![]() |
عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختكم جميلة تطلب منكم المساعدة العاجلةو ذلك من الأهل القانون والإختصاص إن تكرمتم وإليكم تفاصيل قضيتي : بسبب خلاف دائم وعيشة ضنكة بيني وبين زوجي طلبت طلاق وكان لي ما أردت وتمّ الطلاق بالتراضي في 2006وكانت بيننا طفلة خديجة التي يتراوح سنها الآن 6سنوات والتي أسندت حضانتها لي على نفقت والدها حسب 2500دج وبعد سنتين طلاق لم أيسدد النفقة ولم يقم بحق الزيارة وفي مستهل سنة 2008ولما كنت أنوي تبليغ الحكم الطلاق والذي جاء متأخرا لجهلي بتبليغ الأحكام فيما يخص نفقة البنت جاء المحضرإلى بيتنا بطلب من طليقي من أجل زيارة إبنته فرفضت تسليمها إياه حتى يعطي نفقتها وبلغت له الحكم وأعطاني مبلغ النفقة ناقص ب10.000دج ولم يكمله فتفاجات أن هناك حكم غيابي ضدي يقضي بسنة سجن بسبب جنحة عدم تسليم طفل فقمت بمعارضة على الحكم الغيابي وجاء الحكم كالأتي حكم علني حضوري وإبتدائي وبعد المداولة وفق للقانون : في الدعوى العمومية : في شكل\التصريح بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع \القول أن الحكم المعارض فيه الصادر ب4/02/2008 كان لم يكن والتصريح من جديد بأدانة المتهمة وعقابا لها الحكم عليها بشهرين حبس مع وقف التنفيد و5000دج تحميل المحكوم عليها بمصاريف القضائية المقدرة ب800دج مع تحديد مدة الإكراه البدني بحده القانوني المقابل للمبالغ المحكوم بها وفق للمادتين 600-602من ق اج في الدعوى المدنية: التصريح بقبول الإدعاء المدني شكلا وفي الموضوع \إلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني مبلغ 10.000كتعويض بلغني هذا الحكم طليقي وهو الأن يتمتع بحق الزيارة ولم يدفع مبلغ النفقة من 7 أشهر بل الأمّر من ذلك هو الأن مقيم بحي جامعي كونه طالب في جامعة وهران وأبنته يأخدها للحي وتنام معه في سرير واحد في غرفة يتقاسمها هو ورفاقه وإبنتي سنها حولي 6سنوات وأخشى عليها في تربيتها وأخلاقها . أرجو ممن قرأ رسالتي أن يوجهني في الأتي: 1-ماذا سأفعل مع الحكم هل أستأنفه ليحدف التعويض ؟ 2-هل الحكم بالشهرين مع وقف التنفيد مع أنهما أنتهيا هل يتوجب معهما رد أعتبار وكيف أحدفهما من ملفي القانوني ؟ 3-ماذا أفعل في خصوص عدم تسديد النفقة وهل يتوجب علي كل شهر أقوم بمحضر إمتناع عن تسديد 4-هل يتوجب علي كأم أن أقدّم شكوى ضد طليقي بخصوص الزيارة الأسبوعية التي تنتهي في إقامة جامعية؟ 5-كيف أتحصّل على حق الولاية على إبنتي ؟ أرشدوني أرجوكم فليس لي والد يقف معي سوى أمي الماكثة وأخ صغير |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
أين أنتم يا أهل القانوووووووووووووووون ردوووووووووووو!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســــــــــــــــــــــلام
اخت جميلة مرحبا بك معنـــــــــــــــا لا تقلقي سنتكلف بقضيتك ان شاء الله كل ما في الامر انا جد متعب اليـــــــــــــوم كان يوم عمل متعب بالنسبة لــــــــــــــــــي لكن اول خطوة نقوم بهـــــــــــــــــــــــــــــا عليك باستئناف الحكم الجزائـــــــــــــــــــي قبل فوات اجــل الاستئناف ثم سنرى ماذا نفعل في باقي اجراءات الدعوى لا تقلقي انت بين اخوانك بالمنتـــــــــــدى سنبقى جميعا ورائك حتى تاخذ كل حقوقك |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
أختي الكريمة ،أنا لست من اهل القانون ولا أملك إلا أن أقول لك كان الله في عونك. فقط أذكرك أنه ما ضاع حق وراءه طالب. |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
أخي الكريم وشكرا جزيرا على الرد هل يمكن الأستئناف والحكم صدر في 16/06/2008 |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
أخ ناصر شكرا لك
أخ ماني عفوا لم أنتبه عندما قلت أنك متعب كان الله في عونك وإن شئت تركت الأمر إلى الغد لك كل التحية |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
اقتباس:
هذا يتوقف على صيغة منطوق الحكم : ـــ اذا كان حضوري : لا يمكن تسجيل الاستئناف و ان سجل فهو خارج الاجال القانوني المحدد قانونا ب 10 ايام و بالتالي سيرفض لذلك لا داعي لاجرائه. ـــ اذا كان بمثابة حضوري : يمكن انك حضرت جلسة المحاكمة و تم تاجيل النطق بالحكم لجلسة اخرى و ان لم تحضر يوم النطق بالحكم هنا الحكم يكون حضوري اعتباري او بمثابة حضوري و هنا الاستئناف يكون في اجل 10 ايام من يوم تبليغ الحكـــــــــــــــــــــــم لذلك اطلب منك ان تعطني صيغة الحكم : اما باقي اجراءات الدعوى نتركها للغد ان شاء الله ليلة سعيدة للجميع |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
أتعبتك يا أخي الكريم آسفة
أنا لا أفهم القانون جيدا كلما أعرفه أنني حضرت يوم النطق بالحكم والحكم الصادر هو بين يدي وجاء فيه بحكم علني حضوري وإبتدائي ليلتك أسعد |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
أختي بإذن الله لن تضيع حقوقك وسأجيب على أسئلتك بالترتيب 1/للأسف فإن آجال الإستئناف قد فاتتك وهي 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم ولم يبقى أمامك سوى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا 2/فيما يخص رد الإعتبار فهو من حقك لكن بمرور 3 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة وإجراءاته هي - رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار : (المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ). يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية: 1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي. 2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة. 3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03. 4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية). 5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة. ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه. وستردين اعتبارك إنشاء الله اطلعي على المواد السابقة الذكر كي تتضح لك الأمور أكثر 3/فيما يخص عدم دفع النفقة ادهبي إلى المحضر القضائي ليعد لك محضر حساب و قدمي له الوصولات عن الأنفاق الذي دفعها لك زوجك وتقدمي بشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية مرفوقة بمحضر الحساب والحكم القاضي بالنفقة ومحضر الحساب يكون مرة واحدة فلا تقلقي 4/أظن انه بإمكانك ذلك (المطالبة بمنع الزيارة)لأن مصلحة المحضون فوق كل شيئ ويمكن أن تتقدمي بشكوى تعريض حياة طفل لخطر لكن هذه الشكوى غير مضمونة إذا أنكر زوجك مزاعمك بالتوفيق و أتمنى أن أكون قد أفدتك ولو قليلا |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
شكرا للأخ المجيب ،عندي تعليق على كل نقطة وأرجو التوضيح لتتضح لي الأمور 1- لايمكنني الطعن في المحكمة العليا لأسباب عديدة هل هناك حل لآخر فيما يخص مبلغ التعويض في حق الطليق ؟وإن كان لا فكيف أقوم بدفعه؟ 2-هل يتوجّب علي رد الإعتبار وما هي حالتي القانونية الآن بعد إنقضاء الشهرين؟ 3-وماذا لو دفع البعض وترك الآخر كعادته هل أقوم بنفس الخطوات السابقة ذكرها ؟وما العمل فيما دفع نفقة شهر جانفي على سبيل المثال وترك شهر فيفري ودخل مارس أرجو التوضيح! 4-هل يمكن لي عند تقديم الشكوى أن أطلب منه أن يسمح لي بإستخراج القوة العمومية (شرطة )لتتمكن من القبض عليه متلبس وعندي حل آخر هل يقبل شهادة شهود من الحي الجامعي لأن إبن خالتي رآه في الحالة التي ذكرتها ؟ 5-ما السبيل للحصول على الولاية لإبنتي ؟ أنتظر ردكم بارك الله فيكم |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســـــــــــــــــــلام
مشكلتك اختي تنحصر فيما يلــــــــــــــي : ـــ مسالة التعويض المحكوم به عليك ـــ رد الاعتبـــــــــــــــــــــــــــــــار ـــ مشكلة زيارة الاب للبنت ـــ نفقة البنت ـــ الولاية عن البنت. ساجيبك على كل هذه المسائــــل |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســــــــــــــــــــــــلام //
نبدا بمسالة التعويض و رد الاعتبـــــــــــــــــار التعويض : حكم 16/6/2008 اصبح حكم نهائي غير قابل للاستئناف و لا حتى الطعن بالنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــض التعويض المحكوم ب عليك بالحكم ينفذ بناءا على طلب طليقـك فو بعد ان يتحصل على النسخة التنفيذية لهذا الحكم يقوم بتنفيذ عن طريق المحضر القضائي يحرر المحضر القضالئي محضرالزام بالدفع و تمنح لك مدة 20 يوم و بعدا يباشر المحضر القضائي اجراءات التنفيذ الجبـــــــــــــــــــري لكن انت و من اجل تفادي هذه المشاكل بامكانك تحضير المبلغ المحكوم به من الان و دفعه لطليقك في حالة طلبه عن طريق المحضر القضائي. رد الاعتبــــــــــــار : للاسف شروط رد الاعتبار لا تتوفر فيك الان لان المدة المحددة قانونا لرد الاعتبار تتوفر فيـك رد الاعتبار في مواد الجنح يكون بعد ثلاث سنوات بطلب يوجه لوكيل الجمهورية و بعد 05 سنوات بقوة القانون و انت الحكم المحكوم بـــه عليك لم يصدر الا بتاريخ 16/6/2008 اي لازال امامك الوقت للتفكير في الامر. |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
أختي أنا سنة أولى حقوق.
لا يمكنني مساعدتك.الله غالب. أتمنى لك التوفيق. |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســــــــــــــــــــلام
مشكلة زيارة الاب للبنــــــــــت : للاجابة على ذه المساة يجب ان نعرف منطوق الحكم بالتفصيل اي هل تم الحكم للاب بحق الزيارة ايام الخميس و الجمعة بالمبيت بالاخذ و الرد ام مــــــــــــــــــــاذا لكن ساجيبك على كل الاحتمالات : ـــ في حالة الحكم بايام الخميس و الجمعة بالمبيت : هنا حق الاب في الزيارة مقرر بحكم قضائي ياخد البنت ايام الزيارة المخصصة بالمبيت ـــ في حالة عدم الحكم بذلك اي الحكم بالزيارة يوم الخميس و الجمعة مع الاخذ و الرد هنا من حقك الاعتراض على المبيت و لا خوف عليك اطلاقـــــــــا في كلتا الحالتين على يقع على الذي يمارس حق الزيارة التزام هذا التزام هو ان ياخذ البنت المحضون في مكان ملائم يتوفر على نفس الشروط المتوفرة بمكان ممارسة الحضانة و حسب ما جاء بمسالتك الاب لا يتوفر على نفس الشروط و بالتالي ليس له حق الزيارة للبنت المحضون الاجراء الواجب القيام بــــــــــــــــه : ـــ نسجل دعوى قضائية بالغاء حق ازيارة او على الاقل تحديد مدتها بيوم او ساعات و تكون بالبيت محل ممارسة الحضانـــة او ما يسمى بدعوى مراجعة الزيارة يلزمنا لهذه القضية ما يلي : ـــ حكم الطلاق ـــ محضر معاينة هنا بامكان الاخت اجراء معاينة عن طريق المحضر القضائي تثبت فيها مكان تواجد ابنتها وقت الزيارة و مادام مكان ممارسة حق الزيارة يدخل بحي جامعي بامكان الاخت الحصول على امر بانذار استجوابي تطلب سماع كل من تراه مناسبا طليقها احد اصدقائه.... لتثبت فقط بمحضر رسمي محرر من طرف المحضر القضائي مكان تواجد البنت المحضون وقت الزيارة ـــ تسجل القضية و ان شاء الله سيكون الحكم لصالحك و صالح ابنتـــــك |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
اقتباس:
شكرا جزيرا أخ ماني لم أفهم جملةرد الاعتبار في مواد الجنح يكون بعد ثلاث سنوات بطلب يوجه لوكيل الجمهورية و بعد 05 سنوات بقوة القانون و انت الحكم المحكوم بـــه عليك لم يصدر الا بتاريخ 16/6/2008 اي لازال امامك الوقت للتفكير في الامر. تسجيل دعوى قضائية ضد الأب تكون أمام المحكمة ولا داعي إذا بالمرور على وكيل الجمهورية يبقى توضيح النفقة وكيفية الحصول على الولاية |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســـــــــــــــــلام
نفقة البنــــــــــــــــــــــــــــت : بعد مرور شهرين بامكانك رفع شكوى عدم تسديد النفقة و هذه الجنحة يعاقب عليها بالمادة 331 قانون العقوبات يلزمك : ـــ حكم الطلاق ـــ محضر الزام بالدفع ـــ محضرل امتناع عن الدفع و الشكوى هنا تكون عن طريق الاستدعاء المباشر طبقا للمادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اي تحرري شكوى عن طريق الاستدعاء المباشــــــــر مسحوبة بالوثائق المذكورة و تطرح لدى وكيل الجمهورية و بعد ان يحدد وكيل الجمهورية مبلغ الكفالة تدفعي المبلغ المحدد و تحدد لك جلسة المحاكمة مباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــرة و تتحصلي على كل مبالغ النفقة و التعويض مع ارجاع مبلغ الكفالـــــــــــة لكن مشكلتك اختي هــــــــي : ان طليقك سيتوقف مرة ثانية عن دفع النفققة المحكوم بها عليــــــه ما اعمـــــــــــــــل : جنحة النفقة تعتبر من الجرائم المستمر اي التي لا يحتج تحاهها بسبق الفصل او امور من هذا القبيـــــــــــــــــــــــل بامكانك استعمال نفس الوثائق التي بحوزتك محضر الزام بالدفع محضر الامتناع و تطرحي شكوى من جديــــــــد صحيح هناك احتمال ان يدفع طليقك بان محضر الامتناع يخص القضية السابقة لكن هذا الدفع لا يهم فمجرد تسجيل الشكوى تقام الجنحة و يجد طليقك نفسه مضطر لتقديم محضرل ابراء ذمة اي لا يدين لك با ي مبلغ من مبالغ النفقـــــــــــة و ليكن ما يكون في مصير هذه الشكوى (( هذه مسالة اجرائية معقدة لا تدخل نفسك فيها )) انت ما يهمك هو الحصول على النفقـــــــــــــــــــــــة هنا طريقة اخــــــــــــــــــــــــــــــرى : اذا توقف طليقك عن النفقة من جديد لا انصح بطرح شكوى اخرى بعدم تسديد النفقة قومي بالاجــــــــــــــــــــــــراء التالـــــــــــي : يحق لك بعد مرور سنة من الحكم لك بالنفقة رفع دعوى جديدة امام قسم شؤون الاسرة تطلب فيها رفع النفقة المحكوم بها و عندما يحكم لك بهذه المراجعة للنفقة بامكانك تنفيذ هذا الحكم و الدين بالحكم السابق و تطرحي شكوى جديد امام وكيل الجمهورية و هذا ربحا للوقت و اختصارا للمسافة في الحصول على حقوق اكبر بالتوفيق |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
اقتباس:
ــــ قلت لك الان انسي موضوع رد الاعتبار شروطه لا تتوفر فيـــــــــــــــــــــــــــك لان المدة لازالت طويل انت بامكانك طلب رد الاعتبار الا بعد ثلاث سنـــــــــــــوات اي سنة 2011 ان شاء اللـــــــــــــــــه ــــ دعوى مراجعة الزيارة تطرح امام المحكمــة مكان ممارسة الحضانـــــــــــــــــــــــــــــــة انت تقيم بوهران تطرحي القضية بمحكمة وهران بالتوفيق |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
ما شاء الله بقي كيف الحصول على الولاية ولك كبير الإمتنان |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
ســـــــــــــــــــــــلام
الولايـــــــــــــــــــــة : تنص المادة 87 قانون الاسرة فقرة الاخيرة (( في حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن اسندت له حضانة الاولاد )) طبقا لهذه المادة يصبح للحاضنة حق الولاية على اولادها الذين هم تحت حضانتها و رغم ان القانون ينص عليها اي على القاضي الحكم بها بمجرد اسناد الحضانة لصاحب الحق في الحضانة الا ان اغلب قضاتنا لا يحكمون بها لذلك اذا ارت اختي يمكنك طلبها من جديد و ذلك برفع دعوى قضائية تطلب فيها الولاية على ابنتك و انصحك بطلبها في القضية التي سترفعينها ضد طليقك بخصوص مراجعة الزيارة اي بامكانك طلب مراجعة الزيارة كما قلنا سابقا و في نفس الدعوى تطلبي الولاية و هذه الطلبات ليست طلبات مركبة فهي مشتقة و مترابطة بالتوفيق |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
أنت قمت بتسجيل المعارضة في حكم جزائي ضدك, ثم تغيبت عن جلسة المحاكمة, لذلك حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. و هو حكم ينطق به القاضي في نفس الجلسة, فمن المنطقي أنك لم تحضري لسماعه يومذاك فلم تواجهي المحكمة, فنقول أنه حكم اعتباري حضوري غير وجاهي.
الحكم غير الوجاهي يجب أن يبلغ للمعني, و يمنح له أجل 10 أيام للاستئناف, نحسبها من تاريخ يوم التبليغ, و ليس من تاريخ النطق بالحكم. فنقول أن الحكم غير نهائي . أجل الاستئناف لا زال قائما. الأحكام غير النهائية لا تسجل العقوبات التي تشتمل عليها في صحيفة السوابق القضائية. صحيفة السوابق العدلية لا زالت صافية, إن لم يكن عندك سوابق في أمور أخرى. استخرجي صحيفة السوابق و ستلاحظين أنها لا تشمل العقوبة المذكورة. لطلب رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة مكتوبة في صحيفة السوابق العدلية. طالما أنها غير مذكورة , فالحديث عن رد الاعتبار سابق لأوانه, لماذا؟ لأن رد الاعتبار يجب أن يقصد به حذف العقوبة لمرور مدة تقادمها, 3 سنوات. نحسب مدة التقادم من اليوم الذي تنتهي فيه مدة 10 أيام الممنوحة لك للاستئناف إذا لم تستأنفي. على كل حال, انتظري المحضر القضائي , عندما يأتي ليبلغك بالحكم, بمجرد استلام التبليغ انتقلي إلى المحكمة و سجلي الاستئناف. بعد الاستئناف يرسل وكيل الجمهورية ملف قضيتك من المحكمة إلى المجلس الذي هو درجة أعلى منها, و ذلك لتتم محاكمتك من جديد. لا تغفلي عن الحضور أمام المجلس لتدافعي عن نفسك, أنت مهددة بالعقوبة, المجلس لن يفيد من لا يدافع عن نفسه. فقد تستفسدس من البراءة. ننتقل إلى مسألة النفقة: إذا امتنع عن دفع النفقة لمدة تفوق شهرين و لو بساعة واحدة يمكنك أن تحرري شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية عنوانها "شكوى عن طريق التكليف المباشر لعدم تسديد النفقة" تدفعي للمحكمة مبلغ الكفالة الذي يحدده لك وكيل الجمهورية, تحدد لك الجلسة, تأخذي نسخة عن الشكوى إلى المحضر القضائي, يبلغ المعني, يعطيك نسخة عن محضر التكليف, تحضري يوم الجلسة, تدفعي محضر التكليف بالحضور الذي سلمه لك المحضر القضائي, تطلبي تعويضك عن ضرر التأخر عن الدفع, و ليس النفقة المتأخرة. لا يمكن إسقاط ولاية الأب تماما من طرف الأم. كما لا يمكن للأب أن يسقط حضانة الأم بدون مبرر. |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
شكرا جزيرا يا أخ ماني على التوضيحات المفصلة أخ الحسن شكرا لك على الإضافةأنت قمت بتسجيل المعارضة في حكم جزائي ضدك, ثم تغيبت عن جلسة المحاكمة, لذلك حكمت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. و هو حكم ينطق به القاضي في نفس الجلسة, فمن المنطقي أنك لم تحضري لسماعه يومذاك فلم تواجهي المحكمة, فنقول أنه حكم اعتباري حضوري غير وجاهي. الحكم غير الوجاهي يجب أن يبلغ للمعني, و يمنح له أجل 10 أيام للاستئناف, نحسبها من تاريخ يوم التبليغ, و ليس من تاريخ النطق بالحكم. فنقول أن الحكم غير نهائي . أجل الاستئناف لا زال قائما. الأحكام غير النهائية لا تسجل العقوبات التي تشتمل عليها في صحيفة السوابق القضائية. صحيفة السوابق العدلية لا زالت صافية, إن لم يكن عندك سوابق في أمور أخرى. استخرجي صحيفة السوابق و ستلاحظين أنها لا تشمل العقوبة المذكورة. لطلب رد الاعتبار يجب أن تكون العقوبة مكتوبة في صحيفة السوابق العدلية. طالما أنها غير مذكورة , فالحديث عن رد الاعتبار سابق لأوانه, لماذا؟ لأن رد الاعتبار يجب أن يقصد به حذف العقوبة لمرور مدة تقادمها, 3 سنوات. نحسب مدة التقادم من اليوم الذي تنتهي فيه مدة 10 أيام الممنوحة لك للاستئناف إذا لم تستأنفي. على كل حال, انتظري المحضر القضائي , عندما يأتي ليبلغك بالحكم, بمجرد استلام التبليغ انتقلي إلى المحكمة و سجلي الاستئناف. بعد الاستئناف يرسل وكيل الجمهورية ملف قضيتك من المحكمة إلى المجلس الذي هو درجة أعلى منها, و ذلك لتتم محاكمتك من جديد. لا تغفلي عن الحضور أمام المجلس لتدافعي عن نفسك, أنت مهددة بالعقوبة, المجلس لن يفيد من لا يدافع عن نفسه. فقد تستفسدس من البراءة. ولكن قضية المعارضة إنتهى أجلها فتاريخ التبليغ كان في 3/8/8 فليس لي سوى الرضوخ للحكم |
رد: عااااااااااااااااااااااااااااجل جدا
السلام عليكم
شكرا جزيرا للأخ ماني على التوضيح المفصل والرائع وسينفد ما ذكرت كما لا أنسى الآخ لحسن على الإضافة القيّمة لكن في قضية المعارضة إنتهى أجلها وليس بوسعي سوى الرضوخ وهذا ما سأفعله |
| الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى