![]() |
فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
فتوى صادرة عن المرجع النجفي تجيز خياطة غشاء البكارة للزانية أكد الناطق باسم المرجع الشيعي آية الله العظمى اسحاق الفياض، أحد المراجع الاربعة في النجف، وجود فتوى صادرة عن المرجع تجيز خياطة غشاء البكارة للمرأة الزانية، وذلك حماية لكرامة بيتها وعشيرتها، وذلك في سياق حوار خاص أدلى به لـ"العربية.نت". كما تحدث الناطق باسم آية الله الفياض عن دوافع إصدار المرجع الشيعي العراقي لفتوى جديدة من نوعها تدعو إلى عدم تحول المرجع إلى حاكم سياسي. وآية الله العظمى اسحاق الفياض هو أحد المراجع الأربعة في النجف: السيد علي السيستاني هو المرجع الاعلى، الشيخ محمد سعيد الحكيم و الشيخ بشير النجفي. وهو من أصل أفغاني، قدم إلى النجف وهو بعمر 14 سنة. فتوى خياطة البكارة وكانت نقاشات على منتديات ومواقع شيعية على شبكة الانترنت دارت حول فتوى نسبت للشيخ اسحاق الفياض يجيز فيها خياطة غشاء البكارة، حيث أبدى كثيرون استغرابهم للفتوى واهتمام مرجع كبير بهذه القضية، فيما اعتبرها آخرون شائعة. وقال الشيخ علي الربيعي، الناطق باسم المرجع الشيعي آية الله اسحاق الفياض، إن هذه الفتوى صحيحة. وأضاف: "باعتبار الشريعة اهتمت بحياة الإنسان فكل ما يؤدي لضياع حياة الإنسان لا بد من الوقوف بوجهه، وإذا زنت البنت وحملت من الزنى فهل يجوز لها أن تسقط الجنين يجيب سماحة الشيخ إذا كانت حياتها بمأمن لا يجوز لها، وأما إذا كانت بمعرض الخطر لا بد من الحافظ عليها ولا مانع من إسقاط الجنين في حال لم يصل للشهر الرابع". وتابع "ومن هذا المنطلق جاءت فتوى الشيخ الفياض لتجيز خياطة البكارة، ولو دار الأمر بين أن تخيط البكارة أو تقتل ويتم تشويه سمعة العشيرة يجب أن نختار المكروه أو الضرر الأخف". وفتوى الشيخ الفياض، ردا على سؤال اتاه حول "الحكم الشرعي في خياطة غشاء البكارة من أجل الحفاظ على حياة البنت في حال زناها"، هي: "إذا كانت حياة البنت متوقفة على ذلك جاز، وكذلك إذا كانت لدفع مفسدة قد تؤدي إلى سقوط كرامة البيت أو العشيرة". الفياض وولاية الفقيه وفتوى "خياطة البكارة" ليست الفتوى الأخيرة التي تصدر عن مرجع شيعي كبير وتثير ضجة في اوساط المتابعين. إذ اصدر الشيخ اسحاق الفياض فتوى جديدة يوم الاثنين 14-7-2008، دعا فيها الى الحفاظ على استقلالية الحوزة وعدم ارتباطها بالدولة والأحزاب السياسية، مشدداً على الحفاظ على اعتدالها وابتعادها عن التطرف والانحراف، وقال إن الحوزة "لا تريد مرجعاً دينياً سياسياً" وطالب الاحزاب بعدم التدخل في شؤون الحوزة. وقال الربيعي إن فتوى الشيخ فياض "كانت ردا على من يقول بوجوب وجود مرجع ديني سياسي وليس مرجعا سياسيا، مشددا على أن الدين لا يحتاج إلى مرجع ديني سياسي، وإنما يحتاج إلى مرجع ديني يدير شؤون المسلمين ويوجههم". وأضاف "هناك أحزاب سياسية تحاول أن تجعل من الرموز الدينية مكسبا لمصالحها، وتحاول إيجاد اشخاص لهم حظ من العلم ويجعلونهم مراجعا في الدين والسياسة". ونفى أن تكون الفتوى تمثل رفضا لمبدأ ولاية الفقيه مؤكدا أن "الشيخ الفياض يؤمن بولاية الفقيه لكن ليس بمعنى أن يفرض آراءه على الآخرين، ولا بمعنى أن يكون الحاكم هو رجل الدين". وأضاف أنه "إذا كانت السياسة هي إدارة شؤون المجتمع الاسلامي فهي من صميم عمل المرجع، وإذا كانت هي ما يمارسه الساسة في الغرب والشرق من التحكم بمصائر الناس فهذه سياسية مبنية على الكذب والخداع والغدر ولا يمكن أن يقوم بها المرجع". ومضى قائلا: "الحالة التي يعيشها الإيرانيون تختلف عن الحالة التي نعيشها في العراق، في إيران رجل الدين مبسوط اليد وهو الحاكم في تلك البلاد، وأما في النجف الاشرف رجل الدين له فقط السلطة التشريعية، فهو يشرع والناس إما أن يأخذوا بما يشرعه أو لا". فتوى حرمة دم المسلم وكانت صدرت الشهر الماضي فتوى أخرى أيضا للمرجع اسحاق الفياض، حذر فيها من إدخال أفكار متطرفة للمذهب الشيعي واعتبر أن المرجعية في النجف تمثل الاعتدال. وفي هذا الصدر قال الناطق باسمه الشيخ على الربيعي للعربية.نت إن المرجع اسحاق الفياض "أراد أن يقول إن الحوزة كانت ومازالت تحافظ على الفكر المعتدل وكل من ينطق الشهادة هو محقون الدم من أي مذهب أو تيار كان، ولا يمكن قتله أو هتك عرضه". حسينا الله و نعم الوكيل |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
بغض النظر عن مذهب صاحب هذه الفتوى..........فانا ارى ان الفتاة التي فرطت في عرضها ودنست شرفها وارتكبت جريمة الزنا فهل تنتظرين منها ان تتورع على ترقيع جريمتها وهل تحسبين انها ستنتظر فتوى تبيح لها ذلك........والسلام
|
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
أظن أن الباب مفتوح: لكل من تريد .....
لكن الشرع ثابت ومنزل،.... ومن أرادت، فأظن أنها لن تحتاج لفتوى شيعية...، فقد أفتت لنفسها يوم أتت الفـ....، وأظن أنه قبل... يجب أن يقام الحد... |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
سلام الله عليك وبعد : إذا كانوا جوزوا الاستعانة بأمريكا لضرب العراق بلدهم وأحدثوا كل هذه الفتن والقلاقل منذ ابن سبأ الى المومياء السيستاني أفلا يجوزون خياطة غشاء البكارة ؟ لن استغرب كل ما يأتي منهم شكرا |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
" غشنا فليس منا " صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
هذه الفتوى لا تعني الا صاحبها..
هنا في الجزائر سمعت فتوى بإصلاح بكارة الفتاة المغتصبة في ظروف العشرية الحمراء.. و هي جاءت في محلها لإصلاح عطب وقع على فتاة من دون ان يكون لها يد او مسؤولية في ذلك.. اما بالنسة للفتاة الزانية عموما ـ كما قال سيف الدين ـ لا يهمها لا فتوى و لا غيرها.. اذا وجدت وسيلة لتداري بها فعلتها.. وجد عندنا حتى دجالون استغلوا مأساة بعض فتياتنا مدعين انهم باستطاعتهم اصلاح بكارتهن من طريق استخدام بعض الاعشاب..و تبين بعد ذلك انهم كاذبون..فتبقى الوجهة الوحيدة و الطريقة الانجع الخياطة الطبية... نسأل الله العفو و العافية.... |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
تنبيه المرجع عند اهل السنة هو الكتاب والسنة على فهم سلف الامة اما المرجع عند الشيعة هو المفتي فما احل المفتي اي المرجع فهو حلال و ما حرم فهو حرام و الله اعلم :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
|
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
حسبنا الله و نعم الوكيل "من غشنا فليس منا" . |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
أكيد لن تنتظر فتوة و لكن كما يقال العين بصيرة و اليد قصيرة فمن أين لها بالتّكاليف؟؟ و إن كانت مقتدرة فلن تضيّع هذه الفرصة من يدها لكن سؤالي هل ستعيش هادئة البال مع ما قامت به من غش؟؟؟ ستر الله على بنات المسلمين و حفظهنّ شكرا على مرورك و تعليقك أخي الكريم |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
الحدود معطّلة يا أخي لكن يكفيها توبة نصوح أمام خالقها و قصّة تلك الغامديّة مع الرّسول خير دليل فبعدما وضعت و فطمت إبنها عادت إلى الرّسول ليقيم عليها الحدّ فأرادت أن تطهّر في الدّنيا قبل الآخرة فأقاموا عليها الحد سمع الرّسول إستهزاء بعضهم بها فقال في ما معناه لو وُزّعت توبتها على أهل المدينة لوسعتهم و في عصرنا الحالي حدّث و لا حرج شاكرة لك هذه المشاركة |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته صدقت أخي يفتون على حسب أهوائهم فالويل لهم شاكرة لك حسن ردّك |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
صلّى الله عليه و سلّم قالها يوما لذاك البائع الّذي غشّ في سلعته فما بالك إن وصل الغش إلى ما هو أكبر شكرا على هذا المرور |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
|
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
ما تعرّضت إليه الفتاة الشّريفة إثر تلك العشرية السّوداء من إغتصاب لا يكفيها ذاك الجبر و لا يعنيها أبدا بعد تلك الصّدمة الشّديدة الّتي تعرّضت إليها و الله شاهد على ذلك فلمَ ستلجأ إلى تلك العمليّة و هل ستكون كفيلة لها على نسيان ما حصل؟؟ شكرا إليك أخي على إضافتك تحيّتي |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
الحمد لله أنّ مرجعنا نحن القرآن و السّنة أمّا ذاك المفتي فليتبوّأ مقعده من النّار إن لم يفتِ بعلم شكرا على تعليقك |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
صدقت أخي فالقتل من أكبر الكبائر و تلك الفتنة الواقعة في عراقنا الأشم لها الأولويّة في الدّراسة و إيجاد حلول لها لكن كما عوّدونا يشغلوننا بالجذور حتّى نتناسى الأصل و لكلّ مقام مقال |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
و تنوّع الغشّ في عصرنا يا إيمان :) كما قلت حسبنا الله و نعم الوكيل |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
خير القول ما قلت يا أخي شاكرة لك حسن المرور |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
العفـــــــــــو أخي |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟ الحمد لله هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما : القول الأول : لا يجوز رتق البكارة مطلقاً القول الثاني : التفصيل : 1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً . وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً . 2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . 3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى . تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق . الأدلة : (1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً ) أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام . ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة . ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع . رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام . وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه . خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً . سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً . ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر . دليل القول الثاني : أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها . ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه . رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة . خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها . الترجيح : الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي : أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم . ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي : الجواب عن الوجه الأول : أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد . الجواب عن الوجه الثاني : أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره . الجواب عن الوجه الثالث : أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم . الجواب عن الوجه الرابع : أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة . الجواب عن الوجه الخامس : أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها . ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة . ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق . خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق . ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم . أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403 وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
أنا من هذا القول و أراه الأرجح ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة . بارك الله فيك أخي على هذه الإضافة القيّمة |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
ماذا تنتظرين أختي من علماء السوؤ الروافض الشيعة لقد فعلوا مأكثرمن هذا بسب الصحابة وتكفيرهم ورمي أم المؤمنين عائشة بالزنا وتحريف القرأن وغيره من المنكرات التي يهون أمامها هذا الامر فلا تتعجبي من دين المجوس الرافضة |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
بل كفر المجوس الرّافضة و ليس دينهم فالدّين عند الله الإسلام و هؤلاء يدّعون الإسلام و هم بعيدين كلّ البعد عنه شاكرة لك هذا التّعليق أخي |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
قاتل الله المجوس المهلوسين بالفروج ....فعقولهم وفتاواهم لا تتجاوز ما بين ارجلهم |
رد: فتوى تجيز خياطة غشاء البكارة
اقتباس:
هداهم الله إلى دين الحق و الصّراط المستقيم و إلاّ نسأله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر شاكرة لك هذا المرور |
| الساعة الآن 08:01 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى