![]() |
المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
بهدا الموضوع نريد طرح كل المواعيد و المدد القانونية المحددة بالقانون المدني و دلك من اجل حصرها للاطلاع عليها و معرفتها. الموضوع مفتوح للجميع كل من يعرف موعد او مدة قانونية مدكورة بالقانون المدني يطرحها بهدا الموضوع بالشروط التالية // ـــ التاكد من المعلومة ـــ دكر المدة بدون التعليق عليها ـــ دكر النص القانوني الدي ينص عليها بمعنى دكر رقم المادة و نص المادة لو نضع هنا كل يوم معلومة واحدة و نطلع عليها جميعا في ظرف قياسي نكون على علم بجميع المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني نرحب بمشاركة الجميع. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
و نبدا باول معلومة : يحسب الاجال بالتقويم الميلادي المادة 3 من القانون المدني (( تحسب الاجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف دلك )) نرحب بجميع المشاركات |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
سن الرشد 19 سنة المادة 40 فقرة الثانية (( و سن الرشد تسعة عشر 19 سنة كاملة )) سن غير المميز اقل من 13 سنة المادة 42 فقرة الثانية (( يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشر سنة 13 )) التعديل بقانون 20/6/2006 رقم 05/10. سن التميز اكثر من 13 سنة و اقل من 19 سنة المادة 43 (( كل من بلغ سن التميز و لم يبلغ سن الرشد ....)) شكرا |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم فكرة أكثر من رائعة أستاذ ماني أتمنى ان يثبت الموضوع لي عودة ان شاء الله |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم //
مدة تقادم دعوى الغبن سنة واحدة من تاريخ ابرام العقد المادة 90 قانون المدني فقرة 02 '' و يجب ان ترفع الدعوى بدلك خلال سنة من تاريخ العقد و الا كانت غير مقبولة )). شكرا نرحب بباقي المشاركين. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم
دعوى الشفعة ترفع في أجل 30 يوما من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي عن طريق كتابة الضبط المادة 802: "يجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 801 وإلا سقط الحق" وشكرا.. مع تحياتي.. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
فكرة جيدة و بالتوفيق إن شاء الله. و سأكون إن شاء الله من المشاركين بهذا الموضوع.:p و لكن لست أدري لماذا شرط عدم التعيلق على المادة أو على تطبيقاتها :confused: بحيث أنه يمكن لأي قانوني أن يتفح القانون المدني ليعرفها و السلام :) على كل حال ما مدت من اقرحت الموضوع سألتزم بما اشترطت.:o لأن الأجر للمجتهد |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
سقوط الحق في طلب إبطال العقد القاعدة العامة يسقط الحق في إبطال العقد بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ تحريره. الاستثناءات: أولا: في حالة نقص الأهلية: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة لناقص الأهلية من تاريخ زوال سبب نقص أهليته على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تحرير العقد. ثانيا، في حالة الغلط أو التدليس يبدأ سريان مدة الخمس سنوات من اليوم الذي يكشف فيه الغلط أو التدليس على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد. ثالثا، في حالة الوقوع بالإكراه: يبدأ سريان مدة الخمس سنوات بالنسبة للواقع تحت الإكراه بعد انقطاعه عنه على ألا تتجاوز المدة عشر سنوات منذ تاريخ تمام العقد. تنص المادة 101 من القانون المدني على أنه " يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات. و يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و في حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه و في حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
سقوط دعوى بطلان العقد. تسقط دعوى بطلان العقد بمضي مدة 15 سنة كاملة من التاريخ الذي يتم فيه تحريره فيه . تنص المادة 102 من القانون المدني على أنه: "إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة . و تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد. |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
السلام عليكم اطلب منكم المساعدة في بحثي مبدأ المشروعية في القانون الاداري
|
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
حق المطالبة بالجائزة يمارس حق المطالبة بالجائزة خلال أجل 6 أشهر يبدأ سريانه من تاريخ الإعلان عن العدول للجمهور. تنص المادة 123 مكرر1 من القانون المدني على أنه : "من وعد الجمهور بجائزة يعطيها من عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل و لو قام به دون النظر إلى الوعد بالجائزة أو دون العلم به . و إذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور" |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
1-تقادم الحقوق الدورية:تتقادم أجرة المباني و الديون المتأخرة و المرتبات و الأجور و المعاشات و كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين بمضي خمس 05 سنوات المادة 309 من ق.م
2-تقادم حقوق الأطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و اتلأساتذة و المعلمين: المدة سنتين (02) المادة 310 من ق.م 3-تقادم الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة: المدة أربع سنوات (04) : المادة 311 من ق.م 4-تقادم الحق في مطالبة رد الضرائب و الرسوم التي دفعت بغير حق: المدة أربع سنوات (04) المادة 311 من ق.م 5-تقادم حقوق التجار و الصناع و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة و ثمن الطعام : المدة سنة واحدة (01) -- المادة 312 من ق.م 6-المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآخرون مقابل عملهم تتقادم بمضي سنة واحدة (01) : المادة 312 من ق.م |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
دعوى إسترداد الحيازة: ترفع دعوى إسترداد حيازة العقار في خلال عام واحد (01) من فقدها أو الإعتداء عليها أو من يوم إنكشاف الإعتداء إذا كان ذلك خفية
المادة 817 من ق.م |
Re: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
أشكرك جزيل الشكر على التجميع الرائع للمعلومات
|
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
walah mawdou3 nezaf mouhim machekou akhi mani29
|
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
baraka allah fikoum
|
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
شكرا لكم جزيل الشكر
|
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
ســــــــــــــــــــــــــلام عليكـــــــــــــــــــــــم
- تسقط دعوى التعويص عن الاثراء بلا سبب بانقضاء 10 سنوات من اليوم الدي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض و تسقوط جميع الدعاوي الاخرى بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأفيه هذا الحق ( المادة 142 ) - يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون (المادة 308) - يتقادم ب 5 سنوات كل حق دوري متجدد و لو اقر به المدين (المادة309) - تتقادم ب سنتين حقوق الاطباء و الصيادلة و المحامين و المهندسين و الخبراء و وكلاء التفليسة و السماسرة و الاساتدة و المعلمين بشرط ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل مهنتهم و عما تكبدوه من مصاريف (المادة 310) - تتقادم ب 4 سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة ( المادة 311) - تتقادم بسنة واحدة الحقوق التالية : حقوق التجار و الصناع عن الاشياء و حقوق اصحاب الفنادق و المطاعم عن اجر الاقامة و ثمن الطعام و كل ما صرفوه لحساب عملائهم ( المادة 312) |
رد: المواعيد و المدد القانونية بالقانون المدني
المادة 03 ق م ( تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذالك )
المادة 159 (تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه،وتسقط في جميع الاحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ) |
| الساعة الآن 08:08 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى