفواكه الدواني. 14)انظر بدايه المجتهد. 15) سورة المائدة"6". 16) سورة النساء"43". 17) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم . 18) سبق تخريجه فيمامضى. 19) صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اغتسل فتح عينه واخد بكفيه الماء فنضحه فيهما ,مبالغة في التطهير ,وفعله هذا لم يصح عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif . وقال عنه مالك " ليس العمل على حديث بن عمر في العينين ". قال الحافظ ابو بكر ن العربي رحمه الله في احكام القران "ولكن سقط غسلهما للتاذي بذلك والحرج به ,ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه ,اذ كان لا يتاذى بذلك" . 20) اخرجه الطبراني في الكبير ,والبيهقي. وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح". 21) انظر حائية العدوي كل كفاية الطالب الرباني. 22) انظر حاشيه الدسوقي والرهوني على الزرقاني ,والفواكه الدواني ,وحاشية العدوي على الخرشي وشرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني وبلغة السالك. 23) انظر شرح زروق على الرسالة. 24)المدونة وانظر ايضا الكافي والاشراف للقاضي عبد الوهاب . 25) اخرجه بن عبد البر في التمهيد. 26) انظر التمهيد والجامع لاحكام القران. 27)سورة النساء"43". 28) اخرجه بهذا اللفظ مسلم. 29)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 30) سورة البقرة "286". 31) سبق تخريجه من قبل. 32) اخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي.وقال الامام الهيثمي في مجمع الزوائد " رجال موثقون". تقبل الله منكم ومنا كل العبادات الى المزيد بحول الله غدا ان كنت من الاحياء لا تنسوني من صالح دعائكم اختكم في الله سماح |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيك على الموضوع و جعله الله في ميزان حسناتك و أدخلك ووالديك الجنة يا رب انني اناجيك في يومك هذا من شهرك رمضان ان تجعل اختنا سماح وصديقتها من عبادك الصالحين وان تجازيهما احسن جزاء |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك أختي سماح
موضوع مفيد و فيه قيمة جلية شكرا لك رمضان مبارك ....وصحا فطورك |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
اقتباس:
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وفيك بارك الله واعز اخي عادل امين يا رب ورزق الله حسنات القراة والتدبر شكرا جزيلا على الدعاء ولك بالمثل تحياتي اخي |
رد: لمن لا يعرف الكثير عن الغسل
اقتباس:
وفيك بارك الله اخي يونس ورزق اجر تدبره الحمد لله وما اخترت كتابته الا للفائده والحرس على ان تكون عبادتنا صحيحه كما يحبها الله ويرضاها رمضانك اكثر بركه وصحا فطورك وسحورك اخي شكرا لمرورك العطر |
المبحث الخامس
http://i226.photobucket.com/albums/d..._na002/bbb.gif http://www.lojein.com/modoi/16.gif *المبحث الخامس* سنن الغسل ومستحباته المطلب الاول سنن الغسل http://www.lojein.com/modoi/75.gif المشهور ان سنن الغسل خمس ,وهي كالاتي: *السنه الاولى * غسل اليدين الى الكوعين http://www.lojein.com/modoi/88.gif يسن غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا في اول الغسل ,قبل ادخالها في الاناء. وقيل يغسلهما مرة واحدة ,والقول الاول هو الاصحيح المعتمد. والراجح ان الغسلة الاولى هي السنة ,اما الثانية والثالثة فمستحبة. ودليل غسلها خارج الاناء حديث عائشة رضي الله عنها قالت :"كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اذ ا اغتسل من الجنابة يبدا فيغسل يديه ,ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ,ثم يتوضا وضوءه للصلاة ,ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ,حتى اذا راى انه قد استبرا حفن على راسه ثلاثة حفنات ,ثم افاض على سائر جسده ,ثم غسل رجليه ".(1) وفي رواية اخرى لمسلم "ان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان اذا اغتسل من الجنابة ,بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ,ثم توضاء مثل وضوئه للصلاة ".(2) وفي روايه للنسائي " كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يفرغ على يديه ثلاثا ,ثم يغسل يديه ,ثم يتمضمض ويستنشق ,ثم يفرغ على راسه ثلاثا ,ثم يفيض على سائر جسده".(3) وعن ميمونه رضي الله عنها قالت " وضعت للنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ماء للغسل ,فغسل يديه مرتين او ثلاثا ,ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ,ثم مسح يده بالارض ,ثم مضمض واستنشق ,وغسل وجهه ويديه ,ثم افاض على جسده ,ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ".(4) وسنية غسلها خارج الاناء مقيدة بثلاثة شروط هي: 1)ان يكون الماء قليلا. 2) ان يمكن الافراغ منه. 3) ان يكون غير جار. فان كان الماء كثيرا ,او لم يمكن الافراغ منه ,او كان جاريا ,ادخلهما فيه ,سواء كانتا نظيفتين او غير نظيفتين وامن من تغير الماء ,والا تحايل على غسلهما خارجه ان امكن ,فان لم ييمكنه غسلهما خارجه وخشي تغير الماء تركه وتيمم ان لم يجد غيره ,لانه صار كعادم الماء. ودليل جواز ادخال اليد في الاناء ان لم يكن عليها نجاسه ولم يخش تغير الماء فعل الصحابه رضي الله عنهم . قال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه "وادخل بن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ,ثم توضاء ".(5) *السنة الثانية* المضمضة http://www.lojein.com/modoi/88.gif وهي لغة تحريك الماء في الفم (6). وشرعا ادخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه (7). فلو ادخله ولم يحركه ,او ابتلعه ,او فتح فاه فنزل الماء من غير نج ,لم يكن اتيا بالسنة. *السنة الثالثة* الاستنشاق http://www.lojein.com/modoi/88.gif وهو لغة ماخوذة من التنشق وهو الشم ,تقول استنشقت الشيء ,اي شممته (8). وشرعا ه و جدب الماء الى داخل الانف بالنفس (9). *السنة الرابعه* الاستنثار http://www.lojein.com/modoi/88.gif وهو طرح الماء من الانف بالنفس (10). ويستحب ان يستعين فيه بالسبابة والابهام من اليد اليسرى ,ماسكا له من اعلاه . ففي صفة غسل النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif عن ميمونه رضي الله عنها من رواية البخاري قالت : "..ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه" .(11) *السنة الخامسة* مسح صماخي (12) الاذنين http://www.lojein.com/modoi/88.gif يسن ادخال الاصبعين في صماخي الاذن لمسحهما من غير مبالغة تضر بالسمع ,اما جلدة الاذن ممايلي الوجه فلا خلاف في وجوب غسلها كسائر الجسد ,لانها من الظاهر . والحاصل انه يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما كمسحه في الوضوء ,ثم يعيد غسل جلدتهما بعد غسل راسه . لقول عائشه رضي الله عنها " ثم توضا كما يتوضاللصلاة ",فظاهرة انه تاتي بجميع افعال الوضوء بما فيها مسح الراس والاذنين. ويقويه ايضا ما جاء في حديث ميمونه رضي الله عنها قالت " توضاء رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifوضوءه للصلاة غير رجليه ".(13) دليل سنية الوضوء قبل الغسل http://www.lojein.com/modoi/88.gif والدليل على ان افعال الوضوء المتقدمه داخلة في الغسل ومسنونه لاجله وليست واجبه من وجهين (14): *الوجه الاول* قوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا" (15). وقوله تعالى " حتى تغتسلوا" (16). حيث امر الله تعالى بالتطهر والاغتسال من الجنابة من غير تحديد لكيفية معينة ,فمن اغتسل ناويا رفع الحدث فقد ادى ما عليه ,وما جاء في السنة في صفة الغسل لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا ,وانما كان ايضاحا لسنة. *الوجه الثاني* انه قد ورد عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif احاديث ليس فيها ذكر الوضوء ,كحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت " قلت يا رسول الله ,اني امراة اشد ضفر راسي ,افانقضه لغسل الجنابة ؟. قال :لا ,انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضي عليك الماء الطاهر فتطهري ,او قال فاذا انت قد تطهرت ".(17) http://www.lojein.com/modoi/91.gif الفهرس 1) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 2) صحيح مسلم. 3) سنن النسائي. 4) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 5)صحيح البخاري مع شرح فتح الباري. 6) انظر مادة مض في قاموس المحيط ومختار الصحاح. 7) انظر مواهب الجليل ,و الفواكه الدواني. 8)انظر مادة نشق في معجم المقاييس في اللغة ومشارق الانوار. 9)انظر مواهب الجليل والفواكه الدواني. 10) انظر مادة نثر في قاموس المحيط ومشارق الانوار ومعجم المقاييس في اللغه . 11) صحيح البخاري وفتح الباري. 12) الصماخ =ثقب الاذن. 13) اخرجه بهذا اللفظ البخاري. 14) انظر الاستذكار وعارضة الاحوذي. 15) سوؤة المائدة "6". 16) سورة النساء "43". 17) سبق تخريجه فيما مضى. http://www.lojein.com/modoi/89.gif نلتقي بحول الله مرة اخرى لتكمله الموضوع موعدنا غدا باذن الله اتمنى لكم كل الفائده تحياتي لكم ولا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختكم في الله سماح http://www.lojein.com/modoi/110.gif |
المطلب الثاني "مستحبات الغسل"
*المطلب الثاني* مستحبات الغسل http://www.lojein.com/modoi/30.gif مستحبات الغسل عديدة تزيد عن العشرين وهي كالاتي: *المستحب الاول* الغسل في موضع طاهر يستحب الغسل في موضع طاهر ,فيكره في المرحاض ولو كان نظيفا ,وفي الاماكن القذرة ,لئلا يتطاير اليه شيء من النجاسة ,لان الغسل عبادة مشتملة على ذكر الله ,فينزه عن المحل القذر. *المستحب الثاني * التسمية في اوله وياتي بها عند الشروع في الغسل ,لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".(1) ووجه الاستدلال منه ,ان الغسل طهارة مشتملة على الوضوء ,فتشرع فيه التسمية. *الممستحب الثالث* استحضار النية يستحب للمغتسل استحضار النية ودوام ذكرها الى اخر الغسل ,ولا يضر عزوبها ما لم يات بما ينافيها فيبطل غسله ,لان استصحاب حكمها الى اخر الغسل شرط لصحتها. *المستحب الرابع* الاستتار عند الغسل يستحب الاستتار ولو كان المغتسل في خلوة لا يراه احد ,فان كان بموضع يراه فيه الناس وجب عليه الستر. ومعنى الاستتار هو ان الغسل في مكان مستور عن اعين الناس ,كحمام او غرفة او يدير عليه ثوبا او نحوه ,لحديث يعلى بن امية رضي الله عنه " ان الرسول http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif راى رجلا يغتسل بالبراز(2) ,فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ,ثم قال http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ان الله عز وجل حيي سثير يحب الحياء والستر ,فاذا اغتسل احدكم فليستتر ".(3) *المستحب الخامس* يستحب ستر العورة اثناء الغسل ولو كان في موضع مستور حياء من اللهه عز وجل ,ومحل الندب ان لم يراه احد ,والا وجب الستر. فعن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال " قلت يا نبي الله ,عوراتنا ما ناتي منها وما نذر ؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ,قلت يا رسول الله ,احدنا اذا كان خاليا ؟ قال ..الله احق ان يستحي منه من الناس".(4) *المستحب السادس* السكوت في اثنائه يستحب الصمت اثناء الغسل الا عن ذكر الله تعالى ,كرد السلام ,او حمد الله اذا عطس ونحوه وكذا لضرورة كطلب الماء ,او اجابة مناد او الرد على سائل ,وقد مر في حديث ام هانئ ما يدل على جواز الكلام اثناء الغسل لحاجة. *المستحب السابع* تقليل الماء مع احكام الغسل يستحب لكل مغتسل تقليل الماء مع اسباغ الوضوء ,ولو اغتسل بجانب النهر ,من غير تحديد لمقدار الماء ,لانه يختلف باختلاف الاشخاص والزمان. فعن ابي جعفر "انه كان عند جابر رضي الله عنه هو وابوه ,وعنده قوم فسالوه عن الغسل ؟ فقال يكفيك صاع ,قال رجل ما يكفيني . فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك ,ثم امنا في ثوب ".(5) وقد استدل الفقهاء بهذا الحديث على كراهة الاسراف في الماء ,اما ذكر الصاع فيه فلا يدل على التحديد ,لانه ثبت ايضا عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه "انها كانت تغتسل هي والنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif من اناء واحد هو الفرق "(6). والفرق _بفتح الفاء والراء _مكيال يسع عشر رطلا ,اي اثنا عشر مدا ,وهو ما يساوي ثلاثة اصع. كما ثبت ايضا من حديثها عند مسلم " ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يغتسل من اناء يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك "(7). *المستحب الثامن* السواك عند الشروع في الغسل يستحب السواك قبل الشروع في الغسل كما في الوضوء. ويندب ان يكون باليد اليمنى ,وبعود الاراك ان وجد ,وان يبدا من االجانب الايمن ,عرضا في الاسنان ظاهرا وباطنا وطولا في ظاهر اللسان. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال " لو لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء "(8). فقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"عند كل وضوء" ,ومن الفاظ العموم ,فشمل وضوء الغسل. *المستحب التاسع* ازالة النجاسه يندب للمغتسل قبل شروعه في الغسل ان يزيل ما عليه من النجاسة كالمني وغيره ,من الفرج و الانثيين والدبر وسائر الجسد بعد غسل يديه الى الكوعين ,ليقع الغسل على اعضاء طاهرة ,وتجب نية رفع الحدث الاكبر عند غسل الفرج وما حوله. ففي حديث عائشه رضي الله عنها قالت "كان النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا ,ثم يصب بيمينه على شماله ما على فخذيه ..". وفي رواية "فرجه". وفي رواية اخرى "مذاكيره".(9) *المستحب العاشر* اعادة غسل اليد اليسرى بعد ازالة النجاسة من فرجه يستحب ان يمسح يده اليسرى التي باشر بها غسل الاذى على التراب ,او يغسلها بصابون ,لحديث ميمونه رضي الله عنها قالت " صببت للنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلها ,ثم غسل فرجه ,ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ,ثم غسلها ,ثم تمضمض واستنشق...". وفي رواية اخرى " ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا .."(10). يـــــــتــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــ ـع غدا بحول الله لا تنسوني من صالح دعائكم صحا صيامكم *المستحب الحاد ي عشر* غسل اعضاء الوضوء كلها قبل الغسل يستحب التوضؤ قبل الغسل بنية رفع الحدث الاكبر ,فان نوى الوضوء اجزاه. والمشهور ان تقديم غسل الرجلين على الغسل افضل ,لحديث عائشه رضي الله عنها في صفة غسل النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifانه" توضا كما يتوضا للصلاة",فضاهره انه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اتم وضوءه. وقيل ..يؤخر هنا الى اخر الغسل ,ولحديث ميمونه رضي الله عنها "انه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif توضا وضوءه للصلاة غير رجليه". وفي رواية اخرى "ثم افاض على جسده ,ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ". وفي هذه الرواية تصريح بانهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اخر غسل الرجلين الى اخر الغسل ,وما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في التقديم ,و الصريح مقدم على الظاهر . وقيل ..هو بالتاخير ,ان شاء قدم وان شاء اخر. قال بن ابي زيد القيرواني رحمه الله " ان شاء غسل رجليه ,وان شاء اخرهما الى اخر الغسل " (11). وقيل ان كان الموضع نظيفا قدم غسلها ,وان كان قذرا اخر غسلهما. *المستحب الثاني عشر* مسح الراس يستحب مسح الراس عند الوضوء ,وان كان يجب غسله بعد ذلك اثناء الغسل. *المستحب الثالث عشر * مسح الاذنين ظاهرهما واطنهما اثناء الوضوء اما مسح الصماخ فتقدم انه سنه ,كما تقدم ايضا انه يجب غسل جلدة الاذنين لانهما من ظاهر الجسد. *المستحب الرابع عشر* الاكتفاء بالغسله الواحده في الوضوء يستحب الاقتصار على غسله واحده في غسل اعضاء الوضوء ان اوعب ,لان اغلب الروايات الواردة في وضوء الغسل لم يات فيها ذكر التكرار ,وهذا يدل على افضليه الاكتفاء بالغسلة الواحده . ويجوز التثليت لوروده عنه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif في روايه صحيحه عند النسائي وغيره عن عائشه رضي الله عنها(12). ويستثنى من استحباب الاكتفاء بالغسله الواحده اليدان في اول الوضوء ,فيستحب تثليث غسلها الى الكوعين. *المستحب الخامس عشر* يندب تخليل اصول شعر الراس قبل افراغ الماء عليه ,وذلك بان يغمس يديه في الماء بعد اتمام وضوئه ,ثم يرفعهما مبللتين من غير ان يحمل بهما الماء ,فيخلل اصول شعر راسه. ولهذا التخليل حكمتان: الاولى فقهية ,وهي سرعه ايصال الماء الى البشرة. الثانية طيبة ,وهي تنبيه اعصاب الراس لتنقبض المسام اذا احست بالماء ,فيامن من الاصابه بالزكام. والاصل في استحباب هذا التخليل حديث عائشه رضي الله عنهما " انه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره "(13). *المستحب السادس عشر* تثليث غسل الراس وان عم بواحده يندب تثليث غسل الر اس وان عم بواحده ,وذلك بان غرف عليه ثلاث غرفات ,والغرفة ملء اليد ين جميعا من الماء ,اما سائر جسده فيككفي فيه غسلة واحده ,لانه الوارد في صفه غسل النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ففي حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنهما " انه http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان اذا اغتسل افاض على راسه ثلاثا ,ثم افاض على سائر جسده "(14). قال بن حبيب رحمه الله " لا احب ان ينقص من الثلاث ,ولو عم بالواحده يزيد الثانية والثالثة ,لانه كذلك فعل النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ولو اجتزا بالواحده اجزاه ,وان لم تف الثلاث زاد الكفايه "(15) وقال ابو الحسن "ولو عم بواحده اجتزى بها اجزاته ,وان لم يعم بالثلاث فانه يزيد حتى يعم ". وعلق عليه الامام العدوي في قوله ( يزيد حتى يعم ) ,فقال " اي وجوبا ".(16) المستحب السابع عشر تقديم الميامن على المياسر يستحب البدء باليمين ,فيقجم في وضوءه يده اليمنى على اليسرى ,وفي غسله الجانب الايمن على الايسر,لقول عائشه رضي الله عنها "كان النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifيعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور ه ,وفي شانه كله"(17). وعن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت"قال النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif لهن في غسل ابنته ابدان بمايامنهاومواضع الوضوء منها"(18) المستحب الثامن عشر تقديم اعالي الجسد على اسافله يستحب غسل اعلى الجسد قبل الاسفل ,لفعله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif فان خشي من غسل راسه اولا الاصابه بضرر كنزلة (19)او حمى ,جاز له تاخيره الى اخر الغسل مراعاةليسر الدين,لقوله تعالى"لا يكلف الله نفسا الا وسعها"(20) المستحب التاسع عشر تطيب الفرج بعد الغسل من الحيض او النفاس يندب للمراة تطيب فرجها بعد الغسل من الحيض او النفاس ,وذلك بان تاخذ قطعه من قطن او صوف او قماش وتجعل عليها مسكا او غيره من الطيب,وتجعله على فرجها وحيث اصابها الدم لتنطيف المحل ودفع الرائحه الكريهة فعن عائشه رضي الله عنها "ان اسماء سالت النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifعن غسل المحيض؟ فقال تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ,ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ,ثم تصب عليها الماء,ثم تاخذفرصة ممسكه فتطهر بها فقالت اسماء"وكيف تطهر بها" فقال "سبحان الله!تطهرين بها " فقالت عائشه _كانها تخفي ذلك _تتبعين اثر الدم "(21) ومعنى قوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"تاخذ فرصه ممسكه",اي تاخذ قطعه من القطن ونحوهوتجعل عليها مسكا(22)لتطيب به المحل المستحب العشرين التشهد والدعاء بعده كما في الوضوء يستحب للمغتصل ان ياتي بعد غسله بالتشهد والدعاء ,لان الغسل مشتمل على الوضوء,فيشرع فيه الدعاء الماثور فيه فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "قال رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"من منكم من احد يتوضا فيسبخ الوضوء ثم يقول "اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ,وواشهد ان محمدا عبده ورسوله ,الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها يشاء"(23) وزاد الترميذي في روايته " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"(24) المستحب الواحد والعشرين صلاه ركعتين بعده يندب صلاه ركعتين عقب الغسل كما هو الحال في الوضوء,في غير اوقات النهي عن النافلة فروع خاصه بالوضوء 1)لا يعاد الوضوء بعد الغسل الواجب الا اذا حصل ناقض من نواقضه في اثنائه او بعده ,لما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت"كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifلا يتوضا بعد الغسل"(25) اما الغسل المسنون والمستحب فلا يجزيء عن الوضوء ,ولا بد من التوضؤ ان اراد الصلاه,الا اذا نواه مع غسله فيجوز 2)اذا اغتسل معتقدا انه جنب,ثم تبين له انه لم يجنب ,فالمعتمد ان غسله يجزيه عن الوضوء,لان نية الحدث الاكبر تنوب عن الاصغر 3)اذا توضا ناويا رفع الحدث الاصغر وناسيا للجنابه ,ثم تذكر الجنابه بعد اتمام وضوئه ,يجزيه ان يبني عليه ويكمل غسله 4)اذا حصل اثناء الغسل ناقض من نوقض الوضوء كمس الذكر او خروج ريح ونحوه ,جدده مكتفيا بغسله واحده ,اما انتقاضه بعد الغسل فيعيده ثلاثا ثلاثا 5)اذا انتقض الوضوء اثناء الغسل وجب عليه تجديد النيه على المعتمد في غسل اعضائه ,اما اتنقاضه بعد تمام الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا 6)اذا ترك لمعه في غسل الجنابه ,ثم غسلها بعده في الوضوء ,فظاهر كلام بن الحاجب رحمه الله تعالى الاءجزاء (26) 7) اذا توضا المغتسل قبل غسله فلا يعيد غسل اعضاء الوضوء اثناء الغسل. الفهرس 1)سبق تخريجه في ما مضى 2)البراز بفتح الباء وهو الفضاء الواسع من الارض 3)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والنسائي وعبد الرزاق والبيهقي 4)سبق تخريجه فيما سيق 5)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم 6)اخرجه مسلم 7)اخرجه مسلم 8)سبق نخريجه 9)سبق تخريجه 10)سيق تخريجه 11)انظر شرح الرساله لابي الحسن 12)اخرجه النسائي بن حبانوالبيهقي 13)سيق تخريجه 14)سيق تخريجه 15)انظر مواهب الجليل وشرح زروق على الرساله والفواكه الدواني 16)حاشية العدوي على شرح ابي الحسن 17)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم 18)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم 19)النزلة الزكام 20)سورة البقرة"286" 21)اخرجه مسلم 22)لها ان نستعمل الصابون المعطر التي لاتحتوي كحول حتى لا تؤذي نفسها 23)اخرجه مسلم 24)اخرجه الترميذي 25)حديث صحيح اخرجه احمد زابو داود والترميذي 26)انظر جامع الامهات |
الميحث السادس "مكروهات الغسل وجائزاته" المطلب الاول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المبحث السادس مكروهات الغسل وجائزاته المطلب الاول مكروهات الغسل المكروهات هي فعل ما يتافي السنن او المندوبات,وما يتافي السنه اشد كراهة مما ينافي المستحب,وهي كالاتي: 1)ترك سنه من سنن الغسل كالمضمضة والاستنشاق 2)ترك مستحب من مستحباته كالتسمية 3)غسل اليدين اولا داخل الاناء ولو كانتا نظيفتين 4)تنكيس الغسل ,كان يقدم غسل الاسافل على الاعالي ,او يقدم المياسر على الميامن ,او يؤخر الوضوء عن الغسل ,او يستنشق ويستنثر قبل المضمضه 5) الاكثار من صي الماؤ ,لانه من الاسراف المنهي عليه 6) الكلام في اثنائه بغير ذكر الله تعالى ,ولغير حاجه 7)الغسل في موضع نجس او شانه النجاسه ,كالمرحاض والمجزرة والمزبله ,الا اذا تعذر عليه الغسل في غيرها فيجوز 8)تكرار غسل الجسد بعد اسباغه بالماء ,الا الراس و غسل اليدين الى الكوعين فيندب فيهما التثليث 9)كشف العورة في الخلاء حيث لا يراه احد ,فان لم يامن رؤيه الناس حرم ومعنى كشف العورة في الخلاء ,ان يغتسل دون استتار بشيء كثوب او جدار ونحوه 10)المبالغه في الدلك وتكراره ,ومن ذلك ما يفعله بعض العوام من التدلك بالجدران ,وهو خلاف السنه ومضر بالصحه ,وربما كانت بها نجائه او بعض المؤذيات 11)صب الماء في الاذنين ,لانه يؤذي السمع ويورث الصمم,والصفه المستحبه في غسلهما ان يجعل في كفه ماء ثم يكفئ اذنه على كفه 12) البول في المغتسل ,اي في الموضع الذي يغتسل فيه ,لان عامه الوسواس منه ,لحديث عبد الله بن مغفل قال "قال رسول الله لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه ,فان عامه الوسواس منه"(1) والنهي الوارد في الحديث محمول على الموضع الذي لا يامن فيه من الاصابه برشاش البول,كالارض اللينه بحيث اذا بال استقر فيها البول ,وكالارض الصلبه التي يستقر فيها البول ولا يجري ,اما اذا كانت صلبه ومبنية بالبلاط ونحوه بحيث اذا بال وصي عليه الماء جرى ولم يستقر ,او اذا كان للحمام منفذ كالبالوعه ونحوها فلا كراهة ,والافضل تركه 13)الغسل بالمياه المكروهة كالماء المستعمل اذا وجد غيره ,والماء القليل الذي سقطت فيه مجاسه ولم تغيره الفهرس (1)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي والنسائي وبن ماجه |
المطلب الثاني"جائزات الغسل"
المطلب الثاني جائزات الغسل المقصود بالجائزات ما يباح للجنب وكذا الحائض والنفساء ,فعله من غير استحباب ولا كراهة 1)النوم قبل الاغتسال يجوز للجنب ذكرا كان ام انثى النوم قبل الاغتسال,لحديث عبد الله بن ابي قيس قال"سئلت عائشه رضي الله عنها "كيف كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifيصنع في الجنابة ,اكان يغتسل قبل ان ينام ,ام ينام قبل ان يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل ,ربما اغتسل فنام ,وربما توضا فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعه"(1) ويستحب له اذا اراد النوم ليلا او نهارا وهو جنب ان يغسل ما اصابه من المني وغيره,ثم يتوضا وضوءه للصلاة,لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"ايرقد احدنا وهو جنب ؟قال اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب" وفي روايه لمسلم "فليتوضا ثم لينم"(2) وفي روايه لبن خزيمه وبن حبان "قال نعم يتوضا ان شاء "(3) وقد دلت روايه بن خزيمه على استحباب الوضوءونفي الوجوب ويؤيده حديث عائشه رضي الله عنها قال " كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifينام وهو جنب ولا يمس الماء"(4) ومعنى قولها "ولا يمس الماء " كان ينام احيانا وهو جنب دون اغتسال او وضوء ولا ينتقض هذا الوضوء بشيء من النواقض كالبول والنوم ونحوه الا بالجماع,وعليه يحمل حديث ام سلمه رضي الله عنها انها قالت " كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifيجنت ثم ينام ,ثم ينتبه ثم ينام"(5),اي يعاود http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifالنوم من غير تجديد الوضوء الحكمه من وضوء الجنب قبل النوم قيل لعله ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضائه ,ورد هذا بن العربي رحمه الله ,لانه ليس غرض الحديث ولا المفهوم منه(6) وقيل ليبيت على احدى الطهارتين حشيه ان يموت في منامه ويشهد له ما جاء عن ميمونه بنت سعد رضي الله عنها قالت "قلت يا رسول الله هل ياكل احدنا وهو جنب؟ قال لا ياكل حتى يتوضا قلت يا رسول الله هل يرقد الجنب ؟ قال ما احب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضا ,فاني اخشى ان يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام "(7) وقيل لانه يخفف الحدث ,ويشهد له اثر شداد بن اوس رضي الله عنه قال "اذا اجنب احدكم من الليل ثم اراد ان ينام فليتوضا وفانه نصف الجنابه"(8) 2)الاكل والشرب قبل الاغتسال يجوز للجنب وطذا للمراة تذت طهرت من الحيض او النفاس الاكل والشرب قبل الاغتسال ,الا انه يستحب للجنب دون الحائض والنفساء الوضوء اذا اراد الاكل ,لما رةته عائشه رضي الله عنها قالت"كان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا" وفي روايه "توضا وضوءه للصلاه"(9) ويجوز له الاقتصار على غسل اليدين فقط دون وضوء ,لحديث عائشه رضي الله عنها "ان الرسول http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا ,واذا اراد ان ياكل او يشرب وهو جنب غسل يديه "(10) 3)الجماع قبل الفسل ولو طاف على كل نسائه يجوز للزوج الجنب ان يجامع زوجته قبل الاغتسال ,غير انه يندب له الوضوء اذا اراد ان يعود للجماع الثاني ,سواء عاد للتي جامعها او لغيرها ،لما جاء عن انس بن مالك رضي الله عنه "ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يطوف على نسائه في غسل واحد"(11) وعن ابي سعيد الخذري رضي الله عنه عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال "اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا" ورواه بن خزيمه بلفظ "فليتوضا وضوءه للصلاه" وفي روايه اخرى لابن خزيمه وبن حبان والحاكم والبيهقي "فانه انشط للعود"(12) ويجوز له ترك الوضوء والاقتصار على غسل فرجه فقط،لحديث عائشه رضي الله عنها قالت " كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif يجامع ثم يعود ولا يتوضا ،وينام ولا يغتسل"(13) وعن بن عمر رضيالله عنهما "انه كان اذا اتى اهله ثم اراد ان يعود غسل وجهه و ذراعيه "(14) وبهذا يتم الجمع بين الاخبار ،ويكون العمل بها على التخيير ،فمن شاء اتم الوضوء وهذا افضل ,ومن شاء اقتصر على غسل فرجه فقط والمشهور عند اكثر ائمه المذهب ان من اراد العود للجماع ثانيه لا يندب له شوى غسل فرجه من الاذى ,واولوا الوضوء في الحديث بغسل الفرج فقط ،واستدلوا على ذلك بامرين: احدهما :انه ورد في روايه "فليغسل فرجه "مكان "فليتوضا" والثاني:ان الوضوء انما شرع للقرب والعبادة لا لقضاء الشهوات ،اذ لو كان مشروعا لاجل الوطء وقضاء الشهوة لشرع في الوطء الاول المبتدا ورد عن المشهور بان حمل الوضوء على الوضوء الشرعي الكامل امر ظاهر ،وقد جاء التصريح به في رواية بن خزيمه واما روايه "فليغسل فرجه" فيرد عنها بجوابين احدهما انها من روايه ليث بن ابي سليم ,وهو ضعيف الروايه ومدلس ولم يصرح بالسماع والثاني انها تحمل على ان الجنب يغسل فرجه ليزيل عنه الاذى ,ثم يتوضا بعد ذلك ,او ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يقتصر على ذلك احيانا لبيان الجواز واجيب عن الاستدلال الثاني ,بان الجماع الاول يكون مسبوقا بذكر الله تعالى كما ورد في السنة ,فلا مانع من استحباب الوضوء للجماع الثاني تخفيفا للجنابة(15) 4)الاصباح بالجنابة في رمضان يجوز للصائم في رمضان او غيره الاصباح بالجنابة ..ولا يفسد عليه ذلك صيامه كما لا يفسده الاحتلام نهارا. فعن عائشه وام سلمه رضي الله عنهما قالتا "كان رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم "(16) 5)الغسل مع الزوجه في اناء واحد يجوز للزوجين الاغتسال معا من اناء واحد ..لحديث ام سلمه رضي الله عنها قالت "كنت اغتسل انا والنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif من اناء واحد من الجنابة "(17) وعن عائشه رضي الله عنها قالت "كنت اغتسل انا والنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif من اناء بيني وبينه واحد ..فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي ..قالت وهما جنبان "(18) 6)الغسل بفضل طهور المغتسل ولو امراة يجوز الغسل بفضل طهور المغتسل ولو كن لامراة ..لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال " اغتسل بعض ازواج النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif في جفنة ..فجاء النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifليتوضا منها او يغتسل ..فقالت له يا رسول الله ..اني كنت جنبا.. فقال رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ان الماء لا يجنب "(19) وعنه ايضا " ان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كان يغتسل بفضل ميمونه"(20) 7) الغسل بماء زمزم المشهور جواز التطهر بماء زمزم ..سواء كانت الطهارة وضوءا او غسلا او تغسيل الميت ..لما جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه "ان رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه ثم توضا "(21) وروي عن الامام احمد كراهة الوضوء والغسل بماء زمزم ..لانه مطعوم لقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"هو طعام طعم ..وشفاء سقم "(22) كما روي عن بن شعبان رحمه الله انه قال "لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسه " وعلى هذا القول ..فالماء الذي يغسل به الميت والثوب والذي يجفف به النجس بناء على ان الانسامم الميت نجس والراجح امن الانسان الطاهر حيا وميتا ولو كان كافرا يتناول الخمر والميتة. والمعتمد جواز تغسيل الميت بماء زمزم وكراهة ازاله النجاسة به لفضله وشرفه .(23) 8) تسخين الماء وتبريده يجوز للمعتسل ان يسخن الماء او يبرده ان احتاج لذلك بلا كراهة ..لفعل الصحابه رضي الله عنهم ذلك..فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انه كان يسخن له ماء في قمقمة فيغتسل منه"(24) وعن ابن عمر رضي الله عنه "انه كان يغتسل بالحميم".(25) 9) الاستعانه بالغير يجوز للمغتسل ان يستعين بغيره من الناس ..سواء كانو من اهله ام لا ..في جلب الماء لو صبه عليه او ستره او دلكه ..لما جاء في حديث ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها قالت "وضعت للنبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ماء للغسل". وفي روايه اخرى "صببت الماء للنبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifغسلا ". وفي روايه اخرى " سترت النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif وهو يغتسل من الجنابه"(26) وعن اب السمح رضي الله عنه قال "كنت اخدم النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif فكان اذا اراد ان يغتسل قال " ولني قفاك ..فاوليه قفاي وانشر الثوب فاستره به ".(27) 10) استعمال المطهرات كالصابون اثناء الغسل يجوز استعمال الصابون وغيره من المطهرات اثناء الغسل اذا احتاج اله ولم يغير الماء الذي يغتسل به ..لما روته عائشه رضي الله عنها عن النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif " انه كان يغسل راسه بالخظمي (28) وهو جنب ".(29) وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " اذا اغتسل احدكم وهو جنب بالخظمي ثم اغتسل بعد ذلك..فليغسل راسه ان شاء بالماء ".(30) 11) استعمال المنشفة يجوز للمغتسل استعمال المنشفه والمنديل بعد الغسل وخاصه اذا دعت الى ذلك الحاجه ..كالبرد او خشيه المرض او خوف تبليل الثياب وحوه ذلك. واما ماورد في حديث ميمونه بنت الحارث زوج النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif رضي الله عنها قالت " فناولته http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif خرقة (31)فقال (32) بيده هكذا ولم يردها" وفيي روايه اخرى " ثم اتيته بالمنديل فرده" (33) فليس فيه كراهة او استحباب عدم التنشيف ..بل الحديث نفسه يستدل به على جواز التمندل والتنشف بعد الغسل ..اذ ان ميمونه رضي الله عنها اتته بخرقة او منديل بعد تمام الغسل لما اعتادت منه استعماله بعد الغسل ..فكانت تاتيه به .فردهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifفي هذه المرة لسبب من الاسباب. وقال ابو بكر بن العربي " روى عثمان وانس وبشير بن ابي مسعود بن جبير وابي الاحوص ومسروق والشعبي رحمهم الله انهم كانوا ياخذون المندي ..وكان لعلقمه خرقه ينشف بها ". (34) الفهرس 1)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داود والنسائي والبيهقي. 2)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 3)بن خزيمه وبن حبان. 4)حديث صحيح اخرجه احمد وابو داود والترميذي وبن ماجه وعبد الرزاق. 5) اخرجه احمد. وقال بن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد "رجاله رجال الصحيح " 6) انظر عارضه الاحوذي والمعلم بفوائد المسلم واكمال المعلم والمفهم لما شكل من تخليص كتاب مسلم. 7) اخرجه الطبراني في الكبير..وقال السيوطي في تنوير الحوالك"بسند لا باس به " وكذا قال الزرقاني في شرح الموطا. 8) اخرجه بن ابي شيبه. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري "بسند رجاله ثقات". 9)متفق عليه اخرجه بخاري ومسلم. 10)حديث صحيح اخرجه ابو داود والنسائي وابن ابي شيبهوعبد الرزاق وبن حبان. 11)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 12)حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترميذي والنسائي وبن ماجه . 13)حديث صحيح اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار. 14) اخرجه مالك وغيره وهو صحيح. 15) انظر شرح السيوطي على سنن النسائي. 16)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 17)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 18)متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 19) سبق تخريجه. 20) اخرجه مسلم. 21) اخرجه عبد الله بن احمد في زوائد المسند. 22) حديث صحيح اخرجه احمد ومسلم وبن اب شيبه والبيهقي واللفظ له. 23) انظر المنتقى للباجي وحاشيه العدوي على شرح ابي الحسن وشرح العلامه زروق على متن الرسالة. 24) سبق تخريجه . 25) اخرجه بن ابي شيبه وعبد الرزاق بسند صحيح. 26) هذه الرواية واردة في الصحيحين ..وقد تقدم الحديث فيما مضى. 27)حديث حسن اخرجه ابو داوود والنسائي وبن ماجه . 28) الخطمي بكسر الخاء وقيل بفتحها ..وهو نبت يغسل به الراس. 29)حديث ضعيف اخرجه ابو داود والبيهقي. 30) اخخرجه بن ابي شيبه وعبد الرزاق والطبراني في الكبير. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني وقال "اسناه حسن". 31)الخرقة وجمعها خرق وهي القطعه من الثوب. 32)فقال بيده اي اهوى بها واشار. 33) متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. 34) انظر عارضه الاحوذي ومصنف بن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق وشرح السنه للبغوي. |
المبحث السابع"موانع الحدث الاكبر"
المبحث السابع موانع الحدث الاكبر 1)الصلاة تحرم الصلاة سواء كانت فرضا ام نافلة,على الجنب قبل ان يغتسل باجماع المسلمين ,لقوله تعالى "يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا"(1) ولقوله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"اليست احداكن اذا حاضت لم تصم ولم تصل؟قلن بلى "(2) 2)سجود التلاوة يمنع الجنب وكذا الحائض والنفساء من سجود التلاوة ,لانه صلاه ,وقد قال http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif"لا تقبل صلاه بغير طهور"(3) وعن بن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الحائض تسمع السجدة؟قال "لا تسجد لانها صلاة"(4) وعن عبد الله بن عمر رضي اللع عنهما قال "لا يسجد الرجل الا وهو طاهر "(5) وعن ابراهيم النخعيانه كان يقول في الحائض تسمع السجده"لا تسجد ,هي تدع اعظم من السجده ,الصلاة المكتوبه"(6) وعن حماد قال "سالت سعيد بن جبير وابراهيم عن الحائض تسمع السجدة فقالا"ليس عليها سجود ,الصلاة اكبر من ذلك"(7) وعن الحسن البصري في الجنب والحائض يسمعان السجدة قال " لا يسجدان"(8) وعن بن ابي شهاب الزهري في المراة ترى الطهر فتسمع السجدة ؟قال " لا تسجد حتى تغتسل"(9) 3)الطواف يمنع الجنب من الطواف حتى يطهر ..لان الطهارة شرط في صحته..لحديث بن عباس رضي الله عنهما ان النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif قال "انما الطواف بالبيت مثل الصلاة ..الا انكم تتكلمون فيه ..فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير"(10) ووجه الاستدلال منه ..ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif اعتبر الطواف مثل الصلاه..فيشترط فيه ما يشترط في الصلاه من الطهارة. وعن عائشه رضي الله عنها قالت " خرجنا مع رسو ل الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif لا نذكر الا الحج ..جتى جئنا سرف(11) فطمثت(12)..فدخل علي رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif وانا ابكي..فقال مالك..لعلك نفست. فقلت نعمم قال هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات ادم ..افعلي ما يفعله الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "(13) 4) الاعتكاف يحرم على المعتكف مباشرة النساء بتقبيل او لمس واحرى الجماع..لقوله سبحانه وتعالى "ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد"(13) فان باشر بطل اعتكافه ..ويستانفه من جديد. 5)مس المصحف يحرم مس المصحف سواء كاملا اوجزءا منه ..ولو مسه من فوق حائل. ومثل مسه كتابته..وحمله ولو مع امتعه بقصد حمله هو لا الامتعه. والدليل في وجوب الطهارة لمس المصحف قوله تبارك وتعالى " انه لقران كريم ..في كتب مكنون..لا يمسه الا المطهرون"(14) ووجه الاستدلال من الايه ..ان صيغتها للنهي وليست للاخبار ..اذ لو كانت للاخبار للزم منها مالفه الواقع..لانه يوجد الكثير من غير الطاهرين يمسون القران ..والمخالفه في خبر الله تعالى محال. وقد يقال المراد بهم الملائكه في السماء. ويرد على ذلك بانه يفهم من هذا ان هناك من ليس طاهرا ..وهذا لا يصح ..فتعين حمله على النهي. وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif كتب الى اهل اليمن كتابا وكان فيه " لا يمس القران الا طاهرا "(15) ومما يؤكد اشتراط الطهارة لمسه محمله وكتابته,ان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يمنعونمن مسه لغير المتوضئ,فيكون المنع من ذلك للجنب من باب اولى فعن علقمه قال "كنا مع سليمان الفارسي رضي الله عنه في سفر ,فقضى حاجته ,ثقلنا له توضاء حتى نسالك عن ايه من القران فقال سلةني ,فاني لست امسه ,فقرا علينا ما اردنا ,ولم يكن بيننا وبينه ماء"(16) وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال "كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فاحتككت ,فقال سعد لعلك مسست ذكرك ؟ قال فقلت نعم فقال قم فتوضاء فقمت فتوضات ثم رجعت "(17) 6)قراءة القران يمنع الجنب دون الحائضوالنفساء من قراءة القران الكريم ,ولو كان القارئ معلما او متعلما ,الا من كان فرضه التيمم ويدل على منع قراءة القران للجنب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال "كان رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifلايحجبه عن القران شيء الا الجنابه "(18) وعن ابراهيم التخعي "ان بن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلا ,فبال بن مسعود ,فكف الرجل عنه ,فقال بن مسعود "مالك؟" قال انك بلت فقال بن مسعود "اني لست بجنب"(19) قال الامام الترميذي رحمه الله "وبه قال غير واحد من اهل العلم اصحاب النبيhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifوالتابعين,قالوا يقرا الرجل القران على غير وضوءولا يقرا في المصحف الا وهو طاهر,وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق"(20) مايستثنى من المنع يستثنى من المنع قراءة اليسير لسبب كما في الاحوال الاتيه: *التعوذ بقراءة الفاتحه والمعوذتين عند النوم او الخوف. *القراءة للرقيا للنفس او للغير من الم او الخوف. *الاستدلال على حكم شرعي نحو قوله تعالى "واحل الله البيع وحرم الربا"(21). والاصل في جواز القراءة اليسيرة ان كان لها سبب الضرورة ..اذ لا تخلو احوال المسلم من الذكر والتعوذ ..وحاجته الى ذلك ماسه ..فابيحت له رفعا للحرج عنه وتيسيرا عليه. ولان الرسول http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif "نهى المسلم ان يسافر بالقران الى الارض العدو"(22)..ثم كتب http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif الى ملوك الارض كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام ..ككتابه الى هرقل ملك الروم (23) وكان فيه "قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون "(24)فدل ذلك على ان حكم اليسير مخالف للكثير. 7)دخول المسجد يحرم على الجنب دخول المسجد ..سواء دخل للمكث فيه او للعبور ..لقوله تعالى " يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا"(25) فنهى عز وجل السكران عن قرب الصلاة حال سكره .. وكذا الجنب حال الجنابه وقبل الاغتسال ..الا اذا كان الجنب مسافرا فله ان يصلي اذا تيمم. وليس معنى قوله عز وجل " الا عابري سبيل " مجتازين كما ذهب اليه بعض اهل العلم كالشافعيه ومحمد بن مسلمة من اصحاب مالك.. وانما معناه مسافرا لان السبيل هو الطريق والمسافر عابرها.(26) ويدل اايضا على المنع من دخول المسجد او العبور فيه ..حديث عائشه رضي الله عنها قالت "جاء رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد ..فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله http://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gif ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصة فقال "وجهوا هذه البيوت ..فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب"(27). فيحرم على الجنب دخول المسجد ولو مجتازا من غير ان يجلس فيه .. ويستثنى من المنع حالات يجوز معها الدخول بالتيمم وهي: * المسافر الصحيح الذي لا يجد الماء..او المريض الذي لا يقدر على استعماله. * الحاضر اذ لم يجد الماء الا بداخله ..او يلتجئ للمبيت فيه اضطرارا ..او يكون بيته بداخله. * الحاضر المريض الذي فرضه التيمم. وربما اورد بعضهم في معرض الاستدلال على جواز المكث او المرور في المسجد قول جابر رضي الله عنه "كنا نمر في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك باسا"(28). وقول عطاء بن يسار رضي الله عنه " رايت رجالا من اصحاب رسول اللهhttp://www.muslmh.com/vb/images/klemat/A10.gifيجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضؤا وضوء لصلاة(29). وقد اجاب عن ذلك الامام القرطبي رحمة الله عليه فقال "فالجواب ان الوضوء لا يرفع حدث الجنابه..وكل موضع وضع للعبادة واكرم عن النجاسه الظاهرة ينبغي الا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة..ولا يصح له ان يتلبس بها ..والغالب من احوالهم المنقوله انهم كانوا يغتسلون في بيوتهم..فان قبل يبطل بالمحدث..قلنا "ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه..وفي قوله تعالى " ولا جنبا الا عابري سبيل "ما يغني ويكفي "(30). وقال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى " وعلى تسليم الصحة ..لا يكون ما وقع من الصحابه حجه ولا سيما اذا خالف المرفوع ..الا ان يكون اجماعا"(31). الفهرس |
| الساعة الآن 11:50 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى