![]() |
۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
ـــ إلى اخواني أعضــــــــــــاء المنتدى الكــرام ـــ إلى كل قانوني باحث عن استشارة عمليـــة ـــ إلى كل مواطن يبحث عن استشارة قانونية نفتح بعون الله هذا الفضــاء الجديد لنبحث جميعــا عن الحل القانوني لكل مشكلة شخصية أو عائليــة أو لصديق (ة) سواء مطروحة أمام جهـــــــــة قضائية أو ليس بعـــــــــــــــــد فقط نطلب الاختصار وذكر الوقائع الأساسية دون الأسماء الحقيقية أو الجهة القضائيـــة مرحبا بالجميع... اخوكم // ابراهيـــــم ( محامي ) |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
فكرة رائعة أتمنى لها كل التوفيق
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
رائع جزاك الله كل خير
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
شكرا لك استاذ ابراهيم على الفتح الرائع والشكر الاخص الى الاخ روؤف اولين على مجهوداته في انتظار التطرق الى الاستشارات والقضايا العلقة بمجتمعنا دمتم بود |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
شكرا لكم على هذا الركن الرائع لكن لماذا حدفتم الالاستشارات الاولى قد يستفيد منها الاعضاء.....
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم
ركن استشارات قانونية ممتاز و مفيد جدا و شخصيا استفدت منه كثيرا و اليوم لقد جأت استشيركم في قضية جد مهمة كانت هناك قضية على مستوى المحكمة في القسم المدني نزاع مع الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز ، الشركة وضعت العمود على ارض البمواطن و الاسلاك تمر مباشرة على سطحه حين طالب المواطن من الشركة ابعاد الاسلاك شرطت دفع مبلغ باهض جدا 100000 دج ، رفع دعوى امام القضاء و قدم نسخة من محضر شرطة العمران للبلدية التي يسكن بها يقول بأن الشركة هي التي لم تحترم المخطط ووضعت العمود في بصورة خطأ دافعت الشركة بنص المادة 50 من المرسوم رقم 90-411 الموافق ل 22/12/1990 فرفضت الدعوى لعدم التأسيس مع ان المدعي قدم كافة الوثائق الازمة محضر شرطة العمران ، رخصة البناء ، محضر اثبات حالة للمحضر القضائي يبين مرور الاسلاك و حتى الصور اتمنى تقديم استشارة تفيدنا في الاستئناف شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
موضوع الاستشارة القانونية موجود بمنتدى القانـــون و لم يحذف كما ذكرت اخ nacim و بامكان اي عضو الاطلاع على ما يوجد بــــــــــــــــــــه http://www.echoroukonline.com/montad...ad.php?t=10709 |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
اخ روح القانون مرحبا بك انت تريد استئناف هدا الحكم استئناف هدا الحكم يستوجب مناقشته امام المجلس بمعنى يجب ان نعرف على مادا اعتمدت المحكمـــة في رفض الدعوى لعدم التاسيـــــــــــــس اخي اطرح ولو ملخص عن الحكم المزمع استئنافه و على اي اساس المحكمة رفضت الدعوى حتـــــى نتمكن من مناقشته امام المجلس شكرا و مرحبا بك |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم
أولا شكرا على المساعدة هذا منطوق الحكم حيث انه و طبقا للقانون 411/90 في مادته 50 فان عملية تحويل العمود الكهربائي يكون على نفقة الطالب بمعنى على نفقة و حساب المدعى و طالما ان هذا الاخير لم يبدي استعداد على ذلك و الطلب القضائي يرمي الى الزام شركة سونلغاز بتحويل العمود على عاتقه فان لا يسع المحكمة الا التصريح برفض الدعوى لعدم التاسيس مع ان قدم محضر معاينة للجنة التقنية للبلدية يقول بان شركة سونلغاز هي المخطئة و لم تحترم المخطط و ان بناء المدعي نظامي و هي من اعتدت على ملكية المدعى الا ان المحكمة رفضت الطلب على اساس نص المادة 50 شكرا مرة اخرى |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اخي روح القانون
.....كانت هناك قضية على مستوى المحكمة في القسم المدني نزاع مع الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز ، الشركة وضعت العمود على ارض المواطن و الاسلاك تمر مباشرة على سطحه حين طالب المواطن من الشركة ابعاد الاسلاك شرطت دفع مبلغ باهض جدا 100000 دج ..... ســـــــــــــلام انت قلت ارض المواطن لكنك لم تحدد مصدر ملكيته لهذه الارض هل ملكية خاصة اي يملكها بعقد رسمي ام في اطار تعاونية عقاريــــــــــــــــــــة ام في اطار استفادة من الوكالة العقارية و التسير العقاري في الحالة الاولى : هنا بفرق بين حالتين 1 ـــ اذا كان العمود الكهربائي موجود قبل ان يملك هذا المواطن هذه الارض هنا يقع على عاتقه مسؤولية تحويل العمود الكهربائي 2 ـــ اذا كان العمود الكهربائي وجد و المواطن يملك هذه الارض هنا مسالة نادرة الوقوع بحيث تقوم الشركة قبل تركيب العمود بسؤال هذا المواطن و مع ذلك في هذه الحالة بامكانه مطالبة شركة سونلغاز بتحويل العمود الكهربائي و ذلك برفع دعوى ضد شركة سونلغاز مع تقديم ما يثبت الملكية و الوثائق التي تثبت مرور الاسلاك الكهربائية و اذا كانت المحكمة رفضت طلبه المجلس اكيد سيلغي هذا الحكم في الحالة الثانية : اذا كانت الملكية مصدرها تعاونية عقارية هنا تتحمل هذه الوكالة العقارية مسؤولية تحويل العمود الكهربائي و بامكان شركة سونلغاز ان تتحجج بهذه المسؤولية الملقاة على عاتق الوكالة العقارية الثابت بدفتر الشروط في الحالة الثالثة : اذا كانت الملكية مصدرها استفادة من الوكالة العقارية و التسير العقاري opgi هنا تقع مسؤولية تحويل العمود الكهربائي على عاتق الوكالة لانها ملزمة بتهيئة جميع موافق القطعة الارضية التي هي بصدد بيعها. اذا كان هناك جديد مرحبا بك |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
شكرا لك اخ ماني على هذا التوضيح
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم
شكرا على المساعدة بالنسبة للأرض لديها عقد رسمي تم شرائها من احد الأشخاص المستفاد من البلدية هذا عبارة عن مجمع سكني البناء تم قبل تزويد السكان بالكهرباء اي قبل ان تمنح البلدية رخصة لتزويد السكان ، ووضعت كافة الوثائق الازمة ، لكن المحكمة اعتمدت فقط على نص المادة 50 من القانون 411/90 هل هناك نص قانوني بنفس القانون يخدم قضية الحال و اذا ليس هناك أي ازعاج بالنسبة للقضية التي سألتكم عنها من قبل التزوير في قيد سيارة قد صدر فيها حكم اليوم و تم تعيين خبير آخر للفحص امام الجزائي ماهي الاجراءات المتبعة في هذه الحالة هل أنا من أقوم بالتبليغ ام النيابة و هل ستكون هناك اطالة في القضية اذا كانت النيابة لان السيارة بالمحشر و لمدة طويلة ستتعرض للتلف و الف شكر على النصائح و مد يد المساعدة |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
اخي ليس هناك اي ازعاج مرحبا بك اعتذر على عدم الرد عليك اليوم لان اليوم كان يوم متعب بالنسبة لي يوم كامل بالمحكمة و انا متعب دخلت فقط لارى هل من جديــــــــــــــد المهم مبروك عليك الحكم انه الخطوة الاولى نحو كسب القضية ترقب غدا او بعد غد رد على استفســـــــــــارك شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي الكريم إن لي سؤالا فيما يخص الملكية العقارية . و هو كالتالي : لقد تم هدم مجموعة من البنايات السكنية التي خلفها الإستعمار و التي كنا نقطن بها و بدلا من تعويضنا بسكنات خاصة بنا تم إدماجنا ضمن السكنات الخاصة بالمؤسسة العقارية فكيف لنا بالمطالبة بحقنا أو بالتعويض و شكرا (opgi) |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم الاخ ماني 29 قضية استشيرك فيها متعلقة بالطلاق:
امرأة طلقها زوجها 3 ثلاث طلقات شفهية ولم يكن بينهما شاهد الا ولدين لم يتعدى الكبير العامين ... المرأة الان في بيت ابويها .... وتريد هذه المرأة ان تحصل على حقها في النفقة والزوج يرفض ذلك ويريد مراجعتها .....ماهي الاجراءات؟؟؟؟ وشكرا الاخ ماني |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
تعويضكم بسكن اخر هل تم باتفاق كتابي بينكم و بين البلدية او تم بطريقة مؤقت لغاية ايجاد حل او تسوية لوضعيتـــــم شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
جوابي اخ nacim على مسالتك يكون من الناحية القانونية اما الناحيـــــة الشرعية فهي مسالة صعبة الاثبات لانها ترجع لضمير الزوج هل كانت هذه الطلقات دفعة واحدة ام متكررة و هنا اسال اهل الاختصاص. الناحية القانونية // طبقا للمادة 49 قانون الاسرة تنص (( لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات صلح .........)) انطلاقا من هذا النص الطلاق لا يثبت الا بحكم قضائي بمعنى حكم بالطلاق يعد طلاق طلقة واحدة و بعد صدور هذا الحكم يمكن للزوج مراجعة زوجته بعقد وصداق جديد و هكدا... و في حالة مسالتك اخ نسيم لا يوجد طلاق بمعنى يمكن للزوج قانونا رفع دعوى الرجوع على زوجته و يحكم له بالرجوع باعتباره صاحب العصمة و من المستحيل اثبات الطلاق الشفهي الذي ذكرته شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
للاسف اخ نسيم لا يمكن اثبات الطلاق باي وسيلة اخرى لان نص المادة 49 واضح لا يثبت الا بحكم قضائـــــــــي كما ان لفظ الطلاق يجب ان يتلفظ به الزوج امام القاضي بجلسة الصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــح شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم
كان لدي سؤالين اخي الكريم النسبة للأرض لديها عقد رسمي تم شرائها من احد الأشخاص المستفاد من البلدية هذا عبارة عن مجمع سكني البناء تم قبل تزويد السكان بالكهرباء اي قبل ان تمنح البلدية رخصة لتزويد السكان ، ووضعت كافة الوثائق الازمة ، لكن المحكمة اعتمدت فقط على نص المادة 50 من القانون 411/90 هل هناك نص قانوني بنفس القانون يخدم قضية الحال و اذا ليس هناك أي ازعاج بالنسبة للقضية التي سألتكم عنها من قبل التزوير في قيد سيارة قد صدر فيها حكم اليوم و تم تعيين خبير آخر للفحص امام الجزائي ماهي الاجراءات المتبعة في هذه الحالة هل أنا من أقوم بالتبليغ ام النيابة و هل ستكون هناك اطالة في القضية اذا كانت النيابة لان السيارة بالمحشر و لمدة طويلة ستتعرض للتلف اتمنى تلقي المساعدة اذا ليس هناك اي ازعاج و هناك مسألة جد مهمة تخص شاب تعرض لصدم من قبل سيارة في سنة 1999 و تم تعيين خبير الذي حدد نسبة العجز ب 45 % و العجز الدائم 4 اشهر مع امكانية المراجعة بعد 3 سنوات في حالة التفاقم و بالفعل تمت المراجعة و الخبير هذه المرة منحه نسبة 75 % و عجز دائم 12 شهر ، عملية تجميلية ضرورية جدا و الالم مهم ، كيف تتم عملية الحساب هل النسبة كاملة ام عن طريق الفرق بين 75 و 45 اذا ممكن المطالبة بالعملية التجميلية لانه بحاجة الى عملية بالخارج و هو فقير ، هناك عظم تهشم برأسه باللاضافة ان الخبير قال ان عنده مشاكل في النطق و نوبات صرع اصبحت تصيبه بسبب الحادث و كذلك توقف عن الدراسة منذ 1999 بسبب العجز هو اليوم يبلغ من العمر 26 سنة و لكن دون حياة روح القانون |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
مشكورين جزيلا , ووفقكم الله للصواب .. موضوع الإستشارة : شخص يحمل شهادة تقني سامي (خريج معهد وطني) وشهادة جامعية (ليسانس), استفاد من عقد (في اطار عقود ما قبل التشغيل) بصفة تقني سامي .. السؤال المطروح : 1/هل له الحق في الاستفادة مرة ثانية (من ع.م.ق.ت) ومباشرة بعد انتهاء العقد الاول ؟؟؟ 2/هل له الحق في الاستفادة من البرنامج الوطني للمساعدة على الادماج المهني ؟؟؟ (سواءا بنفس الرتبة (الشهادة) أو باختلاف الرتب خلال العقدين ) ... وشكرا مسبقا ... |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
اخي مسالة عقود العمل ما قبل التشغيل اصلا تخضع لاتفاق الطرفين فاذا رات الادارة ان الفترة الاولى غير كافية يمكن تجديدها . نعم البرنامج الوطنية للمساعدة على الادماج المهني شرع اصلا لهذا الغرض فهو يقدم المساعدة لكل الشباب الذين استفادوا من عقود ما قبل التشغيل و المسالة هنا لا تخضع بالضرورة لما ذكر من شروط بالعقد الاول بحيث يمكن تغيرها و ذلك نظرا لاستعداد الممتهن و مدى حاجة الادارة بالتوفيق |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك
سؤال القضية لي أخ مسجون محكوم عليه نهائيا منذ عشرون يوما بسنتين تهمة القتل الخطأاثر السياقة حيث توفيت طفلة في حادث مرور وأصدر فخامة رئيس الجمهورية بيانا بمناسبة عيد الأضحى بعفو جماعي وهذا معلوم ولكن اخي لم يشمله هذا العفو بل خففوا عليه وأصبحت المدة سنة واحدة هل هذا ما ينص عليه البيان |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
مرحبا بشاعر منتدانا الاخ جلول و عيد مبارك لك و لجميع افراد عائلتك انــا غير مطلع الان على حيثيات مرسوم العفو لكن الذي سمعته من بعض الزبائن المسجونين ان مدة العفو جاءت على مدة 18 شهــــر و مادام مدة اخيك اطلق الله صراحه هي سنتين ليس من حقه الاستفادة بالعفو الان و انما من حقه تخفيض العقوبة فقـط ، و بالتالي اخيك لا يشمله العفو الكلي و انما جزئي فقط اي تخفيض العقوبة . نسال الله لك و لجميع العائلة الصبر |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
شكرا جزيلا ... عيد سعيد ..
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
salut frere mani 29 j'ai besoin d'aide mon pére a acheté une villa et il a payé la somme chez le notaire et les papiers sont sur le noms de mon pére mais le problem c que mon papa na pas payé toute la somme il lui manque 30milions c une dette sans papiers bon le bonhomme a demander à mon pére de lui donner du temps pour qui sors du villa mais a chaque fois il lui dis j'ai des problem donne moi plus de temps en plus mon pére est en france il n'ait pas tout le temps ici et on a peur que ses enfants fassent une certificat que leurs pére est agé ou incapable de faire des ventes pareilles et on perd tous et papa n'a pas insisté pour qu'il sort du villa parce qu'il n'a pas encore tous payé qu'es q'on fait maintenant esque les enfants du bonhomme peuvent faire quelque chose et merci
|
Re: رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم هذه محاولة بسيطة للاجابة
بالنسبة للعقار الذي قام والدك بشرائه أهم شيء هو التأكد من أن عقد البيع تم إشهاره بالمحافظة العقارية حتى يعتبر نافذا في مواجهة الغير أما بالنسبة للابناء البائع و امكانية رفع دعوى حجر على والدهم و اثبات أن عقد البيع غير صحيح نظرا لكون الاب عديم الاهلية أو غيره أعتقد أنه تسبيق للامور ثم أن قضايا كهذه تاخذ سنوات طويلة جدااااااا في المحاكم ثم أن اثبات ذلك ليس بالامر اليسير اهم شيء الان هو التأكد من شهر عقد البيع و حينها يمكن لوالدك أن يرفع دعوى استعجالية من اجل طرد من يحتلون الاماكن أو المواصلة في المحاولات الودية و الله اعلم اقتباس:
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
إشهاره بالمحافظة العقارية merci en principe c le notaire qui fait les demarches et mon pére quand il est parti chez le notaire il lui a dit de lui donner du temps et maintenant sa fait a peut pres 4mois mais mon pére est venu hier et je vais lui dire de contacté le notaire et merci infiniment.rabi yejazik
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
اخت 02imene ما اشارت به الاخت moondroitعليك صحيح بحيث عليكم التاكد اولا ان الموثق قام بعمله كاملا اي تسجيل عقد البيع بمسلحة التسجيل ثم اشهاره بالمحافضة العقارية و بهذا يكون عقد البيع قانوني و لايمكن لاحد الاحتجاج على والدك سواء من البائع او اولاده مهما كان السبب شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
hé oui la publication est nécéssaire
c'est meme le pilier du transfere des biens immobiliers. |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
merci pour l'aide
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكمورحمة الله
لديا قضية ارجو حلها وشكرا لكم مسبقا وهي تاجر سمك بالجملة ارسل من جيجل طن من السمك اعتاد ان يرسلها الى تاجر سمك بالتجزئة بقالمة مع فاتورة تتضمن زيادة 15دج للكلغ الواحد مبررا الزيادة في الظروف الجوية السيئة فتسلم المشتري البظاعة وسكت عن الرد .هل سيستفيد من البيع؟ |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوا ان اجد جوابا كافيا
القضية: ذهب شخص الى طبيب الامراض العصبية والعقلية والقلق لايجاد حل لحالته وهي القلق والارق والاكتئاب فلم يوفق الطبيب في تشخيص حالته جيدا ووصف له دواءا خاص بالمجانين اي المعقلات وتسمى المهدئات العضمى والتي توصف فقط للمجانين مع العلم ان الادوية الخاصة بالاعصاب عدة انواع هناك مضادات القلق ومضادات الاكتئاب ومضادات الانهيار العصبي والمهدئات البسيطة و ونظرا لجهل المريض بانواع الادوية والعلاجات اللازمةلانه بطبيعة الحال غير متخصص اقتنع بشرب الدواء الموصوف لمدة لابأس بها تجعله يرتبط كلية بالدواء الذي يوصف فقط للمجانين عافانا الله وعافاكم حيث يصبح من الصعب الاستغناء عنه هل يجوز مقاضاة الطبيب وكيف؟ شكرا الاخ ماني.. |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
ســــــــــــلام
اخ نسيم القضاء هو الحل لكل نزاع و هذا نزاع بين مريض و طبيبه ، المريض يقول ان الطبيب اخطا في تشخيص المرض و بالتالي اخطا في نوعية الادوية و المريض يقول العكس و هنا القضاء هو الحل لحل هذا النزاع و بامكان القضاء في هذه الحالة الاستعانة باهل الخبرة كتعين خبير طبي لفحص المريض و القول هل ان تشخيص الطبيب للمرض صحيح ام لا و هل الادوية اثرت على المريض ام لا و غيرها من المسالة و على ضؤ تقرير الخبرة يقضي القاضي بينهما سواء بمسؤولية الطبيب و بالتالي تعويض المريض بذبك او رفض دعوى المريض في حالة العكس لكن انا اعرف الى اين تريد ان تصل من هذا السؤال : هل خطا الطبيب هذا يشكل خطا جزائي و بالتالي يمكن متابعته جزائيا ام يشكل خطا مدني و بالتالي لا يمكن متابعته الا امام القضاء العادي اي المدني في الحقيقة كلا الطرقين صحيح ولو انني افضل الطريق المدني لانه اوسع و دلائل اثبات الخطا كبيرة و فرضتي في نجاح الدعوى افضل بكثير من ان اختار الطريق الجزائي شكرا |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم
اريد شرحا عن تكليف بالحضور للجلسة ورد فيه مايلي التهمة : صعوبة استعمال مقاليد التوجيه طبقا للمواد القانونية المادة 72 ق 14/01 من قانون العقوبات |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا سيدي لأجابتك وقد تأكدت أنه خفض له سنة كاملة وقد قابل السيد مدير مصلحة السجون تيجلابين وطرح عليه الموضوع وأجابه عن تساؤلاته وصرح له أنه الحق في طلب افراج مشروط ولكن لما سألت عنها اعلموني أن السجين في هذه الحالة لا يحق له الخروج من العاصمة أرجو منكم أن تأكدوا لي هذا وهناك أمر آخر بما أنه سجن بتهمة القتل والجرح الخطأ حكم عليه القاضي بدفع مبلغ مالي وهي للضرائب وحكم أيضا بتعويض للضحايا أي أهل الطفلة والطفل فهل يدفعها هو أم شركة التأمين واعادة التأمين وشكرا أرجو منكم أن تجيبوا على هذين السؤالين الهامين تحياتي لكم |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
لهذا سمي الافراج المشروط بمعنى يمكن ان يطلب من المحبوس عدم الخروج من منطقة معينة او عدم الظهور بموقع الجريمة مثلا و هكذا اي ما قيل له ممكن جدا. مادام اخيك كان مؤمن على السيارة وقت وقوع الحادث فشركة التامين هي من تتحمل جميع التعويضات و شركة التامين هنا تعتبر طرف في الدعوى منذ بداية القضية و يحخكم عليها بالطريقة التالية : الحكم على المتهم تحت ضمان المسؤول المدني شركة التامين بادائها للضحية ........(( راجع حكم اخيك و قل لي اذا جاء بهذا الشكل )) كما ان المحبوس لا يمكنه الاستفادة من الافراج الا بعد دفع كل المبالغ المحكوم بها عليه و هذا بعد استنفاذه نصف العقوبة المحكوم بها عليه طبعا. بالتوفيق |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
بسم الله الرحمن الرحيم
اشكركم على هده المبادرة الجميلة في مساعدة اخوانكم لي مشكلة سعب علي فهمها الى و هي مسالة تنزيل الاحفاد الدين توفيت امهم قبل جدهم و حسب المادة 169 من قانون الاسرة "من توفي وله احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه وجب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة "خسب الشراءط المنصوص عليها في المادتين 170 و 171 و 171. لكن في نفس المادة باللغة الفرنسية وضعة كلمة "fils" و هدا ما افسد المفهوم اللغوي لالماة و اصبح هده العبارة تخص الدكور دون الايناث. السأل المطرح هو هل ابناء البنت المتوفية قبل ابيها لهم الحق في التنزيل و هلهناك اجتهاد لالمحكمة العليا يستدل به و شكرا على المساعدة. و جازاكم الله. |
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
بتاريخ5/4/2008تحصل ع على رخصة تجديد البناءصادرة عن رئيس بلدية عين بسام بالبويرة لاتمام الطابق2 وبعد شروعه في البناء بلغ في 2/1/2009باعذار صادر عن رئيس دائرة عين بسام يتضمن الامر بوقف الاشغال بحجة ان البناءلا ينسجم مع الطابع الجمالي للمدينة. على اي اساس يمكن حل هذه الاستشارة
|
رد: ۩ ركـــــن الاستشــــارة القـانـونيــــــــــــــــــة ۩
اقتباس:
المادة 169 (( من توفى و له احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه وجب تنزيلهم منزلة اصلهم في التركة بالشرائط التالية )) المذكورة بالمواد 170+171+172 من توفى : يقصد به الجنسين اي سواء توفى رجل و امراة و ترك احفاد الاحفاد : يقصد بها الجنسين كذلك سواء ذكر او انثى بدليل : ـــ نص المادة 172 فقرة 02 (( و يكون التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين )) ـــ موقف المحكمة العليا باعتبار لفظ الاحفاد يشمل الذكر و الانثى و سنبحث لك عن احد هذه الاجتهادات عن قريب جدا بالتوفيق |
| الساعة الآن 08:18 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى