منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   المنتدى العام للقانون (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=146)
-   -   دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار) (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=8821)

رؤوف أونلاين 01-08-2007 02:45 PM

دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
1 مرفق


دليل المتقاضي
(رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)



توضيحا لشروط رفع الدعوى القضائية للمواطن بداية من العريضة الافتتاحية إلى طرق الطعن وكذا الأحكام القابلة للاستئناف والمواعيد وغيرها من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري...نتطرق إلىما يلي:

الدعوى العمومية
تحريك الدعوى:
*من النيابةالعامة.
*عن طريق الادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق طبقاللمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية.
*من طرف المدعي عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طبقا 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وتباشر من طرف النيابة العامة.

الدعوى المدنية
لكي ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة لابد من توافر شروط في رافع الدعوى التي نص عليها القانون وهي:
- أن يكون المتقاضي أهلا للتقاضي بلغ السن 19سنة.
- أن لا يكون محروما من حقوقه الوطنية.
- أن تكون له الصفة والمصلحة (م 13 قانون إجراءات مدنية وإدارية).
- أن يتقدم إلى كتابة ضبط المحكمة بعريضة مكتوبة يوضح فيها موضوع النزاع تسمى عريضة افتتاح الدعوى وتكون مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الخصوم.
- رسم قضائي يدفعه رافع الدعوى لكتابة ضبط المحكمة ويختلف هذا الرسم من دعوى إلى أخرى.

ملاحظة:
*في حالة رفع دعوى اجتماعية تتطلب وجوبا محضر عدم الصلح يسلم من مفتشية العمل.
*في حالة رفع دعوى أمام قسم الأحوال الشخصية لابد من إضافة عقد الزواج وبطاقة عائلية للحالة المدنية حتى يتمكن القاضي من معرفة الأبناء القصر والعلاقة الزوجية بين الطرفين.
ويتم التكليف بالحضور عن طريق محضر قضائي يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي يقيم فيها المراد تبليغه.
ويحرر محضرا بذلك يوضح فيه كيفية التبليغ سواء لشخص المعني بالأمر أو لأحد أعضاء أسرته أو بواسطة شخص آخر ويتم التبليغ في مقر سكن المدعى عليه وترفق نسخة من محضر التكليف بملف الدعوى لمعرفة بأن المدعى عليه أو المدعى عليهم قد كلفوا بالحضور.

الأحكام الصادرة
تسليم الأحكام والقرارات:
يتم تسليم الأحكام علىمستوى أمانة الضبط (المدنية أو الجزائية).

الحصول على الحكم:
يتقدم المعني بالأمر إلى أمانة الضبط المدنية أو الجزائية.
- يذكر تاريخ الحكم ورفع القضية أو استظهار وصل الرسم إذا كان الحكم مدني.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من الحكم و تسلم له النسخة من الحكم.

تسـليم القرارات:
- و يتم على مستوى أمانة ضبط المجلس (مدني أو جزائي).
- ذكر تاريخ القرار أو رقم القضية أو وصل الرسم الخاص بالاستئناف.
- دفع رسم جبائي بمبلغ 30دج عن كل صفحة من القرار.

تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات:
بعد صدور الأحكام والقرارات والحصول على نسخ منها يتعين على المحكوم لصالحه أن يقوم بالإجراءات التالية:

أ‌- عند التبليغ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرةالإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم التبليغ في دائرة هذا الإختصاص.
- أن يكون مرفقا بنسخة طبق الأصل للحكم أو القرار.
- أن يدفع رسوم التبليغ المحددة قانونا.
- بعد انتهاء آجال الطعن يحصل على نسخة تنفيذية و يشرع في التنفيذ.

ب‌- عند التنفيذ: أن يتصل بالمحضر القضائي الذي يمتد الإختصاص الإقليمي لمكتبه إلى دائرة الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له أين يتم تنفيذ الحكم أو القرار في دائرة هذا الإختصاص.
- أن يكون حائزا على نسخة تنفيذية من الحكم أو القرار المراد تنفيذه.
- أن يدفع رسوم التنفيذ المحددة قانونا.

طرق الطعن
في الأحكام المدنية:
يوجد نوعين من طرق الطعن: الطرق العادية، الطرق غيرالعادية...

أ‌- الطرق العادية :
*-المعارضة الحكم الغيابي: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته،-القرار الغيابي: شهرمن تاريخ التبليغ أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.

*-الاستئنافالحكم الحضوري: شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر أمام المجلس القضائي، -الأمر الإستعجالي: 15 يوما من تاريخ التبليغ.

ب‌- الطرق غير العادية:
- التماس إعادة النظر الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية: شهران 02 من تاريخ ثبوت تزوير شهادة شاهد، أو ثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة أمام نفس الجهة التي أصدرته.

- الطعن بالنقض كل الأحكام النهائية والقرارات: شهران 02 من تاريخ التبليغ الرسمي، أمام المحكمة العليا، مجلس الدولة.

- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كل أنواع الأحكام: غير محدد الأجل، أمام نفس الجهة التي أصدرته.

رد الاعتبار:
-1 رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

-2 رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار:
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:

.1 طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبارالقضائي.
.2 نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
.3 شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
.4 شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
.5 وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.

ملاحظة: بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام..

أتمنى أن أكون قد أفدتكم...




رؤوف أونلاين





الكاتب 11-08-2007 05:18 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
بارك الله فيك على ما تقدمه من إرشادات قيمة ..

رؤوف أونلاين 21-08-2007 11:54 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكاتب (المشاركة 44893)
بارك الله فيك على ما تقدمه من إرشادات قيمة ..

العفو أخي الكريم :)

م.ابراهيم 24-08-2007 03:48 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
تقريبا تطرقت لكل النفاط بصفة اجمالية لكن مسالة تبليغ الدعوى او الاحكام الفضائية و مسالة التنفي> تمت امام محضر قضائي لا يشترط ان يكون بمقر اختصاص المحكمة التي يقيم بها المبلغ او المنفد ضده بعد نزع الاختصاص الحصري على المحضريين القضائين بمعنى انه يمكن ان يتم عند اي محضر قضائي بنفس الشكل كالمحامي

رؤوف أونلاين 24-08-2007 06:50 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 47651)
مسالة تبليغ الدعوى او الاحكام القضائية و مسالة التنفيذ تمت امام محضر قضائي لا يشترط ان يكون بمقر اختصاص المحكمة التي يقيم بها المبلغ او المنفد ضده بعد نزع الاختصاص الحصري على المحضريين القضائين بمعنى انه يمكن ان يتم عند اي محضر قضائي بنفس الشكل كالمحامي

أخي الكريم،إن القانون الحالي المنظم لمهنة المحضر يحدد الإختصاص الإقليمي لعمل المحضر القضائي بدائرة إختصاص إقليم المجلس القضائي الموجود به مكتبه فقط، وهذا ما جاءت به المادة 2 من قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فيفري سنة2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي: "تنشأ مكاتب عمومية
للمحضرين القضائيين لدى المحاكم وفقا لمعايير موضوعية تسري عليها أحكام هذا القانون.
يمتد الإختصاص الإقليمي لكل مكتب إلى دائرة الإختصاص الإقليمي للمجلس القضائي التابع له"
وأنا هنا في تبليغ وتنفيذ الأحكام أخذت مثالا بالمحكمة أي أنه لا يتم تبليغ وتنفيذ الأحكام عند أي محضر.


سموره 27-08-2007 02:07 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
ما شاء هي معلومات مفيدة لكل مواطن حتي تكون لديه ثقافة قانونية وهذا ما يفتقده الكثير

م.ابراهيم 27-08-2007 03:09 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
نعم ما تقله صحيح لكن بموجب المادة الت دكرتها اي 02 من قانون فيفيري 2006 لا يقتصر اختصاص المحضر القضائي لا مستوى اقليم المحكمة التي يعمل بها و انما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها على مستوى المجلس بمعنى ادا كان مكتب المحضر القضائي يقع بمحكمة تغننيف لا يقتصر اختصاص المحضر على اقليم المحكمة كما كان في القانون القديم وانما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها بمجلس قضاء معسكر اي يمكن ان يمتد اختصاصه لمحكمة سيق او محكمة المحكدية و غيرها ( داخل اختصاص المجلس القضائي لمعسكر )
هدا حتى تعم الفائدة لكل مواطن و يعلم انه بامكانه ان يطرح دعواه للتبليغ او التنفيد امام اي محضر قضائي يعمل بمقر اختصاص المجلس القضائي الدي يقيم به
اخي ارؤف انت اخدت مثال على المحكمة لكن هدا كان في ضل القانون القديم المنضم لمهنة المحضريين لكن وبعد صدور القانون الجديد تم توسيع اختصاص المحضر القضائي ليشمل كل اقليم محاكم المجلس القضائي الدي يعمل به حتى يسهل اكثر على المتقاضيين و يرفع ضغط العمل على بعض المحضريين
اشكرك على الرد

رؤوف أونلاين 27-08-2007 04:12 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
وهذا ما نوهت إليه أنا أيضا..لكنك أنت أخي الكريم في ردك السابق قلت أن الإختصاص الحصري نزع على المحضريين القضائين ولم تحدده بالضبط وقلت أصبح بالإمكان التقدم إلى أي محضر قضائي مثله مثل أي محامي وهذا خطأ يجب التفرقة بين المحامي والمحضر لأن مجال الإختصاص الإقليمي للإثنين يختلف لكنك رجعت ووضحت أكثر في ردك الثاني، على العموم سأغير المثال وأجعله أشمل بما أننا نتكلم ليس فقط على الأحكام بل أيضا قرارات المجلس القضائي...
شكرا لتدخلك أخي mani29..ودمت وفيا لمنتدى القانون..نتشرف بأعضاء نشطين مثلك :) ولا تحرمنا من جديدك...سلام :)

م.ابراهيم 27-08-2007 04:39 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
المهم اننا اتفقنا الان
انا كنت اقصد في البداية ان اختصاص المحضر اصبح لا يقتصر على المحكمة مقر مكتبه
تدخلت ثانية عندما رات ان تدخل الاول كام غير واضح خاصة لما اعطيت مثال على المحامي لكن كان قصدي انك حر في الدهاب عن محضر قضائي كحريتك في الدهاب عند اي محامي
اشكرك

hyoungki 06-10-2007 09:35 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
Your soooooooooo kind my friend

avocat70 04-11-2007 07:34 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
السلام عليكم
ألف شكر أخي الكريم جزاك الله خيرا

justiceavoc 09-11-2007 08:02 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
مبادرة طيبة و مجهود تشكر عليه غير أنه توجد نقائص طفيفة و لكن على العموم يبقى اجتهادك يستحق التقدير.فحتى المحامي المبتدئ يمكنه الاستهداء بما تفضلت به ضمن الدليل.:)

hayhas 25-11-2007 03:55 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
بارك الله فيك على هذه المعلومات الثمينة

عزالدين بن عبد الله 06-04-2008 06:15 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 (المشاركة 48147)
نعم ما تقله صحيح لكن بموجب المادة الت دكرتها اي 02 من قانون فيفيري 2006 لا يقتصر اختصاص المحضر القضائي لا مستوى اقليم المحكمة التي يعمل بها و انما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها على مستوى المجلس بمعنى ادا كان مكتب المحضر القضائي يقع بمحكمة تغننيف لا يقتصر اختصاص المحضر على اقليم المحكمة كما كان في القانون القديم وانما يمتد اختصاصه لكل المحاكم التي يقع مقر اختصاصها بمجلس قضاء معسكر اي يمكن ان يمتد اختصاصه لمحكمة سيق او محكمة المحكدية و غيرها ( داخل اختصاص المجلس القضائي لمعسكر )
هدا حتى تعم الفائدة لكل مواطن و يعلم انه بامكانه ان يطرح دعواه للتبليغ او التنفيد امام اي محضر قضائي يعمل بمقر اختصاص المجلس القضائي الدي يقيم به
اخي ارؤف انت اخدت مثال على المحكمة لكن هدا كان في ضل القانون القديم المنضم لمهنة المحضريين لكن وبعد صدور القانون الجديد تم توسيع اختصاص المحضر القضائي ليشمل كل اقليم محاكم المجلس القضائي الدي يعمل به حتى يسهل اكثر على المتقاضيين و يرفع ضغط العمل على بعض المحضريين
اشكرك على الرد

صحيح :) بارك الله فيكماmani والمشرف رؤوف

عزالدين بن عبد الله 06-04-2008 06:20 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
تعقيب خفيف
في ظل قانون الإجراءات المدنية الحالي تتم الإجراءات حسب ما تطرق إليه الزملاء mani ورؤوف
لكن:p
هناك تغيير كبير جدا في قانون الإجراءات المدنية وسيعرف النور والتطبيق بعد أشهر قليلة جدا وتمت مناقشته والمصادقة عليه على مستوى البرلمان .

nania5100 08-04-2008 05:46 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
Merci Pour Tout Ce Que Tu Fais

SARA 79 07-09-2008 03:30 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
مبادرة طيبة بالرغم من بعض النقص
بارك الله فيك وصح فطوركم

قاسم 01 17-10-2008 04:50 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
المزيد المزيد

safircastranova 05-11-2008 07:30 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
ارك الله فيك اخي رؤوف شكراااااااااااااااااااااااااا

WalooVista 06-11-2008 07:13 AM

Re: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
أين الذليل الذي تتحدثون عنه؟

fenec 06-11-2008 04:14 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
clapشكرا جزيلا على الموضوع

djamel13310 06-11-2008 06:59 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
بارك الله فيك اخي

FLY1001 14-11-2008 02:46 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
نعم يمكن الذهاب لأي محضر ...

angel_devil 22-11-2008 01:15 AM

Re: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
شكرا اخي رؤوف

nazih kradra 24-11-2008 09:47 AM

Re: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
بارك الله فيك على ما تقدمه من إرشادات قيمة ..

debbi 29-11-2008 11:43 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
je vien de lire ton sujet vraiment c'est tres intéréssent merci tres bien

djaps 07-12-2008 12:53 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
هل يمكن مقاصات رئيس الجمهرية

بن نعامة محمد 13-12-2008 08:14 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
يبقي فقط فيما يخص رد الاعتبار ان الملف يمر حتما علي اجراء بحث اجتماعي بمعرفة مصالح الشرطة القضائية تثبت فيه سيرة صاحب الطلب بعد اداءه العقوبة سواء كانت سالبة للحرية او مطلقة مشكور اخي علي هذه المعطيات الجيدة

megriz 17-12-2008 03:53 PM

Re: رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
salamalaikoum
je vous remercie

SOUMIA0501 22-12-2008 12:14 PM

Re: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
bye1merci tu m'a boucoup aidè

habtoune 25-12-2008 07:53 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
شكرا على الجهد المبذول مع تحيات هبتون

المظلوم 29-12-2008 10:05 AM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
بارك الله فيكم جميعًا.

مريم الميلية 07-01-2009 05:19 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
شكرا على الموضوع

مريم الميلية 07-01-2009 05:21 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
شكرا على الموضوعcupidarrow

nassim34 07-01-2009 11:07 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
ا
لمقدمة. ·
مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية. ·
-1 بطاقات صحيفة السوابق القضائية.
. -1-1 البطاقة رقم 01
. -2-1 البطاقة رقم 02
. -3-1 البطاقة رقم 03
-2 الاخطارات.
-1-2 الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة.
-2-2 إخطارات مستندات الهوية.
-3-2 اخطارات الإدانة للسلطات الأجنبية.
-3 رد الاعتبار.
-1-3 رد الاعتبار بقرار قضائي.
-2-3 رد الاعتبار بقوة القانون.
مصلحة السوابق القضائية واقع وعصرنة. ·

-1 تنظيم صحيفة السوابق القضائية ومعطيات العصرنة.
-2-1 الشبكة الوطنية.
-قاعدة المعطيات الوطنية.
-2-2 الشبكة المحلية.
-برنامج صحيفة السوابق القضائية.
-القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت.
-برامج المراقبة وتصحيح الأخطاء وطرق الأمان.
-تحيين قاعدة المعطيات وطرق الحفظ.
*الخاتمة.

مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre1-2.jpg

توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها
كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام .
وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع
الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس, من خلال تركيز جميع
البطاقات رقم 01 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات
. رقم 02 و 03
وشملت إصلاحات العدالة إنشاء مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق
القضائية مرتبطة بالجهات القضائية كما حددت توجيه طلب القسائم رقم 02
و 03 إلى وكيل الجمهورية لدى المحاكم المرتبطة بالنظام الآلي الوطني بعد
ما كانت محصورة على المجالس القضائية. ومن خلال هذا التعريف ننطلق
في طرح بعض الأسئلة منها
ما هي هذه البطاقات التي يطلق عليها اسم القسائم رقم 01 و 02 و 03 هل
تنحصر وظيفة مصلحة السوابق في ترتيب البطاقة رقم 01 وتسليم البطاقات
رقم 02 و 03 أم أن لها مهام أخرى , لماذا أوكلت الإصلاحات التي شملت
مصلحة السوابق القضائية مهام تسليم البطاقات رقم 02 و 03 إلى المحاكم
وما المغزى منها ما الفائدة التي أتت بها هذه الإصلاحات للمواطن
والموظف على حد سواء .

http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitre2.jpg

تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 01 جميع أحكام الإدانة والقرارات التالية
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في
جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار ( 400 ) غرامة بما في ذلك
الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها
على التجريد من الاهليات.
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية .
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
ترتب البطاقات رقم 01 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ
حكم الإدانة أو القرار. يحرر هذه القسيمة كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى يوقعها ويؤشر
عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية وتنشأ هذه القسيمة
-بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا .
-بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .
-بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
يقوم كاتب الضبط بتعديل البطاقة رقم 01 أو التأشير على هامشها إذا تلقى بطاقة تعديل من كاتب
الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
التأشير بانتهاء العقوبة إذا تلقى إشعارا من مديري ومراقبي ورؤساء مؤسسات إعادة التربية، التأشير
بسداد الغرامة إذا تلقى إشعارا بسداد الغرامة من أمناء الخزائن المكلفون بالدفع والمحصلون
الخصوصيين للمالية والصيارفة. تنفيذ الإكراه البدني من مديرو مؤسسات إعادة التربية. إلغاء البطاقة
رقم 01 إذا تلقى شهادة لإلغائها من السلطة التي أصدرت تلك القرارات.

http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre3-1.jpg

القسيمة التي تحمل رقم 02 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 والخاصة
بالشخص نفسه.
وتسلم لأعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى
قضايا الإفلاس والتسوية القضائية والى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون
الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي والى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر
الموضوعين تحت إشرافها وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات
الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات
العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشات تعليمية
خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم
رقم 02 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون آية سلطة أو إدارة عامة أخرى.
قبل تسليم القسيمة رقم 02 لابد من التثبت من الحالة المدنية لصاحب الشأن موضوع القسيمة وإذا
كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالأتي (لا تنطبق عليه أية شهادة
ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح (غير محقق
الهوية) , وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة
رقم 02 التي تخصه تسلم وعليها عبارة – لا يوجد-
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 02 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitre4.jpg

القسيمة رقم 03 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات
القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة أن هذا هو موضوعها .
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن
مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشان من ميزة وقف النفاذ.
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد
التثبت من هويته , ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 03 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن
فإذا كانت نتيجة الفحص سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل
الجمهورية, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة
(غير محقق الهوية) .
إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو كانت
البيانات التي تحويها القسيمة رقم 01 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه
الأخيرة يصير إلغاءها بخط مستعرض.
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 03 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية

http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre1-3.jpg
* الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة/
يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد بأوامر
القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبا ت مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر
تنفيذها .
تحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة
الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها
بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد وذلك كلما طلب أصحاب الشان نسخة من القسيمة رقم
. 03 أو كلما طلبت بشأنهم القسيمة رقم 02
2*محاضر ضياع مستندات الهوية/
اذا فقد احد الاشخاص المستندات الحاصة بهويته او اذا سرقت منه فعلى النائب العام او وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد ان يرسل اخطار عن المحضر المحرر عن الفقد الة المحكمة الواقع محلها دائرة محل مكان الميلاد

3*اخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية/
يرسل وزير العدل إلى كاتب ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد اخط ارات الإدانة الواردة من السلطات
الأجنبية .
وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 01 وتحفظ بملف السوابق القضائية إما على اصلها و إما بعد
نسخها على نماذج نظامية , يجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الاخطارات هذه في القسائم رقم 02
المرسلة إلى رجال القضاء والى السل طات الإدارية أما القسائم رقم 03 فلا يشار فيها إلى هذه
الاخطارات مطلقا.

http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre2-2.jpg
يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية
بالجزائر ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من
حرمان الاهليات ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام
1*رد الاعتبار بقرار قضائي/
تتلقى مصلحة السوابق القضائية قرارات رد الاعتبار التي أصدرتها غرفة الاتهام من مختلف الجهات
القضائية والتي يرسلها النائب العام من اجل تنفيذ قرار غرفة الاته ام حيث يتم التأشير على هامش
الأحكام الصادرة بالعقوبة والتي مسها رد الاعتبار بصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي رد له
الاعتبار ومن ثم فانه لا ينوه عن العقوبات التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين رقم 02 و 03 من
صحيفة السوابق القضائية.
2*رد الاعتبار بقوة القانون/
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد
بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى اكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو ا نتهاء الإكراه
البدني أو مضي اجل التقادم.
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر
سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم.
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا
يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة.
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز
مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها .
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
* يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد
انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفي ذ.وتبتدئ هذه المهلة من يوم
صيرورة الحكم بالإدانة حائزا على قوة الشيء المقضي فيه.
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre3-2.jpg

الشبكة الوطنية/
تشكلت الشبكة الوطنية على إثر تأسيس المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية في 05 فيفري
2006
حيث ربطت كافة المجالس القضائية والمحاكم بالمركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية .وتعززت
بانتهاء تشكيل قاعدة معطيات وطنية لصحيفة السوابق القضائية.

http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitre5.jpg
قاعدة المعطيات الوطنية/
هي مجموع قاعدة المعطيات للمجالس القضائية 36 عبر التراب الوطني حيث يتم الاطلاع عليها
من طرف كافة المحاكم المربوطة بالمركز الوطني قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 من صحيفة
السوابق القضائية وذلك باستعمال خط هاتفي مخصص لذلك أ ي مبرمج للاتصال بموزع المعطيات
بالمركز الوطني , جهاز مودم وكذا جهاز كمبيوتر مبرمج للغر ض. يستعمل الموظف المكلف بعملية
الاتصال والاطلاع اسم مستعمل وكلمة مرور خاصة ب ه. عند الدخول إلى قاعدة المعطيات الوطنية بعد
المراقبة الآلية لاسم المستعمل وكلمة المرور يفتح البرنامج . يضغط المستعمل على الأيقونة
من أجل اختيار المجلس القضائي

http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre6-1.jpg

كما هو موضح بنافذة البرنامج يضغط المستعمل على الأيقونة تفتح له نافذة المجالس القضائية
يبحث عن المجلس القضائي المراد الاطلاع على قاعدة معطياته قصد اس تخراج البطاقة رقم 02 أو
03 حسب مكان مي لاد الشخص موضوع الطلب ويكون البحث بواسطة الرمز الإداري للولاية أو
البحث عن الولاية وان لم يكن للولاية مجلس قضائي فان البرنامج يوجه المستعمل للمجلس
القضائي التابع له مثلا إذا كان لدينا طلب القسيمة رقم 03 لشخص من مواليد ولاية سوق اهراس
وطلبنا هذه الولاية فان البرنامج يوجهنا إلى ولاية قالمة قصد البحث في قاعدة معطيات ه.عند اختيار
المجلس القضائي والضغط على موافق فان جدول اختيار المجالس يختفي وندخل قاعدة معطيات
المجلس القضائي المختار مثلا كأن نختار المصلحة المركزية (وزارة العد ل) من اجل استخراج
بطاقة رقم 02 أو 03 لشخص مولود خارج الوطن فتظهر على الشكل التالي:
http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitre7.jpg

عند الدخول إلى قاعدة المعطيات نضغط على الأيقونة بحث معمق نبدأ بالبحث .
عملية البحث تتم بعدة احتمالات يمكن البحث باللقب بالاسم بتاريخ الميلاد , باللقب والاسم ,
باللقب وتاريخ الميلاد إلى غير ذلك عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات نضغط على
بطاقة رقم 03 أو 02 لاستخراج المطلوب وان لم يكن هذا الشخص موجود بقاعدة المعطيات يمنح
. لنا البرنامج واجهة لملأ بيانات الهوية واستخراج سواء البطاقة رقم 02 أو .
03
_______________________

2-2 الشبكة المحلية/
توجد بكل مجلس قضائي شبكة محلية لمصلحة السوابق القضائية وتربط الشبكة المحلية بمجلس
وخمس أجهزة كمبيوتر مبرمجة خصيصا HP قضاء برج بوعريريج موزع معطيات من نوع
لبرنامج صحيفة السوابق القضائية ثلاثة منها مخصصة للحجز واثنان للاطلاع واستخراج ا لبطاقات
رقم 02 و 03 ويتصل موزع المعطيات بقاعدة المعطيات الوطنية من أجل تحيين وإرسال المعطيات
يوميا (كل ما يتم تغييره إضافة , حذف ...الخ) يأتي شكل الشبكات المحلية واتصالها بالمركز
الوطني على الشكل التالي:
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre1-4.jpg
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitre2-3.jpg

nassim34 07-01-2009 11:10 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
*برنامج صحيفة السوابق القضائية/
شمل برنامج صحيفة السوابق القضائية المعد من طرف المديرية العامة لعصرنة العدالة –المركز
الوطني لصحيفة السوابق القضائي ة- على كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمنظمة
للصحيفة
تحصيل البطاقات –الأمر بالقبض – الأحكام الغير منفذة- الوثائق الضائعة –نشر البطاقات –رد
الاعتبار و الإحصائيات.
*تحصيل البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يمكن تشبيهه بصحيفة السوابق القضائية التقليدية فانه المجال أو الحقل الذي ترتب فيه البطاقات
رقم 01 زائد كل ما يجري على هذه البطاقات من تعديل تأشير , إلغاء,..... يحتوي هذا الباب على
كل ما هو مدون على البطاقة رقم 01
الحالة المدنية- الحكم- الجرم – الحبس.
عند استلام البطاقات رقم 01 من مصالح تنفيذ العقوبات وبعد التأكد من هوية المدانين وقيد
البطاقات بالسجل المخصص بذلك تبدأ عملية الحجز بالبحث عن الشخص المدان إن كان ت له
سوابق من قبل من خلال نافذة الحالة المدنية كما هو موضح بالصورة أسفله

http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitrea.jpg
عملية البحث تبدأ بالضغط على الأيقونة
يتيح البرنامج عملية البحث ليتم إدخال اللقب أو الاسم أو تاريخ الميلاد ثم ينفذ البح ث. إذا كان
الشخص لا يو جد لديه سوابق قضائية من قبل أ ي بطاقات إدانة رقم 01 ، فانه يضاف إلى قاعدة
المعطيات من خلال إدخال الحالة المدنية ثم الحكم فالجر م... وان كانت له سوابق فيضاف له فقط
. الحكم الجديد من خلال إدخال باقي معطيات البطاقة رقم 01
ويجري على البطاقة رقم 01 بالبرنامج كل ما يجري عليها بالصحيفة .
صورة توضيحية :
http://i450.photobucket.com/albums/q...anstitreaa.jpg

*الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يحجز الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية بطريقتين إما أن يكون محكوما بعد عقوبة
منفذ على البطاقة رقم 01 وهنا يحجز في باب تحصيل البطاقات بالخانة المخصصة لذلك
وإما أن يكون إخطارا صادر عن قاضي التحقيق فيحجز في باب الأوامر بالقبض ويكون
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitreaaa.jpg

بنفس الطريقة التي تحجز بها البطاقات رقم 01 إذا كان الشخص مدان وله سوابق يضاف له
معلومات الإخطار فقط وإذا لم يكن له سوابق يضاف بحجز الحالة المدنية زائد الإخطار إذا تقدم
هذا الشخص لاستخراج البطاقة رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية وبعد عملية البحث يخطرنا
البرنامج بالأمر بالقبض قبل استخراج أي بطاقة وتظهر على الشكل التالي/
http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitreb.jpg
وفي هذه الحالة يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
*الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز اخطارات الأحكام الغير منفذة في باب الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية
بالطريقة نفسها التي يحجز بها الأوامر بالقبض وعند عملية البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا
الشخص لديه حكم غيابي يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

* الوثائق الضائعة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز محاضر ضياع وثائق الهوية ببرنامج السوابق بذات الطريقة التي تحجز بها الاخطارات
الأخرى وعند البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا الشخص إخطار بضياع وثائق هوية ثم يمكننا من
فحص المعلومات ولا تسلم البطاقة رقم 03 لهذا الشخص إلا بعد التثبت من هويته.
*نشر البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
هو باب للبحث في قاعدة معطيات المجلس قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 وتظهر فيه كافة
العمليات المذكورة سالفا من أمر بالقبض و أحكام غير منفذة ......
http://i450.photobucket.com/albums/q...anstitreee.jpg
نافذة باب نشر البطاقات
يتيح باب نشر البطاقات البحث بمختلف المعلومات – لقب و اسم– تاريخ الميلاد- اسم الأب –
( استعمال معلومتين أو ثلاثة معا إلى غير ذلك) ويمكننا البرنامج كذلك من استخراج اسم عائلة من
قاعدة المعطيات وحتى كل لقب يبدأ بحرف معين مثلا لو وضعنا –بن- في خانة اللقب فانه يبحث
ويستخرج كل لقب يبدأ ببن .إلى غير ذلك من احتمالات البحث التي يتيحها البرنامج.
عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات أي له بطاقات رقم 01 فانه يظهر بعد عملية البحث
وفي هذه الحالة نسحب البطاقة رقم 02 أو 03 مباشرة وان كان الشخص موضوع الطلب غير
مسبوق قضائيا فان البرنامج يخطرنا بان هذا الشخص غير موجود بقاعدة المعطيات ويفتح لنا نافذة لملأ باقي بيانات الهوية من اجل استخراج البطاقة رقم 02 أو 03 لشخص بدون
سوابق قضائية.
http://i450.photobucket.com/albums/q...anstitreee.jpg
http://i450.photobucket.com/albums/q...Sanstitrey.jpg
*رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/

شمل باب رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق على شقين رد الاعتبار بقرار قضائي ورد الاعتبار
بقوة القانون.
رد الاعتبار القضائي / عند استلام قرار غرفة الاتهام من عند النائب العام من اجل تنفيذه وبعد
تسجيله وسحب البطاقات من الصحيفة يتم البحث عن الشخص ب قاعدة المعطيات في باب رد
الاعتبار بقرار قضائي عند ظهور الحالة المدنية يتم الكشف عن البطاقات ثم تحديد التي شملها رد
الاعتبار يتم النقر على رد الاعتبار الآن تحجز معلومات قرار رد الاعتبار ثم يتم الحفظ عند
استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنام ج بان هذا الشخص رد له الاعتبار
قضائيا.
http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitreyyy.jpg

رد الاعتبار بقوة القانون/
رد الاعتبار بقوة القانون ينفذ من طرف المسؤول عن المصلحة بعد فتح باب برنامج رد الاعتبار
يتم الضغط على أيقونة استخراج فيبحث البرنامج عن الأشخاص الذين يستفيدون من رد الاعتبار
ويكشفهم يتم التأشير عليهم ثم يتم الضغط على رد الاعتبار الآن فتتم عملية رد الاعتبار القانوني
عند استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنامج بان هذا الشخص رد له
الاعتبار القانوني.

http://i450.photobucket.com/albums/q...nstitreuuu.jpg
ولأن برنامج صحيفة السوابق القضائية مر بعدة نسخ كل مرة يضاف له معلومات جديدة يجب أن
تحجز ولان لرد الاعتبار القانوني معلومات يجب أن تتوفر لحساب المدة القانونية فان هذا البرنامج
مازال يعاني من بعض النقائص ولم يصل إلى الأهداف المرجوة .
مثال/ من قبل لم يكن هناك حقل خاص بحجز نوع الجرم –مخالفة-جنحة –جناية- و لان حساب
فترة التقادم يوجب تحديد نوع الجرم فان البرنامج لا يمكنه حساب هذه المهلة وبالتالي لا يمكنه
ضبط قائمة الأشخاص الممكن استفادتهم من رد الاعتبار بقوة القانون.
*الإحصائيات ببرنامج السوابق القضائية/نفس المثال الذي انطبق على رد الاعتبار بقوة القانون
ينطبق على باب الإحصائيات ولأن بعض المعلومات لم تكن متوفرة في النسخ السابقة للبرنامج فان
هذا الباب لا يمكنه ضبط الإحصائيات بشكل دقيق بعضها يعمل بصورة عادية .
للإحصائيات باب في تحصيل البطاقات لابد من المرور عليه لكي تحفظ البطاقة المحجوزة وخلال المرور عليه يتم تصنيف الجرم حسب المعلومات الواردة بالبرنامج باب الإحصائيات متاح لجميع الموظفين ويعطي بعض المعلومات والإحصائيات عن ما هو محجوز بقاعدة المعطيات مثل عدد المحكوم عليهم.
http://i450.photobucket.com/albums/q...stitreoooo.jpg

nassim34 07-01-2009 11:12 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت/
طلب القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت - www.mjustice.dz – أتاح موقع الوزارة
وتبقى هذه الطريقة بدون جدوى ربما لعدم مسايرة القوانين لهذه الطريقة أو انه لابد من تقنين
إجراءات تناسب هذه الطريقة مثل إيجاد صيغة قانونية تسمح بالإمضاء الإلكتروني.
لان الطريقة الحالية تتم بطلب المواطن للقسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت لكن لابد له أن يتوجه
إلى مقر المحكمة الذي وجه له الطلب من اجل استلامها مصحوبا بعقد ميلاد وطابع جبائي وبطاقة
هوية في الوقت الذي وصلت إليه بعض المحاكم والمجالس إلى تسليم هذه القسيمة في حينها إذا ما
الجدوى من طلب القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت إن لم يستلها المواطن في بيته عن طريق
الانترنيت كذلك.
برامج المراقبة وتصحيح الأخطاء /
صممت المديرية العامة لعصرنة العدالة – المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية- برامج
ملحقة متصلة بالبرنامج الرئيسي لصحيفة السوابق القضائية من اجل مراقبة مهام موظفي
المصلحة و إعطاء لكل موظف مهمة خاصة به وكذا حماية قاعدة معطيات المجلس وحمايتها من
أخطاء الحجز كما تساعد هذه البرامج الموظف على تدارك الأخطاء التي قد تقع دون قصد.
برنامج المهام/
يسمح هذا البرنامج من إعطاء لكل موظف مهمة خاصة به لا يمكن تجاوزها فينظم رئيس المصلحة
المهام بين الموظفين بإعطاء لكل واحد اسم مستعمل و كلمة مرور خاصة به تتبعها المهمة المسندة
له – تحصيل,رد الاعتبار القضائي, رد الاعتبار بقوة القانون,طباعة البطاقة رقم 02 , طباعة
البطاقة رقم 03 , كما يمكن لرئيس المصلحة إعطاء مهمتين لموظف واحد بكلمة مرور واحدة وإذا
أراد الموظف الدخول إلى مهمة غير موكلة له بان البرنامج يمنعه ويخطره بان ليس له الحق في
هذه الخدمة.
http://i450.photobucket.com/albums/q...stitreaaaa.jpg

زيادة إلى ما يمنحه اسم المستعمل وكلمة المرور من تحديد للمهام فانه يكشف من خلال برنامج
فرعي آخر كافة العمليات التي يقوم بها الموظف يوميا سواء كانت حذف أو تعديل وتبقى هذه
المعطيات محفوظة ويمكن الرجوع إليها عبر فترات كان نعود إلى شهر جانفي 2006 ونكشف عن
العمليات التي قام بها الموظفون خلال هذا الشهر فيظهر لنا البرنامج كافة العمليات التي حدث خلال
هذا الشهر ويحد من قام بكل عملية

http://i450.photobucket.com/albums/q...titrebbbbb.jpg
برامج تصحيح قاعدة المعطيات/
هذه البرامج التنفيذية مربوطة بقاعدة المعطيات مبرمجة على تنفيذ اكتشاف أخطاء معينة منها
الخاصة بالحالة المدنية ومنها الخاصة بالجرم والحكم .... نذكر هذه البرامج ومن خلال أسمائها
تتضح مهامها .الأشخاص الذين لديهم نفس الحالة المدنية. الخانتين الأب و الأم فارغ.الحقول
الفارغة .الأشخاص الذين لديهم تاريخ الازدياد اكبر من 1994 .قائمة الأشخاص الذين تم ملأ خانة
تاريخ الميلاد وخانة المفترض في معا أو تم ذكر تاريخ الميلاد في خانة مكان الميلاد خطا عند تنفيذ
هذه البرامج يظهر الحالات الخطأ وان لم تكن يظهر علامة 0 أي لا خطا يذكر

*تحيين قاعدة المعطيات وطرق الحفظ/
تحيين قاعدة المعطيات/
يتساءل البعض كيف تحجز البطاقات بمصلحة السوابق القضائية على مستوى المجالس وتطلع
المحاكم مباشرة من قاعدة المعطيات الوطنية دون المرور على المجالس القضائية وكيف يتم نقل
المعلومات من المجالس إلى قاعدة المعطيات الوطنية.
مرت عملية تحويل المعطيات إلى قاعدة المعطيات الوطنية بالمركز الوطني لصحيفة السوابق
القضائية بمرحلتين الأولى كانت بعد حفظ قاعدة المعطيات بأكملها وإرسالها كاملة عبر برنامج
بعد الاتصال بقاعدة المعطيات الوطنية عن طريق جهاز مودم واسم مستعمل وكلمة FTP خاص
مرور وتجري العملية يوميا في المساء بين الساعة 15.30 سا إلى 16.00 سا ثم تحول المعطيات
بالمركز الوطني قصد الاطلاع عليها في الصباح من طرف المكلفين باستخراج البطاقات 02 و 03
ولان هذه الطريقة كانت تستغرق وقت طويل إلى حد النصف ساعة باشر المركز الوطني لصحيفة
وفي INCREMENTIEL السوابق القضائية في إعداد طريقة جديدة يتم العمل بها حاليا تسمى
مجملها لا تخالف العملية الأولى في أي شئ و إنما تم اختصار إرسال قاعدة المعطيات كلها إلى
إرسال ما تم حجزه في اليوم فقط ولا يفهم من الحجز الإضافات فقط و إنما كل ما تم تغييره في
قاعدة معطيات المجلس –تعديل-حذف-إضافة-تأشير... تتم هذه العملية بعد الانتهاء من العمل
اليومي وبعد الاتصال بقاعدة المعطيات الوطنية بواسطة جهاز مودم يضغط على أيقونة على سطح
مكتب الموزع فتبدأ المعلومات في الانتقال وعند النهاية يخطرنا البرنامج بذلك.

طرق الحفظ/
من اللامعقول أن تباشر مصلحة السوابق القضائية كل هذه الإجراءات على قاعدة المعطيات دون أن
تحفظ المعلومات تحسبا لأي طارئ وكي لا تكلف إعادة عمل 4 سنوات , وهنا لا نقصد من الحفظ
تلك العملية البسيطة التي يقوم بها الموظف عند نهاية كل عملية كأن يقوم بحجز بطاقة ويحفظها
و إنما حفظ قاعدة المعطيات بأكملها إن عملية حفظ المعلومات تتم يوميا عند نهاية الدوام بطريقتين
EXPDATA الأولى تبقى على مستوى الموزع فبعد الضغط على الأيقونة
تحفظ قاعدة المعطيات بأكملها يتم تسميتها باليوم الذي حفظت فيه

عندما تتم هذه العملية تأخذ هذه النسخة لتحفظ بعيدا عن الشبكة وأجهزة الإعلام الآلي وذلك على
الأشرطة الرقمية للحفظ يوجد على مستوى المصلحة 32 شريط كل يوم يستعمل شريط وعند نهاية
أي بسعة جهاز كمبيوتر وتحفظ في مكان gb الشهر تعاد العملية من 01 هذه الأشرطة سعتها 40
آمن بعيدا تحسبا لأي خطر
عند نهاية كل شهر تأخذ قاعدة معطيات ذلك الشهر على قرص مضغوط لتحفظ كذلك بعيدا عن
الموزع.




الخاتمة/
رغم المشاكل والعراقيل التي مازالت تحول دون وصول مصلحة السوابق القضائية إلى
المستوى الذي يجب أن تصل إليه مثل عدم دقة معلومات الحالة المدنية خصوصا عند
التنفيذ, عدم كتابة المعلومات بشكل جيد على البطاقة رقم 01 , عدم تلقي إشعارات انتهاء
العقوبة وسداد الغرامة ....الخ
غير أنه و بمجرد مقارنة المرحلة الكلاسيكية أو التقليدية لمصلحة السوابق القضائية
والمرحلة الحالية بعد دخولها عالم الإعلام الآلي والشبكية نلاحظ مدى التقدم الهائل الذي
عرفته هذه المصلحة ونلمس الفائدة التي عادت على المواطن والموظف والعمل القضائي
بصفة عامة.
ومن خلال تجربة مصلحة السوابق القضائية يمكننا التأكيد بأن قطاع العدالة بدأ حقا في
مواكبة ركب عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودخوله من بابه الواسع ويتضح ذلك
كذلك في ما ينتظر هذا القطاع من برامج على المدى القريب كبرنامج تطبيقة الملف
القضائي الذي سيعطي للقطاع قفزة نوعية نحو عدالة عصرية وما على الموظف إلا مواكبة
هذا التطور من خلال صقل معارفه ومواهبه كي يكون على مستوى هذه التطلعات

عزالدين بوحيا 30-01-2009 01:09 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
اللهم انصر فلسطين

عزالدين بوحيا 30-01-2009 01:12 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
السلام عليكم

elhacene 17-03-2009 02:02 PM

رد: دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
 
معلومات ثرية, مستحسنة, لكن عرض الأسماء بالهوية الكاملة ربما فيه مخاطرة, أتمنى الانتباه إن كانت الهويات الظاهرة على صور التطبيقات غير وهمية.
شكرا على المجهود المتميز


الساعة الآن 07:30 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى