منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   نقاش حر (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   تعدد الزوجات ظلم للمرأة (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=23812)

سعاد.س 12-04-2008 10:07 AM

تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
السلام عليكم

كثيرا ما تظلم المرأة نفسها حين تقبل افتراء في حقها

نزلت بعض الآيات واضحة.زلكن الرجل..أقصد هنا بعض رجال الدين فسرها لصالح الرجل لتحدم نزواته

السورة واضحة

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ........

هناك شرط

و إن خفتم ..

و هناك جواب الشرط..

أي يجب أن يكون هناك يتامى

يبقى السؤال

لماذا اليتامى؟

ولماذا لا يتطرق علماؤنا لهذه الجملة الشرطية

بل يسرفون في ذكر الأسباب التي شرع من أجلها الإسلام التعدد ..

ومن بينها مرض الزوجة

كأن الزوج لا يمرض؟

وكـن من حقه وحده الإستمتاع الجنسي

لم أعد أفهم

فهلا شرحتم

تحياتي

سعاد


بذرة خير 12-04-2008 10:22 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 

قال عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
لا يجوز مناقشة قضية التعدد هل تؤيد أو تُعارض ؟
بل ذلك كفر بالله العظيم إذ هو متضمن لردّ ما شرعه الله العليم الحكيم

ولكن يجوز أن نُناقش هل يُناسب التعدد فلان من الناس
أي قضية شخص بعينه

فقد لا يُناسب التعدد شخصاً بعينه ، إما لعدم استطاعته القيام بحق الزوجات ، أو لعدم القدرة على العدل

وأذكر ان إحدى الأخوات سألتني سؤالاً حول هذه القضية قالت فيه :
مع علمنا ان الله سبحانه وتعالى عادل واحكم الحاكمين أود ان اقرا رأيك في التعدد بالزوجات بعد ان كنت اعلم انه لا يحق للزوج ان يتزوج بامراة أخرى الا اذا كان له سبب الإباحة وهي أسباب مختلفة اذكر منها ما التذكرة وأرجو ان تعدل علي وتخبرني الباقي :
المرض
النشوز
حال النساء المؤمنات وان زاد تعدادهم عن الرجال في زمن معين
عدم قدرة المراة على أداء واجباتها الزوجية (يتبع المرض )
اما اذا كانت المراة من اختيار الزوج ولا تقصر في واجباتها وليس بها ما بنفر فهل يحق للرجل التعدد في زمننا هذا وبالطريقة التي بات الرجال يتبعونها فلا ترى المراة الا وان أصبحت الزوجة الأخرى ويقال ان الرجل اشتهى أخرى فأين غض البصر وأين واجب الزوج في ان يقضي شهواته في بيته حتى ان غلبه الأمر ان يعود إلى بيته ....

فأجبتها :
ولا شك أن هذا خطأ في التصور وفي معرفة أحكام الشريعة
فكان أن أجبتها آنذاك

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ورزقنا وإياك الفقه في الدِّين

قضية التعدد أختي الفاضلة ليست بالصورة التي تصورتيها ، وهي تحتاج إلى تفصيل
أولاً :
ليُعلم أن هذه قضية محسومة بكتاب الله ، فلا يجوز أن يُقال : ما رأيك بقضية التعدد . هل تصلح أولا ؟
وهناك فرق بين التعدد كقضية عامة وتشريع رباني ، وبين التعدد ومناسبته لشخص بعينه .

فالأول عرضه ومناقشته كفر بالله ؛ لأنه ردّ للتشريع الرباني .
والثاني وارد ؛ إذ لا يصلح التعدد لكل إنسان
وفرق بين القضيتين .

ثانياً :
التعدد كان ولا يزال معروفاً عند أمم الأرض
وقد سمعت أحد دعاة الإسلام يقول : الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده ، ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقـيَّـدَه . انتهى كلامه .

نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !! فحدد الإسلام العدد ، ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .

إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة لقضاء وطره ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو اراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك .

فإذا احتاج الإنسان إلى هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة .
ودون أن يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى ، كما هو الحال عند النصارى .

بالإضافة إلى أن عدد النساء أكثر من الرجال في حالات الحروب – مثلاً – وفي آخر الزمان ، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم عن ذلك بقوله : إن من أشراط الساعـة أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا ويُشرب الخمـر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النسـاء حتى يكون لخمسين امـرأة قيّم واحـد . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي موسى : ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذْنَ به من قِلّةِ الرجال وكثرة النساء . متفق عليه .

فالله لم يشرع التعدد عبثاً بل شرعه لعباده لحكمة ومصلحة
وليس رخصة يُلجأ إليها عند الضرورة أو الحاجة .

ولذا قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )

لتتصور المرأة أنها ترمّلت أو طُلّقت . فمن لها ؟

الشاب – غالباً – يُريد شابة مثله
والمتزوّج لا تُريده زوجته يتزوّج عليها !
فمن للمطلقة ؟
ومن للأرملة ؟
وماذا لو كانت هي المطلقة أو الأرملة ؟
أليست تعتبر تمسّك الزوجات بأزواجهن أنانية ؟؟؟
إذاً فلننظر إلى التعدد من عدة جوانب .

ولا يُعكّر على قضية التعدد أن أساء استخدامها بعض أو كثير من الناس
فبعض الناس يتزوّج بأخرى ليُأدّب الأولى !
إذاً صارت الزوجة الثانية ( عصـا ) !!!
وما أن تنتهي مرحلة التأديب والتلويح بالزوجة الثانية يُطلقها وتعود إلى بيت أهلها مطلقة !
أو يتزوّج ليتباهى بذلك
أو يتزوّج لمصلحة شخصية أو مقاصد مادية
أو غير ذلك من مقاصد الناس اليوم

إن مقاصد الشريعة أعظم من ذلك

إنه يجب على من أراد التعدد أن يُحسن النيّـة في هذا الزواج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة
بأن يكون قصده :
إعفاف نفسه وأعفاف زوجاته
وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه على آله وسلم القائل : تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم .
وستر عورة
وكفالة أيتام في حجر أرملة
ونحو ذلك
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم لهذه المقاصد .
فلم يتزوّج بكراً سوى عائشة – رضي الله عنها – ولم يتزوّجها لكونها بكر ، بل جاءه الملك بصورتها في قطعة حرير ، كما في صحيح البخاري ومسلم .

فإذا تزوّج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة فلا ينبغي للمرأة أن تُقيم الدنيا وتُقعدها على زوجها ، وإنما عليها الصبر والاحتساب .
لأن الزوج لم يرتكب أمراً مُحرّما ، بل مارس حق من حقوقه المشروعة .
وبعض النساء إن لم يكن كثير منهن تعلم بوقوع زوجها في فاحشة الزنا وربما تحمّلت وسكتت ، لكن أن يتزوّج عليها زوجها فهذه قضية لا تُغتفر !

إنه يجب أن تتحمّـل وتسكت في قضية التعدد
وتُقيم الدنيا ولا تقعدها في قضية الفاحشة

وواجب على الزوج إذا عدّد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

وأما من تزوّج عليها زوجها فإنها تُنصح بالصبر
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم على زوجاته وصبرن
حتى أن سودة – رضي الله عنها – وهبت ليلتها لعائشة خشية أن تُطلّق هي – رضي الله عنها – وطمعاً أن تبقى أُمّـاً للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه على آله وسلم في الدنيا والآخرة .

وعلى هذه الزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تؤدي الواجبات التي عليها ، وتسأل الحقوق التي لها .

والغالب أن الزوج لا يتزوّج إلا إذا كان هناك تقصير أو نقص

وقد تقول بعض النساء :
ماذا ينقصه ؟
ما قصّرت في شيء !
ونحو ذلك .

فهل كانت تتعاهد مواضع عينه أن لا تقع على قبيح ؟
وهل كانت تتعاهد مواضع أنفه فلا يشمنّ منها إلا أطيب ريح ؟
وهل كانت تتعاهد جوعه ونومه ؟
فإن الجوع مَلهَبة … وتنغيص النوم مَغضبة !
كما قالت تلك المرأة الحكيمة لابنتها ليلة زفافها .

والمُلاحظ أن الزوجة بعد الأطفال – خاصة مع كثرتهم – تتغيرّ ، وربما انصرفت إلى أطفالها والاهتمام بهم عن الاهتمام بنفسها أو بزوجها
والذي كان ينبغي أن توازن بين الأمور
فلا تُهمل نفسها
ولا تُهمل زوجها
ولا تُهمل أطفالها

فتُعطي كل ذي حق حقّـه .

وإنما أطلت للفائدة . ))


لمصدر : http://saaid.net/Doat/assuhaim/index.htm

سعاد.س 12-04-2008 10:25 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140392)
قال عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
لا يجوز مناقشة قضية التعدد هل تؤيد أو تُعارض ؟
بل ذلك كفر بالله العظيم إذ هو متضمن لردّ ما شرعه الله العليم الحكيم

ولكن يجوز أن نُناقش هل يُناسب التعدد فلان من الناس
أي قضية شخص بعينه

فقد لا يُناسب التعدد شخصاً بعينه ، إما لعدم استطاعته القيام بحق الزوجات ، أو لعدم القدرة على العدل

وأذكر ان إحدى الأخوات سألتني سؤالاً حول هذه القضية قالت فيه :
مع علمنا ان الله سبحانه وتعالى عادل واحكم الحاكمين أود ان اقرا رأيك في التعدد بالزوجات بعد ان كنت اعلم انه لا يحق للزوج ان يتزوج بامراة أخرى الا اذا كان له سبب الإباحة وهي أسباب مختلفة اذكر منها ما التذكرة وأرجو ان تعدل علي وتخبرني الباقي :
المرض
النشوز
حال النساء المؤمنات وان زاد تعدادهم عن الرجال في زمن معين
عدم قدرة المراة على أداء واجباتها الزوجية (يتبع المرض )
اما اذا كانت المراة من اختيار الزوج ولا تقصر في واجباتها وليس بها ما بنفر فهل يحق للرجل التعدد في زمننا هذا وبالطريقة التي بات الرجال يتبعونها فلا ترى المراة الا وان أصبحت الزوجة الأخرى ويقال ان الرجل اشتهى أخرى فأين غض البصر وأين واجب الزوج في ان يقضي شهواته في بيته حتى ان غلبه الأمر ان يعود إلى بيته ....

فأجبتها :
ولا شك أن هذا خطأ في التصور وفي معرفة أحكام الشريعة
فكان أن أجبتها آنذاك

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك ورزقنا وإياك الفقه في الدِّين

قضية التعدد أختي الفاضلة ليست بالصورة التي تصورتيها ، وهي تحتاج إلى تفصيل
أولاً :
ليُعلم أن هذه قضية محسومة بكتاب الله ، فلا يجوز أن يُقال : ما رأيك بقضية التعدد . هل تصلح أولا ؟
وهناك فرق بين التعدد كقضية عامة وتشريع رباني ، وبين التعدد ومناسبته لشخص بعينه .

فالأول عرضه ومناقشته كفر بالله ؛ لأنه ردّ للتشريع الرباني .
والثاني وارد ؛ إذ لا يصلح التعدد لكل إنسان
وفرق بين القضيتين .

ثانياً :
التعدد كان ولا يزال معروفاً عند أمم الأرض
وقد سمعت أحد دعاة الإسلام يقول : الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده ، ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقـيَّـدَه . انتهى كلامه .

نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !! فحدد الإسلام العدد ، ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .

إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة لقضاء وطره ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو اراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك .

فإذا احتاج الإنسان إلى هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة .
ودون أن يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى ، كما هو الحال عند النصارى .

بالإضافة إلى أن عدد النساء أكثر من الرجال في حالات الحروب – مثلاً – وفي آخر الزمان ، فإن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه على آله وسلم عن ذلك بقوله : إن من أشراط الساعـة أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفشو الزنا ويُشرب الخمـر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النسـاء حتى يكون لخمسين امـرأة قيّم واحـد . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي موسى : ويُرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يَلُذْنَ به من قِلّةِ الرجال وكثرة النساء . متفق عليه .

فالله لم يشرع التعدد عبثاً بل شرعه لعباده لحكمة ومصلحة
وليس رخصة يُلجأ إليها عند الضرورة أو الحاجة .

ولذا قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )

لتتصور المرأة أنها ترمّلت أو طُلّقت . فمن لها ؟

الشاب – غالباً – يُريد شابة مثله
والمتزوّج لا تُريده زوجته يتزوّج عليها !
فمن للمطلقة ؟
ومن للأرملة ؟
وماذا لو كانت هي المطلقة أو الأرملة ؟
أليست تعتبر تمسّك الزوجات بأزواجهن أنانية ؟؟؟
إذاً فلننظر إلى التعدد من عدة جوانب .

ولا يُعكّر على قضية التعدد أن أساء استخدامها بعض أو كثير من الناس
فبعض الناس يتزوّج بأخرى ليُأدّب الأولى !
إذاً صارت الزوجة الثانية ( عصـا ) !!!
وما أن تنتهي مرحلة التأديب والتلويح بالزوجة الثانية يُطلقها وتعود إلى بيت أهلها مطلقة !
أو يتزوّج ليتباهى بذلك
أو يتزوّج لمصلحة شخصية أو مقاصد مادية
أو غير ذلك من مقاصد الناس اليوم

إن مقاصد الشريعة أعظم من ذلك

إنه يجب على من أراد التعدد أن يُحسن النيّـة في هذا الزواج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة
بأن يكون قصده :
إعفاف نفسه وأعفاف زوجاته
وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه على آله وسلم القائل : تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم .
وستر عورة
وكفالة أيتام في حجر أرملة
ونحو ذلك
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم لهذه المقاصد .
فلم يتزوّج بكراً سوى عائشة – رضي الله عنها – ولم يتزوّجها لكونها بكر ، بل جاءه الملك بصورتها في قطعة حرير ، كما في صحيح البخاري ومسلم .

فإذا تزوّج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة فلا ينبغي للمرأة أن تُقيم الدنيا وتُقعدها على زوجها ، وإنما عليها الصبر والاحتساب .
لأن الزوج لم يرتكب أمراً مُحرّما ، بل مارس حق من حقوقه المشروعة .
وبعض النساء إن لم يكن كثير منهن تعلم بوقوع زوجها في فاحشة الزنا وربما تحمّلت وسكتت ، لكن أن يتزوّج عليها زوجها فهذه قضية لا تُغتفر !

إنه يجب أن تتحمّـل وتسكت في قضية التعدد
وتُقيم الدنيا ولا تقعدها في قضية الفاحشة

وواجب على الزوج إذا عدّد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

وأما من تزوّج عليها زوجها فإنها تُنصح بالصبر
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم على زوجاته وصبرن
حتى أن سودة – رضي الله عنها – وهبت ليلتها لعائشة خشية أن تُطلّق هي – رضي الله عنها – وطمعاً أن تبقى أُمّـاً للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه على آله وسلم في الدنيا والآخرة .

وعلى هذه الزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تؤدي الواجبات التي عليها ، وتسأل الحقوق التي لها .

والغالب أن الزوج لا يتزوّج إلا إذا كان هناك تقصير أو نقص

وقد تقول بعض النساء :
ماذا ينقصه ؟
ما قصّرت في شيء !
ونحو ذلك .

فهل كانت تتعاهد مواضع عينه أن لا تقع على قبيح ؟
وهل كانت تتعاهد مواضع أنفه فلا يشمنّ منها إلا أطيب ريح ؟
وهل كانت تتعاهد جوعه ونومه ؟
فإن الجوع مَلهَبة … وتنغيص النوم مَغضبة !
كما قالت تلك المرأة الحكيمة لابنتها ليلة زفافها .

والمُلاحظ أن الزوجة بعد الأطفال – خاصة مع كثرتهم – تتغيرّ ، وربما انصرفت إلى أطفالها والاهتمام بهم عن الاهتمام بنفسها أو بزوجها
والذي كان ينبغي أن توازن بين الأمور
فلا تُهمل نفسها
ولا تُهمل زوجها
ولا تُهمل أطفالها

فتُعطي كل ذي حق حقّـه .

وإنما أطلت للفائدة . ))


لمصدر : http://saaid.net/Doat/assuhaim/index.htm


أخي الكريم

ليسهل النقاش ارجو أن نبتعد على عملية النسخ و السق
و أن يكون النسخ فقط لوضع دليل من القرآن..

هكذا فقط نرقى بنقاشنا

أنا وضعت آية قرآنية

فيها شرط وجواب الشرط

فقط

ومن هنا ننطلق في نقاشنا

ماهو الشرط أولا؟؟

تحياتي

سعاد

أبو حيدر 12-04-2008 11:05 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
السلام عليكم:
http://img201.imageshack.us/img201/5631/kkzc8.jpg
هذا موضوع كبير عليّ....فلكي نناقش القرآن لا بد أن نكون ملمين باللغة العربية أولا ثم بأصول التفسير ومعرفة الناسخ والمنسوخ و.......
فقط أود أن أشير لأختي أم ثناء أن في الآية جملتين شرطيتين!
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
بدأت الآية الكريمة بمثنى:وكأني أفهم أن الأصل في الزواج هو التثنية! وإن خاف ألا يعدل الزوج فواحدة!!هذا حسب فهمي لقواعد اللغة العربية والتي لا أتقن حتى أبجدياتها!
إذن فالتفسير له أهله وهم من السلف وهم من يجب الوثوق بهم لأنهم سبقونا في الفضل وعاصروا الصحابة الكرام وكانت العربية لغتهم الأم! ليس كنحن وكأننا أعاجم!
وهذا تفسير للآية الكريمة
من هنا

http://banman.al-islam.com/a.aspx?Zo...L&PageID=98310
تفسير ابن كثير < القرآن < الصفحة الرئيسة http://quran.al-islam.com/images/spr1.gif

http://quran.al-islam.com/images/Toolbar/arb/Next.jpg http://quran.al-islam.com/images/Toolbar/arb/Prev.jpg إظهار التشكيل http://quran.al-islam.com/images/arb/Verse.gif


ي
http://quran.al-islam.com/GenGifImag...30-0/4/3/1.png وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
وقوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه " وإن خفتم ألا تقسطوا " أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله . ثم قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى " قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله" ويستفتونك في النساء " قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى " وترغبون أن تنكحوهن " رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وقوله " مثنى وثلاث ورباع " أي انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى " جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع " أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم : بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وإما إحدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ولنذكر الأحاديث في ذلك . قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه , أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال . وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله " اختر منهن أربعا " وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد : وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له : سمعت البخاري يقول : هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة - فذكره . قال البخاري : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم , وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرعة : هو أصح . وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري : بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد . وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره . قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم روي من غير طريق معمر بل والزهري . قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا يوسف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن : تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي : وكذلك رواه السميدع بن وهب عن سرار . قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه أعلم بالصواب " حديث آخر في ذلك " روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " اختر منهن أربعا " . وهذا الإسناد حسن : وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد " حديث آخر في ذلك " قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها . فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي . وقوله " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال بعضهم ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى " وإن خفتم عيلة " أي فقرا " فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء " وقال الشاعر : فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر . ولكن في هذا التفسير ههنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا والصحيح قول الجمهور " ذلك أدنى ألا تعولوا " أي لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار ; وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة : بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان أعول . رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي إبراهيم وخثيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبد الله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " ذلك أدنى ألا تعولوا " قال " لا تجوروا " قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ والصحيح عن عائشة موقوف قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وابن رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك .

سعاد.س 12-04-2008 11:12 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه.

هذا ما قرأته في أغلب كتب التفسير التي قرأت..
لكن..
فهمي للتفسير لم يقنعني..

و لهذا أتسأءل

لقد كتبت جملة الشرط فقط ولي غرض من ذلك..
ولم أكمل السورة..

أنا أتساءل

ومن حقي أن أتساءل

علماؤنا بشر..

وقد يصيبون وقد يخطؤون

ونحن هنا نتناقش

و لهذا وضعت موضوعي في باب النقاش

لكن..

لماذا تهمل كلمة " يتامى "

هذا ما اريد فهمه

شكرا لك أبا حيدر

تحياتي

سعاد

أبو حيدر 12-04-2008 11:18 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140426)

هذا ما قرأته في أغلب كتب التفسير التي قرأت..
لكن..
فهمي للتفسير لم يقنعني..

و لهذا أتسأءل

لقد كتبت جملة الشرط فقط ولي غرض من ذلك..
ولم أكمل السورة..

أنا أتساءل

ومن حقي أن أتساءل

علماؤنا بشر..

وقد يصيبون وقد يخطؤون

ونحن هنا نتناقش

و لهذا وضعت موضوعي في باب النقاش

لكن..

لماذا تهمل كلمة " يتامى "

هذا ما اريد فهمه

شكرا لك أبا حيدر

تحياتي

سعاد

أم ثناء
اليتيمة من النساء تقصد الآية (حسب تفسير أساطين الفقه وجهابذة العلم من علماء السلف والذين كما تعلمين لا يظاهيهم أحد في زماننا هذا فهم كما قلت لك أقرب الناس إلى الفهم!خاصة فيما يخص اللغة العربية )
أما عن حقك في السؤال فهذا أمر طبيعي ولا يمكن لأحد أن يبخصه إياك!
فسؤالك من فرط حبك وتلهفك على تعلم أمور دينك وأنا أعرف ذلك جيدا فلا تحتاجين إلى تبرير:)
تقبلي مروري ولي عودة مساءً بإذن الله

محمد عبد الكريم 12-04-2008 11:23 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140392)
قال عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
لا يجوز مناقشة قضية التعدد هل تؤيد أو تُعارض ؟
بل ذلك كفر بالله العظيم إذ هو متضمن لردّ ما شرعه الله العليم الحكيم

ولكن يجوز أن نُناقش هل يُناسب التعدد فلان من الناس
أي قضية شخص بعينه

فقد لا يُناسب التعدد شخصاً بعينه ، إما لعدم استطاعته القيام بحق الزوجات ، أو لعدم القدرة على العدل





ثانياً :
التعدد كان ولا يزال معروفاً عند أمم الأرض
وقد سمعت أحد دعاة الإسلام يقول : الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده ، ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقـيَّـدَه . انتهى كلامه .

نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !! فحدد الإسلام العدد ، ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .

إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة لقضاء وطره ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، أو اراد تكثير سواد الأمة ، إلى غير ذلك .

فإذا احتاج الإنسان إلى هذا الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة .
ودون أن يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى ، كما هو الحال عند النصارى .

بالإضافة إلى أن عدد النساء أكثر من الرجال في حالات الحروب – مثلاً –.

فالله لم يشرع التعدد عبثاً بل شرعه لعباده لحكمة ومصلحة
وليس رخصة يُلجأ إليها عند الضرورة أو الحاجة .

ولذا قال سبحانه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )

لتتصور المرأة أنها ترمّلت أو طُلّقت . فمن لها ؟

الشاب – غالباً – يُريد شابة مثله
والمتزوّج لا تُريده زوجته يتزوّج عليها !
فمن للمطلقة ؟
ومن للأرملة ؟
وماذا لو كانت هي المطلقة أو الأرملة ؟
أليست تعتبر تمسّك الزوجات بأزواجهن أنانية ؟؟؟
إذاً فلننظر إلى التعدد من عدة جوانب .


إن مقاصد الشريعة أعظم من ذلك

إنه يجب على من أراد التعدد أن يُحسن النيّـة في هذا الزواج سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة
بأن يكون قصده :
إعفاف نفسه وأعفاف زوجاته
وتكثير سواد أمة محمد صلى الله عليه على آله وسلم القائل : تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم .
وستر عورة
وكفالة أيتام في حجر أرملة
ونحو ذلك
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم لهذه المقاصد .
فلم يتزوّج بكراً سوى عائشة – رضي الله عنها – ولم يتزوّجها لكونها بكر ، بل جاءه الملك بصورتها في قطعة حرير ، كما في صحيح البخاري ومسلم .

فإذا تزوّج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة فلا ينبغي للمرأة أن تُقيم الدنيا وتُقعدها على زوجها ، وإنما عليها الصبر والاحتساب .
لأن الزوج لم يرتكب أمراً مُحرّما ، بل مارس حق من حقوقه المشروعة .

إنه يجب أن تتحمّـل وتسكت في قضية التعدد
وتُقيم الدنيا ولا تقعدها في قضية الفاحشة

وواجب على الزوج إذا عدّد العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت .

وأما من تزوّج عليها زوجها فإنها تُنصح بالصبر
فقد تزوّج النبي صلى الله عليه على آله وسلم على زوجاته وصبرن
حتى أن سودة – رضي الله عنها – وهبت ليلتها لعائشة خشية أن تُطلّق هي – رضي الله عنها – وطمعاً أن تبقى أُمّـاً للمؤمنين وزوجة للنبي صلى الله عليه على آله وسلم في الدنيا والآخرة .

وعلى هذه الزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تؤدي الواجبات التي عليها ، وتسأل الحقوق التي لها .


فهل كانت تتعاهد مواضع عينه أن لا تقع على قبيح ؟
وهل كانت تتعاهد مواضع أنفه فلا يشمنّ منها إلا أطيب ريح ؟
وهل كانت تتعاهد جوعه ونومه ؟
فإن الجوع مَلهَبة … وتنغيص النوم مَغضبة !
كما قالت تلك المرأة الحكيمة لابنتها ليلة زفافها .

والمُلاحظ أن الزوجة بعد الأطفال – خاصة مع كثرتهم – تتغيرّ ، وربما انصرفت إلى أطفالها والاهتمام بهم عن الاهتمام بنفسها أو بزوجها
والذي كان ينبغي أن توازن بين الأمور
فلا تُهمل نفسها
ولا تُهمل زوجها
ولا تُهمل أطفالها

فتُعطي كل ذي حق حقّـه .

وإنما أطلت للفائدة . ))


لمصدر : http://saaid.net/Doat/assuhaim/index.htm

السلام عليكم. أخي الأثري شكرا... ما كان لنا ولا لأي كان ان "يرد ما شرع الله"، ولا ان يمنع ما أحل الله، ولكن القضية على غير ن ما "تطرح" عليه عادة، فالتعدد رخصة للمسلم ، في حالة "ضرورة وحاجة"، مثلا :كأن يرغب الرجل في خلفة و يتعذر له ذلك من "زوجته"هذا من حقه وبعد ان يقوم بالخطوات اللازمة لتحديد وتشخيص مصدر العقم ، بأنه من الزوجة (في كثير من الحالات يثبت العكس)، ويثبت طبيا بأنها "عاقر" ، ولا أمل في علاجها، فيحق له ان "يتزوج "، غيرها من الولود الودود، وفي هذه الحالة يبقى الموقف مع الزوجة الأولى، فان آثرت ان تبقى مع زوجها ،...فلها ذلك ،وان رفضت فعليه ان يسرحها بالمعروف، ويعطيها حقوقها كاملة لأنه هو من رغب عنها بابتغاء الخلفة لدى امرأة اخرى....

- ثانيا : ولنكتفي بما اوردت في القضية،ولندع أمر المرأة التي تقبل وترضى بالأمر،... واسألك ماذا لو رفضت المرأة بان " تضآر في بيتها بضرة"، ولم تطق ان تتحمل وتصبر( الأمر فوق ما تتحمله طاقتها) ؟، هل تسرح بالمعروف وتأخذ ما كتبه الله لها..... أم تجبر على ان تبقى في ذل وجحيم "الضرة" ، وتدفع دفعا الى ان "تخلع نفسها" بعدما تتنازل عن حقوقها......

سعاد.س 12-04-2008 11:52 AM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حيدر (المشاركة 140433)
أم ثناء
اليتيمة من النساء تقصد الآية (حسب تفسير أساطين الفقه وجهابذة العلم من علماء السلف والذين كما تعلمين لا يظاهيهم أحد في زماننا هذا فهم كما قلت لك أقرب الناس إلى الفهم!خاصة فيما يخص اللغة العربية )
أما عن حقك في السؤال فهذا أمر طبيعي ولا يمكن لأحد أن يبخصه إياك!
فسؤالك من فرط حبك وتلهفك على تعلم أمور دينك وأنا أعرف ذلك جيدا فلا تحتاجين إلى تبرير:)
تقبلي مروري ولي عودة مساءً بإذن الله


شكرا لك أبا حيدر
و نلتقي بحول الله

فعلا " اليتيمة " لها تعريفات عديدة ..

أتمنى أن أعرف بعضها

فقد ضعت وسط المفردات التي تشرح شيئا شرحا واحدا كا الخمار مثلا..

و ترفض أن تشرح اليتيمة بشرح واحد..

أتمنى أن تقتعوني

فرأسي أحيانا يكون حجرا :)

تحياتي

سعاد

فارس العاصمي 12-04-2008 01:55 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
يأختي السلام عليكم

يأختي عدلي عنوانك أنت تدخولين في باب خطير قد تكون نهايته ونتائحه وخيمة


كأنك تقولين تعدد الزوجات الدي أحله الله وأنزل فيه قرأنا ظلم للمرأة:eek: :eek: :eek:


تقبلي مروري

algeroi 12-04-2008 02:42 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
لعل المشكلة الكبرى تكمن في تعطيل الشريعة عن الحكم ومحاولة تطبيق المفاهيم الشرعية على واقع غير اسلامي
مما يحدث خللا في كل المنظومة القيمية و يجعل جميع الانساق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية القائمة على هذا النموذج المتناقض امساخا
مشوهة تعاني حالة من الاغتراب النفسي والزمني اما من جهة الافراد
واما من جهة القوانين .............
الازمة الحقيقية عندنا هي العنوسة وصعوبة الزوج من امراة واحدة
واي مناقشة لموضوع التعدد لا تعدوا كونها محاولة بائسة لقلب الوقائع
وتسجيل نقطة هامة في صالح تيار التغريب
هدية
قضية تعدد الزوجات بأعين الأمم المعاصرة
http://saaid.net/female/014.htm

السجينة للشيخ سالم العجمي
بعد أن كبرت سنها..
وفاتها قطار الزواج؛ بسبب جناية والدها الظالم، الذي ضيع الأمانة، وتعسف في تزويجها لتعيش كباقي النساء..
تنشئ بيتا.. وتحتضن طفلاً..
وقفت متحسرةً؛ ثم تأوهت.. فكانت هذه الكلمات:

1 أبي..كنتُ يوماً أعيش الحنان وأحمل حُلماً بقلبي الصغيرْ
2 أقوم أناجي طيور الصباح وأغفو طويلاً بحُلمٍ كبيرْ
3 كبرتُ وتاهت بيَ الأمنيات وأبصرتُ عمري أمامي يطيرْ
4 ظمئتُ فلم ألقَ غير السراب وتهتُ ولم أدر أين المسيرْ
5 لقد كنت أحلُم مثل البنات ببيتٍ سعيدٍ وطفلٍ صغيرْ
6 فأغمر طفلي بفيض حناني وترفل بنتي بثوبٍ حريرْ
7 أبي..قد ركبتُ بحورَ الأماني فعدتُ بجرحٍ وقلبٍ كسيرْ
8 سجنتَ فؤادي بحصنٍ منيعٍ وقطّعتَ دوني جميعَ الجسورْ
9 إذا جاء شخصٌ يريد زواجي تهيجُ جنوناً وتُبدي النفورْ
10 فهذا كبيرٌ وذاك صغيرٌ وهذا طويلٌ وذاك قصيرْ
11 فأعرَضَ عني الرجالُ وصارت حياتي شقاءً وساء المصيرْ
12 أتوق لكلْمةِ "ماما" كما قدْ تشوّقَ للضوءِ شخصٌ ضريرْ
13 وزوجٍ يؤانس وحشةَ روحي ألستَ تحسُّ بهذا الشعورْ؟!
14 أبي..قد ذبُلتُ وضاع شبابي ولا زلتَ تلهو بكل سرورْ
15 كأنك ما قد ظلمتَ فتاةً تئن وتبكي لسوء الأمورْ
16 فماذا عسى أن تقولَ إذا ما بُعثتَ إلى الله يوم النشورْ
17 أئنُّ وأشكو إلى الله حالي فنعم المعينُ ونعم النصيرْ

بذرة خير 12-04-2008 02:49 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

نزلت بعض الآيات واضحة.زلكن الرجل..أقصد هنا بعض رجال الدين فسرها لصالح الرجل لتحدم نزواته
إتقي الله يا اختي رجال الدين هم الصحابة والتابعين والأئئمة عبر كل زمان ومكان وهم ورثة الأنبياء فتواضعي لهم ولا تغرنك شعارات العلمانيين
اقتباس:

السورة واضحة
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ........
هناك شرط
و إن خفتم ..
و هناك جواب الشرط..
أي يجب أن يكون هناك يتامى
يبقى السؤال
لماذا اليتامى؟
ولماذا لا يتطرق علماؤنا لهذه الجملة الشرطية
بل يسرفون في ذكر الأسباب التي شرع من أجلها الإسلام التعدد ..
ومن بينها مرض الزوجة
كأن الزوج لا يمرض؟
وكـن من حقه وحده الإستمتاع الجنسي
لم أعد أفهم
فهلا شرحتم
أختي الفاضلة أنت تقدمين تفسيرك اللغوي على التفسير الأثري
نحن المسلمون مطالبون بتفسير الصحابة وليس تفسير سعاد اللغوي
قال الله تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه
وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من عد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

فنحن بارك الله فيك مطالبون بتفسير الصحابة
قال النبي عليه الصلاة والسلام وستترق أمتي إلى ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي

فعليك أختي بتفسير الصحابة لأنهم هم الذين عايشو التنزيل وهم أصحاب اللغة السليقة
واللغة العربية وحدها لا تكفي
مثلاً قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )

الآن هاتوا سيبويه هذا الزمان في اللغة العربية فليفسر لنا هذه الآية الكريمة (والسارق) ،من هو ؟ لغةً لا يستطيع أن يحدد السارق ، واليد ما هي ؟ لا يستطيع سيبويه آخر الزمان لا يستطيع أن يعطي الجواب عن هذين السؤالين ، من هو السارق الذي يستطيع أو الذي يستحق قطع اليد ؟ وما هي اليد التي ينبغي أن تُقطع بالنسبة لهذا السارق ؟ اللغة : السارق لو سرق بيضة فهو سارق ، واليد في هذه لو قُطِعَتْ هنا أو هنا أو في أي مكان فهي يدٌ ، لكن الجواب هو : - حين نتذكر الآية السابقة : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّلَ إليهم )
الجواب في البيان ، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن ، هذا البيان طَبَّقَهُ عليه السلام فعلاً في خصوص هذه الآية كمثل وفي خصوص الآيات الأخرى ، وما أكثرها ، لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ في علم الأصول أنه هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ، كلمات مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص ، إن لم يكن مئات النصوص ، نصوص عامة أوردتها السنة "
-------------------------
-----------------------------
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ * وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً * وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰماً وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً * وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً }
، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط ، وهذا الجزاء ، وعليه ، ففي الآية نوع إجمال ، والمعنى كما قالت أم المؤمنين ، عائشة رضي اللَّه عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره ، فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره ؛ لئلا يشاركه في مالها ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة ، وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي اللَّه عنها ، يبيّنه ويشهد له قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا} ، وقالت رضي اللَّه عنها : إن المراد بما يتلى عليكم في الكتاب هو قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، فتبين أنها يتامى النساء بدليل تصريحه بذلك في قوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء ٱلَّلَـٰتِى لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، فظهر من هذا أن المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك .
قال ابن خويز منداد : يؤخذ من هذه الآية جواز اشتراء الوصي وبيعه من مال اليتيم لنفسه بغير محاباة ، وللسلطان النظر فيما وقع من ذلك ، وأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الولي إذا أراد نكاح من هو وليها جاز أن يكون هو الناكح والمنكح وإليه ذهب مٰلك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وقاله من التابعين : الحسن وربيعة وهو قول الليث .
وقال زفر والشافعي : لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان ، أو يزوجها ولي آخر أقرب منه أو مساو له .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يوكل رجلاً غيره فيزوجها منه ، وروي هذا عن المغيرة بن شعبة ، كما نقله القرطبي ، وغيره .
وأخذ مٰلك بن أنس من تفسير عائشة لهذه الآية ، كما ذكرنا الرد إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق ، أو وقع الغبن في مقداره ؛ لأن عائشة رضي اللَّه عنها ، قالت : « ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق » ، فدلّ على أن للصداق سنة معروفة لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال مٰلك : للناس مناكح عرفت لهم ، وعرفوا لها يعني مهورًا وأكفاء .
ويؤخذ أيضًا من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية ، وما قاله كثير من العلماء من أن اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ ، محتجين بأن قوله تعالىٰ : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء} ، اسم ينطلق على الكبار دون الصغار ، فهو ظاهر السقوط ؛ لأن اللَّه صرح بأنهن يتامى ، بقوله : {فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء} ، وهذا الاسم أيضًا قد يطلق على الصغار ، كما في قوله تعالىٰ : {يُذَبّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ} ، وهن إذ ذاك رضيعات فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة مع الإقساط في الصداق ، وغيره من الحقوق .
ودلّت السنّة على أنها لا تجبر ، فلا تزوج إلا برضاها ، وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء .
تنبيــه
: قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ}
، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه .
قال مقيده عفا اللَّه عنه : الذي يظهر في الآية على ما فسرتها به عائشة ، وارتضاه القرطبي ، وغير واحد من المحققين ودلّ عليه القرءَان : أن لها مفهومًا معتبرً ؛ لأن معناها : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من سواهن ، ومفهومه أنهم إن لم يخافوا عدم القسط لم يؤمروا بمجاوزتهن إلى غيرهن ، بل يجوز لهم حينئذ الاقتصار عليهن وهو واضح كما ترى ، إلا أنه تعالىٰ لما أمر بمجاوزتهن إلى غيرهن عند خوفهم أن لا يقسطوا فيهن ، أشار إلى القدر الجائز من تعدد الزوجات ، ولا إشكال في ذلك ، واللَّه أعلم .
وقال بعض العلماء : معنى الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، أي : إن خشيتم ذلك فتحرجتم من ظلم اليتامى ، فاخشوا أيضًا وتحرجوا من ظلم النساء بعدم العدل بينهن ، وعدم القيام بحقوقهن ، فقللوا عدد المنكوحات ولا تزيدوا على أربع ، وإن خفتم عدم إمكان ذلك مع التعدد فاقتصروا على الواحدة ؛ لأن المرأة شبيهة باليتيم ، لضعف كل واحد منهما وعدم قدرته على المدافعة عن حقه فكما خشيتم من ظلمه فاخشوا من ظلمها .
وقال بعض العلماء : كانوا يتحرجون من ولاية اليتيم ولا يتحرجون من الزنى ، فقيل لهم في الآية : إن خفتم الذنب في مال اليتيم فخافوا ذنب الزنى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولا تقربوا الزنا . وهذا أبعد الأقوال فيما يظهر واللَّه تعالىٰ أعلم .
ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضًا : أن من كان في حجره يتيمة لا يجوز له نكاحها إلا بتوفيته حقوقها كاملة ، وأنه يجوز نكاح أربع ويحرم الزيادة عليها ، كما دل على ذلك أيضًا إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف الضال ، وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة : « اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » . وكذا قال للحارث بن قيس الأسدي وأنه مع خشية عدم العدل لا يجوز نكاح غير واحدة والخوف في الآية ، قال بعض العلماء : معناه الخشية ، وقال بعض العلماء : معناه العلم ، أي : {وَأَنْ} علمتم {أَلاَّ تُقْسِطُواْ} ، ومن إطلاق الخوف بمعنى العلم . قول أبي محجن الثقفي : إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

فقوله أخاف : يعني أعلم .
تنبيــه
عبّر تعالىٰ عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ} ، ولم يقل من طاب ؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات . أي : ما طاب لكم من بكر أو ثيب ، أو ما طاب لكم لكونه حلالاً ، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟ .
وقال بعض العلماء : عبر عنهن بـ {مَا} إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض ، واللَّه تعالىٰ أعلم .

سعاد.س 12-04-2008 02:51 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلم (المشاركة 140516)
يأختي السلام عليكم

يأختي عدلي عنوانك أنت تدخولين في باب خطير قد تكون نهايته ونتائحه وخيمة


كأنك تقولين تعدد الزوجات الدي أحله الله وأنزل فيه قرأنا ظلم للمرأة:eek: :eek: :eek:


تقبلي مروري

أخي الكريم

لن أعدل شيئا

وما زلت عند قولي

تعدد الزوجات ظلم للمرأة

خاصة المسكينة التي لا تستطيع أخذ حقوقها..وتكتفي بالسكوت أمام مجتمع ظالم

المرأة العاقر مثلا..

إذا أراد الزواج عليها

يترضى و تستسلم..و تقبل أن يتزوج..
وكان من المفروض أن تفترق لوكانت في مجتمع يطبق شرع الله..
و ذلك بأن تبقى في بيتها

لأن الله حرم أن تخرج المرأة من بيتها إلا إذا قامت بفاحشة مبينة

لكننا لا نرى هذا في مجتمعاتنا..بل ترمى للشارع..

أما إذا كان الرجل هو العاقر..فعليها الصبر و السكوت. و ستر العورة..
فالرجل الذي لا ينجب عار كبير ولا يمكن الكشف عنه..

و المرأة الصالحة من سترت عيوب زوجها

أليس هكذا تعلمنا منذ الأزل؟

أن نكون طيبات جدا..صادقات جدا...مطيعات جدا حتى ترضى عنا الكنيسة الجديدة التي تحمل صبغة إسلامية؟

تحياتي

سعاد

محمد عبد الكريم 12-04-2008 02:56 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algeroi (المشاركة 140549)
لعل المشكلة الكبرى تكمن في تعطيل الشريعة عن الحكم ومحاولة تطبيق المفاهيم الشرعية على واقع غير اسلامي
مما يحدث خللا في كل المنظومة القيمية و يجعل جميع الانساق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية القائمة على هذا النموذج المتناقض امساخا
مشوهة تعاني حالة من الاغتراب النفسي والزمني اما من جهة الافراد
واما من جهة القوانين .............
الازمة الحقيقية عندنا هي العنوسة وصعوبة الزوج من امراة واحدة
واي مناقشة لموضوع التعدد لا تعدوا كونها محاولة بائسة لقلب الوقائع
وتسجيل نقطة هامة في صالح تيار التغريب
هدية
قضية تعدد الزوجات بأعين الأمم المعاصرة
http://saaid.net/female/014.htm

السجينة للشيخ سالم العجمي
بعد أن كبرت سنها..
وفاتها قطار الزواج؛ بسبب جناية والدها الظالم، الذي ضيع الأمانة، وتعسف في تزويجها لتعيش كباقي النساء..
تنشئ بيتا.. وتحتضن طفلاً..
وقفت متحسرةً؛ ثم تأوهت.. فكانت هذه الكلمات:

1 أبي..كنتُ يوماً أعيش الحنان وأحمل حُلماً بقلبي الصغيرْ
2 أقوم أناجي طيور الصباح وأغفو طويلاً بحُلمٍ كبيرْ
3 كبرتُ وتاهت بيَ الأمنيات وأبصرتُ عمري أمامي يطيرْ
4 ظمئتُ فلم ألقَ غير السراب وتهتُ ولم أدر أين المسيرْ
5 لقد كنت أحلُم مثل البنات ببيتٍ سعيدٍ وطفلٍ صغيرْ
6 فأغمر طفلي بفيض حناني وترفل بنتي بثوبٍ حريرْ
7 أبي..قد ركبتُ بحورَ الأماني فعدتُ بجرحٍ وقلبٍ كسيرْ
8 سجنتَ فؤادي بحصنٍ منيعٍ وقطّعتَ دوني جميعَ الجسورْ
9 إذا جاء شخصٌ يريد زواجي تهيجُ جنوناً وتُبدي النفورْ
10 فهذا كبيرٌ وذاك صغيرٌ وهذا طويلٌ وذاك قصيرْ
11 فأعرَضَ عني الرجالُ وصارت حياتي شقاءً وساء المصيرْ
12 أتوق لكلْمةِ "ماما" كما قدْ تشوّقَ للضوءِ شخصٌ ضريرْ
13 وزوجٍ يؤانس وحشةَ روحي ألستَ تحسُّ بهذا الشعورْ؟!
14 أبي..قد ذبُلتُ وضاع شبابي ولا زلتَ تلهو بكل سرورْ
15 كأنك ما قد ظلمتَ فتاةً تئن وتبكي لسوء الأمورْ
16 فماذا عسى أن تقولَ إذا ما بُعثتَ إلى الله يوم النشورْ
17 أئنُّ وأشكو إلى الله حالي فنعم المعينُ ونعم النصيرْ


-نعم العنوسة...مشكلة معقدة بذاتها، والمفارقة انه لدينا في الجزائر "عنوسة رجالية"، نتيجة للظروف الاجتماعية القاسية ، وهي مشكلة ،تطال قطاع واسع من الشباب ،ولكن لا تسمى "عنوسة"، ولا يحتقر اجتماعيا الرجل "العانس"، ربما لأن مقدار الحرية النسبي الذي يتمتع به ، بعكس المرأة ، ربما... يعزيه في كونه "سيدي باير"،
- اما الربط بين التعدد والعنوسة، في عملية للتخفيف من الضرر، ياليت الناس ، تعمل به حقا في هذا الاتجاه،...لأن الحقيقة في الواقع هي ان حتى" الرجل الشايب" صاحب الشكارة والكرش ، الراغب في التعدد، عندما يتقدم للخطبة ، يشترط الصغرى، وعندما تعرض عليه "الكبرى العانس"، ينتفض ويبدي انزعاجا، كان الأمر مساس برجولته ، واحتقار وحط من قدره....

سعاد.س 12-04-2008 03:01 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

الأثري;140554]أختي الفاضلة أنت تقدمين تفسيرك اللغوي على التفسير الأثري
نحن المسلمون مطالبون بتفسير الصحابة وليس تفسير سعاد اللغوي


لكنني يا أخي مطالبة عند ربي بعقلي..
القرآن يطلب مني أن أكون من >وي الألباب..
أن احكم عقلي في كل شيئ..
و إن استعصى علي ذلك سألت من رأيت فيه الحكمة و السدادة..
أما هنا..فلم أقتنع

عليك بإقناعي بالحجة..
و أنا لا أرى الحجة هنا

هي بالنسبة لي ضعيفة جدا

ربما لأنني امرأة:)

ألا تقولون أن النساء ناقصات دينا وعقلا..:rolleyes:

هاهي سعاد أمامك و اعتبرها أخي ناقصة دينا وعقلا..وناقشها :)

تحياتي

سعاد

محمد عبد الكريم 12-04-2008 03:03 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
[QUOTE=سعاد.س;140555][B][SIZE=5][COLOR=DarkRed]أخي الكريم

لن أعدل شيئا

وما زلت عند قولي

تعدد الزوجات ظلم للمرأة

خاصة المسكينة التي لا تستطيع أخذ حقوقها..وتكتفي بالسكوت أمام مجتمع ظالم

المرأة العاقر مثلا..

إذا أراد الزواج عليها

يترضى و تستسلم..و تقبل أن يتزوج..
وكان من المفروض أن تفترق لوكانت في مجتمع يطبق شرع الله..
و ذلك بأن تبقى في بيتها

[COLOR="Red"]لأن الله حرم أن تخرج المرأة من بيتها إلا إذا قامت بفاحشة مبينة[/COLOR]....احذري ،فهذا الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة اثناء فترة العدة الشرعية، والله اعلم
لكننا لا نرى هذا في مجتمعاتنا..بل ترمى للشارع..

أما إذا كان الرجل هو العاقر..فعليها الصبر و السكوت. و ستر العورة..
فالرجل الذي لا ينجب عار كبير ولا يمكن الكشف عنه..

و المرأة الصالحة من سترت عيوب زوجها

أليس هكذا تعلمنا منذ الأزل؟

أن نكون طيبات جدا..صادقات جدا...مطيعات جدا حتى ترضى عنا الكنيسة الجديدة التي تحمل صبغة إسلامية؟

تحياتي

سعاد
.................................................. .................................................. .......................

سعاد.س 12-04-2008 03:08 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
[quote=محمد عبد الكريم;140564]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140555)
[b][size=5][color=DarkRed]أخي الكريم

لن أعدل شيئا

وما زلت عند قولي

تعدد الزوجات ظلم للمرأة

خاصة المسكينة التي لا تستطيع أخذ حقوقها..وتكتفي بالسكوت أمام مجتمع ظالم

المرأة العاقر مثلا..

إذا أراد الزواج عليها

يترضى و تستسلم..و تقبل أن يتزوج..
وكان من المفروض أن تفترق لوكانت في مجتمع يطبق شرع الله..
و ذلك بأن تبقى في بيتها

[color="Red"]لأن الله حرم أن تخرج المرأة من بيتها إلا إذا قامت بفاحشة مبينة[/COLOR]....احذري ،فهذا الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة اثناء فترة العدة الشرعية، والله اعلم
لكننا لا نرى هذا في مجتمعاتنا..بل ترمى للشارع..

أما إذا كان الرجل هو العاقر..فعليها الصبر و السكوت. و ستر العورة..
فالرجل الذي لا ينجب عار كبير ولا يمكن الكشف عنه..

و المرأة الصالحة من سترت عيوب زوجها

أليس هكذا تعلمنا منذ الأزل؟

أن نكون طيبات جدا..صادقات جدا...مطيعات جدا حتى ترضى عنا الكنيسة الجديدة التي تحمل صبغة إسلامية؟

تحياتي

سعاد
.................................................. .................................................. .......................


....احذري ،فهذا الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة اثناء فترة العدة الشرعية، والله اعلم

الحمد لله أنك كتبت و الله أعلم

إنني حذرة جدا أخي عبد الكريم
لكن هناك من التناقضات في الفتاوى ما جعلني فعلا أبحث..
و البحث لا يكون إلا بالقراءة و السؤال و النقاش

أليس كذلك

ليس من الطابوهات أن أقول ما يجول بفكري من استفسار

إنما من الطابوهات أن نظلم و نصر على الظلم


و هذا ما تعاني منه المرأة قرونا..

لكن,,
من سيأتي لنجدتها ؟

طبعا لا أحد..

و إن فكرت و ثارت..قيل عنها أنت علمانية..

تهمة خطيرة جدا..تعادل قتل النفس أو أكثر

أليس كذلك

تحياتي

سعاد

بذرة خير 12-04-2008 03:12 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

لكنني يا أخي مطالبة عند ربي بعقلي..
القرآن يطلب مني أن أكون من >وي الألباب..
أن احكم عقلي في كل شيئ..
و إن استعصى علي ذلك سألت من رأيت فيه الحكمة و السدادة..
أما هنا..فلم أقتنع

نعم ولكن العقل الصريح لا يخالف النقل الصريح
ولو حكمت عقلك حقا لإتبعت فهم السلف لأنهم شاهدو التنزيل وعرفو التأويل
قال الله تعالى:والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه
وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من عد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
فنحن بارك الله فيك مطالبون بتفسير الصحابة
قال النبي عليه الصلاة والسلام وستترق أمتي إلى ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هي يا رسول الله قال ما كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي

فهل ستخالفين هذه النصوص التي تدعو إلى التمسك بفهم السلف بدعوى عقلك؟؟؟؟
لو كان عقلك صريحا لإتبعت هذه النصوص
ثم إن العقول تختلف من شخص إلى آخر فلو كل إنسان حكم عقله لإختلفنا إختلافا كبيرا فعليك بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح حتى لا نختلف
ثم إن النقل مقدم على العقل
اقتباس:

ربما لأنني امرأة
ألا تقولون أن النساء ناقصات دينا وعقلا..
هاهي سعاد أمامك و اعتبرها أخي ناقصة دينا وعقلا..وناقشها

1-لقد ناقشت بالأدلة ولم تناقشي أدلتي
2-قولك النساء ناقصات عقل ودين دليل على أنك تفسرين بتفسيرك العقلي واللغوي أما أنا فأسر هذا الحديث بتفسير السلف
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
</TD< tr>

س5: دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف (( النساء ناقصات عقل ودين )) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما
نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!)) فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس .
ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}سورة النساء . لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها.
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم .



سعاد.س 12-04-2008 03:14 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
لحد الآن لم يجبني أحد على سؤالي

ما المقصود باليتامى في الآية الكريمة

ماهو الشرط؟
وما هو جواب الشرط؟

تحياتي

سعاد

بذرة خير 12-04-2008 03:20 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
بما أنك تردين تحكيم العقل
قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تجتمع أمتي على ضلالة

وقد حكى الإجماع خلاف ما قلته يا أختي سعاد
قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه .

فهل إجتمعت الأمة على ضلالة لأنها خالفت سعاد؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد عبد الكريم 12-04-2008 03:30 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
[QUOTE=سعاد.س;140566]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 140564)


....احذري ،فهذا الأمر بالنسبة للمرأة المطلقة اثناء فترة العدة الشرعية، والله اعلم

الحمد لله أنك كتبت و الله أعلم

إنني حذرة جدا أخي عبد الكريم
لكن هناك من التناقضات في الفتاوى ما جعلني فعلا أبحث..
و البحث لا يكون إلا بالقراءة و السؤال و النقاش

أليس كذلك

ليس من الطابوهات أن أقول ما يجول بفكري من استفسار

إنما من الطابوهات أن نظلم و نصر على الظلم


و هذا ما تعاني منه المرأة قرونا..

لكن,,
من سيأتي لنجدتها ؟

طبعا لا أحد..

و إن فكرت و ثارت..قيل عنها أنت علمانية..

تهمة خطيرة جدا..تعادل قتل النفس أو أكثر

أليس كذلك

تحياتي

سعاد


ليس من الطابوهات ولا ممنوعات، بل من واجب المسلم ، انطلاقا من ايمانه، سواء كان رجل او امرأة، فهو مأمور بان يبحث عن الحقيقة ، فأنا وجدها فهو أحق بها،...والحل في ازمة المرأة المسلمة هو في التعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم القراءة والبحث، مالم تتفقه المرأة في دينها بنفسها دون ان يملى عليها ويقطر في اذنيها ،بطريقة علمية عقلانية سليمة بعيد عن "الطابوهات المفروضة"، وقائمة الموانع والمحظورات التي يفرضها "حراس الهيكل من الكهنة الجدد"ن فان المرأة ستبقى سهلة الترويض،والتغميض عن حقوقها الشرعية .

- لكن فيما يخص تفسير القرءان الكريم، فهو ليس تفسير او شرح ، كما هو معروف في النصوص الأدبية او التاريخية المعروفة ، بل تفسير القرءان على ظاهره، ليس سليم بالمرة، وكل ما نراه الآن من الفوضى والفتن والهستيريا الفقهية، مرده في الجزء الأكبر منه الى هذه الآفة وهو التفسير على الظاهر للآيات،...فالقرءان خاص ومتميز في لفظه وحرفه واسلوبه ونحوه وقواعده،..والأهم أن فيه المحكم البين ، وفيه المتشابه (ونحن منهيين عن الخوض فيه)، والذي لا يجرؤ حتى العلماء على الخوض في تفسيره وتأويله مالم يكن لهم فيه بيان ....وفيه الناسخ والمنسوخ،( آية تنسخ اية ، ومفهوم النسخ ، في القرءان الكريم علم معقد جدا ، لا يتمكن من اجادته ، الا القليل جدا من العلماء)) وفيه اسباب النزول وحيثياته، وللاستدلال بالقرءان او الاحتجاج به يجب ان نعود الى التفاسير المشهورة والمعروفة والمعتمدة كمراجع قيمة في كامل العالم الاسلامي ....والا نكتفي بما هو محكم وبين من الايات التي لا خلاف في تفسيرها ظاهريا....شكرا

-تحياتي الأخت سعاد


محمد عبد الكريم 12-04-2008 03:46 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140573)
لحد الآن لم يجبني أحد على سؤالي

ما المقصود باليتامى في الآية الكريمة

ماهو الشرط؟
وما هو جواب الشرط؟

تحياتي

سعاد

-الأخت سعاد : فقط اريد ان اضع امامك التفاسير المشهورة والموثوقة لهذه الآية الكريمة، والله يعينك في القرءاة وييسر لك الفهم والتوفيق:

الآية 03 من سورة النساء:"..وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ..." صدق الله العظيم

.
(01)- تفسير القرطبي:

فيها أربع عشرة مسألة: الأولى- قوله تعالى:" وإن خفتم" شرط، وجوابه فانكحوا .أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن، " فانكحوا ما طاب لكم" أي غيره، وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وذكر الحديث، وقال ابن خويز منداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير محاباة . وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك، فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ وقد مضى في البقرة القول في هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما: إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام: من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن الآية على أربع، وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء وخفتم من الأضداد فإنه يكون هذا المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنوناً، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة: خفتم بمعنى أيقنتم وقال آخرون: خفتم ظننتم. قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. وتقسطوا معناه تعدلوا يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقسط إذا جاء وظلم صاحبه. قال الله تعالى:" وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" [الجن :15]يعني الجائرون و"قال عليه السلام: المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة " يعني العادلين ، وقرأ ابن وثاب والنخعي تقسطوا فتح التاء من قسط على تقدير زيادة لا كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا . الثانية- قوله تعالى:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء " إن قيل: كيف جاءت ما للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل فعنه أجوبة خمسة الأول- أن من و ما قد يتعاقبان، قال الله تعالى:"والسماء وما بناها" [الشمس:5] أي ومن بناها، وقال " فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع" [النور:45] فمنا ههنا لمن يعقل وهن النساء لقوله بعد ذلك من النساء مبيناً لمبهم وقرأ ابن أبي عبلة من طاب على ذكر من يعقل. الثاني- قال البصريون: ما تعق للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء أي الحلال وما حرمه الله فليس بطيب. وفي التنزيل" وما رب العالمين" [الشعراء:23] فأجابه موسى على وفق ما سأل، وسيأتي الثالث- حكي بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع- قال الفراء : ما ههنا مصدر وقال النحاس: وهذا بعيد جداً، لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباً قال علقمة : كأن تطيابها في الأنف مشموم جواب خامس- وهو أن المراد بما هنا العقد، أي فانكحوا نكاحاً طيباً. وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكي أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما سبح له الرعد. أي سبحان من سبح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما سخركن لنا . أي من سخركن. واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف. فدل على أن الآية نزلت جوباً لمن خاف ذلك، وإن حكمها أعم من ذلك . الثالثة - تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمه قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى:" ويستفتونك في النساء" [النساء : 127] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة . وقد قال : "في يتامى النساء " [النساء:127] والمراد به هناك اليتامى هنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق "عن نافع عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبه إليها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله ابنه أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله، وقرابته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة " قال الدارقطني: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين بن نافع "عن عبد الله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال : ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة " .فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة: من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، وقد مضى في البقرة ذكره، فلا معنى لقولهم، إن هذا الحديث محمول على غير البالغة "لقوله : إلا بإذنها" فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . الرابعة - وفي تفسير عائشة للآية من النفقة ما قال به مالك من صداق المثل، والرد إله فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره، لقولها: بأدنى من سنة صداقها فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها. أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلماً فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي لا أرى بزيادة الألف والأول أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها . الخامسة: فإذا بلغت اليتيمة وأقسط والولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه، أو مثله في القعدد، وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد "لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب، فإذا اتحد اثنان منها سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد ذكره ابن المنذر. السادسة - قوله تعالى:" ما طاب لكم من النساء " معناه ما حل لكم، عن الحسن وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه، لأن المحرمات من النساء كثير وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة طاب بالإمالة وفي مصحف أبي طيب بالياء، فهذا دليل الإمالة من النساء دليل على أنه لا يقال النساء إلا لمن بلغ الحلم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة . السابعة- قوله تعالى:" مثنى وثلاث ورباع " وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ما وهي نكرة لا تنصرف، لأنها معدولة وصفة، كذا قال أبو علي. وقال الطبري: هي معارف، لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر في التعريف، قاله الكوفي. وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه ومعناه فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فعال ومفعل، يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وكذلك إلى معشر وعشار، وحكي أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثلث وربع مثل عمر وزفر، وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية، وحكي المهدوي عن النخعي وابن وثاب ثلاث وربع بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع اسخفافاً كما قال: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة قال الثعلبي: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت: فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجل خصالاً عشارا يعني طعنت عشرة وقال ابن الدهان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى رباع ولا يعتبر بالبيت لشذوذه وقال أبو عمرو بن الحاجب: ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أولا يقال ؟ فيه خلاف أصحها أنه لا يثبت وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك . وكونه معدولاً عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة، تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع، مثل جاءني القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفي الآية، وتكون صفة، ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى:" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" [فاطر :1] فهي صفة للأجنحة وهي نكرة وقال ساعدة بن جؤبة: ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموجد وأنشد الفراء : قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس فوصف ذئاباً وهي نكرة بمثنى وموحد، وكذلك بيت الفراء، أي قتلنا به ناساً، فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمي به صرفه في المعرفة والنكرة، لأنه قد زال عنه العدل. الثامنة- أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجميع بين ثمان عشرة، تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجميع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهم أربعاً وفارق سائرهن" وفي كتاب أبو داود "عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهم أربعاً" و"قال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً " كذا قال : قيس بن الحارث والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء، وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته، على ما يأتي بيانه في الأحزاب وأما قولهم: إن الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل ، أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكم بما لا يوافقكم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم. وكذلك جهل الآخرين، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحداً واحداً، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل: لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة، فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو أقل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهي : التاسعة- فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً. وبه قال أبو ثور. وقال الزهري: يرجم إذا كان عالماً، وإن كان جاهلاً أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك هذا قول النعمان وقال يعقوب ومحمد: يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود، أو أمةً تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا ينفى فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها العاشرة- ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا فقالت المرأة : يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده نهاره وليلة ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال زوجها: زهدي في فرشها وفي الحجل أني أمرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب: إن لها عليك حقاً يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله عز وجل قد احل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر، والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. و"روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة تحدثنا أنس بن مالك : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر. قال: لك يوم وله يوم، للعبادة يوم وللمرأة يوم" الحادية عشرة- قوله تعالى:" فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين ، فواحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. وقرئت بالرفع، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدةً. الثانية عشرة- قوله تعالى:" أو ما ملكت أيمانكم" يريد الإماء، وهو عطف على فواحدة أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم، لأن المعنى " فإن خفتم أن لا تعدلوا " في القسم "فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما "قال عليه السلام: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" وهي المعاهدة المبايعة، وبها سميت الألية يميناً، وهي المتلقية لرايات المجد كما قال: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين الثالثة عشرة- قوله تعالى:" ذلك أدنى أن لا تعولوا " أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يعول إذا جار ومال. ومنه قولهم: عال السهم عن الهدف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل والوزن، قال الشاعر: قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي جاروا. وقال أبو طالب: بميزان صدق لا يغل شعيرةً له شاهد من نفسه غير عائل يريد غير مائل. وقال الآخر: ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي أي جار ومال وعال الرجال يعيل إذا افتقر فصار عالةً. ومنه قوله تعالى:" وإن خفتم عيلة" [التوبة : 28] ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة العالية الفاقة، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي، وعال الأمر اشتد وتفاقم. وقال الشافعي ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها، عال مال، الثاني زاد الثالث جار، الرابع افتقر الخامس أثقل، حكاه ابن دريد قالت الخنساء: ويكفي العشيرة ما عالها السادس عال قام بمئونة العيال، ومنه "قوله عليه السلام: وابدأ بمن تعول" السابع عال غلب، ومنه عيل صبره. أي غلب، ويقال: أعال الرجل كثر عياله. وأما عدل بمعنى كثر عياله فلا يصح . قلت: أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبة: وقال أبو بكر: يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يعيلني عيلاً ومعيلاً إذا أزعجك و أما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي لا شك وإن أمشى وعالا يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمير بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحناً. وقرأ طلحة بن مصرف إلا تعيلوا وهي حجة الشافعي رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكي ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله . الرابعة عشرة- تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعاً، لأن الله تعالى قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء " يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبداً من حر. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين، وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين، والحكم وإبراهيم وحماد. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده. وكل من قال حده نصف حد الحر، وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله ينكح أربعاً والله أعلم .
.................................................. .................


(02)- تفسير ابن كثير:

وقوله" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه "وإن خفتم ألا تقسطوا" أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله "ويستفتونك في النساء" قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وقوله "مثنى وثلاث ورباع" أي انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى " جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع" أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم: بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وإما إحدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه; أنبأنا ابن شهـاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبدالرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله "اختر منهن أربعا" وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد: وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة - فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم - وقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرعة: هو أصح. وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد. وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره. قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد ابن أبى سويد وهذا كما علله البخاري والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم روى من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو عبدالرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا يوسف بن عبيدالله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي: وكذلك رواه السميدع بن وهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه أعلم بالصواب " حديث آخر في ذلك " روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردلي وعند ابن ماجه بنت الشمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "اختر منهن أربعا". وهذا الإسناد حسن: وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد "حديث آخر في ذلك" قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبدالرحمن عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى" فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي. وقوله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم". أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله "ذلك أدنى ألا تعولوا" قال بعضهم ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى "وإن خفتم عيلة" أي فقرا "فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ههنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا والصحيح قول الجمهور "ذلك أدنى ألا تعولوا" أي لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار ; وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان أعول. رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبدالرحمن بن أبى إبراهيم وخثيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبدالله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "ذلك أدنى ألا تعولوا" قال "لا تجوروا" قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ والصحيح عن عائشة موقوف قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وابن رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدى ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك.
.................................................. ........................

(03)- تفسير الجلالين:

- ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل: (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن (فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك (فإن خفتم أ) ن (لا تعدلوا) فيهن بالنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإماء إذ ليس لهم من الحقوق ما للزوجات (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجوروا
.................................................. ................................

(04)- اسباب النزول: لا يوجد أسباب نزول ...او غير متفق عليه



التعقيب: فللوقوف على المعنى والتفسير الأقرب والأصح للاية لابد من الصبر والتحمل وقراءة ،كل هذا ،..حتى نستطيع ان نفهم...وهذا ليس كل شئ بل هناك تفاسير أخرى وتفاسير وتأويلات معاصرة، تختلف كثيرا عن التفاسير القديمة ولكنها ، تتخذها مراجع اساسية

سعاد.س 12-04-2008 03:50 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140575)
بما أنك تردين تحكيم العقل
قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تجتمع أمتي على ضلالة

وقد حكى الإجماع خلاف ما قلته يا أختي سعاد
قال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه : واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالىٰ : {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ} ، ليس له مفهوم إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة ، اثنتين ، أو ثلاثًا ، أو أربعًا ، كمن خاف فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وأن حكمها أعم من ذلك .ا هـ منه بلفظه .

فهل إجتمعت الأمة على ضلالة لأنها خالفت سعاد؟؟؟؟؟؟؟؟


يا أخي..

لقد قرأت هذا..وقرأت أغلب ما جاء في تفسير العلماء..
ومازلت أسألك

مامعنى ما هو مكتوب بالأحمر؟؟
سؤال اريدك أن تجيبني عليه

فقط

بذرة خير 12-04-2008 03:53 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140582)
يا أخي..

لقد قرأت هذا..وقرأت أغلب ما جاء في تفسير العلماء..
ومازلت أسألك

مامعنى ما هو مكتوب بالأحمر؟؟
سؤال اريدك أن تجيبني عليه

فقط

بارك الله فيك أختي الفاضلة ولكن هذا خارج عن الموضوع
ومع هذا تجدين الجواب في مشاركة الأخ محمد عبد الكريم

سعاد.س 12-04-2008 04:00 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 140581)
-الأخت سعاد : فقط اريد ان اضع امامك التفاسير المشهورة والموثوقة لهذه الآية الكريمة، والله يعينك في القرءاة وييسر لك الفهم والتوفيق:

الآية 03 من سورة النساء:"..وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ..." صدق الله العظيم

.
(01)- تفسير القرطبي:

فيها أربع عشرة مسألة: الأولى- قوله تعالى:" وإن خفتم" شرط، وجوابه فانكحوا .أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن، " فانكحوا ما طاب لكم" أي غيره، وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وذكر الحديث، وقال ابن خويز منداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير محاباة . وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك، فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ وقد مضى في البقرة القول في هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما: إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام: من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن الآية على أربع، وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء، لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء وخفتم من الأضداد فإنه يكون هذا المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنوناً، فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف، فقال أبو عبيدة: خفتم بمعنى أيقنتم وقال آخرون: خفتم ظننتم. قال ابن عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. وتقسطوا معناه تعدلوا يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقسط إذا جاء وظلم صاحبه. قال الله تعالى:" وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" [الجن :15]يعني الجائرون و"قال عليه السلام: المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة " يعني العادلين ، وقرأ ابن وثاب والنخعي تقسطوا فتح التاء من قسط على تقدير زيادة لا كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا . الثانية- قوله تعالى:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء " إن قيل: كيف جاءت ما للآدميين وإنما أصلها لما لا يعقل فعنه أجوبة خمسة الأول- أن من و ما قد يتعاقبان، قال الله تعالى:"والسماء وما بناها" [الشمس:5] أي ومن بناها، وقال " فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع" [النور:45] فمنا ههنا لمن يعقل وهن النساء لقوله بعد ذلك من النساء مبيناً لمبهم وقرأ ابن أبي عبلة من طاب على ذكر من يعقل. الثاني- قال البصريون: ما تعق للنعوت كما تقع لما لا يعقل يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء أي الحلال وما حرمه الله فليس بطيب. وفي التنزيل" وما رب العالمين" [الشعراء:23] فأجابه موسى على وفق ما سأل، وسيأتي الثالث- حكي بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع- قال الفراء : ما ههنا مصدر وقال النحاس: وهذا بعيد جداً، لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشيء يطيب طيبة وتطياباً قال علقمة : كأن تطيابها في الأنف مشموم جواب خامس- وهو أن المراد بما هنا العقد، أي فانكحوا نكاحاً طيباً. وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكي أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما سبح له الرعد. أي سبحان من سبح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما سخركن لنا . أي من سخركن. واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف. فدل على أن الآية نزلت جوباً لمن خاف ذلك، وإن حكمها أعم من ذلك . الثالثة - تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمه قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى:" ويستفتونك في النساء" [النساء : 127] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة . وقد قال : "في يتامى النساء " [النساء:127] والمراد به هناك اليتامى هنا، كما قالت عائشة رضي الله عنها فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها، ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوج إلا بإذنها كما رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق "عن نافع عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبه إليها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قدامة : يا رسول الله ابنه أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت فضله، وقرابته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة " قال الدارقطني: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين بن نافع "عن عبد الله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال : ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتت فهو إذنها فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة " .فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة: من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح، وقد مضى في البقرة ذكره، فلا معنى لقولهم، إن هذا الحديث محمول على غير البالغة "لقوله : إلا بإذنها" فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم . الرابعة - وفي تفسير عائشة للآية من النفقة ما قال به مالك من صداق المثل، والرد إله فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره، لقولها: بأدنى من سنة صداقها فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهم وعرفوا لها. أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته من ابن أخ له فقير فاعترضت أمها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلماً فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي لا أرى بزيادة الألف والأول أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها . الخامسة: فإذا بلغت اليتيمة وأقسط والولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زفر والشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منه، أو مثله في القعدد، وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد "لقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب، فإذا اتحد اثنان منها سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد ذكره ابن المنذر. السادسة - قوله تعالى:" ما طاب لكم من النساء " معناه ما حل لكم، عن الحسن وابن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه، لأن المحرمات من النساء كثير وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة طاب بالإمالة وفي مصحف أبي طيب بالياء، فهذا دليل الإمالة من النساء دليل على أنه لا يقال النساء إلا لمن بلغ الحلم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة . السابعة- قوله تعالى:" مثنى وثلاث ورباع " وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ما وهي نكرة لا تنصرف، لأنها معدولة وصفة، كذا قال أبو علي. وقال الطبري: هي معارف، لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عمر في التعريف، قاله الكوفي. وخطأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه ومعناه فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى عن اثنين اثنين، وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فعال ومفعل، يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وكذلك إلى معشر وعشار، وحكي أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثلث وربع مثل عمر وزفر، وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية، وحكي المهدوي عن النخعي وابن وثاب ثلاث وربع بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع اسخفافاً كما قال: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة قال الثعلبي: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت: فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجل خصالاً عشارا يعني طعنت عشرة وقال ابن الدهان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى رباع ولا يعتبر بالبيت لشذوذه وقال أبو عمرو بن الحاجب: ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أولا يقال ؟ فيه خلاف أصحها أنه لا يثبت وقد نص البخاري في صحيحه على ذلك . وكونه معدولاً عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة، تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع، مثل جاءني القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفي الآية، وتكون صفة، ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى:" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع" [فاطر :1] فهي صفة للأجنحة وهي نكرة وقال ساعدة بن جؤبة: ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموجد وأنشد الفراء : قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامس فوصف ذئاباً وهي نكرة بمثنى وموحد، وكذلك بيت الفراء، أي قتلنا به ناساً، فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمي به صرفه في المعرفة والنكرة، لأنه قد زال عنه العدل. الثامنة- أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعاً، وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجميع بين ثمان عشرة، تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجميع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدارقطني في سننهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهم أربعاً وفارق سائرهن" وفي كتاب أبو داود "عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهم أربعاً" و"قال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعاً ويمسك أربعاً " كذا قال : قيس بن الحارث والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء، وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته، على ما يأتي بيانه في الأحزاب وأما قولهم: إن الواو جامعة، فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل ، أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكم بما لا يوافقكم أهل اللسان عليه، وجهالة منهم. وكذلك جهل الآخرين، بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، حصر للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة قال الجوهري: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحداً واحداً، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل: لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة، فإذا قلت جاءوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو أقل في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهي : التاسعة- فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالماً. وبه قال أبو ثور. وقال الزهري: يرجم إذا كان عالماً، وإن كان جاهلاً أدنى الحدين الذي هو الجلد، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حد عليه في شيء من ذلك هذا قول النعمان وقال يعقوب ومحمد: يحد في ذات المحرم ولا يحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوج مجوسية أو خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغير شهود، أو أمةً تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له يجب أن يحد فيه كله إلا التزوج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النخعي في الرجل ينكح الخامسة متعمداً قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه: جلد مائة ولا ينفى فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها العاشرة- ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: علي بزوجها فأتي به فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا فقالت المرأة : يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعب ولا تردده نهاره وليلة ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال زوجها: زهدي في فرشها وفي الحجل أني أمرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب: إن لها عليك حقاً يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال: إن الله عز وجل قد احل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر، والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. و"روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة تحدثنا أنس بن مالك : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر. قال: لك يوم وله يوم، للعبادة يوم وللمرأة يوم" الحادية عشرة- قوله تعالى:" فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة " قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين ، فواحدة. فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. وقرئت بالرفع، أي فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدةً. الثانية عشرة- قوله تعالى:" أو ما ملكت أيمانكم" يريد الإماء، وهو عطف على فواحدة أي إن خاف ألا يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم، لأن المعنى " فإن خفتم أن لا تعدلوا " في القسم "فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق في الوطء أو في القسم. إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما "قال عليه السلام: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" وهي المعاهدة المبايعة، وبها سميت الألية يميناً، وهي المتلقية لرايات المجد كما قال: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين الثالثة عشرة- قوله تعالى:" ذلك أدنى أن لا تعولوا " أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يعول إذا جار ومال. ومنه قولهم: عال السهم عن الهدف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل والوزن، قال الشاعر: قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين أي جاروا. وقال أبو طالب: بميزان صدق لا يغل شعيرةً له شاهد من نفسه غير عائل يريد غير مائل. وقال الآخر: ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي أي جار ومال وعال الرجال يعيل إذا افتقر فصار عالةً. ومنه قوله تعالى:" وإن خفتم عيلة" [التوبة : 28] ومنه قول الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة العالية الفاقة، وعالني الشيء يعولني إذا غلبني وثقل علي، وعال الأمر اشتد وتفاقم. وقال الشافعي ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، وإنما يقال: أعال يعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن عال على سبعة معان لا ثامن لها، عال مال، الثاني زاد الثالث جار، الرابع افتقر الخامس أثقل، حكاه ابن دريد قالت الخنساء: ويكفي العشيرة ما عالها السادس عال قام بمئونة العيال، ومنه "قوله عليه السلام: وابدأ بمن تعول" السابع عال غلب، ومنه عيل صبره. أي غلب، ويقال: أعال الرجل كثر عياله. وأما عدل بمعنى كثر عياله فلا يصح . قلت: أما قول الثعلبي ما قاله غيره فقد أسنده الدارقطني في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد، فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. وقد ذكرنا: عال الأمر اشتد وتفاقم حكاه الجوهري. وقال الهروي في غريبة: وقال أبو بكر: يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يعيلني عيلاً ومعيلاً إذا أزعجك و أما عال كثر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدوري وابن الأعرابي قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلبي المفسر: قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير وأنشد: وإن الموت يأخذ كل حي لا شك وإن أمشى وعالا يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمير بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لحناً. وقرأ طلحة بن مصرف إلا تعيلوا وهي حجة الشافعي رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السراري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وحكي ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله . الرابعة عشرة- تعلق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعاً، لأن الله تعالى قال: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء " يعني ما حل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبداً من حر. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين، قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين، وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين، والحكم وإبراهيم وحماد. والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده. وكل من قال حده نصف حد الحر، وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله ينكح أربعاً والله أعلم .
.................................................. .................


(02)- تفسير ابن كثير:

وقوله" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه "وإن خفتم ألا تقسطوا" أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى" قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله "ويستفتونك في النساء" قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال وقوله "مثنى وثلاث ورباع" أي انكحوا من شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا كما قال الله تعالى " جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع" أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه بخلاف قصر الرجال على أربع فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام امتنان وإباحة فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع وقال بعضهم: بلا حصر وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح وإما إحدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه; أنبأنا ابن شهـاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " اختر منهن أربعا" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تلبث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدار قطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبدالرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله "اختر منهن أربعا" وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد: وهي زيادة حسنة وهي مضاعفة لما علل البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول: هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة - فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم - وقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرعة: هو أصح. وقال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن محمد بن يزيد. وقال أبو حاتم وهذا وهم إنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره. قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد ابن أبى سويد وهذا كما علله البخاري والإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم روى من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو عبدالرحمن النسائي ويزيد بن عمر بن يزيد الجرمي أخبرنا يوسف بن عبيدالله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن: تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي: وكذلك رواه السميدع بن وهب عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه أعلم بالصواب " حديث آخر في ذلك " روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن خميصة بن الشمردلي وعند ابن ماجه بنت الشمردل وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس أن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال "اختر منهن أربعا". وهذا الإسناد حسن: وهذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد "حديث آخر في ذلك" قال الشافعي في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل بن عبدالرحمن عن عوف بن الحرث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى" فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي. وقوله "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم". أي إن خفتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وقوله "ذلك أدنى ألا تعولوا" قال بعضهم ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى "وإن خفتم عيلة" أي فقرا "فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ههنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا والصحيح قول الجمهور "ذلك أدنى ألا تعولوا" أي لا تجوروا يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار ; وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان أعول. رواه ابن جرير وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبدالرحمن بن أبى إبراهيم وخثيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمرو بن محمد بن زيد عن عبدالله بن عمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "ذلك أدنى ألا تعولوا" قال "لا تجوروا" قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا خطأ والصحيح عن عائشة موقوف قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وابن رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدى ومقاتل بن حيان أنهم قالوا لا تميلوا وقد استشهد عكرمة ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك.
.................................................. ........................

(03)- تفسير الجلالين:

- ولما نزلت تحرَّجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل: (وإن خفتم أ) ن (لا تقسطوا) تعدلوا (في اليتامى) فتحرَّجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن (فانكحوا) تزوجوا (ما) بمعنى من (طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) أي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك (فإن خفتم أ) ن (لا تعدلوا) فيهن بالنفقة والقسم (فواحدة) انكحوها (أو) اقتصروا على (ما ملكت أيمانكم) من الإماء إذ ليس لهم من الحقوق ما للزوجات (ذلك) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أدنى) أقرب إلى (ألا تعولوا) تجوروا
.................................................. ................................

(04)- اسباب النزول: لا يوجد أسباب نزول ...او غير متفق عليه



التعقيب: فللوقوف على المعنى والتفسير الأقرب والأصح للاية لابد من الصبر والتحمل وقراءة ،كل هذا ،..حتى نستطيع ان نفهم...وهذا ليس كل شئ بل هناك تفاسير أخرى وتفاسير وتأويلات معاصرة، تختلف كثيرا عن التفاسير القديمة ولكنها ، تتخذها مراجع اساسية

يا أخي عبد الكريم

قرأت تفسير القرطبي..
و قرأت تفسير ابن كثير و قرأت تفاسير عدة..
ومازلت عند سؤالي

اليتيمة هنا..أليست هي التي فقدت والدها أو والديها..

يعني

هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها فقط معني بالآية الكريمة..

أليس كذلك ؟

هذا ما جاء في التفسير

أم تراني لا أفهم العربية؟

أتمنى أن يبصرني أحدكم

تحياتي

سعاد

بذرة خير 12-04-2008 04:01 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
عن عائشة رضي الله عنها قالت حين سألها عروة عن معنى هذه الآية قالت : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ـ يعني الوصي عليها ـ وتكون ذات مال ، فيرغب في مالها ، ويرغب ألا يذهب مالها للأزواج ، فلا يعطيها سنتها في الصداق يعني المبلغ المتعارف عليه في المهر . لأن للنساء مهوراً معروفة ، وقد رُوي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أنه قال : للناس مناكح وأكفاء معروفة . فاليتيمة التي تكون تحت وصاية قيّم عليها ، وتكون ذات مال ، ويطمع القيّم والوصي في مالها ، ويخشى أن يذهب ذلك منه إلى الأزواج ، كان هذا الوصي في الجاهلية لا يأذن لليتيمة أن تتزوج مَن تشاء ، فيلغي إرادتها ويهدر رغبتها ويجبرها على أن تتزوج منه ، ولكنه لا يبلغ به سنتها في الصداق ، يعني لا يعطيها مهر أمثالها من النساء ، وإنما ينزل بها عن ذلك كثيراً أو قليلا .

سعاد.س 12-04-2008 04:02 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140583)
بارك الله فيك أختي الفاضلة ولكن هذا خارج

عن الموضوع
ومع هذا تجدين الجواب في مشاركة الأخ محمد عبد الكريم


لا أفهم أبدا أين الخروج عن الموضوع..
لم أخرج عن الموضوع أخي..

الموضوع موضوعي وأنا أدرى بما جاء فيه..

ومازلت أستفسر..

تحياتي

سعاد

بذرة خير 12-04-2008 04:02 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140585)
يا أخي عبد الكريم

قرأت تفسير القرطبي..
و قرأت تفسير ابن كثير و قرأت تفاسير عدة..
ومازلت عند سؤالي

اليتيمة هنا..أليست هي التي فقدت والدها أو والديها..

يعني

هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها فقط معني بالآية الكريمة..

أليس كذلك ؟

هذا ما جاء في التفسير

أم تراني لا أفهم العربية؟

أتمنى أن يبصرني أحدكم

تحياتي

سعاد

إذا لقد أجابك على معنى اليتيمة فماذا تريدين الآن

سعاد.س 12-04-2008 04:04 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140587)
عن عائشة رضي الله عنها قالت حين سألها عروة عن معنى هذه الآية قالت : هي اليتيمة تكون في حجر وليها ـ يعني الوصي عليها ـ وتكون ذات مال ، فيرغب في مالها ، ويرغب ألا يذهب مالها للأزواج ، فلا يعطيها سنتها في الصداق يعني المبلغ المتعارف عليه في المهر . لأن للنساء مهوراً معروفة ، وقد رُوي عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه أنه قال : للناس مناكح وأكفاء معروفة . فاليتيمة التي تكون تحت وصاية قيّم عليها ، وتكون ذات مال ، ويطمع القيّم والوصي في مالها ، ويخشى أن يذهب ذلك منه إلى الأزواج ، كان هذا الوصي في الجاهلية لا يأذن لليتيمة أن تتزوج مَن تشاء ، فيلغي إرادتها ويهدر رغبتها ويجبرها على أن تتزوج منه ، ولكنه لا يبلغ به سنتها في الصداق ، يعني لا يعطيها مهر أمثالها من النساء ، وإنما ينزل بها عن ذلك كثيراً أو قليلا .


و هذا أيضا قرأته..


لكنني مازلت لم أفهم الجملة

الشرط..وجواب الشرط


تحياتي

سعاد

سعاد.س 12-04-2008 04:05 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140589)
إذا لقد أجابك على معنى اليتيمة فماذا تريدين الآن


هو لم يجبني..
هو نسخ لي ما قرأت سابقا من تفسير العلماء..
و الذي لا يريد فهمه الرجال في زماننا

شرح العلماء واضح جدا

لكن الفهم غير واضح أخي الكريم

و التطبيق فيه خلط كبير

تحياتي

سعاد

محمد عبد الكريم 12-04-2008 04:08 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140585)
يا أخي عبد الكريم

قرأت تفسير القرطبي..
و قرأت تفسير ابن كثير و قرأت تفاسير عدة..
ومازلت عند سؤالي

اليتيمة هنا..أليست هي التي فقدت والدها أو والديها..

يعني

هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها[B] فقط معني بالآية الكريمة..

أليس كذلك ؟

هذا ما جاء في التفسير

أم تراني لا أفهم العربية؟

أتمنى أن يبصرني أحدكم

تحياتي

سعاد
[/B


]

- هو كذالك، ربما ؟ اقصد المعنى اما العربية فأنت شاعرة ، يعني من اهل الشأن،... عذرا أن لم نفهم السؤال؟

سعاد.س 12-04-2008 04:13 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 140592)
- هو كذالك، ربما ؟ اقصد المعنى اما العربية فأنت شاعرة ، يعني من اهل الشأن،... عذرا أن لم نفهم السؤال؟

شكرا لك أخي عبد الكريم

ربما يأتي من يفهم هذه الجملة وعلاقتها بالتعدد ليشرح لي..
و يبين أن ما خاض فيه رجال الدين الجد خاطئ

هذه الجملة :


هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها

تحياتي

سعاد

محمد عبد الكريم 12-04-2008 04:15 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140591)

هو لم يجبني..
هو نسخ لي ما قرأت سابقا من تفسير العلماء..
و الذي لا يريد فهمه الرجال في زماننا

شرح العلماء واضح جدا

لكن الفهم غير واضح أخي الكريم

و التطبيق فيه خلط كبير

تحياتي

سعاد


وهكذا هو... ، في الكثير من الأمور الفقهية، نعم نسخت لك كل ذلك(وكنت اعتقد انه ربما يفيدك)، لأن الاطلاع والقراءة ، ستمكنك من الاطلاع على بعض الحقائق:
1- كثرة الأقوال والأراء والأحاديث والروايات التي تختلف فيما بينها واحيانا تتضارب، والترجيح فيما بينها لصالح قول او رواية معينة بذاتها...فهذا يعود للدارس او الباحث،
2-وبالتالي فان الأمور التي تقدم اليوم بمثابة احكام شرعية، ثابتة في الكثير من القضايا ماهي الان استنتاجات وانتقاء وترتيب بناءا على ترجيح رأي على راي وقول ،على قول آخر....بمعنى اجتهاد ، وبالتالي يمكن مناقشتها، من جديد مثل قضية الحجاب - التعدد-

بذرة خير 12-04-2008 04:20 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140595)
شكرا لك أخي عبد الكريم

ربما يأتي من يفهم هذه الجملة وعلاقتها بالتعدد ليشرح لي..
و يبين أن ما خاض فيه رجال الدين الجد خاطئ

هذه الجملة :

هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها

تحياتي

سعاد

نعم أختي سعاد بكل سرور
وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك .

algeroi 12-04-2008 04:25 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اختاه ..
ليس الظلم في التعدد بل في الممارسة

وعليه اقول ..
ان الحل يكمن في عملية نشر المفاهم ا لصححة وتوعية المجتمع باسره رجاله ونسائه بظرورة التسليم لاحكام الشريعة والثقة في و عد الله عز وجل وحكمته وهو القائل في محكم التنزيل
((وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ))

اما بالتسبة لما ذكره الاخ عبد الكريم ..
فاني اعتب عليه عدم التفريق
بين الثابت والمتغير من الاحكام الشرعية وما يذهب اليه من اعبار ان مسائل الحجاب والتعدد من المتغيرات

هو قول تعوزه الدقة فهذه المسائل وامثالها تعد من الثوابت التي لا جوز المساس بها بشكل من الاشكال
ولعله يقصد بعض التفصيلات كحكم تغطية الوجه وهكذا ..

لا اصل هذه المسائل وعندها يكون الخلاف بيننا لفضيا وليس هذا مقام التفصيل
والسلام عليكم


سعاد.س 12-04-2008 04:29 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 140597)
وهكذا هو... ، في الكثير من الأمور الفقهية، نعم نسخت لك كل ذلك(وكنت اعتقد انه ربما يفيدك)، لأن الاطلاع والقراءة ، ستمكنك من الاطلاع على بعض الحقائق:
1- كثرة الأقوال والأراء والأحاديث والروايات التي تختلف فيما بينها واحيانا تتضارب، والترجيح فيما بينها لصالح قول او رواية معينة بذاتها...فهذا يعود للدارس او الباحث،
2-وبالتالي فان الأمور التي تقدم اليوم بمثابة احكام شرعية، ثابتة في الكثير من القضايا ماهي الان استنتاجات وانتقاء وترتيب بناءا على ترجيح رأي على راي وقول ،على قول آخر....بمعنى اجتهاد ، وبالتالي يمكن مناقشتها، من جديد مثل قضية الحجاب - التعدد-


فعلا أخي

يمكننا نقاش كل شيئ..
بما فيها التعدد و الحجاب

أتمنى فقط من المسلمين عدم تكفير المرأة حين تطالب بحقها

وعدم اتهامها بالعلمانية لمجرد أنها تسأل أو تطالب بما تراه حقا من حقوقها

كان الرجل ومازال يخاف على منصبه

و يريد أن يبقى الصياد وهي الماكثة بالبيت

دون حق من حقوق شرعية..

و إذا جاءت وطالبت اتهمت بالنشوز

أتمنى أن نتفهم أكثر ولا نتعصب و أن نجادل بالتي هي أحسن
دون التراشق بالتهم و التهم المضادة

هكذا فقط سنصل

أشكرك مرة أخرى أخي عبد الكريم على كل جهودك

تحياتي

سعاد

سعاد.س 12-04-2008 04:33 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140599)
نعم أختي سعاد بكل سرور
وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن ، وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال ؛ لدلالة القرءَان عليه ، وعليه فاليتامى جمع يتيمة على القلب ، كما قيل أيامى والأصل أيائم ويتائم لما عرف أن جمع الفعلية فعائل ، وهذا القلب يطرد في معتل اللام كقضية ، ومطية ، ونحو ذلك ويقصر على السماع فيما سوى ذلك .


وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن

شكرا لك أخي

إذن كلامي لا غبار عليه

ليس كل رجل معني بالتعدد..
وليس التعدد لمن مرضت زوجته أو لم تنجب..أو أو أو

الآية واضحة و التفسير واضح

شكرا لك

تحياتي

سعاد


بذرة خير 12-04-2008 04:38 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعاد.س (المشاركة 140606)
وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات فدعوهن ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن

شكرا لك أخي

إذن كلامي لا غبار عليه

ليس كل رجل معني بالتعدد..
وليس التعدد لمن مرضت زوجته أو لم تنجب..أو أو أو

الآية واضحة و التفسير واضح

شكرا لك

تحياتي

سعاد


نعم التعدد ليس واجبا ولكنه مباح
وليس الظلم إذا توفرت شروطه

بذرة خير 12-04-2008 04:40 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده .
ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقيَّـدَه . اهـ .

نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !!
فحدد الإسلام العدد بأربع نسوة فقط .
ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .
إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، إلى غير ذلك ، فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة .
أو يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى
أيريدون أن تكون الحيـاة الزوجية جحيم لا يُطـاق ؟؟
فيلجأ الأزواج حينئذٍ إلى قتل زوجاتهم غيلة ؟؟
وقد حدث هـذا في بلاد الحضارة المادية !!

محمد عبد الكريم 12-04-2008 04:57 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري (المشاركة 140613)
الإسـلام لم يُنشئ التعـدد ، وإنما حَـدَّده .
ولم يأمر بالتعـدد على سبيل الوجـوب ، وإنما رخّص فيه وقيَّـدَه . اهـ .

نعم . لقد جاء الإسلام والرجل يتزوج بما شـاء مِنْ النساء ، حتى أسلـم بعض أهل الجاهليـة وعنده عشر نسوة !!
فحدد الإسلام العدد بأربع نسوة فقط .
ولما حدد الله التعدد بأربع لم يُوجبه على عباده بل أباحـه لهم بشروطه من العدل والاستطاعة .
إذا لم يكتفِ الرجل بزوجة واحدة ، أو كانت زوجته عقيم لا تُنجب ، إلى غير ذلك ، فإن الشريعـة الإسلامية توجد له مخرجاً وتفتح لـه أفاقاً ، فَلَهُ أن يتزوّج أخرى تُناسبه دون أن يلجأ للوقوع في أعراض الآخرين ، وما يلي ذلك من غشّ للمجتمع ، واختلاط في الأنساب ، وما يعقب ذلك من حسرة الضمير ، وتأنيب النفس اللوامة .
أو يلجـأ للتخلّص من زوجته لتتاح لـه الفرصـة بالزواج بأخرى
أيريدون أن تكون الحيـاة الزوجية جحيم لا يُطـاق ؟؟
فيلجأ الأزواج حينئذٍ إلى قتل زوجاتهم غيلة ؟؟
وقد حدث هـذا في بلاد الحضارة المادية !!


- اذن ما الضرر في الدعوة التي تتبناها بعض الحركات النسوية لتغيير قانون الأسرة الحالي ووضع قانون آخر يكون ترجمة لهذا التفسير، ويأخذ بعين الاعتبار "حق" الزوجة، في ان لا تكون ضحية بأي شكل من الأشكال،من "التعدد" وفي حالة حتمية التعدد ، وتوفر مبرراته ،...يتم تشخيص الضرر،وتقديره، بعدالة وموضوعية فيما يخص "الزوجة"،ويترتب عليه حقها الشرعي في التعويض المادي مثلا ،"جبرا للضرر" الذي لحق بها من جراء تغير وضعها من "زوجة"، الى "ضرة"، او مطلقة.
-ثم يكون القانون مبني كما هو وارد في الآية على شرط توفر "العدل" بين الزوجات ، وفي حالة الاشتباه بعدم امكانية او استحالة تحققه ، يرفض التعدد بقوة القانون ، ...

بذرة خير 12-04-2008 05:01 PM

رد: تعدد الزوجات ظلم للمرأة
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم (المشاركة 140621)
- اذن ما الضرر في الدعوة التي تتبناها بعض الحركات النسوية لتغيير قانون الأسرة الحالي ووضع قانون آخر يكون ترجمة لهذا التفسير، ويأخذ بعين الاعتبار "حق" الزوجة، في ان لا تكون ضحية بأي شكل من الأشكال،من "التعدد" وفي حالة حتمية التعدد ، وتوفر مبرراته ،...يتم تشخيص الضرر،وتقديره، بعدالة وموضوعية فيما يخص "الزوجة"،ويترتب عليه حقها الشرعي في التعويض المادي مثلا ،"جبرا للضرر" الذي لحق بها من جراء تغير وضعها من "زوجة"، الى "ضرة"، او مطلقة.
-ثم يكون القانون مبني كما هو وارد في الآية على شرط توفر "العدل" بين الزوجات ، وفي حالة الاشتباه بعدم امكانية او استحالة تحققه ، يرفض التعدد بقوة القانون ، ...

لا ضرر إذا لم تخالف الشريعة كالتحزبات والمظاهرات ونزع الحجاب وغيرها
فيجب أن ننظر إلى المفاسد والمصالح
درء المفاسد أولى من جلب المسالح
فإن كانت تريد إلغاء التعدد بضوابطه فالضرر هو تحريم ما أحل الله تعالى


الساعة الآن 10:27 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى