منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=230052)

Hichem Phyto 15-03-2013 07:44 PM

استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
السلا م عليكم

سؤالي هو هل هناك فرق ما بين مذكرة لقوات الامن بتمديد الاختصاص من قبل وكيل الجمهورية كافية للتفتيش ام انه يستلزم مذكرتين واحدة بتمديد الاختصاص لولاية اخرى زائد مذكرة اخرى للتفتيش وشكرااااا :13:

عزالدين بن عبد الله 16-03-2013 04:31 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
السلام عليكم

الأخ الكريم عليك بالبحث عن اختصاصات السيد وكيل الجمهورية التي حددها قانون الإجراءات الجزائية بعد التعديل الجديد وستجد الجواب الشافي الكافي .
ونلتزم بالمصطلحات الضبطية القضائية او الشرطة القضائية او ضباط الشرطة القضائية بدل قوات الأمن..............

Hichem Phyto 22-03-2013 05:36 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
هناك المشكلة حيث انني لما افتح كتب الفانون بالنسبة لي تكون طلاسم مثل دبفانشي كود

hdj_1982 23-03-2013 04:37 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
المواد القانونية التي نص على اجراء التفتيش هي من المادة 45 الى 50 من قانون الاجراءات الجزائية
التفتيش لا يكون على العموم الا بناءا على ادن من وكيل الجمهورية و احيانا من قاضي التحقيق.
و الامر بالتفتيش يكون بناءا على طلب وكيل الجمهورية شخصيا ادا سمع بارتكاب جنحة او جناية او بناءا على طلب ضابط الشرطة القضائبة .
بعد صدور الامر بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش المحدد بالامر على النحو التالي //
ـــ لا يمكنه اجراء التفتيش الا بحضور صاحب المسكن و ان تعدر على صاحب المسكن الحضور يعين ممثل عنه .
ـــ ادا رفض صاحب المسكن الحضور او كان هاربا او موقوفا و لايمكنه الحضور لدواعي امنية يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الدين معه.
ـــ لا يحق لاي احد ماعدا ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتفتيش الاطلاع على الاوراق او المستندات بل يجب عليه المحافظة على سر هده الوثائق ووضعها ضمن حرز و يغلق عليها بعد جردها و يعاقب كل من يكشف سر هده الوثائق بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 46 .
ـــ هده الشروط المدكورة اعلاه لا تطبق ادا كان التفتيش يتعلق بجرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب لكن يجب المحافظة على سر الوثائق المتحصل عليها بعد التفتيش في هده الجرائم .
ـــ التفتيش لا يكون الا بعد الساعة 5 صباحا و لايكون بعد الساعة 8 مساءا
ـــ غير ان الوقت لا يحترم و يمكن اجراء التفتيش في اي وقت ادا تعلق التفتيش بالجرائم التالية //
1 ) جرائم المتعلقة بالاخلاق و المعاقب عليها بالمواد 342 الى 348 قانون العقوبات
2 ) جرائم المخدرات او الجريمة المنظمة او جرائم تبيض الاموال او جرائم الارهاب
في حالة الاخلال باي شرط من الشروط المدكورة اعلاه يصبح التفتيش باطلا و كل اجراء او وثائق متحصل عليها من التفتيش لا يمكن للمحكمة الاعتماد عليها و اعتبارها كانها غير موجودة


هدا باختصار امر التفتيش و تنفيده حسب القانون الجزائري

hdj_1982 23-03-2013 04:41 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزالدين بن عبد الله (المشاركة 1561372)
السلام عليكم

الأخ الكريم عليك بالبحث عن اختصاصات السيد وكيل الجمهورية التي حددها قانون الإجراءات الجزائية بعد التعديل الجديد وستجد الجواب الشافي الكافي .
ونلتزم بالمصطلحات الضبطية القضائية او الشرطة القضائية او ضباط الشرطة القضائية بدل قوات الأمن..............

السلام عليكم يا أخي مشرف هذا القسم ان كانت هناك تساؤلات و عجزت على الاجابة عنها لا تقم بتبيين ان صاحب الاستشارة ضعيف ماخاب من استشار هو استعمل لفظ قوات الامن لدرايته الكاملة بانهم قوات امن و مايحملونه هم في ملابسهم الرسمية مكتوب عليه اما شرطة و اما قوات الامن او امن وطني و فوق كل ذي علم عليم و من استشارك لا ترد اليه سؤاله بسؤال اخر وان لم تكن اجدر بهذا المنتدى فانسحب وشكرااااااااااااااا

Hichem Phyto 24-03-2013 06:33 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
بارك الله فيك يا اخي لكن اجابتك التي اعلاه لم اجد ما اارجوا فيها لانها لم يذكر فيها اذن تمديد الاختصاص و سؤالي كان هل الاذن الاول يكفي للتفتيش ام يجب اصدار اذن ثاني غير الاول او ما يسمى بمذكرة التفتيش لكن شكرا على اهتمامك بارك الله فيك اخي الكريم

hdj_1982 24-03-2013 06:40 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hichem phyto (المشاركة 1566492)
بارك الله فيك يا اخي لكن اجابتك التي اعلاه لم اجد ما اارجوا فيها لانها لم يذكر فيها اذن تمديد الاختصاص و سؤالي كان هل الاذن الاول يكفي للتفتيش ام يجب اصدار اذن ثاني غير الاول او ما يسمى بمذكرة التفتيش لكن شكرا على اهتمامك بارك الله فيك اخي الكريم

أخي اجابتي كانت مفهومة يعني لا يمتد ماهو موجود في المذكرة الى شيء اخر اذا كان هناك امر بالتفتيش في المنزل أ لا يمكن للشرطة تفتيش منزل ب ارجو ان تعود للمواد فهي سهلة في متناولنا لكن نحن نعجز عن دراستها

Hichem Phyto 24-03-2013 06:58 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
يا اخي انا قصدت ان تمديد الاختصاص لولاية اخرى خارج النطاق القانوني لرجال الشرطة يعني لا يستطيع رجال شرطة من قسنطينة بالانتقال للتفتيش او الاعتقال في وهران الا باذن من وكيل الجمهورية لقسنطينة وو هران

hdj_1982 24-03-2013 07:05 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
اخي لم تحدد السؤال من الاول من المعروف ان النيابة العامة هي وحدة لا تتجزأ هذا بصريح القانون الجزائري فيجوز لوكيل جمهوية مدينة قسنطينة اخطار وكيل جمهورية مدينة وهران لينوب عليه لكن هنا لا تتدخل شرطة قسنطينة بل شرطة مدينة وهران ارجو ان اكون قد وضحت لك

Hichem Phyto 29-03-2013 05:21 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
شكرااااااااااا

wisards2004 10-04-2013 11:38 PM

رد: استفسار اريد اجابة بارك الله فيكم
 
السلام عليكم //


ما يسأل عنه صاحب الموضوع يُعرف إجرائياً بـ " ترخيص بمباشرة المهام خارج الإختصاص المحلي " ،،،

و هنا نقول أن ضباط الشرطة القضائية يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يُباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك القاضي المُختص قانوناً ، و يجب أن يُساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يُمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية ، و هنا يتعيّن عليهم أن يخبروا مسبقاً وكيل الجمهورية الذي يُباشرون مهمتهم في دائرة اختصاصه .

إذن الترخيص يكون من وكيل الجمهورية التابعين له رجال الضبطية ، و تُضاف التأشيرة ( فوق هذا الترخيص ) من قبل وكيل الجمهورية المختص إقليمياً خارج حدود الإختصاص المحلي للضبطية القضائية ،،،

يجدر التنبيه أن ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري لهم الإختصاص على كافة الإقليم الوطني .

كذلك فيما يتعلق ببحث و معاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني ، و يعمل هؤلاء تحت إشراف انائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليمياً و يُعلم وكيل الجمهورية المختص إقليمياً بذلك في جميع الحالات .


للمزيد من التوسع ، الرجاء الإطلاع على المواد من 15 إلى 18 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ،،،

بالتوفيق //


الساعة الآن 10:48 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى