![]() |
المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــــــــــلام //
اخواني اعضاء المنتدى نفتح هذا الموضوع لطرح جميع المواعيد و الاجال المحددة بهذا القانون الجديد الذي هو على ابواب التطبيـــــــــق. و ذلك من اجل حصرها و معرفتهــا نظرا لاهميتا بعملنا اليومي نريد من كل عضو يدخل للموضوع يشارك بمعلومة تتعلق بموعد او اجل محدد بهذا القانون مع ذكر نص المادة القانونيــــــــــــــــــــــــــــــــة نرحب الجميـــــــــــع |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة جميلة وعلى بركة الله ابدأ بمهلة بتسليم التكليف بالحضور قبل انعفاد لجلسة وهي 20 يوم وتمدد اذا كان المدعى عليه يقطن في الخارج ب 3 اشهر وجاء ذكر هذه المواعيد في : المادة 16 تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة. يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم. يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كــان الشخص المكلف بالحضــور مقيمــا في الخارج. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
نشكر الاخ معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي فقط اضافة للمقارنــة لما جاء بــــــرد الاخ كان بالقانون الحالي الاجل يحسب ب 10 ايام المادة 24 فقرة الاخيرة من ق ا م الحالــــــــي |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــــــــلام //
1 ــــ الاوامر الاستعجالية الغيابية الصادرة في اول درجة غير قابلة للمعارضة و قابلة للاستئنـــــــــــــــــــــاف. 2 ـــ الاوامر الاستعجالية الحضورية الصادرة في اول درجة قابلــة للاستئنـاف 3 ـــ الاوامر الاستعجالية الغيابية الصادرة في اخر درجة قابلة للمعارضـــــــــة يرفع الاستئناف و المعارضة بكل هذه الاوامر خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمــــــــــــــــــــــــــــــــي المادة 304 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ملاحظة // هو نفس الاجراء المعلوم به بقانون الاجراءات المدنية الحالي لا تغير |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
المعارضة في القانون الجديد مهلتها شهر المادة 329 من القانون الجديد
بدل 10 ايام في القانون القديم مع ملاحظة انها تتعارض مع الميعاد الموجود في القانون التجاري للمعارضة في المادة 231 التي تبقي ميعاد المعرضة 10 ايام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ للنقاش يا شاطرين* |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بحث في المستوى هل بدأ العمل بهذا التعديل
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســــــــــــــــلام تنفيذ الانابة اقضائيـــــــة المادة 122 فقرة الثانية : ((يجوز للخصزم و النيابة العامة استئناف الحكم في اجل 15 يوما و لا يمدد هذا الاجل بسبب المسافات )) يقصد بالحكم هنا : الحكم الصادر من القاضي المناب برفض تنفيذ الانابة القضائيـــــــــــــــــــــة |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
ســـــــــــــــــــلام
استبدال و رد الخبيــــــــــر المادة 133 : (( اذا اراد احد الخصوم رد الخبير المعين يقدم عريضة تتضمن اسباب الرد توجه الى القاضي اذي امر بالخبرة خلال 08 ايام من تاريخ تبليغه بهذا التعين و يفصل دون تاخير في طلب الرد بامر غير قابل لاي طعن )) بمعنى رد الخبير يكون خلال 08 ايام من تاريخ تبليغ امر التبيعن |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلا م عليكم يبدأ سريان القانون الجديد-الاجراءات المدنية والادارية- بعد 25/04/2009 يعني بعد ايام قليلة فقط
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بعد هذا التعديل لا يمكن للخصوم اتخاذ اي اجراء بخصوص مجريات القضية الا بواسطة المحامي هل هذا صحيح.
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
و طبعا لا خلاف على وجوبية ذلك أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
تنفيذ الخبرة المادة 135 قانون (08-09): فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
الإدعاء الفرعي بالتزوير المادة 181 قانون (08-09): إذا تمسك الخصم باستعمال المحرر الرسمي، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 8 أيام. وفي حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
الطعن بالنقض المادة 563 يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن ....و للطاعن أجل شهرين إبتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليل أو المجلس القضائي ... المادة 564 يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي المادة 568 للمطعون ضده أجل شهرين إبداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض لتقديم مذكرة جواب من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي و تبليغها لمحام الطاعن ... |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
الإدعاء الأصلي بالتزوير المادة 187 قانون (08-09): يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال اجل لا يتعدى 8 أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و167 إلى 170 و174 من هذا القانون. ملاحظة: المواد المذكورة في المادة 187 تتعلق بالإجراءات المتبعة في مضاهاة الخطوط (التحقيق). |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
وقف الخصومة المادة 215 قانون (08-09): يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للإستئناف في أجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق بالحكم. يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الإستعجال. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
سقوط الخصومة المادة 223 قانون (08-09): تسقط الخصومة بمرور 2 سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي (الإجراءات). |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
وعلى مستوى المحكمة الإدارية المحامي وجوبي أيضا (الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي) وكما تفضلت أيضا أمام مجلس الدولة .. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
بارك الله فيك اخي
|
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
إجراءات رد القضاة المادة 242 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بقاضي بالمحكمة يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي. في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل 8 أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة. يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال. إذا تعلق الرد بقاضي بالمجلس القضائي يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي. وفي حالة رفض التنحي يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بكل المستندات. يتم الفصل في طلب التنحي في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال. المادة 244 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بأحد قضاة المحكمة العليا، يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال 8 أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد يفصل في الطلب خلال أجل 2 شهرين في غرفة المشروة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
السلام عليكم ،،،
شكراً لكم جميعاً على المشاركات القيمة ،،، و كإضافة : المادة 69 :" يجب على القاضي أن يُثير تلقائياً ، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام ، لا سيما عند عدم احترام آجال الطعن أو عند غياب طرق الطعن ". المادة 301 : يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع و عشرين ( 24 ) ساعة . في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة ، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصياً أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي . المادة 302 : في حالة الاستعجال القصوى ، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات و أيام العمل بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط يحدد القاضي تاريخ الجلسة ، و يسمح عند الضرورة ، بتكليف الخصم من ساعة إلى ساعة . ( المواد بالطبع كلها من القانون 08-09 ) في انتظار مشاركاتكم ،،، تحاياي ... |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
الإحالة بسبب الأمن العام المادة 248 قانون (08-09): يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب. يفصل في هذا الطلب خلال 8 أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
الإحالة بسبب الشبهة المشروعة المادة 250 قانون (08-09): يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال 8 أيام. المادة 251 قانون (08-09): إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشروة، خلال 1 شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم. تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية. يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم. |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
اقتباس:
يطبق الأجل تالمنصوص عليه في القانون التجاري لأن الخاص يقيد العام تحياتي |
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
قضية في التجاري عــلـى مــســـتــوى الـمـحـكـمـة صــدر حــكــم ثـــم قـــــام الـمـدعـــى عــن طــريــق مــحــامــيــه بــتـبــلــغ الــحــكم للـمـدعــى عــلــيــه ثــم هــدا الأخــيــر رفــع إسـتــئــنــاف لــكــن مــو كــل الــمــحــامــي لــم يــعــجــبــه مـنـطــوق الــحــكــم أراد أن يـسـتـأنــف وبــمــا أنــه بــلــغ الــحــكــم للــخــصــم هـــل تـســــري الأجـــــال عــلــى الــطــرفــيــن مــثــلا صــدر حكــم فــي أفـــريــل بــلــغ فـــي 28 جــوان و الـخــصــم إسـتـئــنــاف الــحــكــم و بــعــدهــا قـــام الـمـدعــي بـــالإســتئــنــاف فـــي أوت هـــل هـنا تــسر ي نفس الأجــال
|
| الساعة الآن 04:56 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى