منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   محاكمة الأطفال (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=52271)

عايدة 19-12-2008 09:39 AM

محاكمة الأطفال
 
محاكمة طفل جزائري في الخامسة بتهمة ضرب عمته
في سابقة هى الأولى من نوعها مثل طفل جزائري يبلغ من العمر 5 سنوات أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب عمته والإساءة إليها. واتخذ ضد الطفل قطاف أسامة من مواليد عام 2003، كل الإجراءات القانونية، حيث تم توجيه استدعاء رسمى إليه للمثول أمام المحاكمة بتهمة الضرب والجرح العمدى، وتمت محاكمته فى جلسة علنية، ثم قضت المحكمة ضده بعقوبة التوبيخ وإلزام ولى أمره بالمصاريف القضائية.




هذا الخبر أوردته شبكة محيط ولا أدري مدا صحة





سؤالي هو هل ممكن أن يقف طفل في الخامسة أمام قاض في المحكمة ؟




القطة الجميلة 19-12-2008 09:55 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
لاحول ولاقوة الابالله
no

moondroit 19-12-2008 11:26 AM

Re: محاكمة الأطفال
 
السلام عليكم
فعلا الخبر قرأته في جريدة الخبر
يبدو غير منطقي على الاطلاق
لان طفل في الخامسة لا تقوم عليه أي مسؤولية جنائية أو مدنية حتى و لو قام بالقتل أو أي جريمة
و لا اعتقد أنه يمكن لقاضي مهما كان مستواه أن يغيب عن باله أمر كهذا

م.ابراهيم 20-12-2008 08:58 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
[quote=عايدة;385619]محاكمة طفل جزائري في الخامسة بتهمة ضرب عمته
في سابقة هى الأولى من نوعها مثل طفل جزائري يبلغ من العمر 5 سنوات أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب عمته والإساءة إليها. واتخذ ضد الطفل قطاف أسامة من مواليد عام 2003، كل الإجراءات القانونية، حيث تم توجيه استدعاء رسمى إليه للمثول أمام المحاكمة بتهمة الضرب والجرح العمدى، وتمت محاكمته فى جلسة علنية، ثم قضت المحكمة ضده بعقوبة التوبيخ وإلزام ولى أمره بالمصاريف القضائية.




هذا الخبر أوردته شبكة محيط ولا أدري مدا صحة





سؤالي هو هل ممكن أن يقف طفل في الخامسة أمام قاض في المحكمة ؟

صباح الخيــــــــــــــر

وما الغرابة في ذلك اخت عايـدة اجراءات المحاكمة صحيحة
فقط ربما الصحفي لم يطرح حيثيات القضية بطريقة صحيحة
فهو ذكر ان الصبي احيل على محكمة الجنـــــــــــــــــــــــــح
بتهمة الضرب و الجرح العمدي ربما كان يقصد محكمـــــة
المخالفـــــــــــــــات
طالعوا على المواد 444 و 445 و 446 و 468 من قانون
الاجراءات الجزائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

المحاكمة قانونية و الحكم قانـــــوني

شكرا

م.ابراهيم 20-12-2008 09:15 AM

رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 385710)
السلام عليكم

فعلا الخبر قرأته في جريدة الخبر
يبدو غير منطقي على الاطلاق
لان طفل في الخامسة لا تقوم عليه أي مسؤولية جنائية أو مدنية حتى و لو قام بالقتل أو أي جريمة

و لا اعتقد أنه يمكن لقاضي مهما كان مستواه أن يغيب عن باله أمر كهذا

سلام

اما انت اختي moondroit
طالع على هذا الموضوع اولا :
ثم نفتح مجال النقاش :

http://montada.echoroukonline.com/sh...ad.php?t=10827

شكرا

عايدة 20-12-2008 01:49 PM

رد: محاكمة الأطفال
 
[quote=mani 29;387274]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايدة (المشاركة 385619)
محاكمة طفل جزائري في الخامسة بتهمة ضرب عمته
في سابقة هى الأولى من نوعها مثل طفل جزائري يبلغ من العمر 5 سنوات أمام محكمة الجنح بتهمة ضرب عمته والإساءة إليها. واتخذ ضد الطفل قطاف أسامة من مواليد عام 2003، كل الإجراءات القانونية، حيث تم توجيه استدعاء رسمى إليه للمثول أمام المحاكمة بتهمة الضرب والجرح العمدى، وتمت محاكمته فى جلسة علنية، ثم قضت المحكمة ضده بعقوبة التوبيخ وإلزام ولى أمره بالمصاريف القضائية.




هذا الخبر أوردته شبكة محيط ولا أدري مدا صحة





سؤالي هو هل ممكن أن يقف طفل في الخامسة أمام قاض في المحكمة ؟

صباح الخيــــــــــــــر

وما الغرابة في ذلك اخت عايـدة اجراءات المحاكمة صحيحة
فقط ربما الصحفي لم يطرح حيثيات القضية بطريقة صحيحة
فهو ذكر ان الصبي احيل على محكمة الجنـــــــــــــــــــــــــح
بتهمة الضرب و الجرح العمدي ربما كان يقصد محكمـــــة
المخالفـــــــــــــــات
طالعوا على المواد 444 و 445 و 446 و 468 من قانون
الاجراءات الجزائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

المحاكمة قانونية و الحكم قانـــــوني

شكرا


السلام عليكم ورحمة الله

شكراً على ردكم الأستاذ الكريم لكن يبدو أن المحاكمة سابقة خطيرة لأن المتهم فيها طفل في الخامسة من العمر و ليس حدثا أو قاصر
اما من حيث أن القضية لها حيثيات لم تذكر فهذا صحيح لأن المدعية عمة الطفل المتهم ، و قضايا من هذا النوع كثيراً ما يتم التكتم عليها و لا تخرج حتى للعلن فكيف بالمحاكم ؟

ثم هذا الحكم هل سيسجل في صحيفة السوابق للطفل أو يعتبر حكم صوري شكلي لا يدون


تحياتي

moondroit 20-12-2008 03:33 PM

Re: محاكمة الأطفال
 
إن القول يمسؤولية القاصر دون الثالثة عشر يؤدي بنا إلى تصور طفل في الخامسة من عمره مسؤول جنائيا و يحاسب مثله مثل الراشد أو حتى القاصر فوق الثالثة عشر
مرة ثانية نعود إلى المبادئ الاساسية في القانون


لا تقوم الجريمة إلا بإكتمال عناصرها بل أركانها الثلاث حيث غياب ركن واحد يؤدي إلى إنتفاء قيام الجريمة و أركان الجريمة هي
الركن القانوني و يقصد به النص القانوني المجرم للفعل الجنائي و هو ما يتجسد في مبدأ المشروعية إذ لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن دون نص قانوني
الركن المادي و هو مكون من الفعل الإجرامي أو السلوك المعاقب عليه الذي يؤدي إلى النتيجة الإجرامية و التي كانت السبب في وقوع الضرر = فعل إجرامي + نتيجة + علاقة السببية


ثم يأتي ما يسمى بالركن المعنوي أو القصد الجنائي و هو لب الموضوع
القصد الجنائي = علم + إرادة
إراااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
و الإرادة لا تتحقق إلا بتحقق الإدراك و الأهلية
إرادة = أهلية + إدراك


نأتي هنا إلى الأهلية
دون الخوض في مفهومها و عناصرها و لا الفرق بين الأهلية المدنية و الأهلية الجزائية


ما يهم أن الركن المعنوي لا يمكن أن يقوم دون توفر الأهلية الجنائية في الشخص المتهم و لا تتحقق الأهلية إلا إذا توافر العقل و الرشد بحيث يكون قادرا على التمييز و الإدراك و هذا ما يتطلب النضج العقلي الكافي و الصحة العقلية


و بالتالي فالأهلية درجات
عديم الأهلية = لا مسؤولية جزائية و لا مدنية و لا يهم يحزنون كالمجنون و الصبي
ناقص الأهلية = مسؤولية غير كاملة سواء كانت مدنية أو جزائية
الشخص الراشد أو كامل الأهلية و هو في الجزائي من بلغ سن 18 كاملة


و من موانع المسؤولية و ليس موانع العقاب = الجنون، الصغر و الإكراه المواد 47، 48، 49 من قانون العقوبات و هي أسباب ذاتية تتعلق بالشخص يمكنها عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل و لكنها لا تنفي عن الفعل صفته الاجرامية مما يسمح بتطبيق تدابير على الفاعل بالرغم من إمتناع مسؤولية كالإيداع في مصحة عقلية و هي تدابير وقائية و ليست عقوبات
من المسلم به أن الطفل يولد عاجزا معدوم الوعي و الإدراك و تختلف التشريعات الوضعية في تحديد سن معين يعد المرء بعد بلوغه مسؤول عن أعماله الاجرامية


و بقراءة نص المادة 49 ق,ع نجد أنه قد ميز بين ثلاث مراحل للمسؤولية بحسب عمر الجاني القاصر على النحو التالي
المرحلة الأولى = إنعدام الأهلية و إنعدام المسؤولية الجزائية تبعا لذلك و هي المرحلة التي تسبق سن 13
المرحلة الثانية و عي المرحلة التي تمتد من سن 13 إلى سن 18 من عمر القاصر و هي مرحلة نقص الاهلية و يسأل فيها القاصر مسؤولية مخففة تبعا لنقص الاهلية
المرحلة الثالثة و هي مرحلة الرشد الجنائي بعد بلوغ سن 18


و عليه فالقاصر دون 13 ليس مسؤول جزائيا و لا مدنيا و مجموع الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تتخذ ضده ليس عقوبات و هو ما يتفق عليه القانون و الفقه و القضاء لانها تدابير وقائية علاجية احترازية وقتية تم تشريعها لمصلحة القاصر لا ضده لانها تدابير مرهون بخطر محدق بالصغير نفسه
ثم إذا كان المجنون و المكره غير مسؤولين كيف لنا أن نساءل الحدث

و النتيجة


القاصر دون 13 ليس مسؤول مدنيا و لا جزائيا

عايدة 20-12-2008 09:45 PM

رد: محاكمة الأطفال
 
النتيجة


القاصر دون 13 ليس مسؤول مدنيا و لا جزائيا

شكراُ و جزاك الله خيراً هذه هي النتيجة التي يصل إليها كل عاقل :الطفل غير مسؤول مدنيا و جزائياً
فكيف قبلت القضية و هي غير مؤسسة أصلاً ؟
و كيف كيفت و من هذا القاضي الذي حكم فيها و على أي قانون إستند ؟

أكثر من سؤال لا إجابة عليه .


moondroit 20-12-2008 10:22 PM

Re: رد: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عايدة (المشاركة 388547)
النتيجة



القاصر دون 13 ليس مسؤول مدنيا و لا جزائيا


شكراُ و جزاك الله خيراً هذه هي النتيجة التي يصل إليها كل عاقل :الطفل غير مسؤول مدنيا و جزائياً
فكيف قبلت القضية و هي غير مؤسسة أصلاً ؟
و كيف كيفت و من هذا القاضي الذي حكم فيها و على أي قانون إستند ؟

أكثر من سؤال لا إجابة عليه .


الأمر فعلا محزن و لكن التطبيق شيء اخر لان بعض القضاة هداهم الله لا يترددون في أرسال اطفال في العاشرة الى الحبس و الواقع معاش

م.ابراهيم 21-12-2008 08:32 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
سلام//

الفروع يمكن وقوع اختلاف عليها لان النصوص القانونية في اصلها مـــــــن اجتهادات البشر لذلك نجد التشريع يختلف من دولة لاخرى في بعض الجزئيات لكن المبادئ العامة لا يمكن الاختلاف عليها.

تحليلك للقضية منطقي فهنا تدخل مسالة التكيــــــــــــف
فانت اخترت الطريق المدني و هذا اجراء صحيـــــــــــح.
لكن لو فرضنا ان والد الضحية اختار الطريق الجزائي و حتى هنا بالامكان
ادخال مديرية التربية كطرف مدني في القضية لكن السؤال المطروح :

هل اي اساس تتم هذه المسؤولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد
بضرب الولد الاخر بالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخترت هذه الطريقة في المناقشة لانني اعتمد على العملي اكثر من النظري
و حتى اقرب لك و لجميع اعضاء المنتدى الفكــــرة

اريد منك تحديد اطراف القضية و ما مسؤولية كل طرف :
من هو المتهم
من هو المسؤول المدني
من هو الضحية
و من يطالب بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختي moondroit
عندما اقرا رد الاخت عايـــــــــــدة لا يفاجئني لانني اعرف ان اختنا الكريمة ليست قانونية و هي مشكورة مع ذلك في اثراء منتدانـــــــــــــا
لكن يفاجئني ردك اختي الكريمة و انا اعرف مستواك الجيد و مع ذلك لــــو رجعت الى ما ذكر سابقا سواء من طرفي او من طرفك تلاحظين اننا في خط واحـــــــــــــــــــد فقط النتيجة هي التي نختلف عليهـــــا

السؤال الرئيسي :

هل قيام المشرع باعفاء الحدث اقل من 13 سنة من العقاب طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات يعني هذا انه غير مسؤول عن اي فعل يقوم بــه.

عندما نجد جواب لهذا السؤال تكون القضية محسومة

شكرا على النقاش القيـــــــــــــم
و المشاركة في اثراء الموضوع

moondroit 21-12-2008 12:02 PM

Re: محاكمة الأطفال
 
الاجابة على الرابط

http://montada.echoroukonline.com/sh...ad.php?t=10827

كـمـبـيـوتـر

Rmimazzz 27-12-2008 01:30 PM

رد: محاكمة الأطفال
 
السلام عليكم احبابي
ان القول بأن القاصر دون 13 سن لا يتحمل نتيجة افعاله ، كلام خطا قانونا
فالقانون أوجد العقوبة كما أوجد تدابير الحماية والتربية كما اوجد تدابير الامن
وعليه
لا يعقل أن نترك شخصا خطرا على المجتمع بدون رقابة او عقاب حتى ولو كان عمره سنتين
وبالتالي نقول بأنه تطبق تدابير الحماية والتربية على الطفل صاحب الخمس سنوات عادي جدا لكن :
اجراءات متابعته ان كانت فعلا مثلما قرأنا في الجرائد ، فهده فضيحة في العدالة الجزائرية
شكرا لكم يا أحبابي

moondroit 29-12-2008 12:49 PM

Re: رد: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rmimazzz (المشاركة 401145)
السلام عليكم احبابي
ان القول بأن القاصر دون 13 سن لا يتحمل نتيجة افعاله ، كلام خطا قانونا
فالقانون أوجد العقوبة كما أوجد تدابير الحماية والتربية كما اوجد تدابير الامن
وعليه
لا يعقل أن نترك شخصا خطرا على المجتمع بدون رقابة او عقاب حتى ولو كان عمره سنتين
وبالتالي نقول بأنه تطبق تدابير الحماية والتربية على الطفل صاحب الخمس سنوات عادي جدا لكن :
اجراءات متابعته ان كانت فعلا مثلما قرأنا في الجرائد ، فهده فضيحة في العدالة الجزائرية
شكرا لكم يا أحبابي


جميل جداااا

هاتوا دليلكم ان كنتم صادقين ؟؟؟؟

حين تصف شيء بأنه خاطئ قانونا فما دليلك عليه يا أخي ؟؟؟؟

أنا يوسف 05-02-2009 01:30 PM

Re: رد: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 389025)
سلام//

الفروع يمكن وقوع اختلاف عليها لان النصوص القانونية في اصلها مـــــــن اجتهادات البشر لذلك نجد التشريع يختلف من دولة لاخرى في بعض الجزئيات لكن المبادئ العامة لا يمكن الاختلاف عليها.

تحليلك للقضية منطقي فهنا تدخل مسالة التكيــــــــــــف
فانت اخترت الطريق المدني و هذا اجراء صحيـــــــــــح.
لكن لو فرضنا ان والد الضحية اختار الطريق الجزائي و حتى هنا بالامكان
ادخال مديرية التربية كطرف مدني في القضية لكن السؤال المطروح :

هل اي اساس تتم هذه المسؤولية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مع ذلك لو فرضنا ان الحادثة وقعت في الشارع اي قام الولد
بضرب الولد الاخر بالة حادة ادت الى اصابات في الشارع.

كيف يمكن للضحية المطالبة بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخترت هذه الطريقة في المناقشة لانني اعتمد على العملي اكثر من النظري
و حتى اقرب لك و لجميع اعضاء المنتدى الفكــــرة

اريد منك تحديد اطراف القضية و ما مسؤولية كل طرف :
من هو المتهم
من هو المسؤول المدني
من هو الضحية
و من يطالب بحقوقه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختي moondroit
عندما اقرا رد الاخت عايـــــــــــدة لا يفاجئني لانني اعرف ان اختنا الكريمة ليست قانونية و هي مشكورة مع ذلك في اثراء منتدانـــــــــــــا
لكن يفاجئني ردك اختي الكريمة و انا اعرف مستواك الجيد و مع ذلك لــــو رجعت الى ما ذكر سابقا سواء من طرفي او من طرفك تلاحظين اننا في خط واحـــــــــــــــــــد فقط النتيجة هي التي نختلف عليهـــــا

السؤال الرئيسي :

هل قيام المشرع باعفاء الحدث اقل من 13 سنة من العقاب طبقا للمادة 49 من قانون العقوبات يعني هذا انه غير مسؤول عن اي فعل يقوم بــه.

عندما نجد جواب لهذا السؤال تكون القضية محسومة

شكرا على النقاش القيـــــــــــــم
و المشاركة في اثراء الموضوع


نعم يا أختاه لا يعد مسؤولا عن أفعاله و الدليل هو :
لما وضع المشرع الحدث طبقا لنص لمادة 49 ق ع من صفر الى 13 سنة في نفس المرتبة معناه أن الذي في سنه 13 سنة لا يدرك أفعاله ولايميز مثله مثل المولود الجديد الذي عمره صفر دقيقة ..
شكراااااااا على الاثراء

moussa16 05-02-2009 02:18 PM

رد: محاكمة الأطفال
 
السلام عليكم

تدخلك أستاذ ماني أكثر من منطقي خصوصاً في تحليلك لأركان قيام الجريمة بالتفصيل
وشكراً لعائدة على إثارة القضية
متابع

جُولْـدَهَآرْ 05-02-2009 02:20 PM

رد: محاكمة الأطفال
 
شكرا قضية تستحق

moondroit 19-02-2009 02:06 AM

Re: محاكمة الأطفال
 
ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة
كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل.
وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''.
من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''.

 http://www.elkhabar.com/images/btns/extra/mail.gifhttp://www.elkhabar.com/images/btns/extra/printer.gif
المصدر :غرداية: محمد بن أحمد

عايدة 20-02-2009 09:21 AM

رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 502766)
ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة
كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل.
وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''.
من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''.

 http://www.elkhabar.com/images/btns/extra/mail.gifhttp://www.elkhabar.com/images/btns/extra/printer.gif
المصدر :غرداية: محمد بن أحمد

أشكر جميع من ساهم في الموضوع برأيه أو حكمه

و شكراً للأستاذ الكريم على نقل هذا الخبر

ما دام القضية أخذت هذه الأ بعاد فالأمر حتما يعد سابقة و ستكون له تدعيات .

تحياتي

م.ابراهيم 21-02-2009 05:51 AM

رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 502766)
ناشطون راسلوا منظمات حماية حقوق الطفل الدولية
لجنة من وزارة العدل تستمع لوالد أسامة
كشف ناشطون في مجال الطفولة بغرداية أنهم بصدد إعداد ملف يتضمن جميع التفاصيل والمراحل التي مرت بها قضية الطفل أسامة قطاف، البالغ من العمر 5 سنوات، والمتابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي، ليسلم لمصالح رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية غير الحكومية المختصة في حماية حقوق الطفل.
وقال السيد ج.هواري، أحد الناشطين أنه ''لا يمكننا السكوت عن هذه القضية التي تعد سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية''. وأضاف ''محاكمة الطفل في البداية بالمنيعة كانت غير قانونية، لكن الخطأ تم إصلاحه في المحاكمة الثانية التي تمت على مستوى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء غرداية، حيث تمت المحاكمة في غياب الطفل وحضور ولي أمره وفي جلسة سرية على عكس ما وقع في المنيعة''.
من جهة أخرى، اطلع أمس مسؤولون بوزارة العدل على ملف القضية بعد أن استمعوا لوالد الطفل، وقال هذا الأخير بأن ''مسؤولي الوزارة وعدوه بمواصلة بحث الملف على مستوى مجلس قضاء غرداية ومحكمة المنيعة''.

 http://www.elkhabar.com/images/btns/extra/mail.gifhttp://www.elkhabar.com/images/btns/extra/printer.gif
المصدر :غرداية: محمد بن أحمد

ســـــــــــــــــلام //

نحن رجال قانون و دراسة القانون شاقة و متعبة جدا
بمعنى نحن اهل تخصص لذلــــــــــــــــــــــــــــــك
لا يسيرنا ناشط سياسي او اجتماعي يريد لنفسه مكان
في مجال ليس من تخصصه.
هو يقول ما يشاء و يكتب ما يشاء لاغراض معينــــة
لكن القانون يبقى لاهله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
المسالة المهمة التي لازلنا لم نتفق عليهـــــــــــــــــــــــا
هي مثول الحدث اقل من 13 سنة امام القضاء مثـــول
قانوني او غير قانوني.
لنترك المسؤولية جانبا فمثول اي مخالف للقانون امام القضاء
قانوني بل واجب محاكمته على مخالفته للقانون بغض النظر
عن جنسه او سنه.
لكن القانون نظم هذا الموضوع ووضع له تخصص و هيئات خاصة
القاصر له محاكم خاصة به تختلف عن البالغ و درجة المخالفة وضع
لها القانون محاكم خاصة تختلف باختلاف درجة المخالفــــــــة
و بالتالي مثول قاصر اقل من 13 سنة حسب تعبير المشرع مثول
قانوني و العكس هو الصحيح فعدم مثول هذه الشريحة امام القضاء فيه
مخالفة للقانـــــــــــــــــــــــــــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم مسؤولية القاصر اقل من 13 سنة التي نص عليها القانون تتعلق
فقط بعدم مسؤوليته تجاه العقوبات الاصلية و التكملية
فهو معرض لتدابيرالحماية و الوقاية و من هذا المنطلق .

نسال :
مادام هو غير مسؤول :
ــــ لماذا نطبق عليها تدابير الحماية و الوقائة او التوبيخ
ــــ كيف يمكن للضحية مطالبة المسؤول المدني للقاصر
عن التعويضات لجبر الضرر

الموضوع لازال مفتوح للنقاش.

moondroit 21-02-2009 06:59 AM

Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
 
هذه هي مصيبتنا من خالفنا فهو ليس منا
في جميع الأحوال و الحالات
هناك مبدأ تدرج القوانين
و عند جلب دليل تشريعي أي نص قانوني يجب دحضه بنص قانوني من نفس درجته أو أعلى منه
و قد وضحنا سابقا النصوص القانونية التي تم عليها تأسيس النتيجة
و عند تقديم إجتهاد قضائي يفسر هذه المواد لا يكفي رفضه لمجرد الرفض بل يجب جلب اجتهاد قضائي داحض يقطع الشك باليقين
و الدلائل و الحجج تختلف و يبقى العقل و المبادئ العامة للقانون و القانون الطبيعي مصادر للقانون إذا لم يوجد أي نص قانوني
ليس لأن القاصر سبب ضررا فهذا يوجب وقوفه أمام القضاء القاصر دون 13 سنة هو الشخص الطبيعي منذ ولادته حيا إلى غاية بلوغه سن 13 سنة و بالتالي عندما نتحدث عن القاصر دون الثالثة عشر فنحن نتكلم عن الرضيع و الطفل في الثانية و الخامسة و السادسة إلى غاية الطفل في الثالثة عشر
و ان كان القانون لاهله فالقانون روح و رجل القانون شخص طبيعي لا مخلوق فضائي و إذا قلنا أن القاضي يجب أن يتحلى بالتجريد فلا نقصد أن على القاضي أن يكون شخص دون مشاعر و بمعزل عن المجتمع
للعلم فإن الكلب يمكن أن يسبب ضررا لشخص طبيعي و هنا يجب استدعاء الكلب للمثول أمام القضاء لأنه خالف القانون
كل من يخالف القانون يجب أن يمثل أمام القضاء
و للعلم فإن السلك الكهربائي يمكن أن يصيب شخص ما و يؤدي إلى وفاته و هنا يجب إستدعاء السلك الكهربائي للمثول أمام القضاء لأن خالف القانون بل ارتكب جريمة شنعاء أودت بحياة شخص بريء
بل حتى الحفرة الموجودة في الطريق قد يقع فيها الشخص فتسبب له أضرار جسيمة و هنا يجب استدعاء الحفرة للمثول أمام القضاء لأنها خالفت القانون
إن الجسر قد يقع و يتسبب في كوارث تؤدي إلى الوفاة و هنا يجب استدعاء الجسر للمثول أمام القضاء لأنه خالف القانون
الزلازل و الأمطار و الرياح قد تخالف القانون و يجب استدعائها للمثول أمام القضاء للمخالفتها للقانون
هنا يتساءل العاقل من يخاطب القانون ؟؟؟؟؟
من هم الأشخاص المخاطبون بأحكام القانون ؟؟؟ حتى نحاسبهم و يتم استدعائهم للمثول أمام القضاء ؟؟؟؟
و هنا يمكن العودة إلى دروس المدخل في القانون و فلسفة القانون ....
هل نستدعي الرضيع ، هل نستدعي الصبي ذو سنتين أو ثلاث ؟؟ هل نستدعي الرياح و الزلازل و الامطار ؟؟ الحفر و الحجر و الجماد ؟؟؟؟
هناك قاعدة فقهية درسناه في السنة الثانية مادة الشريعة الإسلامية مفادها الضرر يجبر
و منها استوحى القانون فكرة التعويض
الضرر الذي سببه الرضيع و الجماد يجبر
لأن الطفل موضوع تحت رعاية وصيه القانوني
و السلك الكهربائي من الأشياء قد يكون تابعا للدولة أو للفرد و هنا نطبق القواعد العامة
بل حتى الحفرة التي سببت ضررا يمكن المطالبة بجبر الضرر بمعرفة من تسبب فيها و إذا كانت تابعة للدولة أم للافراد
إن مثول القاصر دون 13 أمر غير قانوني بل هو غاية في الإضطهاد و الظلم
و للعلم فإن الإلتحاق بالمسابقة الوطنية للقضاء ليس بالشفافية المتصورة لأنه هناك أشخاص يفترض أن يصبحو قضاة دون مستوى الليسانس و رغم ذلك تجده فوق مقاعد هذه المدرسة و بعدها قضاة على العباد و الأمر ليس من أسرار الدولة لأننا نراه و نسمعه و نشعره به
إن المتحصل على الليسانس ليس بالضرورة لديه مستوى الليسانس لأن طلبة الحقوق منهم من أنتقل بالديون و منهم من أنتقل بالغش و منهم من انتقل بالواسطة و الأمر أيضا ليس من أسرار الدولة لأنه هناك حملة لليسانس لم يحضرو حتى الإمتحانات و لكنهم اليوم قضاة و محامين و محضرين و موثقين و اداريين و شرطة و دركيين
حتى البكالوريا لم تسلم من التلاعب لانه هناك من التحق بكلية الحقوق و هو لا يحمل حتى شهادة البكالوريا و ان حملها فلا يحمل مستواها
ليس الأمر بهذه السهولة المتصورة و لا الإستسهال الذي قد نأخد به الأمور لأنه حين يتعلق الأمر بقاضي فيجب أن نعلم أن هذا الأخير يتعامل مع حرية الفرد مع شرف الفرد مع ماله و عرضه
و من لم يحرم من حريته فليجرب و من لم يظلم في شرفه و عرضه فليجرب
و بعد القاضي يأتي الطبيب لأن هذا الأخير يتعامل مع جسدك و روحك
و بعض أطباء الجزائر التحقوا بالمجال عن طريق الوراثة أو الطرق الأخرى و هم لا يملكون حتى مستوى المتوسط و لكنهم اليوم أطباء
لكن هؤلاء "الأطباء و القضاة" أعداء الإنسانية بل مجرمي حرب و المجتمع من صنعهم و هو مسؤول عنهم لذلك فنحن اليوم عندما نسمع بأن طفل في الخامسة من عمره دخل السجن و حوكم و غيره لا نستغرب و لا نتعجب لأن المجتمع من صنع القاضي
كل يوم كل يوم كل يوم يتوفى شخص بالمكتوب لأنه أجله حل و لا ندري إن كان خطأ طبي و أي خطأ هناك أخطاء لا يمكن التسامح معها لأنها ببساطة جرائم و ليست أخطاء بشرية عادية لكن المسؤولية جماعية مسؤولية كل هذه المجتمع
ليس خروج عن الموضوع بل هو لب الموضوع
ما تعريف العقوبة ؟؟؟؟ هل تدابير الحماية عقوبة أم لا ؟؟؟ للعلم لا عقوبة و لا جريمة و لا تدبير أمن دون نص قانوني ؟
و عليه من يصنف إجراءات الحماية المتخذة ضد القاصر عليه أن يجلب النص القانوني الذي يصنفها على أنها عقوبة ؟ و للعلم فإنه لا إجتهاد مع وجود النص القانوني
و من يقول بأن القاصر دون 13 مسؤول جزائيا و مدنيا ؟ فليأتي بالدليل
و سبق أن وضحنا مواد قانون العقوبات التي تعفي القاصر دون 13 من العقاب و من المسؤولية الجزائية و بالتالي من يقول عكس ذلك عليه أن يجلب لي النص القانوني الذي يقول العكس
و سبق أن وضحنا رأي المحكمة العليا في الموضوع و القائل عكس ذلك عليه أن يجلب اجتهاد المحكمة العليا لدحض ذلك
و سبق أن وضحنا عدم المسؤولية المدنية للقاصر دون 13 و بينا مواد القانون المدني التي تنص على ذلك و عليه من يقول عكس ذلك فليجلب النص القانون الذي يدحض ذلك
و من لديه رأي أخر فليجلب دليله القانوني أولا : مواد قانونية، أجتهادات قضائية، نصوص فقهية ، ثانيا دلائل عقلية منطقية مستنتدة إلى مبادئ قانوني (مع ذكر المبدأ) أو قواعد القانون الطبيعي (مع ذكر القاعدة) أو من الشريعة الإسلامية التي أسهب فقهائها و علمائها في تكليف الصبي ....
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

م.ابراهيم 21-02-2009 07:46 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
ســـــــــــــــــــلام

لا داعي لخلط الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
ردي كان واضحا و عندما قلت كل من يخالف
القانون اظن ان قصدي واضح انا اقصــــــــد
الشخص الطبيعي بحكم اننا نناقش مسالـــــــة
تخص شخص طبيعي و ليس حيوان او جماد
و عندما اقول مخالفة لا اقصد نوع الجريمة و
انما كل مخالفة ترتكب مهما كانت درجتهــــا
و نوعها جناية كانت او جنحة او مخالفة.

سؤال بسيط جدا جدا :
انت قاضية و هناك قاصر اقل من 13 سنــة
ارتكب مخالفة للقانون
القانون يقول لك تطبق عليه تدابير الحماية و الوقاية
انت تقول ان هذا القاصر لا يمثل امام القضاء

اختى الكريمة اذن طبقي عليه هذه التدابير المنصوص
عليها قانونا و هو في بيتــــه في حضن امــــه

باي منطقي تناقشي بالله عليك

sabrinna 21-02-2009 07:58 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
السلام عليكم
اولا سمحولي بهذا التعقيب
احي فيكم روح المناقشة التي تكون الغاية منها رفع اللبس و الوصول للحل القانوني
لكن في المداخلات الاخيرة تحولت الى صراع لا افهم لماذا ؟؟
اظن انه كقانونين شعارون احترام الراي الاخر و النقاش الجاد و ليس من يفرض رايه على الاخر
الن ساحاول الرد
صحيح ان لصغير في مقتبل العمر لا يكون قد توافر لديه الادراك الحقيقي لما يدور حوله و بالتالي يمتنع لديه حرية الاختيار و تنعدم مسئوليته الجنائية و لا يكون مستحقا للعقاب .
لكنه لا يترك دون تقويم و اصلاح حتى لا يشب معتادا على ارتكاب الجرائم و هذا ما قاله الاستاذ ماني في مداخلاته فقد ،اجاز المشرع اخضاعه لتدبير الحماية و التربية كاداعه في المؤسسات التربية او المؤسسات الحرفية او تسليمه لشخص مؤتمن لتربيته هذا في حالة الجنحة او الجناية اما في حالة المخالفة لا يجوز الا التوبيخ المادة 42 ق ع 442ف2 ق ا ج
لان انعدام المسؤولية لا يحول دون تقديمه لمحكمة الاحداث لتامر بتدابير الحماية و التربية لاخت لان
المشرع لم يحدد حد ادنى لسن المتابعة للحدث و من تم يجوز متابعة طفل في سن الثانية و الثالثة و تفاديا لحصول هذه الاوضاع حدد المشرع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة كحد اقصى للمتابعة الجزائية اما دونها لا يجوز المتابعة
يعني اذا كان الطفل بين السابعة من عمره و الثالثة عشر لا يمنع من المحاكمة في حالة ارتكابه مخالفة و و اخطاعه للتدابير الحماية و السلطة التقديرية للقاضي في تحديدها
و شكرا

م.ابراهيم 21-02-2009 08:14 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
سلام

اخت صبرينة مرحبا بك معنـــــــــــــــــــــا

تاكدي اختي الكريمة انه مجرد نقاش و لن يتعدى هذا الاطار اطلاقا
لكن تدخلك نبهني لنقطة مهمة جداجدا
المشرع لما حدد سن الشخص الطبيعي لم يذكره بالسن و انما :
ـــ اقل من 13 سنة اعتبره قاصر غير مميز
ـــ من 13 الى 18 اعتبره قاصر مميز
ـــ من 18 فما فوق اعتبره بالـــــــــــــــغ كامل الاهلية

و بالتالي لم يقل كل من بلغ سن كذا و ارتكب كذا
و عليه عندما نتحدث عن القاصر غير المميز لا نقول عمره كذا
و انما نقول اقل من 13 سنة و هذا هو تعبير المشرع.

اما قولك اخت صبرينة بوضع المشرع حد اقصى للمتايعة ب 07 سنوات
اولا نشكرك على الخبر الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــري
و ثانيا هذا مجرد مشروع و لا نعلم هل يتم الموافقة و عليه ام لا

نشكر جميع من شارك بهذا النقاش

moondroit 21-02-2009 09:29 AM

Re: محاكمة الأطفال
 
منذ ثلاث أو أربع سنوات أقيمت الدنيا و لم تقعد في فرنسا على إثر قيام قاضي تحقيق و هو قاضي مبتدئ بأخذ شهادة قاصر و هو ما عرف بقضية أوترو تم عزل القاضي من القضاء
قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالإعتذار الرسمي لكل الشعب الفرنسي و أمام كل وسائل الإعلام على ما فعله القاضي
تم تشكيل لجنة وزارية للإصلاح
و منذ شهر أعلنت فرنسا رسميا تخليها على نظام قاضي التحقيق اي لم يعد أي وجود لقاضي التحقيق حاليا
لا يوجد قانون في العالم يمكن أن يقبل بالقول بمسؤولية القاصر دون 13
اسمه طفل


تدابير الوقاية اسمها وقاية أي مرادف حماية وضعت لمصلحة القاصر لا لعقابه

moondroit 21-02-2009 09:41 AM

Re: محاكمة الأطفال
 
أتصور أن يخطف الطفل من حضن أمه أو
أو ربما أن يوقع الطفل على محضر استلام الاستدعاء عند حضور المحضر القضائي أو
لماذا لا يتوجه الى مصلحة البريد من أجل استلام الرسالة الموصى عليها
و لماذا لا نرسل الشرطة للمنزل لأنه رفض المثول أمام القاضي
و قد نأمر بالقبض عليه أو ربما أمر بالإيداع

مادام كل شيء ممكن

و ربما و جب علينا مراعاة أوقات خروجه من الروضة

ففي الجزائر كل شيء ممكن

moondroit 21-02-2009 11:03 AM

Re: محاكمة الأطفال
 
الاشكال المطروح في قضية الحال

الطفل أسامة تمت محاكمته أمام محكمة الجنح

و في جلسة علنية

و هذا أمر غير معقول و غير قانوني

قاضي الأحداث هو المختص و في جلسة سرية

الطفل دون 13 سنة لا تقوم عليه أي مسؤولية جزائية و يتحمل وليه المسؤولية المدنية

يجوز مثول الطفل أمام قاضي الأحداث و في جلسة سرية

مع سائر إحتراماتي لك أستاذ ماني لأننا دائما نتعلم معك و تدفعنا للبحث و التساؤل جزاك الله كل خير
مجرد نقاش

م.ابراهيم 22-02-2009 09:18 AM

رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 507271)
الاشكال المطروح في قضية الحال


الطفل أسامة تمت محاكمته أمام محكمة الجنح

و في جلسة علنية

و هذا أمر غير معقول و غير قانوني

قاضي الأحداث هو المختص و في جلسة سرية

الطفل دون 13 سنة لا تقوم عليه أي مسؤولية جزائية و يتحمل وليه المسؤولية المدنية

يجوز مثول الطفل أمام قاضي الأحداث و في جلسة سرية

مع سائر إحتراماتي لك أستاذ ماني لأننا دائما نتعلم معك و تدفعنا للبحث و التساؤل جزاك الله كل خير

مجرد نقاش

ســـــــــــــــــــــــــلام //

اف الحمد لله اننا وصلنا الى حل مع الاخت moondroit
امزح معك فقط و الله انا جد سعيد بكل مدخلاتــــــــــــــــــــك

يا اختي الكريمة لا احد منا قال ان القاصر يمثل امام محكمة الجنح و لا اعتقد انه بمحاكمنا سواء وكيل جمهورية او قاضــــــــــــــي التحقيــق او قاضي الحكم يحاكم قاصر امام محكمة غير مختصـــــــــة.
ما جاء بالمقال جاء على لسان صحفي و اكيـــــــــــــــــــــــــــد
هذا الصحفي تسرع كثيرا لانه تحصل فقط على 4/1 خبــــــــر
ليجعل منه خبرا كامـــــلا و اكيد 100/100 انه اخطـــــــــا
في طرح الخبر لذلك دائما نحن كقانونين لا ناخذ بما يكتـــــــــب
في الجرائد دون التحقق.

المهم وصلنا الى حل نهائي مع الاخت الكريمة ان القاصر مهمــا
كان سنه اذا ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون يمثل امام القضاء

تبقى مسالة المسؤولية :
هل هو مسؤول ام لا..... نتركها الان مفتوحة للنقـــــــاش
لانه يكفينا ما تحصلنا عليه من الاخت الان هههههههههه
بعد عناء طويـــــــــــــل.

نرحب بالجميع

moondroit 23-02-2009 04:48 AM

Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 508669)
ســـــــــــــــــــــــــلام //

اف الحمد لله اننا وصلنا الى حل مع الاخت moondroit
امزح معك فقط و الله انا جد سعيد بكل مدخلاتــــــــــــــــــــك

يا اختي الكريمة لا احد منا قال ان القاصر يمثل امام محكمة الجنح و لا اعتقد انه بمحاكمنا سواء وكيل جمهورية او قاضــــــــــــــي التحقيــق او قاضي الحكم يحاكم قاصر امام محكمة غير مختصـــــــــة.
ما جاء بالمقال جاء على لسان صحفي و اكيـــــــــــــــــــــــــــد
هذا الصحفي تسرع كثيرا لانه تحصل فقط على 4/1 خبــــــــر
ليجعل منه خبرا كامـــــلا و اكيد 100/100 انه اخطـــــــــا
في طرح الخبر لذلك دائما نحن كقانونين لا ناخذ بما يكتـــــــــب
في الجرائد دون التحقق.

المهم وصلنا الى حل نهائي مع الاخت الكريمة ان القاصر مهمــا
كان سنه اذا ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون يمثل امام القضاء

تبقى مسالة المسؤولية :
هل هو مسؤول ام لا..... نتركها الان مفتوحة للنقـــــــاش
لانه يكفينا ما تحصلنا عليه من الاخت الان هههههههههه
بعد عناء طويـــــــــــــل.

نرحب بالجميع


شكرا لك أستاذ على رحابة صدرك

نتمنى أن نجد اراء اخرى فيما يتعلق بالمسؤولية

و طبعا مثول الطفل دون 13 لا يكون كمثول الراشد، و هذا ما قصدته أي يجب الاخذ بعين الاعتبار انعدام اهليته فلا ياخذ بأقواله و لا يعتد بها
الخبر تناولته أكثر من جريدة وطنية و لم يصدر أي تكذيب لأن كل المصادر تشير ألى ان الطفل تم سماعه من طرف الشرطة
و تم استدعائه شخصيا
و تمت محاكمته علنيا
بل و بتوبيخه
و كلها اجرءات غير قانونية
icon36icon36

bye1bye1bye1bye1

ضيف الله1 23-02-2009 10:51 AM

رد: محاكمة الأطفال
 
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا القاضي باين بلي ماهوش قاري droit

wisards2004 23-02-2009 02:02 PM

رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 507271)
الاشكال المطروح في قضية الحال


الطفل أسامة تمت محاكمته أمام محكمة الجنح

و في جلسة علنية

و هذا أمر غير معقول و غير قانوني

قاضي الأحداث هو المختص و في جلسة سرية

الطفل دون 13 سنة لا تقوم عليه أي مسؤولية جزائية و يتحمل وليه المسؤولية المدنية

يجوز مثول الطفل أمام قاضي الأحداث و في جلسة سرية

مع سائر إحتراماتي لك أستاذ ماني لأننا دائما نتعلم معك و تدفعنا للبحث و التساؤل جزاك الله كل خير

مجرد نقاش


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،،،
شكراً للجميع على المُناقشة القانونية ، و أرى أن هذا هو الطرح المنطقي لللإشكال ///

استسمحكم للتدخل و للتأكيد ،،، نحن هنا بمرحلة انعدام المسؤولية ، و هي الفترة التي تبدأ بالولادة و تنتهي ببلوغ سن التمييز ، و قد اعتبر القانون الصبي في هذه المرحلة عديم الإدراك و بالتلي أعفاه من المسؤولية إذا ارتكب أمراً مُخالفاً للقانون ، ذلك أن الأصل في المسؤولية أن تقوم على الخطأ ، فإذا كان الصبي غير قادر على تمييز الخطأ من الصواب ، فهو غير قادر على إتيان الجريمة ، فإذا ارتكب عملاً مُخالفاً للقانون ، فذلك لا يعني قدرته على إتيان الجريمة فهو لم يهدف إلى وقوعها ، و إنما كان يسعى إلى اشباع حاجة من حاجاته فتحصل بالنسبة له بصفة عرضية ، و من غير تمييز بين السلوك الذي يرضى عنه المجتمع و السلوك الذي يتعارض مع قواعده .

moondroit
: محاكمة الأطفال
منذ ثلاث أو أربع سنوات أقيمت الدنيا و لم تقعد في فرنسا على إثر قيام قاضي تحقيق و هو قاضي مبتدئ بأخذ شهادة قاصر و هو ما عرف بقضية أوترو تم عزل القاضي من القضاء
قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالإعتذار الرسمي لكل الشعب الفرنسي و أمام كل وسائل الإعلام على ما فعله القاضي
تم تشكيل لجنة وزارية للإصلاح
و منذ شهر أعلنت فرنسا رسميا تخليها على نظام قاضي التحقيق اي لم يعد أي وجود لقاضي التحقيق حاليا
لا يوجد قانون في العالم يمكن أن يقبل بالقول بمسؤولية القاصر دون 13
اسمه طفل


تدابير الوقاية اسمها وقاية أي مرادف حماية وضعت لمصلحة القاصر لا لعقابه

- - - - - - - - - - - - - -

و كتعقيب عن هذه المُشاركة أقول أن شهادة القُصر في قضايا الأحوال الشخصية مأخوذ بها ، لأنه لا يتصور أن يكون شاهد أجنبي في نزاع داخلي بين الزوجين ، فيقبل القاضي شهادة الأولاد رغم صغر سنهم .

مع فائق الاحترام للجميع ///

تحاياي ...

moondroit 24-02-2009 02:33 AM

Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 510891)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،،،
شكراً للجميع على المُناقشة القانونية ، و أرى أن هذا هو الطرح المنطقي لللإشكال ///

استسمحكم للتدخل و للتأكيد ،،، نحن هنا بمرحلة انعدام المسؤولية ، و هي الفترة التي تبدأ بالولادة و تنتهي ببلوغ سن التمييز ، و قد اعتبر القانون الصبي في هذه المرحلة عديم الإدراك و بالتلي أعفاه من المسؤولية إذا ارتكب أمراً مُخالفاً للقانون ، ذلك أن الأصل في المسؤولية أن تقوم على الخطأ ، فإذا كان الصبي غير قادر على تمييز الخطأ من الصواب ، فهو غير قادر على إتيان الجريمة ، فإذا ارتكب عملاً مُخالفاً للقانون ، فذلك لا يعني قدرته على إتيان الجريمة فهو لم يهدف إلى وقوعها ، و إنما كان يسعى إلى اشباع حاجة من حاجاته فتحصل بالنسبة له بصفة عرضية ، و من غير تمييز بين السلوك الذي يرضى عنه المجتمع و السلوك الذي يتعارض مع قواعده .

moondroit
: محاكمة الأطفال
منذ ثلاث أو أربع سنوات أقيمت الدنيا و لم تقعد في فرنسا على إثر قيام قاضي تحقيق و هو قاضي مبتدئ بأخذ شهادة قاصر و هو ما عرف بقضية أوترو تم عزل القاضي من القضاء
قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بالإعتذار الرسمي لكل الشعب الفرنسي و أمام كل وسائل الإعلام على ما فعله القاضي
تم تشكيل لجنة وزارية للإصلاح
و منذ شهر أعلنت فرنسا رسميا تخليها على نظام قاضي التحقيق اي لم يعد أي وجود لقاضي التحقيق حاليا
لا يوجد قانون في العالم يمكن أن يقبل بالقول بمسؤولية القاصر دون 13
اسمه طفل




تدابير الوقاية اسمها وقاية أي مرادف حماية وضعت لمصلحة القاصر لا لعقابه


- - - - - - - - - - - - - -

و كتعقيب عن هذه المُشاركة أقول أن شهادة القُصر في قضايا الأحوال الشخصية مأخوذ بها ، لأنه لا يتصور أن يكون شاهد أجنبي في نزاع داخلي بين الزوجين ، فيقبل القاضي شهادة الأولاد رغم صغر سنهم .

مع فائق الاحترام للجميع ///

تحاياي ...

بارك الله فيك أخي على تعقيبك و هي ملاحظات لا يختلف عليها اثنين

فقط بالنسبة للقاضي الفرنسي أوترو يتعلق الأمر بجريمة قتل حيث استند القاضي على تصريحات الطفل (أقل من 10 سنوات) للسجن مجموعة من الأشخاص و مازاد الطين بلة أنه تبين فيما بعد أن الطفل مصاب بخلل عقلي
ما قصدته أن لا يتعتد بشهادة القاصر غير المميز أي لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه و إقتناعه على شهادته
شكراicon30icon30icon30

wisards2004 24-02-2009 12:33 PM

رد: Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 511359)
بارك الله فيك أخي على تعقيبك و هي ملاحظات لا يختلف عليها اثنين


فقط بالنسبة للقاضي الفرنسي أوترو يتعلق الأمر بجريمة قتل حيث استند القاضي على تصريحات الطفل (أقل من 10 سنوات) للسجن مجموعة من الأشخاص و مازاد الطين بلة أنه تبين فيما بعد أن الطفل مصاب بخلل عقلي
ما قصدته أن لا يتعتد بشهادة القاصر غير المميز أي لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه و إقتناعه على شهادته

شكراicon30icon30icon30

شكراً على الشرح المُمميّز ...
بارك الله فيك ،،،
تحاياي

عايدة 24-02-2009 01:19 PM

رد: Re: رد: Re: محاكمة الأطفال
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 511359)
بارك الله فيك أخي على تعقيبك و هي ملاحظات لا يختلف عليها اثنين

فقط بالنسبة للقاضي الفرنسي أوترو يتعلق الأمر بجريمة قتل حيث استند القاضي على تصريحات الطفل (أقل من 10 سنوات) للسجن مجموعة من الأشخاص و مازاد الطين بلة أنه تبين فيما بعد أن الطفل مصاب بخلل عقلي
ما قصدته أن لا يتعتد بشهادة القاصر غير المميز أي لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه و إقتناعه على شهادته
شكراicon30icon30icon30


بارك الله في الجميع على تدخلاتهم القيمة

لا أدري إن كان المقصود في المثال الذي ساقته الأستاذة قضية ديترو هي نفسها القضية المعروفة ب affaire d'Outreou التي هي منطقة في با دو كالي بفرنسا و التي أرتكب فيها قاضي التحقيق خطأ جسيم تمثل في سجن أكثر من 18 شخص مرتكزاً على أقوال أطفال صغار ورطوا أهاليهم و جيرانهم في جريمة الإستغلال الجنسي للأطفال و التي تبين فيما بعد أنها غير صحيحة و حوكم قاضي التحقيق و بعض المرشدين النفسنيين الذين كان لهم دور في الضغط على الأطفال و توجيه كلامهم ما أدى إلى سجن 18 شخص و إنتحار أحد المتهمين .


تحياتي


الساعة الآن 11:54 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى