منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   منتدى تحريم دم المسلم (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=23709)

محمد ايوب 10-04-2008 10:56 AM

ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اعرف ان الموضوع خطير من اوله وانه قد يقول البعض ركبت مركبا صعبا اقول نعم وانا هنا لست قائلا من عندي وانما ناقلا وجامعا فمن فهم الموضوع فالحمد لله ومن لم يفهمه فلا يلقي باللوم علي
هل يجوز قتل المسلم...لا احد يقول نعم ولا احد يفتي بذلك وقتل المسلم من الكبائر وهي من الموجبات للخلود في النار

أولا : قال الله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93
لذا ذهب ابن عباس --رضي الله عنه-- إلى أن القاتل عمدا لا توبة له فعن سالم بن أبي الجعد قال : سئل ابن عباس عن قاتل مؤمن متعمدا ؟ قال ( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) الآية قيل له : أرأيت له إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : أنى له الهدى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا يجىء يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه يلزم صاحبه باليد الأخرى تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن جل وعز يقول سل هذا فيم قتلنى ) والذي نفسي بيده لقد نزلت وما نسخها من آية حتى قبض نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وما أنزل بعدها من برهان . رواه أحمد 1/240 والنسائي (3999) وعبد بن حميد (680) واللفظ له .

ثانيا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) رواه البخاري ( 2615)ومسلم (89)
ثالثا
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) رواه البخاري ( 6469) قال ابن العربي –رحمه الله تعالى- " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت
رابعا

عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ) رواه النسائي (3987) وابن ماجه قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ا.هـ مصباح الزجاجة (933) وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 3/201 فتصور أخي الكريم زوال الدنيا كلها وأهون وأيسر من قتل مسلم واحد ألا تدرك معي عظم هذا الذنب . قال ابن العربي رحمه الله تعالى " ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح " ا.هـ فتح الباري 12/189فيض القدير 4/506
قلت ..وقتل المسلم وسفك دمه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالامر فمن امر كمن قتل وقد قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن القاتل المأمور فقال الامر في النار والمأمور في النار وقد يكون بالتحريض كما يفعل بعض المفتين ومقلديهم الجهلة قتلت المسلمين اذا يقومون بالوشاية بالتقاة والصالحين و يتقربون للحاكم بالتبليغ عنهم فيقوم الجلادون بقتلهم فهؤلاء في الوزر سواء وهم السبب الا ول في قتل المسلمين وتراهم من بعد جرمهم يضحكون ويلعبون ونسوا ما قدمت ايدهم وما نطقت السنتهم
قال تعالى (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه )
وقال تعالي... ما يلفظ من قول الا لديه رقيت عتيد...
وقال تعالي ...ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة الا احصاها...
قال ابن عباس الكبيرة الضحكة والصغيرة الابتسامة فتخيل اخي المسلم الله جل وعلي سائلك عن الابتسامة لما ابتسمتها فكيف وانت تشارك في قتل الانفس وازهاق الارواح سواء بالقتل او التحريض وكم يؤلمني ان تري شبابا يخرجون من الملاعب يرشقون غيرهم بالحجارة وكانها لعبة مطاردة بين لص وحرامي ومن ثم يعودون لبيوتهم سعداء لتنزل الصاعقة من بعد ان هناك ارواحا قد سقطت وانفس قد قتلت وكل شاب يقول في نفسه لست انا والبعض لا يبالي وربما يكون هو القاتل فيعيش بقية عمره ناسيا ذنبه لا يستغفر ربه
ولا حولة ولا قوة الا بالله
بعد هذه المقدمة عن حرمة قتل المسلم وعقوبة الفاعل نطرح السؤال الكبير والمهم هل يجوز قتل المسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومتي تسقط الحرمة ؟؟؟
وما حكم قتل الخطأ ؟؟؟
القتل في حالة الحرب؟؟؟؟
قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للاسري وتفسير ذلك
ادعوا الله عز وجل ان يوفقني لكتابة هذا البحث ونشره ولا ني لا احب المطولات لا ن اعلب الناس صاروا يملون من القراءة سوف اكتب علي مراحل والله الهادي لما فيه الخير
وليعذرني الاخوة عن الغياب المتكرر وربما انقطع فترة لان الوالد الكريم في حالة مرضية متدهورة وانا اهتم به فالمعذرة

بذرة خير 10-04-2008 11:32 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

وليعذرني الاخوة عن الغياب المتكرر وربما انقطع فترة لان الوالد الكريم في حالة مرضية متدهورة وانا اهتم به فالمعذرة
اللهم إشفي والد أخونا محمد أيوب وأعد له صحته وعافيته
وفقك الله أخي إلى ما فيه خير وصلاح
طهور إن شاء الله

محمد ايوب 10-04-2008 11:37 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 139109)

اللهم إشفي والد أخونا محمد أيوب وأعد له صحته وعافيته
وفقك الله أخي إلى ما فيه خير وصلاح
طهور إن شاء الله

بارك الله فيك اخي الكريم
ااااامين يارب
كما اتمني من الاخوة الدعاء لعلي الله يخفف عليه الالم فالمرض خطير والالم كبير عافانا الله واياكم وغفر لكل امة محمد صلي الله عليه وسلم

محمد عبد الكريم 10-04-2008 12:16 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
شكرا جزيلا على الموضوع .....ننتظر تتمة الموضوع بفارغ الصبر....وخاصة القتل الخطأ ، القتل العمد ، وبما يفرق عن القتل الخطأ....القتل قصاصا...القتل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس أوالمال أوالعرض...والقتل في زمن "الفتنة" بين المسلمين.
-وفي حالة "القتل" بالحق: من له الأهلية الشرعية في اصدار الأمر بالقتل؟
......نتمنى من الله عز وجل ان يمن على الوالد الكريم بالشفاء العاجل،ويمتعه بالصحة والعافية...

فارس العاصمي 10-04-2008 01:20 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139095)
اعرف ان الموضوع خطير من اوله وانه قد يقول البعض ركبت مركبا صعبا اقول نعم وانا هنا لست قائلا من عندي وانما ناقلا وجامعا فمن فهم الموضوع فالحمد لله ومن لم يفهمه فلا يلقي باللوم علي
هل يجوز قتل المسلم...لا احد يقول نعم ولا احد يفتي بذلك وقتل المسلم من الكبائر وهي من الموجبات للخلود في النار

أولا : قال الله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93
لذا ذهب ابن عباس --رضي الله عنه-- إلى أن القاتل عمدا لا توبة له فعن سالم بن أبي الجعد قال : سئل ابن عباس عن قاتل مؤمن متعمدا ؟ قال ( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) الآية قيل له : أرأيت له إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : أنى له الهدى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا يجىء يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه يلزم صاحبه باليد الأخرى تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن جل وعز يقول سل هذا فيم قتلنى ) والذي نفسي بيده لقد نزلت وما نسخها من آية حتى قبض نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وما أنزل بعدها من برهان . رواه أحمد 1/240 والنسائي (3999) وعبد بن حميد (680) واللفظ له .

ثانيا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) رواه البخاري ( 2615)ومسلم (89)
ثالثا
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) رواه البخاري ( 6469) قال ابن العربي –رحمه الله تعالى- " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت
رابعا

عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ) رواه النسائي (3987) وابن ماجه قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ا.هـ مصباح الزجاجة (933) وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 3/201 فتصور أخي الكريم زوال الدنيا كلها وأهون وأيسر من قتل مسلم واحد ألا تدرك معي عظم هذا الذنب . قال ابن العربي رحمه الله تعالى " ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح " ا.هـ فتح الباري 12/189فيض القدير 4/506
قلت ..وقتل المسلم وسفك دمه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالامر فمن امر كمن قتل وقد قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن القاتل المأمور فقال الامر في النار والمأمور في النار وقد يكون بالتحريض كما يفعل بعض المفتين ومقلديهم الجهلة قتلت المسلمين اذا يقومون بالوشاية بالتقاة والصالحين و يتقربون للحاكم بالتبليغ عنهم فيقوم الجلادون بقتلهم فهؤلاء في الوزر سواء وهم السبب الا ول في قتل المسلمين وتراهم من بعد جرمهم يضحكون ويلعبون ونسوا ما قدمت ايدهم وما نطقت السنتهم
قال تعالى (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه )
وقال تعالي... ما يلفظ من قول الا لديه رقيت عتيد...
وقال تعالي ...ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة الا احصاها...
قال ابن عباس الكبيرة الضحكة والصغيرة الابتسامة فتخيل اخي المسلم الله جل وعلي سائلك عن الابتسامة لما ابتسمتها فكيف وانت تشارك في قتل الانفس وازهاق الارواح سواء بالقتل او التحريض وكم يؤلمني ان تري شبابا يخرجون من الملاعب يرشقون غيرهم بالحجارة وكانها لعبة مطاردة بين لص وحرامي ومن ثم يعودون لبيوتهم سعداء لتنزل الصاعقة من بعد ان هناك ارواحا قد سقطت وانفس قد قتلت وكل شاب يقول في نفسه لست انا والبعض لا يبالي وربما يكون هو القاتل فيعيش بقية عمره ناسيا ذنبه لا يستغفر ربه
ولا حولة ولا قوة الا بالله
بعد هذه المقدمة عن حرمة قتل المسلم وعقوبة الفاعل نطرح السؤال الكبير والمهم هل يجوز قتل المسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومتي تسقط الحرمة ؟؟؟
وما حكم قتل الخطأ ؟؟؟
القتل في حالة الحرب؟؟؟؟
قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للاسري وتفسير ذلك
ادعوا الله عز وجل ان يوفقني لكتابة هذا البحث ونشره ولا ني لا احب المطولات لا ن اعلب الناس صاروا يملون من القراءة سوف اكتب علي مراحل والله الهادي لما فيه الخير
وليعذرني الاخوة عن الغياب المتكرر وربما انقطع فترة لان الوالد الكريم في حالة مرضية متدهورة وانا اهتم به فالمعذرة


أخي أولا الله يشفي والدك ولأبأس طهور إن شاء الله

اللهم رب البأس أذهب الباس وإشفي أنت الشافي شفاء لايغادر سقما



ثانيا في هذا الموضوع إن كنت تقصد القاعدة اسف يأخي ولكن لا تقنعني لأن قياسك فاسد

محمد ايوب 10-04-2008 01:59 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم (المشاركة 139147)
أخي أولا الله يشفي والدك ولأبأس طهور إن شاء الله

اللهم رب البأس أذهب الباس وإشفي أنت الشافي شفاء لايغادر سقما



ثانيا في هذا الموضوع إن كنت تقصد القاعدة اسف يأخي ولكن لا تقنعني لأن قياسك فاسد

طالب الحق يهمه الحق واما الذي يقرأ بافكار مسبقة ويقرأ بعين النقد فلن تقنعه ابدا وهنا الدليل
لم تصبر حتي ينتهي البحث وانما اصدرت حكمك مسبقا وهو انك لن تقتنع ؟؟؟؟؟؟ لان الهوي غلاب
وثانيا من ذكر سيرة القاعدة نحن نتكلم عن حكم شرعي فاذا كان حقا فخذ به وان كان باطلا فارمي به وان كان خطأ فبينه لعلي كاتبه يتوب
الم اقل لك عقلك مغلوق ماعدا القادم من حزبك
لذلك قال اهل العلم من الصعب توبة المبتدع

فارس العاصمي 10-04-2008 02:03 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139168)
طالب الحق يهمه الحق واما الذي يقرأ بافكار مسبقة ويقرأ بعين النقد فلن تقنعه ابدا وهنا الدليل
لم تصبر حتي ينتهي البحث وانما اصدرت حكمك مسبقا وهو انك لن تقتنع ؟؟؟؟؟؟ لان الهوي غلاب
وثانيا من ذكر سيرة القاعدة نحن نتكلم عن حكم شرعي فاذا كان حقا فخذ به وان كان باطلا فارمي به وان كان خطأ فبينه لعلي كاتبه يتوب
الم اقل لك عقلك مغلوق ماعدا القادم من حزبك
لذلك قال اهل العلم من الصعب توبة المبتدع

الله يشفي والدك ولأبأس طهور إن شاء الله

اللهم رب البأس أذهب الباس وإشفي أنت الشافي شفاء لايغادر سقما


أخي للمرة الالف أقولك لا تخلط بيني وبين الإخوة السلفيين


حسنا أخي أنا انتظر الموضوع ؟؟؟لنرى

أبو أنس السلفي 10-04-2008 02:21 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
السلام عليك يا أخي

عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } إلى { أولوا الألباب } قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"
أقول لك يا أخي تنبه وتب الى الله من قولك كي لاتكون من هؤلاء .

saber1978 10-04-2008 02:45 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139095)
اعرف ان الموضوع خطير من اوله وانه قد يقول البعض ركبت مركبا صعبا اقول نعم وانا هنا لست قائلا من عندي وانما ناقلا وجامعا فمن فهم الموضوع فالحمد لله ومن لم يفهمه فلا يلقي باللوم علي
هل يجوز قتل المسلم...لا احد يقول نعم ولا احد يفتي بذلك وقتل المسلم من الكبائر وهي من الموجبات للخلود في النار

أولا : قال الله تعالى ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93
لذا ذهب ابن عباس --رضي الله عنه-- إلى أن القاتل عمدا لا توبة له فعن سالم بن أبي الجعد قال : سئل ابن عباس عن قاتل مؤمن متعمدا ؟ قال ( فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) الآية قيل له : أرأيت له إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : أنى له الهدى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا يجىء يوم القيامة حاملا رأسه بإحدى يديه يلزم صاحبه باليد الأخرى تشخب أوداجه في قبل عرش الرحمن جل وعز يقول سل هذا فيم قتلنى ) والذي نفسي بيده لقد نزلت وما نسخها من آية حتى قبض نبيكم -صلى الله عليه وسلم- وما أنزل بعدها من برهان . رواه أحمد 1/240 والنسائي (3999) وعبد بن حميد (680) واللفظ له .

ثانيا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) رواه البخاري ( 2615)ومسلم (89)
ثالثا
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ) رواه البخاري ( 6469) قال ابن العربي –رحمه الله تعالى- " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت
رابعا

عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ) رواه النسائي (3987) وابن ماجه قال البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ا.هـ مصباح الزجاجة (933) وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب 3/201 فتصور أخي الكريم زوال الدنيا كلها وأهون وأيسر من قتل مسلم واحد ألا تدرك معي عظم هذا الذنب . قال ابن العربي رحمه الله تعالى " ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم فكيف بالتقي الصالح " ا.هـ فتح الباري 12/189فيض القدير 4/506
قلت ..وقتل المسلم وسفك دمه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالامر فمن امر كمن قتل وقد قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم عن القاتل المأمور فقال الامر في النار والمأمور في النار وقد يكون بالتحريض كما يفعل بعض المفتين ومقلديهم الجهلة قتلت المسلمين اذا يقومون بالوشاية بالتقاة والصالحين و يتقربون للحاكم بالتبليغ عنهم فيقوم الجلادون بقتلهم فهؤلاء في الوزر سواء وهم السبب الا ول في قتل المسلمين وتراهم من بعد جرمهم يضحكون ويلعبون ونسوا ما قدمت ايدهم وما نطقت السنتهم
قال تعالى (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه )
وقال تعالي... ما يلفظ من قول الا لديه رقيت عتيد...
وقال تعالي ...ما لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة الا احصاها...
قال ابن عباس الكبيرة الضحكة والصغيرة الابتسامة فتخيل اخي المسلم الله جل وعلي سائلك عن الابتسامة لما ابتسمتها فكيف وانت تشارك في قتل الانفس وازهاق الارواح سواء بالقتل او التحريض وكم يؤلمني ان تري شبابا يخرجون من الملاعب يرشقون غيرهم بالحجارة وكانها لعبة مطاردة بين لص وحرامي ومن ثم يعودون لبيوتهم سعداء لتنزل الصاعقة من بعد ان هناك ارواحا قد سقطت وانفس قد قتلت وكل شاب يقول في نفسه لست انا والبعض لا يبالي وربما يكون هو القاتل فيعيش بقية عمره ناسيا ذنبه لا يستغفر ربه
ولا حولة ولا قوة الا بالله
بعد هذه المقدمة عن حرمة قتل المسلم وعقوبة الفاعل نطرح السؤال الكبير والمهم هل يجوز قتل المسلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومتي تسقط الحرمة ؟؟؟
وما حكم قتل الخطأ ؟؟؟
القتل في حالة الحرب؟؟؟؟
قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه للاسري وتفسير ذلك
ادعوا الله عز وجل ان يوفقني لكتابة هذا البحث ونشره ولا ني لا احب المطولات لا ن اعلب الناس صاروا يملون من القراءة سوف اكتب علي مراحل والله الهادي لما فيه الخير
وليعذرني الاخوة عن الغياب المتكرر وربما انقطع فترة لان الوالد الكريم في حالة مرضية متدهورة وانا اهتم به فالمعذرة

كالعادة كلمة حق يراد بها باطل الم تجد ما تذكر به اخوانك من امور دينهم الى هذا الموضوع
الم تجد من سيرة خالد بن الوليد الا هذا الموقف
اخشى ان تكون مندسا بيننا فعادة التكفيريين بث سمومهم على دفعات تحت عنوان
ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
توجهاتك التكفيرية بدات تضهر للعيان ورائحة التكفير تفوح منك
انصحك بالاهتمام بصحة والدك بدل ان تبث سمومك في منتدى حرمة الدم المسلم

محمد ايوب 10-04-2008 03:30 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أنس السلفي (المشاركة 139181)
السلام عليك يا أخي

عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات } إلى { أولوا الألباب } قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم"
أقول لك يا أخي تنبه وتب الى الله من قولك كي لاتكون من هؤلاء .

اذا كان كلامك موجه لي فاقول لك
هل قرأت موضوعي
انا قلت في بداية الموضوع ..وليس لي الا الجمع والنقل من كلام العلماء
فهل فهمت اخي
اذا كان الموضوع منكر فوجه كلامك للعلماء وقل لهمم توبوا من كلامكم
ولا ادري من تكون حتي تقول هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وافة العلم الفهم السقيم

محمد ايوب 10-04-2008 03:59 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 

بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني من موضوع ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
اتمني واخاطب الرجال ومن كان به ذرة من حياء ان يرد علميا ويبين الخطأ وبدليله واما الرد حبا في الرد فليحتفظ به لنفسه واما من به سفاهة والشاتمين فذنوبي كثيرة اعينوني علي حملها
القتل الخطأ
+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

فمن فعل هذا الفعل وجب عليه
1. الدية
2. الكفارة

والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )النساء:92)
وهنا ملا حظة هامة
وهي ان الدية تجب علي العاقلة والعاقلة هم عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ولكن هل الجاني يتحمل جزء من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
ولكن اذا تعذر علي العاقلة دفع الدية فهل يتوجب علي الجاني دفع الدية من ماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
وهنا قد يطرج احدنا سؤالا لماذا وما الحكمة في أن الدية يدفعها الا هل ولا يدفعها الجاني والامر يعود والله اعلم لحكمة وهي ان تكون هناك نصرة وتعاون وتأزر بين المسلمين
الكفارة
لغة هي الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
واصطلاحا هي الفداء الذي يفدي به نفسه
? ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين


الكفارة الا ولي وهي عتق الرقبة قد تكون منعدمة الان ومتعذرة والسؤال هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب
وعليه اذا لم يجد رقبة يعتقها وجب عليه الشرط الثاني من الكفارة وهو الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل يقدر ان يطعم ستين مسكين اذا لم يقدر علي الصيام
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
وبقيت نقطة اخيرة وهي إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

قد يلا حظ القاري اني رغم ان الموضوع مفصول فيه من قرون وتكلم عنه اغلب العلماء الا ولون ورغم ذلك اعتمدت علي علماء متأخرين وخاصة ابن باز والعثيمين والهدف هو الدفاع عنهم امام سعيد سعدي ورضا مالك

فارس العاصمي 10-04-2008 07:05 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139234)

بسم الله الرحمان الرحيم
الجزء الثاني من موضوع ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
اتمني واخاطب الرجال ومن كان به ذرة من حياء ان يرد علميا ويبين الخطأ وبدليله واما الرد حبا في الرد فليحتفظ به لنفسه واما من به سفاهة والشاتمين فذنوبي كثيرة اعينوني علي حملها
القتل الخطأ
+احسن تعريف وقفت عليه لتعريف القتل هو القول
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .مثل أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ]
، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ وايضا كمن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0

فمن فعل هذا الفعل وجب عليه
1. الدية
2. الكفارة

والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )النساء:92)
وهنا ملا حظة هامة
وهي ان الدية تجب علي العاقلة والعاقلة هم عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ولكن هل الجاني يتحمل جزء من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
ولكن اذا تعذر علي العاقلة دفع الدية فهل يتوجب علي الجاني دفع الدية من ماله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات العلمية : تؤخذ الديــة من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام .
وهنا قد يطرج احدنا سؤالا لماذا وما الحكمة في أن الدية يدفعها الا هل ولا يدفعها الجاني والامر يعود والله اعلم لحكمة وهي ان تكون هناك نصرة وتعاون وتأزر بين المسلمين
الكفارة
لغة هي الستر لأنها تستر الذنب وتغطيه
واصطلاحا هي الفداء الذي يفدي به نفسه
? ما هي كفارة القتل الخطأ ؟
كفارة القتل الخطأ هي :-
1. عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجـد
2. فصيام شهرين متتابعين


الكفارة الا ولي وهي عتق الرقبة قد تكون منعدمة الان ومتعذرة والسؤال هل هي موجودة الآن ؟
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى إسلامية : - أن التكفير بالعتق متعذر الآن أهـ
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله هي موجودة ما وجد الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد به تملك الرقاب
وعليه اذا لم يجد رقبة يعتقها وجب عليه الشرط الثاني من الكفارة وهو الصيام صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل
الذي لا يستطيع الصوم لمرض فماذا عليه أن يفعل ؟
المرض على قسمين : -
1. مرض يُرجى برئه فهذا ينتظر حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ثم يصوم 0
2. مرض لا يُرجى برئه
- فهذا قال بعض العلماء فيه إن استطاع أن يصوم هذه الأيام متفرقة فإنه يصوم
وإلا سقط عنه لعجزه
- وقال بعض العلماء :- فإن لم يستطع فلا شيء عليه إطلاقاً .( مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي لابن عثيمين)
هل يقدر ان يطعم ستين مسكين اذا لم يقدر علي الصيام
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي " ولا يجزئ الإطعام فيها فإذا لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام لأنه تعالى لم يذكره والأبدال في الكفارات تتوقف على النص دون القياس .
وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى : ولا إطعام فيها حيث لم يذكر في الآية إطعام فيبقى الكفارة في ذمة العاجز حتى يستطيع 0و قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فلم يذكر الإطعام هنا بينما ذكره في كفارة الظّهار وعلى هذا نقول للقاتل خطأً : إن كنت تستطيع الصيام فصم و إلا فلا شيء عليك .
وبقيت نقطة اخيرة وهي إّذا اشتركـ اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

قد يلا حظ القاري اني رغم ان الموضوع مفصول فيه من قرون وتكلم عنه اغلب العلماء الا ولون ورغم ذلك اعتمدت علي علماء متأخرين وخاصة ابن باز والعثيمين والهدف هو الدفاع عنهم امام سعيد سعدي ورضا مالك


أخي بارك الله فيك لو تفصل بين الاجزاء يكون أحسن حتى نستطيع المتابعة

بذرة خير 10-04-2008 08:43 PM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
أخي محمد أيوب كل ما قلته يخالف عنوان الموضوع لوغيرت العنوان لكان أحسن

محمد ايوب 11-04-2008 07:51 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم (المشاركة 139454)
أخي بارك الله فيك لو تفصل بين الاجزاء يكون أحسن حتى نستطيع المتابعة

اذا كان قصدك ان كل موضوع يكون وحده فهذا ما سافعله ان شاء الله
الاثري ...ما تقصد بكلامك الموضوع بعيد عن العنوان
خذ مثلا ..قتل الخطأ وهو ان مسلم يقتل مسلم ورغم ذلك لا يؤثم وانما عليه الدية والكفارة
فهل تري العنوان لا يطابق المحتوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ههههههههههه
عاود ريقل الروطور انتاعك او شوف القصعة راهي ميش في بلا صتها:d

سعاد.س 11-04-2008 08:09 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 139109)

اللهم إشفي والد أخونا محمد أيوب وأعد له صحته وعافيته
وفقك الله أخي إلى ما فيه خير وصلاح
طهور إن شاء الله

آمين..

طهور إن شاء الله

سعاد

محمد عبد الكريم 11-04-2008 09:50 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب (المشاركة 139680)
اذا كان قصدك ان كل موضوع يكون وحده فهذا ما سافعله ان شاء الله
الاثري ...ما تقصد بكلامك الموضوع بعيد عن العنوان
خذ مثلا ..قتل الخطأ وهو ان مسلم يقتل مسلم ورغم ذلك لا يؤثم وانما عليه الدية والكفارة
فهل تري العنوان لا يطابق :d

-مشكور اخي محمد ايوب لتطرقك لهذا الموضوع المهم جدا....ولو ان "العنوان"، بالنسبة لمن لا يتشجم عناء الدخول وقراءة الموضوع واستيعابه قد يذهب به تصوره الى "ظنون" غير سليمة.
- وعلينا ان نؤكد كما اسلفت ان الدين الاسلامي جعل من صيانة الحق في "الحياة"ن كحق طبيعي ثابت لأي انسان، من الأولويات الخمس في الاسلام ،.. وهناك آيات كثيرة، قد فصلت بما لا يدع اي مجال للمناقشة:ونورد منها:

01-الاية 32 من سورة المائدة:"..مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ..."


02-الاية 151 من سورة الانعام:
"..قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ َّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ..."03

-سورة الاسراء الاية 33:"..وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا .."


04-الاية68 من سورة الفرقان:"..وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .."

*وكما تدل عليه هذه الأيات، وكما هو ثابت فان" الحق في الحياة"، هو حق مقدس وثابت، والنفس البشرية "نفس محرمة الدم"، ما لم تستحل بالحق، والايات كلها تنهى عن "قتل النفس" التي حرم الله الا بالحق، والعبارة، "..الا بالحق.." ، تفيد الاستثناء، اي استثناء حالة خاصة من قاعدة عامة، والقاعدة العامة ، والأصل في الدين الاسلامي هي حرمة وحصانة دم النفس البشرية، ...وطبعا لهذه القاعدة هناك استثناء ، يجوز قتل النفس البشرية، في اطار احقاق او صيانة "حق" شرعي ، ولا يتم ذلك الا ب"الحجة"، الحقة، و"القتل بالحق"، لا يرخص ابدا لأي كان بل هناك ضوابط شرعية صارمة، ودقيقة، ولا تقبل النقاش ، تشرع لهذا الأمر، ولكن من هم الذين رخص لهم ، او حملوا مسؤولية "القتل بالحق"؟:
01- الحاكم سواءا كان ،الخليفة او الملك ، او الأمير او الرئيس ،:الذي ارتضته الأمة او الجماعة او الشعب بالبيعة او الانتخاب او الاستفتاء ، او بالغلبة والمغالبة: ما دام قد آلت اليه و"لاية الأمر"، ففي رقبته تعقد عصمة الدماء والأموال والأعراض: فمن واجباته الأولية "حفظ النفس" وعصمة الدماء، وتبعا لواجبه في "حفظ الأنفس"، وتحقيق الأمن قد يضطر في ذلك الى ازهاق ارواح "مهدورة الدم شرعا"، : ويكون ذلك بأيدي من ينوب عن الحاكم، ويأتمر بأمره، وهم :

أ- القضاة: وفي الاسلام : القائم على القضاء بين الناس هو القاضي او الحاكم ،هو شخصية "مستقلة" الارادة ، ملزمة بالقضاء والحكم بين الناس ب"العدل" ولا تخضع في اصدار احكامها ، الا لضميرها، وفق النصوص الشرعية المعتمدة ، في الدولة او الجماعة: وقد تكون دستورا وقوانين او قرءان وسنة،...الخ ، وقراراته "سيدة"، ورغم هذا فان القاضي يمارس مهامه نيابة عن "الحاكم" ، ويمكن للقاضي ان يحكم بالقتل "قصاصا"، او جزاءا ، اقتضته حدود الله ، والقوانين المعمول بها.....

ب- الجنود : الذين هم تحت امرة الحاكم ، ويدخل في ذلك الولاة، والعمال والحرس والشرطة والدرك، وكل قوة امنية مسلحة بطريقة مشروعة ،......وهؤلاء الجنود قد يضطرون للقتل في اطار تنفيذ مهامهم، سواء كانت في حفظ الأمن ، والحفاظ على ارواح وممتلكات الناس ...او في اطار استعادة حالة "أمن وأمان" ، فقدت بسبب ظرف ما: او في اطار تنفيذ اوامر القضاء،، او "أمر" الحاكم مباشرة او ممن ينوب عنه كالعمال والولاة....وفي هذه الحالات ، فان تنفيذ الواجب، واداء المهمات ، لا تعني ابدا الأمر ب"القتل"، أو أ، القتل بحد ذاته "غاية للمهمة"، بل القتل يأتي اضطرارا، يقتضيه واجب انجاز المهمة، و"الجندي يقتل لكي لا يقتل(بالضمة على الياء)" ،واي شبهة مسجلة قد تشخص على انها "اسراف في القتل"، تقتضي التقصي والتحقق والمحاسبة.وحتى التحكيم امام القضاء المختص.

ج- القتال الشرعي: سواءا كان جهادا معلنا او مقاومة ورد للمعتدي،او حملة لاستعادة حق ضائع او ارض مسلوبة ، جهادا في سبيل الله ، فالمسلم او الجندي في حالة الحرب والقتال، قد يقتل وقد يقتل(بالضمة على الياء)، و"اعلان الجهاد" ، او الحرب او أي قتال هو من مهمات الحاكم ، فهو من يتحمل المسؤولية في اعلان الحرب وفي توقيفها، وما يترتب عنها...

02- كل مسلم: اي انسان او مواطن قد "يقتل" متعمدا، في اطار،"الدفاع الشرعي"، والأمر ينطبق على اي انسان او جماعة من الناس تكون حياتهم ودماءهم او اموالهم أ واعراضهم مهددة ب"الضياع"، فمن حقه الشرعي ان يأمن حياته وامواله واعراضه ، واذا تعرضت للتهديد المباشر، وتعذر "اللجوء للسلطات الحاكمة لنجدته و حمايته " ، فمن حقه ان يدافع عن نفسه وماله وعرضهن ولو اضطر الى القتل...

ملاحظة: *قتل "الغيلة"، وهو "الاغتيال" ، وهو القتل مع سبق الاصرار والترصد ، وذلك بالاستفراد بالشخص في ظروف يتعذر فيها عليه الدفاع عن نفسه ، أو قد يكون اعزل من سلاح ،او في غفلة فيفاجأ من الخلف ،وزهق روحه دون محاولة اخضاعه.... فهو محرم في الاسلام تحريما قاطعا.، ولو كان الانسان ذاك "مهدور الدم شرعا"..ولا يجوز لأي كان ، حتى الحاكم نفسه....
* "الثأر" و "الانتقام".. وهي ان يلجأ المسلم الى القصاص او تحقيق العدالة بنفسه، فهذا محرم شرعا...فالاسلام لا يجيز الانتقام والثأر...بل حرمهما....وفوض الحاكم أو القاضي تعيينا ب"القصاص"،...والدولة في الاسلام لا تثأر ولا تنتقم بل تعدل بين الناس..

محمد ايوب 11-04-2008 10:02 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 139718)
-مشكور اخي محمد ايوب لتطرقك لهذا الموضوع المهم جدا....ولو ان "العنوان"، بالنسبة لمن لا يتشجم عناء الدخول وقراءة الموضوع واستيعابه قد يذهب به تصوره الى "ظنون" غير سليمة.
- وعلينا ان نؤكد كما اسلفت ان الدين الاسلامي جعل من صيانة الحق في "الحياة"ن كحق طبيعي ثابت لأي انسان، من الأولويات الخمس في الاسلام ،.. وهناك آيات كثيرة، قد فصلت بما لا يدع اي مجال للمناقشة:ونورد منها:

01-الاية 32 من سورة المائدة:"..مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ..."


02-الاية 151 من سورة الانعام:
"..قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ َّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ..."03

-سورة الاسراء الاية 33:"..وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا .."


04-الاية68 من سورة الفرقان:"..وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .."

*وكما تدل عليه هذه الأيات، وكما هو ثابت فان" الحق في الحياة"، هو حق مقدس وثابت، والنفس البشرية "نفس محرمة الدم"، ما لم تستحل بالحق، والايات كلها تنهى عن "قتل النفس" التي حرم الله الا بالحق، والعبارة، "..الا بالحق.." ، تفيد الاستثناء، اي استثناء حالة خاصة من قاعدة عامة، والقاعدة العامة ، والأصل في الدين الاسلامي هي حرمة وحصانة دم النفس البشرية، ...وطبعا لهذه القاعدة هناك استثناء ، يجوز قتل النفس البشرية، في اطار احقاق او صيانة "حق" شرعي ، ولا يتم ذلك الا ب"الحجة"، الحقة، و"القتل بالحق"، لا يرخص ابدا لأي كان بل هناك ضوابط شرعية صارمة، ودقيقة، ولا تقبل النقاش ، تشرع لهذا الأمر، ولكن من هم الذين رخص لهم ، او حملوا مسؤولية "القتل بالحق"؟:
01- الحاكم سواءا كان ،الخليفة او الملك ، او الأمير او الرئيس ،:الذي ارتضته الأمة او الجماعة او الشعب بالبيعة او الانتخاب او الاستفتاء ، او بالغلبة والمغالبة: ما دام قد آلت اليه و"لاية الأمر"، ففي رقبته تعقد عصمة الدماء والأموال والأعراض: فمن واجباته الأولية "حفظ النفس" وعصمة الدماء، وتبعا لواجبه في "حفظ الأنفس"، وتحقيق الأمن قد يضطر في ذلك الى ازهاق ارواح "مهدورة الدم شرعا"، : ويكون ذلك بأيدي من ينوب عن الحاكم، ويأتمر بأمره، وهم :
أ- القضاة: وفي الاسلام القائم على القضاء بين الناس هو شخصية "مستقلة" الارادة ، ملزمة بالقضاء والحكم بين الناس ب"العدل" ولا تخضع في اصدار احكامها ، الا لضميرها، وفق النصوص الشرعية المعتمدة ، في الدولة او الجماعة: وقد تكون دستورا وقوانين او قرءان وسنة،...الخ ، وقراراته "سيدة"، ورغم هذا فان القاضي يمارس مهامه نيابة عن "الحاكم" ، ويمكن للقاضي ان يحكم بالقتل "قصاصا"، او جزاءا ، اقتضته حدود الله ، والقوانين المعمول بها.....
ب- الجنود : الذين هم تحت امرة الحاكم ، ويدخل في ذلك الولاة، والعمال والحرس والشرطة والدرك، وكل قوة امنية مسلحة بطريقة مشروعة ،......وهؤلاء الجنود قد يضطرون للقتل في اطار تنفيذ مهامهم، سواء كانت في حفظ الأمن ، والحفاظ على ارواح وممتلكات الناس ...او في اطار استعادة حالة "أمن وأمان" ، فقدت بسبب ظرف ما: او في اطار تنفيذ اوامر القضاء،، او "أمر" الحاكم مباشرة او ممن ينوب عنه كالعمال والولاة....وفي هذه الحالات ، فان تنفيذ الواجب، واداء المهمات ، لا تعني ابدا الأمر ب"القتل"، أو أ، القتل بحد ذاته "غاية للمهمة"، بل القتل يأتي اضطرارا، يقتضيه واجب انجاز المهمة، و"الجندي يقتل لكي لا يقتل(بالضمة على الياء)" ،واي شبهة مسجلة قد تشخص على انها "اسراف في القتل"، تقتضي التقصي والتحقق والمحاسبة.وحتى التحكيم امام القضاء المختص.
ج- القتال الشرعي: سواءا كان جهادا معلنا او مقاومة ورد للمعتدي،او حملة لاستعادة حق ضائع او ارض مسلوبة ، جهادا في سبيل الله ، فالمسلم او الجندي في حالة الحرب والقتال، قد يقتل وقد يقتل(بالضمة على الياء)، و"اعلان الجهاد" ، او الحرب او أي قتال هو من مهمات الحاكم ، فهو من يتحمل المسؤولية في اعلان الحرب وفي توقيفها، وما يترتب عنها...

02- كل مسلم: اي انسان او مواطن قد "يقتل" متعمدا، في اطار،"الدفاع الشرعي"، والأمر ينطبق على اي انسان او جماعة من الناس تكون حياتهم ودماءهم او اموالهم أ واعراضهم مهددة ب"الضياع"، فمن حقه الشرعي ان يأمن حياته وامواله واعراضه ، واذا تعرضت للتهديد المباشر، وتعذر "اللجوء للسلطات الحاكمة لنجدته و حمايته " ، فمن حقه ان يدافع عن نفسه وماله وعرضهن ولو اضطر الى القتل...

ملاحظة: قتل "الغيلة"، وهو "الاغتيال" ، وهو القتل مع سبق الاصرار والترصد ، وذلك بالاستفراد بالشخص في ظروف يتعذر فيها عليه الدفاع عن نفسه ، أو قد يكون اعزل من سلاح ،او في غفلة فيفاجأ من الخلف .... فهو محرم في الاسلام تحريما قاطعا...ولا يجوز لأي كان ، حتى الحاكم نفسه....

صدقت اخي الكريم
ورغم ان الموضوع ليس بالجديد وانما قتل بحثا واخراجا من زمن الا ان البعض وخاصة المتسرعين تراهم لا يقراون الموضوع وانما من العنوان يحكمون
وربما اغير العنوان حتي لا يفهم فهما اخر كما يفهم القوم... ويل للمصلين ...ثم يتركون الصلاة
كل ما كتبته صحيح وهذا هو الصواب وازيدك
فالنفس التي خلقها الله لا يجوز ازهاقها الا بحق ولا يحق لاي كان حتي الحاكم لا يجوز له قتل النفس وقد بين اهل العلم ان المضطر والمكره قد يسمح له بارتكاب الكبائر وحتي الشرك ولكن لا يسمح للمكره ان يقتل نفسا مسلمة حتي لو قتل هو
وقد اجاز الشرع للمسلم ان يدافع عن نفسه ...دمه وماله... حتي لو قتل واذا قتل فهو شهيد

algeroi 11-04-2008 10:52 AM

رد: ارشاد المسلم الي انه قد يقتل المسلم المسلم ولا يؤثم
 
اولا
اشكر الاخ الكريم عبد الكريم على مداخلته القيمة
ثانيا
سؤال صريح لصاحب المشاركة لا يقتضي اللف والدوران
1-هل قتل القاعدة للجزائرين عندك داخل في


a- مفهوم القتل الخطا
b- في مفهوم استباحة الدماء


2-ما حكمك في من يدافع عن افعالها

a-مجرم ارهابي
b-شئ اخر



الساعة الآن 09:07 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى