![]() |
إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
طرح السؤال التالي على الخاص
السؤال الأول السيد المرشد العام هل يمكن عقد زواج للزوجة الثانية مع أن قانون الأسرة يمنع التعدد؟ الجواب الأول المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري تسمح للزوج بالزواج بزوجة ثانية بشرط ترخيص من رئيس المحكمة ويبطل الزواج في حالة وجود تدليس او غش لموافقة الزوجة الأولى والجواب على السؤال يكون على الشكل التالي بما ان الأصل الشريعة الإسلامية تسمح بالتعدد يمكن للزوج في حالة رفض الزوجة الأولى للتعدد رفع دعوى قضائية ترفعها عنه الزوجة الثانية بإسمها تطلب تثبيت الزواج العرفي ويحكم القاضي بموجب حكم حضوري تثبيت الزواج وعلى الزوج اللجوء الى المحضر القضائي لتبليغ الزوجة بالحكم وتسجيل العقد بعد شهر في حالة عدم الإستئناف طبقا للقانون. http://droit.hisforum.com/t1502-topic#4084 ...///.... يتبع ان شاء الله مع دعائكم الصالح |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
الفرق بين السند العادي و السند التنفيذي؟
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
السلام عليكم السند العادي ببساطة جدا مثل حكم أو قرار أوغيره لم يستكمل إجراءات الطعن والإستئناف والمعارضة وهكذا السند التنفيذي يكون ممهور بالصيغة التنفيذية واجب التنفيذ بقوة القانون وقد إستنفذ طرق الإستئناف والمعارضة وبقي فقط الطعن بالنقض ومن المعروف أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ فإذا كان لديك سند تنفيذي فهو واجب التنفيذ فورا فما عليك إلا الذهاب لدى المحضر القضائي لتنفيذه |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
شكرا لك أستاذ الفرق يكمن في الصغية التنفيذية و لكن إذا قيل لك عرف السند؟ كيف يمكن تعريــفه و لدي سؤال آخر: الفرق بين الشركة و المؤسسة؟؟ |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في القضايا التي تمس بحالة الأشخاص وأهليتهم ... |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عندي قضية إحترت في حلها :و هي كالأتي : هناك سكن ملك لشخص بموجب عقد ملكية و هذا الأخير وافته المنية و ترك زوجته في السكن و عند قيام مصلحة مسح الأراضي بإعداد مخططات بتلك المنطقة قامت بالتصريح بأنها المالكة الوحيدة للسكن و أخرين دون ذكر أسماء ( الورثة الباقين ) بالرغم من أن العقار المتنازع عليه ملك لزوجها و لجميع الورثة الحق فيه من بينهم إبن أخيه و هو الوريث الوحيد . وعليه قمت بالإعتراض على التصرف في العقار بموجب إرسالية و تم الرد علي بأن العقار مرقم نهائيا لزوجته مع أخرين ويؤخذ بعين الإعتبار الدعاوى العقارية و الأوامر الإستعجالية مع تحديد مدة الإيقاف في الأمر و لو إلى غاية الحكم النهائي . سؤالي هو هل أقوم بدعوى إلغاء الترقيم أمام الغرفة الإدارية ودعوى في الإستعجالي إلى جانب الموضوع قصد وقف التصرف في العقارمع العلم أن الزوجة توفيت و تركت أخوها في العقار المتنازع عليه . هل الدعوى تكون ضد أخوها و مصالح مسح الأراضي و إدخال من جهة أخرى المحافظة العقارية في النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟ بالنسبة للدفتر العقاري مدون فيه زوجته و الأخرين دون ذكرهم . هنا ما مصير إبن أخوه وهو الوريث الوحيد للعقار المتنازع عليه بعد وفاة زوجة عمة وليس لها أولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رجاءاااااا أود إجابة حول هذه القضية إحترت في حلها . |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
مشكورة جدا مفهوم السند يمكن تعريفه بإختصار بأن السند القضائي يمثل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وغيرها الفرق بين الشركة والمؤسسة المؤسسة مرفق عام ينشأ بموجب مرسوم تنفيذي ويقدم خدمة عامة مصلحة عامة وتخضع لأحكام القانون الإداري ...... الشركة يمكن أن تؤسس من طرف شخص واحد الشركة ذات المسؤولية المحدودة وغيرها تخضع للقانون التجاري في الشروط من خلال التأسيس والإلتزامات وغيرها وتتنوع بين المهنية مثلا شركة المحاماة والتجارية من خلال تنوع النشاط ........... شكرا على التوضــــــــيح أستاذ بارك الله فيك هناك مؤسسات تخضع للقانون الخاص مثل الشركة ذات الشخص الوحيـــد ذات المسؤولية امحدودة أطلق عليها المشرع وصف المؤسسة و هذا لأن مؤسسها شخصرواحد لا مجموعة من الشركاء بينما على ما أظن أن الشركة عقــد ينشأ بين مجموعة من الأشخاص و لها غايات و أهداف منها تحقيق الربح الإقتصادي |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
أولا : التحية واجب السلام يا أخ رؤوف ثانيا :السؤال المطروح هو الفرق بين السند العادي والسند التنفيذي ظ أما ما ذكرته مشكوررررا هو انواع السندات التنفيذية الواجبة التنفيذ ي المواد 600 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
السلام عليكم الأخت أحلام إجتهاد مني سأحاول مساعدتك القضية تحتاج الى صبر وإجتهاد كبير في الإتصال بمختلف المصالح بداية بالمحافظة العقارية ومصلحة الشهر والتسجيل العقاري ومصلحة مسح الأراضي الترقيم وأخيرا القضاء الإداري المتمثل في المحكمة الإدارية ان تم تنصيبها لدى المجلس أو الغرفة الإدارية لدى المجلس قيامك بالإعتراض تصرف سليم ويبقى لك مواصة الإجراءات بدعوى تصحيح خطأ مادي في الترقيم لمرفق عام متمثل في مصلحة مسح الأراضي أمام الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية ودعوى إستعجالية ضد المحافظة العقارية التي أصدرت الدفتر العقاري غير الصحيح المشوب بخطأ مرفقي . |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
شكرااااا أستاذ على الرد حول الموضوع لكن أود من فضلك توضيح بخصوص دعوتين في الموضوع و أخرى في الإستعجالي هل أسجلها ضد أخو المتوفية ( أي ورثتها) وهوالوحيد و إدخال مصالح مسح الأراضي ....من أجل إلغاء الترقيم و جعل العقار على إسم مالكه الأصلي ؟؟؟؟أما الإستعجالي وقف التصرف في العقار إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع مع تحديد مدة الإيقاف .
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السندات التنفيذية لقد حصرالمشرع الجزائري السندات التنفيذية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون التطرق إليها أو تعريفها تاركا ذلك للفقه والقضاء،فالسند التنفيذي إذن هو تلك الوثيقة التي في فصلت في الخصومة ما بين الأطراف المتنازعة والممهورة بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على خلاف دلك ،وهي عادة ما تتمثل في الحكم.ويعني بالأحكام ، هي الأحكام الموضوعية التي يصدرها القضاء متضمنة منفعة لطرف يلجأ إلى القوة الجبرية لتنفيذه أي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي كما هو منصوص عليه قانونامستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية بمعنى ألا يكون طالب التنفيذ قد أستوفى حقه بالطرق الودية خارج مكتب التنفيذ ، أو يكون الدين قد انقضى بالتقادم بمرور 15 سنة من حصول الدائن طالب التنفيذ على النسخة التنفيذية ، أو أن حقه غير تابت كما هو الحال في الأحكام التمهيدية، أو وجود هدا الحق غير أنه معلقا على شرط أو أجل أو غير محدد المقدار كما هو الحال بالنسبة للأحكام المشفوعة بالغرامة التهديدية أو الأحكام المتضمنة مهلة للوفاء ، ومايهمنا هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع والمتضمنة منفعة لأحد الخصوم ومن ثمة فإن الأحكام التحضيرية والتمهيدية هي أحكام غير قطعية كما هو الحال في الأحكام الفاصلة في الدفوع والمسائل الفرعية . فالأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القاضية بالالتزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة للحق.والسندات التنفيذية التي تعنينا هي تلك التي حصرها المشرع في المادة 600 من ق إ م إ و هي تلك الأحكام القضائية التي استنفدت طرق الطعن العادية وكدا الأحكام غير الإنتهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأوامر الإستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تحديد المصاريف وقرارات المجالس القضائية وأحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الإنفاق المؤشر عليها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط ،و أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط وجميع الصكوك والأوراق المالية المرفقةبالاحتجاج الرسمي على المدين ،و العقود التوثيقيةالممهورة بالصيغة التنفيذية، ومحاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط ، أحكام رسو المزاد على عقار، فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني . و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnationدون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئناف بممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية. يتبع |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
شكراااااا جزيلاااااا أستاذ على التوضيح
بااااارك الله فيك تقبل مني تحيااااااتي الخالصة |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السؤال المطروح
ماالفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟ بعد يومين إن شاء الله سأقترح الإجابة ونترك المجال للأعضاء للمساهمة في ذلك |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلام عليكم
استاذي الكريم سؤالي حول احتساب التقاعد على اساس 05 سنوات الاخيرة للموظف حيث اخبرني احد الزملاء المختصين انه ليس بالضرورة اخر 05 سنوات بل قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد تنص على ان المتقاعد يتقاضى راتبه على اساس افضل 05 سنوات وليس اخر 05 سنوات وعذرا على الاطالة |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
أخي الكريم قانون الضمان الإجتماعي يضمن حق التعويض معاش التقاعد حسب سنوات العمل وتوجد نصوص منظمة لذلك وفعلا يوجد نص بتعويض المتقاعد على أساس آخر5 سنوات العمل وما عليك إلا الإتصال مباشرة بقسم المنازعات والتعويضات لدى أقرب مركز ضمان إجتماعي بالبلدة التي تكن فيها للإستفسار عن ملفك شخصيا . |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
القضاء هو الفيْصَل في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ،،، الإجراءات و المواعيد محددة و مدققة حسب الأوضاع و الوقائع ، تستوجب الإطلاع المركز والمعمّق قبل مباشرة الدعوى ،،، لذلك فيستوجب الإطلاع مباشرة على : الباب الثاني /المواد 12 و ما يليها من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجّل العقاري و كذا المرسوم 93/123 المؤرخ في 19 ماي 1993،،، بالتوفيق ،،، |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
أظن أن الخطأ الشخصي يقترفــــــه شخص ما سواء كان طبيعي او معنوي و هذا يخصع لأحكام القانون الخاص و تترتب عنه المسؤولية الشخصية عن الفعل الشخصي و الخطأ المرفقي يرتكب من طرف أحد الموافق العامــة مثلاً طبيب يعمل او تابع لمصلحة طبية او مرفق مستشفى عام فهنا عندما يرتكب الخطأ ينسب للمستشفى لا للطبيب أو الموظف الإداري و تترتب عنه مسؤولية ادارية تخضع لأحكام القانون الإداري رأيي... |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
السلام عليكم مرحبا بك |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
شُكراً لك ، على الترحيب |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلام عليكم وفقكم الله فيما تسعون اليه، استاذي من فضلكم لدي مشكل والدتي ترث في الشياع مع اخواتها في قطعة ارض ممسوحة ونريد ان نعترض على التصرف في العقارامام المحافظة العقارية حتى لايتم البيع دون علمها .شكرا
|
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
عليك بالتقرب بأقرب مكتب توثيق. |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
يا اخي اذا تم مسح الارض هذا يعني انه تم ترقيم الارض باسم والدتك كذلك و الدفتر العقاري هنا يذكر فيه جميع الملاك بما فيهم والدتك اتصل بالمحافظ العقاري و اسال اذا اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري و ان كان كذلك من حق والدتك الحصول على نسخة من الدفتر العقاري و مادام اسم والدتك موجود بالدفتر العقاري لا تخشى على حقوق والدتك في غيابها حتى لو تصرف باقي الورثة في حقهم فان حق والدتك محفوظ و اذا حاول اي وريث التلاعب بحق والدتك فما عليك الا تسجيل معارضة لدى المحافظ العقاري شكرا |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
المحافظ العقاري ان عرف أن هناك عقار بدفتر عقاري فهو يخشى على منصبه ولن يتصرف في العقار |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
عندي قضية إحترت :
هناك حكم في القسم المدني نهائي قضى بتعويض عن الأضرار لسيارة وهذا بتقدير الخبير المبلغ .... ( نتيجة حادث مرور ) و قمت بإجراءات التنفيذ .... الحجز على المنقول ( لا يوجد ) الحجز على العقار ( لايوجد ) سؤالي : هل يمكنني حجز سيارة قام الدائن ببيعها أثناء فترة قيامي بإلزام بالوفاء و لم يفي أم أثناء فترة الحجز .... - هل يمكن الحجز على راتبه الشهري ccp عن طريق المحضر القضائي مع العلم أنني لم أجد له رصيد في البنك ...... أي قام بتحويل الرصيد لشخص أخر - إذا كان العقار له و قام بتحويله لشخص أخر .....هل يمكنني حجزه لإستيفاء الدين أرجوا إعطائي الطريقة للحجز و إستيفاء الدين ......مع العلم أن الإكراه البدني لا يمكن في القسم المدني تحياااااتي الخالصة |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
ارجو ان اكون وفقت اذا لك تكن معلوماتي صحيحة فأتمنى ان يتقدم احد الممختصين و يوضح لك أكثر تحياتي |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
السلام عليكم ارجوا من الاخ المرشــد مشكور على المجهود الذي يقوم به ان يقوم باعلان غلق هذا الموضوع لا نريد جمع استشارات كثيرة و مختلفة في موضوع واحد هذا من شانه ان يؤثر على منتدى الاستشارة ككل نرحب بك اخينا المرشد معنا بفريق العمل بمنتدى الاستشارة لكن انا افضل ان نفرد لكل استشارة موضوع مستقـــــــــــــل حتى تعـــم الفائـــــدة اكرر شكري لاخينا المرشــد |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
باالنسبة للحجز على المنقول يكون خلال فترة مابعد إستصدار أمر بالحجز من عند رئيس المحكمة وينفذ خلال 60 يوما فقط المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل. لمادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين. يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي. يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء. ---------------------- وبعد قيام المحضر القضائي بتحرير محضر عدم وجود منقولات يبحث من جديد عن عقارات مسجلة ومشهرة في المحافظة العقارية وفي حالة وجود عقار يتبع اجراءات الحجز العقاري المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها. غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير. ---- -في حالة عدم وجود عقار يحرر محضر عدم وجود منقولات وعقارات وهكذا يتم تقديم طلب تطبيق عقوبة الإكراه البدني -الججز على الراتب الشهري لايجوز قانونا. لمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي . ملحوظة لديك معلومات لابأس بها ؟ هل من خلال تجربتك مع القضية ؟ أم إجتهاد شخصي ؟ أم انك أستاذة محضرة قضائية ههه |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
الأستاذ ابراهيم الإختلاف في الرأي رحمة ربما يكون رأيك صحيح لكن تأكد أنني فتحت مقال خاص بإستشارات قانونية أحاول الإجابة فيها ومساعدة طلبة العلم والمعرفة ولا يمكنني زيارة جميع المواضيع والتفكير في الإجابة ولذا فتحت مقال واحد فقط من بين آلالاف المواضيع المفتوحة لأساهم فيه بمساعدة الطلبة هل يزعج الإدارة الكريمة هذا المقال ؟ هل يسبب فوضى في التنظيم ؟ هل حقا موضوع واحد يفرق الإستشارات ويبعثرها والأصح أن نقيد القارئ بأن يطرح سؤال واحد في موضوع واحد للإجابة عليه ؟ أخي الكريم للأسف أختلف معك تماما فالمقال لن يفسد حلاوة المنتدى وإن وجدت فيه مساهمة في زرع الفوضى الرجاء حذفه وليس غلقه وتأكد تماما أنني لن أكتب مجددا هنا ليس من باب البخل أو الغضب وإنما هي فكرة شخصية أحترمها . وليس من الغباء أن اكتب إعلان الرجاء غلق المقال كيف يفهم القارئ هذا النداء من كاتب المقال |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
يرتكز الفرق الجوهري أساسا في قيام المسؤولية الشخصية للخطأ الشخصي على أساس المسؤولية التقصيرية والمسؤولية الإدارية للخطأ المرفقي |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
شكرااااا أخي المرشد على المجهوداااااات التي تساهم بها إفادتنا في المنتدى و خاصة في مجال الإستشارات القانونية ....... فعلا هذه القضية أتعبتني في مجال التنفيد ......خاصة و أنها في القسم المدني لا يوجد منقولات ....لا يوجد عقارات كذالك لدى المدين ولايوجد رصيد بنكي لدى البنك .....كل هذا ثابث بموجب محاضر المحضرة القضائية التي تأكدت بنفسها .....أوكي ......بقي لي ccp لكي أقوم بحجزه لإستيفاء الدين و تأكدت اليوم مع المحضرة التي أكدت لي أنها قامت بحجز نفس قضيتي ccp لدى بريد العاصمة ......
خاصة و أن وكيل الجمهورية رفض طلبي الذي قدمته في الإكراه البدني ......مع علمي أنه لايوجد إكراه بدني في القسم المدني و مع ذالك حاولت ......هههههه . ملاحظة :لست محضرة قضائية و إنما محاااااامية لدي خبرة 6 سنوات في المحاماااااات هههههه ......... تحياااااتي الخالصة |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
الإجراءات المخول بها تتطلب من الأستاذ مهارة وإجتهاد شخصي كبير |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
استشارة
في حالة ايجار عقد شقة لمكتب ويكتب الموثق العقد قابل للتجديد فهل يكون هناك تجديد بدون عقد أي تأجير شفهي ؟ |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
الطرق البديلة لحل النزاعات
الصلح المادة 990 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة الوساطة المادة 997 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية. عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك. ../... للحديث بقية |
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
اقتباس:
|
| الساعة الآن 12:55 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى